المحصول
(١)
الكلام في الاجتهاد، وهو في " أركان أربعة "..
٢ ص
(٢)
الركن الأول: في بيان حقيقة " الاجتهاد "، في اللغة والاصطلاح
٣ ص
(٣)
الركن الثاني: في الكلام على " المجتهد "، وفيه مسائل خمس
٥ ص
(٤)
في الكلام عن " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم "
٥ ص
(٥)
خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
٥ ص
(٦)
أدلة المثبتين لتعبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد
٥ ص
(٧)
أدلة المانعين، والجواب عنها
٨ ص
(٨)
تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول
١٠ ص
(٩)
في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم " خلافا لبعضهم
١٢ ص
(١٠)
حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام
١٢ ص
(١١)
إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في " عصمة الأنبياء "
١٤ ص
(١٢)
المسألة الثالثة: هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟
١٥ ص
(١٣)
تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه
١٥ ص
(١٤)
المجتهد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو يكون غائبا عنه
١٥ ص
(١٥)
المجتهد - الذي بحضرته - عليه الصلاة والسلام يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله
١٥ ص
(١٦)
اختلاف العلماء في وقوع المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم بإذنه عليه الصلاة والسلام، وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين
١٥ ص
(١٧)
أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد. وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين
١٨ ص
(١٨)
المسألة الرابعة: في الكلام عن شروط " الاجتهاد "
١٨ ص
(١٩)
شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام
١٨ ص
(٢٠)
وهذا التمكن يحصل بأمور لابد من الإحاطة بها
١٨ ص
(٢١)
المسألة الخامسة: هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن، الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم
٢٢ ص
(٢٢)
الركن الثالث المجتهد فيه
٢٤ ص
(٢٣)
بيان أن المجتهد فيه هو " كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع "، ومحترزات هذه الأوصاف
٢٤ ص
(٢٤)
الركن الرابع حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربعة
٢٥ ص
(٢٥)
المسألة الأولى: هل كل مجتهد في " الأصول مصيب؟
٢٥ ص
(٢٦)
إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبري، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب
٢٥ ص
(٢٧)
احتج الجمهور بأمور ثلاثة
٢٦ ص
(٢٨)
جواب الخصم عن أدلة الجمهور
٢٦ ص
(٢٩)
حاصل حجة المخالف
٢٩ ص
(٣٠)
المسألة الثانية: في الكلام على " تصويب وتخطئة المجتهدين في الاحكام الشرعية الفرعية "
٢٩ ص
(٣١)
ضبط الفخر للمذاهب في المسألة
٣٠ ص
(٣٢)
بيان أن لله - تعالى - في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوه
٣٢ ص
(٣٣)
احتج القائلون بأنه لا حكم لله - تعالى - في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنها
٤٠ ص
(٣٤)
فروع على القول ب " التصويب "
٥٤ ص
(٣٥)
المسألة الأولى: (الفرع الأول) في إبطال الفخر للقول ب " الأشبه "
٥٤ ص
(٣٦)
القول ب " الأشبه " هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله - تعالى - في الواقعة الاجتهادية حكما معينا ب " القوة "، لا بالفعل واحتجاج الفخر لابطاله
٥٤ ص
(٣٧)
ذكر حجة القائلين " الأشبه " من النص والمعقول
٥٥ ص
(٣٨)
جواب الفخر عنها
٥٧ ص
(٣٩)
المسألة الثانية: (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين
٥٧ ص
(٤٠)
المسألة الثالثة: في الكلام على " نقض الاجتهاد "، وفيه بحثان:
٥٩ ص
(٤١)
الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألة
٥٩ ص
(٤٢)
الثاني: في بيان ما يفعله العامي إذا تغير اجتهاد مفتيه
٥٩ ص
(٤٣)
الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:
٦١ ص
(٤٤)
القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:
٦٢ ص
(٤٥)
المسألة الأولى: في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتى في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية
٦٢ ص
(٤٦)
بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى
٦٢ ص
(٤٧)
بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني
٦٢ ص
(٤٨)
بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة
٦٢ ص
(٤٩)
بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى
٦٣ ص
(٥٠)
المسألة الثانية: في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي - غير المجتهد - بما ينقله من أقوال المجتهدين
٦٣ ص
(٥١)
القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
٦٤ ص
(٥٢)
ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها
٦٤ ص
(٥٣)
بيان أن الاخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضيين أمر مجمع عليه!!
٦٤ ص
(٥٤)
بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي
٦٥ ص
(٥٥)
القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث
٦٦ ص
(٥٦)
المسألة الأولى: في الكلام على " جواز التقليد للعامي " في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير " مسائل الاجتهاد "
٦٦ ص
(٥٧)
أدلة الجمهور على " جواز التقليد "، وما ورد عليها
٦٦ ص
(٥٨)
أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة
٧١ ص
(٥٩)
أجوبة الفخر عن تلك الأدلة
٧٢ ص
(٦٠)
دليل الجبائي، على مذهبه، وجواب الفخر عنه
٧٣ ص
(٦١)
المسألة الثانية: في الكلام على " شرائط الاستفتاء "
٧٣ ص
(٦٢)
هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
٧٤ ص
(٦٣)
هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟
٧٤ ص
(٦٤)
إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل - منهما - من وجه دون وجه فماذا عليه؟
٧٤ ص
(٦٥)
المسألة الثالثة: هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟
٧٦ ص
(٦٦)
ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة
٧٦ ص
(٦٧)
ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)، وما أورد عليها. وجوابه
٧٧ ص
(٦٨)
ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة
٧٩ ص
(٦٩)
جواب الفخر عنها
٨١ ص
(٧٠)
القسم الثالث من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام " فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة
٨٣ ص
(٧١)
المسألة: هل التقليد في " أصول الدين " جائز، أم لا؟
٨٣ ص
(٧٢)
أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه
٨٣ ص
(٧٣)
دليل المتكلمين وبيانه
٨٣ ص
(٧٤)
إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
٨٥ ص
(٧٥)
طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل
٨٥ ص
(٧٦)
ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الأخيرين، وأسلم
٨٥ ص
(٧٧)
التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه "
٨٥ ص
(٧٨)
الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:
٨٧ ص
(٧٩)
المسألة الأولى: في الكلام على " أن الأصل في المنافع الاذن، وفي المضار المنع "
٨٨ ص
(٨٠)
تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب
٨٨ ص
(٨١)
ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الاذن)
٨٨ ص
(٨٢)
المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) (29 من سورة البقرة)، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه
٨٨ ص
(٨٣)
المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) (32 - الأعراف)
٩٣ ص
(٨٤)
المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) (المائدة - 4)
٩٤ ص
(٨٥)
المسلك الرابع: الاستدلال ب " القياس "
٩٤ ص
(٨٦)
المسلك الخامس: الدليل العقلي
٩٥ ص
(٨٧)
تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا " الأصل " لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
٩٦ ص
(٨٨)
الكلام على " الأصل " الثاني وهو أن " الأصل في المضار التحريم "
٩٦ ص
(٨٩)
تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان " ماهية الضرر "، والثاني: في إقامة الدليل " على تحريمه
٩٦ ص
(٩٠)
تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه
٩٦ ص
(٩١)
تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق " إقامة الدلالة على حرمة الضرر " قوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار "
٩٩ ص
(٩٢)
المسألة الثانية: في الكلام على " استصحاب الحال "
١٠٠ ص
(٩٣)
تصريح المصنف بأن " الاستصحاب " حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين
١٠٠ ص
(٩٤)
دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له
١٠٠ ص
(٩٥)
إيراد اعتراضات على دليل القائلين ب " الاستصحاب "، وأجوبتها
١٠٢ ص
(٩٦)
تصريح الفخر الرازي بأن القول ب " استصحاب الحال " أمر لابد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك
١١١ ص
(٩٧)
فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه
١١٢ ص
(٩٨)
المسألة الثالثة: في الكلام على " الاستحسان "
١١٤ ص
(٩٩)
تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول ب " الاستحسان "
١١٤ ص
(١٠٠)
تلخيص جيد للمحقق في بيان المراد بالاستحسان الذي اختلف الأصوليون فيه، وفي بيان حقيقته، والإحالة على أهم المراجع التي بحثت هذه المسألة
١١٤ ص
(١٠١)
إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل
١١٥ ص
(١٠٢)
ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والاخر لأبي الحسين
١١٦ ص
(١٠٣)
تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن - رحمه الله - في التمثيل للاستحسان، وتركه للاخذ به تقديما للقياس عليه
١١٦ ص
(١٠٤)
بيان الفخر أن الأصحاب - من الشافعية - أنكروا " الاستحسان "
١١٧ ص
(١٠٥)
بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ
١١٨ ص
(١٠٦)
المسألة الرابعة: في الكلام على " قول الصحابي " الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟
١٢٠ ص
(١٠٧)
تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجية " قول الصحابي "
١٢٠ ص
(١٠٨)
ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية " قول الصحابي " من النص والاجماع والقياس
١٢٠ ص
(١٠٩)
ذكر أدلة القائلين بحجية " قول الصحابي "، وهي أربعة
١٢١ ص
(١١٠)
جواب الفخر عن تلك الأدلة
١٢٢ ص
(١١١)
فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي - رحمه الله - في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك
١٢٣ ص
(١١٢)
الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي
١٢٥ ص
(١١٣)
المسألة الخامسة: في الكلام على " تفويض الله - تعالى - للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: " احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب "
١٢٨ ص
(١١٤)
ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة
١٢٨ ص
(١١٥)
ذكر ما تعلق به المانعون
١٢٨ ص
(١١٦)
ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (موسى بن عمران) من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيره
١٣٢ ص
(١١٧)
ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
١٣٢ ص
(١١٨)
ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم
١٣٩ ص
(١١٩)
ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز
١٣٩ ص
(١٢٠)
جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا
١٤١ ص
(١٢١)
جواب الفخر عن أدلة " موسى " على الوقوع
١٤٣ ص
(١٢٢)
جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
١٤٤ ص
(١٢٣)
تصريحه - بعد ذلك - بثبوت مذهب الشافعي - رحمه الله - الذي اختاره، وهو التوقف
١٤٤ ص
(١٢٤)
المسألة السادسة: الكلام في " الاخذ بأقل ما قيل "
١٤٥ ص
(١٢٥)
بيان مذهب الامام الشافعي - رحمه الله - بأنه يجوز إثبات الاحكام ب " الاخذ بأقل ما قيل "، والتمثيل لذلك
١٤٥ ص
(١٢٦)
بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: " الاجماع والبراءة الأصلية "
١٤٥ ص
(١٢٧)
بيان كيفية تفرعها على " الاجماع "
١٤٦ ص
(١٢٨)
بيان كيفية تفرعها على " البراءة الأصلية "
١٤٧ ص
(١٢٩)
بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
١٤٨ ص
(١٣٠)
ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه
١٤٨ ص
(١٣١)
المسألة السابعة: هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟
١٥٠ ص
(١٣٢)
قال قوم بوجوب الاخذ ب " الأخف " للنص والمعقول
١٥٠ ص
(١٣٣)
تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في " المنافع " الملاذ " الإباحة " الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول
١٥٠ ص
(١٣٤)
ذهب قوم إلى أنه يجب الاخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل "
١٥١ ص
(١٣٥)
المسألة الثامنة: في الكلام على " الاستقراء المظنون "
١٥٢ ص
(١٣٦)
بيان حقيقته والتمثيل له
١٥٢ ص
(١٣٧)
إثبات أنه لا يفيد اليقين - إما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل
١٥٢ ص
(١٣٨)
المسألة التاسعة: في الكلام على " المصالح المرسلة "
١٥٣ ص
(١٣٩)
بيان المصنف لحقيقة " المصلحة المرسلة "، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف
١٥٣ ص
(١٤٠)
بيان أن الامام مالكا - رحمه الله - ذهب إلى القول ب " المصلحة المرسلة "، وبيان أدلته على ذلك
١٥٦ ص
(١٤١)
المسألة العاشرة: هل يجوز " الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم " على " عدم وجود الحكم "، أم لا؟
١٥٩ ص
(١٤٢)
بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلك
١٥٩ ص
(١٤٣)
تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها
١٥٩ ص
(١٤٤)
تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من التقدم وأشد تلخيصا
١٦٢ ص
(١٤٥)
إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلا
١٦٢ ص
(١٤٦)
المسألة الحادي عشرة: في تقرير وجوه من " الطرق الكلية " التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية
١٦٩ ص
(١٤٧)
الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لاثباته
١٦٩ ص
(١٤٨)
وأما إن كان الحكم وجوديا ف " الطرق الكلية " التي يسلكها الفقهاء لاثباته خمس، وبيانها
١٧٣ ص
(١٤٩)
خاتمة النساخ
١٧٧ ص
(١٥٠)
خاتمة المحقق
١٧٨ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
المحصول - الرازي - ج ٦
الكتاب: المحصول
المؤلف: الرازي
الجزء: ٦
الوفاة: ٦٠٦
المجموعة: أصول الفقه عند المذاهب السنية
تحقيق: دكتور طه جابر فياض العلواني
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٢
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: