مستند الشيعة
(١)
* فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد التاسع * * كتاب الزكاة * * في وجوب الزكاة * وتعريفها
٦ ص
(٢)
* شرائط زكاة المال * الشرط الأول والثاني: البلوغ والعقل
٨ ص
(٣)
عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
٨ ص
(٤)
عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم
٩ ص
(٥)
عدم وجوب الزكاة في غلات اليتيم
١١ ص
(٦)
حكم غلات ومواشي الأطفال والمجانين
١١ ص
(٧)
هل الحمل ملحق بالصبي؟
١٣ ص
(٨)
اشتراط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلق الزكاة بالنقدين والمواشي طول الحول، وفي الغلات قبل وقت تعلق الوجوب بها
١٤ ص
(٩)
وجوب الزكاة على المجنون الادواري حال افاقته
١٦ ص
(١٠)
حكم الساهي والنائم والمغفل والمغمى عليه
١٧ ص
(١١)
استحباب إخراج ولي الطفل والمجنون الزكاة في الزرع والضرع
١٨ ص
(١٢)
استحباب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا اتجر به لهما
١٩ ص
(١٣)
الشرط الثالث: الحرية
٢١ ص
(١٤)
اشتراط الحرية في وجوب الزكاة على أنعام العبد وأثمانه على القول بعدم ملكيته
٢٤ ص
(١٥)
الشرط الرابع: الملكية
٢٤ ص
(١٦)
بيان المراد من تمام الملكية واشتراطه أو عدمه
٢٥ ص
(١٧)
المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى عدم التزلزل
٢٨ ص
(١٨)
المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى الأعم من التزلزل وغيره
٢٩ ص
(١٩)
اشتراط الملكية طول الحول في ما اشترط فيه الحول
٣٠ ص
(٢٠)
الشرط الخامس: التمكن من التصرف
٣٠ ص
(٢١)
المراد من التمكن من التصرف
٣٣ ص
(٢٢)
هل يشترط التمكن من التصرف في النصاب؟
٣٥ ص
(٢٣)
اشتراط التمكن من التصرف في ما اعتبر فيه الحول
٣٦ ص
(٢٤)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن مالكه
٣٦ ص
(٢٥)
هل أن يد الوكيل يد المالك؟
٣٧ ص
(٢٦)
المرجع في الغيبة وعدم القدرة على الاخذ وعدم الكون في اليد هو العرف
٣٨ ص
(٢٧)
استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده
٣٩ ص
(٢٨)
منع الغيبة عن وجوب الزكاة في ما اعتبر فيه الحول
٣٩ ص
(٢٩)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب والمحجور والمسروق
٤٠ ص
(٣٠)
حكم الغلات المغصوبة
٤٠ ص
(٣١)
حكم المال الممنوع من التصرف فيه
٤١ ص
(٣٢)
لو أمكن تخليص المغصوب أو المحجور أو المسروق
٤٢ ص
(٣٣)
هل أن إمكان التخليص بمنزلة التمكن؟
٤٢ ص
(٣٤)
عدم وجوب الزكاة في المال المفقود والضال
٤٣ ص
(٣٥)
عدم وجوب الزكاة في الوقف، ووجوبها في نتاجه وغلته
٤٣ ص
(٣٦)
حكم المال المرهون
٤٤ ص
(٣٧)
حكم نذر الصدقة بعين النصاب
٤٥ ص
(٣٨)
هل تجب الزكاة في الدين؟
٤٧ ص
(٣٩)
حكم المال المستقرض
٥١ ص
(٤٠)
حكم المال المحجور عليه للفلس
٥٤ ص
(٤١)
عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة
٥٥ ص
(٤٢)
عدم اشتراط الاسلام في وجوب الزكاة
٥٦ ص
(٤٣)
عدم مانعية الدين من وجوب الزكاة
٥٦ ص
(٤٤)
لو مات المديون بعد تعلق الزكاة
٥٧ ص
(٤٥)
عدم مانعية الفقر والسفه من وجوب الزكاة
٥٧ ص
(٤٦)
* ما تجب فيه الزكاة * زكاة الانعام وشرائط وجوبها
٦٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول: الحول
٦٢ ص
(٤٨)
تحديد الحول
٦٤ ص
(٤٩)
حكم الشهر الثاني عشر
٦٨ ص
(٥٠)
بيان المراد من اشتراط حولان الحول
٧٢ ص
(٥١)
حكم معاوضة الجنس الزكوي بغيره أثناء الحول
٧٣ ص
(٥٢)
لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار
٧٤ ص
(٥٣)
* على القول بعدم السقوط: * فهل أن الوجوب مختص بالفرار أثناء الحول أم يعم ما قبله؟
٨٠ ص
(٥٤)
لو تركب القصد من الفرار وغيره
٨٠ ص
(٥٥)
لو فر وبدل، فبم تتعلق الزكاة؟
٨٠ ص
(٥٦)
اعتبار الحول في الأولاد بانفرادها
٨٠ ص
(٥٧)
كيفية ضبط حول الأصل والضميمة
٨٢ ص
(٥٨)
الشرط الثاني: السوم
٨٦ ص
(٥٩)
اعتبار السوم طول الحول
٨٧ ص
(٦٠)
كيفية تحقق العلف
٨٨ ص
(٦١)
استثناء السخال من اشتراط السوم طول الحول
٩٠ ص
(٦٢)
الشرط الثالث: عدم كونها عوامل
٩٣ ص
(٦٣)
اعتبار الشرط طول الحول
٩٣ ص
(٦٤)
معنى السائمة والمعلوفة والعاملة
٩٤ ص
(٦٥)
الشرط الرابع: النصاب
٩٧ ص
(٦٦)
نصاب الإبل
٩٧ ص
(٦٧)
كيفية تقدير النصاب الأخير
١٠١ ص
(٦٨)
عدم تغير الفرض بزيادة جزء من بعير
١٠٤ ص
(٦٩)
حكم الواحدة الزائدة على المائة والعشرين
١٠٤ ص
(٧٠)
نصاب البقر
١٠٥ ص
(٧١)
نصاب الغنم
١٠٧ ص
(٧٢)
مناقشة القول بأن النصاب الأول واحدة وأربعون
١٠٨ ص
(٧٣)
هل أن النصب خمسة أم أربعة؟
١١٠ ص
(٧٤)
مناقشة القول بأن النصاب الرابع ثلاثمائة، و الاطلاق في النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة
١١٤ ص
(٧٥)
حكم من وجبت عليه سن وليست عنده
١١٦ ص
(٧٦)
في إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض وعدمه
١١٧ ص
(٧٧)
الجبر في حال فقد السن المفروض
١١٩ ص
(٧٨)
التخيير بين دفع الأدنى والأعلى
١١٩ ص
(٧٩)
خيار الدفع إلى المالك
١٢٠ ص
(٨٠)
لا اعتبار بتساوي القيمة إلا في صورة الاستيعاب
١٢٠ ص
(٨١)
عدم اعتبار التفاوت بدرجة واحدة في الأسنان
١٢١ ص
(٨٢)
لو حال الحول والسن الواجب مفقود
١٢١ ص
(٨٣)
حكم الجبر مختص بالإبل
١٢١ ص
(٨٤)
لا زكاة في ما بين النصابين
١٢٢ ص
(٨٥)
أقل الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل والغنم
١٢٢ ص
(٨٦)
بيان المراد من الجذع والثنية
١٢٥ ص
(٨٧)
عدم كفاية المريضة والهرمة وذات العوار
١٢٦ ص
(٨٨)
لو حالت على النصاب أحوال
١٢٨ ص
(٨٩)
حكم النصاب المجتمع من المعز والضأن، والبقر والجاموس، والعراب والنجاتي
١٢٨ ص
(٩٠)
هل تعد الأكولة وفحل الضراب أم لا؟
١٢٩ ص
(٩١)
عدم جواز أخذ الربى والاكولة وفحل الضراب
١٣١ ص
(٩٢)
في معنى الربى وما لا يؤخذ منها ومن الأكولة
١٣٣ ص
(٩٣)
في إجزاء الذكر والأنثى من الشاة في فريضة الإبل والأغنام وعدمه
١٣٤ ص
(٩٤)
عدم ضم مال شخص إلى مال غيره
١٣٥ ص
(٩٥)
لا فرق بين أموال المالك الواحد
١٣٦ ص
(٩٦)
* شرائط زكاة النقدين * الشرط الأول: النصاب
١٣٨ ص
(٩٧)
نصاب الذهب
١٣٨ ص
(٩٨)
نصاب الفضة
١٤١ ص
(٩٩)
بيان المراد من الدينار والمثقال والدرهم
١٤٢ ص
(١٠٠)
اعتبار الوزن في النصاب
١٤٥ ص
(١٠١)
سقوط الزكاة بالنقص عن النصاب ولو بقليل
١٤٦ ص
(١٠٢)
الشرط الثاني: كونهما مضروبين بسكة المعاملة
١٤٧ ص
(١٠٣)
كفاية السكة وإن هجرت المعاملة بها
١٤٩ ص
(١٠٤)
الشرط الثالث: حولان الحول
١٤٩ ص
(١٠٥)
عدم وجوب الزكاة في الحلي والسبائك والنقار والتبر
١٥٠ ص
(١٠٦)
لا فرق بين جودة النقدين وردأتهما
١٥٠ ص
(١٠٧)
لا زكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ الصافي نصابا
١٥٢ ص
(١٠٨)
لو شك في بلوغ الصافي النصاب
١٥٢ ص
(١٠٩)
لو كان المغشوش منهما معا وشك في بلوغ كل منهما النصاب
١٥٤ ص
(١١٠)
لو ترك لعياله نفقة سنة أو أكثر وبلغت النصاب والحول
١٥٤ ص
(١١١)
عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الاخر
١٥٦ ص
(١١٢)
* شرائط زكاة الغلات * الشرط الأول: النصاب
١٥٨ ص
(١١٣)
بيان المراد من الوسق والصاع
١٦١ ص
(١١٤)
هل أن بلوغ النصاب بالكيل والوزن معا؟
١٦٧ ص
(١١٥)
هل أن تقدير بلوغ النصاب تحقيقي أم تقريبي؟
١٦٩ ص
(١١٦)
اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة
١٧٠ ص
(١١٧)
وجوب الزكاة في ما زاد عن النصاب وإن قل
١٧٠ ص
(١١٨)
الشرط الثاني: نحوها في الملك
١٧١ ص
(١١٩)
وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة
١٧٣ ص
(١٢٠)
وجوب نصف العشر في ما يسقى بالآلة والعشر في غيره
١٧٣ ص
(١٢١)
عدم وجوب الزكاة في ما لا يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا
١٧٨ ص
(١٢٢)
وقت إخراج الزكاة إذا صفت الغلة ويبست التمرة
١٨٤ ص
(١٢٣)
ثبوت الزكاة بعد إخراج حصة السلطان
١٨٤ ص
(١٢٤)
حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة
١٨٧ ص
(١٢٥)
حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
٢٠١ ص
(١٢٦)
هل يجزئ الرطب والعنب عن مثله في إخراج الفريضة؟
٢٠٢ ص
(١٢٧)
وجوب الزكاة لو مات الزارع بعد تعلق الوجوب
٢٠٣ ص
(١٢٨)
لو مات المديون بعد أو قبل تعلق الوجوب
٢٠٣ ص
(١٢٩)
حكم خرص النخيل والكروم والزروع
٢٠٦ ص
(١٣٠)
وجوب الزكاة في حصة المالك والعامل في المزارعة والمساقاة
٢٠٧ ص
(١٣١)
جواز إخراج القيمة عن النقدين والغلات
٢٠٩ ص
(١٣٢)
جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب
٢١١ ص
(١٣٣)
اعتبار القيمة وقت الاخراج
٢١٢ ص
(١٣٤)
لو أخرج في الزكاة منفعة من العين
٢١٣ ص
(١٣٥)
أرجحية إخراج الجنس على القيمة مطلقا
٢١٣ ص
(١٣٦)
هل أن الزكاة متعلقة بالعين أم بالذمة؟
٢١٣ ص
(١٣٧)
تعلق الزكاة بالعين على سبيل الاستحقاق لا مجرد الاستيثاق
٢١٨ ص
(١٣٨)
كيفية استحقاق الفقير وشوكته في العين
٢١٨ ص
(١٣٩)
لا حاجة في الاخراج إلى حضور المصدق والفقير
٢١٨ ص
(١٤٠)
جواز الاخراج من غير عين النصاب
٢١٩ ص
(١٤١)
لو باع المالك جميع ما تعلقت به الزكاة
٢٢٠ ص
(١٤٢)
جواز تصرف المالك بالقدر الزائد على الفريضة
٢٢١ ص
(١٤٣)
جواز العزل إذا لم يجد المستحق
٢٢١ ص
(١٤٤)
المعزول أمانة بيد المالك
٢٢٣ ص
(١٤٥)
هل يجوز الابدال بعد العزل أم لا؟
٢٢٣ ص
(١٤٦)
حكم النماء المعزول
٢٢٤ ص
(١٤٧)
ما لو تلف المال قبل الاخراج
٢٢٤ ص
(١٤٨)
القول قول المالك في عدم وجوب الزكاة
٢٢٧ ص
(١٤٩)
* ما يستحب فيه الزكاة * استحبابها في كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض
٢٣٠ ص
(١٥٠)
استثناء الخضر والثمار والفواكه
٢٣٣ ص
(١٥١)
حكم ما يخرج من الأرض
٢٣٥ ص
(١٥٢)
استحبابها في الخيل
٢٣٦ ص
(١٥٣)
استحبابها في حاصل العقار
٢٣٧ ص
(١٥٤)
استحبابها في الحلي المحرم
٢٣٧ ص
(١٥٥)
استحبابها في المال الغائب المدفون
٢٣٧ ص
(١٥٦)
استحبابها فيما إذا قصد الفرار منها قبل الحول
٢٣٧ ص
(١٥٧)
استحبابها في مال التجارة
٢٣٨ ص
(١٥٨)
بيان المراد من مال التجارة
٢٣٩ ص
(١٥٩)
شروط تعلق الزكاة بمال التجارة
٢٤٣ ص
(١٦٠)
هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟
٢٤٦ ص
(١٦١)
نصاب مال التجارة
٢٤٧ ص
(١٦٢)
لزوم بقاء الشروط طول الحول
٢٤٨ ص
(١٦٣)
لو اشترى بنصاب بعض الحول متاعا للتجارة
٢٤٨ ص
(١٦٤)
لو نقص رأس المال عن النصاب
٢٤٩ ص
(١٦٥)
زكاة مال التجارة متعلقة بالقيمة أم بالعين؟
٢٤٩ ص
(١٦٦)
لو اتجر بالمال الزكوي فملك منه نصاب التجارة فحال عليه الحول مع قصدها
٢٥٠ ص
(١٦٧)
لو عاوض النصاب الزكوي أثناء الحول
٢٥٢ ص
(١٦٨)
حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة
٢٥٣ ص
(١٦٩)
عدم مانعية الدين من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به
٢٥٣ ص
(١٧٠)
استثناء المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية
٢٥٤ ص
(١٧١)
* أصناف المستحقين * الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين
٢٥٥ ص
(١٧٢)
الوصف الجامع بين الصنفين
٢٥٥ ص
(١٧٣)
بيان المراد من عدم تملك الفقير قدر الكفاية
٢٥٨ ص
(١٧٤)
اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقير
٢٦٣ ص
(١٧٥)
اعتبار ما كان لائقا بحال الشخص في الحرفة والصنعة
٢٦٤ ص
(١٧٦)
اشتراط إمكان الاحتراف في من يحرم عليه أخذ الزكاة
٢٦٤ ص
(١٧٧)
جواز أخذ القادر الزكاة حتى يتعلم
٢٦٤ ص
(١٧٨)
جواز أخذ الزكاة لمن طلب علما واجبا
٢٦٥ ص
(١٧٩)
لو ترك الحرفة يوما عمدا
٢٦٥ ص
(١٨٠)
عدم مانعية المسكن والخادم والمركب وثياب التجمل من أخذ الزكاة
٢٦٦ ص
(١٨١)
الصنف الثالث: العاملون عليها وما يشترط فيهم
٢٦٧ ص
(١٨٢)
حكم نصب العاملين حال الغيبة
٢٦٩ ص
(١٨٣)
نصيب العاملين
٢٦٩ ص
(١٨٤)
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم
٢٦٩ ص
(١٨٥)
تعيين المؤلفة قلوبهم
٢٧٠ ص
(١٨٦)
هل التأليف مختص بزمان أم لا؟
٢٧٣ ص
(١٨٧)
الصنف الخامس: في الرقاب
٢٧٤ ص
(١٨٨)
الطائفة الأولى: المكاتبون
٢٧٤ ص
(١٨٩)
الطائفة الثانية: العبد المشترى والمعتق لضر لحقه أو لعدم وجود مستحق غيره
٢٧٥ ص
(١٩٠)
الطائفة الثالثة: من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق
٢٧٧ ص
(١٩١)
ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأربابها
٢٧٨ ص
(١٩٢)
الصنف السادس: الغارمون
٢٧٩ ص
(١٩٣)
أقسام الغارمين وأحكامهم
٢٨١ ص
(١٩٤)
عدم جواز إعطاء الزكاة الغارم في المعصية
٢٨٤ ص
(١٩٥)
لو دفع المالك الزكاة إلى المدين أو المديون
٢٨٦ ص
(١٩٦)
الصنف السابع: في سبيل الله
٢٨٦ ص
(١٩٧)
في ما يعتبر في مستحق هذا السهم
٢٨٨ ص
(١٩٨)
لا يجوز تصرف المالك في ما شيده في سبيل الله
٢٨٨ ص
(١٩٩)
جواز الوقف على طائفة من المؤمنين
٢٨٩ ص
(٢٠٠)
حكم الغزاة مع أعداء الدين زمن الغيبة
٢٨٩ ص
(٢٠١)
الصنف الثامن: ابن السبيل
٢٨٩ ص
(٢٠٢)
اشتراط عدم كون السفر لمعصية
٢٩١ ص
(٢٠٣)
عدم منافاة الاعطاء لنية الإقامة
٢٩١ ص
(٢٠٤)
مقدار ما يعطى ابن السبيل
٢٩١ ص
(٢٠٥)
* أوصاف المستحقين * الأول: الايمان
٢٩٣ ص
(٢٠٦)
عدم جواز إعطاء غير المؤمن حتى مع عدمه
٢٩٥ ص
(٢٠٧)
إشكال صاحب الحدائق في إعطاء الزكاة لعوام الشيعة
٢٩٦ ص
(٢٠٨)
جواز إعطاء أطفال المؤمنين الزكاة
٢٩٧ ص
(٢٠٩)
حكم المجنون
٣٠٠ ص
(٢١٠)
اشتراط الايمان في العاملين
٣٠٠ ص
(٢١١)
عدم اعتبار الايمان في المؤلفة قلوبهم
٣٠٠ ص
(٢١٢)
استرداد الزكاة لو أعطاها المخالف مثله ثم استبصر
٣٠٠ ص
(٢١٣)
الثاني: العدالة
٣٠٠ ص
(٢١٤)
الثالث: عدم وجوب نفقة على المالك
٣٠٥ ص
(٢١٥)
جواز إتمام النفقة الواجبة من الزكاة
٣٠٧ ص
(٢١٦)
جواز التوسعة على واجبي النفقة من الزكاة
٣٠٩ ص
(٢١٧)
منع إعطاء واجبي النفقة مما كان لأجل الفقراء ومن سهمهم
٣٠٩ ص
(٢١٨)
جواز أخذ الزكاة من غير المعيل للتوسعة
٣١٠ ص
(٢١٩)
لو امتنع من الانفاق على من تجب نفقته
٣١٢ ص
(٢٢٠)
عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة
٣١٣ ص
(٢٢١)
جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممن يعول
٣١٣ ص
(٢٢٢)
جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة من الأقارب
٣١٤ ص
(٢٢٣)
الرابع: أن لا يكون هاشميا إن كان المالك غير هاشمي
٣١٥ ص
(٢٢٤)
جواز إعطاء الهاشمي الزكاة لمثله
٣١٦ ص
(٢٢٥)
إطلاق تحريم الصدقة على الهاشمي
٣١٨ ص
(٢٢٦)
بيان المراد من الهاشميين
٣٢٠ ص
(٢٢٧)
هل يقدر أقل ما يعطي للفقراء من الزكاة؟
٣٢١ ص
(٢٢٨)
مقدار الأقل المقدر
٣٢٧ ص
(٢٢٩)
هل ينحصر التقدير بالنقدين؟
٣٢٧ ص
(٢٣٠)
استحباب عدم النقصان عن المقدر مطلقا
٣٢٨ ص
(٢٣١)
أكثر ما يعطى للفقير
٣٢٨ ص
(٢٣٢)
لو ادعى أحد الفقر
٣٣٠ ص
(٢٣٣)
لو ادعى أنه غارم أو عبد أو ابن سبيل
٣٣٣ ص
(٢٣٤)
القول قول من ادعى عدم الهاشمية
٣٣٣ ص
(٢٣٥)
جواز صرف الزكاة إلى الفقير من دون تسمية
٣٣٣ ص
(٢٣٦)
لو دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
لو دفع الوكيل أو الفقيه الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره
٣٣٨ ص
(٢٣٨)
لو انكشف عدم الاستحقاق بغير الغنى
٣٣٨ ص
(٢٣٩)
عدم إجزاء المرفوع إلى غير المستحق عمدا الذي بان استحقاقه
٣٣٨ ص
(٢٤٠)
جواز إسقاط ما في ذمة المستحق بدل الزكاة
٣٣٨ ص
(٢٤١)
جواز قضاء دين الميت من الزكاة
٣٤١ ص
(٢٤٢)
هل يشترط في الأداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء؟
٣٤١ ص
(٢٤٣)
لو وفت التركة بالدين ولكن تعذر استيفاؤه منها
٣٤٢ ص
(٢٤٤)
جواز إسقاط ما في ذمة واجبي النفقة من الزكاة
٣٤٢ ص
(٢٤٥)
جواز مقاصة الفقير المدين من الزكاة
٣٤٣ ص
(٢٤٦)
جواز إيصال المالك الزكاة بنفسه إلى مستحقها
٣٤٣ ص
(٢٤٧)
جواز إيصال الوكيل الزكاة إلى مستحقها
٣٤٦ ص
(٢٤٨)
استحباب تسليمها الفقيه الجامع للشرائط زمن الغيبة
٣٤٧ ص
(٢٤٩)
لو طلب الفقيه الزكاة
٣٤٧ ص
(٢٥٠)
عدم وجوب تفريق الزكاة على الأصناف
٣٤٨ ص
(٢٥١)
جواز ترجيح بعض الفقراء على بعض
٣٤٨ ص
(٢٥٢)
في جواز نقل الزكاة من البلد وعدمه
٣٤٩ ص
(٢٥٣)
إجزاء الزكاة بالنقل لو وصلت للفقراء
٣٥٢ ص
(٢٥٤)
جواز النقل مع فقد المستحق في البلد
٣٥٢ ص
(٢٥٥)
اختصاص جواز النقل بصورة عدم خوف التلف وأعميته لغيرها
٣٥٣ ص
(٢٥٦)
جواز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل
٣٥٣ ص
(٢٥٧)
الحكم بالضمان لو نقلها مع وجود المستحق في البلد
٣٥٣ ص
(٢٥٨)
كراهة النقل
٣٥٣ ص
(٢٥٩)
هل يستحب تقديم الأقرب مع النقل؟
٣٥٤ ص
(٢٦٠)
بيان المراد من البلد
٣٥٤ ص
(٢٦١)
عدم جواز احتساب اجرة النقل من الزكاة إلا إذا تعين
٣٥٤ ص
(٢٦٢)
لو كان المالك في غير بلد المال
٣٥٤ ص
(٢٦٣)
كيفية تحقق النقل
٣٥٤ ص
(٢٦٤)
اجرة الكيل والوزن بعهدة المالك
٣٥٥ ص
(٢٦٥)
لو اجتمع في المستحق أكثر من سبب
٣٥٥ ص
(٢٦٦)
استحباب دعاء العامل والفقيه والفقير للمالك
٣٥٥ ص
(٢٦٧)
كراهة تملك ما اخرج في الصدقة الواجبة أو المندوبة
٣٥٦ ص
(٢٦٨)
في وقت إخراج الزكاة وتسليمها وما يعتبر فيهما وقت وجوب الاخراج
٣٥٨ ص
(٢٦٩)
هل أن وجوب الاخراج فوري أم لا؟
٣٥٩ ص
(٢٧٠)
جواز التأخير مع العذر مطلقا
٣٦٤ ص
(٢٧١)
هل أن التأخير جائز بحجة إرادة البسط؟
٣٦٥ ص
(٢٧٢)
هل أن جواز التأخير مطلق أم مقيد؟
٣٦٥ ص
(٢٧٣)
هل يقيد جواز التأخير بانتظار راجح وغيره؟
٣٦٦ ص
(٢٧٤)
وجوب الضمان بالتأخير مع وجود المستحق والتمكن من الأداء
٣٦٦ ص
(٢٧٥)
عدم جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها
٣٦٦ ص
(٢٧٦)
جواز إقراض الفقير قبل وقت الزكاة واحتسابه منها
٣٧٠ ص
(٢٧٧)
لو قدم المالك الزكاة جاهلا بالحكم
٣٧١ ص
(٢٧٨)
لو استغنى القابض بعين المال حتى وقت الوجوب
٣٧١ ص
(٢٧٩)
اعتبار النية في عزل الزكاة ودفعها
٣٧١ ص
(٢٨٠)
هل تجب النية على الامام والفقيه والساعي والوكيل؟
٣٧٢ ص
(٢٨١)
وجوب مقارنة النية للدفع أو تقدمها عليه مستدامة الحكم
٣٧٢ ص
(٢٨٢)
اعتبار نية الاخذ لو أخذ الزكاة كرها
٣٧٣ ص
(٢٨٣)
* زكاة الفطرة * في وجوب زكاة الفطرة ومعناها
٣٧٤ ص
(٢٨٤)
* شرائط من تجب عليه * الشرط الأول: البلوغ والعقل
٣٧٦ ص
(٢٨٥)
الشرط الثاني: الحرية
٣٧٦ ص
(٢٨٦)
الشرط الثالث: الغنى
٣٧٨ ص
(٢٨٧)
عدم اعتبار الصيام والحضور والاسلام في المخرج والمخرج عنه
٣٨٢ ص
(٢٨٨)
الشرط الرابع: إدراك غروب ليلة الفطر مجتمعة الشرائط
٣٨٢ ص
(٢٨٩)
هل المعتبر امتلاك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟
٣٨٢ ص
(٢٩٠)
حكم إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله
٣٨٢ ص
(٢٩١)
وجوب الفطرة ببلوغ الطفل وزوال الجنون واستغناء الفقير قبل غروب ليلة الفطر
٣٨٤ ص
(٢٩٢)
* في من تجب عليه زكاة الفطرة * وجوب إخراج جامع الشرائط الفطرة عن نفسه وعياله
٣٨٦ ص
(٢٩٣)
الإعالة شاملة لواجبي النفقة والمتبرع عنهم
٣٩٠ ص
(٢٩٤)
لا فرق بين واجبي النفقة من حيث الصغر والكبر والغنى والفقر و....
٣٩١ ص
(٢٩٥)
اعتبار صدق الانفاق
٣٩١ ص
(٢٩٦)
اعتبار قصد الانفاق
٣٩١ ص
(٢٩٧)
عدم لزوم كون النفقة من جنس ما يأكله المنفق
٣٩٢ ص
(٢٩٨)
لا اشتراط في كون الانفاق مجانا
٣٩٢ ص
(٢٩٩)
لا اشتراط في كون المنفق عليه في بيت المنفق ولا في إعطائها إياه بنفسه
٣٩٢ ص
(٣٠٠)
اشتراط كون النفقة مما يعد نفقة
٣٩٢ ص
(٣٠١)
اشتراط صرف النفقة في نفقته
٣٩٣ ص
(٣٠٢)
لو أنفق اثنان على شخص بمقدار النفقة
٣٩٣ ص
(٣٠٣)
حكم الانفاق من الأموال المغصوبة
٣٩٣ ص
(٣٠٤)
وجوب فطرة الضيف على المضيف
٣٩٣ ص
(٣٠٥)
وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة والعبد
٣٩٥ ص
(٣٠٦)
اشتراط الانفاق الفعلي وعدمه على الزوجة والعبد
٣٩٦ ص
(٣٠٧)
لا فرق بين غيبة المعال وحضوره
٣٩٧ ص
(٣٠٨)
غنى المعال لا يمنع من وجوب الفطرة على المعيل
٣٩٨ ص
(٣٠٩)
سقوط الفطرة عن المعيل إن كان فقيرا والمعال غنيا
٣٩٨ ص
(٣١٠)
سقوط الفطرة عن المعال إن لم يخرجها المعيل أو كان كافرا
٣٩٩ ص
(٣١١)
لو أخرجها المعال عن نفسه تبرعا بدون إذن المعيل
٣٩٩ ص
(٣١٢)
لو كان العبد ملكا لأكثر من واحد
٤٠٠ ص
(٣١٣)
لو تبرعت أم الرضيع بإرضاعه
٤٠٠ ص
(٣١٤)
عدم وجوب فطرة الجنين
٤٠١ ص
(٣١٥)
* في جنس زكاة الفطرة ومقدارها * تعين جنس الفطرة
٤٠٢ ص
(٣١٦)
المعتبر في القوت الغالب
٤٠٦ ص
(٣١٧)
عدم تقييد القوت الغالب والأجناس الخمسة أحدهما بالآخر
٤٠٦ ص
(٣١٨)
لو أخرج الدقيق أو الخبز بدل الجنس
٤٠٦ ص
(٣١٩)
أفضلية التمر والزبيب
٤٠٦ ص
(٣٢٠)
جواز إخراج القيمة بدل الجنس
٤٠٩ ص
(٣٢١)
مقدار ما يجب إخراجه من أجناس الفطرة
٤١٣ ص
(٣٢٢)
عدم جواز إخراج صاع واحد من جنسين
٤١٦ ص
(٣٢٣)
* وقت زكاة الفطرة * مبدأ وجوبها
٤١٧ ص
(٣٢٤)
آخر وقتها
٤٢١ ص
(٣٢٥)
الواجب في الوقت العزل دون الاعطاء
٤٢٥ ص
(٣٢٦)
جواز العزل مع عدم المستحق
٤٢٥ ص
(٣٢٧)
بيان المراد من العزل
٤٢٦ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو عزلها فتلفت
٤٢٦ ص
(٣٢٩)
هل يجوز الابدال بعد العزل؟
٤٢٧ ص
(٣٣٠)
لو خرج الوقت ولم يعزلها
٤٢٧ ص
(٣٣١)
* مصرف زكاة الفطرة وكيفية إعطائها * مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية
٤٢٩ ص
(٣٣٢)
جواز إيصال المالك الفطرة بنفسه إلى المستحقين
٤٣٢ ص
(٣٣٣)
لو نقلت إلى غير بلد المالك مع وجود المستحق فيه
٤٣٢ ص
(٣٣٤)
لا يجوز إعطاء الفقير أقل من فطرة رأس
٤٣٣ ص
(٣٣٥)
استحباب اختصاص الأقارب بها ثم الجيران، وتقديم أهل الفضل والمعرفة مع الاستحقاق
٤٣٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ١٢ - حكم غلات ومواشي الأطفال والمجانين

بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا (١).
ويدل على الحكم مطلقا: الأصل، لاختصاص أدلة وجوب الزكاة بالمكلفين، وحديث رفع القلم (٢) بضميمة أصالة عدم تعلق التكليف بالولي.
وقد يستدل أيضا بقوله سبحانه: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (٣)، حيث إنه لا يتمشى التطهير عن الآثام في غير أهل التكليف. وفيه نظر (٤).
ويدل على انتفاء الزكاة في مال الصبي مطلقا أيضا حكمهم:
بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة، كما في الصحاح الأربع:
لزرارة (٥)، ومحمد بن القاسم (٦)، والحلبي (٧)، ومحمد (٨)، وحسنة محمد (٩)، والموثقات الأربع: لعمر بن أبي شعبة (١٠)، وأبي بصير (١١)،

(١) التحرير ١: ٥٧.
(٢) الخصال ١: ٩٣ / ٤٠، الوسائل ١: ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٣) التوبة: ١٠٣.
(٤) وجه النظر: أنه لا عموم في ضمير أموالهم لمن تجب عليه الزكاة، بل لطائفة خاصة.
(٥) التهذيب ٤: ٢٦ / ٦٢، الوسائل ٩: ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٨.
(٦) الكافي ٣: ٥٤ / ٨، الفقيه ٢: ١١٥ / ٤٩٥، التهذيب ٤: ٣٠ / ٧٤، الوسائل ٩: ٨٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤.
(٧) الكافي ٣: ٥٤٠ / ١، التهذيب ٤: ٢٦ / ٦٠، الوسائل ٩: ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١.
(٨) التهذيب ٤: ٢٦ / ٦١، الوسائل ٩: ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٧.
(٩) الكافي ٣: ٥٤١ / ٣، الوسائل ٨٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ١.
(١٠) التهذيب ٤: ٢٧ / ٦٤، الوسائل ٩: ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١٠.
(١١) الكافي ٣: ٥٤١ / ٤، الوسائل ٩: ٨٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٣.
(١٢)