جواهر الكلام
(١)
بيان معنى الزكاة
٢ ص
(٢)
الزكاة أخت الصلاة
٦ ص
(٣)
بيان فصل الزكاة
٧ ص
(٤)
عدم وجوب شيء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس
٨ ص
(٥)
استحباب الزام النفس بانفاق شيء معلوم في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر
٨ ص
(٦)
استحباب إعطاء الضغث بعد الضغث
١٠ ص
(٧)
القول في زكاة المال
١٣ ص
(٨)
البلوغ معتبر في زكاة الذهب والفضة
١٤ ص
(٩)
استحباب إخراج الزكاة مال الطفل من ماله إذا اتجر به للطفل وعدم وجوبه
١٥ ص
(١٠)
استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتجر إذا اتجر لنفسه وكان مليا
١٥ ص
(١١)
بيان المراد من الملائة
١٨ ص
(١٢)
عدم اعتبار الملائة في الأب والجد
١٩ ص
(١٣)
عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل إذا لم يكن المتصرف وليا أو مليا
٢١ ص
(١٤)
عدم ثبوت الزكاة على ولي الطفل إذا قصد الشراء لنفسه بمال الطفل
٢٣ ص
(١٥)
استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
٢٤ ص
(١٦)
التكليف بالاخراج يتناول الولي على الطفل
٢٦ ص
(١٧)
المراد من الطفل المولود لا الحمل
٢٧ ص
(١٨)
لا زكاة في مال المجنون حتى استحبابا إلا في الصامت إذا اتجر له الولي
٢٨ ص
(١٩)
بيان حكم مال المغمى عليه والساهي والنائم
٢٩ ص
(٢٠)
عدم وجوب الزكاة في مال المملوك
٣٠ ص
(٢١)
عدم الفرق في حكم المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا كان أو مشروطا
٣٣ ص
(٢٢)
وجوب الزكاة على المبعض
٣٤ ص
(٢٣)
الملك شرط في الأجناس كلها
٣٥ ص
(٢٤)
اعتبار تمامية الملك في وجوب الزكاة
٣٥ ص
(٢٥)
حكم ما لو وهب لشخص نصاب
٣٧ ص
(٢٦)
سقوط الزكاة عن المتهب لو رجع الواهب قبل الحول
٣٨ ص
(٢٧)
اعتبار الحول في الوصية بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له
٣٨ ص
(٢٨)
اعتبار الحول من حين العقد لا بعد انقضاء الخيار إذا اشترى نصابا
٣٩ ص
(٢٩)
اعتبار الحول بعد القبض إذا استقرض مالا
٤٠ ص
(٣٠)
اعتبار الحول في الغنيمة بعد القسمة
٤٠ ص
(٣١)
انقطاع الحول لو نذر ان يتصدق بعين النصاب
٤٢ ص
(٣٢)
حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب قبل الحول
٤٣ ص
(٣٣)
حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب بعد الحول
٤٣ ص
(٣٤)
حكم ما إذا حال الحول قبل الشرط في النذر المشروط
٤٤ ص
(٣٥)
حكم ما لو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين
٤٧ ص
(٣٦)
عدم سقوط الزكاة لو تعلق النذر بالذمة
٤٧ ص
(٣٧)
حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج
٤٧ ص
(٣٨)
حكم ما لو استطاع الحج بالخمس
٤٧ ص
(٣٩)
اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة
٤٨ ص
(٤٠)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب
٥١ ص
(٤١)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه
٥٣ ص
(٤٢)
عدم وجوب الزكاة في المال المرهون
٥٤ ص
(٤٣)
عدم وجوب الزكاة في الوقف
٥٦ ص
(٤٤)
عدم وجوب الزكاة في الحيوان الضال ولا في المال المفقود
٥٦ ص
(٤٥)
استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على الضال أو المفقود سنون وعاد
٥٧ ص
(٤٦)
عدم وجوب الزكاة في الدين
٥٧ ص
(٤٧)
وجوب الزكاة على الكافر
٦١ ص
(٤٨)
عدم صحة أداء الزكاة من الكافر
٦٣ ص
(٤٩)
انحصار الزكاة في تسعة أشياء
٦٥ ص
(٥٠)
استحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن
٦٩ ص
(٥١)
عدم استحباب الزكاة في البقول والخضر
٧٠ ص
(٥٢)
عدم استحباب الزكاة في الثمار
٧١ ص
(٥٣)
استحباب الزكاة في مال التجارة
٧٢ ص
(٥٤)
استحباب الزكاة في الخيل الإناث
٧٤ ص
(٥٥)
عدم استحباب الزكاة في البغال والحمير والرقيق
٧٥ ص
(٥٦)
حكم ما لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي
٧٥ ص
(٥٧)
القول في زكاة الأنعام
٧٦ ص
(٥٨)
بيان نصاب الإبل
٧٦ ص
(٥٩)
بيان نصاب البقر
٨٢ ص
(٦٠)
بيان نصاب الغنم
٨٣ ص
(٦١)
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين
٨٩ ص
(٦٢)
المدار على وحدة المالك لا المال
٩١ ص
(٦٣)
عدم وجوب الزكاة في المعلوفة
٩٢ ص
(٦٤)
حكم صغار الإبل والبقر والغنم
٩٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو علف الانعام بعض الحول
٩٤ ص
(٦٦)
اعتبار الحول وتحديده في الحيوان والنقدين ومال التجارة والخيل
٩٧ ص
(٦٧)
بطلان الحول إذا اختل أحد شروط الزكاة فيه
١٠١ ص
(٦٨)
اعتبار الحول في السخال بانفرادها
١٠٣ ص
(٦٩)
حكم تلف النصاب بعد حولان الحول
١٠٩ ص
(٧٠)
حكم الارتداد بعد الحول وقبله
١١٠ ص
(٧١)
عدم وجوب الزكاة في العوامل
١١٠ ص
(٧٢)
بيان الفريضة في الإبل
١١١ ص
(٧٣)
بيان الفريضة في البقر
١١٤ ص
(٧٤)
بيان الابدال وحكمها
١١٧ ص
(٧٥)
عدم جواز الجبر في غير أسنان الإبل
١٢١ ص
(٧٦)
بيان أسنان الفرائض
١٢٣ ص
(٧٧)
جواز إعطاء قيمة السوقية وإعطاء العين أفضل
١٢٥ ص
(٧٨)
المعتبر في القيمة وقت الاخراج
١٢٩ ص
(٧٩)
الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز
١٣٠ ص
(٨٠)
بيان المراد من الجذع والثني
١٣١ ص
(٨١)
عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار إلا أن يكون النصاب كله أو بعضه كذلك
١٣٤ ص
(٨٢)
الخيار للمالك دون الساعي
١٣٥ ص
(٨٣)
تعلق الزكاة بالعين
١٣٨ ص
(٨٤)
حكم ما لو باع المالك النصاب
١٤٢ ص
(٨٥)
ضمان الزكاة على المالك إذا تلفت بتفريطه
١٤٥ ص
(٨٦)
حكم ما لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج قبل الدخول
١٤٦ ص
(٨٧)
حكم ما لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال
١٥٠ ص
(٨٨)
وجوب الزكاة في النصاب المجتمع من صنفين وكون المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيهما شاء
١٥١ ص
(٨٩)
قبول قول المالك في عدم ثبوت الزكاة عليه إلا أن يشهد عليه شاهدان
١٥٣ ص
(٩٠)
المالك بالخيار في إخراج الزكاة من أمواله المتفرقة في أمكنة متعددة
١٥٥ ص
(٩١)
حكم ما لو كان السن الواجبة فقط مريضة
١٥٥ ص
(٩٢)
حكم ما لو كان النصاب كله مريضا
١٥٥ ص
(٩٣)
عدم جواز أخذ الربى وبيان المراد منها
١٥٨ ص
(٩٤)
جواز أخذ الربى إذا كان جميع النصاب كذلك
١٦١ ص
(٩٥)
عدم جواز أخذ الأكولة
١٦٢ ص
(٩٦)
عدم جواز أخذ فحل الضراب
١٦٣ ص
(٩٧)
لزوم عد الربى والأكولة وفحل الضراب في النصاب
١٦٤ ص
(٩٨)
عدم جواز أخذ الحامل
١٦٦ ص
(٩٩)
جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وان كان أدون قيمة
١٦٦ ص
(١٠٠)
كفاية إعطاء الذكر والأنثى في الفريضة
١٦٧ ص
(١٠١)
القول في زكاة الذهب والفضة
١٦٨ ص
(١٠٢)
بيان نصاب الذهب والفضة
١٦٨ ص
(١٠٣)
تحديد الدرهم والدينار
١٧٤ ص
(١٠٤)
اعتبار كون الدرهم والدينار منقوشين بسكة المعاملة أو يتعامل بهما
١٨٠ ص
(١٠٥)
عدم الفرق في السكة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر
١٨١ ص
(١٠٦)
حكم ما لو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها
١٨١ ص
(١٠٧)
حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة
١٨٢ ص
(١٠٨)
اعتبار مضي الحول على الدرهم والدينار
١٨٢ ص
(١٠٩)
اعتبار التمكن من النصاب في الدرهم والدينار تمام الحول
١٨٣ ص
(١١٠)
عدم وجوب الزكاة في الحلي
١٨٣ ص
(١١١)
عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر
١٨٤ ص
(١١٢)
حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة قبل مضي الحول
١٨٥ ص
(١١٣)
حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة بعد مضي الحول
١٩٢ ص
(١١٤)
كيفية إخراج زكاة النقدين
١٩٢ ص
(١١٥)
حكم الدراهم المغشوشة
١٩٥ ص
(١١٦)
كيفية إخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة
١٩٧ ص
(١١٧)
وجوب الزكاة على المقترض دون المقرض
١٩٨ ص
(١١٨)
عدم وجوب الزكاة على المقرض مع الشرط أيضا
١٩٩ ص
(١١٩)
حكم من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال ثم وصلى اليه
٢٠١ ص
(١٢٠)
حكم ما لو ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النصاب
٢٠٢ ص
(١٢١)
عدم وجوب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا
٢٠٣ ص
(١٢٢)
القول في زكاة الغلات
٢٠٥ ص
(١٢٣)
عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في غير الأجناس الأربعة
٢٠٥ ص
(١٢٤)
اعتبار النصاب في الغلات وبيان تحديده
٢٠٧ ص
(١٢٥)
بيان وقت تعلق الزكاة بالغلات
٢١٣ ص
(١٢٦)
بيان وقت وجوب إخراج الزكاة من الغلات
٢٢٠ ص
(١٢٧)
عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة
٢٢٢ ص
(١٢٨)
عدم وجوب الزكاة في الغلات بعد التزكية ولو بقيت أحوالا
٢٢٣ ص
(١٢٩)
عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان
٢٢٣ ص
(١٣٠)
بيان المراد من حصة السلطان
٢٢٥ ص
(١٣١)
عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج المؤن
٢٢٨ ص
(١٣٢)
هل النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة أم قبله
٢٣٢ ص
(١٣٣)
بيان المراد من المؤونة
٢٣٤ ص
(١٣٤)
كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر
٢٣٦ ص
(١٣٥)
بيان المراد من السيح والبعل والعذي والدوالي والنواضح
٢٣٧ ص
(١٣٦)
حكم ما إذا كان للمالك نخيل أو زروع متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
٢٤٣ ص
(١٣٧)
حكم ما إذا كان للمالك نخل يطلع في العام مرة ونخل آخر يطلع مرتين
٢٤٣ ص
(١٣٨)
عدم جواز أخذ الرطب عن التمر ولا أخذ العنب عن الزبيب
٢٤٤ ص
(١٣٩)
حكم ما إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا
٢٤٦ ص
(١٤٠)
عدم وجوب الزكاة لو فضل النصاب بعد أداء الدين
٢٤٨ ص
(١٤١)
حكم ما لو مات المالك بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق
٢٥١ ص
(١٤٢)
وجوب الزكاة على من مالك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو اشترى ثمرته كذلك
٢٥١ ص
(١٤٣)
عدم وجوب الزكاة على من ملك الثمرة بعد بدو الصلاح
٢٥٣ ص
(١٤٤)
حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النساب وكمية ما يخرج منه واعتبار السقي
٢٥٣ ص
(١٤٥)
جواز الخرص للساعي في ثمرة النخل والكرم
٢٥٤ ص
(١٤٦)
بيان صفة الخرص
٢٥٧ ص
(١٤٧)
عدم اشتراط الصيغة في الخرص
٢٥٨ ص
(١٤٨)
اشتراط كون الخارص عدلا ضابطا إن لم يكن مالكا
٢٥٨ ص
(١٤٩)
القول في مال التجارة
٢٥٩ ص
(١٥٠)
بيان موضوع مال التجارة
٢٥٩ ص
(١٥١)
اعتبار النصاب في مال التجارة
٢٦٥ ص
(١٥٢)
اعتبار وجود النصاب في جميع الحول
٢٦٦ ص
(١٥٣)
ثمرة النخل والكرم من النتاج
٢٦٧ ص
(١٥٤)
اعتبار طلب رأس المال أو الزيادة في الحكم
٢٦٨ ص
(١٥٥)
بيان المراد من رأس المال
٢٦٩ ص
(١٥٦)
اعتبار مضي الحول من حين التكسب
٢٧٠ ص
(١٥٧)
حكم من كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة
٢٧١ ص
(١٥٨)
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين
٢٧٢ ص
(١٥٩)
بيان ثمرة الخلاف
٢٧٤ ص
(١٦٠)
ثبوت الزكاة في مال التجارة إذا بلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر
٢٧٧ ص
(١٦١)
سقوط زكاة التجارة وثبوت زكاة المال إذا اجتمعا
٢٧٩ ص
(١٦٢)
استئناف الحول إذا عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة
٢٨١ ص
(١٦٣)
كيفية تعلق الزكاة بمال المضاربة
٢٨٥ ص
(١٦٤)
عدم منع الدين من زكاة المال التجارة
٢٨٩ ص
(١٦٥)
عدم منع الدين من زكاة المال
٢٩٠ ص
(١٦٦)
استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء
٢٩١ ص
(١٦٧)
وجوب الزكاة في الحاصل الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول
٢٩٢ ص
(١٦٨)
استحباب الزكاة في الخيل الإناث
٢٩٢ ص
(١٦٩)
استحباب الزكاة في الرقيق في كل عام بصاع
٢٩٥ ص
(١٧٠)
استحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها
٢٩٥ ص
(١٧١)
بيان أصناف المستحقين للزكاة
٢٩٦ ص
(١٧٢)
الفقراء والمساكين من المستحقين
٢٩٦ ص
(١٧٣)
بيان المراد من الفقير والمسكين
٢٩٧ ص
(١٧٤)
الحد المسوغ لتناول الزكاة في الفقير والمسكين
٣٠٤ ص
(١٧٥)
بيان ما يستحق به عدم الغنى
٣٠٤ ص
(١٧٦)
عدم جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على اكتساب المؤونة
٣١١ ص
(١٧٧)
جواز أخذ الزكاة لمن ليس له مقدار المؤونة
٣١٥ ص
(١٧٨)
جواز أخذ الزكاة لمن كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه وهو محتاج اليهما
٣١٨ ص
(١٧٩)
جواز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر من غير يمين ولا بينة
٣٢٠ ص
(١٨٠)
جواز إعطاء الزكاة لمن كان له أصل مال وادعى تلفه
٣٢٤ ص
(١٨١)
عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة
٣٢٤ ص
(١٨٢)
ارتجاع الزكاة لو بان أن المدفوع اليه كان غنيا
٣٢٧ ص
(١٨٣)
ثبوت الزكاة في ذمة الآخذ الغني لو تعذر الارتجاع منه
٣٢٩ ص
(١٨٤)
المدار في الضمان وعدمه الاجتهاد وعدمه
٣٣١ ص
(١٨٥)
حكم ما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن يجب نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله
٣٣٢ ص
(١٨٦)
العاملون من المستحقين
٣٣٣ ص
(١٨٧)
بيان شرائط العاملين
٣٣٤ ص
(١٨٨)
اعتبار الفقه في الجملة في العاملين
٣٣٥ ص
(١٨٩)
اعتبار أن لا يكون العامل هاشميا
٣٣٥ ص
(١٩٠)
هل يعتبر الحرية في العامل أو لا؟
٣٣٦ ص
(١٩١)
كيفية صرف الزكاة على العاملين
٣٣٧ ص
(١٩٢)
المؤلفة قلوبهم من المستحقين
٣٣٨ ص
(١٩٣)
المكاتب والعبد الذي تحت الشدة الذي يشترى ويعتق من المستحقين
٣٤٤ ص
(١٩٤)
المرجع في الشدة والضرورة إلى العرف
٣٤٥ ص
(١٩٥)
من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه من الزكاة
٣٥١ ص
(١٩٦)
المكاتب يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته
٣٥٣ ص
(١٩٧)
جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم المخصوص في غير الكتابة
٣٥٤ ص
(١٩٨)
عدم جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم الفقراء في غير الكتابة
٣٥٥ ص
(١٩٩)
حكم ما لو ادعى العيد أنه كوتب
٣٥٥ ص
(٢٠٠)
الغارمون من المستحقين
٣٥٥ ص
(٢٠١)
اعتبار عدم كون الدين في المعصية
٣٥٧ ص
(٢٠٢)
جواز إعطاء سهم الفقراء للغارم العاصي بعد التوبة
٣٥٩ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو جهل أن الغارم فيما ذا أنفقه
٣٦٠ ص
(٢٠٤)
حكم الغارم لاصلاح ذات البين
٣٦١ ص
(٢٠٥)
جواز احتساب الدين من الزكاة
٣٦٣ ص
(٢٠٦)
جواز احتساب دين الميت من الزكاة
٣٦٥ ص
(٢٠٧)
جواز احتساب الدين على من تجب نفقته
٣٦٦ ص
(٢٠٨)
حكم ما لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير القضاء
٣٦٧ ص
(٢٠٩)
قبول قول من يدعي الدين
٣٦٧ ص
(٢١٠)
جميع سبل الخير من مصارف الزكاة
٣٦٨ ص
(٢١١)
الغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله ولا يرتجع ما بقي منه عنده إذا غزا نعم استعيد منه إذا لم يغز
٣٧١ ص
(٢١٢)
حكم نصيب الجهاد في زمن الغيبة
٣٧١ ص
(٢١٣)
ابن السبيل من المستحقين
٣٧٢ ص
(٢١٤)
اعتبار الفقر في ابن السبيل في السفر
٣٧٣ ص
(٢١٥)
دخول الضيف في ابن السبيل وعدم خروجه منه بالضيافة
٣٧٤ ص
(٢١٦)
اعتبار أن يكون السفر مباحا في ابن السبيل
٣٧٦ ص
(٢١٧)
كمية ما يعطى لابن السبيل
٣٧٦ ص
(٢١٨)
حكم ما لو فضل مما دفع لابن السبيل شيء
٣٧٦ ص
(٢١٩)
بيان أوصاف المستحقين
٣٧٧ ص
(٢٢٠)
اعتبار الايمان في المستحق
٣٧٧ ص
(٢٢١)
عدم جواز إعطاء الزكاة لغير الشيعة
٣٧٨ ص
(٢٢٢)
عدم جواز إعطاء الزكاة المجهول الحال
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
جواز صرف الفطرة إلى المستضعفين
٣٨١ ص
(٢٢٤)
جواز إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين
٣٨٣ ص
(٢٢٥)
حكم من تولد بين المسلم والكافر
٣٨٤ ص
(٢٢٦)
بيان المراد من إعطاء الزكاة للأطفال
٣٨٤ ص
(٢٢٧)
جواز إعطاء الزكاة للمجنون
٣٨٥ ص
(٢٢٨)
وجوب إعادة المخالف زكاته بعدما استبصر إذا أعطاها أهل نحلته
٣٨٦ ص
(٢٢٩)
هل يعتبر العدالة في المستحق أم لا؟
٣٨٨ ص
(٢٣٠)
رجحان المستحق العادل على غيره
٣٩٣ ص
(٢٣١)
اعتبار أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالك
٣٩٥ ص
(٢٣٢)
جواز إعطاء الزكاة للزوجة في غير نفقتها
٣٩٩ ص
(٢٣٣)
بيان الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها
٤٠١ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو أسقطت الدائمة نفقتها بوجه من الوجوه الشرعية
٤٠٢ ص
(٢٣٥)
جواز إعطاء الزكاة للأقرباء
٤٠٣ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو سقطت نفقة المرأة بالنشوز
٤٠٣ ص
(٢٣٧)
جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج
٤٠٤ ص
(٢٣٨)
جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته في غير نفقته
٤٠٥ ص
(٢٣٩)
عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي
٤٠٦ ص
(٢٤٠)
عدم الفرق بين السهام كلها في عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره
٤٠٦ ص
(٢٤١)
ثبوت الانتساب إلى الهاشم بالبينة والشياع
٤٠٧ ص
(٢٤٢)
عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا
٤٠٧ ص
(٢٤٣)
حلية زكاة الهاشمي للهاشمي
٤٠٧ ص
(٢٤٤)
جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية
٤٠٩ ص
(٢٤٥)
عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة
٤١١ ص
(٢٤٦)
عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة
٤١١ ص
(٢٤٧)
جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة
٤١٣ ص
(٢٤٨)
حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام
٤١٤ ص
(٢٤٩)
المراد من بني هاشم من ولده هاشم
٤١٥ ص
(٢٥٠)
المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل
٤١٥ ص
(٢٥١)
وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا
٤١٦ ص
(٢٥٢)
استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٤٢٠ ص
(٢٥٣)
وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها. ولو فرقها المالك حينئذ أثم
٤٢١ ص
(٢٥٤)
وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها
٤٢١ ص
(٢٥٥)
ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج
٤٢٣ ص
(٢٥٦)
وجوب نصب العامل لقبض الصدقات
٤٢٣ ص
(٢٥٧)
عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام
٤٢٤ ص
(٢٥٨)
استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
٤٢٥ ص
(٢٥٩)
استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية
٤٢٦ ص
(٢٦٠)
استحباب البسط مع إمكانه
٤٢٦ ص
(٢٦١)
استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
٤٢٧ ص
(٢٦٢)
استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل
٤٢٧ ص
(٢٦٣)
استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين
٤٢٧ ص
(٢٦٤)
عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية
٤٢٨ ص
(٢٦٥)
جواز نقل الزكاة وعدمه من البلد مع وجود المستحق فيه
٤٣٠ ص
(٢٦٦)
عدم جواز تأخير دفع الزكاة مع التمكن منه
٤٣٣ ص
(٢٦٧)
جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق في البلد
٤٣٤ ص
(٢٦٨)
عدم ضمان الناقل لو تلف الزكاة إلا أن يكون هناك تفريط
٤٣٥ ص
(٢٦٩)
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
٤٣٧ ص
(٢٧٠)
جواز دفع العوض في غير بلد المال
٤٣٧ ص
(٢٧١)
استحباب دفع الفطرة لكل شخص في بلده وإن كان له مال في غيره بلده
٤٣٨ ص
(٢٧٢)
براءة ذمة الملك مع دفعه الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٤٣٩ ص
(٢٧٣)
استحباب عزل الزكاة مع عدم وجوب المستحق
٤٤٠ ص
(٢٧٤)
وجوب الوصية على الشخص بالزكاة لو أدركته الوفاة
٤٤٣ ص
(٢٧٥)
المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة
٤٤٤ ص
(٢٧٦)
الأجرة على المالك إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن
٤٤٦ ص
(٢٧٧)
جواز إعطاء المستحق بحسب كل سبب نصيبا
٤٤٧ ص
(٢٧٨)
بيان أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٤٤٧ ص
(٢٧٩)
بيان أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة
٤٥٣ ص
(٢٨٠)
استحباب أن يدعو الإمام عليه السلام لصاحب الزكاة إذا قبضها
٤٥٣ ص
(٢٨١)
كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
٤٥٥ ص
(٢٨٢)
استحباب أن يوسم نعم الصدقة
٤٥٦ ص
(٢٨٣)
القول في وقت التسليم
٤٥٦ ص
(٢٨٤)
عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمانع
٤٥٦ ص
(٢٨٥)
ضمان المالك للزكاة لو تلفت مع التأخير لغير عذر
٤٦٠ ص
(٢٨٦)
عدم جواز تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة
٤٦١ ص
(٢٨٧)
جواز احتساب الدين زكاة بشرط بقاء المديون على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال
٤٦٦ ص
(٢٨٨)
عدم وجوب الزكاة لو تم النصاب بالقرض
٤٦٦ ص
(٢٨٩)
استعادة العين أو المثل أو القيمة لو خرج المستحق عن الوصف في وقت وجوب الزكاة
٤٦٨ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب
٤٦٨ ص
(٢٩١)
عدم جواز استعادة العين مع زوال الفقر عن المستحق لو دفع اليه شاة فرضا
٤٦٩ ص
(٢٩٢)
عدم كفاية رد العين لو نقصت ولزوم إعطاء القيمة حين الدفع
٤٦٩ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول
٤٧٠ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو استغنى المقترض بغير العين كالنماء أو ارتفاع القيمة
٤٧١ ص
(٢٩٥)
اعتبار النية في الزكاة
٤٧١ ص
(٢٩٦)
كيفية النية في الزكاة المتخذة من الكافر
٤٧٢ ص
(٢٩٧)
المعتبر نية الدافع إن كان الدافع مالكا، وإن كان الدافع ساعيا أو الإمام عليه السلام أو وكيلا للمالك جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك
٤٧٣ ص
(٢٩٨)
المتولي للنية في زكاة مال المجنون والطفل هو الولي أو الإمام عليه السلام أو الساعي
٤٧٨ ص
(٢٩٩)
بيان وقت النية
٤٧٨ ص
(٣٠٠)
بيان حقيقة النية
٤٧٩ ص
(٣٠١)
اعتبار الجزم في النية
٤٧٩ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو كان للشخص مالان متساويان أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين
٤٨٠ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب وقال: إن كان مالي الغائب سالما
٤٨١ ص
(٣٠٤)
لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله
٤٨١ ص
(٣٠٥)
عدم الاجزاء لو نوى الزكاة عن مال يرجو وصوله اليه وإن وصل
٤٨٢ ص
(٣٠٦)
ثبوت الاجزاء لو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السلام عند التسليم سواء أخذ الزكاة من رب المال كراها أو طوعا
٤٨٢ ص
(٣٠٧)
بيان معنى الفطرة
٤٨٣ ص
(٣٠٨)
عدم وجوب الفطرة على الصبي والمجنون
٤٨٤ ص
(٣٠٩)
عدم وجوب الفطرة على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه
٤٨٥ ص
(٣١٠)
عدم وجوب الفطرة على المملوك والمدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه شئ
٤٨٥ ص
(٣١١)
وجوب الفطرة على المبعض بالنسبة
٤٨٧ ص
(٣١٢)
عدم وجوب الفطرة على الفقير
٤٨٨ ص
(٣١٣)
بيان المراد من الفقير
٤٩٠ ص
(٣١٤)
استحباب إخراج الفطرة على الفقير
٤٩٢ ص
(٣١٥)
استحباب أن يدير الفقير صاعا على عياله ثم يتصدق به
٤٩٢ ص
(٣١٦)
عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره
٤٩٣ ص
(٣١٧)
وجوب إخراج الفطرة على المكلف عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى الضعيف صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا
٤٩٤ ص
(٣١٨)
تحديد الضيافة
٤٩٥ ص
(٣١٩)
اعتبار كون الضيافة عند تعلق وجوب الفطرة
٤٩٧ ص
(٣٢٠)
عدم اعتبار الافطار عند المضيف في صدق الضيف
٤٩٧ ص
(٣٢١)
النية معتبرة في أداء الفطرة
٤٩٨ ص
(٣٢٢)
عدم صحة إخراج الفطرة من الكافر وإن وجبت عليه
٤٩٨ ص
(٣٢٣)
من بلغ قبل وقت الوجوب أو أسلم أو زال جنونه أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه
٤٩٩ ص
(٣٢٤)
من تحقق فيه الشرائط بعد الوقت وقبل صلاة العبد استحب له إخراج الفطرة
٤٩٩ ص
(٣٢٥)
فطرة الزوجة على الزوج وفطرة المملوك على السيد إذا لم يعلهما غيرهما
٥٠١ ص
(٣٢٦)
سقوط الفطرة عن الزوج والسيد إذا عال الزوجة والمملوك غيرهما
٥٠٤ ص
(٣٢٧)
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٥٠٥ ص
(٣٢٨)
سقوط الفطرة عن المعيل والمعال إذا كان معسرين
٥٠٧ ص
(٣٢٩)
فطرة عبد الغائب
٥٠٨ ص
(٣٣٠)
إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما
٥١٠ ص
(٣٣١)
إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه
٥١٢ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين
٥١٢ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده
٥١٣ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض
٥١٤ ص
(٣٣٥)
بيان جنس الفطرة
٥١٤ ص
(٣٣٦)
جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية
٥١٨ ص
(٣٣٧)
استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب
٥٢٠ ص
(٣٣٨)
الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن
٥٢٢ ص
(٣٣٩)
الفطرة من اللبن أربعة أرطال
٥٢٤ ص
(٣٤٠)
المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية
٥٢٦ ص
(٣٤١)
بيان وقت وجوب الفطرة
٥٢٧ ص
(٣٤٢)
عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا
٥٢٩ ص
(٣٤٣)
انتهاء وقت أداء الفطرة
٥٣١ ص
(٣٤٤)
حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه
٥٣٨ ص
(٣٤٥)
بيان مصرف الفطرة
٥٣٨ ص
(٣٤٦)
جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٥٤٠ ص
(٣٤٧)
جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن
٥٤١ ص
(٣٤٨)
عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم
٥٤١ ص
(٣٤٩)
جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة
٥٤٢ ص
(٣٥٠)
استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران
٥٤٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٥ - الصفحة ١٨٤ - عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر

في خبر ابن يقطين (١): " فأما الحلي فإنه ليس في شئ منها وإن كثر الزكاة " إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس بدعوى تواترها.
(وقيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه: (يستحب فيه) أي الحلي المحرم (الزكاة) ولم نقف له على مأخذ، بل ولا عليه في الحلي المحلل عدا ما سمعته من أن زكاته إعارته نعم في التذكرة أطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا، ولا حجة فيه، لأن عدم الصفة غير مقتض لايجاب الزكاة، فإن المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة، كما أن فيها أيضا قال الشافعي في الجديد: تجب الزكاة في الحلي المباح، وبه قال عمرو بن مسعود وابن عباس و عبد الله بن عمرو ابن العاص وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطا ومجاهد وجابر بن يزيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد في رواية وأصحاب الرأي، ولعله (عليه السلام) إليهم أشار بقوله:
" وأبي يخالف الناس في هذا " في الخبر السابق، وبالجملة لا إشكال في شئ من ذلك عندنا، لفوات الشرط الذي قد عرفت، كما أنك قد عرفت الحال في الدراهم والدنانير لو جعلت حليا، وتعرف الحال إن شاء الله تعالى فيما لو قصد به الفرار.
(وكذا لا زكاة في السبايك) المتخذة من الذهب (والنقار) التي هي قطع الفضة غير المضروبة (والتبر) الذي هو غير المضروب من الذهب أو تراب الذهب قبل تصفيته بلا خلاف أجده فيه مع عدم قصد الفرار، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (٢) وافية الدلالة عليه، أما إذا قصد بالسبك الدراهم والدنانير أو جعلهما

(١) لم تذكر هذه الجملة في خبر ابن يقطين وإنما هي عبارة الشيخ (قده) في ذيل الخبر المروي في التهذيب ج ٤ ص ٨ - الرقم ١٩ (٢) الوسائل - الباب - ٨ و ١١ - من أبواب زكاة الذهب والفضة
(١٨٤)