مناهج الأحكام
(١)
موجز من حياة المؤلف
٤ ص
(٢)
كتاب الصلاة الصلاة لغة واصطلاحا
١١ ص
(٣)
الفصل الأول في الصلاة اليومية والجمعة
١٣ ص
(٤)
صلاة الجمعة
١٣ ص
(٥)
هل وجوبها مطلق أو مشروط؟
١٣ ص
(٦)
حجة المشهور القائلين بأن وجوبها مشروط بالإمام المعصوم أو إذنه
١٤ ص
(٧)
حجة القائلين بأن وجوبها مطلق
٢١ ص
(٨)
أدلة المحرمين
٢٧ ص
(٩)
حجة المخيرين
٤٤ ص
(١٠)
مختار المصنف (قدس سره)
٥٣ ص
(١١)
شرائط إمام الجمعة
٥٨ ص
(١٢)
كلام في العدالة
٥٨ ص
(١٣)
أقسام المعصية
٦٢ ص
(١٤)
عدد الكبائر
٧٠ ص
(١٥)
هل يشترط عدم ظهور مسقطات المروة في العدالة أم لا؟
٧٦ ص
(١٦)
ما يعرف به العدالة ويكفى به
٧٧ ص
(١٧)
اعتبار العدد في الجمعة
٨٩ ص
(١٨)
شرائط المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة
٩٢ ص
(١٩)
فصل في مكان المصلي
٩٥ ص
(٢٠)
بطلان الصلاة في المكان المغصوب
٩٥ ص
(٢١)
طهارة موضع الجبهة
٩٧ ص
(٢٢)
مستحبات مكان المصلي
٩٨ ص
(٢٣)
حكم صلاة الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي أو قدامه
٩٩ ص
(٢٤)
مكروهات مكان المصلي
١٠١ ص
(٢٥)
عدم جواز صلاة الفريضة راكبا وماشيا مع الاختيار
١٠٣ ص
(٢٦)
حكم الصلاة في السفينة
١٠٧ ص
(٢٧)
المسجد وأحكامه
١٠٧ ص
(٢٨)
فصل في لباس المصلي
١١٢ ص
(٢٩)
وجوب ستر العورة في الصلاة
١١٢ ص
(٣٠)
وجوب طهارة الثوب والبدن في الصلاة
١١٧ ص
(٣١)
قد عفي في الصلاة عن نجاسات
١٢٦ ص
(٣٢)
لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره
١٣١ ص
(٣٣)
لو كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه
١٣٣ ص
(٣٤)
عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
١٣٦ ص
(٣٥)
الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه
١٣٩ ص
(٣٦)
في حرمة الحرير على الرجال
١٤٥ ص
(٣٧)
يكره الصلاة في السواد
١٥١ ص
(٣٨)
الفصل الرابع في مناهج القبلة استقبال القبلة في الفرائض
١٦١ ص
(٣٩)
تجوز النافلة في جوف الكعبة والفريضة حال الاضطرار
١٦٤ ص
(٤٠)
الفصل الخامس في مناهج الأذان والإقامة استحباب الأذان والإقامة للفرائض اليومية
١٦٧ ص
(٤١)
يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذانا
١٦٩ ص
(٤٢)
في فصول الأذان
١٧٤ ص
(٤٣)
صفات المؤذن
١٧٥ ص
(٤٤)
لو سها الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة
١٨٠ ص
(٤٥)
لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت
١٨٢ ص
(٤٦)
لا يعتبر أذان غير المميز ولا الكافر
١٨٣ ص
(٤٧)
الفصل السادس في مناهج القيام وجوب القيام في الفرائض
١٨٦ ص
(٤٨)
الفصل السابع في مناهج النية والتكبير النية واجبة بالإجماع
٢٠٠ ص
(٤٩)
في العدول عن النية إلى نية أخرى
٢٠٥ ص
(٥٠)
تكبيرة الافتتاح
٢٠٩ ص
(٥١)
الفصل الثامن في القراءة
٢٢١ ص
(٥٢)
وجوب قراءة الفاتحة في ركعات صلوات الآيات
٢٢٤ ص
(٥٣)
لا يتعين قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية
٢٢٦ ص
(٥٤)
فوائد
٢٣٣ ص
(٥٥)
يجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة
٢٣٤ ص
(٥٦)
يجب البسملة في ابتداء الحمد والسورة عدا البراءة
٢٣٩ ص
(٥٧)
يجب قراءتهما عربية
٢٤٠ ص
(٥٨)
يجب الموالاة في القراءة
٢٤٢ ص
(٥٩)
يجب تعلم القراءة على من لا يحسنها
٢٤٣ ص
(٦٠)
لا يجوز قول " آمين " بعد الحمد في الصلاة
٢٤٥ ص
(٦١)
عدم جواز القران بين السورتين
٢٤٧ ص
(٦٢)
لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض
٢٥١ ص
(٦٣)
في العدول من سورة إلى أخرى
٢٥٥ ص
(٦٤)
لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها
٢٦٠ ص
(٦٥)
الجهر والإخفات
٢٦٢ ص
(٦٦)
فوائد
٢٦٨ ص
(٦٧)
يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى
٢٧٠ ص
(٦٨)
المشهور استحباب الجهر بالبسملة
٢٧١ ص
(٦٩)
المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة
٢٧٣ ص
(٧٠)
يستحب ترتيل القراءة
٢٧٥ ص
(٧١)
يستحب قراءه سورة بعد الحمد في النوافل
٢٧٧ ص
(٧٢)
استحباب قراءة بعض السور في الصلاة
٢٧٧ ص
(٧٣)
الفصل التاسع في الركوع
٢٨٣ ص
(٧٤)
حد الانحناء في الركوع
٢٨٨ ص
(٧٥)
في ذكر الركوع
٢٨٩ ص
(٧٦)
الطمأنينة في الركوع
٢٩٤ ص
(٧٧)
إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب
٢٩٧ ص
(٧٨)
يستحب التكبير قبل الركوع
٣٠٠ ص
(٧٩)
مستحبات الركوع
٣٠٠ ص
(٨٠)
الفصل العاشر في السجود
٣٠٦ ص
(٨١)
من كان على جبهته دمل أو جراحة
٣١١ ص
(٨٢)
السجدتان ركن معا
٣١٥ ص
(٨٣)
يجب السجدة على سبعة أعضاء
٣٢٢ ص
(٨٤)
لا يجوز السجود إلا على الأرض ونباتها التي لا يؤكل ولا يلبس
٣٢٦ ص
(٨٥)
وجوب الذكر في حال السجود
٣٣٧ ص
(٨٦)
مستحبات السجود
٣٣٧ ص
(٨٧)
الفصل الحادي عشر في القنوت
٣٤٨ ص
(٨٨)
لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع
٣٦٢ ص
(٨٩)
مستحبات القنوت
٣٦٣ ص
(٩٠)
الفصل الثاني عشر في التشهد
٣٦٧ ص
(٩١)
كيفية التشهد
٣٧٥ ص
(٩٢)
يجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبي وآله
٣٧٨ ص
(٩٣)
مستحبات التشهد
٣٨٢ ص
(٩٤)
الفصل الثالث عشر في التسليم
٣٨٣ ص
(٩٥)
الواجب في السلام أي لفظ؟ والمخرج أي شئ؟
٣٨٩ ص
(٩٦)
المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة والمشهور أنة مع ذلك يومئ مؤخر عينه إلى يمينه
٣٩٦ ص
(٩٧)
يستحب للإمام أيضا ما يستحب للمنفرد على المشهور إلا أنه يومئ بصفحة وجهه
٣٩٩ ص
(٩٨)
يستحب للمأموم التسليم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه
٤٠٠ ص
(٩٩)
يستحب القصد بالتسليم إلى الأنبياء والأئمة والمأمومين
٤٠١ ص
(١٠٠)
يستحب أن يترجم الإمام للمؤمنين بالسلامة والأمان من العذاب
٤٠٢ ص
(١٠١)
المعهود من حال السلف والأئمة أن النافلة كلها ركعتين ركعتين
٤٠٢ ص
(١٠٢)
الفصل الرابع عشر في التعقيب
٤٠٥ ص
(١٠٣)
أفضل التعقيبات تسبيح الزهراء صلوات الله عليها
٤٠٦ ص
(١٠٤)
في أفضلية الدعاء من القرآن
٤٠٨ ص
(١٠٥)
يستحب أن يأتي بالموجبتين
٤٠٩ ص
(١٠٦)
يستحب أن يقرء كل يوم بعد صلاة الصبح خمسين آية من القرآن
٤١٠ ص
(١٠٧)
يستحب سجدتا الشكر عقيب الصلاة
٤١١ ص
(١٠٨)
باب في اللواحق وفيه فصول: الفصل الأول في الجماعة
٤١٧ ص
(١٠٩)
لا يجوز الجماعة في النوافل
٤٢١ ص
(١١٠)
تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام
٤٢٣ ص
(١١١)
هل يصح إمامة الصبي المميز أم يشترط التكليف؟
٤٢٤ ص
(١١٢)
لا يصح إمامة المجنون
٤٢٦ ص
(١١٣)
في إمامة المرأة
٤٢٦ ص
(١١٤)
في إمامة المجذوم والأبرص
٤٣١ ص
(١١٥)
في إمامة الأعمى
٤٣٣ ص
(١١٦)
في إمامة الأعرابي
٤٣٤ ص
(١١٧)
في إمامة الأغلف
٤٣٦ ص
(١١٨)
في إمامة المحدود بالحد الشرعي
٤٣٧ ص
(١١٩)
لا يجوز أن يؤم الأمي بالقارئ
٤٣٧ ص
(١٢٠)
في إمامة الأمي بالأخرس
٤٣٨ ص
(١٢١)
لا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن
٤٣٨ ص
(١٢٢)
إمامة التمتام والأرب
٤٣٨ ص
(١٢٣)
لا يجوز إمامة القاعد بالقائم
٤٣٩ ص
(١٢٤)
لا يجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة
٤٣٩ ص
(١٢٥)
لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا بالصفوف المتخللة
٤٤٣ ص
(١٢٦)
عدم علو الإمام على موضع المأموم
٤٤٥ ص
(١٢٧)
جواز علو المأموم على الامام
٤٤٧ ص
(١٢٨)
لا يجوز تقدم المأموم على الإمام
٤٤٧ ص
(١٢٩)
هل يكفي التساوي أو يجب التأخر؟
٤٤٨ ص
(١٣٠)
وجوب نية الائتمام وتعيين الإمام
٤٥٠ ص
(١٣١)
وجوب متابعة الإمام في الأفعال
٤٥٠ ص
(١٣٢)
هل يبطل الصلاة بترك المتابعة أم لا؟
٤٥١ ص
(١٣٣)
هل يجب المتابعة في الأقوال والأذكار؟
٤٥٥ ص
(١٣٤)
يجب ترك القراءة للمأموم مطلقا
٤٥٦ ص
(١٣٥)
يستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا
٤٦٤ ص
(١٣٦)
يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلفا كالظهر والعصر
٤٧٠ ص
(١٣٧)
ما ذكرنا من جواز الائتمام إنما هو إذا لم يتخالفا كيفية كاليومية والكسوف والعيدين
٤٧٢ ص
(١٣٨)
يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض كاقتداء المعيد بمن لم يصل
٤٧٣ ص
(١٣٩)
لا يجوز مفارقة الامام بلا عذر بدون قصد الانفراد
٤٧٣ ص
(١٤٠)
هل يجوز المفارقة مع قصد الانفراد بلا عذر أم لا؟
٤٧٣ ص
(١٤١)
هل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام أم لا؟
٤٧٤ ص
(١٤٢)
يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام
٤٧٥ ص
(١٤٣)
من هو الأولى بالتقدم
٤٧٦ ص
(١٤٤)
المستحب في موقف المأموم
٤٨٢ ص
(١٤٥)
يستحب أن يكون في الصف الأول أهل المزية
٤٨٦ ص
(١٤٦)
في فضل الصف الأول وميامن الصف
٤٨٦ ص
(١٤٧)
يكره أن يقوم وحده مع سعة الصفوف إذا كان رجلا
٤٨٧ ص
(١٤٨)
يستحب تسوية الصفوف وإقامتها
٤٨٩ ص
(١٤٩)
يكره ائتمام الحاضر بالمسافر
٤٩٠ ص
(١٥٠)
يكره أن يؤم الفالج بالأصحاء، والمقيد بالمطلقين
٤٩٢ ص
(١٥١)
يكره إمامة المتيمم بالمتوضئين
٤٩٢ ص
(١٥٢)
يكره إمامة العبد إلا لأهله
٤٩٣ ص
(١٥٣)
يكره للمأموم التنفل حال الإقامة
٤٩٥ ص
(١٥٤)
يستحب للإمام الإسرار بالتكبيرات الست الافتتاحية والجهر بتكبيرة الإحرام
٤٩٦ ص
(١٥٥)
يستحب للإمام الجهر بجميع الأذكار وللمأموم أن لا يسمعه شيئا
٤٩٦ ص
(١٥٦)
يستحب " الحمد لله " بعد سماع الإمام
٤٩٧ ص
(١٥٧)
يستحب أن ينبه المأموم الإمام على خطئه
٤٩٧ ص
(١٥٨)
يستحب للإمام أن لا يختص نفسه بالدعاء
٤٩٨ ص
(١٥٩)
يستحب أن يكون صلاته صلاة أضعف من خلفه
٤٩٨ ص
(١٦٠)
يستحب أن لا يقوم الإمام من مصلاة إلى أن يتم المسبوقون
٤٩٩ ص
(١٦١)
يستحب أن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف من مكانه ذلك 500 استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي جماعة إماما كان أو مأموما
٥٠٠ ص
(١٦٢)
يستحب أن ينقل المصلي منفردا نيته إلى النفل ويتم ركعتين ثم يقتدي
٥٠٣ ص
(١٦٣)
في إدراك الجماعة بإدراك الركوع أو إدراكها بإدراك الإمام راكعا
٥٠٤ ص
(١٦٤)
لو دخل المسجد وخاف فوت الركعة فليكبر ويركع ويمشي راكعا حتى يلحق بالصف
٥٠٩ ص
(١٦٥)
لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع ففات الركعة ويستحب التكبير للمأموم والمتابعة في السجدتين
٥١٠ ص
(١٦٦)
لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة
٥١٢ ص
(١٦٧)
إذا كان المأموم مسبوقا من الإمام بركعة فصاعدا
٥١٣ ص
(١٦٨)
إذا مات الإمام أو أغمي عليه أو...
٥١٩ ص
(١٦٩)
المشهور صحه صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور
٥٢٢ ص
(١٧٠)
الفصل الثاني في المبطلات لا يجوز قطع الصلاة اختيارا
٥٢٧ ص
(١٧١)
يجوز القطع إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل ونحوها
٥٢٨ ص
(١٧٢)
لو أحدث في أثناء الصلاة...
٥٣٠ ص
(١٧٣)
حكم التكلم في الصلاة
٥٣٦ ص
(١٧٤)
حكم التسليم على المصلي
٥٤١ ص
(١٧٥)
يستحب للمصلي إذا عطس أن يحمد الله
٥٤٨ ص
(١٧٦)
الفعل الكثير في الصلاة
٥٤٩ ص
(١٧٧)
حكم البكاء في الصلاة
٥٥٨ ص
(١٧٨)
حكم القهقهة في الصلاة
٥٦٠ ص
(١٧٩)
الالتفات في الصلاة
٥٦٢ ص
(١٨٠)
الفصل الثالث في الشك والسهو حكم الزيادة في الصلاة
٥٦٦ ص
(١٨١)
يجب سجدتا السهو لأمور
٥٧٤ ص
(١٨٢)
موضع سجدتي السهو
٥٨٣ ص
(١٨٣)
في كيفية سجدتي السهو
٥٨٥ ص
(١٨٤)
لو تركهما عمدا فهل تبطل الصلاة أم لا؟
٥٨٩ ص
(١٨٥)
الحق عدم التداخل في تعدد موجب السجدة
٥٨٩ ص
(١٨٦)
الشك في أعداد الثنائية والثلاثية
٥٩٠ ص
(١٨٧)
الشك في الأولتين من الرباعية
٥٩٣ ص
(١٨٨)
الشك في زيادة جزء أو نقصان جزء من الثنائية والثلاثية والأولتين من الرباعية
٥٩٤ ص
(١٨٩)
حكم من لم يدر كم صلى
٥٩٧ ص
(١٩٠)
صور الشك في الثانيتين من الرباعية وأحكامها
٥٩٩ ص
(١٩١)
صورة الشك بين الركوع والسجود
٦١٣ ص
(١٩٢)
حكم الشك بين السجدتين
٦١٤ ص
(١٩٣)
حكم تبدل الشك بالظن
٦١٥ ص
(١٩٤)
وجوب التروي على الشاك
٦١٩ ص
(١٩٥)
لا شك للإمام مع يقين المأموم وبالعكس
٦١٩ ص
(١٩٦)
لا حكم للسهو في السهو
٦٢٦ ص
(١٩٧)
لا حكم للسهو مع الكثرة
٦٣٠ ص
(١٩٨)
الشك في النافلة
٦٣٥ ص
(١٩٩)
في علاج السهو وأخباره
٦٣٦ ص
(٢٠٠)
الفصل الرابع في الفوائت ليس القضاء تابعا للأداء بل هو بفرض جديد
٦٣٨ ص
(٢٠١)
هل يجب القضاء على المجنون وفاقد الطهور والحائض والناسي والنائم أم لا؟
٦٣٨ ص
(٢٠٢)
هل يجب القضاء على المغمى عليه أم لا؟
٦٤٢ ص
(٢٠٣)
هل يجب القضاء على الكافر والمخالف إذا استبصروا
٦٤٥ ص
(٢٠٤)
يجب على المرتد قضاء زمان ردته
٦٤٧ ص
(٢٠٥)
في قضاء الآيات
٦٤٨ ص
(٢٠٦)
المواسعة والمضايقة
٦٥٢ ص
(٢٠٧)
في ترتيب ما فاته من الصلوات
٦٦٥ ص
(٢٠٨)
العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء
٦٦٧ ص
(٢٠٩)
لو فات فريضة من الخمس ولم يتعين له
٦٧١ ص
(٢١٠)
لو تعددت الفائتة ولم يعلمها
٦٧٣ ص
(٢١١)
هل يجوز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض
٦٧٦ ص
(٢١٢)
يستحب قضاء النوافل مؤكدا
٦٧٩ ص
(٢١٣)
في أفضلية وقت قضاء النوافل
٦٨١ ص
(٢١٤)
الفصل الخامس في القصر والإتمام يجب القصر في رباعيات السفر
٦٨٦ ص
(٢١٥)
الشرط الأول والثاني في القصر " المسافة، القصد إليها "
٦٨٧ ص
(٢١٦)
الشرط الثالث استمرار القصد
٦٨٩ ص
(٢١٧)
الرابع أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام
٦٩٣ ص
(٢١٨)
كلمات لابد من التنبيه لها
٦٩٨ ص
(٢١٩)
بماذا يتحقق الاستيطان
٧١٥ ص
(٢٢٠)
هل يكفي مطلق الملك ولو كان نخلة أم لابد من المنزل
٧١٨ ص
(٢٢١)
الشرط الخامس في القصر أن لا يكون السفر عمله ولا يكون بيته معه
٧٢١ ص
(٢٢٢)
الأصحاب اشترطوا في بقاء المكارى و... على التمام أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام
٧٢٦ ص
(٢٢٣)
الشرط السادس في القصر أن يكون سفره جائزا
٧٣٠ ص
(٢٢٤)
السابع الخروج إلى حد الترخص
٧٣٦ ص
(٢٢٥)
لا يصح صلاة المسافر لو أتم إلا في مواضع
٧٤٠ ص
(٢٢٦)
الصلاة في المواطن الأربعة
٧٤٤ ص
(٢٢٧)
فوائد
٧٦٠ ص
(٢٢٨)
تقدير المسافة
٧٦٤ ص
(٢٢٩)
التنبيه على أمور
٧٧١ ص
(٢٣٠)
لو دخل الوقت وكان المصلي قادرا على الصلاة تماما ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر
٧٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص

مناهج الأحكام - الميرزا القمي - الصفحة ٢٠ - حجة المشهور القائلين بأن وجوبها مشروط بالإمام المعصوم أو إذنه

وأما القول بالتحريم فقد نسب إلى الشيخ في الخلاف (١) وفيه تأمل، كما ذكرنا، وهو المنقول عن المرتضى (رضي الله عنه)، في المسائل الميافارقيات قال: صلاة الجمعة ركعتان، من غير زيادة عليها، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات (٢).
وقال سلار: ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء. فأما الجمع فلا (٣). وهو مذهب ابن إدريس، والظاهر أنه ادعى الاجماع على اشتراط انعقادها بإذن الإمام ونائبه (٤).
وأما الوجوب العيني فلم أعرف في الفقهاء من نقل عنه هذا القول. نعم يظهر من بعض عباراتهم ذلك، كالعبارة المنقولة عن أبي الصلاح (٥) وعن المفيد في كتاب الأشراف (٦)، والقاضي أبي الفتح الكراجكي (٧).
ولكنه لم ينقل ذلك القول منهم أحد، فلعل مرادهم غير ظاهر عبارتهم، فإن عباراتهم مطلقات، وقد عرفت كلام الشيخ عبد العالي في ذلك.
وأصرح عبارات هؤلاء هو المنقولة عن أبي الصلاح، حيث قال: لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين (٨). ثم قال بعد ذلك: وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، وتعين فرض الحضور على كل رجل (٩).
وحمل هذه العبارة على ما يوافق المشهور في كمال القرب، كما لا يخفى.

(١) الخلاف: ج ١ ص ٦٢٦ المسألة ٣٩٧.
(٢) رسائل السيد الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ص ٢٧٢.
(٣) المراسم: ص ١٣.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٣٠٣.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥٠.
(٦) الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٢٤.
(٧) نقله عنه الشهيد الثاني في رسائله: ص ٨٠.
(٨ و ٩) الكافي في الفقه: ص ١٥١.
(٢٠)