المبسوط
(١)
* كتاب الجهاد وسيرة الامام * فرض الجهاد ومن يجب عليه
٢ ص
(٢)
الاعذار التي يسقط معها فرض الجهاد
٥ ص
(٣)
حكم معاونة المجاهدين
٧ ص
(٤)
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
٩ ص
(٥)
كيفية عقد الأمان للمشركين
١٤ ص
(٦)
حكم المبارزة، وحكم الأسارى
١٩ ص
(٧)
حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب
٢٥ ص
(٨)
هل للامام وخليفته أن يجعل الجعائل لمن دله على مصلحة أم لا؟
٢٧ ص
(٩)
حكم ما يغنم وما لا يغنم
٢٨ ص
(١٠)
ذكر مكة هل فتحت عنوة أو صلحا؟
٣٣ ص
(١١)
قسمة الغنيمة في دار الحرب وإقامة الحدود فيها
٣٥ ص
(١٢)
* كتاب الجزايا وأحكامها * كيفية عقد الجزية والأمان ومقدار الجزية ومن تجب عليه
٣٧ ص
(١٣)
ما يشرط على أهل الذمة
٤٣ ص
(١٤)
حكم البيع والكنائس، وحكم البلاد والمساجد
٤٥ ص
(١٥)
حكم دخول الكفار بلاد المسلمين
٤٩ ص
(١٦)
ذكر المهادنة وأحكامها
٥٠ ص
(١٧)
تبديل أهل الذمة دينهم
٥٧ ص
(١٨)
في نقض العهد
٥٨ ص
(١٩)
الإشارة إلى الحكم بين المعاهدين والمهادنين
٦٠ ص
(٢٠)
* كتاب قسمة الفئ والغنائم * حقيقة الفىء و الغنيمة و من يستحقها
٦٤ ص
(٢١)
حكم السلب
٦٦ ص
(٢٢)
ذكر النفل وأحكامه
٦٨ ص
(٢٣)
أقسام الغنيمة
٦٩ ص
(٢٤)
كيفية قسمة الغنيمة
٧٠ ص
(٢٥)
أقسام الغزاة
٧٤ ص
(٢٦)
* كتاب البيوع * حقيقة البيع وبيان أقسامه
٧٦ ص
(٢٧)
بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار وما لا يدخلها
٧٨ ص
(٢٨)
ما يصح فيه الربا وما لا يصح
٨٨ ص
(٢٩)
أحكام العقود
١٠٠ ص
(٣٠)
بيع الثمار
١١٣ ص
(٣١)
حكم بيع ما لم يقبض
١١٩ ص
(٣٢)
بيع المصراة
١٢٤ ص
(٣٣)
الإشارة إلى أن الخراج بالضمان
١٢٦ ص
(٣٤)
حكم المبيع إذا وجد به عيب
١٢٩ ص
(٣٥)
بيع المرابحة وأحكامها
١٤١ ص
(٣٦)
تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين
١٤٤ ص
(٣٧)
بيع الصبرة وأحكامها
١٥٢ ص
(٣٨)
بيع الغرر
١٥٥ ص
(٣٩)
حكم القرض
١٦١ ص
(٤٠)
تصرف الولي في مال اليتيم
١٦٢ ص
(٤١)
حكم استدانة العبيد
١٦٣ ص
(٤٢)
حكم ما يصح بيعه وما لا يصح
١٦٥ ص
(٤٣)
* كتاب السلم * معنى السلم والإشارة إلى أحكامه
١٦٩ ص
(٤٤)
الإشارة إلى شرائط السلم
١٧٣ ص
(٤٥)
أحكام الإقالة
١٨٦ ص
(٤٦)
ما لا يجوز فيه السلف
١٨٨ ص
(٤٧)
امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزم قبوله
١٩٠ ص
(٤٨)
حكم التسعير
١٩٥ ص
(٤٩)
* كتاب الرهن * معنى الرهن لغة وشرعا
١٩٦ ص
(٥٠)
حكم الموت الراهن أو المرتهن
١٩٩ ص
(٥١)
من يلي أمر الصغير والمجنون
٢٠٠ ص
(٥٢)
حكم اختلاف الراهن والمرتهن
٢٠٣ ص
(٥٣)
حكم رهن مال المغصوب
٢٠٤ ص
(٥٤)
حكم المبيع إذا رهنه في يد البايع
٢٣٥ ص
(٥٥)
الإشارة إلى أن منفعة الرهن للراهن
٢٣٧ ص
(٥٦)
حكم رهن الثمرة التي تخرج بطنا بعد بطن
٢٤٢ ص
(٥٧)
أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن
٢٤٤ ص
(٥٨)
* كتاب المفلس * معنى المفلس لغة وشرعا
٢٥٠ ص
(٥٩)
حكم إفلاس المكترى بالأجرة
٢٦١ ص
(٦٠)
حكم بيع مال المفلس
٢٦٩ ص
(٦١)
* كتاب الحجر * معني الحجر لغة والإشارة إلى أقسامه
٢٨١ ص
(٦٢)
علائم البلوغ وأسبابه
٢٨٢ ص
(٦٣)
حكم الصبى إذا بلغ وصار مبذرا
٢٨٥ ص
(٦٤)
* كتاب الصلح * أقسام الصلح
٢٨٨ ص
(٦٥)
جواز الصلح على الانكار
٢٨٩ ص
(٦٦)
في تزاحم الحقوق. منها اخراج الروشن إلى طريق المسلمين
٢٩١ ص
(٦٧)
حكم الجدار، وكيفية الحكم حين التنازع
٢٩٥ ص
(٦٨)
التنازع في حيطان البيت
٣٠٠ ص
(٦٩)
* كتاب الحوالة * معنى الحوالة والإشارة إلى أركانها
٣١٢ ص
(٧٠)
شرائط الحوالة
٣١٣ ص
(٧١)
حكم حوالة الزوج زوجته بالمهر على الغير
٣١٤ ص
(٧٢)
حكم حوالة السيد غريمه على مكاتبه
٣٢١ ص
(٧٣)
* كتاب الضمان * شرائط الضمان
٣٢٣ ص
(٧٤)
حقوق التي يصح فيها الضمان
٣٢٤ ص
(٧٥)
حكم ضمان العهدة
٣٢٧ ص
(٧٦)
ترامى الضمناء
٣٢٩ ص
(٧٧)
حكم ضمان العبد
٣٣٥ ص
(٧٨)
أحكام الكفالة
٣٣٩ ص
(٧٩)
* كتاب الشركة * أقسام الشركة
٣٤٣ ص
(٨٠)
أقسام العروض
٣٤٤ ص
(٨١)
حكم الشركة في الزراعة
٣٥٩ ص
(٨٢)
* كتاب الوكالة * ما يجوز التوكيل فيه، وما لا يجوز
٣٦٠ ص
(٨٣)
أقسام العقود
٣٦٧ ص
(٨٤)
حكم التوكيل في الابراء والصلح
٣٦٩ ص
(٨٥)
حكم تصرف الوكيل تصرفا لم يأذن له فيه
٣٧٩ ص
(٨٦)
جملة من يبيع مال الغير
٣٨١ ص
(٨٧)
حكم توكيل الرجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره
٣٩٣ ص
(٨٨)
توكيل المولى عبده
٣٩٥ ص
(٨٩)
حكم تعليق الوكالة بصفة
٣٩٩ ص
(٩٠)
حكم التوكيل في إبراء غرمائه
٤٠٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣ - أحكام العقود

فإن الثمرة للمشتري.
والضرب الرابع: يخرج الثمرة في كمام مثل الجوز واللوز وغيرهما مما دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبايع إلا أن يشترطها المبتاع.
والضرب الخامس: ما يقصد (١) ورده مثل شجر الورد والياسمين والنسرين والبنفسج والنرجس وما أشبه ذلك مما يبقى أصله في الأرض ويحمل حملا بعد حمل فإذا بيع أصله نظر فإن كان ورده قد تفتح فهو للبايع، وإن لم يكن تفتح وإنما هو جنبذ (٢) فهو للمشتري.
وإذا باع أصل التوت وقد خرج ورقه فإنه يكون للمشتري على كل حال تفتح أو لم تفتح لأن الورق من الشجر بمنزلة الأغصان وليس بثمر.
وإذا باع أرضا وفيها زرع تبقى عروقه وتجز مرة بعد مرة فإن كان مجزوزا فهو للمشتري وما ينبت يكون في ملكه وإن لم يكن مجزوزا وكان ظاهرا فالجزة الأولى للبايع والباقي للمشتري لأنه ينبت في ملكه.
وإذا باع نخلة مؤبرة فقد قلنا: إن الثمرة للبايع والأصل للمشتري فإذا ثبت هذا فلا يجب على البايع نقل هذه الثمرة حتى تبلغ أوان الجزاز في العرف والعادة و كذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح منها وجب على البايع تركها حتى تبلغ أوان الجزاز في العرف والعادة فإن كان مما يصير رطبا فهو إلى أن ينتهي نضجه وبلوغه وإن كان بسرا فلا يعتبر أن يصير رطبا لأن الجيسوان وما يجري مجراه لا يراعى فيه ذلك فمتى بلغ أو أن الجزاز وسأل التبقية حتى يأخذ منها أولا فأولا وقال: تركها على الأصل أبقى لها لم يلزمه تركها وكان له مطالبته بنقلها، وإذا عطشت الثمرة الباقية على ملك البايع وأراد سقيها لم يكن للمشتري منعه منه لأن ذلك من صلاح الثمرة ومؤونة السقي يكون على البايع، وإذا عطشت الأصول وأراد المشتري أن يسقي الأصول لم يكن للبايع منعه منه، ويكون مؤونة السقي على المشتري وإن كان السقي ينفع أحدهما دون الآخر مثل أن ينفع الأصول ويضر بالثمرة أو يضر بالأصول وينفع الثمرة وتمانعا

(١) في بعض النسخ (يعضد) (٢) الجنبذ بالفارسية غنچه گل. كذا في هامش المطبوع
(١٠٣)