وأموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا (١) فأضاف الإعراض إلينا كإضافة الدماء والأموال، فكان ما يجب باستباحة ذلك حقا لنا. كما أن ما يجب باستباحة الدم والمال حق لنا.
مسألة ٥: إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة، أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن. وإن لم يضفه إلى المشاهدة، بأن قذفها مطلقا، وليس هناك حمل، لم يجز له اللعان. وبه قال مالك (٢).
وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق (٣).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٤). ولأن القذف قد ثبت بلا خلاف. فما يثبت به موجبه من اللعان يحتاج إلى دليل.
وأيضا فالأصل في اللعان نزل في شأن هلال بن أمية، وكان قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة.
وروي عن ابن عباس: أن هلال بن أمية رجع من أرض عشاء فوجد عند أهله رجلا، فسمع بأذنيه، ورأي بعينيه، فلم يهجد تلك الليلة - يعني: لم ينم - ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك، فقال: يا رسول الله
الخلاف
(١)
كتاب اللعان اسقاط حد القذف باللعان
٤ ص
(٢)
صفات المتلاعنين
٥ ص
(٣)
جواز ملاعنة الزوج وان كان له بينة
٧ ص
(٤)
حد القذف من حقوق الآدميين
٨ ص
(٥)
هل المشاهدة شرط في اللعان
٩ ص
(٦)
إذا كانا أبيضين فجاء الولد أسودا أو بالعكس
١٠ ص
(٧)
صحة قذف الأخرس ولعانه
١١ ص
(٨)
قذف الخرساء والصماء
١٢ ص
(٩)
إذا مات المقذوف بعد مطالبة اللعان
١٢ ص
(١٠)
فيمن يرث حق المطالبة بالحد
١٢ ص
(١١)
إذا امتنعت الحرة المسلمة من اللعان
١٣ ص
(١٢)
القذف بلا بينة
١٤ ص
(١٣)
إذا تزوج بامرأة وقذفها بالزنا من قبل الزوجية
١٥ ص
(١٤)
قذف البائنة بطلاق ونحوه
١٦ ص
(١٥)
قذف الحامل
١٧ ص
(١٦)
قذف الزوجة بالفاحشة في الدبر
١٨ ص
(١٧)
قذف الزوجة وأمها
١٩ ص
(١٨)
قذف المنكوحة بنكاح فاسد
١٩ ص
(١٩)
تغليظ اللعان باللفظ والوقت والموضع والجمع
٢٠ ص
(٢٠)
اعتبار ألفاظ اللعان في صحته
٢٠ ص
(٢١)
وجوب الترتيب في اللعان
٢١ ص
(٢٢)
حرمة دخول الكفار إلى المساجد
٢٢ ص
(٢٣)
ما يترتب على اللعان من آثار
٢٢ ص
(٢٤)
فرقة اللعان فسخ لاطلاق
٢٤ ص
(٢٥)
الاخلال بترتيب الشهادة
٢٥ ص
(٢٦)
الاتيان بلفظ اليمين بدل لفظ الشهادة
٢٥ ص
(٢٧)
قذف الزوجة برجل بعينه
٢٦ ص
(٢٨)
جواز الملاعنة في حق الزوجة وان حد للأجنبي
٢٦ ص
(٢٩)
إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان
٢٧ ص
(٣٠)
اعتراف المرأة بالزنا قبل اللعان
٢٧ ص
(٣١)
موت المرأة قبل اللعان
٢٨ ص
(٣٢)
قذف الزوجة الحامل بنفي النسب
٢٩ ص
(٣٣)
الاقرار بالولد بعد اللعان
٣٠ ص
(٣٤)
توارث التوأمين بعد نفيهما باللعان
٣١ ص
(٣٥)
هل يجب للملاعنة السكنى
٣٢ ص
(٣٦)
نفي نسب الولد الميت
٣٢ ص
(٣٧)
رجوع الزوج بعد موت الولد
٣٢ ص
(٣٨)
قذف المرأة بلفظ ذكر أو بالعكس
٣٣ ص
(٣٩)
استعمال ألفاظ غير صريحة في القذف
٣٤ ص
(٤٠)
تكرار القذف قبل الحد وبعده
٣٥ ص
(٤١)
إذا قذف أجنبية ثم تزوجها وقذفها
٣٦ ص
(٤٢)
تكرار قذف الزوجة قبل الملاعنة
٣٦ ص
(٤٣)
قذف البائنة باللعان بزنا قبل اللعان
٣٦ ص
(٤٤)
تبادل الزوجين بالقذف بالزنا
٣٧ ص
(٤٥)
قذف الزوجة والأجنبية
٣٧ ص
(٤٦)
قذف عدة أجنبيات بلفظ واحد
٣٨ ص
(٤٧)
قذف الزوجة الحامل
٣٩ ص
(٤٨)
قذف المحصن
٣٩ ص
(٤٩)
معاودة القذف بعد الحد
٤٠ ص
(٥٠)
قذف الأجنبي للممتنعة من اللعان
٤٠ ص
(٥١)
حكم الكفالة في حدود الله
٤٠ ص
(٥٢)
لو قال " زنت يدك أو رجلك "
٤١ ص
(٥٣)
القذف بالكناية
٤١ ص
(٥٤)
الشهادة على الزوجة بالزنا بلا تقدم قذف
٤٢ ص
(٥٥)
الملاعنة على نفي الحمل قبل الموضع
٤٣ ص
(٥٦)
لو أقام شاهدين على إقرار زوجته بالزنا
٤٤ ص
(٥٧)
إذا قذف امرأة وادعى كونها أمة أو مشتركة
٤٤ ص
(٥٨)
إذا ادعى القاذف إن له بينة غائبة
٤٥ ص
(٥٩)
هل يثبت حد القذف بشهادة على شهادة؟
٤٥ ص
(٦٠)
التوكيل في استيفاء حدود الآدميين
٤٦ ص
(٦١)
هل التهنئة بالولد تبطل نفية؟
٤٦ ص
(٦٢)
عدم صيرورة الأمة فراشا بالوطء
٤٧ ص
(٦٣)
لا لعان بين الرجل وأمته
٤٧ ص
(٦٤)
لا لعان بين الزوجين قبل الدخول
٤٨ ص
(٦٥)
اعتبار إمكان الوطء في لحوق الأولاد
٤٨ ص
(٦٦)
كتاب العدة سقوط العدة عن الآية والتي لا تحيض
٥١ ص
(٦٧)
معنى الأقراء
٥٢ ص
(٦٨)
انقضاء العدة برؤية الدم من الحيضة الثالثة
٥٤ ص
(٦٩)
أقل العدة لذوات الأقراء
٥٤ ص
(٧٠)
عدة المنقطع دمها بعارض
٥٥ ص
(٧١)
لزوم عدة الوفاة وان كان الزوج صبيا
٥٦ ص
(٧٢)
كيفية اعتداد المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر
٥٧ ص
(٧٣)
إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين
٥٨ ص
(٧٤)
إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر بعد العدة
٥٨ ص
(٧٥)
حكم العدة بعد الخلوة بها
٥٩ ص
(٧٦)
لو مات الزوج وهو غائب عنها
٦٠ ص
(٧٧)
عدة الأمة المطلقة إذا لم تكن حاملا
٦١ ص
(٧٨)
إذا كانت الأمة من ذوات الشهور
٦٢ ص
(٧٩)
إذا أعتقت وهي في عدتها
٦٢ ص
(٨٠)
إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول
٦٣ ص
(٨١)
إذا راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها
٦٤ ص
(٨٢)
عدة الوفاة للحائل
٦٤ ص
(٨٣)
عدة الوفاة للحامل
٦٥ ص
(٨٤)
حكم النفقة على المتوفى عنها زوجها
٦٦ ص
(٨٥)
عدة الوفاة للمضطربة
٦٧ ص
(٨٦)
الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها
٦٨ ص
(٨٧)
عدم استحقاق المتوفي عنها زوجها للسكنى
٦٩ ص
(٨٨)
لزوم الحداد على المعتدة
٧٠ ص
(٨٩)
لا حداد على المطلقة البائن
٧١ ص
(٩٠)
لزوم الحداد على الصغيرة
٧١ ص
(٩١)
وجوب عدة الوفاة على الذمية
٧٢ ص
(٩٢)
وجوب العدة والحداد على الكافرة
٧٣ ص
(٩٣)
عدم تداخل العدد
٧٣ ص
(٩٤)
حكم نكاح المعتدة ووطئها
٧٤ ص
(٩٥)
امرأة المفقود وأحكامها
٧٥ ص
(٩٦)
إذا تزوجت بعد العدة فجاء زوجها الأول
٧٦ ص
(٩٧)
عدة المدبرة
٧٧ ص
(٩٨)
عدة الأمة المشتراة والمسبية
٧٨ ص
(٩٩)
عدة أم الولد إذا مات زوجها
٧٨ ص
(١٠٠)
استبراء الأمة المشتراة وأحكامها
٧٩ ص
(١٠١)
وجوب الاستبراء على البائع والمشتري
٨١ ص
(١٠٢)
وجوب الاستبراء الحسناء وغيرها
٨٢ ص
(١٠٣)
جواز الاستمتاع مطلقا بالأمة المملوكة
٨٢ ص
(١٠٤)
حكم وطئ الأمة الحامل بعد شرائها
٨٣ ص
(١٠٥)
إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها
٨٣ ص
(١٠٦)
لزوم العدة على الأمة المزوجة بعد الدخول بها وتطليقها
٨٤ ص
(١٠٧)
إذا اشترى أمة مجوسية فاستبرأها ثم أسلمت
٨٤ ص
(١٠٨)
صحة شراء العبد المأذون للأمة
٨٥ ص
(١٠٩)
إذا باع جارية فظهر بها حمل فاختلف فيه
٨٥ ص
(١١٠)
أقل الحمل وأكثره
٨٦ ص
(١١١)
كتاب الرضاع حرمة نكاح أخت المرتضع بلبنه
٨٩ ص
(١١٢)
نشر حرمة الرضاع إلى الام المرضعة وصاحب اللبن
٨٩ ص
(١١٣)
المقدار المحرم من الرضاع
٩١ ص
(١١٤)
إناطة نشر الحرمة بكون المولود صغيرا
٩٤ ص
(١١٥)
اشتراط كون الرضاع واقعا في الحولين
٩٥ ص
(١١٦)
لا فرق بين المرتضع المفتقر إلى اللبن وغيره
٩٦ ص
(١١٧)
بيان مقدار الرضعة الواحدة
٩٦ ص
(١١٨)
إذا وجر اللبن في حلقه
٩٧ ص
(١١٩)
إذا سعط باللبن حتى وصل إلى دماغه
٩٧ ص
(١٢٠)
حقن المولود باللبن
٩٧ ص
(١٢١)
رضعة بلبن مشيب بغيره
٩٨ ص
(١٢٢)
حكم اللبن إذا جمد أو أغلي
٩٩ ص
(١٢٣)
الارتضاع من لبن البهيمة
٩٩ ص
(١٢٤)
حكم لبن الميتة
١٠٠ ص
(١٢٥)
الزوجة المرتضعة ومسائلها
١٠٠ ص
(١٢٦)
رد شهادة النساء في الرضاع
١٠٢ ص
(١٢٧)
قبول شهادتهن في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب
١٠٣ ص
(١٢٨)
إذا ادعى ما لا يصدق
١٠٣ ص
(١٢٩)
الارتضاع من لبن غير الولادة
١٠٤ ص
(١٣٠)
كتاب النفقات حكم الزواج المتعدد
١٠٦ ص
(١٣١)
كيفية التعامل مع الزوجة ذات الخدم
١٠٦ ص
(١٣٢)
مقدار نفقة الزوجة الواجبة
١٠٧ ص
(١٣٣)
إمكان المجامعة شرط في النفقة
١٠٨ ص
(١٣٤)
لا نفقة إذا كانا صغيرين
١٠٩ ص
(١٣٥)
لو أحرمت بإذنه أو بغير إذنه
١٠٩ ص
(١٣٦)
لو اعتكفت بإذنه
١١٠ ص
(١٣٧)
لو صامت تطوعا بغير إذنه
١١٠ ص
(١٣٨)
النشوز وأحكامه
١١٠ ص
(١٣٩)
اختلاف الزوجين في قبض المهر أو النفقة
١١١ ص
(١٤٠)
إذا ارتدت الزوجة ثم عادت في العدة
١١١ ص
(١٤١)
إذا كانا وثنين أو مجوسين فأسلم أحدهما
١١٢ ص
(١٤٢)
حكم المعسر
١١٢ ص
(١٤٣)
لا سكنى للمطلقة البائن والمختلعة
١١٣ ص
(١٤٤)
لا نفقة للبائن
١١٤ ص
(١٤٥)
ثبوت النفقة للبائن الحامل
١١٥ ص
(١٤٦)
نفقة الولد على أبيه أو جده
١١٥ ص
(١٤٧)
إذا لم يكن أب ولا جد أو كانا وهما معسران
١١٦ ص
(١٤٨)
أولوية الجد من الأم بالنفقة
١١٧ ص
(١٤٩)
إذا اجتمع أم الأم وأم الأب أو أبو أم وأم أب
١١٨ ص
(١٥٠)
وجوب النفقة على الأب والجد معا
١١٨ ص
(١٥١)
وجوب النفقة على الأم وأمهاتها
١١٨ ص
(١٥٢)
نفقة الولد على أبيه الكامل
١١٩ ص
(١٥٣)
نفقة الوالد على ولده الكامل المعسر
١٢٠ ص
(١٥٤)
إذا كانا أبواه معسرين وعنده نفقة أحدهما
١٢٠ ص
(١٥٥)
إذا اجتمع ولد كامل الخلقة مع أب ناقص الخلقة وعنده نفقة أحدهما
١٢٠ ص
(١٥٦)
إذا اجتمع أب وأبوه وابن وابنه وعنده ما يكفي لأحدهما
١٢١ ص
(١٥٧)
إذا كانا معسرا وله أب وابن موسران
١٢١ ص
(١٥٨)
الاختلاف في نفقة المعسر على الغير بحق النسب
١٢٢ ص
(١٥٩)
إذا امتنع من أداء النفقة
١٢٤ ص
(١٦٠)
هل للزوج اجبار زوجته على ارضاع ولدها منه؟
١٢٤ ص
(١٦١)
مطالبة البائن بأجرة رضاع ولدها
١٢٥ ص
(١٦٢)
كراهة مفارقة البنت لأمها حتى تتزوج
١٢٦ ص
(١٦٣)
حكم أولاد المطلقة البائن
١٢٦ ص
(١٦٤)
من يسقط حق الأب أو الأم بالسفر؟
١٢٧ ص
(١٦٥)
سقوط حق الحضانة بالتزويج
١٢٧ ص
(١٦٦)
رجوع حق الحضانة إذا طلقت
١٢٨ ص
(١٦٧)
أولوية الأخت من الأب بالحضانة من الأخت للأم
١٢٩ ص
(١٦٨)
أولوية الجدات بالولد من الأخوات
١٣٠ ص
(١٦٩)
أولوية أم الأب من الخالة بالولد
١٣٠ ص
(١٧٠)
هل لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة؟
١٣٠ ص
(١٧١)
أولوية الأب من أم الأم وجداتها
١٣١ ص
(١٧٢)
أولوية الأب من الأخت من الام أو الخالة
١٣١ ص
(١٧٣)
تساوي العمة والخالة بالحق
١٣١ ص
(١٧٤)
أولوية الجد من الأخت من الأم أو الخالة
١٣٢ ص
(١٧٥)
تساوي الجد وأم الأب
١٣٢ ص
(١٧٦)
تساوي الجد وأخت لأب
١٣٢ ص
(١٧٧)
فيمن يقوم مقام الأب في باب الحضانة
١٣٢ ص
(١٧٨)
لا حضانة لأحد من العصبة مع الأم
١٣٣ ص
(١٧٩)
إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام
١٣٣ ص
(١٨٠)
إذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لام وأبو أم
١٣٤ ص
(١٨١)
نفقة المملوك إذا مرض
١٣٤ ص
(١٨٢)
إناطة وجوب النفقة بالتمكين لا بالعقد
١٣٥ ص
(١٨٣)
إذا لم تستوف الزوجة نفقة يومها
١٣٥ ص
(١٨٤)
إذا تزوج أمة فأحبلها ثم ملكها
١٣٦ ص
(١٨٥)
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا
١٣٦ ص
(١٨٦)
كتاب الجنايات قتل الحر بالحرة وأحكامه
١٣٩ ص
(١٨٧)
هل يقتل مسلم بكافر؟
١٣٩ ص
(١٨٨)
إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم
١٤١ ص
(١٨٩)
إذا قتل الحر عبدا
١٤٢ ص
(١٩٠)
تعلق أرض جناية العبد برقبته
١٤٣ ص
(١٩١)
قتل عدة عبيد لعبد واحد
١٤٤ ص
(١٩٢)
دية العبد قيمته
١٤٤ ص
(١٩٣)
المنع من القتل الوالد بولده
١٤٥ ص
(١٩٤)
قتل الأم بولدها
١٤٦ ص
(١٩٥)
حرمان الزوجة من ميراث القصاص
١٤٧ ص
(١٩٦)
إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا بعضهم
١٤٧ ص
(١٩٧)
الجناية على الأطراف وأحكامها
١٤٨ ص
(١٩٨)
شرائط قتل جماعة بواحد
١٤٩ ص
(١٩٩)
تخيير أولياء المقتول بين قتل الجماعة أو العفو
١٥٢ ص
(٢٠٠)
إذا قطع يد انسان وآخر رجله وأوضحه الثالث
١٥٢ ص
(٢٠١)
اشتراك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد
١٥٢ ص
(٢٠٢)
الضرب بما بقصد بمثله القتل
١٥٣ ص
(٢٠٣)
إذا حبس صغيرا ظلما فمات
١٥٥ ص
(٢٠٤)
إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج فمات
١٥٥ ص
(٢٠٥)
إذا ألقاه في لجة البحر فهلك
١٥٦ ص
(٢٠٦)
إذا ابتلعته سمكة قبل وصوله إلى الماء
١٥٦ ص
(٢٠٧)
دخول قصاص الطرف في قصاص النفس وديته في ديتها
١٥٧ ص
(٢٠٨)
إذا قطع يد مسلم فارتد المقطوع ثم عاد فمات
١٥٨ ص
(٢٠٩)
إذا ثبت على الردة مدة يكون فيها سراية
١٥٨ ص
(٢١٠)
إذا قطعه فارتد ولحق بدار الحرب أو مات
١٥٩ ص
(٢١١)
الجناية على عبد قبل العتق وبعده وأحكامها
١٥٩ ص
(٢١٢)
أحكام مباشرة القتل بأمر الأمير والسلطان
١٦٠ ص
(٢١٣)
أحكام مباشرة القتل بأمر السيد
١٦٢ ص
(٢١٤)
إذا جعل السم في طعام نفسه وقربه إلى الغير
١٦٤ ص
(٢١٥)
إذا جعل السم في طعام غيره
١٦٥ ص
(٢١٦)
قتل المرتد للذمي
١٦٥ ص
(٢١٧)
قتل النصراني للمرتد
١٦٦ ص
(٢١٨)
هدر دم الزاني المحصن
١٦٦ ص
(٢١٩)
المعاونة على القتل بالامساك
١٦٧ ص
(٢٢٠)
حكم الردء الناظر للقتلة
١٦٨ ص
(٢٢١)
الجناية على العين وأحكامها
١٦٩ ص
(٢٢٢)
عمد الصبي والمجنون وخطأهما سوداء
١٧٠ ص
(٢٢٣)
ايجاب القتل العمد للقود دون الدية
١٧٠ ص
(٢٢٤)
إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم
١٧٣ ص
(٢٢٥)
إذا كان بعض الأولياء لا يولى عليهم
١٧٣ ص
(٢٢٦)
إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما
١٧٥ ص
(٢٢٧)
التوكيل في استيفاء القصاص
١٧٥ ص
(٢٢٨)
إذا قتل واحدة عدة أنفس
١٧٦ ص
(٢٢٩)
إذا قطع يد رجل وقتل آخر
١٧٧ ص
(٢٣٠)
إذا قطع يد رجل فرده بقطع يده فمات منها الجاني
١٧٨ ص
(٢٣١)
إذا هلك القاتل قبل القود
١٧٨ ص
(٢٣٢)
إذا قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به
١٧٩ ص
(٢٣٣)
جواز استفادة الأبناء مجتمعين من قاتل أبيهم
١٨٠ ص
(٢٣٤)
إذا قطع يدا من الكوع فقطعها آخر من المرفق فمات
١٨٢ ص
(٢٣٥)
الاستقادة من الجاني بالحديد وان جنى بغيره
١٨٣ ص
(٢٣٦)
إذا جرحه فسرى إلى نفسه فمات
١٨٥ ص
(٢٣٧)
الجراح العشرة وأحكامها
١٨٥ ص
(٢٣٨)
إذا قطع يمين غيره ولم تكن له يمين
١٨٧ ص
(٢٣٩)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة
١٨٧ ص
(٢٤٠)
إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة
١٨٨ ص
(٢٤١)
إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه
١٨٩ ص
(٢٤٢)
إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه
١٨٩ ص
(٢٤٣)
الفورية في القصاص
١٩٠ ص
(٢٤٤)
إذا قطع يدي غيره ورجليه واذنيه
١٩٠ ص
(٢٤٥)
الجناية على الشعر وأحكامه
١٩١ ص
(٢٤٦)
اللحم المقطوع من موضع الجرح
١٩٢ ص
(٢٤٧)
قطع الأنملة أو الكف خوف الاكلة
١٩٣ ص
(٢٤٨)
دية الإصبع الزائدة
١٩٤ ص
(٢٤٩)
دية اليد الشلاء والإصبع الشلاء
١٩٥ ص
(٢٥٠)
إذا قطع أذن غيره فألصقها
١٩٥ ص
(٢٥١)
قطع ذكر الفحل بذكر الخصي
١٩٥ ص
(٢٥٢)
دية ذكر العنين
١٩٦ ص
(٢٥٣)
إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا
١٩٦ ص
(٢٥٤)
الجناية على الأسنان وأحكامها
١٩٨ ص
(٢٥٥)
إقامة الحدود للإمام (ع) أو وكيله
١٩٩ ص
(٢٥٦)
اجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس
١٩٩ ص
(٢٥٧)
قطع يد العبد وأحكامها
٢٠٠ ص
(٢٥٨)
العفو عن دية الإصبع
٢٠١ ص
(٢٥٩)
سراية الجناية إلى النفس بعد العفو
٢٠٢ ص
(٢٦٠)
ميراث من لا وارث له
٢٠٣ ص
(٢٦١)
حكم الجروح السارية
٢٠٣ ص
(٢٦٢)
إذا قطع يد رجل أو رجله ثم قتله
٢٠٤ ص
(٢٦٣)
دية حلق اللحية
٢٠٥ ص
(٢٦٤)
دية الشفتين والابهام
٢٠٥ ص
(٢٦٥)
دية البيضتين
٢٠٦ ص
(٢٦٦)
دية العين العوراء والقائمة
٢٠٦ ص
(٢٦٧)
كتاب الديات بيان المراد من قوله تعالى " بينكم وبينهم ميثاق "
٢٠٩ ص
(٢٦٨)
أقسام القتل وأحكامه
٢٠٩ ص
(٢٦٩)
الدية المغلظة ومقدارها
٢١١ ص
(٢٧٠)
هل دية العمد المحض حاله أو مؤجلة؟
٢١٢ ص
(٢٧١)
دية العمد شبيه الخطأ
٢١٣ ص
(٢٧٢)
مواضع تغليظ دية الخطأ
٢١٤ ص
(٢٧٣)
بيان المراد من التغليظ في دية الخطأ
٢١٥ ص
(٢٧٤)
حكم الجاني إذا لجأ إلى الحرم
٢١٥ ص
(٢٧٥)
تربيع دية القتل الخطأ
٢١٦ ص
(٢٧٦)
أصول الدية الستة
٢١٨ ص
(٢٧٧)
الموضحة معناها وديتها
٢٢٠ ص
(٢٧٨)
دية الهاشمة
٢٢٢ ص
(٢٧٩)
أحكام ما دون الموضحة من الشجاج
٢٢٣ ص
(٢٨٠)
دية الجائفة
٢٢٤ ص
(٢٨١)
دية الأذنين
٢٢٥ ص
(٢٨٢)
دية شحمة الأذن
٢٢٦ ص
(٢٨٣)
إذا جنى عليه فادعى ذهاب بصره
٢٢٧ ص
(٢٨٤)
دية العين العوراء
٢٢٧ ص
(٢٨٥)
إذا ادعى نقصان الضوء في أحدي عينه
٢٢٨ ص
(٢٨٦)
دية الأجفان
٢٢٨ ص
(٢٨٧)
دية الأهداب
٢٢٩ ص
(٢٨٨)
دية الجناية النافذة في الأنف
٢٢٩ ص
(٢٨٩)
إذا جنى على أنفه فصار أشل
٢٢٩ ص
(٢٩٠)
دية ذهاب الشم بالأنف
٢٣٠ ص
(٢٩١)
دية الشفتين
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
ثبوت القصاص في الشفتين
٢٣١ ص
(٢٩٣)
إذا جنى على لسانه فذهب نطقه
٢٣٢ ص
(٢٩٤)
إذا قطع لسانه ثم اختلفا في نطقه
٢٣٣ ص
(٢٩٥)
إذا جني على لسان فتكلم بعد أخذ الدية
٢٣٤ ص
(٢٩٦)
دية الأسنان
٢٣٥ ص
(٢٩٧)
كسر سن الصبي قبل ان تسقط
٢٣٦ ص
(٢٩٨)
قلع السن الكبير المثغر
٢٣٦ ص
(٢٩٩)
دية قلع الأسنان المضطربة لمرض
٢٣٦ ص
(٣٠٠)
إذا أعاد السن بعد قلعه إلى مغرزه
٢٣٧ ص
(٣٠١)
إذا ندرت سنه فغرز عظما مكانها
٢٣٧ ص
(٣٠٢)
إذا مات الصبي قبل عود مثل سنه
٢٣٨ ص
(٣٠٣)
إذا ضرب سنه فاسودت
٢٣٨ ص
(٣٠٤)
إذا قلعها قالع بعد اسودادها
٢٣٨ ص
(٣٠٥)
إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات
٢٣٩ ص
(٣٠٦)
دية اليدين وأحكامها
٢٣٩ ص
(٣٠٧)
إذا ضرب يده فشلت
٢٤٠ ص
(٣٠٨)
دية الأصابع الخمسة
٢٤٠ ص
(٣٠٩)
دية الأنامل
٢٤١ ص
(٣١٠)
إذا جنى على إصبع أو مفصل منه
٢٤١ ص
(٣١١)
دية شلل الرجل
٢٤١ ص
(٣١٢)
تساوي دية أصابع الرجلين
٢٤٢ ص
(٣١٣)
دية اليد المنجبرة بعد الكسر
٢٤٢ ص
(٣١٤)
دية قطع يد وحيد اليد
٢٤٢ ص
(٣١٥)
قلع عين أعور العين
٢٤٣ ص
(٣١٦)
إذا قلع أعور إحدى عيني من له عينان
٢٤٤ ص
(٣١٧)
إذا كسر صلبه فشلت رجلاه
٢٤٤ ص
(٣١٨)
إذا كسر ظهره فاحدودب
٢٤٥ ص
(٣١٩)
إذا كسر رقبته فصار كالملتفت
٢٤٥ ص
(٣٢٠)
دية المرأة
٢٤٦ ص
(٣٢١)
معاقلة المرأة للرجل إلى ثلث الدية
٢٤٧ ص
(٣٢٢)
دية حملتي الرجل
٢٤٩ ص
(٣٢٣)
حكم افضاء الزوجة
٢٤٩ ص
(٣٢٤)
دية افضاء المرأة المكرهة
٢٤٩ ص
(٣٢٥)
إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها
٢٥٠ ص
(٣٢٦)
دية الخصيتين والذكر
٢٥١ ص
(٣٢٧)
دية الجوارح المعيبة
٢٥٢ ص
(٣٢٨)
دية إشلال الأعضاء
٢٥٣ ص
(٣٢٩)
دية الترقوتين والأضلاع
٢٥٣ ص
(٣٣٠)
دية لطم الوجه
٢٥٤ ص
(٣٣١)
دية كسر العظم
٢٥٤ ص
(٣٣٢)
دية الجراح العشرة في البدن
٢٥٥ ص
(٣٣٣)
دية اليهودي والنصراني
٢٥٥ ص
(٣٣٤)
دية المجوسي
٢٥٧ ص
(٣٣٥)
دية قتل من لم تبلغه الدعوة
٢٥٧ ص
(٣٣٦)
دية الجناية على العبد
٢٥٨ ص
(٣٣٧)
إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته
٢٥٩ ص
(٣٣٨)
إذا جنى عليه بما يجب بها نصف قيمته
٢٦٠ ص
(٣٣٩)
دية ذكر العبد
٢٦٠ ص
(٣٤٠)
ما تتحمله العاقلة من الديات
٢٦١ ص
(٣٤١)
أحكام الصبي والمجنون إذا قتلا
٢٦٢ ص
(٣٤٢)
جناية أم الولد وأحكامها
٢٦٣ ص
(٣٤٣)
إذا اصطدم فارسان فماتا
٢٦٤ ص
(٣٤٤)
إذا اصطدما متعمدين للقتل
٢٦٥ ص
(٣٤٥)
حكم القتل بحجر المنجنيق
٢٦٦ ص
(٣٤٦)
حكم الضمان في اصطدام السفن
٢٦٧ ص
(٣٤٧)
إذا قال لغيره: إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه
٢٦٧ ص
(٣٤٨)
دية القتل الخطأ على العاقلة
٢٦٧ ص
(٣٤٩)
التأجيل في دية الخطأ ثلاث سنوات
٢٦٨ ص
(٣٥٠)
معنى العاقلة
٢٦٩ ص
(٣٥١)
هل يدخل القاتل في العقل؟
٢٧٠ ص
(٣٥٢)
مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة
٢٧١ ص
(٣٥٣)
هل تنتقل الدية عن العصبات إلى أهل الديون
٢٧١ ص
(٣٥٤)
ابتداء الدية المؤجلة من حين وجوبها
٢٧٢ ص
(٣٥٥)
إذا مات من وجبت عليه الدية
٢٧٢ ص
(٣٥٦)
لزوم الدية الناقصة في ثلاث سنين
٢٧٣ ص
(٣٥٧)
كيفية توزيع الدية على العاقلة
٢٧٤ ص
(٣٥٨)
القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني
٢٧٥ ص
(٣٥٩)
إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محض
٢٧٦ ص
(٣٦٠)
وجوب الدية في قتل الخطأ على العاقلة
٢٧٧ ص
(٣٦١)
سقوط العقل عن المولى من أسفل للمولى من فوق
٢٧٧ ص
(٣٦٢)
كيفية تحمل العقلة إذا كانوا كثيرين
٢٧٨ ص
(٣٦٣)
هل يعقل الحليف أو يعقل عنه؟
٢٧٨ ص
(٣٦٤)
عقد الموالاة معناه وحكمه
٢٧٩ ص
(٣٦٥)
حكم الذمي إذا قتل خطأ
٢٧٩ ص
(٣٦٦)
أرش الجنايات حال في مال الجاني
٢٨٠ ص
(٣٦٧)
أحكام ضمان الأنفس والأموال بسقوط الحائط
٢٨٠ ص
(٣٦٨)
حكم إشراع الجناح إلى طريق المسلمين
٢٨٢ ص
(٣٦٩)
فيمن أخرج ميزابا فوقع على انسان فقتله
٢٨٢ ص
(٣٧٠)
دية الجنين التام
٢٨٣ ص
(٣٧١)
إذا كان هناك حركة فضربها فكسرت
٢٨٤ ص
(٣٧٢)
دية النطفة والعلقة والمضغة فصاعدا
٢٨٤ ص
(٣٧٣)
دية العزل
٢٨٥ ص
(٣٧٤)
هل يختلف الحكم في الجنين باختلاف جنسه؟
٢٨٥ ص
(٣٧٥)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا
٢٨٦ ص
(٣٧٦)
وراثة دية الجنين عنه
٢٨٦ ص
(٣٧٧)
سقوط كفارة القتل في مواضع وجوب دية الجنين
٢٨٧ ص
(٣٧٨)
فيمن قتل نفسه
٢٨٨ ص
(٣٧٩)
دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي
٢٨٨ ص
(٣٨٠)
إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية أو بالعكس
٢٨٨ ص
(٣٨١)
إذا ألقته نتيجة الضرب فاستهل ثم مات
٢٨٩ ص
(٣٨٢)
إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات
٢٨٩ ص
(٣٨٣)
دية جنين الأمة
٢٩٠ ص
(٣٨٤)
جنين الذمية
٢٩٠ ص
(٣٨٥)
اعتبار قيمة الأمة حال الجناية دون حال الاسقاط
٢٩٠ ص
(٣٨٦)
فيمن داس بطن غيره حتى أحدث
٢٩١ ص
(٣٨٧)
فيمن قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه
٢٩١ ص
(٣٨٨)
كتاب القسامة القسامة على المدعي
٢٩٣ ص
(٣٨٩)
وجوب القود بالقسامة
٢٩٦ ص
(٣٩٠)
مقدار ما يراعى في القسامة
٢٩٨ ص
(٣٩١)
القسامة في قتل الخطأ
٢٩٨ ص
(٣٩٢)
وجوب القود على الجماعة بحلف الواحد
٢٩٨ ص
(٣٩٣)
حكم القتيل بين الصفين
٢٩٩ ص
(٣٩٤)
حكم القتيل من ازدحام الناس
٣٠٠ ص
(٣٩٥)
هل يشترط وجود اثر القتل في القسامة؟
٣٠٠ ص
(٣٩٦)
ما يثبت به اللوث
٣٠٠ ص
(٣٩٧)
لا قسامة للمشرك على المسلم
٣٠١ ص
(٣٩٨)
ثبوت القسامة للسيد إذا قتل عبده
٣٠٢ ص
(٣٩٩)
هل في الأطراف قسامة؟
٣٠٢ ص
(٤٠٠)
مقدار ما يلزم الجماعة من اليمين
٣٠٤ ص
(٤٠١)
فيما إذا لم يكن لوث ولا شاهدا
٣٠٤ ص
(٤٠٢)
هل يقدح التكذيب في اللوث؟
٣٠٥ ص
(٤٠٣)
فيما لو استوفى الدية بالقسامة فجاء آخر فكذبه
٣٠٥ ص
(٤٠٤)
كتاب كفارة القتل لا كفارة بقتل الذمي والمعاهد
٣٠٨ ص
(٤٠٥)
فيمن قتل مؤمنا متعمدا في الدار الحرب
٣٠٨ ص
(٤٠٦)
فيما لو قتله ظنا منه أنه كافر
٣٠٩ ص
(٤٠٧)
إذا قتل لمن له حرمة بالاسلام في دار الحرب
٣٠٩ ص
(٤٠٨)
إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن
٣١٠ ص
(٤٠٩)
إيجاب قتل العمد للكفارة
٣١١ ص
(٤١٠)
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد
٣١٢ ص
(٤١١)
وجوب الكفارة بقتل العبد عمدا كان أو خطأ
٣١٢ ص
(٤١٢)
وجوب الكفارة في حق الصبي والمجنون والكافر
٣١٣ ص
(٤١٣)
وجوب الكفارة على الجماعة المشركين في القتل
٣١٣ ص
(٤١٤)
الترتيب في خصال الكفارة
٣١٤ ص
(٤١٥)
معنى كون الكفارة لا تجب بالأسباب
٣١٤ ص
(٤١٦)
إذا اختلف الولي والجاني في حياة المجني عليه
٣١٥ ص
(٤١٧)
السحر هل له حقيقة؟
٣١٦ ص
(٤١٨)
حكم الساحر
٣١٨ ص
(٤١٩)
حكم القتل بالسحر متعمدا
٣١٩ ص
(٤٢٠)
حكم العارف بالسحر غير العامل به
٣٢٠ ص
(٤٢١)
كتاب الباغي الباغي معناه وحكمه
٣٢٢ ص
(٤٢٢)
إذا اتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا
٣٢٣ ص
(٤٢٣)
حكم مانعي الزكاة في أيام أبي بكر
٣٢٤ ص
(٤٢٤)
حكم أهل البغي إذا ولو منهزمين
٣٢٦ ص
(٤٢٥)
حكم ساب الإمام العادل
٣٢٧ ص
(٤٢٦)
حكم الأسير من أهل البغي
٣٢٧ ص
(٤٢٧)
إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال
٣٢٨ ص
(٤٢٨)
حكم أهل الذمة إذا قاتلوا مع أهل البغي
٣٢٨ ص
(٤٢٩)
الاستعانة بأهل الذمة على قتال البغاة
٣٢٩ ص
(٤٣٠)
قاضي أهل البغي وعدم نفوذ أحكامه
٣٢٩ ص
(٤٣١)
حكم شهادة الباغي
٣٣٠ ص
(٤٣٢)
حكم الباغي إذا قتل من جهة الغسل والصلاة عليه
٣٣١ ص
(٤٣٣)
حكم المقتول في المعركة من أهل العدل
٣٣١ ص
(٤٣٤)
هل يرث القاتل عمدا شيء؟
٣٣١ ص
(٤٣٥)
الدفاع عن النفس والمال وأحكامه
٣٣٢ ص
(٤٣٦)
حكم التصرف بما يحويه عسكر البغاة
٣٣٣ ص
(٤٣٧)
إذا ارتكب أهل البغي ما يوجب الحد
٣٣٤ ص
(٤٣٨)
كتاب المرتد حكم المرأة إذا ارتدت
٣٣٦ ص
(٤٣٩)
معنى الزنديق وحكمه
٣٣٧ ص
(٤٤٠)
أقسام المرتد وأحكامه
٣٣٨ ص
(٤٤١)
سقوط القتل بالتوبة
٣٣٩ ص
(٤٤٢)
وجوب الاستتابة فيمن شرطه ذلك
٣٤٠ ص
(٤٤٣)
حد الاستتابة
٣٤١ ص
(٤٤٤)
حكم أموال المرتد وتصرفه فيها
٣٤٣ ص
(٤٤٥)
إذا مات المرتد وخلف مالا
٣٤٣ ص
(٤٤٦)
حكم تارك الصلاة
٣٤٤ ص
(٤٤٧)
حكم المرتد إذا لحق بدار الحرب
٣٤٥ ص
(٤٤٨)
حكم أولاد المرتد
٣٤٥ ص
(٤٤٩)
حكم أموال الذمي والمعاهد وذريتهما إذا لحقا بدار الحرب
٣٤٦ ص
(٤٥٠)
لا أمان في مال الحربي
٣٤٦ ص
(٤٥١)
كتاب الحدود وجوب الرجم على الثيب
٣٤٩ ص
(٤٥٢)
حكم المحصن إذا كان شيخا أو شيخة
٣٥٠ ص
(٤٥٣)
البكر معناه وحكمه
٣٥٢ ص
(٤٥٤)
لا نفي على العبد ولا على الأمة
٣٥٤ ص
(٤٥٥)
فيما يتحقق به الإحصان
٣٥٥ ص
(٤٥٦)
إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها
٣٥٦ ص
(٤٥٧)
وطئ البهيمة وأحكامه
٣٥٦ ص
(٤٥٨)
شرائط الشهادة على اللواط واتيان البهيمة
٣٥٧ ص
(٤٥٩)
حكم الرجل والمرأة الأجنبية إذا وجدا في فراش واحد
٣٥٧ ص
(٤٦٠)
إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها
٣٥٨ ص
(٤٦١)
استحباب حضور طائفة من المؤمنين في إقامة حد الزنا
٣٥٨ ص
(٤٦٢)
كيفية إقامة الحد على الزاني
٣٥٩ ص
(٤٦٣)
إذا اشترى ذات محرم فوطأها
٣٥٩ ص
(٤٦٤)
هل يلزم البينة حضور موضع الرجم؟
٣٦٠ ص
(٤٦٥)
هل يجب على الإمام أو الشهود البدأة بالرجم؟
٣٦١ ص
(٤٦٦)
شرائط الإقرار بالزنا الموجب للحد
٣٦١ ص
(٤٦٧)
إذا أقر بحد ثم رجع عنه
٣٦٢ ص
(٤٦٨)
حكم المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر
٣٦٣ ص
(٤٦٩)
إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم
٣٦٤ ص
(٤٧٠)
إقرار الأخرس بالزنا أو بالقتل
٣٦٥ ص
(٤٧١)
حد اللواط وصورته
٣٦٥ ص
(٤٧٢)
حكم إتيان البهيمة
٣٦٦ ص
(٤٧٣)
إذا اختلف الشهود على زنا في الاكراه والمطاوعة
٣٦٧ ص
(٤٧٤)
إذا ملك ذات محرم فوطأها
٣٦٧ ص
(٤٧٥)
إذا استأجر امرأة للوطء فوطأها
٣٦٨ ص
(٤٧٦)
ثبوت الاحصان في الكامل دون الناقص
٣٦٩ ص
(٤٧٧)
ما يجب على المحكوم بالرجم قبل الرجم
٣٦٩ ص
(٤٧٨)
إذا عقد النكاح على ذات محرم ووطأها
٣٧٠ ص
(٤٧٩)
فيما إذا مات شهود الزنا أو غابوا
٣٧١ ص
(٤٨٠)
هل يشترط في الشهادة على الزنا وحدة المجلس؟
٣٧٢ ص
(٤٨١)
لو حضروا للشهادة بالزنا ولم يشهد بعضهم
٣٧٣ ص
(٤٨٢)
إذا شهد أربعة بالزنا فردت شهادة أحدهم
٣٧٥ ص
(٤٨٣)
إذا استكره امرأة على الزنا
٣٧٧ ص
(٤٨٤)
جواز إقامة الحدود للسيد على ما ملكت يمينه
٣٧٨ ص
(٤٨٥)
للسيد إقامة الحد على مملوكة في شرب الخمر والسرقة والردة
٣٧٩ ص
(٤٨٦)
للسيد إقامة الحد بعلمه وبالبينة وباعتراف العبد
٣٨٢ ص
(٤٨٧)
للسيد إقامة الحد وان كان فاسقا أو مكاتبا أو امرأة
٣٨٢ ص
(٤٨٨)
إذا وجد قتيل في دار وادعى صاحبها بأنه زان أو سارق
٣٨٣ ص
(٤٨٩)
لو اختلف الشهود في بلد الزنا
٣٨٣ ص
(٤٩٠)
لو اختلف الشهود في مكان الزنا من البيت
٣٨٤ ص
(٤٩١)
تقادم الزنا لا يسقط الحد
٣٨٥ ص
(٤٩٢)
ليس الاسلام شرطا في الاحصان
٣٨٦ ص
(٤٩٣)
فيمن قذف عبدا محصنا
٣٨٧ ص
(٤٩٤)
فيمن قذف جماعة واحدا بعد واحد
٣٨٨ ص
(٤٩٥)
إذا قال: " زنيت بفلانة " أو " زنا بك فلان "
٣٨٩ ص
(٤٩٦)
إذا قال: " يا بن الزانيين "
٣٩٠ ص
(٤٩٧)
وراثة حد القذف ومن يرثه
٣٩٠ ص
(٤٩٨)
إذا قذف رجلا واختلفا في الحرية
٣٩١ ص
(٤٩٩)
قدف من لم تكمل فيه الحرية
٣٩١ ص
(٥٠٠)
حكم التعريض بالقذف
٣٩٢ ص
(٥٠١)
قتل الزاني والقاذف في الخامسة
٣٩٢ ص
(٥٠٢)
كتاب السرقة مقدار النصاب الذي يقطع به
٣٩٤ ص
(٥٠٣)
لو سرق دنانير منقوشة أو تبرا من ذهب
٣٩٧ ص
(٥٠٤)
لا فرق بين المحرز بنفسه وغيره في وجود القطع
٣٩٨ ص
(٥٠٥)
القطع في كل جنس يتمول في العادة
٣٩٩ ص
(٥٠٦)
شرطا القطع في السرقة
٤٠١ ص
(٥٠٧)
ما كان حرزا لشئ فهو حرز للجميع
٤٠٢ ص
(٥٠٨)
عد الإبل المقطرة في حرز
٤٠٣ ص
(٥٠٩)
حكم الجماعة إذا اشتركوا بالسرقة
٤٠٣ ص
(٥١٠)
إذا نقب وحده على دفعات فكمل النصاب
٤٠٦ ص
(٥١١)
إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة
٤٠٧ ص
(٥١٢)
إذا سرق ما قيمته نصاب ثم نقصت
٤٠٨ ص
(٥١٣)
فيمن ملك العين بعد سرقتها
٤٠٩ ص
(٥١٤)
فيمن سرق عبدا صغيرا لا يعقل
٤١٠ ص
(٥١٥)
فيمن سرق حرا صغيرا
٤١١ ص
(٥١٦)
حكم سارق الكتب والمصاحب والدفاتر
٤١١ ص
(٥١٧)
إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه
٤١٢ ص
(٥١٨)
حكم السارق من ستارة الكعبة
٤١٢ ص
(٥١٩)
إذا استعار بيتا فسرقه المعير
٤١٣ ص
(٥٢٠)
إذا اكترى دارا فسرقه المكري
٤١٣ ص
(٥٢١)
حكم من نقب المراح وحلب من الغنم
٤١٤ ص
(٥٢٢)
ثبوت القطع على العبد مثل الحر
٤١٤ ص
(٥٢٣)
حكم السارق في عام المجاعة
٤١٥ ص
(٥٢٤)
حكم النباش
٤١٦ ص
(٥٢٥)
فيمن عاود السرقة بعد قطع يده اليمنى
٤١٨ ص
(٥٢٦)
فيمن عاود السرقة بعد قطع يده ورجله
٤١٩ ص
(٥٢٧)
بيان موضع القطع
٤٢٠ ص
(٥٢٨)
حكم السارق بعد المرة الرابعة
٤٢١ ص
(٥٢٩)
حكم الذمي إذا تجاهر بشرب الخمر
٤٢٢ ص
(٥٣٠)
حكم المستأمن المتظاهر بشرب الخمر
٤٢٢ ص
(٥٣١)
حكم سارق الوقف
٤٢٣ ص
(٥٣٢)
إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب بالقطع
٤٢٤ ص
(٥٣٣)
إذا كانت يمين السارق ناقصة الأصابع
٤٢٤ ص
(٥٣٤)
إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة
٤٢٥ ص
(٥٣٥)
فيمن كرر السرقة من عين واحدة
٤٢٥ ص
(٥٣٦)
لزوم الاقرار مرتين في ثبوت السرقة
٤٢٦ ص
(٥٣٧)
إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه
٤٢٧ ص
(٥٣٨)
حكم السرقة من حرز لغائب
٤٢٨ ص
(٥٣٩)
حكم العين المسروقة بعد القطع
٤٢٩ ص
(٥٤٠)
سرقة العبد من مال مولاه
٤٣٠ ص
(٥٤١)
سرقة الرجل من مال ولده
٤٣١ ص
(٥٤٢)
سرقة أحد الزوجين من الآخر
٤٣١ ص
(٥٤٣)
سرقة الأم من مال ولدها
٤٣٢ ص
(٥٤٤)
سرقة الأقارب والأرحام
٤٣٣ ص
(٥٤٥)
السرقة من بيت المال والغنيمة
٤٣٣ ص
(٥٤٦)
السرقة من الملاهي
٤٣٤ ص
(٥٤٧)
السرقة من جيب الغير
٤٣٤ ص
(٥٤٨)
سرقة الجمال والأحمال
٤٣٥ ص
(٥٤٩)
سرقة باب الدار أو آجر الجدار
٤٣٥ ص
(٥٥٠)
اقرار العبد على نفسه بالسرقة
٤٣٦ ص
(٥٥١)
فيمن قتل رجلا دفعا عن نفسه
٤٣٦ ص
(٥٥٢)
سرقة الغانم من الغنيمة
٤٣٦ ص
(٥٥٣)
كتاب قطاع الطريق معنى المحارب
٤٣٨ ص
(٥٥٤)
حكم الشاهر للسلاح ومخيف السبيل
٤٣٩ ص
(٥٥٥)
بيان المراد من نفي المحارب
٤٤٢ ص
(٥٥٦)
تحتم القتل على المحارب إذا قتل
٤٤٢ ص
(٥٥٧)
الصلب بعد القتل
٤٤٣ ص
(٥٥٨)
إذا قتل المحارب من لا يقتل به لولا المحاربة
٤٤٤ ص
(٥٥٩)
توقف قطع المحارب على أخذ النصاب المعتبر في السرقة
٤٤٥ ص
(٥٦٠)
حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء
٤٤٥ ص
(٥٦١)
حكم الطليع والردء
٤٤٦ ص
(٥٦٢)
إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص
٤٤٧ ص
(٥٦٣)
إذا قطع المحارب يد رجل وقتله في المحاربة
٤٤٨ ص
(٥٦٤)
سقوط الحد عن المحارب بالتوبة
٤٤٨ ص
(٥٦٥)
هل تسقط بقية الحدود بالتوبة؟
٤٤٩ ص
(٥٦٦)
تداخل الحدود
٤٥٠ ص
(٥٦٧)
تعلق أحكام المحاربين بالرجال والنساء سواء
٤٥١ ص
(٥٦٨)
كتاب الأشربة حد الشارب الخمر وأحكامه
٤٥٣ ص
(٥٦٩)
بيان المراد من الخمر المحرم
٤٥٤ ص
(٥٧٠)
هل تحريم الخمر معلل؟
٤٥٥ ص
(٥٧١)
حكم نبيذ الخليطين
٤٦٨ ص
(٥٧٢)
حكم الفقاع
٤٦٩ ص
(٥٧٣)
مقدار حد شارب الخمر
٤٧٠ ص
(٥٧٤)
فيمن تقيأ خمرا
٤٧٢ ص
(٥٧٥)
إذا ضرب الإمام شارب الخمر فمات
٤٧٣ ص
(٥٧٦)
فيمن مات من التعزير
٤٧٣ ص
(٥٧٧)
الختان وحكمه
٤٧٤ ص
(٥٧٨)
الحدود التي تقام بالسوط
٤٧٦ ص
(٥٧٩)
هل يقوم الكلام التعنيف مقام التعزير؟
٤٧٧ ص
(٥٨٠)
بيان أقص الحد في التعزير
٤٧٧ ص
(٥٨١)
النهي عن إقامة الحدود في المساجد
٤٧٨ ص
(٥٨٢)
كتاب قتال أهل الردة حكم المولود بعد ارتداد الزوجين
٤٨٠ ص
(٥٨٣)
إذا اتلف أهل الردة أنفسا وأموالا
٤٨٠ ص
(٥٨٤)
إذا قتل مسلم مرتدا فبان انه كان راجعا
٤٨٢ ص
(٥٨٥)
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها
٤٨٢ ص
(٥٨٦)
حكم المرتد إذا كرر رجوعه وكفره
٤٨٣ ص
(٥٨٧)
كتاب صولة البهيمة حكم القاتل للبهيمة دفعا لمضرتها
٤٨٦ ص
(٥٨٨)
حكم السن الساقطة في الخصومة
٤٨٧ ص
(٥٨٩)
لا ضمان في رمي الناظر إلى حريم الرجل
٤٨٧ ص
(٥٩٠)
فيمن ارسل بهائمه ليلا فأتلفت زرعا
٤٨٨ ص
(٥٩١)
ضمان الراكب والقائد لما تتلفه الدابة بيدها
٤٨٨ ص
(٥٩٢)
إذا دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم
٤٨٩ ص
(٥٩٣)
إذا دخل دار قوم بغير اذنهم فوقع في بئر
٤٩٠ ص
(٥٩٤)
كتاب السير الجهاد فرض على الكفاية
٤٩٢ ص
(٥٩٥)
الاستنابة في الغزو بأجرة
٤٩٣ ص
(٥٩٦)
حكم الغنيمة في الغزو بغير إذن الإمام
٤٩٣ ص
(٥٩٧)
النهي عن عقر وقتل خيل المشركين ومواشيهم
٤٩٣ ص
(٥٩٨)
حكم الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال إذا وقعوا في الأسر
٤٩٤ ص
(٥٩٩)
فيمن قتل كافرا لم تبلغه الدعوة
٤٩٥ ص
(٦٠٠)
فيمن قتل أسيرا مشركا
٤٩٦ ص
(٦٠١)
صحة أمان العبد لآحاد المشركين
٤٩٦ ص
(٦٠٢)
حكم المسلم إذا فعل ما يوجب الحد في أرض العدو
٤٩٧ ص
(٦٠٣)
حكم أموال المسلمين إذا وقعت بأيدي المشركين
٤٩٨ ص
(٦٠٤)
إذا دخل حربي إلى دار الاسلام بأمان
٥٠٠ ص
(٦٠٥)
حكم الحربي إذا أسلم
٥٠٠ ص
(٦٠٦)
فتح مكة عنوة لا صلحا
٥٠٢ ص
(٦٠٧)
إذا وطأ بعض الغانمين جارية من المغنم
٥٠٣ ص
(٦٠٨)
إذا وطأها من المغنم فحبلت
٥٠٤ ص
(٦٠٩)
حكم السرقة من مال الحربي وأخذ ماله
٥٠٥ ص
(٦١٠)
انفساح نكاح الزوجين الحربيين بالسبي
٥٠٥ ص
(٦١١)
أحكام التفريق بين الأم المسبية وولدها
٥٠٦ ص
(٦١٢)
هل يبطل البيع بالتفريق؟
٥٠٧ ص
(٦١٣)
جواز التفريق بين الأبوين وكل قريب
٥٠٨ ص
(٦١٤)
تبعية الصبي لأبويه أو أحدهما في الكفر
٥٠٨ ص
(٦١٥)
حكم بيع أولاد الكفار
٥٠٩ ص
(٦١٦)
حكم الأرض المفتوحة عنوة
٥٠٩ ص
(٦١٧)
حكم الأرض المفتوحة صلحا
٥١٠ ص
(٦١٨)
دفع المال للمشركين للخلاص من الأسر وأحكامه
٥١٠ ص
(٦١٩)
كتاب الجزية لا جزية على عباد الأوثان
٥١٣ ص
(٦٢٠)
جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب
٥١٤ ص
(٦٢١)
هل أن المجوس أهل الكتاب؟
٥١٦ ص
(٦٢٢)
لا جزية على الصائبة ووجوب قتلهم
٥١٦ ص
(٦٢٣)
معنى الصغار المذكور في آية الجزية
٥١٧ ص
(٦٢٤)
الجزية على المجنون المطبق والأدواري
٥١٨ ص
(٦٢٥)
الجزية على الشيوخ وأصحاب الصوامع والرهبان
٥١٨ ص
(٦٢٦)
جواز لبس أهل الذمة للعمائم والرداء
٥١٩ ص
(٦٢٧)
هل للجزية حد محدود؟
٥١٩ ص
(٦٢٨)
سقوط الجزية عمن لا كسب له ولا مال
٥٢٠ ص
(٦٢٩)
إذا وجبت الجزية على الذمي ثم مات أو أسلم
٥٢١ ص
(٦٣٠)
حكم شراء أراضي أهل الذمة
٥٢٢ ص
(٦٣١)
هل على الحربي الداخل إلى دار الاسلام بأمان جزية؟
٥٢٢ ص
(٦٣٢)
منع أهل الذمة من دخول الحرم
٥٢٣ ص
(٦٣٣)
حكم الحربي أو أهل الذمة إذا دخلوا دار الاسلام
٥٢٣ ص
(٦٣٤)
حكم المسلمة المهاجرة من دار المشركين الذين بينهم وبين الامام هدنة
٥٢٤ ص
(٦٣٥)
جواز مصالحة الإمام قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم وحكمها إذا أسلموا
٥٢٤ ص
(٦٣٦)
إذا صالحهم على العشر أو غيره مطلقا
٥٢٥ ص
(٦٣٧)
انتقال الذمي من الدين إلى دين يقر أهله عليه
٥٢٥ ص
(٦٣٨)
حكم المهادن إذا سرق من بلاد المسلمين
٥٢٦ ص
(٦٣٩)
حكم المهادن إذا زنى أو شرب الخمر ظاهرا
٥٢٦ ص
(٦٤٠)
حكم أهل الذمة إذا فعلوا ما يوجب الحد في شرعهم
٥٢٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٥ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٠ - إذا كانا أبيضين فجاء الولد أسودا أو بالعكس
(١) المجموع ١٧: ٣٩٢، والمغازي للواقدي ٣: ١١١١ بتفاوت يسير.
(٢) المدونة الكبرى ٣: ١٠٦، ومقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٤، وبداية المجتهد ٢: ١١٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٨٨، والمغني لابن قدامة ٩: ٢١، والشرح الكبير ٩: ٢٦، والمجموع ١٧: ٣٩١، والوجيز ٢: ٩٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٣٠، ورحمة الأمة ٢: ٦٨، والميزان الكبرى ٢: ١٢٧، والبحر الزخار ٤: ٢٥٤.
(٣) الأم ٥: ٢٨٦، ومختصر المزني: ٢٠٨، والوجيز ٢: ٩٠، والمجموع ١٧: ٣٩١، المغني لابن قدامة ٩:
٢١، والشرح الكبير ٩: ٢٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٨٨، ورحمة الأمة ٢: ٦٨، والميزان الكبرى ٢: ١٢٧ - ١٢٨، والفتاوى الهندية ١: ٥١٥.
(٤) الكافي ٦: ١٦٣، حديث ٦، والتهذيب ٨: ١٩٥ حديث ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٣٧٢ حديث ١٣٢٧.
(٢) المدونة الكبرى ٣: ١٠٦، ومقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٤، وبداية المجتهد ٢: ١١٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٨٨، والمغني لابن قدامة ٩: ٢١، والشرح الكبير ٩: ٢٦، والمجموع ١٧: ٣٩١، والوجيز ٢: ٩٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٣٠، ورحمة الأمة ٢: ٦٨، والميزان الكبرى ٢: ١٢٧، والبحر الزخار ٤: ٢٥٤.
(٣) الأم ٥: ٢٨٦، ومختصر المزني: ٢٠٨، والوجيز ٢: ٩٠، والمجموع ١٧: ٣٩١، المغني لابن قدامة ٩:
٢١، والشرح الكبير ٩: ٢٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٨٨، ورحمة الأمة ٢: ٦٨، والميزان الكبرى ٢: ١٢٧ - ١٢٨، والفتاوى الهندية ١: ٥١٥.
(٤) الكافي ٦: ١٦٣، حديث ٦، والتهذيب ٨: ١٩٥ حديث ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٣٧٢ حديث ١٣٢٧.
(١٠)