جواهر الكلام
(١)
تعريف الطهارة
٢٧ ص
(٢)
الواجب من الوضوء
٣٢ ص
(٣)
إن الوضوء واجب غيري
٣٢ ص
(٤)
المندوب من الوضوء
٣٦ ص
(٥)
ما يستحب الوضوء منه
٤٦ ص
(٦)
جواز الوضوء لغايات متعددة
٥٠ ص
(٧)
بيان الأقوال في الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الأكبر
٥١ ص
(٨)
الواجب من الغسل
٥٣ ص
(٩)
بيان وجوب غسل المس
٥٥ ص
(١٠)
وجوب غسل الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر بمقدار ما يغتسل الجنب
٥٨ ص
(١١)
في وجوب غسل غير الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر وعدمه
٥٩ ص
(١٢)
اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه
٦١ ص
(١٣)
عدم اختصاص مقدمة الواجب بما بعد الوقت
٦٣ ص
(١٤)
وجوب الغسل لصوم المستحاضة
٦٩ ص
(١٥)
ان الغسل واجب غيري
٧٠ ص
(١٦)
الواجب من التيمم
٧٩ ص
(١٧)
وجوب التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج به
٨٠ ص
(١٨)
وجوب الطهارة بالنذر وشبهه
٨٢ ص
(١٩)
الماء المطلق
٨٥ ص
(٢٠)
إن ماء المطلق طاهر مطهر
٨٦ ص
(٢١)
معنى الطهور
٨٦ ص
(٢٢)
أقسام المياه
٩٥ ص
(٢٣)
الماء الجاري
٩٦ ص
(٢٤)
نجاسة ماء الجاري بالتغير
٩٩ ص
(٢٥)
اشتراط أن يكون التغير بأحد أو صاف النجاسة
١٠١ ص
(٢٦)
اشتراط أن يكون التغير حسيا لا تقديريا
١٠١ ص
(٢٧)
عدم نجاسة الجاري لو تغير بأحد أو صاف المتنجس
١٠٧ ص
(٢٨)
عدم نجاسة ماء الجاري
١٠٩ ص
(٢٩)
اشتراط دوام النبع في الجاري وعدم اشتراط الكرية فيه
١١١ ص
(٣٠)
كيفية تطهر المتغير
١١٤ ص
(٣١)
ماء الحمام
١١٧ ص
(٣٢)
نجاسة ماء القليل
١٢٩ ص
(٣٣)
طهارة ماء القليل
١٤٠ ص
(٣٤)
الجواب عن الأدلة الدالة على طهارة ماء القليل
١٤٧ ص
(٣٥)
التفصيل بين الوارد والمورود
١٥٥ ص
(٣٦)
كيفية تطهر ماء القليل
١٥٨ ص
(٣٧)
كيفية سراية النجاسة
١٥٨ ص
(٣٨)
اشتراط الالقاء لتطهر ماء القليل وعدمه
١٦٠ ص
(٣٩)
اشتراط الكرية والدفعة لتطهر ماء القليل وعدمه
١٦٤ ص
(٤٠)
اعتبار الامتزاج
١٦٧ ص
(٤١)
عدم تطهر ماء القليل باتمامه كرا
١٧٤ ص
(٤٢)
عدم نجاسة الكر
١٧٧ ص
(٤٣)
اعتبار تساوي السطوح وعدمه
١٧٨ ص
(٤٤)
عدم تطهر الكر بمجرد زوال التغيير
١٨٩ ص
(٤٥)
بيان مقدار الكر بحسب الوزن
١٩٢ ص
(٤٦)
تقدير الكر بحسب المساحة
١٩٦ ص
(٤٧)
بيان مقدار الكر وزنا ومساحة
٢٠٥ ص
(٤٨)
عدم نجاسة الكر مطلقا
٢١٠ ص
(٤٩)
تعريف ماء البئر
٢١٣ ص
(٥٠)
تنجس ماء البئر
٢١٦ ص
(٥١)
عدم تنجس ماء البئر
٢١٨ ص
(٥٢)
ان النزح واجب تعبدي أو مستحب
٢٢٨ ص
(٥٣)
طريق تطهير ماء البئر
٢٣١ ص
(٥٤)
تطهر ماء البئر بنزح جميعه إذا وقع فيها مسكر
٢٣٣ ص
(٥٥)
نزح الجميع إذا وقع في البئر مني أو أحد الدماء الثلاثة
٢٣٦ ص
(٥٦)
نزح الجميع إذا مات في البئر بعير
٢٣٧ ص
(٥٧)
في التراوح
٢٣٩ ص
(٥٨)
نزح كر إن مات في البئر دابة أو حمار أو بقرة
٢٤٤ ص
(٥٩)
نزح السبعين لموت الانسان
٢٥١ ص
(٦٠)
نزح الخمسين لوقوع العذرة
٢٥٥ ص
(٦١)
نزح الخمسين لكثير الدم
٢٥٦ ص
(٦٢)
نزح الأربعين إن مات في البئر ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه
٢٥٨ ص
(٦٣)
نزح الأربعين لبول الرجل
٢٦٢ ص
(٦٤)
نزح العشرة للعذرة الجامدة
٢٦٤ ص
(٦٥)
نزح العشرة لقليل الدم
٢٦٤ ص
(٦٦)
نزح السبع لموت الطير
٢٦٩ ص
(٦٧)
نزح السبع لتفسخ الفأرة
٢٧١ ص
(٦٨)
نزح السبع لانتفاخ الفأرة
٢٧٣ ص
(٦٩)
نزح السبع لبول الصبي
٢٧٣ ص
(٧٠)
نزح السبع لاغتسال الجنب
٢٧٥ ص
(٧١)
نزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيا
٢٧٩ ص
(٧٢)
نزح الخمس لذرق الدجاجة الجلال
٢٨٠ ص
(٧٣)
نزح الثلاث لموت الحية
٢٨١ ص
(٧٤)
نزح الثلاث لموت الفأرة
٢٨٢ ص
(٧٥)
نزح دلو لموت العصفور وشبهه
٢٨٢ ص
(٧٦)
نزح دلو لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام
٢٨٣ ص
(٧٧)
نزح الثلاثين لماء المطر الذي فيه البول والعذرة وخرء الكلاب
٢٨٣ ص
(٧٨)
في المراد بالدلو التي ينزح بها
٢٨٤ ص
(٧٩)
اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح
٢٨٥ ص
(٨٠)
تضاعف النزح مع التماثل
٢٨٧ ص
(٨١)
عدم تضاعف النزح إذا كان الواقع المتعدد بعضا من جملة لها مقدر
٢٨٨ ص
(٨٢)
نزح الجميع إن لم يقدر للنجاسة منزوح
٢٨٩ ص
(٨٣)
نزح الجميع إذا تغير ماء البئر بالنجاسة
٢٩٣ ص
(٨٤)
وجوب النزح حتى يزول التغيير
٢٩٥ ص
(٨٥)
تطهر آلات النزح تبعا
٣٠٢ ص
(٨٦)
وجوب اخراج عين النجاسة أولا ثم الاشتغال بالنزح
٣٠٢ ص
(٨٧)
عدم العبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح
٣٠٤ ص
(٨٨)
مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة
٣٠٥ ص
(٨٩)
عدم نجاسة ماء البئر بمجرد قرب البالوعة
٣١٣ ص
(٩٠)
عدم جواز استعمال ماء النجس في الطهارة
٣١٤ ص
(٩١)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
٣١٥ ص
(٩٢)
فروع الشبهة المحصورة
٣٣٠ ص
(٩٣)
تعريف ماء المضاف
٣٣٣ ص
(٩٤)
ماء المضاف طاهر لكن لا يزيل حدثا
٣٣٦ ص
(٩٥)
ماء المضاف لا يزيل خبثا
٣٤٠ ص
(٩٦)
نجاسة ماء المضاف بملاقاة النجاسة وعدم جواز استعماله في أكل ولا شرب
٣٤٧ ص
(٩٧)
كيفية تطهر ماء المضاف
٣٤٨ ص
(٩٨)
كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
٣٥٥ ص
(٩٩)
كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار
٣٥٨ ص
(١٠٠)
نجاسة الغسالة
٣٦١ ص
(١٠١)
بيان الأقوال في حكم الغسالة
٣٦٢ ص
(١٠٢)
حكم ماء الاستنجاء
٣٧٨ ص
(١٠٣)
نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج
٣٨٢ ص
(١٠٤)
ماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر
٣٨٣ ص
(١٠٥)
المستعمل في رفع الحدث طاهر
٣٨٤ ص
(١٠٦)
المستعمل في رفع الحدث الأكبر هل يرفع الحدث به ثانيا أم لا
٣٨٦ ص
(١٠٧)
تعريف السؤر
٣٩٠ ص
(١٠٨)
طهارة الأسئار عدا سؤر نجس العين
٣٩٣ ص
(١٠٩)
كراهة سؤر الجلال
٣٩٦ ص
(١١٠)
كراهة سؤر آكل الجيف
٣٩٦ ص
(١١١)
نجاسة سؤر آكل الجيف إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة
٣٩٨ ص
(١١٢)
كراهة سؤر الحائض الغير المأمونة
٤٠٢ ص
(١١٣)
كراهة سؤر البغال والحمير
٤٠٦ ص
(١١٤)
كراهة سؤر الفأرة
٤٠٨ ص
(١١٥)
كراهة سؤر الحية
٤١٠ ص
(١١٦)
كراهة سؤر ما مات فيه الوزغ والعقرب
٤١١ ص
(١١٧)
نجاسة الماء بموت الحيوان
٤١٣ ص
(١١٨)
نجاسة الماء إذا لا قاه الدم الذي لا يدركه الطرف
٤١٤ ص
(١١٩)
الاحداث الموجبة للوضوء
٤١٥ ص
(١٢٠)
الغائط والبول والريح ناقض للوضوء
٤١٨ ص
(١٢١)
الغائط والبول والريح ناقض لو خرج مما دون المعدة وصار معتادا
٤٢١ ص
(١٢٢)
النوم ناقض للوضوء
٤٢٧ ص
(١٢٣)
الجنون والاغماء والسكر ناقض للوضوء
٤٣٣ ص
(١٢٤)
الاستحاضة القليلة موجبة للوضوء
٤٣٥ ص
(١٢٥)
عدم ناقضية المذي
٤٣٦ ص
(١٢٦)
عدم ناقضية الودي والوذي
٤٣٩ ص
(١٢٧)
عدم ناقضية الدم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة
٤٤١ ص
(١٢٨)
عدم ناقضية القئ والنخامة وتقليم الظفر وحلق الشعر
٤٤٢ ص
(١٢٩)
عدم ناقضية مس الذكر والدبر والقبل
٤٤٢ ص
(١٣٠)
عدم ناقضية لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار
٤٤٤ ص
(١٣١)
عدم ناقضية ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض
٤٤٤ ص
(١٣٢)
عدم ناقضية الارتداد
٤٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
المقدمة ١٠ ص
المقدمة ١١ ص
المقدمة ١٢ ص
المقدمة ١٣ ص
المقدمة ١٤ ص
المقدمة ١٥ ص
المقدمة ١٦ ص
المقدمة ١٧ ص
المقدمة ١٨ ص
المقدمة ١٩ ص
المقدمة ٢ ص
المقدمة ٢٠ ص
المقدمة ٢١ ص
المقدمة ٢٢ ص
المقدمة ٢٣ ص
المقدمة ٢٤ ص
المقدمة ٣ ص
المقدمة ٤ ص
المقدمة ٥ ص
المقدمة ٦ ص
المقدمة ٧ ص
المقدمة ٨ ص
المقدمة ٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١ - الصفحة ٢٧٢ - نزح السبع لتفسخ الفأرة

لا يقال لا نسلم تساوي حالتي الاختيار والضرورة، لأنا نقول نعني بالتساوي ههنا اتحاد هما في الحكم بالتنجيس، لسقوط التعليل بالمشقة والحرج في نظر الشرع، إذ هو حوالة على وصف خفي مضطرب، ومثل هذا لا يجعله الشارع مناطا للحكم، ولأنه يشبه الجاري بمادته فيشبهه في الحكم، وقد نص الرضا (عليه السلام) على هذه العلة، ولا شك أن الجاري يطهر بتواتر جريانه حتى يزول التغيير، فكذا البئر إذا زال التغيير بالنزح يعلم حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغيير، وفيه مع أنه مناف للأولوية، إذ من البين أنه إذا نزح له الجميع مثلا مع عدم التغيير، أو غير ذلك من المقدرات، فمعه بطريق أولى، وكيف يعقل ذلك مع أن التغير هو ذلك السبب وزيادة لا أقل من بقاء مقتضي السبب الأول أنه مناف لمقتضى الجمع بين الأدلة، لأنه في الحقيقة حينئذ تخصيص لتلك الأدلة الدالة على المقدرات بأسرها، مع أن التعارض بينهما العموم من وجه، والترجيح والاحتياط بغير ما ذكر، ولذلك كان المشهور على خلافه، على أن هذه الأخبار قد عرفت أن القائلين بالنجاسة قد أعرضوا عن بعض ما تضمنته من عدم التنجيس بغير التغيير، وذلك مما يراعى عند الترجيح بين الأخبار، وما يقال من إنكار الأولية، ومن أن أخبار التقادير مبنية على عدم التغيير لا وجه له، لمكان ظهور الأولية ظهورا لا يكاد ينكر، ولأن سلم فلا ريب في تناول قوله (عليه السلام) (١) موت البعير مثلا ينزح له كذا لما نحن فيه وغيره، مع أن التغيير ببقائه ميتا في البئر لا يرفع السبب الأول، إذ هو إن لم تكن مؤثرا زائدا على التقدير فلا أقل من أن لا يؤثر. ولا معنى لقوله أن أخبار التقدير مبنية على عدم التغيير، لعدم دلالة تلك الأخبار على الاشتراط المذكور بوجه من الوجوه، نعم هي دالة على أن هذا المقدار من النزح واجب وإن لم يحصل التغيير، لا أنه مأخوذ فيها عدم التغير، الجواهر ٣٤

(١) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب الماء المطلق - حديث ٦
(٢٧٢)