جواهر الكلام
(١)
بيان معنى العقد
٢ ص
(٢)
بيان معنى التجارة
٣ ص
(٣)
بيان أقسام ما يكتسب به
٥ ص
(٤)
حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة
٧ ص
(٥)
حرمة التكسب بكل مايع نجس وان كانت نجاسته عرضية
١١ ص
(٦)
جواز التكسب بالادهان المتنجسة
١٢ ص
(٧)
عدم جواز التكسب بالادهان النجسة إذا كانت نجاستها ذاتية
١٥ ص
(٨)
عدم جواز التكسب بالدم وأرواث وأبوال مالا يؤكل لحمه
١٦ ص
(٩)
جواز التكسب بالأرواث الطاهرة وبول الإبل خاصة
١٨ ص
(١٠)
عدم جواز التكسب بالخنزير وجلد الكلب
٢٢ ص
(١١)
جواز التكسب بالكافر
٢٣ ص
(١٢)
عدم جواز التكسب بكل شئ كان غايته محرما كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة وآلة القمار
٢٤ ص
(١٣)
حكم أواني الذهب والفضة
٢٥ ص
(١٤)
حرمة بيع السلاح لأعداء الدين
٢٦ ص
(١٥)
حرمة التكسب بإجارة المساكن والسفن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنما
٢٩ ص
(١٦)
حكم بيع العنب لمن يجعله خمرا
٣٠ ص
(١٧)
عدم جواز التكسب بمالا ينتفع به
٣٣ ص
(١٨)
في بيع السباع
٣٨ ص
(١٩)
حرمة التكسب بما هو محرم في نفسه كعمل الصور المجسمة
٤٠ ص
(٢٠)
حرمة التكسب بالغناء
٤٣ ص
(٢١)
بيان معنى الغناء
٤٦ ص
(٢٢)
حرمة كسب المغنية
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة اعانة الظالمين بما يحرم
٥٠ ص
(٢٤)
حرمة نوح النائحة بالباطل
٥٣ ص
(٢٥)
حرمة حفظ كتب الظلال لغير النقض
٥٥ ص
(٢٦)
حرمة هجاء المؤمنين
٥٩ ص
(٢٧)
جواز هجاء المشركين والمخالفين
٦١ ص
(٢٨)
جواز غيبة المخالف
٦٢ ص
(٢٩)
بيان معين الغيبة
٦٣ ص
(٣٠)
مستثنيات الغيبة
٦٤ ص
(٣١)
حرمة استماع الغيبة
٧٠ ص
(٣٢)
حرمة الكذب
٧١ ص
(٣٣)
حرمة النميمة
٧٢ ص
(٣٤)
حرمة تعلم السحر
٧٤ ص
(٣٥)
بيان معنى السحر وحقيقته
٧٨ ص
(٣٦)
في أقسام السحر
٧٩ ص
(٣٧)
حلية بعض أقسام السحر
٨٤ ص
(٣٨)
حرمة بعض أقسام السحر
٨٦ ص
(٣٩)
حرمة الكهانة
٨٨ ص
(٤٠)
في حكم القيافة
٩١ ص
(٤١)
حرمة الشعبدة
٩٣ ص
(٤٢)
جواز علم النجوم
٩٣ ص
(٤٣)
صحة علم النجوم
١٠٤ ص
(٤٤)
في حرمة القمار
١٠٨ ص
(٤٥)
في حرمة الغش
١١٠ ص
(٤٦)
في حرمة تدليس الماشطة
١١٢ ص
(٤٧)
حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١١٤ ص
(٤٨)
حرمة التكسب بما يجب على الانسان فعله
١١٥ ص
(٤٩)
عدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب
١٢٠ ص
(٥٠)
عدم جواز اخذ الأجرة على القضاء
١٢١ ص
(٥١)
جواز اخذ الأجرة على عقد النكاح
١٢٣ ص
(٥٢)
حرمة بيع المصحف
١٢٤ ص
(٥٣)
بيان ما يكره التكسب به
١٢٨ ص
(٥٤)
في كراهة الحجامة إذا اشترط
١٣١ ص
(٥٥)
كراهة كسب الصبيان
١٣٤ ص
(٥٦)
عدم جواز بيع الكلاب
١٣٥ ص
(٥٧)
جواز بيع الكلب الصيد والماشية والزرع والحائط
١٣٦ ص
(٥٨)
جواز اجارة الكلاب الأربعة
١٣٨ ص
(٥٩)
في أن لكل واحد من هذه الكلاب الأربعة دية
١٤٣ ص
(٦٠)
في حرمة الرشوة
١٤٤ ص
(٦١)
في جواز اخذ ما دفع إليه ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم
١٤٨ ص
(٦٢)
جواز قبول الولاية من قبل سلطان العادل
١٥٤ ص
(٦٣)
حرمة الولاية من قبل الجائر
١٥٨ ص
(٦٤)
حرمة الولاية من قبل الجائر على المحرم
١٦٠ ص
(٦٥)
جواز الولاية من قبل الجائر إذا لم يكن على المحرم
١٦٢ ص
(٦٦)
جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها
١٦٤ ص
(٦٧)
حلية جوائز السلطان الجائر
١٧٠ ص
(٦٨)
وجوب رد ما قبضها من الجائر على المالك
١٧٦ ص
(٦٩)
في أن ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة يكون خراجا مبرأ للذمة
١٧٩ ص
(٧٠)
في حلية شراء مال الخراج والمقاسمة
١٨٤ ص
(٧١)
في جواز دفع الخراج والمقاسمة إلى الفقيه
١٩٤ ص
(٧٢)
في ان تعيين الخراج والمقاسمة راجع إلى الامام عليه السلام
١٩٨ ص
(٧٣)
في ان مصرف الخراج الصالح العامة للمسلمين
١٩٩ ص
(٧٤)
جواز شراء مما يأخذ الجائر باسم الزكاة
٢٠٠ ص
(٧٥)
في عقد البيع وشروطه
٢٠٢ ص
(٧٦)
بيان معنى البيع
٢٠٣ ص
(٧٧)
عدم كفاية التقابض في انشاء البيع
٢٠٩ ص
(٧٨)
في شرائط البيع
٢١٠ ص
(٧٩)
في بيع المعاطاة
٢١١ ص
(٨٠)
في شرائط الايجاب والقبول
٢٤٩ ص
(٨١)
في ان الإشارة يقوم مقام اللفظ مع العذر
٢٥٠ ص
(٨٢)
في انه لا ينعقد الا بلفظ الماضي
٢٥١ ص
(٨٣)
في انه هل يشترط تقديم الايجاب على القبول أم لا
٢٥٣ ص
(٨٤)
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٢٥٥ ص
(٨٥)
في شرائط المتعاقدين
٢٥٩ ص
(٨٦)
في عدم صحة بيع العبد بغير اذن سيده
٢٦٩ ص
(٨٧)
في بيع الفضولي
٢٧٣ ص
(٨٨)
في أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة
٢٨٨ ص
(٨٩)
ظهور الثمرة على قول الكشف والنقل
٢٩٠ ص
(٩٠)
في ان سكوت المالك لا يدل على الإجازة
٢٩٢ ص
(٩١)
في عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال
٢٩٦ ص
(٩٢)
في رجوع المشتري على البايع بما دفع إليه إن لم يجز المالك
٣٠٠ ص
(٩٣)
عدم رجوع المشتري على الغاصب إذا كان عالما
٣٠٣ ص
(٩٤)
في بيع ما يملك وما لا يملك
٣٠٨ ص
(٩٥)
في رجوع المشتري على البايع بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك
٣١١ ص
(٩٦)
في كيفية تقسيط الثمن
٣١٢ ص
(٩٧)
في أن للمشتري رد الجميع ان لم يجز المالك
٣١٤ ص
(٩٨)
في بيع ما يملك وما لا يملك مسلم ولا مالك
٣١٨ ص
(٩٩)
في أن الخيار للمشتري لا للبايع
٣١٩ ص
(١٠٠)
في الأب والجد يمضي تصرفهما
٣٢١ ص
(١٠١)
في أن الوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا
٣٢٤ ص
(١٠٢)
في أن للوكيل أن يتولى طرفي العقد
٣٢٦ ص
(١٠٣)
في ان تصرف الوصي يمضي بعد وفات الموصي
٣٣٠ ص
(١٠٤)
في أن للوصي أن يتولى طرفي العقد
٣٣١ ص
(١٠٥)
في تصرفات الحاكم وأمينه
٣٣٢ ص
(١٠٦)
في عدم جواز بيع عبد المسلم للكافر
٣٣٣ ص
(١٠٧)
عدم جواز بيع المصحف للكافر
٣٣٧ ص
(١٠٨)
في جواز بيع من ينعتق على الكافر ببيعه
٣٣٩ ص
(١٠٩)
في أنه يشترط ان يكون المبيع مملوكا
٣٤٢ ص
(١١٠)
في بيع المشتركات قبل الحيازة
٣٤٤ ص
(١١١)
في بيع الأرض المفتوحة عنوة
٣٤٦ ص
(١١٢)
في بيع بيوت مكة
٣٥١ ص
(١١٣)
في أن الماء البئر فهو ملك لمن استنبطه
٣٥٣ ص
(١١٤)
في أن ما يظهر في الأرض المملوكة من المعادن فهي لمالكها
٣٥٤ ص
(١١٥)
في أنه يشترط أن يكون الملك طلقا
٣٥٥ ص
(١١٦)
في عدم جواز بيع الوقف
٣٥٦ ص
(١١٧)
في مجوزات بيع الوقف
٣٥٨ ص
(١١٨)
في عدم صحة بيع أم الولد
٣٧٣ ص
(١١٩)
في عدم جواز بيع الرهن الا مع الاذن
٣٨٢ ص
(١٢٠)
في أن من الشرايط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه
٣٨٣ ص
(١٢١)
عدم صحة بيع ما يتعذر تسليمه
٣٨٤ ص
(١٢٢)
عدم صحة بيع الآبق منفردا
٣٩٢ ص
(١٢٣)
صحة بيع الآبق منضما
٣٩٦ ص
(١٢٤)
في الحاق الضال بالآبق
٤٠٠ ص
(١٢٥)
في بيع ما يتعذر تسليمه الابعد مدة
٤٠١ ص
(١٢٦)
في ان من الشرائط ان يكون الثمن معلوم القدر
٤٠٥ ص
(١٢٧)
في ضمان المشتري للمأخوذ بالعقد الفاسد لو تلف في يده
٤١٢ ص
(١٢٨)
في أن ضمان المشتري بالقيمة يوم قبضه
٤١٣ ص
(١٢٩)
في أن من الشرائط أن يكون المبيع معلوما
٤١٦ ص
(١٣٠)
في عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا
٤١٦ ص
(١٣١)
إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه
٤٢٤ ص
(١٣٢)
في أن المدار في المكيل والموزون ما هو المتعارف في تلك البلد
٤٢٧ ص
(١٣٣)
في جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة
٤٢٨ ص
(١٣٤)
في انه إذا اختلفا فالقول قول المبتاع مع يمينه
٤٣٠ ص
(١٣٥)
في أن كل شئ يراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم
٤٣٢ ص
(١٣٦)
في ان للمشتري الخيار بين الرد والأرش ان خرج معيبا
٤٣٤ ص
(١٣٧)
في أن ما يؤدي اختباره إلى افساده يشتري بلا اختبار
٤٣٦ ص
(١٣٨)
في أن للمشتري الأرش إذا كان معيبا
٤٣٨ ص
(١٣٩)
في عدم جواز بيع سمك الآجام
٤٣٩ ص
(١٤٠)
في جواز بيع اللبن في السكرجة مع ما بقي في ضرعها
٤٤٢ ص
(١٤١)
في جواز بيع ما كان فيه الغرر من حيث الحصول مع الضميمة
٤٤٤ ص
(١٤٢)
جواز بيع المسك في فاره
٤٤٦ ص
(١٤٣)
في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة
٤٤٧ ص
(١٤٤)
في آداب التجارة
٤٤٨ ص
(١٤٥)
في أن تلقي الركبان مكروه
٤٦٩ ص
(١٤٦)
في أن ليس للبايع الخيار الا أن يثبت الغبن الفاحش
٤٧٣ ص
(١٤٧)
في حكم النجش
٤٧٥ ص
(١٤٨)
في أن الاحتكار مكروه
٤٧٦ ص
(١٤٩)
في أن الحكرة في ستة أشياء
٤٨٠ ص
(١٥٠)
في ان الاحتكار يكره بشرط أن يستبقيها للزيادة
٤٨٢ ص
(١٥١)
في أن الامام يجبر المحتكر على البيع
٤٨٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٢ - الصفحة ٣١٣ - في كيفية تقسيط الثمن

أن ذلك يتم إذا لم يكن للهيئة الاجتماعية مدخلية في زيادة القيمة.
أما إذا كان كذلك فلا يقومان مجتمعين إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا فلا يختص باستحقاق ما يزيد باجتماعهما بل يقوم كل واحد منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، ويقسط الثمن حتى ما قابل الهيئة الاجتماعية منه على تلك النسبة، فإذا كان قيمتهما مثلا مجتمعين اثني عشر، ومنفردين تسعة، والثمن ستة وقيمة أحدهما ثلاثة، أخذنا له من الثمن بقدر نسبته إلى التسعة، وهو ثلث الستة اثنان، ولا يؤخذ بقدر نسبته إلى الاثني عشر وهو ربع الستة واحد ونصف، ولو قوم كل واحد منهما بعشرة يؤخذ نصف الثمن، لأنه نسبة أحدهما إلى المجموع، ودعوى تحقق الظلم بذلك على المشتري الذي قد بذل الثمن في مقابلة المجموع من حيث أنه مجموع يدفعها أولا معارضتها بالظلم على البايع لو أخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما مجتمعين، مع عدم تقصيره وإتلافه شيئا على المشتري، وإنما أراد له شيئا لم يسلم له، وإلحاقه بالغاصب حينئذ في ضمان الصفة ليس في محله وثانيا إن الثمن وإن لوحظ فيه الهيئة الاجتماعية حتى أن زيادته بسببها، إلا أن من المعلوم كونها بمنزلة الصفة لكل واحد منهما، فلا يقابلها شئ من الثمن عند التقسيط، وإن زادت قيمة ذيها بسببها، فعند التوزيع يوزع الثمن على المتصفين، ومع فرض فقد الصفة التي قد لوحظت في مقابلة الثمن للمتصف، يتسلط المشتري على الخيار كتسلطه عند تخلف الصفة في المبيع الموصوف.
وعلى كل حال فقد ظهر لك وجه تقييد الجماعة إطلاق الأصحاب بما عرفت، لكن قد يدفع أولا بأن المراد من إطلاق الأصحاب، أصل بيان كيفية تقسيط الثمن في مثل المبيع القيمي المختلف قيمة، وليس
(٣١٣)