مستند الشيعة
(١)
كتاب مطلق الكسب والاقتناء مقدمة في أقسام الكسب
٧ ص
(٢)
الحث على الكسب والترغيب إليه
١٠ ص
(٣)
آداب مطلق الكسب والبيع المستحبات منها: التفقه فيما يتولاه بنفسه ولو تقليدا
١٤ ص
(٤)
منها: الاجمال في الطلب
١٥ ص
(٥)
منها: قصد النفقة والسعة و... دون زينة الدنيا ومفاخرها و...
١٥ ص
(٦)
منها: الثقة بالله والتوكل عليه
١٥ ص
(٧)
منها: إقالة النادم مطلقا
١٥ ص
(٨)
منها: التسوية بين كافة الناس في البيع والشراء
١٦ ص
(٩)
منها: ذكر الله تعالى في السوق والدعاء عند دخوله، والجلوس في مكانه
١٧ ص
(١٠)
منها: الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا
١٧ ص
(١١)
منها: طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق
١٨ ص
(١٢)
المكروهات منها: عيب المشتري وحمد المباع وإن كان صادقا
١٩ ص
(١٣)
منها: الحلف بالبيع والشراء وإن صدق فيه
١٩ ص
(١٤)
منها: البيع في الظلمة وما يستر به العيب
٢٠ ص
(١٥)
منها: تزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رؤيته
٢٠ ص
(١٦)
منها: الربح على المؤمن
٢٠ ص
(١٧)
منها: السوم ما بين الطلوعين
٢٢ ص
(١٨)
منها: الاشتغال بالكسب في الليل كله
٢٣ ص
(١٩)
منها: الاستهانة بقليل الرزق
٢٣ ص
(٢٠)
منها: ركوب البحر للتجارة
٢٣ ص
(٢١)
منها: دخول السويق أولا والخروج آخرا
٢٣ ص
(٢٢)
منها: معاملة السفلة وذوي العاهات والأكراد والمحارف والذمي والمجوس وخصوص الاستقراض
٢٤ ص
(٢٣)
منها: الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح
٢٥ ص
(٢٤)
منها: الكيل والوزن مع الجهل بكيفيتهما
٢٥ ص
(٢٥)
منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد
٢٦ ص
(٢٦)
منها: دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء باستمالة أحد المتساومين إلى نفسه
٢٨ ص
(٢٧)
منها: توكل الحاضر للبادي في بيع المال
٣٠ ص
(٢٨)
المحرمات منها: تلقي الركبان القاصدين بلد البيع
٣٥ ص
(٢٩)
شروط التلقي المنهي عنه
٣٧ ص
(٣٠)
هل يشمل الحكم البيع على الركبان؟
٣٨ ص
(٣١)
منها: النجش
٤٠ ص
(٣٢)
منها: الاحتكار
٤١ ص
(٣٣)
هل يتعدى الاحتكار الممنوع منه إلى غير الغلا ت الأربع؟
٤٥ ص
(٣٤)
مقدار زمان الحكرة الممنوعة حال الرخص ولسعة، والغلا والشدة
٤٦ ص
(٣٥)
هل يختص الاحتكار بما اشتراه أم يعم غلته؟
٤٧ ص
(٣٦)
صدق الاحتكار مع الحبس لزيادة الثمن
٤٧ ص
(٣٧)
إجبار المحتكر على البيع مطلقا
٤٨ ص
(٣٨)
ما يكره التكسب به وهي أمور: منها: المصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والجزارة والصياغة
٥١ ص
(٣٩)
منها: الحياكة
٥٢ ص
(٤٠)
منها: الحجامة بشرط الأجرة
٥٣ ص
(٤١)
منها: مؤاجرة الفحل للضراب
٥٥ ص
(٤٢)
منها: التكسب بما يكتسب به الصبيان
٥٥ ص
(٤٣)
منها: أخذ الأجرة على تعليم القرآن
٥٦ ص
(٤٤)
ما يحرم التكسب به وهي أمور: منها: المسكر
٥٩ ص
(٤٥)
منها: المائعات النجسة
٦٥ ص
(٤٦)
حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة - وألبانها
٧٢ ص
(٤٧)
حكم بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة
٧٣ ص
(٤٨)
منها: الميتة
٧٤ ص
(٤٩)
منها: الأرواث والأبوال
٧٨ ص
(٥٠)
منها: الخنزير والكلب
٨٠ ص
(٥١)
منها: ما يقصد منه المحرم
٨٤ ص
(٥٢)
منها: بيع السلاح لأعداء أهل الدين
٨٨ ص
(٥٣)
منها: الإجارة والبيع للمحرم
٩١ ص
(٥٤)
منها: المسوخ والسباع
٩٧ ص
(٥٥)
منها: ما لا ينتفع به أصلا
٩٩ ص
(٥٦)
منها: القمار بالآلات المعدة له
٩٩ ص
(٥٧)
منها: عمل الصور
١٠٢ ص
(٥٨)
منها: السحر
١٠٧ ص
(٥٩)
منها: الكهانة
١١٢ ص
(٦٠)
منها: الشعبذة
١١٣ ص
(٦١)
منها: القيافة
١١٣ ص
(٦٢)
منها: التنجيم وتعلم النجوم
١١٤ ص
(٦٣)
منها: الغناء
١٢٠ ص
(٦٤)
المستثنيات من الغناء: غناء المغنية في زف العرائس
١٣٧ ص
(٦٥)
الحداء
١٣٩ ص
(٦٦)
مراثي الحسين وسائر المعصومين:
١٤٠ ص
(٦٧)
قراءة القرآن
١٤٢ ص
(٦٨)
مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها
١٤٦ ص
(٦٩)
منها: معونة الظالمين في ظلمهم
١٤٨ ص
(٧٠)
منها: حفظ كتب الضلال عن الاندراس ونسخها وتعلمها وتعليمها
١٥٣ ص
(٧١)
وجوب إتلاف كتب الضلال بلا غرامة على متلفها
١٥٤ ص
(٧٢)
منها: هجاء المؤمنين
١٥٤ ص
(٧٣)
الغيبة باللسان
١٥٩ ص
(٧٤)
هل من الغيبة: تهجين مصنف لكلام فاضل بلا عذر في كتابه؟
١٦٠ ص
(٧٥)
حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس
١٦٠ ص
(٧٦)
شمول النقص لما في البدن والاخلاق والافعال والأقوال و...
١٦١ ص
(٧٧)
ما استثني من الغيبة المحرمة: الأول: الفاسق لو كان مصرا على فسقه
١٦١ ص
(٧٨)
الثاني: المجاهر بالفسق
١٦٢ ص
(٧٩)
الثالث: المعروف باسم يعرب عن غيبته
١٦٣ ص
(٨٠)
الرابع: ذكر أحد العالمين بعيب رجل للاخر
١٦٣ ص
(٨١)
الخامس: التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه
١٦٤ ص
(٨٢)
السادس: ما كان المقول فيه غير معين
١٦٤ ص
(٨٣)
السابع: ما كان المقول فيه مجهولا لدى السامع
١٦٤ ص
(٨٤)
الثامن: ما كان المقول فيه غير محصور
١٦٤ ص
(٨٥)
التاسع: جرح وتعديل الشاهد والراوي
١٦٤ ص
(٨٦)
منها: غش الناس
١٦٤ ص
(٨٧)
منها: تدليس الماشطة
١٦٧ ص
(٨٨)
منها: تزيين الرجل بالذهب والحرير
١٦٩ ص
(٨٩)
منها: العمل بآلات اللهو
١٧٠ ص
(٩٠)
اللواحق: حكم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية
١٧١ ص
(٩١)
حرمة أخذ الأجرة على القضاء الواجب مطلقا
١٧٧ ص
(٩٢)
حكم أخذ الأجرة على المندوبات
١٧٨ ص
(٩٣)
حرمة أخذ الأجرة على الاذان
١٧٩ ص
(٩٤)
حرمة أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة
١٨٢ ص
(٩٥)
حكم أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن
١٨٢ ص
(٩٦)
جواز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة
١٨٣ ص
(٩٧)
حرمة أخذ الأجر على كل فعل محرم
١٨٤ ص
(٩٨)
لو دفع إلى رجل مالا ليصرفه في الذين هو منهم
١٨٤ ص
(٩٩)
حكم تولي القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر
١٨٨ ص
(١٠٠)
حرمة جوائز السلطان لو علمت بعينها
١٩٥ ص
(١٠١)
حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة
١٩٧ ص
(١٠٢)
حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها
٢٠٦ ص
(١٠٣)
المراد من أن تلك الأراضي للمسلمين قاطبة
٢١٢ ص
(١٠٤)
حكم منافع تلك الأراضي
٢١٤ ص
(١٠٥)
حكم خمس تلك الأراضي
٢١٤ ص
(١٠٦)
حكم تلك الأراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الإمام الحق
٢١٥ ص
(١٠٧)
حكم الموات من الأرض المفتوحة عنوة
٢١٧ ص
(١٠٨)
تولية تلك الأراضي والنظر فيها إلى الإمام عليه السلام
٢١٨ ص
(١٠٩)
حكم طسق الأرض
٢٢٧ ص
(١١٠)
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
٢٢٧ ص
(١١١)
الميزان في كون الأرض مفتوحة عنوة
٢٢٩ ص
(١١٢)
هل توجد اليوم أرض يحكم بكونها مفتوحة عنوة؟
٢٣٦ ص
(١١٣)
كتاب البيع ما يتحقق به البيع: وفيه مسائل: ماهية البيع وكيفية تحققه
٢٤٠ ص
(١١٤)
هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا؟
٢٤٦ ص
(١١٥)
هل يتحقق البيع بالإشارة أو الكتابة؟
٢٥١ ص
(١١٦)
هل يتحقق البيع باللفظ؟
٢٥١ ص
(١١٧)
هل ينحصر شرط لزوم البيع بالصيغة خاصة؟
٢٥٢ ص
(١١٨)
جواز الرجوع في المعاطاة على القول بتوقف اللزوم على الصيغة
٢٥٣ ص
(١١٩)
شرائط المتعاقدين وهي أمور: منها: البلوغ
٢٥٦ ص
(١٢٠)
منها: الرشد
٢٥٩ ص
(١٢١)
منها: العقل
٢٥٩ ص
(١٢٢)
منها: القصد إلى النقل
٢٥٩ ص
(١٢٣)
منها: الاختيار
٢٥٩ ص
(١٢٤)
منها: المالكية
٢٦٣ ص
(١٢٥)
عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك
٢٦٥ ص
(١٢٦)
لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير؟
٢٧١ ص
(١٢٧)
ما يخرج عن أصالة عدم صحة بيع ما لا يملك
٢٧٢ ص
(١٢٨)
لو باع المالك قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته
٢٧٣ ص
(١٢٩)
هل أن إجازة المالك للفضولي ناقلة للملك أم كاشفة؟
٢٧٣ ص
(١٣٠)
رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة
٢٧٧ ص
(١٣١)
مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع
٢٨٢ ص
(١٣٢)
لو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع
٢٨٦ ص
(١٣٣)
مؤنة رد العين على الدافع
٢٨٦ ص
(١٣٤)
لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعاء البائع الاذن
٢٨٧ ص
(١٣٥)
حكم ما ينفعه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه
٢٩٠ ص
(١٣٦)
لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد
٢٩٠ ص
(١٣٧)
حكم بيع ما يملك مع ما لا يملك
٢٩٣ ص
(١٣٨)
لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن
٢٩٥ ص
(١٣٩)
منها: المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين
٢٩٥ ص
(١٤٠)
شرائط العوضين وهي أمور: منها: المملوكية
٢٩٧ ص
(١٤١)
منها: العينية
٢٩٩ ص
(١٤٢)
منها: عدم اشتراك جميع المسلمين فيهما
٢٩٩ ص
(١٤٣)
منها: عدم كونهما من الأراضي المفتوحة عنوة
٣٠٠ ص
(١٤٤)
منها: عدم كونهما مما لا يجوز التكسب به
٣٠٠ ص
(١٤٥)
منها: الملكية الطلقة
٣٠٠ ص
(١٤٦)
الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف
٣٠٢ ص
(١٤٧)
حكم الوقف المؤبد وغيره
٣٠٤ ص
(١٤٨)
اختصاص الحكم المذكور بالوقف الخاص
٣١٠ ص
(١٤٩)
تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج
٣١١ ص
(١٥٠)
عدم جواز بيع الوقف العام
٣١٢ ص
(١٥١)
منها: القدرة على تسليم العوضين
٣١٥ ص
(١٥٢)
منها: معلومية كل من العوضين
٣١٩ ص
(١٥٣)
ما يكفي في الكيل والوزن
٣٢٦ ص
(١٥٤)
جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن
٣٢٧ ص
(١٥٥)
اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع
٣٢٧ ص
(١٥٦)
الصور المتحققة من بيع بعض الشئ
٣٢٨ ص
(١٥٧)
جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا
٣٣٠ ص
(١٥٨)
لو باع الجزء المقدر وأطلق، فهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة؟
٣٣١ ص
(١٥٩)
جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه
٣٣٢ ص
(١٦٠)
كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح
٣٣٤ ص
(١٦١)
ميزان معرفة الأوصاف في العوضين
٣٣٥ ص
(١٦٢)
معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة
٣٣٥ ص
(١٦٣)
لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة
٣٣٦ ص
(١٦٤)
لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه
٣٣٧ ص
(١٦٥)
لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع
٣٤٠ ص
(١٦٦)
حكم شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما
٣٤٠ ص
(١٦٧)
اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم
٣٤١ ص
(١٦٨)
جواز بيع ما يفسد بالاختبار بدونه
٣٤٤ ص
(١٦٩)
عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة
٣٤٤ ص
(١٧٠)
لو باع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر
٣٤٩ ص
(١٧١)
عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا
٣٥٠ ص
(١٧٢)
حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما
٣٥٠ ص
(١٧٣)
لو باع المكيل أو الموزون في ظرفهما ثم وزن الظرف لوحده أو لم يزنه
٣٥٢ ص
(١٧٤)
حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم
٣٥٥ ص
(١٧٥)
بقاء الظرف على ملك البائع بعد إنداره
٣٥٥ ص
(١٧٦)
بطلان البيع اللازم بالغرر دون غيره
٣٥٥ ص
(١٧٧)
منها: كون المبيع موجودا حال البيع
٣٥٥ ص
(١٧٨)
الخيارات وهي على أقسام: الأول: خيار المجلس
٣٥٧ ص
(١٧٩)
لمن الخيار لو وقع البيع بين الوكيلين؟
٣٥٨ ص
(١٨٠)
ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع
٣٦١ ص
(١٨١)
مسقطات خيار المجلس
٣٦١ ص
(١٨٢)
الثاني: خيار الحيوان
٣٦٥ ص
(١٨٣)
هل يختص الخيار بالمشتري أم يعم البائع؟
٣٦٧ ص
(١٨٤)
هل يختص الخيار بغير الإماء أم يعم جميع الحيوانات؟
٣٦٩ ص
(١٨٥)
مبدأ الخيار من حين العقد
٣٦٩ ص
(١٨٦)
ثبوت خيار المجلس في الحيوان لكلا المتبايعين
٣٦٩ ص
(١٨٧)
مسقطات خيار الحيوان
٣٧٠ ص
(١٨٨)
بطلان العقد ببطلان الشرط بالجهل
٣٧٤ ص
(١٨٩)
عدم اشتراط تعيين المدة بالأيام
٣٧٥ ص
(١٩٠)
انصراف إطلاق الشرط إلى الخيار المتصل بالعقد
٣٧٥ ص
(١٩١)
اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل
٣٧٥ ص
(١٩٢)
جواز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره
٣٧٥ ص
(١٩٣)
هل يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن؟
٣٧٦ ص
(١٩٤)
سقوط الخيار بالاسقاط في المدة
٣٧٩ ص
(١٩٥)
مخالفة ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة لمقتضى الأصل
٣٨٠ ص
(١٩٦)
الثالث: خيار الشرط
٣٨٠ ص
(١٩٧)
الرابع: خيار الغبن
٣٨٠ ص
(١٩٨)
ما يشترط في ثبوت الخيار
٣٨٣ ص
(١٩٩)
هل الخيار على الفور أم التراخي؟
٣٨٤ ص
(٢٠٠)
لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما
٣٨٥ ص
(٢٠١)
مسقطات الخيار
٣٨٧ ص
(٢٠٢)
صحه البيع المشتمل على الغبن مطلقا
٣٨٨ ص
(٢٠٣)
لو علم المغبون مرتبة من الغبن دون الأزيد مع ثبوته
٣٨٨ ص
(٢٠٤)
الخامس: خيار التأخير
٣٨٨ ص
(٢٠٥)
حكم قبض البعض كعدمه
٣٩٢ ص
(٢٠٦)
اشتراط إذن المالك في مانعية القبض
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
هل يسقط الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد ثلاثة أيام؟
٣٩٢ ص
(٢٠٨)
هل يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ؟
٣٩٢ ص
(٢٠٩)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار
٣٩٢ ص
(٢١٠)
السادس: خيار الفساد
٣٩٤ ص
(٢١١)
اشتراط عدم قبض المثمن وإقباض الثمن وعدم التأجيل في أحدهما
٣٩٦ ص
(٢١٢)
السابع: خيار الرؤية
٣٩٧ ص
(٢١٣)
هل الخيار على الفور أم التراخي؟
٣٩٩ ص
(٢١٤)
لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين
٣٩٩ ص
(٢١٥)
لو رأى البعض ووصف الباقي
٣٩٩ ص
(٢١٦)
لو زاد وصف ونقص آخر
٤٠٠ ص
(٢١٧)
هل يجوز اشتراط اسقاط الخيار حين العقد أم لا؟
٤٠٠ ص
(٢١٨)
لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة
٤٠٠ ص
(٢١٩)
الثامن: خيار الاشتراط
٤٠١ ص
(٢٢٠)
أحكام الخيار انتقال الخيار للوارث بموت من له الخيار
٤٠٤ ص
(٢٢١)
حكم جعل الخيار لأجنبي فمات
٤٠٥ ص
(٢٢٢)
حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث
٤٠٦ ص
(٢٢٣)
ثبوت الخيار للوارث في بقية المدة المضروبة لو كان خيار شرط
٤٠٦ ص
(٢٢٤)
اعتبار الفورية في خيار الغبن
٤٠٦ ص
(٢٢٥)
ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان
٤٠٦ ص
(٢٢٦)
هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الأرض أو شرائها؟
٤٠٧ ص
(٢٢٧)
عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار
٤٠٨ ص
(٢٢٨)
قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون
٤٠٨ ص
(٢٢٩)
هل يملك المبيع بالعقد أم بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ؟
٤٠٨ ص
(٢٣٠)
هل يعد تبعية الملكية المستقرة في الماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية أم لا؟
٤١٣ ص
(٢٣١)
حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن
٤١٤ ص
(٢٣٢)
جواز انتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه
٤١٧ ص
(٢٣٣)
جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها
٤١٧ ص
(٢٣٤)
لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
٤١٧ ص
(٢٣٥)
حكم النماء بعد العقد وقبل التلف
٤١٩ ص
(٢٣٦)
حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن
٤٢٠ ص
(٢٣٧)
عدم براءة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري
٤٢٠ ص
(٢٣٨)
لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٤٢٠ ص
(٢٣٩)
لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار
٤٢١ ص
(٢٤٠)
النقد والنسيئة أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق
٤٢٤ ص
(٢٤١)
الاحكام: فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره
٤٢٥ ص
(٢٤٢)
جواز بيع النسيئة
٤٢٦ ص
(٢٤٣)
اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة
٤٢٧ ص
(٢٤٤)
اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي
٤٢٩ ص
(٢٤٥)
تعيين المدة بما يتعارف التعيين به
٤٢٩ ص
(٢٤٦)
حكم التأجيل بالغاية أو الظرفية
٤٢٩ ص
(٢٤٧)
حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا
٤٣٠ ص
(٢٤٨)
جواز شراء البائع الشئ الذي باعه نسيئة قبل الاجل وبعده
٤٣٣ ص
(٢٤٩)
عدم وجوب دفع الثمن قبل حلول الأجل لمن اشترى نسيئة
٤٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٤ - الصفحة ٣٦٢ - مسقطات خيار المجلس

الحق هو: الثاني، للأصل، إلا أن يكون الاندار مشروطا في العقد.
كب: لا يختلف في حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم فيما إذا جرت العادة بإندار قدر معين للظرف أو لم تجر، والوجه ظاهر بعد التأمل.
كج: الظرف بعد إنداره يكون باقيا على ملك البائع، إلا مع شرط كونه للمشتري، أو كونه متعارفا بين الناس بحيث يتبادر بتبعيته للمبيع، فيكون مثل الحجارة في الأرض.
كد: اعلم أن كل ما حكم فيه ببطلان البيع لأجل الغرر فإنما هو في البيع اللازم، أما لو باع بشرط الخيار لولا على النحو المقصود الرافع للضرر فلا يبطل من هذه الجهة، لعدم الغرر عرفا.
ومنها: أن يكون المبيع موجودا حال البيع، لما مر من اشتراط المالكية حين البيع، وما لا وجود له لا يكون مملوكا.
نعم، ثبت بالأخبار والاجماع الجواز في السلم وبيع المعدوم مع الضميمة في الجملة ونحوهما، فمثل ذلك خارج بالدليل.
والحاصل: أن القاعدة عدم جواز بيع المعدوم حال البيع فيستثنى منه ما استثناه الدليل.
(ويأتي بعض أحكام أخر لكل من العوضين في المباحث الآتية، كبحث بيع الثمار، وبيع الزرع، وبيع الحيوان، والسلم، وغير ذلك) (١).

(١) ما بين القوسين ليس في (ح)
(٣٦٢)