جواهر الكلام
(١)
الخمس حق مالي فرضه الله على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم
٢ ص
(٢)
الدنيا بأسرها لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام
٣ ص
(٣)
الأراضي والأنهار الخمسة بل الثمانية لمحمد وآله صلوات الله عليهم
٤ ص
(٤)
الخمس في سبعة أشياء
٥ ص
(٥)
الخمس في غنائم دار الحرب التي حواها العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها
٥ ص
(٦)
إباحة الأئمة (ع) حقهم في الأرض للشيعة من غير فوق بين الأسهم الستة
٧ ص
(٧)
صفايا الغنائم وقطائع الملوك مختصة بالامام عليه السلام
٩ ص
(٨)
حكم الجعائل والسلب والرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم
١٠ ص
(٩)
بيان قيود الغنيمة
١١ ص
(١٠)
غنائم البغاة
١٣ ص
(١١)
تقييد المغتنم بما لم يكن غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد
١٣ ص
(١٢)
فداء المشركين وما صولحوا عليه من الغنيمة
١٣ ص
(١٣)
الخمس في المعادن وبيان المراد منها
١٣ ص
(١٤)
وجوب الخمس في المعادن المنطبعة وغير المنطبعة والمائعة
١٦ ص
(١٥)
بيان نصاب المعدن
١٨ ص
(١٦)
عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن
١٩ ص
(١٧)
عدم الفرق بين اتحاد المستخرج وتعدده إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
٢٠ ص
(١٨)
عدم الفرق بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ المجموع النصاب
٢٠ ص
(١٩)
وجوب الخمس في النصاب وفيما زاد وإن قل
٢١ ص
(٢٠)
عدم الاجتزاء في الخمس باخراج خمس تراب المعدن
٢١ ص
(٢١)
اعتبار الخمس في المادة إذا لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو نحو ذلك
٢١ ص
(٢٢)
عدم الفرق في المستخرج بين كونه حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا
٢٣ ص
(٢٣)
عدم الفرق في المستخرج بين كونه مكلفا أو غيره
٢٤ ص
(٢٤)
وجوب الخمس في الكنز
٢٤ ص
(٢٥)
تعريف الكنز
٢٥ ص
(٢٦)
عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا
٢٥ ص
(٢٧)
اعتبار النصاب في الكنز
٢٦ ص
(٢٨)
بيان مقدار النصاب في الكنز
٢٧ ص
(٢٩)
عدم اعتبار الحول في الكنز
٢٨ ص
(٣٠)
عدم كفاية بلوغ النصاب في الكنز بضمه إلى مال آخر زكاتي أو غيره
٢٨ ص
(٣١)
حكم الكنز الذي وجد في ارض الحرب أو في دار الاسلام
٢٨ ص
(٣٢)
حكم الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه أثر الاسلام
٢٩ ص
(٣٣)
حكم الكنز الذي وجد في الأرض المملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما وكان عليه أثر الاسلام
٣١ ص
(٣٤)
إلحاق المستأجر والمستعير بالمالك في الحكم
٣٣ ص
(٣٥)
حكم الكنز الموجود في ملك الغير
٣٤ ص
(٣٦)
حكم ما لو اشتري دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة
٣٥ ص
(٣٧)
حكم ما لو اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا له قيمة
٣٦ ص
(٣٨)
وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص
٣٩ ص
(٣٩)
بيان مقدار النصاب فيما يخرج بالغوص
٤٠ ص
(٤٠)
عدم وجوب الخمس فيما أخذ من البحر من غير غوص
٤١ ص
(٤١)
الخمس على الغواص إن كان أصيلا وإن كان أجيرا فعلى المستأجر
٤٢ ص
(٤٢)
عدم وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلئ ونحوها
٤٢ ص
(٤٣)
عدم وجوب الخمس في الحيوان ونحوه مما يعتاد خروجه بالغوص
٤٣ ص
(٤٤)
حكم ما لو أخرج حيوانا بالغوص فظهر في بطنه شئ من المعدن
٤٣ ص
(٤٥)
الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
٤٣ ص
(٤٦)
حكم ما لو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر
٤٣ ص
(٤٧)
حكم ما لو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها
٤٣ ص
(٤٨)
عدم وجوب الخمس في المسك
٤٤ ص
(٤٩)
وجوب الخمس في العنبر وبيان مقدار النصاب فيه
٤٤ ص
(٥٠)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب
٤٥ ص
(٥١)
ذكر بعض الروايات الدالة على إباحة الخمس للشيعة
٤٦ ص
(٥٢)
ظهور بعض الاخبار في اختصاص خمس الأرباح بالامام عليه السلام
٤٧ ص
(٥٣)
مستحق خمس الأرباح هو مستحق سائر الأخماس
٤٨ ص
(٥٤)
بيان المراد من أرباح المكاسب
٥١ ص
(٥٥)
تعلق الخمس بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب
٥٤ ص
(٥٦)
الاستئجار على الأعمال من الاكتساب
٥٥ ص
(٥٧)
تعلق الخمس بالهبة والهدية والميراث والصدقة
٥٦ ص
(٥٨)
عدم الفرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق
٥٧ ص
(٥٩)
تعلق خمس الأرباع بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله
٥٧ ص
(٦٠)
المرجع في المؤونة والعيال إلى العرف
٥٩ ص
(٦١)
عدم جبر التلف والخسران من الربح
٦١ ص
(٦٢)
احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته الخطائية من المؤونة
٦٢ ص
(٦٣)
استطاعة الحج من المؤونة
٦٢ ص
(٦٤)
اعتبار الاقتصاد في المؤونة
٦٣ ص
(٦٥)
جواز إخراج المؤونة من الربح فقط
٦٣ ص
(٦٦)
وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم
٦٥ ص
(٦٧)
قصر الحكم المتقدم على الشراء خاصة
٦٥ ص
(٦٨)
ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا
٦٦ ص
(٦٩)
عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء
٦٧ ص
(٧٠)
مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس
٦٧ ص
(٧١)
الإمام عليه السلام أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها
٦٨ ص
(٧٢)
لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس
٦٩ ص
(٧٣)
من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر
٦٩ ص
(٧٤)
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
٦٩ ص
(٧٥)
لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه
٧٢ ص
(٧٦)
حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه
٧٣ ص
(٧٧)
حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا
٧٥ ص
(٧٨)
حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة
٧٥ ص
(٧٩)
عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس
٧٦ ص
(٨٠)
حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام
٧٦ ص
(٨١)
حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط
٧٦ ص
(٨٢)
عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته
٧٦ ص
(٨٣)
حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره
٧٧ ص
(٨٤)
حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف
٧٧ ص
(٨٥)
حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها
٧٧ ص
(٨٦)
الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص
٧٧ ص
(٨٧)
عدم اعتبار الحول في وجوب شئ من الخمس عدا الأرباح
٧٨ ص
(٨٨)
جواز تأخير الأرباح إلى السنة إرفاقا واحتياطا للمكتسب
٧٩ ص
(٨٩)
بيان مبدأ الحول ومنتهاه
٨٠ ص
(٩٠)
حكم ما إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز
٨٢ ص
(٩١)
الخمس واجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن والغوص
٨٢ ص
(٩٢)
النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة
٨٣ ص
(٩٣)
يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى الله عليه وآله وثلاثة منها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل
٨٤ ص
(٩٤)
المراد بذي القربى الإمام عليه السلام
٨٦ ص
(٩٥)
ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل بعده إلى الإمام عليه السلام القائم مقامه
٨٧ ص
(٩٦)
ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ينتقل إلى وارثه
٨٧ ص
(٩٧)
ثلاثة أسهم من الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل
٨٨ ص
(٩٨)
يقسم الخمس خمسة اقسام
٨٩ ص
(٩٩)
اعتبار الانتساب في الطوائف الثلاث إلى عبد المطلب بالأبوة
٩٠ ص
(١٠٠)
الحسن والحسين (عليهما السلام) ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله
٩٣ ص
(١٠١)
ان الأئمة (عليهم السلام) من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله
٩٥ ص
(١٠٢)
المنتسب بالام داخل في الآل
٩٩ ص
(١٠٣)
عدم وجوب استيعاب اشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاث
١٠١ ص
(١٠٤)
وجوب بسط الخمس على الطوائف الثلاث
١٠٣ ص
(١٠٥)
مستحق الخمس من ولده عبد المطلب
١٠٤ ص
(١٠٦)
عدم تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه
١٠٥ ص
(١٠٧)
عدم كون بني المطلب مصرفا للخمس
١٠٦ ص
(١٠٨)
الأحوط عدم اختصاص طائفة بالخمس
١٠٨ ص
(١٠٩)
وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره وهو يقسمه على الطوائف كلها
١٠٩ ص
(١١٠)
ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم
١١٢ ص
(١١١)
اعتبار الفقر في اليتيم
١١٣ ص
(١١٢)
عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق وجوازه مع عدمه
١١٤ ص
(١١٣)
الايمان معتبر في المستحق والعدالة غير معتبرة فيه
١١٥ ص
(١١٤)
الأنفال ما يستحقه الإمام عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله
١١٥ ص
(١١٥)
الأنفال خمسة: منها الأرض التي تملك من غير قتال
١١٦ ص
(١١٦)
من الأنفال الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز
١١٧ ص
(١١٧)
زوال ملك الأرض المحياة برجوعها مواتا
١١٧ ص
(١١٨)
عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الأنفال
١١٨ ص
(١١٩)
من الأنفال سيف البحار
١١٩ ص
(١٢٠)
من الأنفال رؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام
١٢٠ ص
(١٢١)
صفايا الملوك وقطائعهم من الأنفال بعد الفتح
١٢٣ ص
(١٢٢)
للإمام عليه السلام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
١٢٤ ص
(١٢٣)
من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام
١٢٦ ص
(١٢٤)
من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام (عليه السلام)
١٢٨ ص
(١٢٥)
التعرض لحكم المعادن واختلاف الأصحاب فيه
١٢٩ ص
(١٢٦)
بيان حكم ما يؤتى به للحضرات الشريفة من الأسلحة والجواهر والقناديل
١٣٢ ص
(١٢٧)
الأنفال ملك للنبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده للإمام (عليه السلام)
١٣٣ ص
(١٢٨)
عدم جواز التصرف في الأنفال والخمس بغير إذن الإمام (عليه السلام)
١٣٤ ص
(١٢٩)
بيان حكم الأنفال والخمس في زمان الحضور والغيبة وتحليل الأئمة (ع) أموالهم للشيعة
١٣٤ ص
(١٣٠)
إذا قاطع الإمام (عليه السلام) أحدا على شئ من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء
١٤٥ ص
(١٣١)
ثبوت إباحتهم (ع) للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة
١٤٥ ص
(١٣٢)
لزوم إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره
١٥٥ ص
(١٣٣)
الخمس مباح للشيعة في زمان الغيبة
١٥٦ ص
(١٣٤)
ذكر الأخبار الدالة على التحليل
١٥٦ ص
(١٣٥)
ذكر الأخبار الدالة على عدم التحليل
١٦٠ ص
(١٣٦)
مرجوحية أخبار التحليل
١٦٤ ص
(١٣٧)
وجوب عزل الخمس وحفظه ثم الوصية به إلى ثقة عند ظهور أمارة الموت
١٦٥ ص
(١٣٨)
وجوب دفن الخمس
١٦٧ ص
(١٣٩)
لزوم صرف نصف الخمس إلى مستحقيه وحفظ ما يختص بالامام عليه السلام بالوصاية أو الدفن
١٦٨ ص
(١٤٠)
لزوم صرف تمام الخمس إلى المستحقين الموجودين في زمان الغيبة
١٧٠ ص
(١٤١)
عدم جواز دفع حق الإمام عليه السلام إلى الأصناف الموجودين
١٧٣ ص
(١٤٢)
الحاكم يتولي صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين
١٧٧ ص
(١٤٣)
عدم براءة الذمة لو صرف سهم الإمام عليه السلام بدون إذن الحاكم
١٧٨ ص
(١٤٤)
علو مرتبة الصوم
١٨١ ص
(١٤٥)
بيان فضل الصوم
١٨٣ ص
(١٤٦)
الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية
١٨٤ ص
(١٤٧)
بيان معنى النية الصوم وحقيقتها في شهر رمضان
١٨٥ ص
(١٤٨)
كيفية نية الصوم في النذر المعين
١٨٩ ص
(١٤٩)
كيفية نية الصوم فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين
١٩٠ ص
(١٥٠)
اعتبار خطور النية عند أول جزء من الصوم
١٩١ ص
(١٥١)
إجزاء تبييت النية ليلا مستمرا على حكمها
١٩٢ ص
(١٥٢)
النية هو الداعي
١٩٣ ص
(١٥٣)
استمرار وقت النية من الليل إلى الزوال
١٩٤ ص
(١٥٤)
جواز تجديد النية بعد الزوال
١٩٥ ص
(١٥٥)
جواز تجديد النية إلى الزوال لو نسيها ليلا
١٩٧ ص
(١٥٦)
عدم جواز تجديد النية بعد الزوال
١٩٨ ص
(١٥٧)
القول بكفاية نية الصوم قبل شهر رمضان لو سها عن النية عند دخوله
٢٠٠ ص
(١٥٨)
كفاية نية واحدة لصيام تمام شهر رمضان
٢٠٠ ص
(١٥٩)
عدم وقوع صوم غير رمضان فيه
٢٠٣ ص
(١٦٠)
وقوع الصوم من رمضان وإن نوى غيره فيه
٢٠٤ ص
(١٦١)
عدم جواز ترديد نية صومه بين الواجب والندب
٢٠٦ ص
(١٦٢)
بطلان صوم يوم الشك لو نواه من رمضان
٢٠٧ ص
(١٦٣)
إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان لو نواه من شعبان ثم انكشف كونه من رمضان
٢١١ ص
(١٦٤)
لزوم الإعادة على من صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا
٢١٢ ص
(١٦٥)
حكم من أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان
٢١٣ ص
(١٦٦)
حكم من نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال
٢١٤ ص
(١٦٧)
صحة صوم من نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية
٢١٤ ص
(١٦٨)
نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي
٢١٦ ص
(١٦٩)
عدم جواز العدول من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى نفل
٢١٧ ص
(١٧٠)
وجوب الامساك عن كل مأكول ومشروب
٢١٧ ص
(١٧١)
وجوب الامساك عن الجماع في القبل والدبر مطلقا
٢١٩ ص
(١٧٢)
فساد الصوم بالجماع في دبر المرأة وفي فساده بالجماع في دبر الغلام والدابة تردد
٢٢٠ ص
(١٧٣)
فساد الصوم بوطء البهيمة
٢٢٢ ص
(١٧٤)
عدم الفرق في الموطوء والواطئ بين الحي والميت
٢٢٢ ص
(١٧٥)
عدم الفرق بعد تحقق اسم الجماع بين الصغير والكبير
٢٢٢ ص
(١٧٦)
تحقق الجماع بغيبوبة الحشفة
٢٢٢ ص
(١٧٧)
عدم فساد الصوم بالجماع مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار
٢٢٣ ص
(١٧٨)
حكم جماع الخنثى لمثلها مشكلا أولا قبلا أو دبرا
٢٢٣ ص
(١٧٩)
وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم
٢٢٣ ص
(١٨٠)
وجوب الامساك عن الكذب على الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام
٢٢٦ ص
(١٨١)
وجوب الامساك عن الارتماس في الماء
٢٢٧ ص
(١٨٢)
عدم فساد الصوم بالارتماس
٢٢٨ ص
(١٨٣)
وجوب الكفارة والقضاء بالارتماس
٢٢٩ ص
(١٨٤)
بيان المراد من الارتماس
٢٢٩ ص
(١٨٥)
إلحاق غير الماء من المايعات به في حكم الارتماس
٢٣٢ ص
(١٨٦)
بطلان الصوم بايصال الغبار الغليظ إلى الحق
٢٣٢ ص
(١٨٧)
ثبوت الكفارة والقضاء بايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٢٣٣ ص
(١٨٨)
إلحاق الدخان الغليظ بالغبار في الحكم
٢٣٥ ص
(١٨٩)
وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر
٢٣٦ ص
(١٩٠)
وجوب الكفارة والقضاء على من تعمد البقاء على الجنابة
٢٣٩ ص
(١٩١)
عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم
٢٤٠ ص
(١٩٢)
إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل والتيمم كالبقاء على الجنابة عمدا
٢٤٤ ص
(١٩٣)
البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدا مبطل للصوم
٢٤٥ ص
(١٩٤)
بيان حكم حدث الاستحاضة
٢٤٦ ص
(١٩٥)
بطلان وصوم من أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر
٢٤٧ ص
(١٩٦)
صحة صوم من أجنب فنام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٢٤٩ ص
(١٩٧)
فساد صوم من انتبه ثم نام ناويا للغسل وعليه قضاؤه
٢٥٠ ص
(١٩٨)
بطلان صوم من استمنى أو لمس امرأة فأمنى
٢٥٢ ص
(١٩٩)
عدم فساد صوم من احتلم نهارا
٢٥٣ ص
(٢٠٠)
عدم فساد صوم من نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى
٢٥٤ ص
(٢٠١)
عدم الفرق بين العلم والجهل في الحكم إذا وقع المفسد عمدا
٢٥٤ ص
(٢٠٢)
عدم بطلان الصوم بتناول المفطر سهوا
٢٥٧ ص
(٢٠٣)
عدم بطلان صوم من أكره على الافطار أو وجر في حلقه
٢٥٨ ص
(٢٠٤)
عدم بطلان الصوم بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق
٢٦٠ ص
(٢٠٥)
عدم البأس بالاستنقاع في الماء للرجال
٢٦٢ ص
(٢٠٦)
استحباب السواك للصائم باليابس
٢٦٢ ص
(٢٠٧)
وجوب الكفارة بافساد صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب
٢٦٤ ص
(٢٠٨)
عدم وجوب الكفارة في صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب
٢٦٦ ص
(٢٠٩)
بطلان صوم من أكل ناسيا فظن فساد صوم فأفطر عامدا وعليه القضاء والكفارة
٢٦٦ ص
(٢١٠)
من خوف وأفطر عليه القضاء فقط
٢٦٧ ص
(٢١١)
الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك
٢٦٧ ص
(٢١٢)
القول بكون الكفارة في شهر رمضان على الترتيب
٢٦٨ ص
(٢١٣)
وجوب ثلاث كفارات بالافطار بالمحرم وكفارة واحدة بالمحلل
٢٦٩ ص
(٢١٤)
من أفطر زمانا نذر صومه على التعيين وجب عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة
٢٧١ ص
(٢١٥)
الكذب على الله حرام على الصائم ولا يجب به القضاء والكفارة
٢٧٢ ص
(٢١٦)
عدم بطلان الصوم بالاحتقان بالجامد
٢٧٢ ص
(٢١٧)
بطلان الصوم بالاحتقان بالمائع ووجوب القضاء به
٢٧٤ ص
(٢١٨)
وجوب القضاء والكفارة على الجنب النائم إلى الفجر بعد الانتباهتين
٢٧٥ ص
(٢١٩)
وجوب القضاء على من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه
٢٧٦ ص
(٢٢٠)
وجوب القضاء على من أكل بعد الفجر اعتمادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه
٢٧٧ ص
(٢٢١)
وجوب القضاء على من ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر لظنه كذبه
٢٧٨ ص
(٢٢٢)
وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر
٢٨١ ص
(٢٢٣)
وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة لدخول الليل
٢٨٣ ص
(٢٢٤)
وجوب القضاء على من تعمد القئ
٢٨٧ ص
(٢٢٥)
عدم وجوب القضاء على من سبقه القئ قهرا
٢٨٩ ص
(٢٢٦)
وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتبرد فغلبه ودخل الجوف
٢٨٩ ص
(٢٢٧)
عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للطهارة فغلبه ودخل الجوف
٢٩٠ ص
(٢٢٨)
عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتداوي فغلبه ودخل الجوف
٢٩١ ص
(٢٢٩)
وجوب القضاء على من أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٢٩٢ ص
(٢٣٠)
عدم وجوب القضاء على من نظر بشهوة فأمنى
٢٩٣ ص
(٢٣١)
وجوب القضاء والكفارة على من ابتلع عمدا ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه
٢٩٤ ص
(٢٣٢)
بيان القلس وحكمه
٢٩٥ ص
(٢٣٣)
عدم فساد الصوم بما يصل إلى الجوف من غير الحلق عدا الحقنة بالمائع
٢٩٦ ص
(٢٣٤)
عدم فساد الصوم بابتلاع النخامة
٢٩٧ ص
(٢٣٥)
عدم بطلان الصوم بابتلاع البصاق
٢٩٨ ص
(٢٣٦)
بطلان الصوم بابتلاع ما ينزل من الفضلات من رأسه عمدا فيجب به القضاء و الكفارة
٢٩٩ ص
(٢٣٧)
عدم فساد الصوم بمضغ ماله طعم كالعلك
٣٠٠ ص
(٢٣٨)
وجوب القضاء والكفارة على من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فابتلعه
٣٠١ ص
(٢٣٩)
وجوب الصوم على من انفرد برؤية الهلال
٣٠١ ص
(٢٤٠)
جواز الجماع ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل
٣٠٢ ص
(٢٤١)
وجوب القضاء والكفارة على من تيقن ضيق الوقت فواقع وطلع عليه الفجر وهو جنب
٣٠٢ ص
(٢٤٢)
حكم من واقع ظانا سعة الوقت فبان عدمها
٣٠٢ ص
(٢٤٣)
تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين
٣٠٢ ص
(٢٤٤)
عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد مطلقا
٣٠٣ ص
(٢٤٥)
تكرر الكفارة بتكرر الوطء
٣٠٣ ص
(٢٤٦)
عدم وجوب الكفارة في إفساد ما وجب قضاؤه
٣٠٥ ص
(٢٤٧)
عدم وجوب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية
٣٠٥ ص
(٢٤٨)
عدم سقوط الكفارة بطرو السفر والحيض والجنون
٣٠٦ ص
(٢٤٩)
حكم من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا
٣٠٧ ص
(٢٥٠)
حكم من وطأ زوجته في شهر رمضان
٣٠٨ ص
(٢٥١)
حكم من وطأ أجنبية في شهر رمضان
٣١٠ ص
(٢٥٢)
حكم من وجب عليه شهران متتابعان فعجز
٣١٠ ص
(٢٥٣)
حكم من عجز عن الثمانية عشر
٣١٢ ص
(٢٥٤)
جواز التبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة
٣١٤ ص
(٢٥٥)
كراهة مباشرة النساء للصائم لمسا وتقبيلا وملاعبة
٣١٤ ص
(٢٥٦)
كراهة الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك
٣١٧ ص
(٢٥٧)
كراهة إخراج الدم المضعف للصائم
٣١٨ ص
(٢٥٨)
كراهة دخول الحمام الذي يخاف معه الضعف للصائم
٣١٩ ص
(٢٥٩)
كراهة السعوط بمالا يتعدى الحلق للصائم
٣١٩ ص
(٢٦٠)
كراهة شم الرياحين النرجس للصائم
٣٢١ ص
(٢٦١)
استحاب استعمال الطيب للصائم
٣٢٢ ص
(٢٦٢)
كراهة بل الصوم على الجسد للصائم
٣٢٣ ص
(٢٦٣)
كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء
٣٢٣ ص
(٢٦٤)
عدم انعقاد النذر لو نذر الصوم ليلا
٣٢٤ ص
(٢٦٥)
عدم انعقاد النذر لو نذر صوم العيدين
٣٢٤ ص
(٢٦٦)
حكم من نذر صوم يوم معين فاتفق كونه أحد العيدين
٣٢٤ ص
(٢٦٧)
عدم صحة الصوم في أيام التشريق لمن كان بمنى
٣٢٧ ص
(٢٦٨)
بطلان صوم الكافر
٣٢٧ ص
(٢٦٩)
بطلان صوم المجنون والمغمى عليه
٣٢٨ ص
(٢٧٠)
صحة صوم الصبي المميز
٣٣٠ ص
(٢٧١)
صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية
٣٣٠ ص
(٢٧٢)
وجوب القضاء والكفارة على النائم الذي استمر نومه إلى الزوال إذا لم تسبق منه نية الصوم
٣٣٢ ص
(٢٧٣)
عدم صحة صوم الحائض والنفساء
٣٣٢ ص
(٢٧٤)
عدم صحة صوم المسافر
٣٣٢ ص
(٢٧٥)
صحة صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في السفر
٣٣٣ ص
(٢٧٦)
صحة صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة في السفر
٣٣٤ ص
(٢٧٧)
عدم جواز الصوم الواجب في السفر
٣٣٧ ص
(٢٧٨)
كراهة الصوم المندوب في السفر
٣٣٨ ص
(٢٧٩)
استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
٣٣٩ ص
(٢٨٠)
صحة الصوم في السفر ممن له حكم المقيم
٣٤١ ص
(٢٨١)
عدم صحة صوم من تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر
٣٤٢ ص
(٢٨٢)
صحة صوم من استيقظ بعد الفجر جنبا إلا في قضاء شهر رمضان
٣٤٢ ص
(٢٨٣)
صحة صوم المندوب من الجنب
٣٤٣ ص
(٢٨٤)
صحة صوم المريض ما لم يستضر به
٣٤٥ ص
(٢٨٥)
عدم الاثم في الافطار لو بان عدم الضرر
٣٤٧ ص
(٢٨٦)
المدار في الافطار على خوف الضرر
٣٤٧ ص
(٢٨٧)
البلوغ يتحقق بأمور
٣٤٨ ص
(٢٨٨)
استحباب تمرين الصبي والصبية على الصوم
٣٤٨ ص
(٢٨٩)
الصبي مخير في النية بين الوجوب والندب
٣٥١ ص
(٢٩٠)
بيان أقسام الصوم
٣٥٢ ص
(٢٩١)
ثبوت الشهر برؤية الهلال
٣٥٢ ص
(٢٩٢)
ثبوت الهلال بمضي ثلاثين يوما من شعبان
٣٥٣ ص
(٢٩٣)
ثبوت الهلال بالشياع المفيد للعلم
٣٥٣ ص
(٢٩٤)
ثبوت الهلال بشهادة العدلين
٣٥٤ ص
(٢٩٥)
الاجتزاء بشهادة العدلين بدون حكم الحاكم
٣٥٨ ص
(٢٩٦)
حكم اختلاف الشاهدين في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف
٣٥٨ ص
(٢٩٧)
حكم اختلاف الشاهدين في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة
٣٥٨ ص
(٢٩٨)
ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة
٣٥٩ ص
(٢٩٩)
وجوب الصوم في البلاد المتقاربة إذا رؤي الهلال في بلد منها
٣٦٠ ص
(٣٠٠)
عدم وجوب الصوم في البلاد المتباعدة إلا في بلد رؤي الهلال فيها
٣٦١ ص
(٣٠١)
عدم ثبوت الهلال بشهادة العدل الواحد
٣٦٢ ص
(٣٠٢)
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
٣٦٣ ص
(٣٠٣)
عدم ثبوت الهلال بالجدول
٣٦٣ ص
(٣٠٤)
عدم ثبوت الهلال بالعدد
٣٦٤ ص
(٣٠٥)
عدم الاعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق
٣٦٥ ص
(٣٠٦)
عدم ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال
٣٦٦ ص
(٣٠٧)
عدم اعتبار غير الرؤية الليلية
٣٦٩ ص
(٣٠٨)
عدم العبرة بالتطوق
٣٧٥ ص
(٣٠٩)
عدم اعتبار عد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية
٣٧٦ ص
(٣١٠)
استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب وإجزاؤه عن رمضان مع الانكشاف
٣٧٩ ص
(٣١١)
عدم الاجزاء عن رمضان لو صام يوم الشك بنية رمضان
٣٧٩ ص
(٣١٢)
كل شهر تشتبه رؤيته بعد ما قبله ثلاثين
٣٧٩ ص
(٣١٣)
حكم من لا يعلم شهر رمضان كالأسير
٣٨١ ص
(٣١٤)
بيان وقت الامساك ووقت الافطار
٣٨٤ ص
(٣١٥)
استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للافطار
٣٨٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٦ - الصفحة ٢٤٧ - بطلان وصوم من أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر

تعقل تأخر الشرط، وتعرف أيضا أن الصغرى حينئذ لا مدخلية لشئ من أفعالها في الصوم، لعدم الغسل فيها، أو أن أفعالها لها مدخلية كما هو مقتضى مفهوم قوله: (وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر) وتعرف غير ذلك أيضا حتى ما في شرح اللمعة للفاضل الإصبهاني في المقام أن الوجوه ستة: الأول اشتراط صومها بكل ما عليها كما هو ظاهر الشيخ وابن إدريس، الثاني عدم اشتراطه بشئ كما يظهر من المبسوط والمنتهى حيث أشعر كلامهما بالتوقف في القضاء إن أخلت بالأغسال، والثالث اشتراطه بالغسل النهاري خاصة، وهو اختيار الدروس والبيان والرابع اشتراطه بالغسل الفجري وعدم اشتراطه بالغسل للظهرين إن تجددت الكثرة في اليوم، وهو الذي احتمله العلامة في التذكرة، الخامس اشتراطه بالغسل الفجري خاصة، وهو الذي احتمله العلامة في النهاية مع وجوب تقديمه على الصوم بناء على أنه لا يكون مشروطا إلا بما تقدمه، والسادس اشتراطه بما قارنه أو تقدم عليه لا بما تأخر عنه، وهو الذي اختاره ثاني الشهيدين، ويحتمله كلام أولهما في اللمعة، وربما يحتمل وجوب القضاء مع صحة صومها، لأن القضاء أمر جديد ورد به النص، وأفتى به الأصحاب، ولم يقم على الفساد دليل، وإيجاب القضاء لا يدل عليه، والله أعلم.
هذا كله في تعمد البقاء على الجنابة إلى الصبح (و) أما (لو أجنب فنام غير ناو للغسل) ولا لعدمه بل كان ذاهلا أو مترددا واتفق أنه استمر نومه (فطلع الفجر فسد الصوم) كما عن الفاضل وغيره، بل عن منتهى الأول أن عليه مع ذلك القضاء، ذهب إليه علماؤنا، وظاهره الاجماع عليه، ويعضده تعبير كثير من غير خلاف يعرف بينهم، ومنهم المصنف في المعتبر، إلا أنه استدل عليه بأنه مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم، ويعود كالمتعمد على البقاء على الجنابة، وفيه أنه لا يلزم من انتفاء نية الغسل تحقق العزم على ترك الاغتسال
(٢٤٧)