جواهر الكلام
(١)
* عدد الأغسال المسنونة * استحباب غسل الجمعة
٢ ص
(٢)
كراهة ترك غسل الجمعة
٦ ص
(٣)
وقت غسل الجمعة
٧ ص
(٤)
امتداد وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال
٨ ص
(٥)
وقت فضيلة غسل الجمعة
٨ ص
(٦)
جواز تعجيل غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء
١٥ ص
(٧)
هل التعجيل مختص بالاعواز أم يعم مطلق الفوات؟
١٥ ص
(٨)
التعجيل أفضل من القضاء
١٧ ص
(٩)
عدم جواز التعجيل في غير الخميس
١٧ ص
(١٠)
هل يعاد غسل الجمعة إذا تمكن من الماء قبل الزوال أم لا؟
١٨ ص
(١١)
قضاء غسل الجمعة بعد الزوال ويوم السبت
١٩ ص
(١٢)
هل يجوز قضاء غسل الجمعة ليلة السبت أم لا؟
١٩ ص
(١٣)
ثبوت القضاء بالفوات لعذر كل أولا
٢٢ ص
(١٤)
كيفية غسل الجمعة
٢٣ ص
(١٥)
استحباب الغسل في أول ليلة من رمضان
٢٤ ص
(١٦)
استحباب الغسل في أول يوم من رمضان
٢٤ ص
(١٧)
استحباب الغسل في ليالي فرادى شهر رمضان
٢٥ ص
(١٨)
استحباب الغسل في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان
٢٥ ص
(١٩)
هل يستحب الغسل في كل ليلة من شهر رمضان أم لا؟
٢٦ ص
(٢٠)
استحباب الغسل في ليلة النصف من رمضان
٢٧ ص
(٢١)
استحباب الغسل في ليلة سبع عشرة من رمضان
٢٨ ص
(٢٢)
استحباب الغسل في ليالي القدر
٢٨ ص
(٢٣)
عدم استحباب إعادة الأغسال المسنونة بعد النوم
٣٠ ص
(٢٤)
عدم استحباب إعادة الأغسال المسنونة لو أحدث بعدها
٣١ ص
(٢٥)
عدم مشروعية القضاء فيما عدا غسل الجمعة من الأغسال المسنونة
٣٢ ص
(٢٦)
استحباب الغسل في ليلة الفطر
٣٢ ص
(٢٧)
استحباب الغسل في يومي العيدين
٣٣ ص
(٢٨)
استحباب الغسل يوم عرفة
٣٥ ص
(٢٩)
استحباب الغسل ليلة النصف من رجب
٣٦ ص
(٣٠)
استحباب الغسل يوم المبعث
٣٦ ص
(٣١)
استحباب الغسل ليلة النصف من شعبان
٣٧ ص
(٣٢)
استحباب الغسل يوم الغدير
٣٧ ص
(٣٣)
استحباب الغسل يوم المباهلة
٣٨ ص
(٣٤)
استحباب الغسل يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة
٤٠ ص
(٣٥)
استحباب الغسل يوم النيروز
٤٠ ص
(٣٦)
تعيين يوم النيروز
٤٣ ص
(٣٧)
استحباب الغسل يوم التاسع من ربيع الأول
٤٣ ص
(٣٨)
استحباب الغسل للاحرام
٤٤ ص
(٣٩)
استحباب الغسل لزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم
٤٥ ص
(٤٠)
استحباب الغسل لزيارة البيت
٤٧ ص
(٤١)
استحباب الغسل لمن فرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص
٤٨ ص
(٤٢)
استحباب الغسل للتوبة
٥١ ص
(٤٣)
استحباب الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة
٥٤ ص
(٤٤)
استحباب الغسل لصلاة الظلامة
٥٦ ص
(٤٥)
استحباب الغسل لصلاة الخوف من الظالم
٥٧ ص
(٤٦)
استحباب الغسل لصلاة الشكر
٥٧ ص
(٤٧)
استحباب الغسل لاخذ التربة الحسينية عليه السلام
٥٧ ص
(٤٨)
استحباب الغسل لقتل الوزغ
٥٨ ص
(٤٩)
استحباب الغسل لمس الميت بعد تغسيله
٥٨ ص
(٥٠)
استحباب الغسل لإرادة تكفين الميت أو تغسيله
٥٨ ص
(٥١)
استحباب الغسل للتوجه إلى السفر
٥٩ ص
(٥٢)
استحباب الغسل لعمل الاستفتاح
٥٩ ص
(٥٣)
استحباب الغسل لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة
٥٩ ص
(٥٤)
استحباب الغسل عند الإفاقة من الجنون
٥٩ ص
(٥٥)
استحباب الغسل لمعاودة الجماع
٦٠ ص
(٥٦)
استحباب الغسل لدخول الحرم
٦٠ ص
(٥٧)
استحباب الغسل لدخول مسجد الحرام
٦٠ ص
(٥٨)
استحباب الغسل لدخول الكعبة
٦١ ص
(٥٩)
استحباب الغسل لدخول المدينة
٦١ ص
(٦٠)
استحباب الغسل لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله
٦٢ ص
(٦١)
استحباب تقديم الغسل على الفعل والمكان
٦٢ ص
(٦٢)
عدم جواز تقديم غسل الزماني على الزمان
٦٦ ص
(٦٣)
عدم التداخل في الأغسال المندوبة
٦٨ ص
(٦٤)
استحباب الغسل لمن سعى إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام
٦٨ ص
(٦٥)
استحباب غسل المولود
٧١ ص
(٦٦)
وقت غسل المولود
٧٣ ص
(٦٧)
* الطهارة الترابية * من مسوغات التيمم عدم الماء
٧٥ ص
(٦٨)
وجوب الطلب عند عدم الماء
٧٧ ص
(٦٩)
تحديد الطلب
٧٩ ص
(٧٠)
عدم كفاية الطلب قبل الوقت
٨٣ ص
(٧١)
بطلان التيمم والصلاة لو أخل بالطلب
٨٥ ص
(٧٢)
صحة التيمم والصلاة لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ثم تيمم
٨٦ ص
(٧٣)
عدم وجوب قضاء الصلاة على المتيمم لضيق الوقت وان وجد الماء فيما أخل بالطلب
٨٦ ص
(٧٤)
وجوب التيمم على من أراق الماء في الوقت
٨٨ ص
(٧٥)
وجوب التيمم على من فرط حتى ضاق الوقت
٩١ ص
(٧٦)
وجوب التيمم على من كان عنده من الماء ما لا يكفيه
٩٢ ص
(٧٧)
من مسوغات التيمم عدم الوصلة إلى الماء
٩٦ ص
(٧٨)
فاقد الثمن كفاقد الماء
٩٧ ص
(٧٩)
إذا كان شراء الثمن مضرا يجب التيمم
٩٧ ص
(٨٠)
لزوم شراء الماء إذا لم يكن مضرا
٩٩ ص
(٨١)
هل يجب القبول لو بذل ثمن الماء أم لا؟
١٠١ ص
(٨٢)
وجوب القبول لو بذل الماء نسية
١٠١ ص
(٨٣)
من مسوغات التيمم الخوف
١٠٢ ص
(٨٤)
عدم الفرق بين ان يخاف لصا أو سبعا أو ضياع مال
١٠٢ ص
(٨٥)
عدم الفرق بين الخوف على نفسه ونفس غيره
١٠٣ ص
(٨٦)
عدم الفرق بين المال والعرض
١٠٣ ص
(٨٧)
وجوب التيمم عند الخوف من المرض الشديد
١٠٤ ص
(٨٨)
هل يجب التيمم لو خاف حدوث المرض اليسير أم لا؟
١٠٥ ص
(٨٩)
عدم الفرق بين حدوث المرض اليسير وزيادته
١٠٦ ص
(٩٠)
عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره
١٠٨ ص
(٩١)
هل المدار في ثبوت الضرر على العلم أو الظن
١١٠ ص
(٩٢)
هل يبطل وضوء من فرضه التيمم أم لا؟
١١١ ص
(٩٣)
عدم الفرق في الضرر بين الضرر على مجموع بدنه أو بعضه
١١٢ ص
(٩٤)
وجوب التيمم عند خوف الشين
١١٣ ص
(٩٥)
وجوب التيمم عند خوف العطش على نفسه
١١٤ ص
(٩٦)
وجوب التيمم عند خوف العطش على رفيقه وعلى دابته
١١٥ ص
(٩٧)
تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل
١١٦ ص
(٩٨)
ما يجوز التيمم به
١١٨ ص
(٩٩)
جواز التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأرض
١١٨ ص
(١٠٠)
جواز التيمم بالحجر
١٢١ ص
(١٠١)
عدم جواز التيمم بالخزف
١٢٩ ص
(١٠٢)
عدم جواز التيمم بالكحل والزرنيخ ونحوهما من المعادن
١٣٠ ص
(١٠٣)
عدم جواز التيمم بالرماد
١٣١ ص
(١٠٤)
عدم جواز التيمم بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق
١٣٢ ص
(١٠٥)
جواز التيمم بأرض النورة والجص
١٣٢ ص
(١٠٦)
جواز التيمم بتراب القبر
١٣٤ ص
(١٠٧)
جواز التيمم بالتراب المستعمل في التيمم
١٣٤ ص
(١٠٨)
عدم جواز التيم بالمغصوب
١٣٥ ص
(١٠٩)
عدم جواز التيمم بتراب النجس
١٣٦ ص
(١١٠)
عدم جواز التيمم بالوحل مع وجود التراب أو الحجر
١٣٧ ص
(١١١)
جواز التيمم بتراب فيه شيء مستهلك من المعادن
١٣٧ ص
(١١٢)
عدم جواز التيمم بتراب مخلوط بالمعادن
١٣٨ ص
(١١٣)
كراهة التيمم بالسبخة والرمل
١٤١ ص
(١١٤)
استحباب كون التيمم من ربا الأرض وعواليها
١٤٢ ص
(١١٥)
جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة
١٤٣ ص
(١١٦)
عدم الترتيب فيما فيه الغبار
١٤٥ ص
(١١٧)
لزوم كون الغبار غبار التراب ونحوه
١٤٦ ص
(١١٨)
جواز التيمم بالوحل
١٤٧ ص
(١١٩)
المراد بالوحل مطلق الطين
١٤٩ ص
(١٢٠)
هل يجوز التيمم مع وجود الثلج أم لا؟
١٥٠ ص
(١٢١)
بيان الترتيب فيما يتيمم به
١٥٣ ص
(١٢٢)
عدم جواز التيمم قبل دخول الوقت
١٥٤ ص
(١٢٣)
صحة التيمم مع ضيق الوقت
١٥٦ ص
(١٢٤)
هل المعتبر في معرفة الضيق العلم أو هو مع الظن أو خوف الفوات
١٥٦ ص
(١٢٥)
هل يجوز التيمم مع سعة الوقت أم لا؟
١٥٧ ص
(١٢٦)
التفصيل بن الرجاء وعدمه
١٦٤ ص
(١٢٧)
عدم جواز التيمم مع سعة الوقت
١٦٥ ص
(١٢٨)
اعتبار النية في التيمم ووجوب استدامة حكمها
١٦٧ ص
(١٢٩)
عدم اعتبار نية البدلية عن الغسل أو الوضوء
١٧٠ ص
(١٣٠)
اعتبار مقارنة النية لأول جزء من التيمم
١٧٢ ص
(١٣١)
وجوب الترتيب في التيمم
١٧٣ ص
(١٣٢)
وجوب الإعادة لو أخل بالترتيب
١٧٦ ص
(١٣٣)
وجوب الموالاة في التيمم
١٧٧ ص
(١٣٤)
وجوب المباشرة في التيمم
١٧٨ ص
(١٣٥)
هل الواجب في التيمم هو الوضع أو الضرب؟
١٧٩ ص
(١٣٦)
كفاية الوضع حال الاضطرار
١٨١ ص
(١٣٧)
اعتبار الوضع أو الضرب باليدين معا
١٨١ ص
(١٣٨)
عدم اعتبار كون التراب موضوعا على الأرض
١٨٢ ص
(١٣٩)
عدم كفاية الضرب بظهر الكف مع التمكن من البطن
١٨٢ ص
(١٤٠)
لزوم الضرب بالباطن وان كان نجسا
١٨٣ ص
(١٤١)
جواز الانتقال إلى الظهر لو كانت نجاسة الباطن متعدية
١٨٣ ص
(١٤٢)
وجوب تجفيف النجاسة
١٨٦ ص
(١٤٣)
عدم اعتبار العلوق
١٨٧ ص
(١٤٤)
وجوب مسح الوجه بالكفين معا
١٩٤ ص
(١٤٥)
هل يجب المسح بهما دفعة أو يجزئ التعاقب؟
١٩٥ ص
(١٤٦)
المراد من الوجه في التيمم
١٩٥ ص
(١٤٧)
المراد بطرف الانف
٢٠٠ ص
(١٤٨)
وجوب الابتداء في المسح من الأعلى
٢٠٠ ص
(١٤٩)
وجوب مسح كل من اليدين
٢٠٢ ص
(١٥٠)
وجوب الاستيعاب
٢٠٥ ص
(١٥١)
وجوب المسح بالباطن
٢٠٥ ص
(١٥٢)
وحدة الضرب وتعدده في التيمم
٢٠٧ ص
(١٥٣)
عدم الفرق في كيفية التيمم من أسباب الغسل
٢١٦ ص
(١٥٤)
القول بالتداخل في التيممات مع تعدد الأسباب
٢١٨ ص
(١٥٥)
كفاية الاقتصار على الجبهة لو قطعت الكفان
٢١٨ ص
(١٥٦)
وجوب المسح على الجبهة وعلى ما بقي من الكفين
٢٢٠ ص
(١٥٧)
وجوب استيعاب مواضع المسح في التيمم
٢٢٠ ص
(١٥٨)
استحباب نفض اليدين بعد الضرب
٢٢١ ص
(١٥٩)
استحباب مسح إحدى الكفين بالأخرى
٢٢٢ ص
(١٦٠)
عدم اعتبار طهارة تمام البدن في صحة التيمم
٢٢٢ ص
(١٦١)
عدم القضاء على المتيمم لو وجد الماء بعد الوقت
٢٢٣ ص
(١٦٢)
عدم الفرق بين ان يكون التيمم في السفر أو الحضر
٢٢٦ ص
(١٦٣)
عدم الإعادة على المتيمم لو تعمد الجنابة
٢٢٧ ص
(١٦٤)
عدم الإعادة على من تيمم لاجل الزحام
٢٢٩ ص
(١٦٥)
عدم الإعادة على المتيمم مع نجاسة البدن
٢٣٠ ص
(١٦٦)
وجوب إعادة الصلاة على من أخل بالطلب وتيمم وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه
٢٣٢ ص
(١٦٧)
حكم فاقد الطهورين
٢٣٢ ص
(١٦٨)
وجوب التطهر على المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة
٢٣٥ ص
(١٦٩)
عدم وجوب الإعادة والقضاء على المتيمم لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة
٢٣٧ ص
(١٧٠)
هل يرجع المتيمم أو يمضي في صلاته لو وجد الماء في أثناء الصلاة؟
٢٣٨ ص
(١٧١)
حكم المتيمم لو وجد الماء في أثناء النافلة
٢٤٧ ص
(١٧٢)
حكم المتيمم لو وجد الماء في أثناء الطواف
٢٤٧ ص
(١٧٣)
التيمم لغاية يستباح به جميع الغايات
٢٤٨ ص
(١٧٤)
الماء مختص بالجنب إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ولا يكفي إلا لأحدهم
٢٥٥ ص
(١٧٥)
الجنب إذا تيمم ثم أحدث أعاد التيمم
٢٦٠ ص
(١٧٦)
انتقاض التيمم بالتمكن من استعمال الماء
٢٦٣ ص
(١٧٧)
وجوب إعادة التيمم لو تمكن من الماء ثم فقد
٢٦٤ ص
(١٧٨)
عدم انتقاض التيمم بخروج الوقت
٢٦٥ ص
(١٧٩)
جواز التيمم لمن كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه
٢٦٦ ص
(١٨٠)
عدم جواز التبعيض في الطهارة
٢٦٧ ص
(١٨١)
جواز التيمم لصلاة الجنازة
٢٦٨ ص
(١٨٢)
جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
٢٧٠ ص
(١٨٣)
استحباب التيمم لصلاة الجنازة
٢٧١ ص
(١٨٤)
استحباب التيمم للنوم
٢٧٢ ص
(١٨٥)
نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة
٢٧٣ ص
(١٨٦)
حكم بول الصبي والصبية
٢٧٤ ص
(١٨٧)
حكم بول الطيور وخرئها
٢٧٥ ص
(١٨٨)
نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه بالعرض كالجلال والموطوء
٢٨٣ ص
(١٨٩)
المتغذي بلبن الخنزير ملحق بالجلال
٢٨٤ ص
(١٩٠)
نجاسة البول والرجيع مما لا نفس له وعدمها
٢٨٥ ص
(١٩١)
طهارة ذرق الدجاج غير الجلال
٢٨٧ ص
(١٩٢)
حكم مجهول الحال من الحيوان
٢٨٩ ص
(١٩٣)
نجاسة المني مما له نفس سائلة
٢٩٠ ص
(١٩٤)
طهارة المني مما لا نفس له
٢٩٢ ص
(١٩٥)
نجاسة الميتة مما له نفس سائلة
٢٩٤ ص
(١٩٦)
نجاسة ميتة الآدمي
٣٠٥ ص
(١٩٧)
عدم نجاسة المعصوم عليه السلام والشهيد بالموت
٣٠٧ ص
(١٩٨)
نجاسة القطعة المبانة من الحيوان حيا كان أو ميتا
٣١١ ص
(١٩٩)
طهارة فأرة المسك
٣١٧ ص
(٢٠٠)
عدم نجاسة ما لا تحله الحياة بالموت
٣١٩ ص
(٢٠١)
عدم الفرق في طهارة ما لا تحله الحياة بالموت بين أخذه جزا أو قلعا أو نتفا
٣٢١ ص
(٢٠٢)
عدم نجاسة البيضة بالموت
٣٢٢ ص
(٢٠٣)
نجاسة ظاهر البيض بملاقاة رطوبة الميتة
٣٢٤ ص
(٢٠٤)
بيض الميتة طاهر إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب
٣٢٤ ص
(٢٠٥)
طهارة إنفحة الميتة
٣٢٥ ص
(٢٠٦)
بيان المراد من الإنفحة
٣٢٦ ص
(٢٠٧)
وجوب غسل الإنفحة
٣٢٧ ص
(٢٠٨)
طهارة لبن الميتة
٣٢٨ ص
(٢٠٩)
عدم الفرق في طهارة اللبنبين كونه من ميتة حيوان قابل للتذكية وعدمه
٣٣٠ ص
(٢١٠)
نجاسة ما لا تحل الحياة من نجس العين
٣٣١ ص
(٢١١)
وجوب الغسل على من مس ميتا قبل تطهيره وبعد برده
٣٣٢ ص
(٢١٢)
عدم وجوب الغسل بمس الشهيد
٣٣٧ ص
(٢١٣)
عدم وجوب الغسل بمس من أمر بتقديم غسله بعد قتله
٣٣٨ ص
(٢١٤)
عدم الفرق في الماس والممسوس بأي جزء كان وان لم يكن مما تحله الحياة
٣٣٩ ص
(٢١٥)
وجوب الغسل على من مس قطعة من الميت أو من الحي وفيها عظم
٣٤٠ ص
(٢١٦)
عدم وجوب الغسل لمس العظم الموجود في مقادير المسلمين
٣٤٣ ص
(٢١٧)
وجوب الغسل لمس العظم الموجود في مقابر الكفار
٣٤٤ ص
(٢١٨)
هل يجب الغسل لمس العظم المطروح في فلاة أو طريق أم لا؟
٣٤٤ ص
(٢١٩)
وجوب الغسل على من مس السقط بعد ولوج الروح
٣٤٥ ص
(٢٢٠)
وجوب غسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له عرق من غير الناس
٣٤٥ ص
(٢٢١)
اعتبار الرطوبة في تنجيس الميتة
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
نجاسة الدم مما له نفس سائلة
٣٥٤ ص
(٢٢٣)
التمسك بأصالة النجاسة في أنواع الدماء
٣٥٧ ص
(٢٢٤)
حكم العلقة
٣٦٢ ص
(٢٢٥)
حكم علقة البيضة
٣٦٢ ص
(٢٢٦)
حكم الدم الذي يوجد في البيضة
٣٦٢ ص
(٢٢٧)
حكم الدم المخلوق آية
٣٦٢ ص
(٢٢٨)
حكم ما يوجد في بعض الأشجار مما هو بلون الدم
٣٦٢ ص
(٢٢٩)
طهارة دم ما لا عرق له كالسمك وشبهه
٣٦٣ ص
(٢٣٠)
طهارة دم المتخلف في الذبيحة
٣٦٣ ص
(٢٣١)
حكم دم الطحال
٣٦٣ ص
(٢٣٢)
بيان المراد من الذبيحة
٣٦٥ ص
(٢٣٣)
حكم الدم المتخلف في الذبيحة من غير مأكول اللحم
٣٦٥ ص
(٢٣٤)
نجاسة الكلب والخنزير البريين
٣٦٦ ص
(٢٣٥)
حكم كلب الماء وخنزيره
٣٦٨ ص
(٢٣٦)
مراعاة إطلاق الاسم لو نزا كلب على حيوان فأولده
٣٦٨ ص
(٢٣٧)
حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة
٣٦٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠ - وجوب الابتداء في المسح من الأعلى

" روي أنه يمسح على جبينه وحاجبيه " فلعل ذلك منه شهادة على كون فقه الرضا من كتب الصدوق، وعلى كل حال فثبوت وجوب ما زاد من الحاجبين على المقدمة بذلك ونحوه نظر بل منع للأصل، وعدم ذكره في شئ من أخبار التيمم البياني وغير ذلك، وإن كان أحوط، خصوصا مع ملاحظة ما عساه يظهر من المنتهى من كون مسحهما من المسلمات، حيث قال بعد أن فرغ من البحث عن مسح الوجه: " فروع، ثالثها لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء لما بيناه " وما في شرح المفاتيح بعد أن حكى عن الأمالي أنه قال: مضى على مسح الجبين وظهر الكفين مشائخنا قال: وأظنه قال: والحاجبين، لكنه سقط من نسختي، إلا أنه قد يريد الأول ما كان منه من باب المقدمة، أو ما يلي طرف الأنف، ولم يثبت ما ظنه الثاني، بل ولو ثبت لكان متبينا خلافه بالنسبة إلى ذلك.
والمراد بطرف الأنف في كلام الأصحاب الأعلى، وهو ما يلي الجبهة كما صرح به بنو حمزة وإدريس وسعيد والعلامة والشهيدان وغيرهم، لا الأسفل، بل في السرائر وغيرها الازراء على من ظن ذلك من المتفقهة، وهو كذلك، لعدم اندراجه في شئ مما في الأخبار من الجبهة والجبين بعد تنزيل أخبار الوجه عليهما كما عرفت، لكن في المحكي عن الأمالي في معقد المنسوب إلى دين الإمامية " يمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى " إلى آخره وكذا الجعفرية، وعن حاشية الإرشاد ولم نقف على ما يشهد له، كالمحكي عن بعض في المنتهى أنه المارن إلا إطلاق لفظ الطرف في معقد إجماع السيدين وكلام بعضهم، وأنه يسجد عليه كالجبهة للارغام، لكن يظهر من الجامع هنا أن الذي يرغم به في السجود الطرف الأعلى.
ثم إنه قد يظهر من المتن كما صرح به جماعة وجوب الابتداء في المسح من الأعلى
(٢٠٠)