المحصول
(١)
الكلام في الاجتهاد، وهو في " أركان أربعة "..
٢ ص
(٢)
الركن الأول: في بيان حقيقة " الاجتهاد "، في اللغة والاصطلاح
٣ ص
(٣)
الركن الثاني: في الكلام على " المجتهد "، وفيه مسائل خمس
٥ ص
(٤)
في الكلام عن " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم "
٥ ص
(٥)
خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
٥ ص
(٦)
أدلة المثبتين لتعبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد
٥ ص
(٧)
أدلة المانعين، والجواب عنها
٨ ص
(٨)
تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول
١٠ ص
(٩)
في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم " خلافا لبعضهم
١٢ ص
(١٠)
حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام
١٢ ص
(١١)
إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في " عصمة الأنبياء "
١٤ ص
(١٢)
المسألة الثالثة: هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟
١٥ ص
(١٣)
تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه
١٥ ص
(١٤)
المجتهد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو يكون غائبا عنه
١٥ ص
(١٥)
المجتهد - الذي بحضرته - عليه الصلاة والسلام يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله
١٥ ص
(١٦)
اختلاف العلماء في وقوع المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم بإذنه عليه الصلاة والسلام، وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين
١٥ ص
(١٧)
أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد. وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين
١٨ ص
(١٨)
المسألة الرابعة: في الكلام عن شروط " الاجتهاد "
١٨ ص
(١٩)
شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام
١٨ ص
(٢٠)
وهذا التمكن يحصل بأمور لابد من الإحاطة بها
١٨ ص
(٢١)
المسألة الخامسة: هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن، الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم
٢٢ ص
(٢٢)
الركن الثالث المجتهد فيه
٢٤ ص
(٢٣)
بيان أن المجتهد فيه هو " كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع "، ومحترزات هذه الأوصاف
٢٤ ص
(٢٤)
الركن الرابع حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربعة
٢٥ ص
(٢٥)
المسألة الأولى: هل كل مجتهد في " الأصول مصيب؟
٢٥ ص
(٢٦)
إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبري، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب
٢٥ ص
(٢٧)
احتج الجمهور بأمور ثلاثة
٢٦ ص
(٢٨)
جواب الخصم عن أدلة الجمهور
٢٦ ص
(٢٩)
حاصل حجة المخالف
٢٩ ص
(٣٠)
المسألة الثانية: في الكلام على " تصويب وتخطئة المجتهدين في الاحكام الشرعية الفرعية "
٢٩ ص
(٣١)
ضبط الفخر للمذاهب في المسألة
٣٠ ص
(٣٢)
بيان أن لله - تعالى - في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوه
٣٢ ص
(٣٣)
احتج القائلون بأنه لا حكم لله - تعالى - في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنها
٤٠ ص
(٣٤)
فروع على القول ب‍ " التصويب "
٥٤ ص
(٣٥)
المسألة الأولى: (الفرع الأول) في إبطال الفخر للقول ب‍ " الأشبه "
٥٤ ص
(٣٦)
القول ب‍ " الأشبه " هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله - تعالى - في الواقعة الاجتهادية حكما معينا ب‍ " القوة "، لا بالفعل واحتجاج الفخر لابطاله
٥٤ ص
(٣٧)
ذكر حجة القائلين " الأشبه " من النص والمعقول
٥٥ ص
(٣٨)
جواب الفخر عنها
٥٧ ص
(٣٩)
المسألة الثانية: (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين
٥٧ ص
(٤٠)
المسألة الثالثة: في الكلام على " نقض الاجتهاد "، وفيه بحثان:
٥٩ ص
(٤١)
الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألة
٥٩ ص
(٤٢)
الثاني: في بيان ما يفعله العامي إذا تغير اجتهاد مفتيه
٥٩ ص
(٤٣)
الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:
٦١ ص
(٤٤)
القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:
٦٢ ص
(٤٥)
المسألة الأولى: في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتى في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية
٦٢ ص
(٤٦)
بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى
٦٢ ص
(٤٧)
بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني
٦٢ ص
(٤٨)
بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة
٦٢ ص
(٤٩)
بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى
٦٣ ص
(٥٠)
المسألة الثانية: في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي - غير المجتهد - بما ينقله من أقوال المجتهدين
٦٣ ص
(٥١)
القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
٦٤ ص
(٥٢)
ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها
٦٤ ص
(٥٣)
بيان أن الاخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضيين أمر مجمع عليه!!
٦٤ ص
(٥٤)
بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي
٦٥ ص
(٥٥)
القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث
٦٦ ص
(٥٦)
المسألة الأولى: في الكلام على " جواز التقليد للعامي " في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير " مسائل الاجتهاد "
٦٦ ص
(٥٧)
أدلة الجمهور على " جواز التقليد "، وما ورد عليها
٦٦ ص
(٥٨)
أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة
٧١ ص
(٥٩)
أجوبة الفخر عن تلك الأدلة
٧٢ ص
(٦٠)
دليل الجبائي، على مذهبه، وجواب الفخر عنه
٧٣ ص
(٦١)
المسألة الثانية: في الكلام على " شرائط الاستفتاء "
٧٣ ص
(٦٢)
هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
٧٤ ص
(٦٣)
هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟
٧٤ ص
(٦٤)
إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل - منهما - من وجه دون وجه فماذا عليه؟
٧٤ ص
(٦٥)
المسألة الثالثة: هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟
٧٦ ص
(٦٦)
ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة
٧٦ ص
(٦٧)
ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)، وما أورد عليها. وجوابه
٧٧ ص
(٦٨)
ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة
٧٩ ص
(٦٩)
جواب الفخر عنها
٨١ ص
(٧٠)
القسم الثالث من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام " فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة
٨٣ ص
(٧١)
المسألة: هل التقليد في " أصول الدين " جائز، أم لا؟
٨٣ ص
(٧٢)
أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه
٨٣ ص
(٧٣)
دليل المتكلمين وبيانه
٨٣ ص
(٧٤)
إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
٨٥ ص
(٧٥)
طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل
٨٥ ص
(٧٦)
ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الأخيرين، وأسلم
٨٥ ص
(٧٧)
التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه "
٨٥ ص
(٧٨)
الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:
٨٧ ص
(٧٩)
المسألة الأولى: في الكلام على " أن الأصل في المنافع الاذن، وفي المضار المنع "
٨٨ ص
(٨٠)
تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب
٨٨ ص
(٨١)
ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الاذن)
٨٨ ص
(٨٢)
المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) (29 من سورة البقرة)، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه
٨٨ ص
(٨٣)
المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) (32 - الأعراف)
٩٣ ص
(٨٤)
المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) (المائدة - 4)
٩٤ ص
(٨٥)
المسلك الرابع: الاستدلال ب‍ " القياس "
٩٤ ص
(٨٦)
المسلك الخامس: الدليل العقلي
٩٥ ص
(٨٧)
تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا " الأصل " لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
٩٦ ص
(٨٨)
الكلام على " الأصل " الثاني وهو أن " الأصل في المضار التحريم "
٩٦ ص
(٨٩)
تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان " ماهية الضرر "، والثاني: في إقامة الدليل " على تحريمه
٩٦ ص
(٩٠)
تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه
٩٦ ص
(٩١)
تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق " إقامة الدلالة على حرمة الضرر " قوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار "
٩٩ ص
(٩٢)
المسألة الثانية: في الكلام على " استصحاب الحال "
١٠٠ ص
(٩٣)
تصريح المصنف بأن " الاستصحاب " حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين
١٠٠ ص
(٩٤)
دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له
١٠٠ ص
(٩٥)
إيراد اعتراضات على دليل القائلين ب‍ " الاستصحاب "، وأجوبتها
١٠٢ ص
(٩٦)
تصريح الفخر الرازي بأن القول ب‍ " استصحاب الحال " أمر لابد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك
١١١ ص
(٩٧)
فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه
١١٢ ص
(٩٨)
المسألة الثالثة: في الكلام على " الاستحسان "
١١٤ ص
(٩٩)
تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول ب‍ " الاستحسان "
١١٤ ص
(١٠٠)
تلخيص جيد للمحقق في بيان المراد بالاستحسان الذي اختلف الأصوليون فيه، وفي بيان حقيقته، والإحالة على أهم المراجع التي بحثت هذه المسألة
١١٤ ص
(١٠١)
إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل
١١٥ ص
(١٠٢)
ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والاخر لأبي الحسين
١١٦ ص
(١٠٣)
تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن - رحمه الله - في التمثيل للاستحسان، وتركه للاخذ به تقديما للقياس عليه
١١٦ ص
(١٠٤)
بيان الفخر أن الأصحاب - من الشافعية - أنكروا " الاستحسان "
١١٧ ص
(١٠٥)
بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ
١١٨ ص
(١٠٦)
المسألة الرابعة: في الكلام على " قول الصحابي " الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟
١٢٠ ص
(١٠٧)
تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجية " قول الصحابي "
١٢٠ ص
(١٠٨)
ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية " قول الصحابي " من النص والاجماع والقياس
١٢٠ ص
(١٠٩)
ذكر أدلة القائلين بحجية " قول الصحابي "، وهي أربعة
١٢١ ص
(١١٠)
جواب الفخر عن تلك الأدلة
١٢٢ ص
(١١١)
فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي - رحمه الله - في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك
١٢٣ ص
(١١٢)
الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي
١٢٥ ص
(١١٣)
المسألة الخامسة: في الكلام على " تفويض الله - تعالى - للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: " احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب "
١٢٨ ص
(١١٤)
ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة
١٢٨ ص
(١١٥)
ذكر ما تعلق به المانعون
١٢٨ ص
(١١٦)
ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (موسى بن عمران) من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيره
١٣٢ ص
(١١٧)
ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
١٣٢ ص
(١١٨)
ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم
١٣٩ ص
(١١٩)
ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز
١٣٩ ص
(١٢٠)
جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا
١٤١ ص
(١٢١)
جواب الفخر عن أدلة " موسى " على الوقوع
١٤٣ ص
(١٢٢)
جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
١٤٤ ص
(١٢٣)
تصريحه - بعد ذلك - بثبوت مذهب الشافعي - رحمه الله - الذي اختاره، وهو التوقف
١٤٤ ص
(١٢٤)
المسألة السادسة: الكلام في " الاخذ بأقل ما قيل "
١٤٥ ص
(١٢٥)
بيان مذهب الامام الشافعي - رحمه الله - بأنه يجوز إثبات الاحكام ب‍ " الاخذ بأقل ما قيل "، والتمثيل لذلك
١٤٥ ص
(١٢٦)
بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: " الاجماع والبراءة الأصلية "
١٤٥ ص
(١٢٧)
بيان كيفية تفرعها على " الاجماع "
١٤٦ ص
(١٢٨)
بيان كيفية تفرعها على " البراءة الأصلية "
١٤٧ ص
(١٢٩)
بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
١٤٨ ص
(١٣٠)
ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه
١٤٨ ص
(١٣١)
المسألة السابعة: هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟
١٥٠ ص
(١٣٢)
قال قوم بوجوب الاخذ ب‍ " الأخف " للنص والمعقول
١٥٠ ص
(١٣٣)
تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في " المنافع " الملاذ " الإباحة " الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول
١٥٠ ص
(١٣٤)
ذهب قوم إلى أنه يجب الاخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل "
١٥١ ص
(١٣٥)
المسألة الثامنة: في الكلام على " الاستقراء المظنون "
١٥٢ ص
(١٣٦)
بيان حقيقته والتمثيل له
١٥٢ ص
(١٣٧)
إثبات أنه لا يفيد اليقين - إما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل
١٥٢ ص
(١٣٨)
المسألة التاسعة: في الكلام على " المصالح المرسلة "
١٥٣ ص
(١٣٩)
بيان المصنف لحقيقة " المصلحة المرسلة "، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف
١٥٣ ص
(١٤٠)
بيان أن الامام مالكا - رحمه الله - ذهب إلى القول ب‍ " المصلحة المرسلة "، وبيان أدلته على ذلك
١٥٦ ص
(١٤١)
المسألة العاشرة: هل يجوز " الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم " على " عدم وجود الحكم "، أم لا؟
١٥٩ ص
(١٤٢)
بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلك
١٥٩ ص
(١٤٣)
تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها
١٥٩ ص
(١٤٤)
تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من التقدم وأشد تلخيصا
١٦٢ ص
(١٤٥)
إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلا
١٦٢ ص
(١٤٦)
المسألة الحادي عشرة: في تقرير وجوه من " الطرق الكلية " التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية
١٦٩ ص
(١٤٧)
الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لاثباته
١٦٩ ص
(١٤٨)
وأما إن كان الحكم وجوديا ف‍ " الطرق الكلية " التي يسلكها الفقهاء لاثباته خمس، وبيانها
١٧٣ ص
(١٤٩)
خاتمة النساخ
١٧٧ ص
(١٥٠)
خاتمة المحقق
١٧٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص

المحصول - الرازي - ج ٦ - الصفحة ١٢٩ - ذكر ما تعلق به المانعون

المسألة الرابعة الحق أن قول الصحابي ليس بحجة وقال قوم إنه حجة مطلقا ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها أحدها أنه حجة إن خالف القياس وثانيها أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة فقط وثالثها أن قول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا حجة لنا النص والإجماع والقياس أما النص فقوله تعالى فاعتبروا يا أولى الأبصار أمر بالاعتبار وذلك ينافي جواز التقليد وأما الإجماع فهو أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من
(١٢٩)