جواهر الكلام
(١)
الواجب من الأغسال ستة
٢ ص
(٢)
إنزال المنى موجب للغسل
٣ ص
(٣)
وجوب الغسل معلق على خروج المنى إلى خارج الجسد
٧ ص
(٤)
الدفق مع الشهوة وفتور الجسد موجب للغسل
٨ ص
(٥)
كفاية الشهوة وفتور الجسد في وجوب الغسل على المريض
١٢ ص
(٦)
لو تجرد البلل عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب الغسل
١٣ ص
(٧)
وجوب الغسل على واجد المني في الثوب المختص به دون المشترك
١٣ ص
(٨)
الجماع موجب للغسل
٢٥ ص
(٩)
لا فرق بين كون الواطئ والموطوء مكلفا أو غير مكلف
٢٦ ص
(١٠)
وجوب الغسل معلق على غيبوبة الحشفة
٢٨ ص
(١١)
من لا ختان له كمقطوع الحشفة يتحقق جنابته بدخول ذلك المقدار
٢٩ ص
(١٢)
الوطء في دبر المرأة موجب للغسل
٣١ ص
(١٣)
الوطء في دبر الغلام موجب للغسل
٣٥ ص
(١٤)
الوطء في دبر الخنثى المشكل موجب للغسل بالنسبة للواطئ والموطوء
٣٦ ص
(١٥)
وطء البهيمة لا يوجب الغسل مع عدم الانزال
٣٦ ص
(١٦)
وجوب الغسل على الكافر عند حصول سببه لكن لا يصح منه في حال كفره.
٣٩ ص
(١٧)
إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ويصح منه
٤٠ ص
(١٨)
لو اغتسل المكلف ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله
٤٠ ص
(١٩)
الوطء سبب للغسل بالنسبة إلى غير المكلف
٤١ ص
(٢٠)
يحرم على الجنب قراءة سور العزائم
٤٢ ص
(٢١)
يحرم على الجنب قراءة بعض سور العزائم حتى البسملة إذا نوى بها إحداها
٤٣ ص
(٢٢)
حرمة مس كتابة القرآن على الجنب
٤٥ ص
(٢٣)
حرمة مس الجنب شيئا عليه اسم الله تعالى
٤٦ ص
(٢٤)
حرمة جلوس الجنب في المساجد
٤٩ ص
(٢٥)
عدم حرمة الاجتياز في المساجد على الجنب
٥١ ص
(٢٦)
هل يشترط في الاجتياز الدخول من باب والخروج من أخرى أم لا؟
٥٢ ص
(٢٧)
هل يلحق بالجنب الحائض والنفساء أم لا؟
٥٣ ص
(٢٨)
حرمة وضع شيء في المساجد على الجنب
٥٣ ص
(٢٩)
حرمة الوضع ليس لكونه وضعا بل المراد حرمة الدخول للوضع
٥٤ ص
(٣٠)
حرمة جواز الجنب في المسجدين دون سائر المساجد
٥٥ ص
(٣١)
حرمة جواز الجنب في المسجدين إلا بالتيمم
٥٦ ص
(٣٢)
هل يفيد تيمم الجنب في المسجدين للخروج لغيره أم لا؟
٦٢ ص
(٣٣)
كراهة الأكل والشرب للجنب
٦٤ ص
(٣٤)
خفة كراهة الأكل والشرب للجنب بالمضمضة والاستنشاق
٦٥ ص
(٣٥)
كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم للجنب
٦٧ ص
(٣٦)
عدم كراهة قراءة سبع آيات للجنب
٧٠ ص
(٣٧)
شدة الكراهة للجنب إذا قرأ سبعين آية
٧١ ص
(٣٨)
كراهة مس المصحف للجنب
٧٢ ص
(٣٩)
كراهة النوم للجنب
٧٤ ص
(٤٠)
كراهة الخضاب للجنب
٧٦ ص
(٤١)
* في الغسل * وجوب النية واستدامة حكمها إلى آخر الغسل
٧٩ ص
(٤٢)
وجوب غسل البشرة بما يسمى غسلا
٨٠ ص
(٤٣)
وجوب تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا بتخليله
٨٠ ص
(٤٤)
عدم وجوب غسل الشعر
٨٢ ص
(٤٥)
عدم وجوب غسل شعر الرأس واللحية والجسد
٨٤ ص
(٤٦)
وجوب غسل الظاهر من البشرة دون الباطن
٨٤ ص
(٤٧)
وجوب تقديم الرأس على البدن
٨٥ ص
(٤٨)
وجوب تقديم الأيمن على الأيسر
٨٨ ص
(٤٩)
سقوط الترتيب في الغسل الارتماسي
٩٣ ص
(٥٠)
بيان المراد من الارتماس
٩٦ ص
(٥١)
وجوب استئناف الغسل لو بقيت لمعة لم تغسل بالارتماس
٩٧ ص
(٥٢)
عدم توقف الارتماس على خروج البدن من الماء
٩٩ ص
(٥٣)
عدم سقوط الترتيب بغير الارتماس من الجلوس تحت المطر ونحوه
١٠٠ ص
(٥٤)
هل يشترط في صحة الغسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محال الغسل أم لا؟
١٠١ ص
(٥٥)
عدم وجوب الموالاة في الغسل
١٠٥ ص
(٥٦)
استحباب النية عند غسل اليدين
١٠٦ ص
(٥٧)
استحباب إمرار اليد على الجسد
١٠٧ ص
(٥٨)
استحباب البول والاستبراء قبل الغسل
١٠٨ ص
(٥٩)
كيفية الاستبراء
١١٣ ص
(٦٠)
فائدة الاستبراء
١١٦ ص
(٦١)
استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الاناء
١١٧ ص
(٦٢)
استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل
١١٨ ص
(٦٣)
استحباب كون الغسل بصاع
١١٩ ص
(٦٤)
حكم البلل المشتبه بعد الغسل
١٢٢ ص
(٦٥)
وجوب إعادة الغسل على من أحدث في الأثناء وعدمه
١٢٩ ص
(٦٦)
تعريف الحيض
١٣٥ ص
(٦٧)
صفات دم الحيض
١٣٧ ص
(٦٨)
التمييز بين دم الحيض والعذرة
١٤٠ ص
(٦٩)
اشتراط كون الحيض بعد البلوغ
١٤٢ ص
(٧٠)
خروج الدم من الجانب الأيسر كاشف عن الحيض
١٤٤ ص
(٧١)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
١٤٧ ص
(٧٢)
أقل الطهر عشرة
١٤٧ ص
(٧٣)
هل يشترط التوالي في الثلاثة أم لا؟
١٤٩ ص
(٧٤)
بيان المراد من التوالي
١٥٧ ص
(٧٥)
المراد بالثلاثة المتوالية انما هي أول الحيض
١٥٩ ص
(٧٦)
اشتراط كون الحيض قبل اليأس
١٦٠ ص
(٧٧)
حد اليأس
١٦١ ص
(٧٨)
قاعدة الامكان
١٦٣ ص
(٧٩)
بيان العادة الوقتية والعددية
١٧١ ص
(٨٠)
عدم العبرة باختلاف لون الدم لذات العادة
١٧٧ ص
(٨١)
حكم ذات العادة الوقتية والعددية
١٧٨ ص
(٨٢)
تحيض المبتدأة
١٨١ ص
(٨٣)
حكم النقاء المتخلل
١٨٧ ص
(٨٤)
الاستبراء للحائض مستحب إذا انقطع الدم قبل العشرة
١٨٩ ص
(٨٥)
الاستبراء للحائض مستحب إذا انقطع الدم قبل العشرة
١٩١ ص
(٨٦)
وجوب ترك اغتسال المبتدأة إذا خرجت القطنة متلطخة حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام
١٩٣ ص
(٨٧)
وجوب ترك اغتسال المبتدأة إذا خرجت القطنة متلطخة حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام
١٩٤ ص
(٨٨)
وجوب قضاء ما فعلته من الصوم في أيام الاستظهار إذا استمر الدم إلى العاشر وانقطع
٢٠٢ ص
(٨٩)
كفاية ما أتت به إذا تجاوز الدم العشرة
٢٠٣ ص
(٩٠)
كراهة الوطء قبل الغسل مع الانقطاع
٢٠٥ ص
(٩١)
وجوب القضاء إذا حاضت بعد مضي الوقت بمقدار الصلاة والطهارة
٢٠٨ ص
(٩٢)
عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك ما يسع للصلاة
٢١٠ ص
(٩٣)
وجوب الأداء إذا طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة من الصلاة
٢١٢ ص
(٩٤)
وجوب القضاء إذا طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة من الصلاة وأخل بها
٢١٤ ص
(٩٥)
عدم وجوب القضاء لو لم تدرك ركعة بعد الطهر
٢١٥ ص
(٩٦)
حرمة الصلاة والطواف على الحائض
٢١٦ ص
(٩٧)
حرمة مس كتابة القرآن على الحائض
٢١٦ ص
(٩٨)
كراهة حمل الحائض المصحف ولمس هامشه
٢١٧ ص
(٩٩)
بقاء حدث الحيض لو اغتسلت حاله
٢١٧ ص
(١٠٠)
عدم صحة الصوم من الحائض
٢٢٠ ص
(١٠١)
عدم جواز الجلوس في المسجد للحائض
٢٢٠ ص
(١٠٢)
كراهة الاجتياز في المسجد للحائض
٢٢٠ ص
(١٠٣)
حرمة قراءة شيء من العزائم الأربع للحائض
٢٢٢ ص
(١٠٤)
كراهة قراءة ما عدا العزائم للحائض
٢٢٢ ص
(١٠٥)
عدم حرمة السجود للحائض لو تلت السجدة أو استمعت
٢٢٣ ص
(١٠٦)
حرمة وطء الحائض حتى تطهر
٢٢٥ ص
(١٠٧)
جواز الاستمتاع من الحائض بما عد القبل
٢٢٨ ص
(١٠٨)
كفارة وطء الحائض
٢٣٠ ص
(١٠٩)
مقدار كفارة وطء الحائض
٢٣٤ ص
(١١٠)
هل يتكرر الكفارة بتكرر الوطء أم لا؟
٢٣٦ ص
(١١١)
عدم صحة طلاق الحائض حال الحيض إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.
٢٣٨ ص
(١١٢)
وجوب الغسل على الحائض إذا طهرت
٢٣٨ ص
(١١٣)
كيفية غسل الحيض وانه كغسل الجنابة
٢٣٨ ص
(١١٤)
انفراد غسل الحيض عن غسل الجنابة بالنسبة للوضوء
٢٤٠ ص
(١١٥)
لزوم الوضوء قبل غسل الحيض أو بعده
٢٤٥ ص
(١١٦)
ماء الغسل على الزوج
٢٥٠ ص
(١١٧)
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٥١ ص
(١١٨)
استحباب الوضوء للحائض وقت كل صلاة.
٢٥٢ ص
(١١٩)
استحباب الجلوس للحائض في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى
٢٥٤ ص
(١٢٠)
كراهة الخضاب للحائض
٢٥٦ ص
(١٢١)
تعريف دم الاستحاضة
٢٥٧ ص
(١٢٢)
الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
٢٥٩ ص
(١٢٣)
الصفرة والكدرة في أيام الطهر طهر
٢٦٠ ص
(١٢٤)
اجتماع الحيض مع الحمل وعدمه
٢٦١ ص
(١٢٥)
ما تراه المرأة مع اليأس أو قبل البلوغ فهو استحاضة
٢٦٦ ص
(١٢٦)
رجوع المبتدأة إلى الصفات
٢٦٧ ص
(١٢٧)
رجوع المبتدأة إلى عادة نسائها مع عدم التمييز
٢٧٩ ص
(١٢٨)
رجوع المبتدأة إلى عادة أقرانها
٢٨٣ ص
(١٢٩)
رجوع المبتدأة إلى الروايات
٢٨٥ ص
(١٣٠)
رجوع ذات العادة الوقتية والعددية إليها لا إلى التمييز
٢٩٤ ص
(١٣١)
رجوع ذات العادة الوقتية والعددية إلى العدد
٢٩٦ ص
(١٣٢)
حكم ذات العادة إذا رأت دما فيها وقبلها
٢٩٨ ص
(١٣٣)
حكم ذات العادة إذا رأت دما فيها وبعدها
٢٩٨ ص
(١٣٤)
حكم ذات العادة إذا رأت دما قبل العادة وفيها وبعدها
٢٩٨ ص
(١٣٥)
رجوع المضطربة إلى التمييز
٢٩٩ ص
(١٣٦)
عدم ترك المضطربة الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام
٣٠١ ص
(١٣٧)
ناسية الوقت تعمل ما تعمله المستحاضة
٣٠٢ ص
(١٣٨)
وجوب وضع العدد أول الدم مع عدم التمييز على ناسية الوقت
٣٠٣ ص
(١٣٩)
حكم ذات العادة التي ذكرت أول حيضها
٣٠٥ ص
(١٤٠)
حكم ذات العادة التي ذكرت آخر حيضها
٣٠٦ ص
(١٤١)
حكم ذات العادة التي ذكرت وسط حيضها
٣٠٧ ص
(١٤٢)
حكم ناسية الوقت والعدد
٣٠٨ ص
(١٤٣)
تنقيح المرجع عند الشك
٣٠٩ ص
(١٤٤)
أقسام الاستحاضة
٣١١ ص
(١٤٥)
لزوم تغيير القطنة في الاستحاضة القليلة
٣١٣ ص
(١٤٦)
وجوب الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة القليلة
٣١٥ ص
(١٤٧)
عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد في القليلة
٣١٧ ص
(١٤٨)
لزوم تغيير الخرقة في المتوسطة
٣١٩ ص
(١٤٩)
وجوب الغسل لخصوص صلاة الغداة في المتوسطة
٣٢١ ص
(١٥٠)
وجوب الوضوء في الكثيرة لكل صلاة وعدمه
٣٢٦ ص
(١٥١)
وجوب الأغسال الثلاثة في الكثيرة
٣٢٩ ص
(١٥٢)
وجوب الوضوء وعدمه لو انقطع الدم انقطاع برء
٣٣٢ ص
(١٥٣)
وجوب إعادة الصلاة التي صلاها بالطهارة الأولى وعدمه
٣٣٥ ص
(١٥٤)
حدث الاستحاضة يوجب أفعالها للصلوات الآتية
٣٣٨ ص
(١٥٥)
وجوب الجمع بين الصلاتين بغسل في الكثيرة
٣٤١ ص
(١٥٦)
وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٣٤٢ ص
(١٥٧)
وجوب معاقبة الصلاة للوضوء
٣٤٦ ص
(١٥٨)
وجوب المنع عن خروج الدم بعد الغسل.
٣٤٨ ص
(١٥٩)
وجوب الاستظهار على المبطون والمسلوس
٣٥٠ ص
(١٦٠)
المستحاضة بحكم الطاهرة إذا فعلت ما وجب عليها
٣٥١ ص
(١٦١)
جواز وطء المستحاضة
٣٥٦ ص
(١٦٢)
بطلان الصلاة والصوم لو أخلت بالأفعال
٣٦٤ ص
(١٦٣)
تعريف النفاس
٣٦٧ ص
(١٦٤)
ليس لقليل النفاس حد
٣٦٨ ص
(١٦٥)
لو ولدت المرأة ولم تر دما لم يكن لها نفاس
٣٦٨ ص
(١٦٦)
لو رأت دما قبل تحقق الولادة لم يكن لها نفاس
٣٦٨ ص
(١٦٧)
تحقق النفاس مع صدق اسم الولادة
٣٧١ ص
(١٦٨)
أكثر النفاس عشرة أيام
٣٧٣ ص
(١٦٩)
رجوع النفساء إلى عادتها
٣٧٨ ص
(١٧٠)
رجوع النفساء إلى عادتها مع تجاوز الدم العشرة
٣٨٥ ص
(١٧١)
حكم الحامل باثنين
٣٩١ ص
(١٧٢)
العاشر فقط نفاس لو لم تر المرأة دما قبله
٣٩٤ ص
(١٧٣)
حكم النقاء المتخلل بين الدمين
٣٩٧ ص
(١٧٤)
ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء
٣٩٨ ص
(١٧٥)
ما يكره على الحائض يكره على النفساء
٣٩٨ ص
(١٧٦)
بطلان طلاق النفساء
٣٩٨ ص
(١٧٧)
غسل النفساء كغسل الحائض
٣٩٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣ - الصفحة ١٥٧ - بيان المراد من التوالي

وغيرها فالأول، ولعله للجمع بين خبر يونس والأدلة بحمل المتقدم على الحامل، لخبر إسحاق بن عمار (١) أنه " سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " وهو كما ترى.
ثم إنه بناء على المختار فهل يراد بالتوالي استمرار الدم ولو في باطن الرحم بحيث كل ما وضعت الكرسف تلوث كما هو ظاهر الكافي والغنية والسرائر وصريح جامع المقاصد وعن المحرر لابن فهد، وقواه في الرياض، وقد يظهر من الجامع نفي الخلاف فيه، قال: لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر بلا خلاف من أصحابنا، كما يظهر من المبسوط والمنتهى أنه لا إشكال فيه بناء على الاشتراط، ولعل الأمر فيه كما ذكرا، لظهور عباراتهم فيه، كالنصوص الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، إذ هو المتبادر من ذكر الظرف مجردا عن حرف الجر، أو يكفي وجوده في كل يوم آنا ما كما نسب إلى ظاهر الأكثر، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين متمسكا بصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له، ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف، ولعله بهذا الاعتبار نسبه إلى ظاهر الأكثر، ويؤيده ما عن التذكرة والنهاية من أن لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار، مع نقل الاجماع في الأول عليه، أو أنه يشترط رؤيته في أول الأول وآخر الثالث وأي وقت من الثاني، كما عن السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر الشهيد الثاني، وربما مال إليه البهائي في حبله؟ ولا ريب أن الأقوى الأول، لكثير من الأصول والقواعد والعمومات المتقدمة سابقا، مضافا إلى ما سمعته هنا، ومنه تعرف ما في نسبة الثاني إلى الأكثر والاستدلال عليه بظاهر النصوص، ولذا قال في جامع المقاصد: " إن المتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلاثة

(١) الوسائل - الباب - ٣٠ - من أبواب الحيض - حديث ٦
(١٥٧)