مستند الشيعة
(١)
كتاب الحج تروك الاحرام المحرمات ما يختص بالرجل: الأول: لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرر
٥ ص
(٢)
لا فرق في المنع بين المخيط وغيره
٨ ص
(٣)
حكم عقد الرداء وزره
٨ ص
(٤)
جواز لبس السروال والقباء مع فقد الأزرار والرداء
٩ ص
(٥)
اختصاص حكم المنع بالرجل
١٠ ص
(٦)
جواز عقد شئ على البطن والهميان
١٣ ص
(٧)
الثاني: لبس ما يستر ظهر القدم
١٣ ص
(٨)
الثالث: تغطية الرأس
١٨ ص
(٩)
بيان المراد بالرأس
٢٠ ص
(١٠)
جواز تغطية الوجه للرجل
٢١ ص
(١١)
حرمة تغطية بعض الرأس أيضا
٢١ ص
(١٢)
جواز ستر الرأس ببعض الجسد
٢٢ ص
(١٣)
جواز التوسد بمثل الوسادة والعمامة المكورة
٢٣ ص
(١٤)
لو غطي رأسه ناسيا
٢٣ ص
(١٥)
اختصاص حرمة التغطية بالرجل
٢٤ ص
(١٦)
الرابع: الارتماس
٢٤ ص
(١٧)
الخامس: التضليل للرجل راكبا
٢٥ ص
(١٨)
اختصاص حرمة التضليل بحال السير والركوب
٣٠ ص
(١٩)
جواز التستر ببعض الجسد
٣٣ ص
(٢٠)
اختصاص حرمة التضليل بالرجال
٣٣ ص
(٢١)
اختصاص حرمة التضليل بحال الاختيار
٣٤ ص
(٢٢)
هل يجوز التضليل اختيارا مع الفداء؟
٣٦ ص
(٢٣)
اختصاص التظليل بالمرأة أو العليل لو صاحبهما الصحيح
٣٦ ص
(٢٤)
ما يختص بالمرأة تغطية الوجه
٣٧ ص
(٢٥)
المكروهات منها: الاكتحال
٤١ ص
(٢٦)
منها: النظر في المرآة
٤٤ ص
(٢٧)
منها: لبس الخاتم للزينة
٤٤ ص
(٢٨)
منها: لبس المرأة الحلي الغير المعتادة لها لبسها
٤٥ ص
(٢٩)
منها: إخراج الدم
٤٥ ص
(٣٠)
منها: الاحرام في الثوب الأسود والوسخ
٤٧ ص
(٣١)
منها: استعمال الحناء للزينة
٤٧ ص
(٣٢)
منها: دخول الحمام
٤٩ ص
(٣٣)
منها: دلك الجسد في الحمام
٤٩ ص
(٣٤)
منها: تلبية المنادي
٤٩ ص
(٣٥)
منها: استعمال الرياحين
٥٠ ص
(٣٦)
منها: الاحتباء
٥١ ص
(٣٧)
منها: المصارعة
٥١ ص
(٣٨)
الطواف مقدمات الطواف الواجبة منها: الطهارة من الحدث في الطواف الواجب
٥٢ ص
(٣٩)
منها: إزالة النجاسة عن الثوب والبدن
٥٤ ص
(٤٠)
منها: الختان للرجل.
٥٥ ص
(٤١)
منها: ستر العورة.
٥٦ ص
(٤٢)
مقدمات الطواف المستحبة منها: الغسل
٥٧ ص
(٤٣)
منها: مضغ شئ من الإذخر لدخول الحرم أو بعده
٦٠ ص
(٤٤)
منها: دخول مكة من أعلاها
٦٠ ص
(٤٥)
منها: دخول الحرم ومكة والمسجد حافيا
٦١ ص
(٤٦)
منها: دخول الثلاثة بالسكينة والوقار والخضوع
٦١ ص
(٤٧)
منها: دخول المسجد من باب بني شيبة
٦١ ص
(٤٨)
منها: الوقوف على باب بني شيبة
٦١ ص
(٤٩)
منها: الوقوف على باب المسجد والتسليم والدعاء
٦٢ ص
(٥٠)
منها: استقبال البيت ورفع اليدين بعد دخول المسجد والدعاء
٦٢ ص
(٥١)
منها: المشي حتى الدنو من الحجر الأسود
٦٢ ص
(٥٢)
منها: رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود وحمد الله و...
٦٣ ص
(٥٣)
كيفية الطواف واجبات الطواف منها: النية
٦٩ ص
(٥٤)
منها: البدء والختم بالحجر الأسود
٦٩ ص
(٥٥)
منها: جعل البيت على اليسار حين الطواف
٧١ ص
(٥٦)
منها: ادخال حجر إسماعيل في الطواف
٧٢ ص
(٥٧)
منها: الطواف سبعة أشواط
٧٤ ص
(٥٨)
منها: الموالاة بين الأشواط
٧٤ ص
(٥٩)
منها: إخراج المقام عن الطواف
٧٥ ص
(٦٠)
مستحبات الطواف منها: استلام الحجر وتقبيله
٧٧ ص
(٦١)
منها: القصد في المشي
٧٧ ص
(٦٢)
منها: ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن حال الطواف
٧٩ ص
(٦٣)
منها: التزام المستجار في الشوط السابع
٨٠ ص
(٦٤)
منها: استلام الركن العراقي واليماني
٨٢ ص
(٦٥)
منها: الصلاة على النبي وآله كلما انتهى إلى باب الكعبة و...
٨٥ ص
(٦٦)
استحباب التطوع بثلاثمائة وستين طوافا
٨٦ ص
(٦٧)
جواز التكلم بأمور الدنيا والآخرة أثناء الطواف
٨٧ ص
(٦٨)
أحكام الطواف حكم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب
٨٩ ص
(٦٩)
حكم الزيادة في الطواف المندوب عمدا
٩٦ ص
(٧٠)
المراد بالزيادة المنهي عنها هو قصد الطواف بها
٩٦ ص
(٧١)
لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة
٩٧ ص
(٧٢)
لو شك حال الطواف في الطهارة عن الحدث
٩٩ ص
(٧٣)
حكم قطع الطواف قبل الاتمام
٩٩ ص
(٧٤)
أقل الطواف سبعة أشواط
٩٩ ص
(٧٥)
ميزان إعادة الطواف أو البناء عليه
١١١ ص
(٧٦)
لو حكم بالبناء فهل يجزئ استئناف الطواف؟
١١٢ ص
(٧٧)
هل البناء من موضع القطع أو الركن؟
١١٢ ص
(٧٨)
لو نقص الطواف سهوا فتذكره بعد ركعتيه
١١٣ ص
(٧٩)
عدم الإعادة والبناء مع عدم الخروج عن المطاف
١١٣ ص
(٨٠)
حكم ما لو شك في عدد أشواط الطواف
١١٣ ص
(٨١)
تقدم طواف العمرة والحج على السعي وجوبا
١٢١ ص
(٨٢)
لو ترك طواف العمرة أو الحج
١٢١ ص
(٨٣)
تحقق ترك الطواف بانقضاء وقته
١٢٦ ص
(٨٤)
حكم تحلل ناسي الطواف عما يتوقف عليه
١٢٧ ص
(٨٥)
هل يتعين الاحرام لمن خرج عن مكة وعاد لاستدراك الطواف؟
١٢٨ ص
(٨٦)
حكم تارك الطواف المواقع لأهله قبل قضائه
١٢٨ ص
(٨٧)
إعادة الطواف وجوبا لمن تذكر فقدان الطهارة
١٣٠ ص
(٨٨)
حكم المريض الذي لا يتمكن من صلاة الطواف
١٣٠ ص
(٨٩)
حكم المستحاضة
١٣٤ ص
(٩٠)
ركعتا طواف العمرة وجوب الاتيان بالركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام
١٣٧ ص
(٩١)
المراد بالمقام ما هو عليه الان لا سابقا
١٤٠ ص
(٩٢)
هل يجوز التباعد مع الاضطرار؟
١٤٠ ص
(٩٣)
اختصاص تعين محل الصلاة بركعتي طواف الفريضة
١٤٢ ص
(٩٤)
حكم من نسي ركعتي الطواف
١٤٣ ص
(٩٥)
حكم تارك الركعتين عمدا
١٤٩ ص
(٩٦)
لو مات ناسي الركعتين قبل صلاتهما
١٥١ ص
(٩٧)
هل يجوز إتيان الركعتين في غير أشهر الحج؟
١٥٢ ص
(٩٨)
اشراك طواف الحج والنساء والعمرة فيما مر من الاحكام
١٥٢ ص
(٩٩)
حكم القران بين الطوافين المفروضين
١٥٢ ص
(١٠٠)
جواز إتيان ركعتي طواف الفريضة في أي وقت
١٥٥ ص
(١٠١)
ما يستحب قراءته من السور في الركعتين
١٥٦ ص
(١٠٢)
سعي العمرة مقدمات سعي العمرة منها: الطهارة من الحدث
١٥٧ ص
(١٠٣)
منها: طهارة الثوب والبدن عن الخبث
١٥٩ ص
(١٠٤)
منها: استلام الحجر وتقبيله، والشرب من زمزم والصب على الرأس والجسد من مائه
١٥٩ ص
(١٠٥)
منها: الدعاء بالمأثور عند الشرب والصب
١٦١ ص
(١٠٦)
منها: الخروج للسعي من باب الصفا المقابل للحجر
١٦١ ص
(١٠٧)
منها: الاتيان بالسكينة والوقار حتى صعود الصفا، ثم استقبال الركن العراقي والنظر إلى البيت و...
١٦٣ ص
(١٠٨)
كيفية السعي وأفعاله أفعال السعي الواجبة الأول: النية
١٦٥ ص
(١٠٩)
الثاني والثالث: البدأة بالصفا والختم بالمروة
١٦٥ ص
(١١٠)
حكم الصعود على الصفا
١٦٧ ص
(١١١)
كيفية البدء بالصفا والختم بالمروة
١٦٨ ص
(١١٢)
لو بدأ بالمروة قبل الصفا
١٦٩ ص
(١١٣)
الرابع: السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط
١٦٩ ص
(١١٤)
الخامس: الذهاب من كل من الصفا والمروة إلى الاخر بالطريق المعروف
١٧٠ ص
(١١٥)
السادس: استقبال كل من الصفا والمروة بالوجه
١٧٠ ص
(١١٦)
أفعال السعي المستحبة الأول: السعي مشيا مع جواز الركوب
١٧١ ص
(١١٧)
الثاني والثالث: الهرولة بين المنارتين والقصد في المشي في طرفيهما
١٧١ ص
(١١٨)
الرابع: الدعاء بالمأثور في موضع الهرولة
١٧٣ ص
(١١٩)
أحكام السعي حكم تارك السعي حتى انقضاء وقته
١٧٤ ص
(١٢٠)
بطلان السعي بالزيادة عمدا
١٧٦ ص
(١٢١)
حكم الجاهل كالناسي
١٨٠ ص
(١٢٢)
حكم النقص عن السبعة أشواط
١٨٠ ص
(١٢٣)
لو سعى ستة أشواط وعلم أو ظن إتمامه
١٨٣ ص
(١٢٤)
لو شك في عدد الأشواط
١٨٤ ص
(١٢٥)
عدم وجوب الموالاة في السعي
١٨٥ ص
(١٢٦)
جواز السعي ركوبا وعلى المحمل
١٨٦ ص
(١٢٧)
جواز الجلوس خلال السعي للراحة
١٨٦ ص
(١٢٨)
استحباب الرجوع وتدارك الهرولة لو نسيها في موضعها
١٨٧ ص
(١٢٩)
حرمة تقديم السعي على الطواف
١٨٧ ص
(١٣٠)
حكم تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد
١٨٩ ص
(١٣١)
حكم المريض الذي لا يتمكن من السعي
١٨٩ ص
(١٣٢)
التقصير وجوب التقصير بعد الفراغ عن السعي
١٩٠ ص
(١٣٣)
حكم الحلق
١٩٣ ص
(١٣٤)
كفاية مسمى التقصير
١٩٧ ص
(١٣٥)
حكم ترك التقصير والاحرام للحج
١٩٧ ص
(١٣٦)
أفعال حج التمتع الاحرام الوقوف بعرفات في مقدماته منها: الخروج من مكة إلى جهة عرفات
٢٠٣ ص
(١٣٧)
منها: المبيت بمنى ليلة عرفة حتى طلوع الفجر
٢١٠ ص
(١٣٨)
منها: عدم تجاوز وادي محسر حتى طلوع الشمس
٢١١ ص
(١٣٩)
منها: الدعاء عند الخروج إلى منى
٢١١ ص
(١٤٠)
واجبات الوقوف بعرفات الأول: النية
٢١٢ ص
(١٤١)
الثاني: الوقوف بعرفات
٢١٢ ص
(١٤٢)
بيان المراد بالوقوف
٢١٢ ص
(١٤٣)
المرجع في معرفة عرفات
٢١٣ ص
(١٤٤)
الثالث: الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة
٢١٥ ص
(١٤٥)
الرابع: الوقوف قبل الغروب
٢١٥ ص
(١٤٦)
الخامس: انتهاء الوقوف إلى الغروب
٢١٥ ص
(١٤٧)
السادس: ابتداء الوقوف أول الزوال
٢١٦ ص
(١٤٨)
مستحبات الوقوف بعرفات أحكام الوقوف بعرفات حكم ترك بعض الوقوف الاختياري عمدا
٢٢٢ ص
(١٤٩)
حكم ترك بعض الوقوف الاختياري جهلا
٢٢٤ ص
(١٥٠)
حكم ترك جميع الوقوف الاختياري عمدا
٢٢٤ ص
(١٥١)
حكم ترك جميع الوقوف الاختياري اضطرارا
٢٢٥ ص
(١٥٢)
كفاية مسمى الوقوف في الاضطراري
٢٢٧ ص
(١٥٣)
ما يعتبر في وجوب الوقوف الاختياري
٢٢٧ ص
(١٥٤)
بطلان الحج بترك اضطراري عرفة عمدا بعد فوت اختياريها
٢٢٨ ص
(١٥٥)
عدم بطلان الحج بفوت اضطراري عرفة اضطرارا وإدراك اختياري المشعر
٢٢٨ ص
(١٥٦)
الوقوف بالمشعر في مقدماته منها: الإفاضة من عرفات إلى المشعر بعد غروب الشمس من يومها
٢٣٠ ص
(١٥٧)
منها: استحباب الدعاء والاستغفار عند غروب الشمس والإفاضة
٢٣٠ ص
(١٥٨)
منها: استحباب التقصد في السير إلى المشعر
٢٣١ ص
(١٥٩)
منها: الدعاء عند الكثيب الأحمر
٢٣٢ ص
(١٦٠)
منها: تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى المشعر
٢٣٢ ص
(١٦١)
منها: الجمع استحبابا بين الصلاتين بأذان وإقامتين دون الاتيان بنوافل المغرب بينهما
٢٣٤ ص
(١٦٢)
منها: الاتيان بنوافل المغرب بعد العشاء
٢٣٤ ص
(١٦٣)
كيفية الوقوف بالمشعر في واجباته: الأول: النية
٢٣٥ ص
(١٦٤)
الثاني: الوقوف بالمشعر
٢٣٥ ص
(١٦٥)
الثالث: الوقوف في وقت معين
٢٣٦ ص
(١٦٦)
بيان المراد من أوقات المشعر الثلاث
٢٤٣ ص
(١٦٧)
مستحبات الوقوف بالمشعر أحكام الوقوف بالمشعر ولواحقه حكم المبيت بالمشعر
٢٤٨ ص
(١٦٨)
حكم ترك الوقوف ليلا
٢٤٩ ص
(١٦٩)
عدم جواز ترك الوقوف بين الطلوعين عمدا
٢٤٩ ص
(١٧٠)
عدم جواز ترك الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله
٢٥٠ ص
(١٧١)
بطلان الحج بترك الوقوف ليلا ونهارا عمدا
٢٥٠ ص
(١٧٢)
أوقات الوقوفا الاختياري والاضطراري
٢٥٠ ص
(١٧٣)
لو أدرك ليلي المشعر خاصة
٢٥٥ ص
(١٧٤)
لو أدرك اختياري المشعر فيما بين الطلوعين خاصة
٢٥٦ ص
(١٧٥)
لو أدرك اضطراري المشعر النهاري خاصة
٢٥٦ ص
(١٧٦)
لو أدرك اختياري عرفة والمشعر
٢٦٣ ص
(١٧٧)
لو أدرك اختياري عرفة مع ليلي المشعر خاصة
٢٦٣ ص
(١٧٨)
لو أدرك عرفة مع اضطراري المشعر في النهار
٢٦٤ ص
(١٧٩)
لو أدرك اضطراري عرفة مع ليلي المشعر
٢٦٤ ص
(١٨٠)
لو أدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر
٢٦٥ ص
(١٨١)
لو أدرك الاضطراريين بلا تعمد ترك أحد الاختياريين
٢٦٥ ص
(١٨٢)
سقوط سائر المناسك بفوات الحج بعد الاحرام بفوات أحد الموقفين أو نحوه
٢٦٦ ص
(١٨٣)
عدم انقلاب إحرام من فاته الحج عمرة إلا بالنية
٢٦٧ ص
(١٨٤)
عدم جواز البقاء على الاحرام للحج به لمن فاته ذلك
٢٦٨ ص
(١٨٥)
هل يجب الحج من قابل على من فاته مطلقا؟
٢٦٩ ص
(١٨٦)
جواز تخلف من فاته الحج عن الناس أو البقاء معهم
٢٧١ ص
(١٨٧)
هل يجب الهدي على من فاته الحج أم لا؟
٢٧١ ص
(١٨٨)
استحباب التقاط حصى الجمار من المشعر
٢٧٢ ص
(١٨٩)
وجوب أخذ الحصى من أرض الحرم إلا المسجد الحرام ومسجد الخيف
٢٧٣ ص
(١٩٠)
وجوب كون الحصاة أبكارا
٢٧٥ ص
(١٩١)
وجوب صدق كونها حصاة
٢٧٥ ص
(١٩٢)
استحباب كون الحصاة: ملتقطة، رخوة، برشاء، كحلية، منقطة
٢٧٦ ص
(١٩٣)
أفعال منى المقدمات منها: إفاضة الامام من المشعر بعد طلوع الشمس وغيره قبله
٢٧٩ ص
(١٩٤)
منها: عدم تجاوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس
٢٧٩ ص
(١٩٥)
منها: الهرولة والسعي للماشي وتحريك الدابة للراكب في وادي محسر
٢٨٠ ص
(١٩٦)
منها: السير بسكينة ووقار والإفاضة بالذكر والاستغفار
٢٨٢ ص
(١٩٧)
رمي جمرة العقبة واجبات الرمي: الأول: النية
٢٨٥ ص
(١٩٨)
الثاني: الرمي بسبع حصيات
٢٨٥ ص
(١٩٩)
الثالث: إلقاء الحصى بما يسمى رميا
٢٨٥ ص
(٢٠٠)
الرابع: الرمي باليد
٢٨٦ ص
(٢٠١)
الخامس: إصابة الجمرة
٢٨٦ ص
(٢٠٢)
السادس: تلاحق الحصيات
٢٨٦ ص
(٢٠٣)
السابع: تحقق الرمي والإصابة بفعل الرامي
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
مستحبات الرمي منها: الطهارة من الحدث
٢٨٧ ص
(٢٠٥)
منها: الدعاء عند إرادة الرمي
٢٨٩ ص
(٢٠٦)
منها: التباعد عن الجمرة بقدر عشرة أو خمسة عشر ذراعا
٢٨٩ ص
(٢٠٧)
منها: خذف الجمار خذفا
٢٩٠ ص
(٢٠٨)
منها: رمي الجمرة من قبل وجهها لا عاليا عليها
٢٩٢ ص
(٢٠٩)
منها: عدم الوقوف عند الجمرة بعد الفراغ من الرمي
٢٩٢ ص
(٢١٠)
أحكام الرمي جواز الرمي راكبا وماشيا
٢٩٣ ص
(٢١١)
وجوب الرمي يوم النحر
٢٩٤ ص
(٢١٢)
عدم وجوب تقديم الرمي على الذبح والحلق
٢٩٤ ص
(٢١٣)
الهدي وجوب الهدي على التمتع
٢٩٥ ص
(٢١٤)
تخير المولى بين الهدي عن مملوكه أو إلزامه بالصوم
٢٩٧ ص
(٢١٥)
وجوب النية في ذبح الهدي
٢٩٧ ص
(٢١٦)
جواز الذبح أو النحر للحاج أو توكيله غيره
٢٩٧ ص
(٢١٧)
وقت الذبح أو النحر
٢٩٩ ص
(٢١٨)
وجوب الذبح أو النحر بمنى
٣٠١ ص
(٢١٩)
هل يجب كون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير؟
٣٠٢ ص
(٢٢٠)
وجوب كون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
٣٠٧ ص
(٢٢١)
وجوب كون الهدي ثنيا إن كان إبلا أو بقرا أو معزا، وإجزاء الجذع من الضأن
٣٠٧ ص
(٢٢٢)
وجوب كون الهدي تام الأعضاء بلا عيب ولا نقص
٣١٠ ص
(٢٢٣)
استثناء ما كسر قرنه الخارج وبقي الداخل
٣١٥ ص
(٢٢٤)
هل يعتبر في العوراء انخساف العين؟
٣١٥ ص
(٢٢٥)
استثناء الناقص بحسب الخلقة
٣١٥ ص
(٢٢٦)
المراد بالخصي الممنوع منه
٣١٥ ص
(٢٢٧)
استثناء الناقص إذا بان نقصه
٣١٦ ص
(٢٢٨)
عدم استثناء ساقط الأسنان لهرمه
٣١٧ ص
(٢٢٩)
لو لم يجد إلا فاقد الشرائط غير المستثنى، فهل يجزئه أم ينتقل إلى الصوم؟
٣١٧ ص
(٢٣٠)
وجوب كون الهدي غير مهزول
٣١٧ ص
(٢٣١)
عدم إجزاء المريضة البين مرضها
٣١٩ ص
(٢٣٢)
ما يستحب في الهدي
٣١٩ ص
(٢٣٣)
كراهة التهدي بالثور والجمل والموجوء
٣٢٢ ص
(٢٣٤)
ما يستحب في النحر أو الذبح
٣٢٢ ص
(٢٣٥)
عدم إجزاء الهدي الواحد إلا عن شخص واحد
٣٢٦ ص
(٢٣٦)
ما يجزئ فيه الواحد من الإبل أو البقر أو الغنم عن كثير
٣٣٠ ص
(٢٣٧)
وجوب أكل المالك شيئا من لحم الهدي
٣٣١ ص
(٢٣٨)
من يجب إطعامه
٣٣٤ ص
(٢٣٩)
كفاية مسمى الاكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر
٣٣٧ ص
(٢٤٠)
استحباب التثليث في الأضحية
٣٣٧ ص
(٢٤١)
رجحان عدم إخراج لحم الهدي عن منى
٣٣٨ ص
(٢٤٢)
وجوب الصوم لو لم يتمكن من الهدي وثمنه
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
وجوب صوم ثلاثة أيام من العشرة في الحج
٣٤٣ ص
(٢٤٤)
لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة أيام
٣٥١ ص
(٢٤٥)
هل يجب مع صوم العشرة دم كفارة؟
٣٥٣ ص
(٢٤٦)
لو أكمل صوم الثلاثة أيام ثم وجد الهدي
٣٥٤ ص
(٢٤٧)
وجوب صوم الأيام السبعة بعد الرجوع إلى الأهل
٣٥٥ ص
(٢٤٨)
لو مات من وجب عليه الصوم قبله
٣٥٨ ص
(٢٤٩)
لو مات واجد الهدي ولم يهد
٣٥٨ ص
(٢٥٠)
لو توقع حصول الهدي وثمنه قبل مضي وقته
٣٥٨ ص
(٢٥١)
لو فقد الهدي وكان ثمنه وأراد الرجوع
٣٥٨ ص
(٢٥٢)
وجوب الاستقراض مع إمكانه لو فقد ثمن الهدي
٣٦٠ ص
(٢٥٣)
الأضحية وأحكامها رجحان الأضحية للحاج وغيره، في مكة وغيرها
٣٦٢ ص
(٢٥٤)
إجزاء هدي الحاج عن الأضحية
٣٦٥ ص
(٢٥٥)
استحباب التصدق بالثمن مع فقدان الأضحية
٣٦٦ ص
(٢٥٦)
زمان الأضحية في منى أربعة أيام
٣٦٦ ص
(٢٥٧)
كراهة التضحية بما يربى
٣٦٨ ص
(٢٥٨)
كيفية صرف الأضحية
٣٦٩ ص
(٢٥٩)
أفضلية التصدق بجلد الأضحية
٣٧٠ ص
(٢٦٠)
هل تختص الأضحية بالنعم الثلاث وبأسنانها الواردة في الهدي؟
٣٧١ ص
(٢٦١)
هل يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي؟
٣٧١ ص
(٢٦٢)
اجزاء الواحد من الأضحية عن الكثير
٣٧٢ ص
(٢٦٣)
الحلق أو التقصير وجوب الحلق أو التقصير على الحاج
٣٧٣ ص
(٢٦٤)
وجوب الحلق على الصرورة والملبد والمعقوص وتخير الغير بين الحلق والتقصير
٣٧٣ ص
(٢٦٥)
تعين التقصير على المرأة
٣٧٦ ص
(٢٦٦)
كفاية مسمى الحلق والقصير
٣٧٦ ص
(٢٦٧)
إمرار الموسى على الرأس لمن ليس على رأسه شعر
٣٧٧ ص
(٢٦٨)
وجوب كون الحلق أو التقصير للحاج يوم النحر؟
٣٨٢ ص
(٢٦٩)
هل يجب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح والرمي؟
٣٨٣ ص
(٢٧٠)
هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل طواف الحج والسعي؟
٣٨٣ ص
(٢٧١)
لو قدم الطواف على الذبح أو الرمي
٣٨٨ ص
(٢٧٢)
حلية ما عدا الطيب والنساء لمن فرغ من الرمي والذبح والحلق أو التقصير
٣٨٩ ص
(٢٧٣)
هل يتوقف التحلل عن غير الطيب والنساء على الفراغ من المناسك الثلاثة؟
٣٩٤ ص
(٢٧٤)
حلية الطيب بالفراغ من طواف الحج والسعي
٣٩٦ ص
(٢٧٥)
حلية النساء بالفراغ من طواف النساء
٣٩٨ ص
(٢٧٦)
حلية القارن والمفرد عن غير النساء بالحلق أو التقصير
٤٠١ ص
(٢٧٧)
كراهة لبس المخيط والتقنع للمتمتع قبل طواف الحج والسعي، والطيب قبل طواف النساء
٤٠١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٣٢١ - ما يستحب في الهدي

وأبي بصير: (أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر)، وقال: (ذوو الأرحام)، وقال: (لا يضحى بثور ولا جمل) (١).
والحلبي: عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: (ذوات الأرحام) (٢).
ومقتضى هذه الروايات بضميمة الأصل والاطلاق: إجزاء العكس في كل منهما، كما هو الأشهر، بل في المنتهى: لا نعلم خلافا في جواز العكس في الثانيين (٣).
وفي النهاية: لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى، ولا بأس بهما في البلاد (٤).
وفي الاقتصاد: أن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز (٥).
وفي المهذب: إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث (٦).
فإن أرادوا تأكد الاستحباب - كما قيل (٧) - وإلا فمحجوج عليهم بعدم الدليل.

(١) التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٢، الوسائل ١٤: ٩٩ أبواب الذبح ب ٩ ح ٤.
(٢) الكافي ٤: ٤٨٩ / ٢، التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨١، الوسائل ١٤: ٩٩ أبواب الذبح ب ٩ ح ٥.
(٣) المنتهى ٢: ٧٤٢.
(٤) النهاية: ٢٥٧.
(٥) الإقتصاد: ٣٠٧.
(٦) المهذب ١: ٢٥٧.
(٧) انظر الحدائق ١٧: ١٠٧.
(٣٢١)