جواهر الكلام
(١)
وجوب ستر العورة وحرمة النظر إليها
٢ ص
(٢)
ما يستثنى من وجوب ستر العورة
٤ ص
(٣)
استحباب ستر البدن حال التخلي
٦ ص
(٤)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
٧ ص
(٥)
عدم الاعتبار بما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات
٨ ص
(٦)
عدم الفرق بين الصحاري والأبنية
٨ ص
(٧)
عدم حرمة استقبال القبلة للمستبرئ والمستنجي والمبطون والمسلوس
١١ ص
(٨)
عدم حرمة استقبال القبلة لخروج أحد الاخلاط أو الحقنة مع خلوه عن الحدث
١٢ ص
(٩)
وجوب معرفة القبلة مقدمة لترك استقبالها حال التخلي
١٢ ص
(١٠)
دوران الامر بين الاستقبال والاستدبار وبينهما وبين تكشف العورة
١٢ ص
(١١)
عدم وجوب تجنيب الأطفال عن استقبال القبلة واستدبارها
١٢ ص
(١٢)
وجوب الانحراف عن القبلة في موضع قد بني مواجها لها
١٣ ص
(١٣)
الاستنجاء
١٣ ص
(١٤)
وجوب غسل موضع البول بالماء وعدم كفاية غيره
١٤ ص
(١٥)
وجوب مسح موضع البول بما يزيل العين عند العجز عن الماء
١٦ ص
(١٦)
بيان أقل ما يجزئ من الماء في إزالة البول عن المخرج
١٧ ص
(١٧)
وجوب التعدد لا زالة البول عن المخرج
١٩ ص
(١٨)
مقدار ما يعتبر من الماء في غسل بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام
٢١ ص
(١٩)
هل يجري الحكم في كل ما كان مخرجا للبول أم لا؟
٢٢ ص
(٢٠)
وجوب غسل مخرج الغائط بالماء تخييرا حتى يزول العين والأثر
٢٢ ص
(٢١)
بيان المراد من الأثر
٢٤ ص
(٢٢)
عدم وجوب إزالة الرائحة
٢٧ ص
(٢٣)
عدم كفاية غير الماء إذا تعدى الغائط عن المخرج
٢٨ ص
(٢٤)
بيان شرائط الاستنجاء بالأحجار
٣١ ص
(٢٥)
التخيير بين الماء والأحجار إذا لم يتعدى الغائط عن المخرج
٣٣ ص
(٢٦)
الاستنجاء بالماء أفضل عند عدم التعدي
٣٣ ص
(٢٧)
الجمع بين الماء والأحجار أكمل
٣٤ ص
(٢٨)
عدم كفاية الأقل من ثلاثة أحجار
٣٥ ص
(٢٩)
بيان ما يستنجى به
٣٩ ص
(٣٠)
وجوب إمرار كل حجر على موضع النجاسة
٤١ ص
(٣١)
كفاية إزالة العين دون الأثر في مورد جواز الاستنجاء بالحجر
٤٢ ص
(٣٢)
عدم إجزاء ثلاثة أحجار إذا لم يحصل بها النقاء
٤٢ ص
(٣٣)
وجوب إكمال ثلاثة أحجار ولو نقي بدونها
٤٢ ص
(٣٤)
كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات وعدمها
٤٢ ص
(٣٥)
بيان فروع المترتبة على الكفاية وعدمها
٤٥ ص
(٣٦)
جواز استعمال الحجر المستعمل وعدمه
٤٦ ص
(٣٧)
عدم جواز الاستنجاء بالأعيان النجسة والمتنجسة
٤٨ ص
(٣٨)
عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث
٤٨ ص
(٣٩)
عدم جواز الاستنجاء بالمطعوم
٥٠ ص
(٤٠)
عدم جواز الاستنجاء بما لا يقلع النجاسة
٥٣ ص
(٤١)
استحباب تغطية الرأس حال التخلي
٥٥ ص
(٤٢)
استحباب التسمية حال التخلي
٥٦ ص
(٤٣)
استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء
٥٧ ص
(٤٤)
استحباب الاستبراء
٥٧ ص
(٤٥)
استحباب الاستبراء للنساء وعدمه
٥٨ ص
(٤٦)
استحباب الاستبراء للنساء وعدمه
٥٩ ص
(٤٧)
استحباب تقديم اليمنى والدعاء عند الخروج
٥٩ ص
(٤٨)
كراهة التخلي في الشوارع والمشارع
٥٩ ص
(٤٩)
كراهة التخلي تحت الأشجار المثمرة
٦٠ ص
(٥٠)
كراهة التخلي في مواطن النزال ومواضع اللعن
٦١ ص
(٥١)
كراهة استقبال الشمس والقمر للمتخلي بفرجه
٦٢ ص
(٥٢)
كراهة استقبال الريح بالبول
٦٥ ص
(٥٣)
كراهة البول في الأرض الصلبة
٦٦ ص
(٥٤)
كراهة البول في ثقوب الحيوان
٦٧ ص
(٥٥)
كراهة البول في الماء الجاري والراكد
٦٨ ص
(٥٦)
كراهة الأكل والشرب والسواك حال التخلي
٧٠ ص
(٥٧)
كراهة الاستنجاء باليمين
٧٠ ص
(٥٨)
كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى
٧١ ص
(٥٩)
حرمة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله إذا كان موجبا للتلويث
٧٢ ص
(٦٠)
كراهة الكلام حال التخلي إلا بذكر الله تعالى
٧٣ ص
(٦١)
عدم كراهة قراءة آية الكرسي حال التخلي
٧٤ ص
(٦٢)
عدم كراهة الكلام لحاجة يضر فوتها
٧٤ ص
(٦٣)
عدم كراهة الحمد بعد العطس
٧٤ ص
(٦٤)
استحباب حكاية الأذان حال التخلي
٧٤ ص
(٦٥)
كراهة تطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع
٧٤ ص
(٦٦)
كراهة البول قائما والتخلي على القبر وبين القبور
٧٥ ص
(٦٧)
كراهة طول الجلوس على الخلاء
٧٥ ص
(٦٨)
كراهة استصحاب الدرهم الأبيض الغير المصرور
٧٥ ص
(٦٩)
بيان المراد من النية المعتبرة في الوضوء
٧٥ ص
(٧٠)
عدم اعتبار اللفظ في النية
٧٧ ص
(٧١)
لزوم الاخطار في النية وعدمه
٨٠ ص
(٧٢)
هل يعتبر قصد الوجوب أو الندب في النية أم لا؟
٨١ ص
(٧٣)
اعتبار القرية في النية
٨٦ ص
(٧٤)
وجوب نية رفع الحدث والاستباحة وعدمه
٨٩ ص
(٧٥)
عدم اعتبار النية في تطهير الثياب وغير ذلك
٩٣ ص
(٧٦)
كفاية الطهارة لو ضم إلى نية التقرب الضمائم المباحة وعدمها
٩٥ ص
(٧٧)
لزوم الاخلاص وعدم الرياء في النية
٩٦ ص
(٧٨)
حرمة العجب
١٠٠ ص
(٧٩)
عدم فساد النية مع ضم الضمائم الراجحة
١٠٢ ص
(٨٠)
وقت نية الوضوء
١٠٣ ص
(٨١)
تضيق وقت النية عند غسل الوجه
١٠٥ ص
(٨٢)
وجوب استدامة حكم النية إلى الفراغ
١٠٥ ص
(٨٣)
كفاية وضوء واحد بنية التقرب عن أسباب متعددة
١١٠ ص
(٨٤)
تداخل الأغسال
١١٤ ص
(٨٥)
تحديد الوجه
١٣٧ ص
(٨٦)
بيان معنى النزعتين والعذار والمارض
١٣٩ ص
(٨٧)
بيان مواضع التحذيف والذقن والصدغ
١٤٠ ص
(٨٨)
بيان كلام البهائي عليه الرحمة وما يرد عليه
١٤١ ص
(٨٩)
اعتبار مستوي الخلفة في غسل الوجه
١٤٧ ص
(٩٠)
وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل
١٤٨ ص
(٩١)
عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية
١٥٣ ص
(٩٢)
عدم وجوب تخليل اللحية
١٥٥ ص
(٩٣)
عدم وجوب تخليل اللحية لو نبتت للمرأة
١٥٩ ص
(٩٤)
وجوب غسل الذراعين والمرفقين إصالة لا مقدمة
١٥٩ ص
(٩٥)
وجوب الابتداء من المرفق وعدم كفاية النكس
١٦٢ ص
(٩٦)
من قطع بعض يديه غسل ما بقي من المرفق
١٦٣ ص
(٩٧)
من قطع يده من المرفق سقط غسلها
١٦٥ ص
(٩٨)
من كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع
١٦٦ ص
(٩٩)
من كان له فوق المرفق شيء زائد لم يجب غسله
١٦٦ ص
(١٠٠)
من كان له يد زائدة وجب غسلها
١٦٧ ص
(١٠١)
كفاية المسمى من مسح الرأس
١٧٠ ص
(١٠٢)
استحباب مسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع
١٧٣ ص
(١٠٣)
اختصاص المسح بمقدم الرأس
١٧٨ ص
(١٠٤)
اشتراط كون المسح بنداوة الوضوء
١٨١ ص
(١٠٥)
اشتراط جفاف الممسوح وعدمه
١٨٧ ص
(١٠٦)
أخذ الماء للمسح من محال الوضوء
١٨٩ ص
(١٠٧)
استئناف الوضوء لو لم يبق نداوة للمسح في محال الوضوء
١٩٤ ص
(١٠٨)
استحباب مسح الرأس مقبلا
١٩٥ ص
(١٠٩)
عدم كفاية الغسل عن المسح
١٩٨ ص
(١١٠)
جواز المسح على الشعر
٢٠١ ص
(١١١)
عدم كفاية المسح على الشعر الغير المقدم
٢٠٣ ص
(١١٢)
عدم كفاية المسح على الحائل
٢٠٤ ص
(١١٣)
مسح الرجلين
٢٠٦ ص
(١١٤)
وجوب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
٢٠٨ ص
(١١٥)
معنى الكعبين
٢١٥ ص
(١١٦)
كفاية مسح القدمين منكوسا
٢٢٤ ص
(١١٧)
وجوب الترتيب بين مسح القدمين وعدمه
٢٢٦ ص
(١١٨)
هل يجب المسح باليدين أو تكفي يد واحدة؟
٢٣٠ ص
(١١٩)
وجوب مسح القدمين إذا بقي منهما شيء
٢٣٠ ص
(١٢٠)
عدم جواز المس على الحائل
٢٣٢ ص
(١٢١)
هل الشعر في ظهر القدم من الحائل أم لا؟
٢٣٤ ص
(١٢٢)
جواز المسح على شراك النقل وعدمه
٢٣٥ ص
(١٢٣)
جواز المسح على الخف للتقية وعدمه
٢٣٦ ص
(١٢٤)
هل يشترط في التقية عدم المندوحة أم لا
٢٣٨ ص
(١٢٥)
يعتبر في المسح على الخف ما يعتبر في المسح على البشرة
٢٣٩ ص
(١٢٦)
جواز المسح على الخف للضرورة وعدمه
٢٤٠ ص
(١٢٧)
وجوب إعادة الطهارة إذا زال التقية والضرورة وعدمه
٢٤٢ ص
(١٢٨)
وجوب الترتيب بين الأعضاء
٢٤٦ ص
(١٢٩)
وجوب الموالاة وبيان المراد منها
٢٥٢ ص
(١٣٠)
وجوب الغسلة الواحدة واستحباب الثانية
٢٦٦ ص
(١٣١)
ان الغسلة الثالثة بدعة
٢٧٦ ص
(١٣٢)
عدم اعتبار التكرار في المسح
٢٨١ ص
(١٣٣)
كفاية مسمى الغسل
٢٨٣ ص
(١٣٤)
وجوب إيصال الماء تحت الحاجب
٢٨٧ ص
(١٣٥)
وجوب إيصال الماء تحت الجبيرة في مورد الامكان بالنزع أو التكرير
٢٩١ ص
(١٣٦)
كفاية المسح على الجبيرة في مورد عدم إمكان النزع والتكرير
٢٩٣ ص
(١٣٧)
هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون بالكف أم لا؟
٢٩٨ ص
(١٣٨)
لا فرق في المسح على الجبيرة بين كون المحلل طاهرا أو نجسا
٢٩٩ ص
(١٣٩)
هل يجب التخفيف في الجبيرة لو كانت خرقا متعددة أم لا؟
٣٠٠ ص
(١٤٠)
هل يجري على الحاجب الذي لا يمكن إزالته حكم الجبيرة أم لا؟
٣٠٢ ص
(١٤١)
هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا؟
٣٠٤ ص
(١٤٢)
إذا تعذر المسح على البشرة فهل يجب وضع شيء والمسح عليه أم لا؟
٣٠٥ ص
(١٤٣)
إذا تعذر وضع الجبيرة فهل ينتقل إلى التيمم أو يكتفى بغسل ما حول الجرح
٣٠٦ ص
(١٤٤)
إذا زال موجب الجبيرة استأنف الطهارة
٣١٠ ص
(١٤٥)
عدم جواز مباشرة الغير في الوضوء مع الاختيار
٣١١ ص
(١٤٦)
جواز مباشرة الغير في الوضوء مع الاضطرار
٣١٣ ص
(١٤٧)
حرمة مس المحدث كتابة القرآن
٣١٤ ص
(١٤٨)
حرمة مس المحدث أسماء الله تعالى
٣١٦ ص
(١٤٩)
هل يجب منع الصبيان عن مس كتابة القرآن أم لا؟
٣١٦ ص
(١٥٠)
المدار في المس على العرف
٣١٧ ص
(١٥١)
المسلوس هل يتوضأ لكل صلاة أم لا؟
٣١٩ ص
(١٥٢)
المبطون إذا تجدد حدثه في الصلاة هل يتطهر ويبني أم لا؟
٣٢٥ ص
(١٥٣)
استحباب وضع الاناء على اليمين
٣٢٨ ص
(١٥٤)
استحباب الاغتراف باليمين
٣٢٩ ص
(١٥٥)
استحباب التسمية والدعاء حال الوضوء
٣٣٠ ص
(١٥٦)
وقت التسمية عند الشروع في الوضوء
٣٣٢ ص
(١٥٧)
استحباب غسل اليدين قبل إدخالها الاناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين
٣٣٢ ص
(١٥٨)
استحباب المضمضة والاستنشاق
٣٣٥ ص
(١٥٩)
التثليث في المضمضة والاستنشاق مستحب في مستحب
٣٣٧ ص
(١٦٠)
هل يشترط تقديم المضمضة على الاستنشاق أم لا؟
٣٣٨ ص
(١٦١)
استحباب الدعاء عند المضمضة والاستنشاق
٣٣٨ ص
(١٦٢)
استحباب الدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين
٣٣٩ ص
(١٦٣)
استحباب بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما و المرأة بالعكس
٣٤٠ ص
(١٦٤)
استحباب كون الوضوء بمد من الماء
٣٤١ ص
(١٦٥)
كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء
٣٤٣ ص
(١٦٦)
المدار في الاستعانة هو العرف
٣٤٤ ص
(١٦٧)
كراهة التمندل بعد الوضوء
٣٤٥ ص
(١٦٨)
هل يختص الكراهة بالتمندل أو يتعدى إلى مطلق مسح بلل الوضوء عن الأعضاء؟
٣٤٦ ص
(١٦٩)
هل يقتصر على المسح أو مطلق التجفيف؟
٣٤٦ ص
(١٧٠)
حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة
٣٤٧ ص
(١٧١)
الظن مساو للشك في غير المعتبر منه شرعا
٣٤٧ ص
(١٧٢)
قاعدة الفراغ
٣٤٩ ص
(١٧٣)
حكم من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما
٣٥٠ ص
(١٧٤)
الفرق بين العلم بتأريخ أحدهما وبين الجهل به
٣٥٣ ص
(١٧٥)
من تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده
٣٥٤ ص
(١٧٦)
من شك في فعل شيء من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى بما شك فيه
٣٥٤ ص
(١٧٧)
لا فرق بين أفعال الوضوء من النية وغيرها
٣٥٦ ص
(١٧٨)
مساواة الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل شرعي للشك في المقام
٣٥٨ ص
(١٧٩)
كثير الظن مساو لكثير الشك في المقام
٣٥٩ ص
(١٨٠)
من تيقن فعل الطهارة وشك في الحدث بعدها لم يعد الوضوء
٣٥٩ ص
(١٨١)
من شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعده
٣٥٩ ص
(١٨٢)
هل يكون فرق بين الجزء الأخير وبين غيره في قاعدة الفراغ أم لا؟
٣٦١ ص
(١٨٣)
جريان قاعدة الفراغ في كل فعل مركب الذي يكون توالي فعل الاجزاء شرطا في صحته
٣٦٢ ص
(١٨٤)
الشك في الشرائط كالشك في الاجزاء في قاعدة الفراغ
٣٦٣ ص
(١٨٥)
من ترك غسل النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا
٣٦٤ ص
(١٨٦)
عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء من غير فرق بين العمد والنسيان
٣٦٧ ص
(١٨٧)
حكم من جدد الوضوء بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين
٣٦٩ ص
(١٨٨)
من تيقن انه أحدث عقيب أحد الوضوءين وصلى مع كل منهما أعاد الصلاتين ان اختلفتا عددا وإن لم تختلفا عددا فصلاة واحدة
٣٧٤ ص
(١٨٩)
لو صلى الخمس بخمس طهارات ثم تيقن انه أحدث عقيب إحداها أعاد ثلاث فرائض
٣٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢ - الصفحة ٢١٦ - معنى الكعبين

له إلى الشيعة، ونحوه في ذلك ما نقل عن صاحب لباب التأويل، ووافقنا عليه محمد بن الحسن الشيباني من العامة، وخالف الباقون، فذهبوا إلى أنهما العظمان النابتان يمين الساقين وشمالهما، كما نقل ذلك عنهم في المقنعة والتهذيب والخلاف والانتصار والمعتبر والمنتهى وغيرها.
لكن لا ينبغي إطالة البحث معهم بعد اتفاق الفرقة المحقة على عدمه، بل كاد يكون ضروريا من مذهبهم، كما أن أخبارهم به عن أئمتهم كادت تكون متواترة، بل هي كذلك كما ادعاه بعضهم، بل حكى في الذكرى عن العلامة اللغوي عميد الرؤساء في كتاب الكعب أن العقدتين في أسفل الساقين اللتين يسميان كعبا عند العامة يسميان عند العرب الفصحاء وغيرهم جاهليهم واسلاميهم منجمين بفتح الميم والجيم، والرهرهين بضم الراءين، وسمعت ما حكاه غيره أنهما يسميان الظنبوب أيضا.
ومن العجيب ما وقع للفاضل المقداد في التنقيح هنا أن ما عليه أكثر الجمهور واختاره العلامة أنهما عظما الساقين، فإنه إن أراد بعظمي الساقين العقدتين فالعلامة لا يوافقهم على ذلك، وكيف وهو قد ادعى الاجماع في المنتهى على خلافه، وأكثر من الشواهد على بطلانه، وإن أراد مفصل الساق والقدم فهو وإن اقتضاه ما ستسمعه من بعض عبارات العلامة لكنه ليس ذلك مذهبا للعامة، بل المعروف عنهم أنهما العقدتان كما نقل ذلك غير واحد، ونحوه ما نقله المحقق الثاني أيضا في شرح الألفية عن العلامة أن الكعبين عنده العقدتان، وكيف كان فقال العلامة في المنتهى بعد ما سمعت من عبارته المتقدمة وإفساده كلام العامة: " فرع قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب، والضابط ما رواه زرارة وبكير في الصحيح (١) عن الباقر

(١) الوسائل - الباب - ١٥ من أبواب الوضوء - حديث ٣ مع اختلاف يسير
(٢١٦)