من الحرز قطعناه.
مسألة ٥٤: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة، لا يقبل إقراره.
وقال جميع الفقهاء: إنه يقبل إقراره، ويقطع (١).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إقراره إقرار في مال الغير، لأنه لا يملك نفسه، وهو مالك لغيره، فلا يقبل إقراره على غيره.
مسألة ٥٥: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه، فلا ضمان عليه، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل، ليلا كان القتل أو نهارا. وبه قال الشافعي (٢).
وقال أبو حنيفة: إن كان بالسيف كما قلناه، وإن كان بالمثقل وكان ليلا فكذلك، وإن كان نهارا فعليه الضمان (٣).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة ٥٦: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار نصيبه نصابا، وجب قطعه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا قطع عليه، لأن له في كل جزء نصيبا (٤).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (٥).
الخلاف
(١)
كتاب اللعان اسقاط حد القذف باللعان
٤ ص
(٢)
صفات المتلاعنين
٥ ص
(٣)
جواز ملاعنة الزوج وان كان له بينة
٧ ص
(٤)
حد القذف من حقوق الآدميين
٨ ص
(٥)
هل المشاهدة شرط في اللعان
٩ ص
(٦)
إذا كانا أبيضين فجاء الولد أسودا أو بالعكس
١٠ ص
(٧)
صحة قذف الأخرس ولعانه
١١ ص
(٨)
قذف الخرساء والصماء
١٢ ص
(٩)
إذا مات المقذوف بعد مطالبة اللعان
١٢ ص
(١٠)
فيمن يرث حق المطالبة بالحد
١٢ ص
(١١)
إذا امتنعت الحرة المسلمة من اللعان
١٣ ص
(١٢)
القذف بلا بينة
١٤ ص
(١٣)
إذا تزوج بامرأة وقذفها بالزنا من قبل الزوجية
١٥ ص
(١٤)
قذف البائنة بطلاق ونحوه
١٦ ص
(١٥)
قذف الحامل
١٧ ص
(١٦)
قذف الزوجة بالفاحشة في الدبر
١٨ ص
(١٧)
قذف الزوجة وأمها
١٩ ص
(١٨)
قذف المنكوحة بنكاح فاسد
١٩ ص
(١٩)
تغليظ اللعان باللفظ والوقت والموضع والجمع
٢٠ ص
(٢٠)
اعتبار ألفاظ اللعان في صحته
٢٠ ص
(٢١)
وجوب الترتيب في اللعان
٢١ ص
(٢٢)
حرمة دخول الكفار إلى المساجد
٢٢ ص
(٢٣)
ما يترتب على اللعان من آثار
٢٢ ص
(٢٤)
فرقة اللعان فسخ لاطلاق
٢٤ ص
(٢٥)
الاخلال بترتيب الشهادة
٢٥ ص
(٢٦)
الاتيان بلفظ اليمين بدل لفظ الشهادة
٢٥ ص
(٢٧)
قذف الزوجة برجل بعينه
٢٦ ص
(٢٨)
جواز الملاعنة في حق الزوجة وان حد للأجنبي
٢٦ ص
(٢٩)
إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان
٢٧ ص
(٣٠)
اعتراف المرأة بالزنا قبل اللعان
٢٧ ص
(٣١)
موت المرأة قبل اللعان
٢٨ ص
(٣٢)
قذف الزوجة الحامل بنفي النسب
٢٩ ص
(٣٣)
الاقرار بالولد بعد اللعان
٣٠ ص
(٣٤)
توارث التوأمين بعد نفيهما باللعان
٣١ ص
(٣٥)
هل يجب للملاعنة السكنى
٣٢ ص
(٣٦)
نفي نسب الولد الميت
٣٢ ص
(٣٧)
رجوع الزوج بعد موت الولد
٣٢ ص
(٣٨)
قذف المرأة بلفظ ذكر أو بالعكس
٣٣ ص
(٣٩)
استعمال ألفاظ غير صريحة في القذف
٣٤ ص
(٤٠)
تكرار القذف قبل الحد وبعده
٣٥ ص
(٤١)
إذا قذف أجنبية ثم تزوجها وقذفها
٣٦ ص
(٤٢)
تكرار قذف الزوجة قبل الملاعنة
٣٦ ص
(٤٣)
قذف البائنة باللعان بزنا قبل اللعان
٣٦ ص
(٤٤)
تبادل الزوجين بالقذف بالزنا
٣٧ ص
(٤٥)
قذف الزوجة والأجنبية
٣٧ ص
(٤٦)
قذف عدة أجنبيات بلفظ واحد
٣٨ ص
(٤٧)
قذف الزوجة الحامل
٣٩ ص
(٤٨)
قذف المحصن
٣٩ ص
(٤٩)
معاودة القذف بعد الحد
٤٠ ص
(٥٠)
قذف الأجنبي للممتنعة من اللعان
٤٠ ص
(٥١)
حكم الكفالة في حدود الله
٤٠ ص
(٥٢)
لو قال " زنت يدك أو رجلك "
٤١ ص
(٥٣)
القذف بالكناية
٤١ ص
(٥٤)
الشهادة على الزوجة بالزنا بلا تقدم قذف
٤٢ ص
(٥٥)
الملاعنة على نفي الحمل قبل الموضع
٤٣ ص
(٥٦)
لو أقام شاهدين على إقرار زوجته بالزنا
٤٤ ص
(٥٧)
إذا قذف امرأة وادعى كونها أمة أو مشتركة
٤٤ ص
(٥٨)
إذا ادعى القاذف إن له بينة غائبة
٤٥ ص
(٥٩)
هل يثبت حد القذف بشهادة على شهادة؟
٤٥ ص
(٦٠)
التوكيل في استيفاء حدود الآدميين
٤٦ ص
(٦١)
هل التهنئة بالولد تبطل نفية؟
٤٦ ص
(٦٢)
عدم صيرورة الأمة فراشا بالوطء
٤٧ ص
(٦٣)
لا لعان بين الرجل وأمته
٤٧ ص
(٦٤)
لا لعان بين الزوجين قبل الدخول
٤٨ ص
(٦٥)
اعتبار إمكان الوطء في لحوق الأولاد
٤٨ ص
(٦٦)
كتاب العدة سقوط العدة عن الآية والتي لا تحيض
٥١ ص
(٦٧)
معنى الأقراء
٥٢ ص
(٦٨)
انقضاء العدة برؤية الدم من الحيضة الثالثة
٥٤ ص
(٦٩)
أقل العدة لذوات الأقراء
٥٤ ص
(٧٠)
عدة المنقطع دمها بعارض
٥٥ ص
(٧١)
لزوم عدة الوفاة وان كان الزوج صبيا
٥٦ ص
(٧٢)
كيفية اعتداد المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر
٥٧ ص
(٧٣)
إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين
٥٨ ص
(٧٤)
إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر بعد العدة
٥٨ ص
(٧٥)
حكم العدة بعد الخلوة بها
٥٩ ص
(٧٦)
لو مات الزوج وهو غائب عنها
٦٠ ص
(٧٧)
عدة الأمة المطلقة إذا لم تكن حاملا
٦١ ص
(٧٨)
إذا كانت الأمة من ذوات الشهور
٦٢ ص
(٧٩)
إذا أعتقت وهي في عدتها
٦٢ ص
(٨٠)
إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول
٦٣ ص
(٨١)
إذا راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها
٦٤ ص
(٨٢)
عدة الوفاة للحائل
٦٤ ص
(٨٣)
عدة الوفاة للحامل
٦٥ ص
(٨٤)
حكم النفقة على المتوفى عنها زوجها
٦٦ ص
(٨٥)
عدة الوفاة للمضطربة
٦٧ ص
(٨٦)
الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها
٦٨ ص
(٨٧)
عدم استحقاق المتوفي عنها زوجها للسكنى
٦٩ ص
(٨٨)
لزوم الحداد على المعتدة
٧٠ ص
(٨٩)
لا حداد على المطلقة البائن
٧١ ص
(٩٠)
لزوم الحداد على الصغيرة
٧١ ص
(٩١)
وجوب عدة الوفاة على الذمية
٧٢ ص
(٩٢)
وجوب العدة والحداد على الكافرة
٧٣ ص
(٩٣)
عدم تداخل العدد
٧٣ ص
(٩٤)
حكم نكاح المعتدة ووطئها
٧٤ ص
(٩٥)
امرأة المفقود وأحكامها
٧٥ ص
(٩٦)
إذا تزوجت بعد العدة فجاء زوجها الأول
٧٦ ص
(٩٧)
عدة المدبرة
٧٧ ص
(٩٨)
عدة الأمة المشتراة والمسبية
٧٨ ص
(٩٩)
عدة أم الولد إذا مات زوجها
٧٨ ص
(١٠٠)
استبراء الأمة المشتراة وأحكامها
٧٩ ص
(١٠١)
وجوب الاستبراء على البائع والمشتري
٨١ ص
(١٠٢)
وجوب الاستبراء الحسناء وغيرها
٨٢ ص
(١٠٣)
جواز الاستمتاع مطلقا بالأمة المملوكة
٨٢ ص
(١٠٤)
حكم وطئ الأمة الحامل بعد شرائها
٨٣ ص
(١٠٥)
إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها
٨٣ ص
(١٠٦)
لزوم العدة على الأمة المزوجة بعد الدخول بها وتطليقها
٨٤ ص
(١٠٧)
إذا اشترى أمة مجوسية فاستبرأها ثم أسلمت
٨٤ ص
(١٠٨)
صحة شراء العبد المأذون للأمة
٨٥ ص
(١٠٩)
إذا باع جارية فظهر بها حمل فاختلف فيه
٨٥ ص
(١١٠)
أقل الحمل وأكثره
٨٦ ص
(١١١)
كتاب الرضاع حرمة نكاح أخت المرتضع بلبنه
٨٩ ص
(١١٢)
نشر حرمة الرضاع إلى الام المرضعة وصاحب اللبن
٨٩ ص
(١١٣)
المقدار المحرم من الرضاع
٩١ ص
(١١٤)
إناطة نشر الحرمة بكون المولود صغيرا
٩٤ ص
(١١٥)
اشتراط كون الرضاع واقعا في الحولين
٩٥ ص
(١١٦)
لا فرق بين المرتضع المفتقر إلى اللبن وغيره
٩٦ ص
(١١٧)
بيان مقدار الرضعة الواحدة
٩٦ ص
(١١٨)
إذا وجر اللبن في حلقه
٩٧ ص
(١١٩)
إذا سعط باللبن حتى وصل إلى دماغه
٩٧ ص
(١٢٠)
حقن المولود باللبن
٩٧ ص
(١٢١)
رضعة بلبن مشيب بغيره
٩٨ ص
(١٢٢)
حكم اللبن إذا جمد أو أغلي
٩٩ ص
(١٢٣)
الارتضاع من لبن البهيمة
٩٩ ص
(١٢٤)
حكم لبن الميتة
١٠٠ ص
(١٢٥)
الزوجة المرتضعة ومسائلها
١٠٠ ص
(١٢٦)
رد شهادة النساء في الرضاع
١٠٢ ص
(١٢٧)
قبول شهادتهن في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب
١٠٣ ص
(١٢٨)
إذا ادعى ما لا يصدق
١٠٣ ص
(١٢٩)
الارتضاع من لبن غير الولادة
١٠٤ ص
(١٣٠)
كتاب النفقات حكم الزواج المتعدد
١٠٦ ص
(١٣١)
كيفية التعامل مع الزوجة ذات الخدم
١٠٦ ص
(١٣٢)
مقدار نفقة الزوجة الواجبة
١٠٧ ص
(١٣٣)
إمكان المجامعة شرط في النفقة
١٠٨ ص
(١٣٤)
لا نفقة إذا كانا صغيرين
١٠٩ ص
(١٣٥)
لو أحرمت بإذنه أو بغير إذنه
١٠٩ ص
(١٣٦)
لو اعتكفت بإذنه
١١٠ ص
(١٣٧)
لو صامت تطوعا بغير إذنه
١١٠ ص
(١٣٨)
النشوز وأحكامه
١١٠ ص
(١٣٩)
اختلاف الزوجين في قبض المهر أو النفقة
١١١ ص
(١٤٠)
إذا ارتدت الزوجة ثم عادت في العدة
١١١ ص
(١٤١)
إذا كانا وثنين أو مجوسين فأسلم أحدهما
١١٢ ص
(١٤٢)
حكم المعسر
١١٢ ص
(١٤٣)
لا سكنى للمطلقة البائن والمختلعة
١١٣ ص
(١٤٤)
لا نفقة للبائن
١١٤ ص
(١٤٥)
ثبوت النفقة للبائن الحامل
١١٥ ص
(١٤٦)
نفقة الولد على أبيه أو جده
١١٥ ص
(١٤٧)
إذا لم يكن أب ولا جد أو كانا وهما معسران
١١٦ ص
(١٤٨)
أولوية الجد من الأم بالنفقة
١١٧ ص
(١٤٩)
إذا اجتمع أم الأم وأم الأب أو أبو أم وأم أب
١١٨ ص
(١٥٠)
وجوب النفقة على الأب والجد معا
١١٨ ص
(١٥١)
وجوب النفقة على الأم وأمهاتها
١١٨ ص
(١٥٢)
نفقة الولد على أبيه الكامل
١١٩ ص
(١٥٣)
نفقة الوالد على ولده الكامل المعسر
١٢٠ ص
(١٥٤)
إذا كانا أبواه معسرين وعنده نفقة أحدهما
١٢٠ ص
(١٥٥)
إذا اجتمع ولد كامل الخلقة مع أب ناقص الخلقة وعنده نفقة أحدهما
١٢٠ ص
(١٥٦)
إذا اجتمع أب وأبوه وابن وابنه وعنده ما يكفي لأحدهما
١٢١ ص
(١٥٧)
إذا كانا معسرا وله أب وابن موسران
١٢١ ص
(١٥٨)
الاختلاف في نفقة المعسر على الغير بحق النسب
١٢٢ ص
(١٥٩)
إذا امتنع من أداء النفقة
١٢٤ ص
(١٦٠)
هل للزوج اجبار زوجته على ارضاع ولدها منه؟
١٢٤ ص
(١٦١)
مطالبة البائن بأجرة رضاع ولدها
١٢٥ ص
(١٦٢)
كراهة مفارقة البنت لأمها حتى تتزوج
١٢٦ ص
(١٦٣)
حكم أولاد المطلقة البائن
١٢٦ ص
(١٦٤)
من يسقط حق الأب أو الأم بالسفر؟
١٢٧ ص
(١٦٥)
سقوط حق الحضانة بالتزويج
١٢٧ ص
(١٦٦)
رجوع حق الحضانة إذا طلقت
١٢٨ ص
(١٦٧)
أولوية الأخت من الأب بالحضانة من الأخت للأم
١٢٩ ص
(١٦٨)
أولوية الجدات بالولد من الأخوات
١٣٠ ص
(١٦٩)
أولوية أم الأب من الخالة بالولد
١٣٠ ص
(١٧٠)
هل لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة؟
١٣٠ ص
(١٧١)
أولوية الأب من أم الأم وجداتها
١٣١ ص
(١٧٢)
أولوية الأب من الأخت من الام أو الخالة
١٣١ ص
(١٧٣)
تساوي العمة والخالة بالحق
١٣١ ص
(١٧٤)
أولوية الجد من الأخت من الأم أو الخالة
١٣٢ ص
(١٧٥)
تساوي الجد وأم الأب
١٣٢ ص
(١٧٦)
تساوي الجد وأخت لأب
١٣٢ ص
(١٧٧)
فيمن يقوم مقام الأب في باب الحضانة
١٣٢ ص
(١٧٨)
لا حضانة لأحد من العصبة مع الأم
١٣٣ ص
(١٧٩)
إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام
١٣٣ ص
(١٨٠)
إذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لام وأبو أم
١٣٤ ص
(١٨١)
نفقة المملوك إذا مرض
١٣٤ ص
(١٨٢)
إناطة وجوب النفقة بالتمكين لا بالعقد
١٣٥ ص
(١٨٣)
إذا لم تستوف الزوجة نفقة يومها
١٣٥ ص
(١٨٤)
إذا تزوج أمة فأحبلها ثم ملكها
١٣٦ ص
(١٨٥)
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا
١٣٦ ص
(١٨٦)
كتاب الجنايات قتل الحر بالحرة وأحكامه
١٣٩ ص
(١٨٧)
هل يقتل مسلم بكافر؟
١٣٩ ص
(١٨٨)
إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم
١٤١ ص
(١٨٩)
إذا قتل الحر عبدا
١٤٢ ص
(١٩٠)
تعلق أرض جناية العبد برقبته
١٤٣ ص
(١٩١)
قتل عدة عبيد لعبد واحد
١٤٤ ص
(١٩٢)
دية العبد قيمته
١٤٤ ص
(١٩٣)
المنع من القتل الوالد بولده
١٤٥ ص
(١٩٤)
قتل الأم بولدها
١٤٦ ص
(١٩٥)
حرمان الزوجة من ميراث القصاص
١٤٧ ص
(١٩٦)
إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا بعضهم
١٤٧ ص
(١٩٧)
الجناية على الأطراف وأحكامها
١٤٨ ص
(١٩٨)
شرائط قتل جماعة بواحد
١٤٩ ص
(١٩٩)
تخيير أولياء المقتول بين قتل الجماعة أو العفو
١٥٢ ص
(٢٠٠)
إذا قطع يد انسان وآخر رجله وأوضحه الثالث
١٥٢ ص
(٢٠١)
اشتراك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد
١٥٢ ص
(٢٠٢)
الضرب بما بقصد بمثله القتل
١٥٣ ص
(٢٠٣)
إذا حبس صغيرا ظلما فمات
١٥٥ ص
(٢٠٤)
إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج فمات
١٥٥ ص
(٢٠٥)
إذا ألقاه في لجة البحر فهلك
١٥٦ ص
(٢٠٦)
إذا ابتلعته سمكة قبل وصوله إلى الماء
١٥٦ ص
(٢٠٧)
دخول قصاص الطرف في قصاص النفس وديته في ديتها
١٥٧ ص
(٢٠٨)
إذا قطع يد مسلم فارتد المقطوع ثم عاد فمات
١٥٨ ص
(٢٠٩)
إذا ثبت على الردة مدة يكون فيها سراية
١٥٨ ص
(٢١٠)
إذا قطعه فارتد ولحق بدار الحرب أو مات
١٥٩ ص
(٢١١)
الجناية على عبد قبل العتق وبعده وأحكامها
١٥٩ ص
(٢١٢)
أحكام مباشرة القتل بأمر الأمير والسلطان
١٦٠ ص
(٢١٣)
أحكام مباشرة القتل بأمر السيد
١٦٢ ص
(٢١٤)
إذا جعل السم في طعام نفسه وقربه إلى الغير
١٦٤ ص
(٢١٥)
إذا جعل السم في طعام غيره
١٦٥ ص
(٢١٦)
قتل المرتد للذمي
١٦٥ ص
(٢١٧)
قتل النصراني للمرتد
١٦٦ ص
(٢١٨)
هدر دم الزاني المحصن
١٦٦ ص
(٢١٩)
المعاونة على القتل بالامساك
١٦٧ ص
(٢٢٠)
حكم الردء الناظر للقتلة
١٦٨ ص
(٢٢١)
الجناية على العين وأحكامها
١٦٩ ص
(٢٢٢)
عمد الصبي والمجنون وخطأهما سوداء
١٧٠ ص
(٢٢٣)
ايجاب القتل العمد للقود دون الدية
١٧٠ ص
(٢٢٤)
إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم
١٧٣ ص
(٢٢٥)
إذا كان بعض الأولياء لا يولى عليهم
١٧٣ ص
(٢٢٦)
إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما
١٧٥ ص
(٢٢٧)
التوكيل في استيفاء القصاص
١٧٥ ص
(٢٢٨)
إذا قتل واحدة عدة أنفس
١٧٦ ص
(٢٢٩)
إذا قطع يد رجل وقتل آخر
١٧٧ ص
(٢٣٠)
إذا قطع يد رجل فرده بقطع يده فمات منها الجاني
١٧٨ ص
(٢٣١)
إذا هلك القاتل قبل القود
١٧٨ ص
(٢٣٢)
إذا قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به
١٧٩ ص
(٢٣٣)
جواز استفادة الأبناء مجتمعين من قاتل أبيهم
١٨٠ ص
(٢٣٤)
إذا قطع يدا من الكوع فقطعها آخر من المرفق فمات
١٨٢ ص
(٢٣٥)
الاستقادة من الجاني بالحديد وان جنى بغيره
١٨٣ ص
(٢٣٦)
إذا جرحه فسرى إلى نفسه فمات
١٨٥ ص
(٢٣٧)
الجراح العشرة وأحكامها
١٨٥ ص
(٢٣٨)
إذا قطع يمين غيره ولم تكن له يمين
١٨٧ ص
(٢٣٩)
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة
١٨٧ ص
(٢٤٠)
إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة
١٨٨ ص
(٢٤١)
إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه
١٨٩ ص
(٢٤٢)
إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه
١٨٩ ص
(٢٤٣)
الفورية في القصاص
١٩٠ ص
(٢٤٤)
إذا قطع يدي غيره ورجليه واذنيه
١٩٠ ص
(٢٤٥)
الجناية على الشعر وأحكامه
١٩١ ص
(٢٤٦)
اللحم المقطوع من موضع الجرح
١٩٢ ص
(٢٤٧)
قطع الأنملة أو الكف خوف الاكلة
١٩٣ ص
(٢٤٨)
دية الإصبع الزائدة
١٩٤ ص
(٢٤٩)
دية اليد الشلاء والإصبع الشلاء
١٩٥ ص
(٢٥٠)
إذا قطع أذن غيره فألصقها
١٩٥ ص
(٢٥١)
قطع ذكر الفحل بذكر الخصي
١٩٥ ص
(٢٥٢)
دية ذكر العنين
١٩٦ ص
(٢٥٣)
إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا
١٩٦ ص
(٢٥٤)
الجناية على الأسنان وأحكامها
١٩٨ ص
(٢٥٥)
إقامة الحدود للإمام (ع) أو وكيله
١٩٩ ص
(٢٥٦)
اجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس
١٩٩ ص
(٢٥٧)
قطع يد العبد وأحكامها
٢٠٠ ص
(٢٥٨)
العفو عن دية الإصبع
٢٠١ ص
(٢٥٩)
سراية الجناية إلى النفس بعد العفو
٢٠٢ ص
(٢٦٠)
ميراث من لا وارث له
٢٠٣ ص
(٢٦١)
حكم الجروح السارية
٢٠٣ ص
(٢٦٢)
إذا قطع يد رجل أو رجله ثم قتله
٢٠٤ ص
(٢٦٣)
دية حلق اللحية
٢٠٥ ص
(٢٦٤)
دية الشفتين والابهام
٢٠٥ ص
(٢٦٥)
دية البيضتين
٢٠٦ ص
(٢٦٦)
دية العين العوراء والقائمة
٢٠٦ ص
(٢٦٧)
كتاب الديات بيان المراد من قوله تعالى " بينكم وبينهم ميثاق "
٢٠٩ ص
(٢٦٨)
أقسام القتل وأحكامه
٢٠٩ ص
(٢٦٩)
الدية المغلظة ومقدارها
٢١١ ص
(٢٧٠)
هل دية العمد المحض حاله أو مؤجلة؟
٢١٢ ص
(٢٧١)
دية العمد شبيه الخطأ
٢١٣ ص
(٢٧٢)
مواضع تغليظ دية الخطأ
٢١٤ ص
(٢٧٣)
بيان المراد من التغليظ في دية الخطأ
٢١٥ ص
(٢٧٤)
حكم الجاني إذا لجأ إلى الحرم
٢١٥ ص
(٢٧٥)
تربيع دية القتل الخطأ
٢١٦ ص
(٢٧٦)
أصول الدية الستة
٢١٨ ص
(٢٧٧)
الموضحة معناها وديتها
٢٢٠ ص
(٢٧٨)
دية الهاشمة
٢٢٢ ص
(٢٧٩)
أحكام ما دون الموضحة من الشجاج
٢٢٣ ص
(٢٨٠)
دية الجائفة
٢٢٤ ص
(٢٨١)
دية الأذنين
٢٢٥ ص
(٢٨٢)
دية شحمة الأذن
٢٢٦ ص
(٢٨٣)
إذا جنى عليه فادعى ذهاب بصره
٢٢٧ ص
(٢٨٤)
دية العين العوراء
٢٢٧ ص
(٢٨٥)
إذا ادعى نقصان الضوء في أحدي عينه
٢٢٨ ص
(٢٨٦)
دية الأجفان
٢٢٨ ص
(٢٨٧)
دية الأهداب
٢٢٩ ص
(٢٨٨)
دية الجناية النافذة في الأنف
٢٢٩ ص
(٢٨٩)
إذا جنى على أنفه فصار أشل
٢٢٩ ص
(٢٩٠)
دية ذهاب الشم بالأنف
٢٣٠ ص
(٢٩١)
دية الشفتين
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
ثبوت القصاص في الشفتين
٢٣١ ص
(٢٩٣)
إذا جنى على لسانه فذهب نطقه
٢٣٢ ص
(٢٩٤)
إذا قطع لسانه ثم اختلفا في نطقه
٢٣٣ ص
(٢٩٥)
إذا جني على لسان فتكلم بعد أخذ الدية
٢٣٤ ص
(٢٩٦)
دية الأسنان
٢٣٥ ص
(٢٩٧)
كسر سن الصبي قبل ان تسقط
٢٣٦ ص
(٢٩٨)
قلع السن الكبير المثغر
٢٣٦ ص
(٢٩٩)
دية قلع الأسنان المضطربة لمرض
٢٣٦ ص
(٣٠٠)
إذا أعاد السن بعد قلعه إلى مغرزه
٢٣٧ ص
(٣٠١)
إذا ندرت سنه فغرز عظما مكانها
٢٣٧ ص
(٣٠٢)
إذا مات الصبي قبل عود مثل سنه
٢٣٨ ص
(٣٠٣)
إذا ضرب سنه فاسودت
٢٣٨ ص
(٣٠٤)
إذا قلعها قالع بعد اسودادها
٢٣٨ ص
(٣٠٥)
إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات
٢٣٩ ص
(٣٠٦)
دية اليدين وأحكامها
٢٣٩ ص
(٣٠٧)
إذا ضرب يده فشلت
٢٤٠ ص
(٣٠٨)
دية الأصابع الخمسة
٢٤٠ ص
(٣٠٩)
دية الأنامل
٢٤١ ص
(٣١٠)
إذا جنى على إصبع أو مفصل منه
٢٤١ ص
(٣١١)
دية شلل الرجل
٢٤١ ص
(٣١٢)
تساوي دية أصابع الرجلين
٢٤٢ ص
(٣١٣)
دية اليد المنجبرة بعد الكسر
٢٤٢ ص
(٣١٤)
دية قطع يد وحيد اليد
٢٤٢ ص
(٣١٥)
قلع عين أعور العين
٢٤٣ ص
(٣١٦)
إذا قلع أعور إحدى عيني من له عينان
٢٤٤ ص
(٣١٧)
إذا كسر صلبه فشلت رجلاه
٢٤٤ ص
(٣١٨)
إذا كسر ظهره فاحدودب
٢٤٥ ص
(٣١٩)
إذا كسر رقبته فصار كالملتفت
٢٤٥ ص
(٣٢٠)
دية المرأة
٢٤٦ ص
(٣٢١)
معاقلة المرأة للرجل إلى ثلث الدية
٢٤٧ ص
(٣٢٢)
دية حملتي الرجل
٢٤٩ ص
(٣٢٣)
حكم افضاء الزوجة
٢٤٩ ص
(٣٢٤)
دية افضاء المرأة المكرهة
٢٤٩ ص
(٣٢٥)
إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها
٢٥٠ ص
(٣٢٦)
دية الخصيتين والذكر
٢٥١ ص
(٣٢٧)
دية الجوارح المعيبة
٢٥٢ ص
(٣٢٨)
دية إشلال الأعضاء
٢٥٣ ص
(٣٢٩)
دية الترقوتين والأضلاع
٢٥٣ ص
(٣٣٠)
دية لطم الوجه
٢٥٤ ص
(٣٣١)
دية كسر العظم
٢٥٤ ص
(٣٣٢)
دية الجراح العشرة في البدن
٢٥٥ ص
(٣٣٣)
دية اليهودي والنصراني
٢٥٥ ص
(٣٣٤)
دية المجوسي
٢٥٧ ص
(٣٣٥)
دية قتل من لم تبلغه الدعوة
٢٥٧ ص
(٣٣٦)
دية الجناية على العبد
٢٥٨ ص
(٣٣٧)
إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته
٢٥٩ ص
(٣٣٨)
إذا جنى عليه بما يجب بها نصف قيمته
٢٦٠ ص
(٣٣٩)
دية ذكر العبد
٢٦٠ ص
(٣٤٠)
ما تتحمله العاقلة من الديات
٢٦١ ص
(٣٤١)
أحكام الصبي والمجنون إذا قتلا
٢٦٢ ص
(٣٤٢)
جناية أم الولد وأحكامها
٢٦٣ ص
(٣٤٣)
إذا اصطدم فارسان فماتا
٢٦٤ ص
(٣٤٤)
إذا اصطدما متعمدين للقتل
٢٦٥ ص
(٣٤٥)
حكم القتل بحجر المنجنيق
٢٦٦ ص
(٣٤٦)
حكم الضمان في اصطدام السفن
٢٦٧ ص
(٣٤٧)
إذا قال لغيره: إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه
٢٦٧ ص
(٣٤٨)
دية القتل الخطأ على العاقلة
٢٦٧ ص
(٣٤٩)
التأجيل في دية الخطأ ثلاث سنوات
٢٦٨ ص
(٣٥٠)
معنى العاقلة
٢٦٩ ص
(٣٥١)
هل يدخل القاتل في العقل؟
٢٧٠ ص
(٣٥٢)
مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة
٢٧١ ص
(٣٥٣)
هل تنتقل الدية عن العصبات إلى أهل الديون
٢٧١ ص
(٣٥٤)
ابتداء الدية المؤجلة من حين وجوبها
٢٧٢ ص
(٣٥٥)
إذا مات من وجبت عليه الدية
٢٧٢ ص
(٣٥٦)
لزوم الدية الناقصة في ثلاث سنين
٢٧٣ ص
(٣٥٧)
كيفية توزيع الدية على العاقلة
٢٧٤ ص
(٣٥٨)
القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني
٢٧٥ ص
(٣٥٩)
إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محض
٢٧٦ ص
(٣٦٠)
وجوب الدية في قتل الخطأ على العاقلة
٢٧٧ ص
(٣٦١)
سقوط العقل عن المولى من أسفل للمولى من فوق
٢٧٧ ص
(٣٦٢)
كيفية تحمل العقلة إذا كانوا كثيرين
٢٧٨ ص
(٣٦٣)
هل يعقل الحليف أو يعقل عنه؟
٢٧٨ ص
(٣٦٤)
عقد الموالاة معناه وحكمه
٢٧٩ ص
(٣٦٥)
حكم الذمي إذا قتل خطأ
٢٧٩ ص
(٣٦٦)
أرش الجنايات حال في مال الجاني
٢٨٠ ص
(٣٦٧)
أحكام ضمان الأنفس والأموال بسقوط الحائط
٢٨٠ ص
(٣٦٨)
حكم إشراع الجناح إلى طريق المسلمين
٢٨٢ ص
(٣٦٩)
فيمن أخرج ميزابا فوقع على انسان فقتله
٢٨٢ ص
(٣٧٠)
دية الجنين التام
٢٨٣ ص
(٣٧١)
إذا كان هناك حركة فضربها فكسرت
٢٨٤ ص
(٣٧٢)
دية النطفة والعلقة والمضغة فصاعدا
٢٨٤ ص
(٣٧٣)
دية العزل
٢٨٥ ص
(٣٧٤)
هل يختلف الحكم في الجنين باختلاف جنسه؟
٢٨٥ ص
(٣٧٥)
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا
٢٨٦ ص
(٣٧٦)
وراثة دية الجنين عنه
٢٨٦ ص
(٣٧٧)
سقوط كفارة القتل في مواضع وجوب دية الجنين
٢٨٧ ص
(٣٧٨)
فيمن قتل نفسه
٢٨٨ ص
(٣٧٩)
دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي
٢٨٨ ص
(٣٨٠)
إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية أو بالعكس
٢٨٨ ص
(٣٨١)
إذا ألقته نتيجة الضرب فاستهل ثم مات
٢٨٩ ص
(٣٨٢)
إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات
٢٨٩ ص
(٣٨٣)
دية جنين الأمة
٢٩٠ ص
(٣٨٤)
جنين الذمية
٢٩٠ ص
(٣٨٥)
اعتبار قيمة الأمة حال الجناية دون حال الاسقاط
٢٩٠ ص
(٣٨٦)
فيمن داس بطن غيره حتى أحدث
٢٩١ ص
(٣٨٧)
فيمن قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه
٢٩١ ص
(٣٨٨)
كتاب القسامة القسامة على المدعي
٢٩٣ ص
(٣٨٩)
وجوب القود بالقسامة
٢٩٦ ص
(٣٩٠)
مقدار ما يراعى في القسامة
٢٩٨ ص
(٣٩١)
القسامة في قتل الخطأ
٢٩٨ ص
(٣٩٢)
وجوب القود على الجماعة بحلف الواحد
٢٩٨ ص
(٣٩٣)
حكم القتيل بين الصفين
٢٩٩ ص
(٣٩٤)
حكم القتيل من ازدحام الناس
٣٠٠ ص
(٣٩٥)
هل يشترط وجود اثر القتل في القسامة؟
٣٠٠ ص
(٣٩٦)
ما يثبت به اللوث
٣٠٠ ص
(٣٩٧)
لا قسامة للمشرك على المسلم
٣٠١ ص
(٣٩٨)
ثبوت القسامة للسيد إذا قتل عبده
٣٠٢ ص
(٣٩٩)
هل في الأطراف قسامة؟
٣٠٢ ص
(٤٠٠)
مقدار ما يلزم الجماعة من اليمين
٣٠٤ ص
(٤٠١)
فيما إذا لم يكن لوث ولا شاهدا
٣٠٤ ص
(٤٠٢)
هل يقدح التكذيب في اللوث؟
٣٠٥ ص
(٤٠٣)
فيما لو استوفى الدية بالقسامة فجاء آخر فكذبه
٣٠٥ ص
(٤٠٤)
كتاب كفارة القتل لا كفارة بقتل الذمي والمعاهد
٣٠٨ ص
(٤٠٥)
فيمن قتل مؤمنا متعمدا في الدار الحرب
٣٠٨ ص
(٤٠٦)
فيما لو قتله ظنا منه أنه كافر
٣٠٩ ص
(٤٠٧)
إذا قتل لمن له حرمة بالاسلام في دار الحرب
٣٠٩ ص
(٤٠٨)
إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن
٣١٠ ص
(٤٠٩)
إيجاب قتل العمد للكفارة
٣١١ ص
(٤١٠)
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد
٣١٢ ص
(٤١١)
وجوب الكفارة بقتل العبد عمدا كان أو خطأ
٣١٢ ص
(٤١٢)
وجوب الكفارة في حق الصبي والمجنون والكافر
٣١٣ ص
(٤١٣)
وجوب الكفارة على الجماعة المشركين في القتل
٣١٣ ص
(٤١٤)
الترتيب في خصال الكفارة
٣١٤ ص
(٤١٥)
معنى كون الكفارة لا تجب بالأسباب
٣١٤ ص
(٤١٦)
إذا اختلف الولي والجاني في حياة المجني عليه
٣١٥ ص
(٤١٧)
السحر هل له حقيقة؟
٣١٦ ص
(٤١٨)
حكم الساحر
٣١٨ ص
(٤١٩)
حكم القتل بالسحر متعمدا
٣١٩ ص
(٤٢٠)
حكم العارف بالسحر غير العامل به
٣٢٠ ص
(٤٢١)
كتاب الباغي الباغي معناه وحكمه
٣٢٢ ص
(٤٢٢)
إذا اتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا
٣٢٣ ص
(٤٢٣)
حكم مانعي الزكاة في أيام أبي بكر
٣٢٤ ص
(٤٢٤)
حكم أهل البغي إذا ولو منهزمين
٣٢٦ ص
(٤٢٥)
حكم ساب الإمام العادل
٣٢٧ ص
(٤٢٦)
حكم الأسير من أهل البغي
٣٢٧ ص
(٤٢٧)
إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال
٣٢٨ ص
(٤٢٨)
حكم أهل الذمة إذا قاتلوا مع أهل البغي
٣٢٨ ص
(٤٢٩)
الاستعانة بأهل الذمة على قتال البغاة
٣٢٩ ص
(٤٣٠)
قاضي أهل البغي وعدم نفوذ أحكامه
٣٢٩ ص
(٤٣١)
حكم شهادة الباغي
٣٣٠ ص
(٤٣٢)
حكم الباغي إذا قتل من جهة الغسل والصلاة عليه
٣٣١ ص
(٤٣٣)
حكم المقتول في المعركة من أهل العدل
٣٣١ ص
(٤٣٤)
هل يرث القاتل عمدا شيء؟
٣٣١ ص
(٤٣٥)
الدفاع عن النفس والمال وأحكامه
٣٣٢ ص
(٤٣٦)
حكم التصرف بما يحويه عسكر البغاة
٣٣٣ ص
(٤٣٧)
إذا ارتكب أهل البغي ما يوجب الحد
٣٣٤ ص
(٤٣٨)
كتاب المرتد حكم المرأة إذا ارتدت
٣٣٦ ص
(٤٣٩)
معنى الزنديق وحكمه
٣٣٧ ص
(٤٤٠)
أقسام المرتد وأحكامه
٣٣٨ ص
(٤٤١)
سقوط القتل بالتوبة
٣٣٩ ص
(٤٤٢)
وجوب الاستتابة فيمن شرطه ذلك
٣٤٠ ص
(٤٤٣)
حد الاستتابة
٣٤١ ص
(٤٤٤)
حكم أموال المرتد وتصرفه فيها
٣٤٣ ص
(٤٤٥)
إذا مات المرتد وخلف مالا
٣٤٣ ص
(٤٤٦)
حكم تارك الصلاة
٣٤٤ ص
(٤٤٧)
حكم المرتد إذا لحق بدار الحرب
٣٤٥ ص
(٤٤٨)
حكم أولاد المرتد
٣٤٥ ص
(٤٤٩)
حكم أموال الذمي والمعاهد وذريتهما إذا لحقا بدار الحرب
٣٤٦ ص
(٤٥٠)
لا أمان في مال الحربي
٣٤٦ ص
(٤٥١)
كتاب الحدود وجوب الرجم على الثيب
٣٤٩ ص
(٤٥٢)
حكم المحصن إذا كان شيخا أو شيخة
٣٥٠ ص
(٤٥٣)
البكر معناه وحكمه
٣٥٢ ص
(٤٥٤)
لا نفي على العبد ولا على الأمة
٣٥٤ ص
(٤٥٥)
فيما يتحقق به الإحصان
٣٥٥ ص
(٤٥٦)
إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها
٣٥٦ ص
(٤٥٧)
وطئ البهيمة وأحكامه
٣٥٦ ص
(٤٥٨)
شرائط الشهادة على اللواط واتيان البهيمة
٣٥٧ ص
(٤٥٩)
حكم الرجل والمرأة الأجنبية إذا وجدا في فراش واحد
٣٥٧ ص
(٤٦٠)
إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها
٣٥٨ ص
(٤٦١)
استحباب حضور طائفة من المؤمنين في إقامة حد الزنا
٣٥٨ ص
(٤٦٢)
كيفية إقامة الحد على الزاني
٣٥٩ ص
(٤٦٣)
إذا اشترى ذات محرم فوطأها
٣٥٩ ص
(٤٦٤)
هل يلزم البينة حضور موضع الرجم؟
٣٦٠ ص
(٤٦٥)
هل يجب على الإمام أو الشهود البدأة بالرجم؟
٣٦١ ص
(٤٦٦)
شرائط الإقرار بالزنا الموجب للحد
٣٦١ ص
(٤٦٧)
إذا أقر بحد ثم رجع عنه
٣٦٢ ص
(٤٦٨)
حكم المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر
٣٦٣ ص
(٤٦٩)
إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم
٣٦٤ ص
(٤٧٠)
إقرار الأخرس بالزنا أو بالقتل
٣٦٥ ص
(٤٧١)
حد اللواط وصورته
٣٦٥ ص
(٤٧٢)
حكم إتيان البهيمة
٣٦٦ ص
(٤٧٣)
إذا اختلف الشهود على زنا في الاكراه والمطاوعة
٣٦٧ ص
(٤٧٤)
إذا ملك ذات محرم فوطأها
٣٦٧ ص
(٤٧٥)
إذا استأجر امرأة للوطء فوطأها
٣٦٨ ص
(٤٧٦)
ثبوت الاحصان في الكامل دون الناقص
٣٦٩ ص
(٤٧٧)
ما يجب على المحكوم بالرجم قبل الرجم
٣٦٩ ص
(٤٧٨)
إذا عقد النكاح على ذات محرم ووطأها
٣٧٠ ص
(٤٧٩)
فيما إذا مات شهود الزنا أو غابوا
٣٧١ ص
(٤٨٠)
هل يشترط في الشهادة على الزنا وحدة المجلس؟
٣٧٢ ص
(٤٨١)
لو حضروا للشهادة بالزنا ولم يشهد بعضهم
٣٧٣ ص
(٤٨٢)
إذا شهد أربعة بالزنا فردت شهادة أحدهم
٣٧٥ ص
(٤٨٣)
إذا استكره امرأة على الزنا
٣٧٧ ص
(٤٨٤)
جواز إقامة الحدود للسيد على ما ملكت يمينه
٣٧٨ ص
(٤٨٥)
للسيد إقامة الحد على مملوكة في شرب الخمر والسرقة والردة
٣٧٩ ص
(٤٨٦)
للسيد إقامة الحد بعلمه وبالبينة وباعتراف العبد
٣٨٢ ص
(٤٨٧)
للسيد إقامة الحد وان كان فاسقا أو مكاتبا أو امرأة
٣٨٢ ص
(٤٨٨)
إذا وجد قتيل في دار وادعى صاحبها بأنه زان أو سارق
٣٨٣ ص
(٤٨٩)
لو اختلف الشهود في بلد الزنا
٣٨٣ ص
(٤٩٠)
لو اختلف الشهود في مكان الزنا من البيت
٣٨٤ ص
(٤٩١)
تقادم الزنا لا يسقط الحد
٣٨٥ ص
(٤٩٢)
ليس الاسلام شرطا في الاحصان
٣٨٦ ص
(٤٩٣)
فيمن قذف عبدا محصنا
٣٨٧ ص
(٤٩٤)
فيمن قذف جماعة واحدا بعد واحد
٣٨٨ ص
(٤٩٥)
إذا قال: " زنيت بفلانة " أو " زنا بك فلان "
٣٨٩ ص
(٤٩٦)
إذا قال: " يا بن الزانيين "
٣٩٠ ص
(٤٩٧)
وراثة حد القذف ومن يرثه
٣٩٠ ص
(٤٩٨)
إذا قذف رجلا واختلفا في الحرية
٣٩١ ص
(٤٩٩)
قدف من لم تكمل فيه الحرية
٣٩١ ص
(٥٠٠)
حكم التعريض بالقذف
٣٩٢ ص
(٥٠١)
قتل الزاني والقاذف في الخامسة
٣٩٢ ص
(٥٠٢)
كتاب السرقة مقدار النصاب الذي يقطع به
٣٩٤ ص
(٥٠٣)
لو سرق دنانير منقوشة أو تبرا من ذهب
٣٩٧ ص
(٥٠٤)
لا فرق بين المحرز بنفسه وغيره في وجود القطع
٣٩٨ ص
(٥٠٥)
القطع في كل جنس يتمول في العادة
٣٩٩ ص
(٥٠٦)
شرطا القطع في السرقة
٤٠١ ص
(٥٠٧)
ما كان حرزا لشئ فهو حرز للجميع
٤٠٢ ص
(٥٠٨)
عد الإبل المقطرة في حرز
٤٠٣ ص
(٥٠٩)
حكم الجماعة إذا اشتركوا بالسرقة
٤٠٣ ص
(٥١٠)
إذا نقب وحده على دفعات فكمل النصاب
٤٠٦ ص
(٥١١)
إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة
٤٠٧ ص
(٥١٢)
إذا سرق ما قيمته نصاب ثم نقصت
٤٠٨ ص
(٥١٣)
فيمن ملك العين بعد سرقتها
٤٠٩ ص
(٥١٤)
فيمن سرق عبدا صغيرا لا يعقل
٤١٠ ص
(٥١٥)
فيمن سرق حرا صغيرا
٤١١ ص
(٥١٦)
حكم سارق الكتب والمصاحب والدفاتر
٤١١ ص
(٥١٧)
إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه
٤١٢ ص
(٥١٨)
حكم السارق من ستارة الكعبة
٤١٢ ص
(٥١٩)
إذا استعار بيتا فسرقه المعير
٤١٣ ص
(٥٢٠)
إذا اكترى دارا فسرقه المكري
٤١٣ ص
(٥٢١)
حكم من نقب المراح وحلب من الغنم
٤١٤ ص
(٥٢٢)
ثبوت القطع على العبد مثل الحر
٤١٤ ص
(٥٢٣)
حكم السارق في عام المجاعة
٤١٥ ص
(٥٢٤)
حكم النباش
٤١٦ ص
(٥٢٥)
فيمن عاود السرقة بعد قطع يده اليمنى
٤١٨ ص
(٥٢٦)
فيمن عاود السرقة بعد قطع يده ورجله
٤١٩ ص
(٥٢٧)
بيان موضع القطع
٤٢٠ ص
(٥٢٨)
حكم السارق بعد المرة الرابعة
٤٢١ ص
(٥٢٩)
حكم الذمي إذا تجاهر بشرب الخمر
٤٢٢ ص
(٥٣٠)
حكم المستأمن المتظاهر بشرب الخمر
٤٢٢ ص
(٥٣١)
حكم سارق الوقف
٤٢٣ ص
(٥٣٢)
إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب بالقطع
٤٢٤ ص
(٥٣٣)
إذا كانت يمين السارق ناقصة الأصابع
٤٢٤ ص
(٥٣٤)
إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة
٤٢٥ ص
(٥٣٥)
فيمن كرر السرقة من عين واحدة
٤٢٥ ص
(٥٣٦)
لزوم الاقرار مرتين في ثبوت السرقة
٤٢٦ ص
(٥٣٧)
إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه
٤٢٧ ص
(٥٣٨)
حكم السرقة من حرز لغائب
٤٢٨ ص
(٥٣٩)
حكم العين المسروقة بعد القطع
٤٢٩ ص
(٥٤٠)
سرقة العبد من مال مولاه
٤٣٠ ص
(٥٤١)
سرقة الرجل من مال ولده
٤٣١ ص
(٥٤٢)
سرقة أحد الزوجين من الآخر
٤٣١ ص
(٥٤٣)
سرقة الأم من مال ولدها
٤٣٢ ص
(٥٤٤)
سرقة الأقارب والأرحام
٤٣٣ ص
(٥٤٥)
السرقة من بيت المال والغنيمة
٤٣٣ ص
(٥٤٦)
السرقة من الملاهي
٤٣٤ ص
(٥٤٧)
السرقة من جيب الغير
٤٣٤ ص
(٥٤٨)
سرقة الجمال والأحمال
٤٣٥ ص
(٥٤٩)
سرقة باب الدار أو آجر الجدار
٤٣٥ ص
(٥٥٠)
اقرار العبد على نفسه بالسرقة
٤٣٦ ص
(٥٥١)
فيمن قتل رجلا دفعا عن نفسه
٤٣٦ ص
(٥٥٢)
سرقة الغانم من الغنيمة
٤٣٦ ص
(٥٥٣)
كتاب قطاع الطريق معنى المحارب
٤٣٨ ص
(٥٥٤)
حكم الشاهر للسلاح ومخيف السبيل
٤٣٩ ص
(٥٥٥)
بيان المراد من نفي المحارب
٤٤٢ ص
(٥٥٦)
تحتم القتل على المحارب إذا قتل
٤٤٢ ص
(٥٥٧)
الصلب بعد القتل
٤٤٣ ص
(٥٥٨)
إذا قتل المحارب من لا يقتل به لولا المحاربة
٤٤٤ ص
(٥٥٩)
توقف قطع المحارب على أخذ النصاب المعتبر في السرقة
٤٤٥ ص
(٥٦٠)
حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء
٤٤٥ ص
(٥٦١)
حكم الطليع والردء
٤٤٦ ص
(٥٦٢)
إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص
٤٤٧ ص
(٥٦٣)
إذا قطع المحارب يد رجل وقتله في المحاربة
٤٤٨ ص
(٥٦٤)
سقوط الحد عن المحارب بالتوبة
٤٤٨ ص
(٥٦٥)
هل تسقط بقية الحدود بالتوبة؟
٤٤٩ ص
(٥٦٦)
تداخل الحدود
٤٥٠ ص
(٥٦٧)
تعلق أحكام المحاربين بالرجال والنساء سواء
٤٥١ ص
(٥٦٨)
كتاب الأشربة حد الشارب الخمر وأحكامه
٤٥٣ ص
(٥٦٩)
بيان المراد من الخمر المحرم
٤٥٤ ص
(٥٧٠)
هل تحريم الخمر معلل؟
٤٥٥ ص
(٥٧١)
حكم نبيذ الخليطين
٤٦٨ ص
(٥٧٢)
حكم الفقاع
٤٦٩ ص
(٥٧٣)
مقدار حد شارب الخمر
٤٧٠ ص
(٥٧٤)
فيمن تقيأ خمرا
٤٧٢ ص
(٥٧٥)
إذا ضرب الإمام شارب الخمر فمات
٤٧٣ ص
(٥٧٦)
فيمن مات من التعزير
٤٧٣ ص
(٥٧٧)
الختان وحكمه
٤٧٤ ص
(٥٧٨)
الحدود التي تقام بالسوط
٤٧٦ ص
(٥٧٩)
هل يقوم الكلام التعنيف مقام التعزير؟
٤٧٧ ص
(٥٨٠)
بيان أقص الحد في التعزير
٤٧٧ ص
(٥٨١)
النهي عن إقامة الحدود في المساجد
٤٧٨ ص
(٥٨٢)
كتاب قتال أهل الردة حكم المولود بعد ارتداد الزوجين
٤٨٠ ص
(٥٨٣)
إذا اتلف أهل الردة أنفسا وأموالا
٤٨٠ ص
(٥٨٤)
إذا قتل مسلم مرتدا فبان انه كان راجعا
٤٨٢ ص
(٥٨٥)
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها
٤٨٢ ص
(٥٨٦)
حكم المرتد إذا كرر رجوعه وكفره
٤٨٣ ص
(٥٨٧)
كتاب صولة البهيمة حكم القاتل للبهيمة دفعا لمضرتها
٤٨٦ ص
(٥٨٨)
حكم السن الساقطة في الخصومة
٤٨٧ ص
(٥٨٩)
لا ضمان في رمي الناظر إلى حريم الرجل
٤٨٧ ص
(٥٩٠)
فيمن ارسل بهائمه ليلا فأتلفت زرعا
٤٨٨ ص
(٥٩١)
ضمان الراكب والقائد لما تتلفه الدابة بيدها
٤٨٨ ص
(٥٩٢)
إذا دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم
٤٨٩ ص
(٥٩٣)
إذا دخل دار قوم بغير اذنهم فوقع في بئر
٤٩٠ ص
(٥٩٤)
كتاب السير الجهاد فرض على الكفاية
٤٩٢ ص
(٥٩٥)
الاستنابة في الغزو بأجرة
٤٩٣ ص
(٥٩٦)
حكم الغنيمة في الغزو بغير إذن الإمام
٤٩٣ ص
(٥٩٧)
النهي عن عقر وقتل خيل المشركين ومواشيهم
٤٩٣ ص
(٥٩٨)
حكم الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال إذا وقعوا في الأسر
٤٩٤ ص
(٥٩٩)
فيمن قتل كافرا لم تبلغه الدعوة
٤٩٥ ص
(٦٠٠)
فيمن قتل أسيرا مشركا
٤٩٦ ص
(٦٠١)
صحة أمان العبد لآحاد المشركين
٤٩٦ ص
(٦٠٢)
حكم المسلم إذا فعل ما يوجب الحد في أرض العدو
٤٩٧ ص
(٦٠٣)
حكم أموال المسلمين إذا وقعت بأيدي المشركين
٤٩٨ ص
(٦٠٤)
إذا دخل حربي إلى دار الاسلام بأمان
٥٠٠ ص
(٦٠٥)
حكم الحربي إذا أسلم
٥٠٠ ص
(٦٠٦)
فتح مكة عنوة لا صلحا
٥٠٢ ص
(٦٠٧)
إذا وطأ بعض الغانمين جارية من المغنم
٥٠٣ ص
(٦٠٨)
إذا وطأها من المغنم فحبلت
٥٠٤ ص
(٦٠٩)
حكم السرقة من مال الحربي وأخذ ماله
٥٠٥ ص
(٦١٠)
انفساح نكاح الزوجين الحربيين بالسبي
٥٠٥ ص
(٦١١)
أحكام التفريق بين الأم المسبية وولدها
٥٠٦ ص
(٦١٢)
هل يبطل البيع بالتفريق؟
٥٠٧ ص
(٦١٣)
جواز التفريق بين الأبوين وكل قريب
٥٠٨ ص
(٦١٤)
تبعية الصبي لأبويه أو أحدهما في الكفر
٥٠٨ ص
(٦١٥)
حكم بيع أولاد الكفار
٥٠٩ ص
(٦١٦)
حكم الأرض المفتوحة عنوة
٥٠٩ ص
(٦١٧)
حكم الأرض المفتوحة صلحا
٥١٠ ص
(٦١٨)
دفع المال للمشركين للخلاص من الأسر وأحكامه
٥١٠ ص
(٦١٩)
كتاب الجزية لا جزية على عباد الأوثان
٥١٣ ص
(٦٢٠)
جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب
٥١٤ ص
(٦٢١)
هل أن المجوس أهل الكتاب؟
٥١٦ ص
(٦٢٢)
لا جزية على الصائبة ووجوب قتلهم
٥١٦ ص
(٦٢٣)
معنى الصغار المذكور في آية الجزية
٥١٧ ص
(٦٢٤)
الجزية على المجنون المطبق والأدواري
٥١٨ ص
(٦٢٥)
الجزية على الشيوخ وأصحاب الصوامع والرهبان
٥١٨ ص
(٦٢٦)
جواز لبس أهل الذمة للعمائم والرداء
٥١٩ ص
(٦٢٧)
هل للجزية حد محدود؟
٥١٩ ص
(٦٢٨)
سقوط الجزية عمن لا كسب له ولا مال
٥٢٠ ص
(٦٢٩)
إذا وجبت الجزية على الذمي ثم مات أو أسلم
٥٢١ ص
(٦٣٠)
حكم شراء أراضي أهل الذمة
٥٢٢ ص
(٦٣١)
هل على الحربي الداخل إلى دار الاسلام بأمان جزية؟
٥٢٢ ص
(٦٣٢)
منع أهل الذمة من دخول الحرم
٥٢٣ ص
(٦٣٣)
حكم الحربي أو أهل الذمة إذا دخلوا دار الاسلام
٥٢٣ ص
(٦٣٤)
حكم المسلمة المهاجرة من دار المشركين الذين بينهم وبين الامام هدنة
٥٢٤ ص
(٦٣٥)
جواز مصالحة الإمام قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم وحكمها إذا أسلموا
٥٢٤ ص
(٦٣٦)
إذا صالحهم على العشر أو غيره مطلقا
٥٢٥ ص
(٦٣٧)
انتقال الذمي من الدين إلى دين يقر أهله عليه
٥٢٥ ص
(٦٣٨)
حكم المهادن إذا سرق من بلاد المسلمين
٥٢٦ ص
(٦٣٩)
حكم المهادن إذا زنى أو شرب الخمر ظاهرا
٥٢٦ ص
(٦٤٠)
حكم أهل الذمة إذا فعلوا ما يوجب الحد في شرعهم
٥٢٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٥ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٣ - كتاب الأشربة حد الشارب الخمر وأحكامه
(١) الأم ٦: ١٤٩ و ١٥٠ و ٢١٧، ومختصر المزني: ٢٦٤، وحلية العلماء ٨: ٣٢٦، والمجموع ٢٠: ١٠٤ و ٢٩٠، والوجيز ٢: ١٧٧، والموطأ ٢: ٨٤٠ و ٨٤١، ض والمبسوط ٩: ١٨٣، وبدائع الصنائع ٧: ٧٢، وبداية المجتهد ٢: ٤٤٤.
(٢) الأم ٦: ٣١، ومختصر المزني: ٢٦٨، والمجموع ١٩: ٢٤٨، وحلية العلماء ٧: ٦٣٦.
(٣) انظر حلية العلماء ٧: ٦٣٤.
(٤) انظر رحمة الأمة ٢: ١٤٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٥ حديث ١٥١، والتهذيب ١٠: ١٠٦ حديث ٤١٠، والاستبصار ٤:
٢٤٢ حديث ٩١٤.
(٢) الأم ٦: ٣١، ومختصر المزني: ٢٦٨، والمجموع ١٩: ٢٤٨، وحلية العلماء ٧: ٦٣٦.
(٣) انظر حلية العلماء ٧: ٦٣٤.
(٤) انظر رحمة الأمة ٢: ١٤٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٥ حديث ١٥١، والتهذيب ١٠: ١٠٦ حديث ٤١٠، والاستبصار ٤:
٢٤٢ حديث ٩١٤.
(٤٥٣)