جواهر الكلام
(١)
* كتاب الوقوف و الصدقات * تعريف الوقف وصيغته
٢ ص
(٢)
اعتبار قصد القربة
٧ ص
(٣)
القبض والاقباض
٨ ص
(٤)
الوقف في مرض الموت
١١ ص
(٥)
اطلاق صيغة الوقوف
١٣ ص
(٦)
شرائط الموقوف
١٤ ص
(٧)
شرائط الواقف
٢٠ ص
(٨)
في الناظر المشروط
٢٣ ص
(٩)
شرائط الموقوف عليه
٢٦ ص
(١٠)
الوقف على المملوك
٢٩ ص
(١١)
وقف المسلم على اهل الذمة
٣١ ص
(١٢)
وقف الكافر على اهل ملته
٣٥ ص
(١٣)
الوقف على العناوين العامة
٣٦ ص
(١٤)
الوقف على غير معين.
٤٩ ص
(١٥)
شرائط الوقف
٥١ ص
(١٦)
من شرائط الوقف الدوام
٥٣ ص
(١٧)
من شرائط الوقف التنجيز
٥٤ ص
(١٨)
إذا وقف على نفسه
٦٧ ص
(١٩)
إذا وقف لغيره وشرط لنفسه
٦٩ ص
(٢٠)
إذا وقف على الفقراء ثم صار فقيرا
٧٠ ص
(٢١)
لو شرط عود الوقف عند الحاجة
٧٢ ص
(٢٢)
لو شرط ادخال من يريد
٧٦ ص
(٢٣)
إذا وقف على أولاده الأصاغر
٨٠ ص
(٢٤)
إذا وقف على مصلحة أو جهة
٨٤ ص
(٢٥)
في اللواحق وفيها مسائل
٨٨ ص
(٢٦)
1 - الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه
٨٨ ص
(٢٧)
2 - إذا وقف مملوكا
٩٤ ص
(٢٨)
3 - لو جنى العبد الموقوف
٩٦ ص
(٢٩)
4 - إذا وقف في سبيل الله
١٠١ ص
(٣٠)
5 - إذا وقف على مواليه
١٠٢ ص
(٣١)
6 - إذا وقف على أحفاده
١٠٣ ص
(٣٢)
7 - إذا وقف مسجدا فخرب
١٠٧ ص
(٣٣)
8 - إذا وقف دارا فانهدمت
١٠٨ ص
(٣٤)
9 - إذا آجر البطن الأول ثم انقرضوا اجمع في أثنائها
١١٣ ص
(٣٥)
10 - إذا وقف على الفقراء
١١٥ ص
(٣٦)
لا يجوز وطئ الأمة الموقوفة
١١٦ ص
(٣٧)
معنى الصدقة الجارية
١٢٢ ص
(٣٨)
مسائل ثلاث في الصدقة
١٢٩ ص
(٣٩)
* كتاب السكنى * * والعمرى والرقبى والحبس * في العقد والاقباض
١٣٣ ص
(٤٠)
الفرق بين السكنى والعمرى والرقبى
١٣٤ ص
(٤١)
في انها تلزم بالاقباض
١٣٧ ص
(٤٢)
في اطلاق المدة
١٤٠ ص
(٤٣)
جواز بيع العمرى
١٤٦ ص
(٤٤)
اسكان الغير
١٤٩ ص
(٤٥)
إذا حبس فرسه في سبيل الله
١٥٢ ص
(٤٦)
لو حبس ولم يعين وقتا
١٥٤ ص
(٤٧)
* كتاب الهبات * حقيقة الهبة وتعريفها
١٥٧ ص
(٤٨)
لو وهب ما في ذمته
١٦٠ ص
(٤٩)
في القبض والاقباض
١٦٤ ص
(٥٠)
لو أقر بالهبة والاقباض
١٦٨ ص
(٥١)
لو وهب ما في يد الموهوب له
١٧١ ص
(٥٢)
لو وهب الأب لولده الصغير
١٧٣ ص
(٥٣)
هبة المشاع
١٧٦ ص
(٥٤)
الرجوع عن الهبة
١٨١ ص
(٥٥)
التصرف في الهبة
١٨٥ ص
(٥٦)
الهبة لذي الرحم
١٨٩ ص
(٥٧)
احكام الهبات وهي مسائل
١٩٢ ص
(٥٨)
1 - لو وهب ثم باع من آخر
١٩٢ ص
(٥٩)
2 - إذا تراخى القبض عن العقد
١٩٧ ص
(٦٠)
3 - لو قال: وهبت ولم اقبضه
١٩٨ ص
(٦١)
4 - لو رجع في الهبة بعد ما عابت
٢٠١ ص
(٦٢)
5 - إذا وهب وأطلق
٢٠٣ ص
(٦٣)
6 - إذا تصرف الموهوب له فيها
٢١٠ ص
(٦٤)
* كتاب السبق والرماية * تعريف السبق والرماية
٢١١ ص
(٦٥)
الألفاظ المستعملة فيه
٢١٢ ص
(٦٦)
فيما يسابق به
٢١٧ ص
(٦٧)
في عقد المسابقة والرماية
٢٢١ ص
(٦٨)
في ان هذا العقد لازم
٢٢٣ ص
(٦٩)
في شرائط المسابقة
٢٢٦ ص
(٧٠)
في احكام النضال
٢٣٢ ص
(٧١)
* كتاب الوصايا * تعريف الوصية وحقيقتها
٢٤١ ص
(٧٢)
وصية من اعتقل لسانه
٢٤٦ ص
(٧٣)
الوصية بالكتابة
٢٤٧ ص
(٧٤)
قبول الوصية واشتراطه
٢٥٠ ص
(٧٥)
رد الوصية
٢٥٤ ص
(٧٦)
لو مات قبل القبول
٢٥٨ ص
(٧٧)
إذا أوصى بجارية وحملها
٢٦١ ص
(٧٨)
الوصية في المعصية
٢٦٢ ص
(٧٩)
الرجوع عن الوصية
٢٦٥ ص
(٨٠)
ما يعتبر في الموصى من الشرائط
٢٧٠ ص
(٨١)
وصية الغلام والعبد
٢٧١ ص
(٨٢)
إذا جرح نفسه ثم أوصى
٢٧٥ ص
(٨٣)
الوصية بالولاية على الأطفال
٢٧٧ ص
(٨٤)
في الموصى به وفيه أطراف
٢٧٨ ص
(٨٥)
إجازة الوارث بعد الوفاة
٢٨٤ ص
(٨٦)
إجازة الوارث حال الحياة
٢٨٤ ص
(٨٧)
اعتبار الثلث وقت الوفاة
٢٨٩ ص
(٨٨)
الوصية جائزة في الدية
٢٩١ ص
(٨٩)
المضاربة في تركة الموصى
٢٩٥ ص
(٩٠)
الوصية بالمضاربة
٢٩٧ ص
(٩١)
إذا أوصى بواجب مالي وغيره
٢٩٩ ص
(٩٢)
إذا أوصى لاشخاص على الترتيب
٣٠٣ ص
(٩٣)
إذا أوصى بعتق مماليكه
٣١١ ص
(٩٤)
لو أجاز الورثة ثم رجع
٣١٢ ص
(٩٥)
إذا أوصى بثلثه مشاعا
٣١٤ ص
(٩٦)
الوصية المبهمة
٣١٨ ص
(٩٧)
إذا أوصى باخراج بعض ولده
٣٢٧ ص
(٩٨)
إذا أوصى بلفظ مجمل
٣٢٩ ص
(٩٩)
احكام الوصية
٣٣٣ ص
(١٠٠)
إذا أوصى بوصيتين مضادتين
٣٣٣ ص
(١٠١)
إذا أوصى بحمل وفيه فروع
٣٣٣ ص
(١٠٢)
إذا أوصى بخدمة عبد
٣٣٨ ص
(١٠٣)
سائر احكام الوصية
٣٤٦ ص
(١٠٤)
الاشهاد على الوصية
٣٤٧ ص
(١٠٥)
إذا أوصى بعتق عبيده
٣٥٩ ص
(١٠٦)
في شرائط الموصى له
٣٦٣ ص
(١٠٧)
في شرائط الأوصياء
٣٩١ ص
(١٠٨)
الوصية إلى المملوك
٣٩٩ ص
(١٠٩)
الوصية إلى الصغير
٤٠١ ص
(١١٠)
الوصية إلى الكافر
٤٠٥ ص
(١١١)
الوصية إلى اثنين فصاعدا
٤٠٧ ص
(١١٢)
جواز رد الوصية
٤١٥ ص
(١١٣)
إذا ظهر من الوصي عجز أو خيانة
٤٢٠ ص
(١١٤)
الوصي أمين لا يضمن
٤٢٢ ص
(١١٥)
إذا أذن للوصي أن يوصى
٤٢٦ ص
(١١٦)
لو مات ولا وصى له
٤٣٠ ص
(١١٧)
مسائل ثلاث في الأوصياء
٤٣٤ ص
(١١٨)
1 - اعتبار الصفات حين الوصية
٤٣٤ ص
(١١٩)
2 - لا وصية على الكبار
٤٣٨ ص
(١٢٠)
3 - اخذ الأجرة على إنفاذ الوصية
٤٤٠ ص
(١٢١)
اللواحق
٤٤٥ ص
(١٢٢)
لو قال لفلان مثل نصيب وارثي فلان - فيه فروع
٤٤٥ ص
(١٢٣)
إذا قال لفلان ضعف نصيب وارثي فلان
٤٥٤ ص
(١٢٤)
إذا أوصى بثلثه وله أموال متفرقة
٤٥٦ ص
(١٢٥)
إذا أوصى لاحد بعبده ولآخر بثلثه
٤٥٨ ص
(١٢٦)
إذا أوصى لاحد بأبيه
٤٦١ ص
(١٢٧)
إذا أوصى بدار فانهدمت
٤٦٣ ص
(١٢٨)
إذا أوصى لزيد وللفقراء
٤٦٣ ص
(١٢٩)
في منجزات المريض
٤٦٤ ص
(١٣٠)
في معنى مرض الموت
٤٦٥ ص
(١٣١)
مسائل وفروع في المنجزات
٤٦٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٨ - الصفحة ١٩٣ - 1 - لو وهب ثم باع من آخر

كان الفسخ سببا في صحته لزم الدور.
(وقيل: يصح لأن له الرجوع) ولكن لم أعرف القائل به ممن تقدم على المصنف نعم هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيد في الحواشي والمحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني على ما حكى عن بعضهم لعموم (١) " أوفوا " ولأن العقد يدل على تحقق إرادة الفسخ، قبل العقد، فيكشف العقد عن حصول الفسخ بالقصد إليه قبل البيع، ولأنه إذا تحقق الفسخ بهذا العقد انتقلت العين إلى ملك الواهب فيصير العقد بمنزلة الفضولي، وقد ملكه من إليه الإجازة، بل هو أولى، لأن بايع ملك غيره قد لا يقصد بيعة على تقدير كونه مالكا لها، بخلاف الفرض فإنه قاصد إلى البيع مطلقا، ولأن ثبوت الفسخ فرع صحة العقد في نفسه لأنه أثره، فلو كان البيع فاسدا لم يترتب عليه أثر ولأنه بأول جزء منه تنفسخ الهبة فيكون المحل قابلا لمجموع العقد.
(و) لكن مع ذلك كله (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده عند المصيف لما عرفت، إلا أنه قد يناقش فيه بأن المسلم من الأول ما إذا اتحد مورد الفسخ والعقد لا مع التعدد، كما في الفرض الذي هو فسخ الهبة وانعقاد البيع، وعدم الانعقاد بالتكبيرة الثانية للنهي عنها، ولأنها وقعت في صلاة منعقدة، ولغير ذلك مما قررناه في محله، والدور إنما هو دور معية ما ستعرف.
كما أنه قد يناقش في أدلة القول الثاني بفقد شرط وقوع البيع فيه وهو الملك لأنه لا بيع إلا فيه، فلا وجه للتمسك بالعموم مع فقد الشرط المعلوم، وبما تقدم في إجازة الفضولي والفسخ بالخيار، مع اعتبار اللفظ الدال على ذلك لقوله (٢) " إنما يحلل الكلام " أو مطلق الدال ولو فعلا، وإنه لا يكفي القصد المجرد عن ذلك، وبالشك في تناول دليل الفضولي لمثله، على ما تقدم في محله، وبالمنع من توقف الفسخ على صحة العقد بل حصول لفظ يدل عليه، وايقاع البيع على هذا الوجه يدل على إرادة الفسخ فيقتضيه وإن تخلفت صحة البيع من حيث اشتراط تقدم الملك عليه، وبأن السبب مجموع العقد

(١) سورة المائدة الآية - ١.
(٢) الوسائل الباب - ٨ - من أبواب أحكام العقود الحديث - ٤.
(١٩٣)