مستند الشيعة
(١)
* فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد التاسع * * كتاب الزكاة * * في وجوب الزكاة * وتعريفها
٦ ص
(٢)
* شرائط زكاة المال * الشرط الأول والثاني: البلوغ والعقل
٨ ص
(٣)
عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
٨ ص
(٤)
عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم
٩ ص
(٥)
عدم وجوب الزكاة في غلات اليتيم
١١ ص
(٦)
حكم غلات ومواشي الأطفال والمجانين
١١ ص
(٧)
هل الحمل ملحق بالصبي؟
١٣ ص
(٨)
اشتراط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلق الزكاة بالنقدين والمواشي طول الحول، وفي الغلات قبل وقت تعلق الوجوب بها
١٤ ص
(٩)
وجوب الزكاة على المجنون الادواري حال افاقته
١٦ ص
(١٠)
حكم الساهي والنائم والمغفل والمغمى عليه
١٧ ص
(١١)
استحباب إخراج ولي الطفل والمجنون الزكاة في الزرع والضرع
١٨ ص
(١٢)
استحباب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا اتجر به لهما
١٩ ص
(١٣)
الشرط الثالث: الحرية
٢١ ص
(١٤)
اشتراط الحرية في وجوب الزكاة على أنعام العبد وأثمانه على القول بعدم ملكيته
٢٤ ص
(١٥)
الشرط الرابع: الملكية
٢٤ ص
(١٦)
بيان المراد من تمام الملكية واشتراطه أو عدمه
٢٥ ص
(١٧)
المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى عدم التزلزل
٢٨ ص
(١٨)
المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى الأعم من التزلزل وغيره
٢٩ ص
(١٩)
اشتراط الملكية طول الحول في ما اشترط فيه الحول
٣٠ ص
(٢٠)
الشرط الخامس: التمكن من التصرف
٣٠ ص
(٢١)
المراد من التمكن من التصرف
٣٣ ص
(٢٢)
هل يشترط التمكن من التصرف في النصاب؟
٣٥ ص
(٢٣)
اشتراط التمكن من التصرف في ما اعتبر فيه الحول
٣٦ ص
(٢٤)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن مالكه
٣٦ ص
(٢٥)
هل أن يد الوكيل يد المالك؟
٣٧ ص
(٢٦)
المرجع في الغيبة وعدم القدرة على الاخذ وعدم الكون في اليد هو العرف
٣٨ ص
(٢٧)
استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده
٣٩ ص
(٢٨)
منع الغيبة عن وجوب الزكاة في ما اعتبر فيه الحول
٣٩ ص
(٢٩)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب والمحجور والمسروق
٤٠ ص
(٣٠)
حكم الغلات المغصوبة
٤٠ ص
(٣١)
حكم المال الممنوع من التصرف فيه
٤١ ص
(٣٢)
لو أمكن تخليص المغصوب أو المحجور أو المسروق
٤٢ ص
(٣٣)
هل أن إمكان التخليص بمنزلة التمكن؟
٤٢ ص
(٣٤)
عدم وجوب الزكاة في المال المفقود والضال
٤٣ ص
(٣٥)
عدم وجوب الزكاة في الوقف، ووجوبها في نتاجه وغلته
٤٣ ص
(٣٦)
حكم المال المرهون
٤٤ ص
(٣٧)
حكم نذر الصدقة بعين النصاب
٤٥ ص
(٣٨)
هل تجب الزكاة في الدين؟
٤٧ ص
(٣٩)
حكم المال المستقرض
٥١ ص
(٤٠)
حكم المال المحجور عليه للفلس
٥٤ ص
(٤١)
عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة
٥٥ ص
(٤٢)
عدم اشتراط الاسلام في وجوب الزكاة
٥٦ ص
(٤٣)
عدم مانعية الدين من وجوب الزكاة
٥٦ ص
(٤٤)
لو مات المديون بعد تعلق الزكاة
٥٧ ص
(٤٥)
عدم مانعية الفقر والسفه من وجوب الزكاة
٥٧ ص
(٤٦)
* ما تجب فيه الزكاة * زكاة الانعام وشرائط وجوبها
٦٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول: الحول
٦٢ ص
(٤٨)
تحديد الحول
٦٤ ص
(٤٩)
حكم الشهر الثاني عشر
٦٨ ص
(٥٠)
بيان المراد من اشتراط حولان الحول
٧٢ ص
(٥١)
حكم معاوضة الجنس الزكوي بغيره أثناء الحول
٧٣ ص
(٥٢)
لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار
٧٤ ص
(٥٣)
* على القول بعدم السقوط: * فهل أن الوجوب مختص بالفرار أثناء الحول أم يعم ما قبله؟
٨٠ ص
(٥٤)
لو تركب القصد من الفرار وغيره
٨٠ ص
(٥٥)
لو فر وبدل، فبم تتعلق الزكاة؟
٨٠ ص
(٥٦)
اعتبار الحول في الأولاد بانفرادها
٨٠ ص
(٥٧)
كيفية ضبط حول الأصل والضميمة
٨٢ ص
(٥٨)
الشرط الثاني: السوم
٨٦ ص
(٥٩)
اعتبار السوم طول الحول
٨٧ ص
(٦٠)
كيفية تحقق العلف
٨٨ ص
(٦١)
استثناء السخال من اشتراط السوم طول الحول
٩٠ ص
(٦٢)
الشرط الثالث: عدم كونها عوامل
٩٣ ص
(٦٣)
اعتبار الشرط طول الحول
٩٣ ص
(٦٤)
معنى السائمة والمعلوفة والعاملة
٩٤ ص
(٦٥)
الشرط الرابع: النصاب
٩٧ ص
(٦٦)
نصاب الإبل
٩٧ ص
(٦٧)
كيفية تقدير النصاب الأخير
١٠١ ص
(٦٨)
عدم تغير الفرض بزيادة جزء من بعير
١٠٤ ص
(٦٩)
حكم الواحدة الزائدة على المائة والعشرين
١٠٤ ص
(٧٠)
نصاب البقر
١٠٥ ص
(٧١)
نصاب الغنم
١٠٧ ص
(٧٢)
مناقشة القول بأن النصاب الأول واحدة وأربعون
١٠٨ ص
(٧٣)
هل أن النصب خمسة أم أربعة؟
١١٠ ص
(٧٤)
مناقشة القول بأن النصاب الرابع ثلاثمائة، و الاطلاق في النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة
١١٤ ص
(٧٥)
حكم من وجبت عليه سن وليست عنده
١١٦ ص
(٧٦)
في إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض وعدمه
١١٧ ص
(٧٧)
الجبر في حال فقد السن المفروض
١١٩ ص
(٧٨)
التخيير بين دفع الأدنى والأعلى
١١٩ ص
(٧٩)
خيار الدفع إلى المالك
١٢٠ ص
(٨٠)
لا اعتبار بتساوي القيمة إلا في صورة الاستيعاب
١٢٠ ص
(٨١)
عدم اعتبار التفاوت بدرجة واحدة في الأسنان
١٢١ ص
(٨٢)
لو حال الحول والسن الواجب مفقود
١٢١ ص
(٨٣)
حكم الجبر مختص بالإبل
١٢١ ص
(٨٤)
لا زكاة في ما بين النصابين
١٢٢ ص
(٨٥)
أقل الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل والغنم
١٢٢ ص
(٨٦)
بيان المراد من الجذع والثنية
١٢٥ ص
(٨٧)
عدم كفاية المريضة والهرمة وذات العوار
١٢٦ ص
(٨٨)
لو حالت على النصاب أحوال
١٢٨ ص
(٨٩)
حكم النصاب المجتمع من المعز والضأن، والبقر والجاموس، والعراب والنجاتي
١٢٨ ص
(٩٠)
هل تعد الأكولة وفحل الضراب أم لا؟
١٢٩ ص
(٩١)
عدم جواز أخذ الربى والاكولة وفحل الضراب
١٣١ ص
(٩٢)
في معنى الربى وما لا يؤخذ منها ومن الأكولة
١٣٣ ص
(٩٣)
في إجزاء الذكر والأنثى من الشاة في فريضة الإبل والأغنام وعدمه
١٣٤ ص
(٩٤)
عدم ضم مال شخص إلى مال غيره
١٣٥ ص
(٩٥)
لا فرق بين أموال المالك الواحد
١٣٦ ص
(٩٦)
* شرائط زكاة النقدين * الشرط الأول: النصاب
١٣٨ ص
(٩٧)
نصاب الذهب
١٣٨ ص
(٩٨)
نصاب الفضة
١٤١ ص
(٩٩)
بيان المراد من الدينار والمثقال والدرهم
١٤٢ ص
(١٠٠)
اعتبار الوزن في النصاب
١٤٥ ص
(١٠١)
سقوط الزكاة بالنقص عن النصاب ولو بقليل
١٤٦ ص
(١٠٢)
الشرط الثاني: كونهما مضروبين بسكة المعاملة
١٤٧ ص
(١٠٣)
كفاية السكة وإن هجرت المعاملة بها
١٤٩ ص
(١٠٤)
الشرط الثالث: حولان الحول
١٤٩ ص
(١٠٥)
عدم وجوب الزكاة في الحلي والسبائك والنقار والتبر
١٥٠ ص
(١٠٦)
لا فرق بين جودة النقدين وردأتهما
١٥٠ ص
(١٠٧)
لا زكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ الصافي نصابا
١٥٢ ص
(١٠٨)
لو شك في بلوغ الصافي النصاب
١٥٢ ص
(١٠٩)
لو كان المغشوش منهما معا وشك في بلوغ كل منهما النصاب
١٥٤ ص
(١١٠)
لو ترك لعياله نفقة سنة أو أكثر وبلغت النصاب والحول
١٥٤ ص
(١١١)
عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الاخر
١٥٦ ص
(١١٢)
* شرائط زكاة الغلات * الشرط الأول: النصاب
١٥٨ ص
(١١٣)
بيان المراد من الوسق والصاع
١٦١ ص
(١١٤)
هل أن بلوغ النصاب بالكيل والوزن معا؟
١٦٧ ص
(١١٥)
هل أن تقدير بلوغ النصاب تحقيقي أم تقريبي؟
١٦٩ ص
(١١٦)
اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة
١٧٠ ص
(١١٧)
وجوب الزكاة في ما زاد عن النصاب وإن قل
١٧٠ ص
(١١٨)
الشرط الثاني: نحوها في الملك
١٧١ ص
(١١٩)
وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة
١٧٣ ص
(١٢٠)
وجوب نصف العشر في ما يسقى بالآلة والعشر في غيره
١٧٣ ص
(١٢١)
عدم وجوب الزكاة في ما لا يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا
١٧٨ ص
(١٢٢)
وقت إخراج الزكاة إذا صفت الغلة ويبست التمرة
١٨٤ ص
(١٢٣)
ثبوت الزكاة بعد إخراج حصة السلطان
١٨٤ ص
(١٢٤)
حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة
١٨٧ ص
(١٢٥)
حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
٢٠١ ص
(١٢٦)
هل يجزئ الرطب والعنب عن مثله في إخراج الفريضة؟
٢٠٢ ص
(١٢٧)
وجوب الزكاة لو مات الزارع بعد تعلق الوجوب
٢٠٣ ص
(١٢٨)
لو مات المديون بعد أو قبل تعلق الوجوب
٢٠٣ ص
(١٢٩)
حكم خرص النخيل والكروم والزروع
٢٠٦ ص
(١٣٠)
وجوب الزكاة في حصة المالك والعامل في المزارعة والمساقاة
٢٠٧ ص
(١٣١)
جواز إخراج القيمة عن النقدين والغلات
٢٠٩ ص
(١٣٢)
جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب
٢١١ ص
(١٣٣)
اعتبار القيمة وقت الاخراج
٢١٢ ص
(١٣٤)
لو أخرج في الزكاة منفعة من العين
٢١٣ ص
(١٣٥)
أرجحية إخراج الجنس على القيمة مطلقا
٢١٣ ص
(١٣٦)
هل أن الزكاة متعلقة بالعين أم بالذمة؟
٢١٣ ص
(١٣٧)
تعلق الزكاة بالعين على سبيل الاستحقاق لا مجرد الاستيثاق
٢١٨ ص
(١٣٨)
كيفية استحقاق الفقير وشوكته في العين
٢١٨ ص
(١٣٩)
لا حاجة في الاخراج إلى حضور المصدق والفقير
٢١٨ ص
(١٤٠)
جواز الاخراج من غير عين النصاب
٢١٩ ص
(١٤١)
لو باع المالك جميع ما تعلقت به الزكاة
٢٢٠ ص
(١٤٢)
جواز تصرف المالك بالقدر الزائد على الفريضة
٢٢١ ص
(١٤٣)
جواز العزل إذا لم يجد المستحق
٢٢١ ص
(١٤٤)
المعزول أمانة بيد المالك
٢٢٣ ص
(١٤٥)
هل يجوز الابدال بعد العزل أم لا؟
٢٢٣ ص
(١٤٦)
حكم النماء المعزول
٢٢٤ ص
(١٤٧)
ما لو تلف المال قبل الاخراج
٢٢٤ ص
(١٤٨)
القول قول المالك في عدم وجوب الزكاة
٢٢٧ ص
(١٤٩)
* ما يستحب فيه الزكاة * استحبابها في كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض
٢٣٠ ص
(١٥٠)
استثناء الخضر والثمار والفواكه
٢٣٣ ص
(١٥١)
حكم ما يخرج من الأرض
٢٣٥ ص
(١٥٢)
استحبابها في الخيل
٢٣٦ ص
(١٥٣)
استحبابها في حاصل العقار
٢٣٧ ص
(١٥٤)
استحبابها في الحلي المحرم
٢٣٧ ص
(١٥٥)
استحبابها في المال الغائب المدفون
٢٣٧ ص
(١٥٦)
استحبابها فيما إذا قصد الفرار منها قبل الحول
٢٣٧ ص
(١٥٧)
استحبابها في مال التجارة
٢٣٨ ص
(١٥٨)
بيان المراد من مال التجارة
٢٣٩ ص
(١٥٩)
شروط تعلق الزكاة بمال التجارة
٢٤٣ ص
(١٦٠)
هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟
٢٤٦ ص
(١٦١)
نصاب مال التجارة
٢٤٧ ص
(١٦٢)
لزوم بقاء الشروط طول الحول
٢٤٨ ص
(١٦٣)
لو اشترى بنصاب بعض الحول متاعا للتجارة
٢٤٨ ص
(١٦٤)
لو نقص رأس المال عن النصاب
٢٤٩ ص
(١٦٥)
زكاة مال التجارة متعلقة بالقيمة أم بالعين؟
٢٤٩ ص
(١٦٦)
لو اتجر بالمال الزكوي فملك منه نصاب التجارة فحال عليه الحول مع قصدها
٢٥٠ ص
(١٦٧)
لو عاوض النصاب الزكوي أثناء الحول
٢٥٢ ص
(١٦٨)
حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة
٢٥٣ ص
(١٦٩)
عدم مانعية الدين من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به
٢٥٣ ص
(١٧٠)
استثناء المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية
٢٥٤ ص
(١٧١)
* أصناف المستحقين * الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين
٢٥٥ ص
(١٧٢)
الوصف الجامع بين الصنفين
٢٥٥ ص
(١٧٣)
بيان المراد من عدم تملك الفقير قدر الكفاية
٢٥٨ ص
(١٧٤)
اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقير
٢٦٣ ص
(١٧٥)
اعتبار ما كان لائقا بحال الشخص في الحرفة والصنعة
٢٦٤ ص
(١٧٦)
اشتراط إمكان الاحتراف في من يحرم عليه أخذ الزكاة
٢٦٤ ص
(١٧٧)
جواز أخذ القادر الزكاة حتى يتعلم
٢٦٤ ص
(١٧٨)
جواز أخذ الزكاة لمن طلب علما واجبا
٢٦٥ ص
(١٧٩)
لو ترك الحرفة يوما عمدا
٢٦٥ ص
(١٨٠)
عدم مانعية المسكن والخادم والمركب وثياب التجمل من أخذ الزكاة
٢٦٦ ص
(١٨١)
الصنف الثالث: العاملون عليها وما يشترط فيهم
٢٦٧ ص
(١٨٢)
حكم نصب العاملين حال الغيبة
٢٦٩ ص
(١٨٣)
نصيب العاملين
٢٦٩ ص
(١٨٤)
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم
٢٦٩ ص
(١٨٥)
تعيين المؤلفة قلوبهم
٢٧٠ ص
(١٨٦)
هل التأليف مختص بزمان أم لا؟
٢٧٣ ص
(١٨٧)
الصنف الخامس: في الرقاب
٢٧٤ ص
(١٨٨)
الطائفة الأولى: المكاتبون
٢٧٤ ص
(١٨٩)
الطائفة الثانية: العبد المشترى والمعتق لضر لحقه أو لعدم وجود مستحق غيره
٢٧٥ ص
(١٩٠)
الطائفة الثالثة: من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق
٢٧٧ ص
(١٩١)
ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأربابها
٢٧٨ ص
(١٩٢)
الصنف السادس: الغارمون
٢٧٩ ص
(١٩٣)
أقسام الغارمين وأحكامهم
٢٨١ ص
(١٩٤)
عدم جواز إعطاء الزكاة الغارم في المعصية
٢٨٤ ص
(١٩٥)
لو دفع المالك الزكاة إلى المدين أو المديون
٢٨٦ ص
(١٩٦)
الصنف السابع: في سبيل الله
٢٨٦ ص
(١٩٧)
في ما يعتبر في مستحق هذا السهم
٢٨٨ ص
(١٩٨)
لا يجوز تصرف المالك في ما شيده في سبيل الله
٢٨٨ ص
(١٩٩)
جواز الوقف على طائفة من المؤمنين
٢٨٩ ص
(٢٠٠)
حكم الغزاة مع أعداء الدين زمن الغيبة
٢٨٩ ص
(٢٠١)
الصنف الثامن: ابن السبيل
٢٨٩ ص
(٢٠٢)
اشتراط عدم كون السفر لمعصية
٢٩١ ص
(٢٠٣)
عدم منافاة الاعطاء لنية الإقامة
٢٩١ ص
(٢٠٤)
مقدار ما يعطى ابن السبيل
٢٩١ ص
(٢٠٥)
* أوصاف المستحقين * الأول: الايمان
٢٩٣ ص
(٢٠٦)
عدم جواز إعطاء غير المؤمن حتى مع عدمه
٢٩٥ ص
(٢٠٧)
إشكال صاحب الحدائق في إعطاء الزكاة لعوام الشيعة
٢٩٦ ص
(٢٠٨)
جواز إعطاء أطفال المؤمنين الزكاة
٢٩٧ ص
(٢٠٩)
حكم المجنون
٣٠٠ ص
(٢١٠)
اشتراط الايمان في العاملين
٣٠٠ ص
(٢١١)
عدم اعتبار الايمان في المؤلفة قلوبهم
٣٠٠ ص
(٢١٢)
استرداد الزكاة لو أعطاها المخالف مثله ثم استبصر
٣٠٠ ص
(٢١٣)
الثاني: العدالة
٣٠٠ ص
(٢١٤)
الثالث: عدم وجوب نفقة على المالك
٣٠٥ ص
(٢١٥)
جواز إتمام النفقة الواجبة من الزكاة
٣٠٧ ص
(٢١٦)
جواز التوسعة على واجبي النفقة من الزكاة
٣٠٩ ص
(٢١٧)
منع إعطاء واجبي النفقة مما كان لأجل الفقراء ومن سهمهم
٣٠٩ ص
(٢١٨)
جواز أخذ الزكاة من غير المعيل للتوسعة
٣١٠ ص
(٢١٩)
لو امتنع من الانفاق على من تجب نفقته
٣١٢ ص
(٢٢٠)
عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة
٣١٣ ص
(٢٢١)
جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممن يعول
٣١٣ ص
(٢٢٢)
جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة من الأقارب
٣١٤ ص
(٢٢٣)
الرابع: أن لا يكون هاشميا إن كان المالك غير هاشمي
٣١٥ ص
(٢٢٤)
جواز إعطاء الهاشمي الزكاة لمثله
٣١٦ ص
(٢٢٥)
إطلاق تحريم الصدقة على الهاشمي
٣١٨ ص
(٢٢٦)
بيان المراد من الهاشميين
٣٢٠ ص
(٢٢٧)
هل يقدر أقل ما يعطي للفقراء من الزكاة؟
٣٢١ ص
(٢٢٨)
مقدار الأقل المقدر
٣٢٧ ص
(٢٢٩)
هل ينحصر التقدير بالنقدين؟
٣٢٧ ص
(٢٣٠)
استحباب عدم النقصان عن المقدر مطلقا
٣٢٨ ص
(٢٣١)
أكثر ما يعطى للفقير
٣٢٨ ص
(٢٣٢)
لو ادعى أحد الفقر
٣٣٠ ص
(٢٣٣)
لو ادعى أنه غارم أو عبد أو ابن سبيل
٣٣٣ ص
(٢٣٤)
القول قول من ادعى عدم الهاشمية
٣٣٣ ص
(٢٣٥)
جواز صرف الزكاة إلى الفقير من دون تسمية
٣٣٣ ص
(٢٣٦)
لو دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
لو دفع الوكيل أو الفقيه الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره
٣٣٨ ص
(٢٣٨)
لو انكشف عدم الاستحقاق بغير الغنى
٣٣٨ ص
(٢٣٩)
عدم إجزاء المرفوع إلى غير المستحق عمدا الذي بان استحقاقه
٣٣٨ ص
(٢٤٠)
جواز إسقاط ما في ذمة المستحق بدل الزكاة
٣٣٨ ص
(٢٤١)
جواز قضاء دين الميت من الزكاة
٣٤١ ص
(٢٤٢)
هل يشترط في الأداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء؟
٣٤١ ص
(٢٤٣)
لو وفت التركة بالدين ولكن تعذر استيفاؤه منها
٣٤٢ ص
(٢٤٤)
جواز إسقاط ما في ذمة واجبي النفقة من الزكاة
٣٤٢ ص
(٢٤٥)
جواز مقاصة الفقير المدين من الزكاة
٣٤٣ ص
(٢٤٦)
جواز إيصال المالك الزكاة بنفسه إلى مستحقها
٣٤٣ ص
(٢٤٧)
جواز إيصال الوكيل الزكاة إلى مستحقها
٣٤٦ ص
(٢٤٨)
استحباب تسليمها الفقيه الجامع للشرائط زمن الغيبة
٣٤٧ ص
(٢٤٩)
لو طلب الفقيه الزكاة
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
عدم وجوب تفريق الزكاة على الأصناف
٣٤٨ ص
(٢٥١)
جواز ترجيح بعض الفقراء على بعض
٣٤٨ ص
(٢٥٢)
في جواز نقل الزكاة من البلد وعدمه
٣٤٩ ص
(٢٥٣)
إجزاء الزكاة بالنقل لو وصلت للفقراء
٣٥٢ ص
(٢٥٤)
جواز النقل مع فقد المستحق في البلد
٣٥٢ ص
(٢٥٥)
اختصاص جواز النقل بصورة عدم خوف التلف وأعميته لغيرها
٣٥٣ ص
(٢٥٦)
جواز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل
٣٥٣ ص
(٢٥٧)
الحكم بالضمان لو نقلها مع وجود المستحق في البلد
٣٥٣ ص
(٢٥٨)
كراهة النقل
٣٥٣ ص
(٢٥٩)
هل يستحب تقديم الأقرب مع النقل؟
٣٥٤ ص
(٢٦٠)
بيان المراد من البلد
٣٥٤ ص
(٢٦١)
عدم جواز احتساب اجرة النقل من الزكاة إلا إذا تعين
٣٥٤ ص
(٢٦٢)
لو كان المالك في غير بلد المال
٣٥٤ ص
(٢٦٣)
كيفية تحقق النقل
٣٥٤ ص
(٢٦٤)
اجرة الكيل والوزن بعهدة المالك
٣٥٥ ص
(٢٦٥)
لو اجتمع في المستحق أكثر من سبب
٣٥٥ ص
(٢٦٦)
استحباب دعاء العامل والفقيه والفقير للمالك
٣٥٥ ص
(٢٦٧)
كراهة تملك ما اخرج في الصدقة الواجبة أو المندوبة
٣٥٦ ص
(٢٦٨)
في وقت إخراج الزكاة وتسليمها وما يعتبر فيهما وقت وجوب الاخراج
٣٥٨ ص
(٢٦٩)
هل أن وجوب الاخراج فوري أم لا؟
٣٥٩ ص
(٢٧٠)
جواز التأخير مع العذر مطلقا
٣٦٤ ص
(٢٧١)
هل أن التأخير جائز بحجة إرادة البسط؟
٣٦٥ ص
(٢٧٢)
هل أن جواز التأخير مطلق أم مقيد؟
٣٦٥ ص
(٢٧٣)
هل يقيد جواز التأخير بانتظار راجح وغيره؟
٣٦٦ ص
(٢٧٤)
وجوب الضمان بالتأخير مع وجود المستحق والتمكن من الأداء
٣٦٦ ص
(٢٧٥)
عدم جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
جواز إقراض الفقير قبل وقت الزكاة واحتسابه منها
٣٧٠ ص
(٢٧٧)
لو قدم المالك الزكاة جاهلا بالحكم
٣٧١ ص
(٢٧٨)
لو استغنى القابض بعين المال حتى وقت الوجوب
٣٧١ ص
(٢٧٩)
اعتبار النية في عزل الزكاة ودفعها
٣٧١ ص
(٢٨٠)
هل تجب النية على الامام والفقيه والساعي والوكيل؟
٣٧٢ ص
(٢٨١)
وجوب مقارنة النية للدفع أو تقدمها عليه مستدامة الحكم
٣٧٢ ص
(٢٨٢)
اعتبار نية الاخذ لو أخذ الزكاة كرها
٣٧٣ ص
(٢٨٣)
* زكاة الفطرة * في وجوب زكاة الفطرة ومعناها
٣٧٤ ص
(٢٨٤)
* شرائط من تجب عليه * الشرط الأول: البلوغ والعقل
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
الشرط الثاني: الحرية
٣٧٦ ص
(٢٨٦)
الشرط الثالث: الغنى
٣٧٨ ص
(٢٨٧)
عدم اعتبار الصيام والحضور والاسلام في المخرج والمخرج عنه
٣٨٢ ص
(٢٨٨)
الشرط الرابع: إدراك غروب ليلة الفطر مجتمعة الشرائط
٣٨٢ ص
(٢٨٩)
هل المعتبر امتلاك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟
٣٨٢ ص
(٢٩٠)
حكم إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله
٣٨٢ ص
(٢٩١)
وجوب الفطرة ببلوغ الطفل وزوال الجنون واستغناء الفقير قبل غروب ليلة الفطر
٣٨٤ ص
(٢٩٢)
* في من تجب عليه زكاة الفطرة * وجوب إخراج جامع الشرائط الفطرة عن نفسه وعياله
٣٨٦ ص
(٢٩٣)
الإعالة شاملة لواجبي النفقة والمتبرع عنهم
٣٩٠ ص
(٢٩٤)
لا فرق بين واجبي النفقة من حيث الصغر والكبر والغنى والفقر و....
٣٩١ ص
(٢٩٥)
اعتبار صدق الانفاق
٣٩١ ص
(٢٩٦)
اعتبار قصد الانفاق
٣٩١ ص
(٢٩٧)
عدم لزوم كون النفقة من جنس ما يأكله المنفق
٣٩٢ ص
(٢٩٨)
لا اشتراط في كون الانفاق مجانا
٣٩٢ ص
(٢٩٩)
لا اشتراط في كون المنفق عليه في بيت المنفق ولا في إعطائها إياه بنفسه
٣٩٢ ص
(٣٠٠)
اشتراط كون النفقة مما يعد نفقة
٣٩٢ ص
(٣٠١)
اشتراط صرف النفقة في نفقته
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
لو أنفق اثنان على شخص بمقدار النفقة
٣٩٣ ص
(٣٠٣)
حكم الانفاق من الأموال المغصوبة
٣٩٣ ص
(٣٠٤)
وجوب فطرة الضيف على المضيف
٣٩٣ ص
(٣٠٥)
وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة والعبد
٣٩٥ ص
(٣٠٦)
اشتراط الانفاق الفعلي وعدمه على الزوجة والعبد
٣٩٦ ص
(٣٠٧)
لا فرق بين غيبة المعال وحضوره
٣٩٧ ص
(٣٠٨)
غنى المعال لا يمنع من وجوب الفطرة على المعيل
٣٩٨ ص
(٣٠٩)
سقوط الفطرة عن المعيل إن كان فقيرا والمعال غنيا
٣٩٨ ص
(٣١٠)
سقوط الفطرة عن المعال إن لم يخرجها المعيل أو كان كافرا
٣٩٩ ص
(٣١١)
لو أخرجها المعال عن نفسه تبرعا بدون إذن المعيل
٣٩٩ ص
(٣١٢)
لو كان العبد ملكا لأكثر من واحد
٤٠٠ ص
(٣١٣)
لو تبرعت أم الرضيع بإرضاعه
٤٠٠ ص
(٣١٤)
عدم وجوب فطرة الجنين
٤٠١ ص
(٣١٥)
* في جنس زكاة الفطرة ومقدارها * تعين جنس الفطرة
٤٠٢ ص
(٣١٦)
المعتبر في القوت الغالب
٤٠٦ ص
(٣١٧)
عدم تقييد القوت الغالب والأجناس الخمسة أحدهما بالآخر
٤٠٦ ص
(٣١٨)
لو أخرج الدقيق أو الخبز بدل الجنس
٤٠٦ ص
(٣١٩)
أفضلية التمر والزبيب
٤٠٦ ص
(٣٢٠)
جواز إخراج القيمة بدل الجنس
٤٠٩ ص
(٣٢١)
مقدار ما يجب إخراجه من أجناس الفطرة
٤١٣ ص
(٣٢٢)
عدم جواز إخراج صاع واحد من جنسين
٤١٦ ص
(٣٢٣)
* وقت زكاة الفطرة * مبدأ وجوبها
٤١٧ ص
(٣٢٤)
آخر وقتها
٤٢١ ص
(٣٢٥)
الواجب في الوقت العزل دون الاعطاء
٤٢٥ ص
(٣٢٦)
جواز العزل مع عدم المستحق
٤٢٥ ص
(٣٢٧)
بيان المراد من العزل
٤٢٦ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو عزلها فتلفت
٤٢٦ ص
(٣٢٩)
هل يجوز الابدال بعد العزل؟
٤٢٧ ص
(٣٣٠)
لو خرج الوقت ولم يعزلها
٤٢٧ ص
(٣٣١)
* مصرف زكاة الفطرة وكيفية إعطائها * مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية
٤٢٩ ص
(٣٣٢)
جواز إيصال المالك الفطرة بنفسه إلى المستحقين
٤٣٢ ص
(٣٣٣)
لو نقلت إلى غير بلد المالك مع وجود المستحق فيه
٤٣٢ ص
(٣٣٤)
لا يجوز إعطاء الفقير أقل من فطرة رأس
٤٣٣ ص
(٣٣٥)
استحباب اختصاص الأقارب بها ثم الجيران، وتقديم أهل الفضل والمعرفة مع الاستحقاق
٤٣٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٣١١ - جواز أخذ الزكاة من غير المعيل للتوسعة

لا للأصل وانتفاء المانع، لوجود المانع الدافع للأصل من بعض الروايات المتقدمة بل لرواية أبي بصير: عن الرجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم، وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟ - إلى أن قال -: قلت:
فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: (بلى)، قلت: كيف يصنع؟ قال: (يتوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم) (١) الحديث.
وموثقتي إسحاق وسماعة، الأولى: رجل له ثمانمائة درهم، ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم منها قوتا شديدا، وليس له حرفة بيده، إنما يستبضعها، فتغيب عنه الأشهر، ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: (نعم) (٢) الحديث.
والثانية: عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة، ويكون فضله الذي يكتسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم، ولا يسعهم لأدمهم، وإنما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال: (فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر، فليعطه بعض من تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله، فليشتر بذلك آدامهم وما يصلح لهم من طعامهم في غير إسراف) (٣) الحديث.
والايراد - بأن الظاهر من هذه الأخبار أنها وردت في زكاة مال التجارة المستحبة دون الواجبة - مردود بأنه لو كان فإنما هو في الأخيرة.

(١) الكافي ٣: ٥٦٠ / ٣، الفقيه ٢: ١٨٠ / ٥٨، الوسائل ٩: ٢٣٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٤.
(٢) الكافي ٣: ٥٦١ / ٨، الوسائل ٩: ٢٣٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ١.
(٣) الكافي ٣: ٥٦٢ / ١١، الوسائل ٩: ٢٤٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٢.
(٣١١)