جواهر الكلام
(١)
المقصد الخامس في القرض وحقيقته وتعريفه وبيان صيغه
١ ص
(٢)
ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم
٤ ص
(٣)
إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة
٧ ص
(٤)
إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة
١٠ ص
(٥)
فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره
١٤ ص
(٦)
وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض
١٧ ص
(٧)
جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى
٢١ ص
(٨)
متى يملك المقترض القرض: بالقبض أو التصرف؟
٢٣ ص
(٩)
هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض و لو كره المقترض؟
٢٨ ص
(١٠)
إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟
٣٠ ص
(١١)
يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى
٣٦ ص
(١٢)
وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة
٤١ ص
(١٣)
إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله
٤٤ ص
(١٤)
هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه
٤٩ ص
(١٥)
إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير
٥٠ ص
(١٦)
إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة
٥٤ ص
(١٧)
إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله
٦٠ ص
(١٨)
حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود
٦١ ص
(١٩)
إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها
٦٦ ص
(٢٠)
يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء
٦٧ ص
(٢١)
المقصد السادس في دين المملوك
٦٩ ص
(٢٢)
لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود
٦٩ ص
(٢٣)
إذا أذن له المولى في الاستدانة كان الدين لازما له
٧٣ ص
(٢٤)
إذا اذن له في التجارة أو الابتياع
٧٦ ص
(٢٥)
إذا اقترض العبد بغير إذن فهل تستعاد العين وإن تلفت يتبع به؟
٨٦ ص
(٢٦)
إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يديه
٨٧ ص
(٢٧)
خاتمة في اجرة الكيال والوزان والسمسار والدلال وفيها فروع
٨٨ ص
(٢٨)
كتاب الرهن
٩٤ ص
(٢٩)
تعريف الرهن و أنه يفتقر إلى ايجاب وقبول وبيان صيغتهما
٩٤ ص
(٣٠)
هل القبض شرط في صحة الرهن أو في لزومه وبيان الاختلاف في ذلك
٩٩ ص
(٣١)
إذا أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه. أو نطق بالعقد ثم جن
١٠٦ ص
(٣٢)
هل تكون استدامة القبض شرطا في صحة الرهن أو لزومه
١٠٨ ص
(٣٣)
لو أقر الراهن بالاقباض ثم رجع عن اقراره
١١٣ ص
(٣٤)
الفصل الثانى في شرائط الرهن
١١٦ ص
(٣٥)
من شرطه أن يكون عينا مملوكان يمكن قبضه ويصح بيعه
١١٦ ص
(٣٦)
إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد
١١٩ ص
(٣٧)
إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟
١٢٠ ص
(٣٨)
إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟
١٢٥ ص
(٣٩)
إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم
١٢٧ ص
(٤٠)
إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء
١٢٩ ص
(٤١)
هل يصح الرهن في زمن الخيار
١٣٢ ص
(٤٢)
يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل
١٣٣ ص
(٤٣)
إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل
١٣٧ ص
(٤٤)
الفصل الثالث في الحق
١٤٣ ص
(٤٥)
يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه
١٤٣ ص
(٤٦)
لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله
١٥٠ ص
(٤٧)
إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر
١٥٢ ص
(٤٨)
إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما
١٥٤ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في الراهن
١٥٩ ص
(٥٠)
يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف
١٥٩ ص
(٥١)
الفصل الخامس في المرتهن
١٦٠ ص
(٥٢)
يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له
١٦٠ ص
(٥٣)
إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط
١٦٣ ص
(٥٤)
إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل
١٦٥ ص
(٥٥)
إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة
١٦٧ ص
(٥٦)
إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله
١٦٩ ص
(٥٧)
المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط
١٧٣ ص
(٥٨)
الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف، وفيه فروع
١٧٤ ص
(٥٩)
فروع في الانفاق علي الرهن
١٧٩ ص
(٦٠)
يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث
١٨٢ ص
(٦١)
في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك
١٨٥ ص
(٦٢)
إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق
١٨٩ ص
(٦٣)
إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث
١٩٣ ص
(٦٤)
الفصل السادس في اللواحق
١٩٥ ص
(٦٥)
لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا
١٩٥ ص
(٦٦)
وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع
٢٠٧ ص
(٦٧)
لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل
٢١٢ ص
(٦٨)
المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن
٢٢١ ص
(٦٩)
الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن
٢٢١ ص
(٧٠)
ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن
٢٢٩ ص
(٧١)
إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
٢٣٠ ص
(٧٢)
إذا رهن مال غيره باذنه، فيه صور وفروع
٢٣١ ص
(٧٣)
إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة
٢٤١ ص
(٧٤)
إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ
٢٤٢ ص
(٧٥)
إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن
٢٤٨ ص
(٧٦)
إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا
٢٤٨ ص
(٧٧)
إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا
٢٥٤ ص
(٧٨)
إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما
٢٥٥ ص
(٧٩)
المقصد الثالث
٢٥٦ ص
(٨٠)
إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه
٢٥٦ ص
(٨١)
مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف
٢٥٨ ص
(٨٢)
لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين
٢٦٠ ص
(٨٣)
لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن
٢٦٢ ص
(٨٤)
إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك
٢٦٤ ص
(٨٥)
إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن
٢٧٠ ص
(٨٦)
إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره
٢٧٣ ص
(٨٧)
إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا
٢٧٤ ص
(٨٨)
إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة
٢٧٦ ص
(٨٩)
كتاب المفلس معنى التفليس والافلاس والمفلس
٢٧٧ ص
(٩٠)
لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعة
٢٧٩ ص
(٩١)
إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجر
٢٨١ ص
(٩٢)
القول الاول في منع التصرف اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماء
٢٨٢ ص
(٩٣)
إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة
٢٨٤ ص
(٩٤)
إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء؟
٢٨٧ ص
(٩٥)
إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائب
٢٨٩ ص
(٩٦)
إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه؟
٢٩٠ ص
(٩٧)
إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقه
٢٩٢ ص
(٩٨)
فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالا
٢٩٣ ص
(٩٩)
إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السبب
٢٩٤ ص
(١٠٠)
الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموت
٢٩٤ ص
(١٠١)
القول الثانى في اختصاص الغريم بعين ماله
٢٩٥ ص
(١٠٢)
من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله؟
٢٩٥ ص
(١٠٣)
هل الميت في ذلك سبيله سبيل الحى او يكون غرماؤه سواء في التركة
٢٩٦ ص
(١٠٤)
هل يكون خيار صاحب المال فوريا فان أخذ والاكان اسوة مع الغرماء؟
٢٩٨ ص
(١٠٥)
إذا وجد بعض المبيع سليما أو معيبا بعيب قد استحق أرشه
٣٠٠ ص
(١٠٦)
إذا وجد المبيع وقد حصل له نماء منفصل كالولد واللبن
٣٠٥ ص
(١٠٧)
اذا اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار فرخا
٣٠٦ ص
(١٠٨)
إذا باع شقصا وفلس المشترى هل يكون للشريك الشفعة
٣٠٨ ص
(١٠٩)
إذا فلس المستأجر يجوز للمؤجر فسخ الاجارة؟
٣٠٩ ص
(١١٠)
إذا اشترى أرضا فغرس ثم أفلس هل يكون صاحب الارض أحق بها
٣١١ ص
(١١١)
إذا اشترى زيتا فخلطه بمثله أو بأجود منه هل يبطل حق البايع من العين؟
٣١٣ ص
(١١٢)
إذا اشترى غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو صبغه ثم أفلس
٣١٥ ص
(١١٣)
إذا أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه فوجد رأس ماله
٣١٨ ص
(١١٤)
إذا أولد الجارية ثم فلس هل يجوز لصاحبها انتزاعها وبيعها
٣٢٠ ص
(١١٥)
إذا جنى على المفلس أو على عبده خطا تعلق حق الغرماء بالدية
٣٢١ ص
(١١٦)
إذا شهد للمفلس شاهد بمال وحلف او حلف الغرماء
٣٢٢ ص
(١١٧)
إذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ماله
٣٢٣ ص
(١١٨)
ينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته
٣٢٥ ص
(١١٩)
القول الثالث قسمة ماله يستحب احضار كل متاع إلى سوقه وحضور الغرماء تعرضا للزيادة
٣٢٨ ص
(١٢٠)
ومن ذلك أن يعول على مناد يرتضى به الغرماء وإن تعاسروا عين الحاكم
٣٣٠ ص
(١٢١)
لا يجوز تسليم مال المفلس لمن اشتراه إلا مع قبض الثمن
٣٣٢ ص
(١٢٢)
إذا اقتضت المصلحة تأخير القسمة
٣٣٣ ص
(١٢٣)
لا يجبر المفلس على بيع دارة التى يسكنها وفيه صور ومسائل
٣٣٤ ص
(١٢٤)
إذا باع الحاكم مال المفلس ثم طلب بزيادة هل يفسخ العقد؟
٣٣٩ ص
(١٢٥)
يجرى على المفلس وعلى عياله نفقتهم إلى يوم القسمة
٣٤٠ ص
(١٢٦)
إذا قسم الحاكم ثم ظهر غريم هل ينقض القسمة ويشارك الغرماء
٣٤٦ ص
(١٢٧)
إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة قسمت على الحالة خاصة
٣٥٠ ص
(١٢٨)
إذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه اولى به من الغرماء وفيه كلام
٣٥١ ص
(١٢٩)
فروع وابحاث في إنظار المعسر وحبسه وإطلاقه بعد الاداء أو القسمة
٣٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٥ - الصفحة ٢٥٤ - إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا

كانت محترمة، لأن اتخاذ الخل جايز إجماعا، والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم تحرم وأريقت في تلك الحال لتعذر اتخاذ الخل، والثاني:
غير محترمة: وهي التي اتخذ عصيرها لغرض الخمرية.
وقد استفاد بعض مشايخنا من هذه العبارات أنه لا بد من سبق الخمرية للخل في عصير التمر وغيره، بل قال: ليس المراد من العصير ما استخرج ماؤه بالعصر، بل هو أعم منه فحينئذ ما يستعمله الناس من خل التمر والزبيب لا يجوز استعماله إذا اشتد قبل الحموضة، ولنا معه بحث ذكرناه في غير المقام، وعلى كل حال فما يظهر من المصنف من التردد في كون المفروض ملكا للجامع في غير محله، كالاشكال عن التحرير أولا، وقد بان من ذلك كله الفرق بين الجامع والغاصب، فيملك في الأول دون الثاني على الأصح.
(و) على كل حال ف‍ (ليس كذلك لو غصب عصيرا) فصار خمرا في يده ثم تخلل كذلك، فإنه لا خلاف كما في المسالك ومحكي غاية المرام في عدم ملكية الغاصب له، بل هو ملك للمغصوب منه، فيرجعه إليه، ويرجع أرش النقصان معه لو قصرت قيمته عن العصير، بل الظاهر وجوب دفعه إليه في حال الخمرية، لأولويته، وإمكان إرادة تخليله، إلا أن يعلم إرادته منه الشرب، فلا يجوز، ويرد معه مثل العصير، لامكان عدم انقلابه خلا، فإذا عاد رده إليه، لأنه قد عاد ملكه إليه، وإن تغيرت صورته، وتمام الكلام يأتي في باب الغصب إنشاء الله.
ثم ليعلم أن الخمر قد يذكر، كما عن القاموس وغيره، بل ظاهر المحكي عن المصباح المنير: أنهما على حد سواء قال: الخمر معروفة يذكر ويؤنث، فيقال:
هو الخمر، وهي الخمر، وقال الأصمعي: الخمر أنثى وأنكر التذكير، كما أن ظاهره اختصاص الانكار بالأصمعي المحجوج بنقل المثبت، بل تذكير المصنف والفاضل وغيرهما من الأساطين الضابطين شاهد على خلافه أيضا، والأمر سهل.
(ولو رهنه بيضة فاحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك والرهن باقيين،
(٢٥٤)