والظاهر عدم القائل بذلك، ولذا تأمل في أصل الاشتراط المحقق الأردبيلي، معللا بما ذكرنا، فلا يبعد سماع الدعوى، ومع ثبوتها العمل بمقتضاها ولوازمها، إن متزلزلا فمتزلزلا، وإن لازما فلازما.
ولو قلنا: بأنه إن ذكر فائدة للدعوى أو كانت الفائدة موافقة للأصل تسمع وإلا فلا، كان أقرب، بل هو الأظهر، كما سيظهر وجهه.
المسألة الرابعة: يشترط أن يكون المدعى به مما يصح تملكه، فلا تسمع دعوى ما لا يملك، كحشرات الأرض - إلا مع التصرف فيه لمنفعة مقصودة للعقلاء كدواء - وكالخمر والخنزير إذا كان المدعي مسلما ولو على ذمي، والوجه ظاهر.
المسألة الخامسة: ذهب المحقق (١) وجماعة (٢) إلى أنه يشترط في الدعوى كونها بصيغة الجزم، فلو قال: أظن، أو: أتوهم أن لي أو لأبي عليك دينارا، أو أنك سرقت مالي، لم تسمع دعواه، حتى ادعى اليقين فيما ادعاه، وهو المحكي عن ابن زهرة والكيدري والتنقيح (٣)، ونسبه في الكفاية إلى المشهور (٤)، وفي المعتمد إلى الأكثر.
وحكي عن الشيخ نجيب الدين بن نما وفخر المحققين والشهيدين في النكت والمسالك عدم الاشتراط (٥)، وهو ظاهر المحقق الأردبيلي،
مستند الشيعة
(١)
كتاب القضاء والشهادات القضاء المقدمة، وفيها مسائل: مرتبة القضاء
٥ ص
(٢)
خطر القضاء وأجره
٦ ص
(٣)
هل القضاء واجب على أهله في زمن الغيبة؟
٨ ص
(٤)
حكم القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه
٩ ص
(٥)
هل يجب القضاء على من له الأهلية دون الترافع إليه؟
١٠ ص
(٦)
على القول بعينية القضاء أو كفايته، هل هو على الفور أم التراخي؟
١١ ص
(٧)
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب، والأحكام تعيين القاضي وشرائطه مغايرة القاضي للمفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار
١٣ ص
(٨)
لا بد من ورود الإذن في شأن القاضي، وعدم خروجه بسبب المخصصات
١٣ ص
(٩)
ورود الإذن من الحجج (عليهم السلام) بالاجماع القطعي والضرورة والروايات المعتبرة المستفيضة
١٥ ص
(١٠)
هل يشترط في العالم المأذون فيه أن يكون مستقلا بأهلية الفتوى؟
٢٠ ص
(١١)
هل يشترط في المجتهد الذي ينفذ قضاؤه كونه مجتهدا مطلقا أم يكفي المتجزئ؟
٢٧ ص
(١٢)
أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر
٣١ ص
(١٣)
هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟
٣٦ ص
(١٤)
حكم ما لو تساويا المجتهدان أو تفاوتا
٤٤ ص
(١٥)
حكم ما لو إذا كان كل منهما مدعيا من وجه
٤٩ ص
(١٦)
ثبوت الاجتهاد
٥١ ص
(١٧)
آداب القاضي ووظائفه استحضار أهل العلم لمشاورتهم ومناظرتهم في حكمه
٥٦ ص
(١٨)
لزوم اتخاذ الكاتب وما يشترط فيه ويستحب
٥٦ ص
(١٩)
كراهة القضاء في المسجد مطلقا
٥٧ ص
(٢٠)
كراهة اتخاذ الحاجب
٥٨ ص
(٢١)
كراهة القضاء مع الغضب والجوع، والعطش، والهم، والحزن، ومدافعة الأخبثين
٥٩ ص
(٢٢)
كراهة تولي التجارة
٦٠ ص
(٢٣)
استحباب كون الكاتب فقيها، جيد الخط، بالغا، عاقلا، مسلما، عادلا، بصيرا
٦١ ص
(٢٤)
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي هل يجوز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما؟
٦٢ ص
(٢٥)
هل يجوز الارتزاق من بيت المال ولو مع التعيين وعدم الحاجة؟
٦٦ ص
(٢٦)
حكم الرشوة وماهيتها وإمكانية تخصيصها والفرق بينها وهدية القاضي
٦٧ ص
(٢٧)
وجوب رد الرشوة على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها
٧٢ ص
(٢٨)
حكم قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته له وعليه
٧٣ ص
(٢٩)
لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين
٧٧ ص
(٣٠)
وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل الحاكم الآخر إلا ما خرج من الموارد المعينة
٧٧ ص
(٣١)
هل ينقض الحكم بتغير الاجتهاد؟
٧٩ ص
(٣٢)
حكم ما لو ادعى المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه
٧٩ ص
(٣٣)
لو تبين خطأ القاضي في دم أو قطع عضو أو مال
٨٥ ص
(٣٤)
لو ترافعا عند مجتهد وتم قضاؤه
٨٧ ص
(٣٥)
لو كان الحاكم عالما بالحق
٨٧ ص
(٣٦)
لو جن الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى
٩٣ ص
(٣٧)
لو كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه
٩٣ ص
(٣٨)
لو حكم الحاكم في أمر بمقتضى رأيه، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر، أم لا؟
٩٨ ص
(٣٩)
لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه
٩٨ ص
(٤٠)
كيفية القضاء والحكم بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة إلى كل من المتداعيين أو كليهما وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم
١٠٨ ص
(٤١)
الأمر بالمواساة شامل للتوجه وطلاقة الوجه والمنطق وعدمها، وكذا كيفية الجلوس
١١١ ص
(٤٢)
لو جلس أحد الخصمين أقرب إلى الحاكم
١١٢ ص
(٤٣)
الانصات من وجوه الإكرام
١١٢ ص
(٤٤)
التسوية في السلام على الخصمين من وجوه الإكرام
١١٢ ص
(٤٥)
اختصاص وجوب التسوية أو استحبابها بالأفعال الظاهرية دون الميل القلبي
١١٣ ص
(٤٦)
وجوب التسوية في حال غياب أحد الخصمين أيضا
١١٣ ص
(٤٧)
جواز عدم التسوية لو كان أحد المتخاصمين مسلما والآخر كافرا
١١٤ ص
(٤٨)
حكم تلقين الحاكم أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه
١١٤ ص
(٤٩)
شرع أحد الخصمين بالدعوى أو سكتا
١١٦ ص
(٥٠)
لو ازدحم جماعة من المدعين
١١٧ ص
(٥١)
هل يقتصر الإقراع على كتب اسم المدعي أو خصمه أيضا؟
١٢٠ ص
(٥٢)
لو قال المقدم: لي دعوى أخرى، هل يسمع أم لا؟
١٢٠ ص
(٥٣)
لو أسقط من حقه التقديم حقه
١٢١ ص
(٥٤)
لو سبق أحدهما إلى الدعوى، ثم قطع المدعى عليه دعواه، أو ابتدرا معا
١٢١ ص
(٥٥)
تقديم الأسبق مشروط بعدم تضرر غيره بالتأخير
١٢٣ ص
(٥٦)
المفتي والمدرس كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في تقديم الأسبق أو القرعة
١٢٤ ص
(٥٧)
حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح
١٢٤ ص
(٥٨)
حكم تضييف القاضي أحد الخصوم أو حضور ولائمهم
١٢٨ ص
(٥٩)
كراهة مسارة القاضي أحدا في مجلسه
١٢٩ ص
(٦٠)
كراهة تعنيت القاضي للشهود وتعتعتهم وتزهيدهم في الإقامة وإيقاف عزم الغريم عن الإقرار
١٢٩ ص
(٦١)
استحباب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم
١٣٠ ص
(٦٢)
لو تعدى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع
١٣٠ ص
(٦٣)
حكم من أتى القاضي مستعديا على خصمه والتمس من الحاكم إحضاره
١٣١ ص
(٦٤)
فيما يتعلق بالمدعي ودعواه تعريفات الفقهاء للمدعي
١٣٧ ص
(٦٥)
اشتراط البلوغ والعقل في المدعي
١٤٢ ص
(٦٦)
اشتراط الصحة وإمكانية المدعى به في سماع الدعوى
١٤٦ ص
(٦٧)
اشتراط كون المدعى به مما يصح تملكه
١٤٧ ص
(٦٨)
هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟
١٤٧ ص
(٦٩)
حكم ما لو انكر المنكر في الدعوى الظنية ظن المدعي عليه أو تجويزه
١٥٥ ص
(٧٠)
هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا، أم تكفي معلوميته في الجملة؟
١٥٦ ص
(٧١)
عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعي
١٥٨ ص
(٧٢)
اشتراط التخاصم والتنازع أو الإنكار ونحوه في وجوب سماع الدعوى والحكم عليها
١٥٨ ص
(٧٣)
اشتراط صراحة استحقاق المدعي لما يدعيه في سماع الدعوى
١٦٠ ص
(٧٤)
هل تسمع دعوى بعينها ثانية بعد رفعها إلى الحاكم وحكم فيها بحكم؟
١٦٢ ص
(٧٥)
هل تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل؟
١٦٤ ص
(٧٦)
لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له، وادعى علم المشهود له
١٦٤ ص
(٧٧)
طلب الحاكم من المدعى عليه الجواب بعد تمام الدعوى
١٦٧ ص
(٧٨)
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه، وما يترتب عليه الاقرار إذا كان المقر جامعا للشرائط المقررة لزم عليه ما أقر، سواء حكم الحاكم به أم لا
١٦٨ ص
(٧٩)
لو أقر المدعى عليه
١٧١ ص
(٨٠)
الحكم على المدعى عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الالفاظ إذا وجب الحكم عليه
١٧١ ص
(٨١)
لو حكم الحاكم على المدعى عليه
١٧٤ ص
(٨٢)
هل يجوز للحاكم الاذن لغيره، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟
١٧٧ ص
(٨٣)
هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟
١٧٧ ص
(٨٤)
وجوب كتابة الحاكم الحكم لو طلبه المدعي عند مماطلة المحكوم عليه وعدم قدرته على ايصاله
١٧٧ ص
(٨٥)
العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس والإغلاظ
١٧٨ ص
(٨٦)
لو لم تفد العقوبة في أدائه، ولم يمكن بيع ماله
١٧٨ ص
(٨٧)
هل يجوز للحاكم إعطاء مال المحكوم عليه للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن، من جنسه أو من غير جنسه؟
١٧٨ ص
(٨٨)
لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار أو بغيره الإعسار
١٨٠ ص
(٨٩)
إلزام البينة المقامة على الإعسار بالشهادة بتلف المال علما أو حسا
١٨٥ ص
(٩٠)
مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله
١٨٦ ص
(٩١)
لو لم يكن للحاكم محبس
١٨٦ ص
(٩٢)
لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه
١٨٦ ص
(٩٣)
إذا امر المدعى عليه بالتكسب أو استعمل
١٩١ ص
(٩٤)
اشتمال التكسب على جميع الصنائع والحرف والأشغال
١٩١ ص
(٩٥)
لو رضي الغريم بامهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه
١٩٢ ص
(٩٦)
لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه، أو عقله، أو رشده
١٩٢ ص
(٩٧)
الانكار فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال لو حكم الحاكم في الواقعة بحكم سابقا ثم تذكره
١٩٣ ص
(٩٨)
لزوم حكم الحاكم بما حكم أولا مع تذكر الواقعة أو شهادة العدلين سواء علم التبدل أو لم يعلم
١٩٤ ص
(٩٩)
لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به، أو شهد بذلك الشاهدان
١٩٤ ص
(١٠٠)
لو لم يتذكر الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه، أم لا؟
١٩٥ ص
(١٠١)
عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم وايقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين
١٩٦ ص
(١٠٢)
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين
١٩٧ ص
(١٠٣)
الحكم باليمين لو قال المدعي للحاكم: لا بينة لي، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي
٢٠٣ ص
(١٠٤)
لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به
٢٠٤ ص
(١٠٥)
هل يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم أم لا؟
٢٠٦ ص
(١٠٦)
استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه
٢٠٩ ص
(١٠٧)
جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس الحكم
٢١٠ ص
(١٠٨)
لو قال المدعي أبرأتك من هذه اليمين، سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى
٢١٠ ص
(١٠٩)
لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا
٢١٠ ص
(١١٠)
لو ادعى صاحب الحق أن الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة
٢١٩ ص
(١١١)
لو لم يحلف المدعى عليه، ورد اليمين على المدعي
٢١٩ ص
(١١٢)
لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا
٢٢٠ ص
(١١٣)
إذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟
٢٢٢ ص
(١١٤)
هل أن حلف المدعي باليمين المردودة بمنزلة البينة، أو الإقرار؟
٢٢٢ ص
(١١٥)
اختصاص توقيفية الرد وأصالة عدم جوازه بما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعاه لنفسه
٢٢٣ ص
(١١٦)
لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه
٢٢٤ ص
(١١٧)
لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين
٢٢٧ ص
(١١٨)
لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟
٢٣٥ ص
(١١٩)
حكم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين
٢٣٥ ص
(١٢٠)
لو علم الحاكم جهل المدعي بإحضار البينة لو قال: لي بينة، فهل يوجب عليه إحضارها؟
٢٣٨ ص
(١٢١)
هل يتعين على المدعي إذا كانت له بينة غائبة إحضارها أو اقامتها لو كانت حاضرة؟
٢٣٨ ص
(١٢٢)
لو قال المدعي: لي بينة غائبة
٢٤٠ ص
(١٢٣)
ما ينبغي للحاكم قوله بعد حضور البينة
٢٤٢ ص
(١٢٤)
لو عرف الحاكم فسق الشاهدين
٢٤٣ ص
(١٢٥)
هل يجوز للحاكم سؤال المدعى عليه إن كان له جرح على الشاهد أم لا؟ ولو ادعى عليه الجرح بلا سؤال من الحاكم فما الحكم؟
٢٤٤ ص
(١٢٦)
لو بنى الحاكم في الشاهدين بالعدالة الاستصحابية وحكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم
٢٤٥ ص
(١٢٧)
لو جهل الحاكم حال الشاهدين
٢٤٥ ص
(١٢٨)
تفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم
٢٤٧ ص
(١٢٩)
لا يمين على المدعي لو أقام البينة المستجمعة للشرائط
٢٤٧ ص
(١٣٠)
بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي
٢٤٩ ص
(١٣١)
فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي
٢٥٠ ص
(١٣٢)
هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟
٢٥١ ص
(١٣٣)
دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما
٢٥٣ ص
(١٣٤)
لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة
٢٥٤ ص
(١٣٥)
هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها؟
٢٥٦ ص
(١٣٦)
للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين
٢٥٧ ص
(١٣٧)
اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة
٢٥٧ ص
(١٣٨)
لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار، أم لا؟
٢٥٧ ص
(١٣٩)
لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف
٢٥٨ ص
(١٤٠)
هل يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق؟
٢٥٨ ص
(١٤١)
حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة
٢٥٩ ص
(١٤٢)
كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا أو وصيا
٢٦١ ص
(١٤٣)
جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين
٢٦٣ ص
(١٤٤)
المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين
٢٧٢ ص
(١٤٥)
هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته؟
٢٧٣ ص
(١٤٦)
عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم
٢٧٤ ص
(١٤٧)
لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب، وأقام شاهدا واحدا
٢٧٨ ص
(١٤٨)
لو أقام المدعي شاهدا واحدا، ثم رضى بيمين المنكر
٢٧٨ ص
(١٤٩)
السكوت فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله: لا أدري، أو هذا ليس لي، أو لفلان، ونحوه، ليصرف الدعوى عن نفسه حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بنحو قوله: لا أدري
٢٨٣ ص
(١٥٠)
حكم ما لو كان جواب المدعى عليه: إنه ليس لي، ليصرف الدعوى عن نفسه
٢٩١ ص
(١٥١)
لو أقام المقر له البينة على ملكه
٢٩٧ ص
(١٥٢)
لو أقام ذو اليد بينة تشهد أنها للغائب، أو ادعى وكالة الغائب أو رهنه أو إجارته
٢٩٧ ص
(١٥٣)
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
٢٩٩ ص
(١٥٤)
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا لو ادعى المدعي دعوى مسموعة
٣٠٠ ص
(١٥٥)
هل يكفي في جواز القضاء على المدعى عليه إقامة البينة عليه، بدون يمين المدعي؟
٣٠٦ ص
(١٥٦)
هل يدفع إلى المدعي المدعى به إذا حكم على الغائب؟
٣٠٧ ص
(١٥٧)
اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا
٣٠٨ ص
(١٥٨)
لو احتج الغائب المدعى عليه بعد حضوره بما يبطل الدعوى عليه حكم له بمقتضاه وإن كان عند حاكم آخر
٣٠٩ ص
(١٥٩)
فيما إذا كان المدعى عليه أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان لو كان المدعى عليه وارثا للغريم
٣١١ ص
(١٦٠)
لو حلف الوارث على نفي العلم
٣١٣ ص
(١٦١)
لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين
٣١٣ ص
(١٦٢)
لو كان المدعى عليه مملوكا
٣١٤ ص
(١٦٣)
لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق أو وليا له بأحد وجوه الولاية
٣١٨ ص
(١٦٤)
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب
٣٢٠ ص
(١٦٥)
لو كان صاحب الحق في زمن الغيبة الإمام الغائب (عليه السلام)
٣٢٢ ص
(١٦٦)
لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين
٣٢٤ ص
(١٦٧)
لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس
٣٢٥ ص
(١٦٨)
لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا، فتشارك الغرماء بقد نصيبه، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء، أو مع الوارث؟
٣٣٠ ص
(١٦٩)
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة
٣٣١ ص
(١٧٠)
لو تنازع اثنان في عين واحدة، بأن ادعى كل منهما جميعها
٣٤٥ ص
(١٧١)
لو ادعى أحد مالا لا يد لأحد عليه
٣٥٦ ص
(١٧٢)
لو ادعى المال ثان بعد تصرف المدعي الأول له، أو الحكم به له
٣٥٧ ص
(١٧٣)
لو لم تكن على المال يد ولا مدع ظاهر
٣٥٨ ص
(١٧٤)
هل حكم ما في يد أحد ولا يدعي ملكيته كحكم ما لا يد عليه، فيحكم به لمن يدعيه، أو لا؟
٣٥٨ ص
(١٧٥)
اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته
٣٥٩ ص
(١٧٦)
لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، وكل يطالبه بالثمن
٣٥٩ ص
(١٧٧)
لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين - مثلا - في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر
٣٦٠ ص
(١٧٨)
هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟
٣٦٠ ص
(١٧٩)
لو كانت العين بيديهما معا، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف، ولا بينة
٣٦٢ ص
(١٨٠)
لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما
٣٦٢ ص
(١٨١)
هل يثبت اليمين في مسألة تنازع الزوجين أم لا؟
٣٧٦ ص
(١٨٢)
متاع البيت للذي بيده بعد يمينه وكونه مما يختص به
٣٧٨ ص
(١٨٣)
اختصاص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع أو بعضه
٣٧٩ ص
(١٨٤)
هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟
٣٧٩ ص
(١٨٥)
لو ادعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع
٣٨٠ ص
(١٨٦)
هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لا حدهما؟
٣٨٠ ص
(١٨٧)
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق واليد، وتعارض البينات وتصادقهما لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة
٣٨١ ص
(١٨٨)
لو كانت العين في يديهما معا، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع
٣٩٧ ص
(١٨٩)
لو كانت العين في يد ثالث
٤٠٢ ص
(١٩٠)
لو لم تكن العين في يد أحد
٤٠٩ ص
(١٩١)
تعارض البينات في غير الأموال من الحقوق
٤١٠ ص
(١٩٢)
لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة
٤١١ ص
(١٩٣)
سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي أن صاحب اليد غاصب أو مستأجر أو مستعير ونحو ذلك
٤١٦ ص
(١٩٤)
لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس
٤١٧ ص
(١٩٥)
هل يتحقق التعارض بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد ويمين؟
٤١٩ ص
(١٩٦)
لو كان التنازع فيما تمتنع القسمة فيه
٤٢١ ص
(١٩٧)
لو تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ
٤٢٢ ص
(١٩٨)
لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد
٤٢٥ ص
(١٩٩)
لو تعارضت البينة بسبب الملك والبينة بالتصرف تصرف الملاك
٤٢٦ ص
(٢٠٠)
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع هل أن مناسبة شيء لصناعة أحد وحرفته توجب صدق ذي اليد العرفي؟
٤٢٧ ص
(٢٠١)
لو اختلف المؤجر والمستأجر في شيء في الدار
٤٣٠ ص
(٢٠٢)
كفاية الجواب عن الجزء الأخير في الدعوى المركبة
٤٣٠ ص
(٢٠٣)
لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم، فاستوفى حقه من المدعى عليه، وطلب الكتاب من المدعي
٤٣٢ ص
(٢٠٤)
لو اتفقا على استئجار شيء معين في مدة معينة واختلفا في الأجرة
٤٣٢ ص
(٢٠٥)
لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها
٤٣٥ ص
(٢٠٦)
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
٤٣٨ ص
(٢٠٧)
العقوبات
٤٤١ ص
(٢٠٨)
الحقوق الغير المالية
٤٤٤ ص
(٢٠٩)
فيما إذا كان المطلوب مالا، عينا أو دينا حكم المال المطلوب إن كان عينا
٤٤٥ ص
(٢١٠)
حكم المال المطلوب ان كان دينا، والغريم جاحدا
٤٥٠ ص
(٢١١)
هل يجوز المقاصة من جنس الحق ومن غيره؟
٤٥١ ص
(٢١٢)
هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟
٤٥٤ ص
(٢١٣)
لو اقتص حقه ثم أتى الغريم بالمال المجحود أو المماطل فيه
٤٥٦ ص
(٢١٤)
هل يجوز التقاص مع العلم الشرعي الحاصل بالأصول الشرعية؟
٤٥٧ ص
(٢١٥)
جواز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره
٤٥٨ ص
(٢١٦)
لو كان الغريم غائبا، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله
٤٥٨ ص
(٢١٧)
عدم جواز التقاص لو كان الحق مظنونا
٤٥٨ ص
(٢١٨)
لو كان له على شخص حق، ولم يعلم به الغريم أو نسيه
٤٥٨ ص
(٢١٩)
جواز تقاص ما أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا
٤٥٩ ص
(٢٢٠)
لو كان لشخص مال على آخر، وللآخر على ثالث
٤٥٩ ص
(٢٢١)
لو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء
٤٥٩ ص
(٢٢٢)
لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه
٤٥٩ ص
(٢٢٣)
جواز التقاص من مال الغريم المتزلزل
٤٥٩ ص
(٢٢٤)
جواز التوكيل في التقاص
٤٥٩ ص
(٢٢٥)
أعمية الحق الذي يجوز تقاصه من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد
٤٦٠ ص
(٢٢٦)
هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحق قطعا؟
٤٦٠ ص
(٢٢٧)
جواز التقاص من المنافع
٤٦٠ ص
(٢٢٨)
هل يجوز تقاص مستثنيات الدين أم لا؟
٤٦٠ ص
(٢٢٩)
عدم حصول التقاص بدون التصرف
٤٦١ ص
(٢٣٠)
جواز نقب الجدار لأخذ الحق
٤٦١ ص
(٢٣١)
لو جحد من عليه مثله
٤٦١ ص
(٢٣٢)
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف في أحكام تتعلق بنفس اليمين عدم صحة الإحلاف إلا بالله
٤٦٢ ص
(٢٣٣)
هل يختص الحلف بالله بهذا اللفظ المقدس؟
٤٦٩ ص
(٢٣٤)
عدم جواز الحلف إلا به سبحانه
٤٧٠ ص
(٢٣٥)
مرجوحية الحلف بالله، وكراهتها، واستحباب تركها لو كان صادقا
٤٧٢ ص
(٢٣٦)
استحباب تقديم الحاكم الموعظ على اليمين لمن توجهت إليه
٤٧٦ ص
(٢٣٧)
ما يجزئ للحالف أن يقوله في يمينه
٤٧٦ ص
(٢٣٨)
كيفية حلف الأخرس
٤٧٨ ص
(٢٣٩)
فيما يتعلق بالحالف أصالة حلف المنكر دون المدعي
٤٨١ ص
(٢٤٠)
تسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر
٤٨١ ص
(٢٤١)
وجوب كون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه
٤٨١ ص
(٢٤٢)
حكم لو اطلق المدعي الدعوى أو قيدها بسبب خاص
٤٨٤ ص
(٢٤٣)
في المحلوف عليه لو ادعي عليه دين وهو معسر
٤٨٨ ص
(٢٤٤)
انصراف الحلف إلى ما حلفه الحاكم عليه
٤٨٨ ص
(٢٤٥)
عدم جواز الحلف الإثبات أو اسقاط حق عن الغير
٤٨٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٧ - الصفحة ١٤٩ - هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟
(١) الشرائع ٤: ٨٢.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ٢: ٣٦٦، السبزواري في الكفاية: ٢٦٦، صاحب الرياض ٢: ٤١٠.
(٣) الغنية: ٦٢٥، حكاه عن الكيدري في الرياض ٢: ٤١٠، التنقيح الرائع ٤: ٢٦٧.
(٤) الكفاية: ٢٦٦.
(٥) حكاه عن ابن نما في الشرائع ٤: ٨٢ بقرينة ما في الإيضاح ٤: ٣٢٧ - ٣٢٨ والتنقيح ٤: ٢٦٧ و....، وفخر المحققين في الإيضاح ٤: ٣٢٧، وحكاه عن نكت الإرشاد في الرياض ٢: ٤١٠، المسالك ٢: ٣٦٦.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ٢: ٣٦٦، السبزواري في الكفاية: ٢٦٦، صاحب الرياض ٢: ٤١٠.
(٣) الغنية: ٦٢٥، حكاه عن الكيدري في الرياض ٢: ٤١٠، التنقيح الرائع ٤: ٢٦٧.
(٤) الكفاية: ٢٦٦.
(٥) حكاه عن ابن نما في الشرائع ٤: ٨٢ بقرينة ما في الإيضاح ٤: ٣٢٧ - ٣٢٨ والتنقيح ٤: ٢٦٧ و....، وفخر المحققين في الإيضاح ٤: ٣٢٧، وحكاه عن نكت الإرشاد في الرياض ٢: ٤١٠، المسالك ٢: ٣٦٦.
(١٤٩)