مستند الشيعة
(١)
كتاب الحج الحج الواجب حجة الاسلام الاحكام: وجوب حجة الاسلام على جامع الشرائط مرة واحدة في العمر
٨ ص
(٢)
وجوب المبادرة إلى حجة الاسلام في أول عام الاستطاعة
٩ ص
(٣)
الشرائط الأول والثاني: البلوغ والعقل
١٢ ص
(٤)
هل يشترط إذن الولي في صحة حج المميز؟
١٥ ص
(٥)
فيمن يباشر الحج بغير المميز
١٦ ص
(٦)
شمول الشرطين للصبية
١٦ ص
(٧)
هل يلحق المجنون بالصبي؟
١٧ ص
(٨)
عدم إجزاء حج الصبي والمجنون عن حجة الاسلام لو استجمعا الشرائط بعد الكمال
١٧ ص
(٩)
الثالث: الحرية
١٩ ص
(١٠)
المولى ملزم بما أصابه العبد المأذون حين إحرامه
٢٠ ص
(١١)
الرابع: الاستطاعة
٢١ ص
(١٢)
الاستطاعة المالية
٢٢ ص
(١٣)
وجوب إبقاء فاضل من الزاد والراحلة بقدر ما يكفي عياله الواجبي النفقة حتى يعود
٣٠ ص
(١٤)
اشتراط العود إلى كفاية
٣٢ ص
(١٥)
اختصاص اشتراط العود إلى كفاية بمن كانت استطاعته بماله
٣٤ ص
(١٦)
ما لا يجب بيعة لنفقة الحج
٣٥ ص
(١٧)
وجوب الحج على من كان قادرا على اقتضاء دينه
٣٨ ص
(١٨)
هل يجب الحج على المديون؟
٣٩ ص
(١٩)
تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ومؤنة العيال
٤٥ ص
(٢٠)
بيان المراد ببذل الزاد والراحلة والمؤنة
٤٦ ص
(٢١)
لو وهب له مالا ليحج به
٤٧ ص
(٢٢)
لو بذل له مالا، أو وهب له على الاطلاق
٤٨ ص
(٢٣)
الدين المعجل لا يمنع وجوب الحج على تقدير البذل أو الهبة
٤٨ ص
(٢٤)
عدم وجوب إعادة الحج على المبذول له بعد يسار
٤٩ ص
(٢٥)
عدم اشتراط رجوع المبذول له إلى كفاية
٥٠ ص
(٢٦)
وجوب الحج على الأجير لو تمكن من نفقة الحج والعيال
٥١ ص
(٢٧)
عدم وجوب بذل الولد المال لوالده للحج
٥٥ ص
(٢٨)
هل يجوز صرف المال في النكاح بعد تعلق وجوب الحج؟
٥٦ ص
(٢٩)
الاستطاعة السربية
٥٧ ص
(٣٠)
كفاية سلامة بعض الطرق عدو لا يندفع إلا بالمال
٥٨ ص
(٣١)
لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال
٥٨ ص
(٣٢)
بيان المراد بتخلية السرب
٦٠ ص
(٣٣)
وجوب إعادة الحج لمن ارتضى الضرر
٦١ ص
(٣٤)
اشتراط خلو السرب عن العدو وسائر الموانع
٦١ ص
(٣٥)
الاستطاعة البدنية
٦١ ص
(٣٦)
الاستطاعة الزمانية
٦١ ص
(٣٧)
وجوب الحج مشروط بعدم ترتب ضرر على المكلف أو غيره بالخروج إليه
٦٢ ص
(٣٨)
عدم اعتبار تحقق الاستطاعة من بلد المكلف
٦٢ ص
(٣٩)
عدم إجزاء الحج تسكعا أو بمشقة شديدة
٦٣ ص
(٤٠)
عدم إجزاء الحج تسكعا أو بنفقة غيره
٦٥ ص
(٤١)
عدم إجزاء الحج نيابة عن المستطيع الحي
٦٥ ص
(٤٢)
لو استطاع ماليا ومنعه كبر أو مرض أو عدو أو سلطان أو...
٦٦ ص
(٤٣)
وجوب الحج ثانيا بزوال عذر المنوب عنه
٧٢ ص
(٤٤)
عدم اختصاص أحكام الاستنابة بحجة الاسلام
٧٢ ص
(٤٥)
وجوب القضاء عمن استقر الحج في ذمته فأهمل حتى مات
٧٣ ص
(٤٦)
وجوب قضاء الحج من أصل تركة الميت
٧٥ ص
(٤٧)
تقدم إخراج مؤنة الحج على الميراث وسائر الوصايا
٧٥ ص
(٤٨)
من أي الأماكن يقضى الحج؟
٧٥ ص
(٤٩)
لو لم يخلف من استقر الحج في ذمته شيئا، أو خلف ولكن لم يف بقضاء مجموع أفعال الحج والعمرة
٧٨ ص
(٥٠)
التخيير بين الحج وأداء الدين لو لم يف المال إلا بأحدهما
٧٩ ص
(٥١)
ما يتحقق به استقرار الحج في ذمة الميت المستلزم لقضائه عنه
٧٩ ص
(٥٢)
لو مات المستطيع في طريق الحج
٨١ ص
(٥٣)
وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه
٨٣ ص
(٥٤)
لا إعادة على المخالف لو حج بلا إخلال بالأركان ثم استبصر
٨٤ ص
(٥٥)
استطاعة المرأة غير متوقفة على وجوب المحرم
٨٥ ص
(٥٦)
عدم اشتراط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب
٨٨ ص
(٥٧)
حكم المعتدة الرجعية حكم ذات البعل
٨٩ ص
(٥٨)
هل المشي أفضل أم الركوب؟
٨٩ ص
(٥٩)
انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه
٩٠ ص
(٦٠)
لا قضاء لو نذر الحج ولم يتمكن من أدائه ثم مات
٩٠ ص
(٦١)
حكم ما لو نذر الحج وهو معضوب
٩٢ ص
(٦٢)
لو نذر الحج فنوى حجة الاسلام، أو غيرها، أو أطلق
٩٣ ص
(٦٣)
لو نذر الحج ماشيا
٩٦ ص
(٦٤)
مبدأ المشي ومنتهاه
٩٨ ص
(٦٥)
عدم جواز ركوب البحر لمن نذر الحج ماشيا
٩٩ ص
(٦٦)
عدم تحقق الاتيان بالمنذور لو ركب ناذر المشي بعض الطريق
١٠٠ ص
(٦٧)
لو عجز ناذر الحج ماشيا عنه
١٠٠ ص
(٦٨)
حج النيابة شروط النيابة: منها: العقل
١٠٥ ص
(٦٩)
منها: البلوغ
١٠٥ ص
(٧٠)
منها: الاسلام
١٠٨ ص
(٧١)
منها: الايمان
١٠٩ ص
(٧٢)
منها: العدالة
١١٠ ص
(٧٣)
منها: العلم بأفعال الحج
١١٢ ص
(٧٤)
منها: القدرة على السير واتيان المناسك
١١٣ ص
(٧٥)
منها: موت المنوب عنه أو عجزه
١١٣ ص
(٧٦)
منها: خلو الذمة من الحج الواجب
١١٣ ص
(٧٧)
منها: إذن المولى لو كان النائب عبدا
١١٥ ص
(٧٨)
عدم صحة النيابة عن الكافر والمسلم الناصب
١١٥ ص
(٧٩)
هل تجب نية النيابة وتعيين المنوب عنه؟
١١٧ ص
(٨٠)
جواز نيابة كل من الرجل والمرأة عن الاخر
١١٨ ص
(٨١)
لو مات النائب قبل إتمام المناسك
١١٨ ص
(٨٢)
لو مات النائب قبل العمل المبرئ أو بعده
١٢١ ص
(٨٣)
لو نسي كيفية الاستئجار
١٢٥ ص
(٨٤)
بيان كيفية الاستعادة بالنسبة
١٢٥ ص
(٨٥)
هل يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع المستأجر عليه؟
١٢٦ ص
(٨٦)
عدم جواز العدول لو وقعت الإجارة على العمل المعين
١٢٧ ص
(٨٧)
هل يجوز عدول الأجير عن الطريق المعين له؟
١٢٩ ص
(٨٨)
هل يجوز عدول الأجير مع ضيق الوقت عن حج التمتع إلى الافراد؟
١٣١ ص
(٨٩)
عدم جواز إجارة الأجير نفسه مرتين في نفس العام
١٣١ ص
(٩٠)
عدم جواز استنابة النائب غيره إلا مع الاذن
١٣٢ ص
(٩١)
لو صد الأجير قبل إكمال العمل المستأجر عليه
١٣٢ ص
(٩٢)
عدم جواز النيابة عن اثنين في عام واحد في الواجب
١٣٤ ص
(٩٣)
عدم جواز النيابة في الطواف الواجب عن المتمكن الحاضر
١٣٤ ص
(٩٤)
صحة جواز المتبرع عن ميت وجب عليه الحج
١٣٤ ص
(٩٥)
كفارات جنايات الاحرام من مال الأجير
١٣٥ ص
(٩٦)
وجوب الاتمام والقضاء على الأجير لو أفسد الحج
١٣٥ ص
(٩٧)
جواز استئجار شخصين في عام واحد لحجين واجبين مع المانع
١٣٦ ص
(٩٨)
استحباب ذكر النائب المنوب عنه باسمه في المواطن والافعال
١٣٦ ص
(٩٩)
انصراف الوصية بالحج إلى الحج من الميقات
١٣٨ ص
(١٠٠)
لو أوصى بالحج عنه ندبا وعلم مراده من المرة أو التكرار أو لم يعلم
١٤٠ ص
(١٠١)
لو أوصى بالحج عنه سنين متعددة فقصر ما لكل سنة عن حجتها
١٤١ ص
(١٠٢)
استحقاق الأجير مال الإجارة بالعقد
١٤٢ ص
(١٠٣)
هل يستأجر المستودع عمن مات وعليه حج الاسلام؟
١٤٢ ص
(١٠٤)
وجوب الاستئجار على المستودع
١٤٤ ص
(١٠٥)
لو علم الوارث بالوديعة أو جهلها
١٤٥ ص
(١٠٦)
هل يعتبر في استئجار المستودع إذن الحاكم؟
١٤٦ ص
(١٠٧)
هل يختص الحكم بالوديعة أم يتعدى إلى سائر الحقوق المالية؟
١٤٦ ص
(١٠٨)
هل يتعين الحج على المستودع أم يجوز له الاستئجار؟
١٤٧ ص
(١٠٩)
لو أنكر الوارث وجوب الحج أو الاستئجار
١٤٧ ص
(١١٠)
لو تعدد من عنده الوديعة
١٤٨ ص
(١١١)
لو عين الموصي الأجرة أو لو يعينها، وكان الحج واجبا أو ندبا
١٤٨ ص
(١١٢)
بطلان الوصية بالحج لو كانت الأجرة بقدر لا يقبل بها أجير أصلا
١٥١ ص
(١١٣)
لو احتمل رغبة الأجير بالحج في بعض الأعوام الآتية
١٥٣ ص
(١١٤)
اختصاص الرجوع للوارث بالحج المندوب وما زاد في الواجب من الحجة الميقاتية
١٥٣ ص
(١١٥)
لو كان لقدر الأجرة الذي لا يرغب فيه أجير نماء
١٥٣ ص
(١١٦)
الحج المندوب
١٥٤ ص
(١١٧)
أقسام العمرة وبعض أحكامها
١٥٦ ص
(١١٨)
فورية العمرة ووجوبها مرة في العمر
١٥٦ ص
(١١٩)
وجوب العمرة متوقف على تحقق استطاعتها لا استطاعة الحج
١٥٦ ص
(١٢٠)
إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة المفروضة
١٥٧ ص
(١٢١)
وجوب العمرة بالنذر وشبهه والاستئجار والافساد وفوات الحج و..
١٥٨ ص
(١٢٢)
مقدار الفترة الفاصلة بين عمرة مفردة مستحبة وأخرى
١٥٨ ص
(١٢٣)
المواقيت وأحكامها الأول: العقيق
١٦٢ ص
(١٢٤)
الثاني: مسجد الشجرة
١٧١ ص
(١٢٥)
هل يحرم الجنب أو الحائض من خارج مسجد الشجرة لو تعذر الاحرام بدون اللبث فيه، أو يؤخرانه إلى الجحفة؟
١٨٠ ص
(١٢٦)
الثالث: الجحفة
١٨٠ ص
(١٢٧)
الرابع: يلملم
١٨١ ص
(١٢٨)
الخامس: قرن المنازل
١٨١ ص
(١٢٩)
في أبعد المواقيت عن مكة
١٨٢ ص
(١٣٠)
السادس: مكة
١٨٢ ص
(١٣١)
السابع: ميقات من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة
١٨٢ ص
(١٣٢)
الثامن: محاذاة الميقات
١٨٤ ص
(١٣٣)
التاسع: أدنى المحل
١٨٦ ص
(١٣٤)
العاشر: فخ
١٨٧ ص
(١٣٥)
تساوي الحج العمرة في المواقيت المذكورة
١٨٧ ص
(١٣٦)
من حج أو أعتمر على طريق فميقات أهل ذلك الطريق ميقاته
١٨٧ ص
(١٣٧)
عدم انعقاد الاحرام بالاحرام قبل الميقات
١٨٨ ص
(١٣٨)
عدم جواز تأخير الاحرام عن الميقات لمريد النسك
١٩٠ ص
(١٣٩)
لو منعه العذر من الاحرام في الميقات
١٩١ ص
(١٤٠)
حكم من لم يحرم من الميقات لمانع وغيره
١٩٣ ص
(١٤١)
لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات
١٩٤ ص
(١٤٢)
حكم ذي المانع من الاحرام في الميقات في الحرم ومن لا يريد النسك أولا وتارك الاحرام عمدا
١٩٦ ص
(١٤٣)
حكم من كان منزله دون الميقات في مجاوزة منزله إلى ما يلي الحرم
١٩٦ ص
(١٤٤)
لو نسي الاحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلها
١٩٧ ص
(١٤٥)
وجوب إحرام المكي من المواقيت الافاقية بحجة منها
١٩٩ ص
(١٤٦)
أقسام الحج والعمرة وكيفيتهما
٢٠٠ ص
(١٤٧)
الحج وكيفيته
٢٠١ ص
(١٤٨)
العمرة وكيفيتها
٢٠١ ص
(١٤٩)
حج التمتع وكيفيته
٢٠٣ ص
(١٥٠)
حج الافراد وكيفيته
٢٠٣ ص
(١٥١)
حج القران وكيفيته
٢٠٤ ص
(١٥٢)
حج التمتع شرائط حج التمتع وأحكامه اشتراط البعد عن مكة في وجوب حج التمتع
٢٠٩ ص
(١٥٣)
حد البعد الموجوب للتمتع
٢١٢ ص
(١٥٤)
عدم جواز عدول من كان فرضه التمتع إلى غيره اختيارا
٢١٥ ص
(١٥٥)
جواز العدول مع الضرورة، التي من مصاديقها: ضيق الوقت عن إدراك أفعال الحج لو أتم العمرة
٢١٦ ص
(١٥٦)
بيان الأقوال الواردة في حد ضيق الوقت
٢١٦ ص
(١٥٧)
بيان الأقوال في ما لو منع الحيض أو النفاس المرأة المتمتعة من الطواف وسائر أفعال العمرة لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر
٢٢٦ ص
(١٥٨)
مناط الحائض والنفساء مناط من ضاق وقته من عدم إدراك زوال الشمس يوم عرفة
٢٣١ ص
(١٥٩)
لو اتفق الحيض أو النفاس أثناء الطواف
٢٣٢ ص
(١٦٠)
صحة المتعة لو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين
٢٣٣ ص
(١٦١)
تعين المتمتع للبعيد مختص بحجة الاسلام دون التطوع والمنذور
٢٣٤ ص
(١٦٢)
شروط التمتع خاصة: الأول: النية
٢٣٦ ص
(١٦٣)
الثاني: الاتيان بمجموع الحج وعمرته في أشهر الحج
٢٣٧ ص
(١٦٤)
الثالث: الاتيان بالحج وعمرته في سنة واحدة
٢٤٠ ص
(١٦٥)
الرابع: الاحرام بالحج من بطن مكة
٢٤١ ص
(١٦٦)
لو أحرم بحج التمتع من غير مكة عمدا اختيارا، أو تعذر الرجوع إليها، أو ترك الاحرام منها جهلا، أو نسي الاحرام بالحج حتى عاد إلى بلده، أو أحرام من غيرها جهلا أو نسيانا ثم علم أو تذكر
٢٤٥ ص
(١٦٧)
حكم خروج المتمتع من مكة بعد إتمام أفعال العمرة وقبل الحج
٢٤٧ ص
(١٦٨)
عدم إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة
٢٤٨ ص
(١٦٩)
اختصاص حج التمتع بوجوب تقديم الطواف والسعي على الوقوفين
٢٤٨ ص
(١٧٠)
أفعال حج التمتع أفعال عمرة حج التمتع الاحرام معنى الاحرام وكيفيته
٢٥٠ ص
(١٧١)
مقدمات الاحرام منها: توفير شعر الرأس
٢٥٧ ص
(١٧٢)
منها: قص الأظفار وأخذ الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة
٢٦٠ ص
(١٧٣)
منها: الغسل للاحرام
٢٦٢ ص
(١٧٤)
إعادة الغسل بأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم بعده
٢٦٣ ص
(١٧٥)
استحباب إعادة الغسل مع النوم
٢٦٤ ص
(١٧٦)
مكان الغسل هو الميقات
٢٦٤ ص
(١٧٧)
إجزاء غسل النهار الليل لهما مع عدم النوم
٢٦٦ ص
(١٧٨)
لو أحرم بغير غسل أو صلاة
٢٦٦ ص
(١٧٩)
منها: الاحرام عقيب الصلاة
٢٦٨ ص
(١٨٠)
واجبات الاحرام الأول: النية
٢٧٥ ص
(١٨١)
ما يستحب في النية
٢٧٩ ص
(١٨٢)
الثاني: لبس الثوبين
٢٨١ ص
(١٨٣)
بيان المراد بالثوبين
٢٨٤ ص
(١٨٤)
المعتبر من الرداء والإزار
٢٨٥ ص
(١٨٥)
كيفية لبس الثوبين
٢٨٦ ص
(١٨٦)
عدم وجوب استدامة اللبس
٢٨٧ ص
(١٨٧)
هل يشترط كون الثوبين مما يصح الصلاة فيه؟
٢٨٨ ص
(١٨٨)
حكم لبس الحرير المحض للمرأة
٢٩٠ ص
(١٨٩)
جواز لبس المحرم أكثر من ثوبين
٢٩٣ ص
(١٩٠)
جواز إبدال الثوبين
٢٩٣ ص
(١٩١)
حكم لبس القباء مع عدم الثوبين
٢٩٤ ص
(١٩٢)
ما يكره ويستحب في ثوبي الاحرام
٢٩٧ ص
(١٩٣)
الثالث: التلبيات الأربع
٢٩٨ ص
(١٩٤)
تعين وجوب التلبيات مختص بالمفرد والمتمتع
٣٠١ ص
(١٩٥)
عدم لزوم مقارنة نية الاحرام للتلبية
٣٠٤ ص
(١٩٦)
كيفية التلبية
٣٠٦ ص
(١٩٧)
كيفية تلبية الأخرس والأعجمي
٣٠٨ ص
(١٩٨)
وقت التلبية لو تم تأخيرها عن نية الاحرام
٣٠٩ ص
(١٩٩)
استحباب الجهر بالتلبية
٣١٣ ص
(٢٠٠)
الواجب في التلبي مرة واحدة
٣١٥ ص
(٢٠١)
استحباب تكرار المعتمر التلبية حتى يشاهد بيوت مكة
٣١٦ ص
(٢٠٢)
جملة من أحكام الاحرام عدم انعقاد الاحرام الثاني عمدا بدون الحل من الأول
٣٢١ ص
(٢٠٣)
ما يختلف فيه إحرام الصبي وحجة عن غيره
٣٢٦ ص
(٢٠٤)
مساواة إحرام المرأة لا حرام الرجل
٣٢٩ ص
(٢٠٥)
تروك الاحرام المحرمات ما يشترك فيه الرجل والمرأة: الأول: صيد البر
٣٣٢ ص
(٢٠٦)
حرمة فرخ الصيد وبيضه أيضا
٣٣٥ ص
(٢٠٧)
لو صاد المحرم صيدا وقتله
٣٣٥ ص
(٢٠٨)
شمول الصيد المحرم لكل حيوان ممتنع بالأصالة
٣٣٨ ص
(٢٠٩)
اختصاص الحرمة بصيد البر
٣٤٤ ص
(٢١٠)
ميزان الفرق بين صيد البر والبحر
٣٤٤ ص
(٢١١)
حكم الجراد
٣٤٥ ص
(٢١٢)
جواز رمي الغراب والحدأة مطلقا
٣٤٥ ص
(٢١٣)
حكم قتل البرغوث والبقة
٣٤٦ ص
(٢١٤)
جواز أكل المحرم الصيد اضطرارا
٣٤٦ ص
(٢١٥)
الثاني: النساء والرجال
٣٤٩ ص
(٢١٦)
حكم نظر المحرم بشهوة
٣٥٣ ص
(٢١٧)
حكم شهادة المحرم على العقد
٣٥٥ ص
(٢١٨)
حرمة الاستمناء والتخيل والملاعبة
٣٥٧ ص
(٢١٩)
جواز الطلاق وشراء الإماء
٣٥٩ ص
(٢٢٠)
بطلان النكاح بعقد المحرم لنفسه أو لغيره
٣٥٩ ص
(٢٢١)
الثالث: الطيب
٣٦١ ص
(٢٢٢)
بيان المراد بالطيب المحرم على المحرم
٣٦٨ ص
(٢٢٣)
استثناء خلوق الكعبة من الطيب المحرم
٣٦٩ ص
(٢٢٤)
استثناء ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة
٣٧٠ ص
(٢٢٥)
ما يحرم من الطيب المحرم
٣٧٠ ص
(٢٢٦)
لو اضطر المحرم إلى مس الطيب
٣٧٠ ص
(٢٢٧)
لو استهلك الطيب في غيره فذهب ريحه وطعمه
٣٧١ ص
(٢٢٨)
حكم مس الطيب
٣٧٢ ص
(٢٢٩)
حرمة لبس الثوب المطيب
٣٧٢ ص
(٢٣٠)
لو أصاب ثوب المحرم طيب
٣٧٣ ص
(٢٣١)
جواز شراء الطيب والنظر إليه
٣٧٣ ص
(٢٣٢)
حكم افتراش المطيب والجلوس والنوم عليه
٣٧٤ ص
(٢٣٣)
الرابع: الفسوق
٣٧٤ ص
(٢٣٤)
الخامس: الجدال
٣٧٨ ص
(٢٣٥)
السادس: قتل هوام الجسد والثوب
٣٨١ ص
(٢٣٦)
جواز نقل القملة وغيرها من مكان من الجسد إلى آخر
٣٨٧ ص
(٢٣٧)
جواز إلقاء القراد والحلم
٣٨٧ ص
(٢٣٨)
السابع: التدهين
٣٨٨ ص
(٢٣٩)
الثامن: إزالة الشعر
٣٩٠ ص
(٢٤٠)
التاسع: قص الأظفار
٣٩٢ ص
(٢٤١)
العاشر: قطع شجر وحشيش الحرم
٣٩٢ ص
(٢٤٢)
ما يستثنى من ذلك
٣٩٥ ص
(٢٤٣)
هل يشمل التحريم الانتفاع أم لا؟
٣٩٧ ص
(٢٤٤)
جواز رعي إبل المحرم ودوابة في حشيش الحرم
٣٩٨ ص
(٢٤٥)
جواز أخذ المحرم الكمأة من الحرم
٣٩٨ ص
(٢٤٦)
حكم الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية
٣٩٨ ص
(٢٤٧)
الحادي عشر: لبس السلاح
٣٩٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٦ ص

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٣١٥ - الواجب في التلبي مرة واحدة

وقيل: يستناب له مع ما ذكر فلبي عنه (١).
واستند له بخبر زرارة: إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام، فأمر أن يلبى عنه (٢).
ولأن أفعال الحج تقبل النيابة، فلا تحصل البراءة إلا بإتيانه بنفسه ما يمكنه، ونيابته مالا يمكنه.
ورد الأول: بأنها قضية في واقعة، فيحتمل الورود في غير المسألة، بل هو الظاهر مما لا يحسن، فإنه الظاهر في الأعجمي ونحوه ممن يمكن له التكلم ولكن لا يحسن العربية، والأخرس غير قادر لا غير محسن، ولو منع الظهور فلا أقل من الاحتمال.
والثاني: بأنه اجتهاد في مقابلة النص.
وأما الأعجمي الذي لا يحسن التلبية ولا يمكنه التعلم، فقيل: يكتفي بترجمتها (٣)، وقيل: يلبى عنه (٤)، والأحوط الجمع بين الأمرين، والله العالم.
المسألة الخامسة: قد مر سابقا عدم وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام.
ثم إنه قد اختلفت كلمات المجوزين للتأخير مطلقا في الأفضل:
ففي المبسوط جعل الأفضل للمحرم عن طريق المدينة التأخير إلى البيداء إن كان راكبا (٥)، وهو المحكي عن ابن حمزة (٦).

(١) انظر المختلف: ٢٦٦.
(٢) الكافي ٤: ٥٠٤ / ١٣، التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٨، الوسائل ١٢: ٣٨١ أبواب الاحرام ب ٣٩ ح ٢.
(٣) المدارك ٧: ٢٦٦.
(٤) الجامع للشرائع: ١٨٠.
(٥) المبسوط ١: ٣١٦.
(٦) الوسيلة: ١٦١.
(٣١٥)