جواهر الكلام
(١)
ما يترتب على المرض من الثواب
٢ ص
(٢)
استحباب كتمان المرض وترك الشكاية
٣ ص
(٣)
استحباب عيادة المرضى
٤ ص
(٤)
تأكد استحباب عيادة المرضى في الصبح والمساء
٥ ص
(٥)
استحباب التماس الدعاء للعائد من المريض
٥ ص
(٦)
معنى الاحتضار
٥ ص
(٧)
وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
٦ ص
(٨)
استحباب التوجيه إلى القبلة بعد الموت
١١ ص
(٩)
عدم الفرق بين كون الميت صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا
١٢ ص
(١٠)
كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة
١٢ ص
(١١)
سقوط الاستقبال مع عدم التمكن من الكيفية الخاصة
١٢ ص
(١٢)
وجوب التوجيه كفائي
١٣ ص
(١٣)
تعلق الوجوب بالمحتضر مع التمكن
١٤ ص
(١٤)
استحباب تلقين الشهادتين
١٤ ص
(١٥)
استحباب تلقين كلمات الفرج
١٦ ص
(١٦)
استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه
١٨ ص
(١٧)
استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه إذا تعسر خروج الروح
١٩ ص
(١٨)
استحباب أن يكون عند المحتضر مصباح ان مات ليلا
٢٠ ص
(١٩)
استحباب أن يكون عند المحتضر من يقرأ القرآن
٢١ ص
(٢٠)
استحباب قراءة يس عند قبور الموتى
٢١ ص
(٢١)
استحباب غمض عيني المحتضر وإطباق فيه ومد يديه إلى جنبيه
٢٣ ص
(٢٢)
استحباب تعجيل التجهيز
٢٣ ص
(٢٣)
عدم جواز التعجيل حال الاشتباه حتى يستبرأ بعلامات الموت
٢٤ ص
(٢٤)
وجوب الصبر إلى ثلاثة أيام لمن اشتبه موته
٢٥ ص
(٢٥)
كراهة وضع الحديد على بطن المحتضر
٢٧ ص
(٢٦)
هل يلحق بالحديد غيره في الكراهة أم لا؟
٢٨ ص
(٢٧)
اختصاص كراهة وضع الحديد بما بعد الموت
٢٨ ص
(٢٨)
كراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر
٢٨ ص
(٢٩)
اختصاص كراهة حضور الجنب والحائض بوقت الاحتضار
٢٩ ص
(٣٠)
كراهة إبقاء الميت وحده
٢٩ ص
(٣١)
استحباب إعلام المؤمنين للتشييع
٢٩ ص
(٣٢)
غسل الميت واجب على الكفاية
٣٠ ص
(٣٣)
إن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه
٣١ ص
(٣٤)
المراد بالولي مطلق الأرحام
٤٣ ص
(٣٥)
الرجل أولى إذا كان الأولياء رجالا ونساء
٤٥ ص
(٣٦)
الزوج أولى بزوجته
٤٧ ص
(٣٧)
لا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع ولا بين الحرة والأمة ولا بين المدخول بها وغيرها
٥٥ ص
(٣٨)
إلحاق الأمة بالزوجة
٥٧ ص
(٣٩)
جواز تغسيل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا تغسيل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم
٥٩ ص
(٤٠)
هل يتقيد الحكم المذكور بوجود المسلم أو المسلمة معهم أم لا؟
٦٢ ص
(٤١)
هل يجب إعادة الغسل لو وجد المماثل قبل الدفن أم لا؟
٦٢ ص
(٤٢)
وجوب تغسيل الرجل محارمه من وراء الثياب
٦٣ ص
(٤٣)
هل يتقيد تغسيل الرجل محارمه بما إذا لم تكن مسلمة أو زوج أم لا؟
٦٥ ص
(٤٤)
عدم جواز تغسيل الرجل غير محارمه
٦٧ ص
(٤٥)
جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين
٧٠ ص
(٤٦)
عدم جواز تغسيل المرأة الرجل
٧٣ ص
(٤٧)
جواز تغسيل المرأة الصبي
٧٦ ص
(٤٨)
جواز تغسيل كل من الرجل والمرأة الصبية والصبي مجردا
٧٧ ص
(٤٩)
تغسيل الخنثى
٧٨ ص
(٥٠)
عدم وجوب غسل الخوارج والغلاة
٨٠ ص
(٥١)
عدم وجوب غسل الكافر
٨٠ ص
(٥٢)
هل يجب غسل المخالف أم لا؟
٨٠ ص
(٥٣)
كيفية تغسيل المؤمن المخالف
٨٥ ص
(٥٤)
تبعية ولد المسلم والكافر لهما
٨٥ ص
(٥٥)
بيان المراد من الشهيد
٨٦ ص
(٥٦)
اعتبار الموت في المعركة بالنسبة إلى الشهيد
٨٩ ص
(٥٧)
حكم الشهيد
٩١ ص
(٥٨)
حكم من وجب عليه القتل
٩٣ ص
(٥٩)
حكم أجزاء الميت
١٠٠ ص
(٦٠)
حكم السقط إذا تم له أربعة أشهر
١١٠ ص
(٦١)
حكم السقط إذا لم تلجه الروح
١١٤ ص
(٦٢)
وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل الغسل
١١٥ ص
(٦٣)
وجوب الغسل بماء السدر
١١٨ ص
(٦٤)
لزوم النية وعدمه في غسل الميت
١١٨ ص
(٦٥)
اعتبار النية من الغاسل
١٢١ ص
(٦٦)
وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة
١٢٣ ص
(٦٧)
بيان ما يكفي من السدر
١٢٥ ص
(٦٨)
وجوب الغسل بماء الكافور بعد السدر
١٣٠ ص
(٦٩)
وجوب الغسل بماء القراح أخيرا
١٣١ ص
(٧٠)
كيفية غسل الميت
١٣٣ ص
(٧١)
هل يجب توضئة الميت أم لا؟
١٣٤ ص
(٧٢)
عدم جواز الاقتصار على أقل من الغسلات الثلاثة إلا عند الضرورة
١٣٦ ص
(٧٣)
هل يجب اختيار ماء القراح على غيره أم لا؟
١٣٦ ص
(٧٤)
وجوب التيمم بدل الفائت من الأغسال
١٣٧ ص
(٧٥)
هل يكفي غسل واحد إذا عدم السدر والكافور أم لا؟
١٣٨ ص
(٧٦)
وجوب إعادة الغسل لو وجد الخليطان قبل الدفن
١٤٠ ص
(٧٧)
عدم قيام شيء مقام السدر
١٤١ ص
(٧٨)
وجوب تيمم الميت إذا خيف من تغسيله تناثر جلده
١٤٢ ص
(٧٩)
كيفية تيمم الميت
١٤٣ ص
(٨٠)
استحباب وضع الميت على ساجه أو سرير
١٤٤ ص
(٨١)
استحباب وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة
١٤٤ ص
(٨٢)
استحباب غسل الميت تحت الظلال
١٤٦ ص
(٨٣)
استحباب أن يجعل لماء الغسل حفيرة
١٤٧ ص
(٨٤)
كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف ولا بأس بارساله في البالوعة
١٤٧ ص
(٨٥)
استحباب فتق قميص الميت
١٤٧ ص
(٨٦)
استحباب نزع القميص من تحت الميت بعد الفتق
١٤٨ ص
(٨٧)
استحباب ستر عورة الميت فيما لم يوجد مقتضيا للوجوب
١٤٩ ص
(٨٨)
استحباب تليين أصابع الميت بالرفق
١٥٠ ص
(٨٩)
استحباب غسل رأس الميت برغوة السدر
١٥٠ ص
(٩٠)
استحباب غسل فرج الميت بماء السدر والحرض
١٥٢ ص
(٩١)
استحباب غسل يدي الميت
١٥٢ ص
(٩٢)
استحباب الابتداء بشق الأيمن من رأس الميت
١٥٣ ص
(٩٣)
استحباب غسل كل عضو من الميت ثلاث مرات في كل غسلة
١٥٣ ص
(٩٤)
استحباب مسح بطن الميت في الغسلتين الأوليين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا
١٥٣ ص
(٩٥)
استحباب وقوف الغاسل عن يمين الميت
١٥٤ ص
(٩٦)
استحباب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة
١٥٤ ص
(٩٧)
استحباب نشف الميت بثوب بعد الفراغ
١٥٥ ص
(٩٨)
كراهة جعل الميت بين رجلي الغاسل
١٥٥ ص
(٩٩)
كراهة إقعاد الميت
١٥٦ ص
(١٠٠)
كراهة قص شيء من أظفار الميت وترجيل شعره
١٥٦ ص
(١٠١)
كراهة تغسيل المخالف، فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف
١٥٨ ص
(١٠٢)
الواجب من الكفن ثلاثة أقطاع
١٥٨ ص
(١٠٣)
عدم اعتبار النية في التكفين
١٥٩ ص
(١٠٤)
المئزر من الاقطاع الثلاثة الواجبة
١٦٠ ص
(١٠٥)
القميص من الاقطاع الثلاثة الواجبة وبيان مقداره
١٦٥ ص
(١٠٦)
الثالث من الاقطاع الإزار
١٦٧ ص
(١٠٧)
* كيفية التكفين * كفاية قطعة واحدة من القطع الثلاثة عند الضرورة
١٦٨ ص
(١٠٨)
عدم جواز التكفين بالمغصوب والنجس والحرير
١٦٩ ص
(١٠٩)
عدم جواز التكفين بكل ما يمنع من الصلاة
١٧١ ص
(١١٠)
هل يعتبر الساترية في كل قطعة من القطع الثلاثة أو يكفي حصول الستر بالمجموع؟
١٧٢ ص
(١١١)
تقديم بعض الممنوعات على بعض
١٧٣ ص
(١١٢)
هل يجب الحنوط قبل التكفين أو بعده؟
١٧٥ ص
(١١٣)
وجوب مسح المساجد بالحنوط
١٧٦ ص
(١١٤)
عدم وجوب وضع الحنوط على الانف
١٧٩ ص
(١١٥)
الحنوط هو الكافور ولا مقدر له
١٨١ ص
(١١٦)
عدم جواز تحنيط المحرم بالكافور
١٨٢ ص
(١١٧)
بيان مقدار الحنوط من حيث الفضل
١٨٤ ص
(١١٨)
جواز الدفن بدون الكافور عند الضرورة
١٨٨ ص
(١١٩)
عدم جواز تطييب الميت بغير الذريرة والكافور
١٨٨ ص
(١٢٠)
استحباب اغتسال الغاسل أو الوضوء عند إرادته التكفين
١٩١ ص
(١٢١)
استحباب الحبرة العبرية للرجل
١٩٥ ص
(١٢٢)
استحباب الخرقة للفخذين
٢٠١ ص
(١٢٣)
عدم الفرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة
٢٠٢ ص
(١٢٤)
اعتبار كون طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ونصف
٢٠٢ ص
(١٢٥)
كيفية لف الخرقة
٢٠٣ ص
(١٢٦)
استحباب وضع شيء من القطن بين الأليتين
٢٠٥ ص
(١٢٧)
جواز حشو القطن في دبر الميت إن خفيف خروج شيء منه
٢٠٦ ص
(١٢٨)
استحباب العمامة
٢٠٧ ص
(١٢٩)
كيفية لف العمامة
٢٠٨ ص
(١٣٠)
استحباب اللفافة لثديي المرأة
٢١٠ ص
(١٣١)
استحباب النمط للمرأة
٢١١ ص
(١٣٢)
بيان المراد من النمط
٢١٥ ص
(١٣٣)
استحباب كون الكفن قطنا أبيض
٢١٧ ص
(١٣٤)
استحباب نثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص
٢١٩ ص
(١٣٥)
بيان المراد من الذريرة
٢٢٠ ص
(١٣٦)
استحباب كون الحبرة فوق اللفافة
٢٢٢ ص
(١٣٧)
استحباب كتابة اسم الميت وشهادته على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين
٢٢٢ ص
(١٣٨)
استحباب كتابة أسماء الأئمة عليهم السلام على الكفن
٢٢٥ ص
(١٣٩)
استحباب كتابة القرآن على الكفن
٢٢٦ ص
(١٤٠)
استحباب كتابة الجوشن الكبير على الكفن
٢٢٨ ص
(١٤١)
استحباب كون الكتابة بتربة الحسين عليه السلام وإن لم توجد فبالأصبع
٢٣١ ص
(١٤٢)
استحباب خياطة الكفن بخيوط منه وعدم بله بالريق
٢٣٣ ص
(١٤٣)
استحباب جعل الجريدتين مع الميت من سعف النخل
٢٣٣ ص
(١٤٤)
بيان مقدار الجريدتين
٢٣٦ ص
(١٤٥)
قيام عود السدر ثم الخلاف ثم مطلق الشجر مقام النخل
٢٣٨ ص
(١٤٦)
كيفية وضع الجريدتين
٢٤١ ص
(١٤٧)
استحباب سحق الكافور باليد
٢٤٤ ص
(١٤٨)
استحباب جعل ما يفضل من الكافور من مساجد الميت على صدره
٢٤٤ ص
(١٤٩)
استحباب أن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر
٢٤٥ ص
(١٥٠)
كراهة تكفين الميت بالكتان
٢٤٥ ص
(١٥١)
كراهة الاكمام للأكفان المبتدأة
٢٤٦ ص
(١٥٢)
كراهة الكتابة على الأكفان بالسواد
٢٤٧ ص
(١٥٣)
كراهة جعل الكافور في سمع الميت أو بصره
٢٤٧ ص
(١٥٤)
وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل التكفين وبعده
٢٤٨ ص
(١٥٥)
وجوب إزالة النجاسة عن الكفن قبل الدفن والقرض بعده
٢٥١ ص
(١٥٦)
كفن المرأة على زوجها
٢٥٣ ص
(١٥٧)
لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته
٢٥٨ ص
(١٥٨)
كفن الرجل من أصل المال وانه مقدم على الديون والوصايا
٢٥٩ ص
(١٥٩)
عدم وجوب بذل الكفن على أحد من المسلمين
٢٦٠ ص
(١٦٠)
جواز التكفين من الزكاة
٢٦١ ص
(١٦١)
ما يحتاج اليه الميت من لوازم تجهيزه من أصل المال
٢٦٢ ص
(١٦٢)
وجوب دفن ما سقط من الميت معه في كفنه
٢٦٣ ص
(١٦٣)
* تشييع الجنازة * استحباب المشي في تشييع الجنازة
٢٦٥ ص
(١٦٤)
استحباب كون المشي وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها
٢٦٦ ص
(١٦٥)
كراهة المشي أمام الجنازة
٢٦٧ ص
(١٦٦)
استحباب التفكر للمشيع في مآله والاتعاظ بالموت والتخشع
٢٧٠ ص
(١٦٧)
كراهة الضحك واللعب واللهو للمشيع
٢٧٠ ص
(١٦٨)
استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة
٢٧١ ص
(١٦٩)
كراهة الجلوس للمشيع قبل الدفن
٢٧٢ ص
(١٧٠)
كراهة اتباع النساء الجنائز
٢٧٢ ص
(١٧١)
استحباب تربيع الجنازة
٢٧٣ ص
(١٧٢)
كيفية تربيع الجنازة
٢٧٤ ص
(١٧٣)
استحباب إعلام المؤمنين بموت المؤمن
٢٧٨ ص
(١٧٤)
استحباب وضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر
٢٨١ ص
(١٧٥)
استحباب نقل الميت إلى القبر في ثلاث دفعات
٢٨٢ ص
(١٧٦)
كيفية إرسال الميت إلى القبر
٢٨٣ ص
(١٧٧)
استحباب كون النازل حافيا ويكشف رأسه ويحل أزراره
٢٨٤ ص
(١٧٨)
كراهة نزول الأقارب في القبر
٢٨٥ ص
(١٧٩)
أولوية نزول الأرحام في قبر المرأة
٢٨٨ ص
(١٨٠)
تقدم بعض الأولياء على بعض
٢٨٨ ص
(١٨١)
استحباب الدعاء عند إنزال الميت في القبر
٢٨٩ ص
(١٨٢)
* وجوب الدفن وكيفيته * كيفية دفن من مات في البحر
٢٩٢ ص
(١٨٣)
وجوب إضجاع الميت على جانبه الأيمن مستقبل القبلة
٢٩٦ ص
(١٨٤)
كيفية دفن الذمية الحامل من المسلم
٢٩٧ ص
(١٨٥)
استحباب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة
٢٩٩ ص
(١٨٦)
استحباب اللحد
٣٠١ ص
(١٨٧)
استحباب اللحد في الأرض الصلبة والشق في الرخوة
٣٠٣ ص
(١٨٨)
استحباب كون اللحد مما يلي القبلة
٣٠٣ ص
(١٨٩)
استحباب كون اللحد واسعا
٣٠٣ ص
(١٩٠)
استحباب حل عقل الأكفان من قبل رأس الميت ورجليه
٣٠٣ ص
(١٩١)
استحباب جعل شيء من ترية الحسين عليه السلام مع الميت
٣٠٤ ص
(١٩٢)
استحباب تلقين الميت بعد الوضع في القبر وقبل تشريع اللبن
٣٠٥ ص
(١٩٣)
استحباب الدعاء بعد التلقين
٣٠٧ ص
(١٩٤)
استحباب تشريج اللبن
٣٠٨ ص
(١٩٥)
استحباب الخروج من قبل رجلي القبر
٣٠٩ ص
(١٩٦)
استحباب إهالة التراب للحاضرين غير أولي الرحم بظهور الأكف
٣١٠ ص
(١٩٧)
استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع
٣١٢ ص
(١٩٨)
استحباب تربيع القبر
٣١٤ ص
(١٩٩)
بيان المراد من التربيع
٣١٥ ص
(٢٠٠)
استحباب رش الماء على القبر وكيفيته
٣١٦ ص
(٢٠١)
استحباب وضع اليد على القبر وكيفيته
٣١٨ ص
(٢٠٢)
استحباب زيارة النساء للقبور
٣٢١ ص
(٢٠٣)
تأكد استحباب زيارة القبور في الخميس
٣٢١ ص
(٢٠٤)
استحباب كون الزائر مستقبل القبلة
٣٢٢ ص
(٢٠٥)
استحباب الترحم على الميت
٣٢٣ ص
(٢٠٦)
استحباب تلقين الولي للميت بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته
٣٢٤ ص
(٢٠٧)
استحباب الصلاة ليلة الدفن
٣٢٥ ص
(٢٠٨)
استحباب التعزية
٣٢٥ ص
(٢٠٩)
هل تستحب التعزية حتى لأهل العزائ بعضهم بعضا أم لا؟
٣٣١ ص
(٢١٠)
كفاية التعزية أن يراه صاحب المصيبة
٣٣٢ ص
(٢١١)
كراهة فرش القبر بالساج وشبهه إلا لضرورة
٣٣٢ ص
(٢١٢)
كراهة إهالة التراب لذي الرحم على رحمه
٣٣٤ ص
(٢١٣)
كراهة تجصيص القبور
٣٣٤ ص
(٢١٤)
كراهة تجديد القبور
٣٣٦ ص
(٢١٥)
عدم كراهة التجصيص والتجديد لقبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام
٣٤٠ ص
(٢١٦)
كراهة دفن ميتين في قبر واحد
٣٤١ ص
(٢١٧)
كراهة نقل الميت من بلد مات فيه إلى بلد آخر
٣٤٣ ص
(٢١٨)
استحباب نقل الموتى إلى المشاهد المشرفة
٣٤٣ ص
(٢١٩)
كراهة الاستناد إلى القبر والمشي عليه
٣٥١ ص
(٢٢٠)
كراهة تزيين النعش بوضع الثوب الأحمر أو الأصفر عليه
٣٥٢ ص
(٢٢١)
عدم جواز نبش القبور
٣٥٣ ص
(٢٢٢)
جواز نبش القبر لو بلي الميت وصار رميما
٣٥٣ ص
(٢٢٣)
جواز نبش القبر لو دفن الميت في أرض مغصوبة
٣٥٤ ص
(٢٢٤)
جواز نبش القبر لو كفن الميت بثوب مغصوب
٣٥٥ ص
(٢٢٥)
جواز نبش القبر لو وقع فيه ماله قيمة
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
جواز نبش القبر للشهادة على الميت
٣٥٦ ص
(٢٢٧)
جواز نبش القبر لو دفن الميت في أرض ثم بيعت
٣٥٦ ص
(٢٢٨)
جواز نبش القبر لو دفن الميت بغير غسل
٣٥٧ ص
(٢٢٩)
هل يجوز النبش لو دفن الميت بغير استقبال؟
٣٥٨ ص
(٢٣٠)
هل يجوز النبش لو كفن الميت في حرير وفن؟
٣٥٨ ص
(٢٣١)
هل يجوز النبش لو ابتلع الميت ما له قيمة؟
٣٥٩ ص
(٢٣٢)
عدم جواز النبش لو وجد بعض أجزاء الميت بعد دفنه
٣٥٩ ص
(٢٣٣)
عدم جواز نقل الموتى بعد دفنهم
٣٦٠ ص
(٢٣٤)
جواز البكاء على الميت
٣٦٤ ص
(٢٣٥)
جواز النوح على الميت
٣٦٥ ص
(٢٣٦)
عدم جواز شق الثوب على غير الأب والأخ
٣٦٧ ص
(٢٣٧)
جواز شق الثوب على الأب والأخ
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
وجوب دفن الشهيد بثيابه
٣٧١ ص
(٢٣٩)
وجوب نزع الخفين والفرو عن الشهيد
٣٧٣ ص
(٢٤٠)
كيفية اخراج الولد لو مات في بطن أمه وهي حية
٣٧٤ ص
(٢٤١)
وجوب شق جوف الحامل لو ماتت وولده حي
٣٧٦ ص
(٢٤٢)
وجوب خياطة موضع الشق
٣٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤ - الصفحة ١٩٦ - استحباب الحبرة العبرية للرجل

إذ هو اختصاص مورد كما في أكثر الأحكام لا اختصاص خصوصية (حبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة كعنبة ضرب من برود تصنع باليمن من قطن أو كتان من التحبير وهو التزيين والتحسين، قيل ويقال ثوب حبرة على الوصف والإضافة إلى الوشي لا على أن حبرة موضع أو شئ معلوم، بل هو شئ أضيف إليه الثوب، كما قيل " ثوب قرمز " والقرمز صبغه.
وزاد المصنف كونها (عبرية) كما في المبسوط والوسيلة والنافع والقواعد والتحرير وعن النهاية والاصباح وغيرها، بل هو معقد إجماعي المعتبر والتذكرة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع، وكونها (غير مطرزة بالذهب) كما في الكتب السابقة أيضا والجامع، بل هو في معقد إجماعي الكتابين، ولا بالحرير كما نص عليه جماعة وصريح المصنف كغيره من الأصحاب، بل في الذكرى وجامع المقاصد نسبته إلى عمل الأصحاب، مضافا إلى ما سمعته من الاجماعات السابقة كون الحبرة زائدة على الثياب الثلاثة المفروضة، وأنكره جماعة من متأخري المتأخرين، وتبعهم عليه الفاضل المعاصر في الرياض، لعدم ظهور دليل على ذلك من أخبار الباب، بل في كشف اللثام ظاهر أكثرها كونها اللفافة المفروضة، كقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي مريم (١):
" كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريين " وفي مضمر سماعة (٢) بعد أن سأله " عما يكفن به الميت، فقال:
ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة " بل في حسن الحلبي بإبراهيم عن الصادق (عليه السلام) (٣) ما يعطي أن الزائد على الثلاثة موافق للعامة، حيث قال: " كتب أبي (عليه السلام)

(١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب التكفين - حديث ٣ (٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب التكفين - حديث ٦ - ١٠ (٣) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب التكفين - حديث ٦ - ١٠
(١٩٦)