جواهر الكلام
(١)
كلمة المحقق
٢ ص
(٢)
* كتاب النكاح * معنى النكاح لغة وشرعا
٥ ص
(٣)
* في النكاح الدائم * في آداب العقد والخلوة ولواحقها
٨ ص
(٤)
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
٨ ص
(٥)
استحباب النكاح مطلقا على المشهور لمن تاقت نفسه إليه أو لم تتق لعموم الأدلة وإطلاقها
١٤ ص
(٦)
حجة المانع
١٩ ص
(٧)
الجواب عن حجة المانع
٢٠ ص
(٨)
أفضلية التزويج عن التخلي للعبادة
٢٦ ص
(٩)
وربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال فالتزويج أفضل وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل
٣٠ ص
(١٠)
المناقشة في هذا التفصيل
٣٢ ص
(١١)
جريان الاحكام الأربعة في النكاح
٣٣ ص
(١٢)
جريان الأحكام الخمسة باعتبار المنكوحة
٣٤ ص
(١٣)
استحباب التزويج للفقير والغني
٣٤ ص
(١٤)
استحباب الزيادة على الواحدة مع الحاجة
٣٥ ص
(١٥)
استحباب أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل، وكونها بكرا، ولودا، عفيفة
٣٦ ص
(١٦)
استحباب أن لا يقتصر على الجمال والثروة
٣٩ ص
(١٧)
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما
٣٩ ص
(١٨)
استحباب الاشهاد
٣٩ ص
(١٩)
استحباب الاعلان
٤٠ ص
(٢٠)
استحباب الخطبة امام العقد
٤٠ ص
(٢١)
استحباب ايقاع العقد ليلا
٤١ ص
(٢٢)
كراهة ايقاع العقد والقمر في العقرب
٤١ ص
(٢٣)
* في آداب الخلوة بالمرأة * استحباب صلاة ركعتين لمن أراد الدخول
٤٢ ص
(٢٤)
استحباب أن يكون الزوجان على طهر
٤٣ ص
(٢٥)
استحباب أن يضع الزوج يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور
٤٤ ص
(٢٦)
استحباب أن يكون الدخول ليلا
٤٤ ص
(٢٧)
استحباب التسمية عند الجماع
٤٥ ص
(٢٨)
استحباب الوليمة عند الزفاف
٤٦ ص
(٢٩)
استحباب إجابة المؤمنين
٤٨ ص
(٣٠)
استحباب الأكل الذي هو الغرض من الدعوة
٤٩ ص
(٣١)
عدم كون الصوم عذرا في ترك إجابة الدعوة
٥٠ ص
(٣٢)
عدم اختصاص الاحكام بوليمة العرس
٥١ ص
(٣٣)
جواز أكل ما ينثر في الأعراس
٥١ ص
(٣٤)
وهل يملك بالأخذ فيه خلاف
٥٢ ص
(٣٥)
الثاني من آداب الخلوة كراهة الجماع في أوقات ثمانية وغيرها من المكروهات
٥٤ ص
(٣٦)
* في اللواحق * جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
٦٣ ص
(٣٧)
وروى جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب
٦٧ ص
(٣٨)
جواز النظر إلى أمة يريد شراءها وإلى نساء أهل الذمة وشعورهن من دون تلذذ وريبة
٦٨ ص
(٣٩)
جوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته وكذا المرأة
٧١ ص
(٤٠)
جواز نظر الرجل إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وكذا إلى المحارم ما عدا العورة وكذا المرأة
٧٢ ص
(٤١)
عدم جواز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ وريبة أو افتتان
٧٥ ص
(٤٢)
في حكم نظر المرأة إلى الرجل
٨١ ص
(٤٣)
في حكم الصبي والصبية
٨٢ ص
(٤٤)
في حكم القواعد من النساء
٨٥ ص
(٤٥)
جواز النظر عند الضرورة
٨٧ ص
(٤٦)
في نظر الخصى إلى مالكته أو الأجنبية
٩٠ ص
(٤٧)
حكم سماع صوت المرأة الأجنبية
٩٧ ص
(٤٨)
كل موضع حكم فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس أولى
١٠٠ ص
(٤٩)
حكم خنثى المشكل
١٠١ ص
(٥٠)
حكم الاتيان في اعجاز النساء
١٠٣ ص
(٥١)
حكم العزل عن الحرة
١١١ ص
(٥٢)
عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر
١١٥ ص
(٥٣)
حكم ترك وطء الأمة
١١٧ ص
(٥٤)
حرمة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا
١١٨ ص
(٥٥)
يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
١١٨ ص
(٥٦)
في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في النكاح
١١٩ ص
(٥٧)
في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في غير النكاح
١٢٥ ص
(٥٨)
تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره
١٢٩ ص
(٥٩)
حكم القسمة على النبي صلى الله عليه وآله بين أزواجه
١٣١ ص
(٦٠)
* في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول
١٣٢ ص
(٦١)
* في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول
١٣٢ ص
(٦٢)
عدم صحة النكاح بعقد الصبي والمجنون
١٤٣ ص
(٦٣)
حكم النكاح بعقد السكران
١٤٤ ص
(٦٤)
لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي
١٤٦ ص
(٦٥)
بطلان حكم الايجاب إذا جن بعده
١٤٧ ص
(٦٦)
صحة اشتراط الخيار في الصداق خاصة
١٤٩ ص
(٦٧)
إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته، أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية وتوارثا
١٥٢ ص
(٦٨)
فيمن له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها
١٥٣ ص
(٦٩)
يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها.
١٥٧ ص
(٧٠)
من ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته
١٦٠ ص
(٧١)
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٦٤ ص
(٧٢)
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها
١٦٨ ص
(٧٣)
* في أولياء العقد * في تعيين الأولياء
١٧٠ ص
(٧٤)
لا ولاية للحاكم في النكاح على من لم يبلغ
١٨٨ ص
(٧٥)
لا ولاية للوصي على الانكاح وإن نص له الموصي
١٨٩ ص
(٧٦)
للموصى أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح
١٩١ ص
(٧٧)
إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها
١٩٥ ص
(٧٨)
إذا زوج الجارية وليها بدون مهر المثل
١٩٨ ص
(٧٩)
عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد
٢٠٠ ص
(٨٠)
عقد النكاح يقف على الإجازة
٢٠١ ص
(٨١)
لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه
٢٠٧ ص
(٨٢)
صحة السابق من عقد الجد والأب
٢٠٨ ص
(٨٣)
صحة عقد الجد دون الأب لو أوقعاه في حالة واحدة
٢١٠ ص
(٨٤)
في تزويج الولي بالمجنون أو الخصى
٢١٢ ص
(٨٥)
لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
٢١٥ ص
(٨٦)
إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
٢١٦ ص
(٨٧)
إذا أذن المولى لعبده في النكاح
٢٢٣ ص
(٨٨)
من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح
٢٢٨ ص
(٨٩)
إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه
٢٢٨ ص
(٩٠)
استحباب استئذان المرأة أباها في العقد
٢٢٩ ص
(٩١)
حكم المرأة التي زوجها الاخوان برجلين
٢٣٠ ص
(٩٢)
لا ولاية للأم على الولد
٢٣٤ ص
(٩٣)
إذا زوج الأجنبي امرأة واختلف الزوجان
٢٣٦ ص
(٩٤)
* في أسباب التحريم * السبب الأول من أسباب التحريم النسب
٢٣٧ ص
(٩٥)
في ثبوت النسب مع النكاح الصحيح
٢٤٣ ص
(٩٦)
ثبوت النسب مع الشبهة
٢٤٤ ص
(٩٧)
في المعنى المراد من الشبهة
٢٤٧ ص
(٩٨)
عدم إثبات النسب في الزنا
٢٥٦ ص
(٩٩)
لو طلق زوجته فوطأت بالشبهة
٢٥٩ ص
(١٠٠)
انتقاء الولد عن صاحب الفراش لو أنكر ولا عن
٢٦٣ ص
(١٠١)
* السبب الثاني * السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع
٢٦٤ ص
(١٠٢)
في شروط الرضاع وأحكامه
٢٦٤ ص
(١٠٣)
الثاني الكمية. وهو ما أنبت اللحم وشد العظم
٢٦٩ ص
(١٠٤)
الثالث أن يكون المرتضع في الحولين
٢٩٦ ص
(١٠٥)
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
٣٠١ ص
(١٠٦)
استحباب أن تكون المرضعة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة
٣٠٦ ص
(١٠٧)
في أحكام الرضاع
٣٠٩ ص
(١٠٨)
إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع
٣٠٩ ص
(١٠٩)
كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع
٣١٤ ص
(١١٠)
لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
٣١٤ ص
(١١١)
الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا
٣٢٤ ص
(١١٢)
لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا
٣٣٤ ص
(١١٣)
لو كان لاثنين زوجتان: صغيرة وكبيرة
٣٣٦ ص
(١١٤)
إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي
٣٣٦ ص
(١١٥)
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
٣٤١ ص
(١١٦)
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت
٣٤٣ ص
(١١٧)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
٣٤٣ ص
(١١٨)
تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور
٣٤٤ ص
(١١٩)
* السبب الثالث * السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة
٣٤٨ ص
(١٢٠)
في المصاهرة وأحكامها
٣٤٩ ص
(١٢١)
ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا
٣٥٦ ص
(١٢٢)
ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة
٣٥٧ ص
(١٢٣)
في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا
٣٦٣ ص
(١٢٤)
في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد
٣٦٦ ص
(١٢٥)
في حكم الوطء بالشبهة
٣٧٣ ص
(١٢٦)
في المنظورة والملموسة
٣٧٤ ص
(١٢٧)
لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية
٣٨٠ ص
(١٢٨)
لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها
٣٨٥ ص
(١٢٩)
في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين
٣٩٣ ص
(١٣٠)
وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر
٤٠٤ ص
(١٣١)
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
٤٠٩ ص
(١٣٢)
في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها
٤٠٩ ص
(١٣٣)
في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز
٤١٢ ص
(١٣٤)
عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين
٤١٤ ص
(١٣٥)
لو دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا
٤١٦ ص
(١٣٦)
في تفصيل معنى الافضاء
٤١٩ ص
(١٣٧)
في وجوب المهر بالافضاء مطلقا
٤٢١ ص
(١٣٨)
وجوب الانفاق عليها ما دامت حية
٤٢٦ ص
(١٣٩)
عدم جواز النكاح في العدة
٤٢٨ ص
(١٤٠)
إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد
٤٣٧ ص
(١٤١)
من زنى بامرأة خلية لم يحرم عليه نكاحها
٤٣٩ ص
(١٤٢)
لو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه
٤٤٤ ص
(١٤٣)
من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته
٤٤٧ ص
(١٤٤)
إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا
٤٥٠ ص
(١٤٥)
لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة
٤٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٩ - الصفحة ٩٤ - في نظر الخصى إلى مالكته أو الأجنبية

بل وكذا استقر على عدم الفرق بين الخصي الحر أو المملوك بالنسبة إلى غير سيدته، أيضا، ففي خبر عبد الملك بن عتبة النخعي (١) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك " وفي خبر محمد بن إسحاق (٢) " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن، قال: لا " والمرسل (٣) عن مكارم الأخلاق " لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس " ولا يعارض ذلك خبر ابن بزيع (٤) " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال:
كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا قال:
لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم، قال: لا " بعد قصوره من وجوه: منها الموافقة للعامة وللمتعارف عند سلاطينهم وحكامهم، بل لعل في قوله عليه السلام في الجواب:
" كانوا " إلى آخره رائحة التقية، كما يؤيد ذلك ما في حديث آخر (٥) من أنه لما سئل عن هذه المسألة " فقال: أمسك عن هذا " ضرورة ظهور ذلك في كونه للتقية، كتركه الجواب في المروي عن الحميري عن الخثعمي (٦) عن أبي الحسن عليه السلام قال:
" كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، فلم يجنبي عليه السلام " فمن الغريب تردد بعض أصحابنا في ذلك.
وأغرب منه دعواه اندراجه في غير أولي الإربة المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك، قال زرارة (٧) في الصحيح: " سألت أبا جعفر عليه السلام عنه، فقال: الأحمق الذي لا يأتي النساء " وقال أيضا في صحيحه الآخر (٨): " سألت أبا عبد الله عليه السلام، فقال: هو الأحمق الذي لا يأتي النساء " وفي موثق البصري (٩) سألته عليه السلام عنه قال:

(١) الوسائل الباب - ١٢٥ - من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ - ٢ - ٩.
(٢) الوسائل الباب - ١٢٥ - من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ - ٢ - ٩.
(٣) الوسائل الباب - ١٢٥ - من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ - ٢ - ٩.
(٤) الوسائل الباب - ١٢٥ - من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ - ٦ - ٨.
(٥) الوسائل الباب - ١٢٥ - من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ - ٦ - ٨.
(٦) الوسائل الباب - ١٢٥ - من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ - ٦ - ٨.
(٧) الوسائل الباب - ١١١ - من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ - ٢.
(٨) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٨ الرقم ١٨٧٣.
(٩) الوسائل الباب - ١١١ - من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ - ٢.
(٩٤)