المنخول
(١)
مقدمة المؤلف وتقسيمه لعلوم الشرع
٢ ص
(٢)
الكلام على علم الكلام، مادته، ومقصوده
٢ ص
(٣)
الكلام على علم الأصول، مادته، ووجه استمداده منها، ومقصوده
٣ ص
(٤)
الكلام على الفقه، مادته، مقصوده
٤ ص
(٥)
مواطن الإجماع والوفاق في الكلام، والأصول والفقه
٤ ص
(٦)
باب القول في الأحكام الشرعية، وهل هي صفات ذاتية الأفعال؟
٦ ص
(٧)
مسألة: لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل. بل بالشرع.
٦ ص
(٨)
مخالفة المعتزلة، والكرامية والروافض في الحسن والقبح
٧ ص
(٩)
إبطال مذهبهم
٨ ص
(١٠)
المسلك الثاني في إثبات المذهب
١٠ ص
(١١)
شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع
١١ ص
(١٢)
الشبهة الثانية وردها
١٢ ص
(١٣)
الشبهة الثالثة وردها
١٢ ص
(١٤)
الشبهة الرابعة وردها
١٣ ص
(١٥)
فساد مستندهم في اعتبار الغائب بالشاهد
١٣ ص
(١٦)
مسألة: لا يستدرك وجوب شكر المنعم عقلا، وخلاف المعتزلة
١٤ ص
(١٧)
تذييل على مسألة التنزيل، ورأي ابن السبكي فيها
١٤ ص
(١٨)
شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم
١٦ ص
(١٩)
مسألة: لا حكم قبل ورود الشرع
١٩ ص
(٢٠)
القول في الأحكام التكليفية
٢١ ص
(٢١)
الكلام على تكليف ما لا يطاق جوازا ومنعا
٢٢ ص
(٢٢)
ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق
٢٢ ص
(٢٣)
اختيار الغزالي استحالة التكليف بما لا يطاق
٢٤ ص
(٢٤)
تذييل على التكليف بما لا يطاق
٢٤ ص
(٢٥)
مسألة 2: تكليف السكران
٢٧ ص
(٢٦)
حكم تكليف الناسي والذاهل
٣٠ ص
(٢٧)
مسألة 3: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
٣٠ ص
(٢٨)
مسألة 4: المضطر إلى الشئ، المكره عليه، يجوز أن يكون مخاطبا به
٣٢ ص
(٢٩)
باب الكلام في حقائق العلوم
٣٤ ص
(٣٠)
الفصل الأول من الباب الأول في إثبات العلم على منكريه
٣٤ ص
(٣١)
الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
٣٦ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في تقاسيم العلوم
٤٢ ص
(٣٣)
العلم القديم، والعلم الحادث الهجمي والنظري
٤٢ ص
(٣٤)
الفصل الرابع في ماهية العقل
٤٤ ص
(٣٥)
الفصل الخامس في مراتب العلوم، وهي عشرة مراتب
٤٦ ص
(٣٦)
العلوم لا تفاوت فيها بعد حصولها
٤٨ ص
(٣٧)
الحواس على مرتبة واحدة، وقيل غير ذلك
٤٨ ص
(٣٨)
الباب الثاني: في مآخذ العلوم ومصادرها، وهي خمسة فصول
٤٩ ص
(٣٩)
الفصل الأول في نقل المذاهب
٤٩ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
٥٣ ص
(٤١)
مأخذ مسالك النظريات
٥٤ ص
(٤٢)
الكلام على رؤية الله عند المعتزلة
٦٠ ص
(٤٣)
الفصل الثالث: في مواقف العلوم ومجاريها
٦١ ص
(٤٤)
الفصل الرابع: أدلة العقول
٦٣ ص
(٤٥)
الفصل الخامس: فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع
٦٤ ص
(٤٦)
مراتب السمعيات
٦٤ ص
(٤٧)
كتاب البيان
٦٥ ص
(٤٨)
الفصل الأول في حده
٦٥ ص
(٤٩)
المختار في حده
٦٦ ص
(٥٠)
الفصل الثاني: في مراتب البيان
٦٧ ص
(٥١)
ترتيب الشافعي له، وهو المقالة الأولى
٦٧ ص
(٥٢)
المقالة الثانية في ترتيبه
٦٨ ص
(٥٣)
المقالة الثالثة
٦٩ ص
(٥٤)
الفصل الثالث: في تأخير البيان عن وقت الحاجة
٧٠ ص
(٥٥)
القول في اللغات، هل هي اصطلاحية أم توفيقية
٧٣ ص
(٥٦)
مسألة: هل تثبت اللغة قياسا
٧٤ ص
(٥٧)
مسألة: قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية، ودينية، وشرعية
٧٦ ص
(٥٨)
مسألة: اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة
٧٨ ص
(٥٩)
مسألة: القرآن يشتمل على المجاز
٧٩ ص
(٦٠)
مسألة: الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة، ورأي الجمهور
٨٠ ص
(٦١)
مسألة: صيغة النفي بلا، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال
٨١ ص
(٦٢)
باب: في مقدار من النحو ومعاني الحروف
٨٣ ص
(٦٣)
الكلم ينقسم إلى اسم، وفعل وحرف
٨٣ ص
(٦٤)
الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا
٨٦ ص
(٦٥)
الكلام على حرف الواو
٨٨ ص
(٦٦)
مسألة: المحدود في القذف
٨٩ ص
(٦٧)
تحقيق مذهب الشافعي في الواو " هامش "
٨٩ ص
(٦٨)
الكلام على الفاء
٩٢ ص
(٦٩)
الكلام على " ثم "
٩٣ ص
(٧٠)
الكلام على حروف المعاني
٩٤ ص
(٧١)
الكلام على " ما "
٩٥ ص
(٧٢)
فصل: " أو " للترديد
٩٦ ص
(٧٣)
الفرق بين " أو " و " أم "
٩٧ ص
(٧٤)
فصل: الكلام على " هل "
٩٧ ص
(٧٥)
فصل: الكلام على " لو " و " لولا "
٩٨ ص
(٧٦)
فصل: في الكلام على " من "
٩٩ ص
(٧٧)
الكلام على " عن " وأنها قد ترد اسما
٩٩ ص
(٧٨)
فصل: الكلام على " إلى "
١٠٠ ص
(٧٩)
فصل: في الكلام على " على "
١٠٠ ص
(٨٠)
فصل: في الكلام على " بلى "
١٠١ ص
(٨١)
فصل: في الكلام على " من "
١٠١ ص
(٨٢)
فصل: في الكلام على " إذا "
١٠٢ ص
(٨٣)
فصل: في الكلام على " إذن "
١٠٢ ص
(٨٤)
فصل: في الكلام على " حتى "
١٠٣ ص
(٨٥)
فصل: في الكلام على " مذ "
١٠٤ ص
(٨٦)
كتاب الأوامر
١٠٥ ص
(٨٧)
إنكار المعتزلة لأصل الكلام وإثباته عليهم في الفصل الأول
١٠٥ ص
(٨٨)
الفرق بين الأمر والإرادة
١٠٧ ص
(٨٩)
مثال السيد المبرر لضرب عبده
١٠٧ ص
(٩٠)
الفصل الثاني: في حد الكلام
١٠٨ ص
(٩١)
الفصل الثالث: في أقسام الكلام
١٠٩ ص
(٩٢)
المسألة الأولى من مسائل الأمر: اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه
١١١ ص
(٩٣)
المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى
١١٥ ص
(٩٤)
المسألة الثانية: مطلق النهي محمول على التكرار، واختلفوا في مطلق الأمر
١١٦ ص
(٩٥)
منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده
١١٧ ص
(٩٦)
المختار أن الفعلة الواحدة مفهومة قطعا، وما عداه متردد فيه
١١٩ ص
(٩٧)
المسألة الثالثة: وجوب البدار إلى المأمور به لا يفهم من مطلق الأ مر
١١٩ ص
(٩٨)
المختار أنه لو بادر وقع الموقع، ولو أخر توقفنا
١٢٢ ص
(٩٩)
المسألة الرابعة: الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده، وكذا العكس
١٢٣ ص
(١٠٠)
المسألة الخامسة: الشريعة تشتمل على المباح
١٢٥ ص
(١٠١)
المسألة السادسة: الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به
١٢٦ ص
(١٠٢)
المسألة السابعة: الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال. مجزئا عن جهة الأمر
١٢٧ ص
(١٠٣)
المسألة الثامنة: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز
١٢٨ ص
(١٠٤)
المسألة التاسعة: يجوز الأمر بخصلة من ثلاث خصال، مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف، خلافا لأبي هاشم
١٢٨ ص
(١٠٥)
المسألة العاشرة: الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت
١٣٠ ص
(١٠٦)
مسألة " 11 ": الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع، ولا يعصي بالتأخير
١٣١ ص
(١٠٧)
مسألة " 12 ": المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن
١٣٢ ص
(١٠٨)
مسألة " 13 ": عند المعتزلة، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال
١٣٣ ص
(١٠٩)
مسألة " 14 ": المعدوم مأمور على تقدير الوجود
١٣٤ ص
(١١٠)
القول في النواهي:
١٣٧ ص
(١١١)
مسألة " 1 ": النهي محمول على فساد المنهي عنه
١٣٧ ص
(١١٢)
مسألة " 2 ": إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599
١٤٠ ص
(١١٣)
مسألة " 3 ": السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم
١٤١ ص
(١١٤)
مسألة " 4 ": الأمر بعد الحظر، وعكسه
١٤٢ ص
(١١٥)
مسألة " 5 ": إذا قال: " لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح
١٤٣ ص
(١١٦)
فصل: فيما تستعمل فيه صيغة الأمر من وجوب، وندب، وإرشاد غيرها
١٤٣ ص
(١١٧)
ويرد النهي لسبع معان
١٤٦ ص
(١١٨)
باب بيان الواجب، والمندوب، والمكروه، والمحظور
١٤٨ ص
(١١٩)
حد المكروه والخلاف فيه
١٤٩ ص
(١٢٠)
كتاب العموم والخصوص
١٥١ ص
(١٢١)
مسألة " 1 ": المتوقفون في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم
١٥١ ص
(١٢٢)
مخالفة الغزالي للجمهور في جمع حمراء وصفراء وسكرى جمع مؤنث سالم
١٥٥ ص
(١٢٣)
الكلام على جمع التكسير
١٥٥ ص
(١٢٤)
سيبويه: كل اسم لا تسمح العرب فيه بصيغة التكثير. فصيغة التقليل محمول على التكثير
١٥٦ ص
(١٢٥)
مسألة " 2 ": لفظ المسلمين صالح لاندراج المسلمات تحته. العبيد يندرجون تحت لفظ المؤمنين
١٥٦ ص
(١٢٦)
مسألة " 3 ": قال قائلون: لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب
١٥٧ ص
(١٢٧)
مسألة " 4 ": اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق
١٥٨ ص
(١٢٨)
مسألة " 5 ": نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق
١٦٠ ص
(١٢٩)
مسألة " 6 ": قال الشافعي: الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته
١٦١ ص
(١٣٠)
خلاف الغزالي للشافعي في ذلك
١٦٢ ص
(١٣١)
مسألة " 7 ": أقل الجمع عند الشافعي ثلاثة
١٦٢ ص
(١٣٢)
مسألة " 8 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع، فقال: ليعتق رقبة، فيختص ذلك بالجماع.
١٦٥ ص
(١٣٣)
مسألة " 9 ": إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر فلان، فقال: ليعتق، يتعلق العتق بكل إفطار
١٦٥ ص
(١٣٤)
* قاعدة: حكاية الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال الخ * مسألة " 10 ": اللفظ الذي لا يستقل، إذا ورد في سبب خاص. فهو مختص به
١٦٦ ص
(١٣٥)
مسألة " 11 ": عزي إلى أبي حنيفة تجويز إخراج السبب عن عموم اللفظ
١٦٦ ص
(١٣٦)
مسألة " 12 ": العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي
١٦٨ ص
(١٣٧)
القول في الاستثناء
١٧٠ ص
(١٣٨)
الفصل الأول في حروفه، وأم الباب إلا، والكلام على أحكامه
١٧٠ ص
(١٣٩)
الفصل الثاني: في شرائطه
١٧٤ ص
(١٤٠)
جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس
١٧٦ ص
(١٤١)
الفصل الثالث: في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء
١٧٧ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع: في تمييز الخاص عن الاستثناء. أي الفرق بين التخصيص والاستثناء
١٨٠ ص
(١٤٣)
كتاب التأويل
١٨٢ ص
(١٤٤)
الكلام على النص، وتسمية الشافعي الظاهر نصا
١٨٣ ص
(١٤٥)
الكلام على الظاهر
١٨٥ ص
(١٤٦)
مسألة: لا يتمسك بالظواهر في العقليات
١٨٦ ص
(١٤٧)
الكلام على المجمل
١٨٦ ص
(١٤٨)
فصل في بيان المحكم والمتشابه
١٨٩ ص
(١٤٩)
مسألة: في آية الاستواء
١٩١ ص
(١٥٠)
مسألة " 1 ": قالت المعتزلة: لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد
١٩٣ ص
(١٥١)
مسألة " 2 ": تأويل الراوي الحديث مقدم
١٩٥ ص
(١٥٢)
مسألة " 3 ": زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص، وهو نسخ
١٩٦ ص
(١٥٣)
مناقضات أبي حنيفة في المسألة
١٩٨ ص
(١٥٤)
مسألة " 4 ": قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
٢٠١ ص
(١٥٥)
فنكاحها باطل، حمل أبو حنيفة الحديث على الأمة: وإبطال هذا التأويل بأربعة مسالك
٢٠٥ ص
(١٥٦)
مسألة " 5 ": حمل أبو حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهو باطل
٢٠٥ ص
(١٥٧)
مسألة " 6 ": قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل
٢٠٧ ص
(١٥٨)
مسألة " 7 ": قال عليه الصلاة والسلام لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، حين أسلم على عشر نسوة. فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح، وإبطاله بأربعة مسالك
٢٠٨ ص
(١٥٩)
مسألة " 8 ": من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره
٢١٢ ص
(١٦٠)
الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا
٢١٤ ص
(١٦١)
مسألة " 9 ": قال القاضي: كل تأويل تضمن الحط عن المنصوص فهو باطل
٢١٥ ص
(١٦٢)
تخيل أبو حنيفة سد الحاجة من قوله (إنما الصدقات) فجوز الصرف لصنف واحد، وهو باطل
٢١٥ ص
(١٦٣)
مسألة " 10 ": قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) الآية. فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم.
٢١٨ ص
(١٦٤)
مسألة " 11 ": قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) يقتضي مراعاة العدد، وقال أبو حنيفة لا يراعى، وهذا باطل
٢٢٠ ص
(١٦٥)
مسألة " 12 ": قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة شاة. فعين الشافعي الشاة، ولم يقم بدلها مكانها. والرد على من أبطلها بالقيمة
٢٢١ ص
(١٦٦)
مسألة " 13 ": حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال، والكلام على الجر والنصب في (أرجلكم) في آية الوضوء
٢٢٥ ص
(١٦٧)
مسألة " 14 ": كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحمل على الاستعارة ما أمكن
٢٢٨ ص
(١٦٨)
مسألة " 15 ": قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر الحديث. فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت
٢٢٨ ص
(١٦٩)
مسألة " 16 ": المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد
٢٢٩ ص
(١٧٠)
مسألة " 17 ": في سلب عبارة المرأة في النكاح بدليل أيما امرأة
٢٢٩ ص
(١٧١)
كتاب المفهوم
٢٣١ ص
(١٧٢)
أقسام المفهوم، وإنكار أبو حنيفة له
٢٣١ ص
(١٧٣)
الاحتجاج بالشافعي في اللغة
٢٣٣ ص
(١٧٤)
الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي
٢٣٤ ص
(١٧٥)
الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي
٢٣٥ ص
(١٧٦)
إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح
٢٣٦ ص
(١٧٧)
دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة
٢٣٧ ص
(١٧٨)
إبطال مذهب الدقاق في مفهوم اللقب
٢٣٨ ص
(١٧٩)
اختيار الغزالي ورأيه في مفهوم الصفة
٢٣٨ ص
(١٨٠)
ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن
٢٤٠ ص
(١٨١)
مسألة: قال الشافعي: خصص الرب الخلع بحالة الشقاق. وهذا مفهوم لا أقول به
٢٤٢ ص
(١٨٢)
شروط القول بالمفهوم عند القائلين به (هامش)
٢٤٣ ص
(١٨٣)
اختيار الغزالي القول بالمفهوم في هذه الحالة، خلافا للشافعي
٢٤٣ ص
(١٨٤)
مسألة: تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام: " تحريمها التكبير "
٢٤٥ ص
(١٨٥)
مسألة: تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام: " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة
٢٤٦ ص
(١٨٦)
مسألة: يجوز ترك المفهوم بنص يضاده
٢٤٧ ص
(١٨٧)
القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٤٩ ص
(١٨٨)
الكلام على عصمة الأنبياء
٢٤٩ ص
(١٨٩)
إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل. فهل يتلقى منه حكم؟
٢٥١ ص
(١٩٠)
ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة، خلافا لبعض المحدثين
٢٥٢ ص
(١٩١)
مسألة " 1 ": فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة
٢٥٣ ص
(١٩٢)
مسألة " 2 ": إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة. ثم نقل فعل يناقضه
٢٥٤ ص
(١٩٣)
مسألة " 3 ": استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق
٢٥٥ ص
(١٩٤)
مسألة " 4 ": تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل، وتركه النكير عليه، مع فهمه الواقعة، يتمسك به في جواز التقرير
٢٥٦ ص
(١٩٥)
تقرير الكافر لا متمسك فيه
٢٥٧ ص
(١٩٦)
في تقريره المنافق خلاف
٢٥٧ ص
(١٩٧)
القول في شرائع من قبلنا
٢٥٨ ص
(١٩٨)
هل كان عليه الصلاة والسلام على شريعة قبل أن أوحى إليه
٢٥٨ ص
(١٩٩)
قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي
٢٥٩ ص
(٢٠٠)
رأي الشافعي في شريعة من قبلنا
٢٦٠ ص
(٢٠١)
اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء
٢٦١ ص
(٢٠٢)
كتاب الأخبار
٢٦٢ ص
(٢٠٣)
الباب الأول: في إثبات أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وإنكار السمنية
٢٦٢ ص
(٢٠٤)
مختار الغزالي في إفادة العلم
٢٦٥ ص
(٢٠٥)
الباب الثاني: في العدد الذي يفيد التواتر
٢٦٦ ص
(٢٠٦)
عدم إفادة خبر الواحد للعلم، خلافا للنظام
٢٦٦ ص
(٢٠٧)
اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر
٢٦٨ ص
(٢٠٨)
ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم
٢٧٠ ص
(٢٠٩)
الباب الثالث: في شرائط التواتر
٢٧١ ص
(٢١٠)
تقسيم الأستاذ للخبر
٢٧٢ ص
(٢١١)
الباب الرابع: في تقسيم الآحاد
٢٧٣ ص
(٢١٢)
ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه
٢٧٣ ص
(٢١٣)
مختار الغزالي في التقسيم
٢٧٤ ص
(٢١٤)
يعلم كذب الخبر إذا انفرد به واحد مع توفر الدواعي على نقله
٢٧٦ ص
(٢١٥)
الاعتراض بقران رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، ودخول مكة صلحا أم عنوة، والجواب على ذلك
٢٧٦ ص
(٢١٦)
الاعتراض بالإقامة، والجواب عنه
٢٧٧ ص
(٢١٧)
الخبر المتردد فيه، وهو جملة أخبار الآحاد
٢٧٩ ص
(٢١٨)
القسم الثاني في أخبار الآحاد. وفيه خمسة أبواب
٢٨٠ ص
(٢١٩)
الباب الأول: في إثبات كون خبر الواحد مفيدا للعمل، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم
٢٨٠ ص
(٢٢٠)
الأدلة على وجوب العمل به
٢٨٢ ص
(٢٢١)
الباب الثاني: في عددهم وصفتهم
٢٨٣ ص
(٢٢٢)
ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان، والرد عليه
٢٨٣ ص
(٢٢٣)
مسألة " 1 ": الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي
٢٨٥ ص
(٢٢٤)
مسألة " 2 ": المستور لا تقبل روايته
٢٨٧ ص
(٢٢٥)
مسألة " 3 ": كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت
٢٨٨ ص
(٢٢٦)
الباب الثالث: في الجرح والتعديل
٢٨٩ ص
(٢٢٧)
الفصل الأول: في العدد
٢٨٩ ص
(٢٢٨)
الفصل الثاني: في كيفية الجرح والتعديل
٢٩١ ص
(٢٢٩)
الفصل الثالث: في التعديل بالفعل
٢٩٣ ص
(٢٣٠)
الفصل الرابع: في صفة المعدل والجارح
٢٩٤ ص
(٢٣١)
الفصل الخامس: في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
٢٩٥ ص
(٢٣٢)
الباب الرابع: فيما يعتمده الراوي، وفيه ثلاثة فصول
٢٩٦ ص
(٢٣٣)
الفصل الأول: في شرط الشيخ والقارئ والمتحمل
٢٩٦ ص
(٢٣٤)
الفصل الثاني: في الاعتماد على الكتب
٢٩٩ ص
(٢٣٥)
الفصل الثالث: في الإجازة. وفيه الكلام على المناولة
٣٠١ ص
(٢٣٦)
الباب الخامس: فيما يقبل من الأحاديث وما يرد
٣٠٣ ص
(٢٣٧)
مسألة " 1 ": القول في المراسيل
٣٠٣ ص
(٢٣٨)
الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب
٣٠٤ ص
(٢٣٩)
قال القاضي: والمختار عندي: أن الإمام العدل إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني الثقة. قبل
٣٠٦ ص
(٢٤٠)
مسألة " 2 ": إنكار الأصل في رواية الفرع
٣٠٨ ص
(٢٤١)
مسألة " 3 ": إذا قال الصحابي من السنة كذا. أو أمرنا بكذا
٣١٠ ص
(٢٤٢)
مسألة " 4 ": أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها
٣١١ ص
(٢٤٣)
مسألة " 5 ": إذا نقص الراوي شيئا من الحديث
٣١٢ ص
(٢٤٤)
مسألة " 6 ": القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن. مردودة
٣١٣ ص
(٢٤٥)
مسألة " 7 ": إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث
٣١٥ ص
(٢٤٦)
مسألة " 8 ": قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه، وإلزامه بأشياء لا يقول بها
٣١٧ ص
(٢٤٧)
مسألة " 9 ": جل خبر يشير لإثبات صفة الباري، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر
٣١٨ ص
(٢٤٨)
تأويل حديث خلق آدم على صورته
٣٢٠ ص
(٢٤٩)
كتاب النسخ
٣٢١ ص
(٢٥٠)
* وفيه أربعة أبواب * الباب الأول: في إثبات النسخ على منكريه، وبيان حقيقته
٣٢١ ص
(٢٥١)
تعريف النسخ
٣٢٢ ص
(٢٥٢)
الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي
٣٢٣ ص
(٢٥٣)
الباب الثاني: الناسخ
٣٢٥ ص
(٢٥٤)
تحقيق مذهب الشافعي في نسخ الكتاب بالسنة والعكس
٣٢٥ ص
(٢٥٥)
قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة
٣٢٨ ص
(٢٥٦)
لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
الباب الثالث: فيما يجوز أن ينسخ
٣٣٠ ص
(٢٥٨)
مسألة " 1 ": يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال
٣٣٠ ص
(٢٥٩)
مسألة " 2 ": الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه، بل تكون نسخا بالاتفاق
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
الباب الرابع: في حكم المنسوخ
٣٣٥ ص
(٢٦١)
مسألة " 3 ": من لم يبلغهم خبر النسخ
٣٣٥ ص
(٢٦٢)
مسألة " 4 ": الاستنباط من المنسوخ
٣٣٦ ص
(٢٦٣)
كتاب الإجماع
٣٣٧ ص
(٢٦٤)
* وفيه خمسة أبواب * الباب الأول: في إثبات كون الإجماع حجة
٣٣٧ ص
(٢٦٥)
مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع. والاستدلال بالصرف
٣٣٩ ص
(٢٦٦)
الصورة الثانية من صور الإجماع
٣٤٢ ص
(٢٦٧)
الصورة الثالثة من صور الإجماع
٣٤٣ ص
(٢٦٨)
هل يكفر خارق الإجماع
٣٤٤ ص
(٢٦٩)
الباب الثاني: في صفات أهل الإجماع. ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم
٣٤٥ ص
(٢٧٠)
اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده
٣٤٧ ص
(٢٧١)
الباب الثالث: في عددهم
٣٤٨ ص
(٢٧٢)
مسألة: في إجماع أهل المدينة، وتحقيق مذهب مالك
٣٤٩ ص
(٢٧٣)
الباب الرابع: في شرائط الإجماع
٣٥١ ص
(٢٧٤)
ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض
٣٥٢ ص
(٢٧٥)
قيل ومن شروطه أن يبوحوا به، أو يكتبوه
٣٥٣ ص
(٢٧٦)
الإجماع السكوتي: قال الشافعي في الجديد لا ينسب لساكت قول
٣٥٣ ص
(٢٧٧)
قبول أبي حنيفة للإجماع السكوتي
٣٥٣ ص
(٢٧٨)
الباب الخامس: فيما يكون خرقا للإجماع
٣٥٥ ص
(٢٧٩)
إذا أجمعت الصحابة على قولين. فإحداث ثالث خرق
٣٥٥ ص
(٢٨٠)
الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا
٣٥٥ ص
(٢٨١)
ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين
٣٥٦ ص
(٢٨٢)
بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه
٣٥٧ ص
(٢٨٣)
كتاب القياس
٣٥٨ ص
(٢٨٤)
* وفيه عشرة أبواب * الباب الأول: في حده، وإثباته على منكريه
٣٥٨ ص
(٢٨٥)
ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له
٣٥٩ ص
(٢٨٦)
مستند المنكرين
٣٦١ ص
(٢٨٧)
الاستدلال على حجيته
٣٦٥ ص
(٢٨٨)
الهجوم على النظام، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه
٣٦٦ ص
(٢٨٩)
الاستدلال بحديث معاذ
٣٦٧ ص
(٢٩٠)
الباب الثاني: في مراتب القياس، وضبط أقسامه
٣٦٩ ص
(٢٩١)
منصوص الشارع نصا في حق شخص معين، هل يعد قياسا
٣٧١ ص
(٢٩٢)
إلحاق الشئ بما في معناه، هل هو قياس؟
٣٧٢ ص
(٢٩٣)
الباب الثالث: فما تثبت به علل الأصول
٣٧٥ ص
(٢٩٤)
مسألة الطرد المحض
٣٧٧ ص
(٢٩٥)
مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل: مائع لا يبنى القناطر على جنسه
٣٧٩ ص
(٢٩٦)
قال الغزالي: ولا يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الآخر. وانظر ص 576
٣٨٠ ص
(٢٩٧)
ما يتمسك به المعلل في إثبات علة الأصول - أي مسالك العلة
٣٨٠ ص
(٢٩٨)
الأول: التمسك بنص الشارع
٣٨٠ ص
(٢٩٩)
الثاني: الإيماء
٣٨٠ ص
(٣٠٠)
الثالث: ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق
٣٨٣ ص
(٣٠١)
مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة، وإلا فلا
٣٨٤ ص
(٣٠٢)
القسم الثالث: في إثبات علل الأصول بمسالك الفقه
٣٨٥ ص
(٣٠٣)
الأول الطرد والعكس. وقد رده القاضي
٣٨٥ ص
(٣٠٤)
مختار الغزالي في الطرد والعكس
٣٨٧ ص
(٣٠٥)
السبر والتقسيم، وهو النوع الثاني
٣٨٧ ص
(٣٠٦)
الباب الرابع في الاستدلال المرسل وفيه ثلاثة فصول
٣٩٠ ص
(٣٠٧)
الفصل الأول: في بيان حقيقته وذكر الدليل فيه
٣٩٠ ص
(٣٠٨)
استرسال مالك عل المصالح، وتحقيق القول فيما نسبه إليه الغزالي من قتل ثلث الأمة، والقتل في التعزير، وقطع اللسان في الهذر
٣٩١ ص
(٣٠٩)
مسالك الشافعي في الاستدلال المرسل
٣٩١ ص
(٣١٠)
تمييز المرسل عن المردود إلى الأصل
٣٩١ ص
(٣١١)
المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل
٣٩٣ ص
(٣١٢)
تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك. وذكرها
٣٩٤ ص
(٣١٣)
الفصل الثاني: في بيان المختار عند الغزالي
٣٩٧ ص
(٣١٤)
الفصل الثالث: في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
٤٠٢ ص
(٣١٥)
تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة. والضرب بمجرد التهمة
٤٠٣ ص
(٣١٦)
ما روي عن عمر من مصادرة خالد، وعمرو بن العاص
٤٠٥ ص
(٣١٧)
لا تجوز مصادرة الأغنياء تذرعا بخالد وعمرو
٤٠٥ ص
(٣١٨)
قياس علي السكر على الافتراء
٤٠٦ ص
(٣١٩)
الباب الخامس في الاستصحاب
٤١١ ص
(٣٢٠)
الباب السادس في الاستحسان
٤١٣ ص
(٣٢١)
تحقيق القول في الاستحسان، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه
٤١٤ ص
(٣٢٢)
ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب
٤١٥ ص
(٣٢٣)
عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم
٤١٦ ص
(٣٢٤)
استحسان أبي حنيفة الحد في مسألة الزوايا
٤١٦ ص
(٣٢٥)
الباب السابع: في ذكر قياس الشبه
٤١٨ ص
(٣٢٦)
الفصل الأول: في ذكر المذاهب فيه
٤١٨ ص
(٣٢٧)
التشابه المعتبر، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل
٤٢٠ ص
(٣٢٨)
الشبه جار فيما لا يعقل معناه
٤٢١ ص
(٣٢٩)
الفصل الثاني: في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين
٤٢٢ ص
(٣٣٠)
مختار الغزالي في الشبه
٤٢٣ ص
(٣٣١)
هل يجب بيان وجه الشبه
٤٢٤ ص
(٣٣٢)
الباب الثامن: فيما لا يعلل من الأحكام
٤٢٦ ص
(٣٣٣)
ضابط الحكم المعلل
٤٢٦ ص
(٣٣٤)
قال أبو حنيفة: لا قياس في الحدود، والكفارات، والرخص والتقديرات، وذكر مناقضاته فيها
٤٢٦ ص
(٣٣٥)
مسألة: إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد
٤٢٨ ص
(٣٣٦)
فصل: قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل
٤٢٩ ص
(٣٣٧)
الباب التاسع: في التركيب والتعدية
٤٣٣ ص
(٣٣٨)
الفصل الأول: في بيان الجمع بين علتين على حكم واحد
٤٣٣ ص
(٣٣٩)
مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم. والرد على القاضي المانع لها
٤٣٤ ص
(٣٤٠)
الفصل الثاني: في بيان مراتب التركيب، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف
٤٣٦ ص
(٣٤١)
الفصل الثالث: في ذكر ضابط الأدلة فيه
٤٣٨ ص
(٣٤٢)
مختار الغزالي أن التركيب باطل. وقد أحدث منه خمسين سنة
٤٣٩ ص
(٣٤٣)
الفصل الرابع: في التعدية
٤٤٠ ص
(٣٤٤)
الباب العاشر: في الاعتراضات، والصحيح منها ثمانية أنواع
٤٤٢ ص
(٣٤٥)
النوع الأول: المنع
٤٤٢ ص
(٣٤٦)
النوع الثاني: القول بالموجب
٤٤٣ ص
(٣٤٧)
النوع الثالث: النقض
٤٤٥ ص
(٣٤٨)
مختار الغزالي في النقض
٤٤٨ ص
(٣٤٩)
فصل في دفع النقض
٤٥١ ص
(٣٥٠)
فصل في الكسر
٤٥٢ ص
(٣٥١)
النوع الرابع: إبانة عدم التأثير في وصف العلة، إما في الفرع أو في الأصل، وهل اشتراط العكس
٤٥٢ ص
(٣٥٢)
مختار الغزالي في العكس
٤٥٣ ص
(٣٥٣)
مسألة: إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه
٤٥٥ ص
(٣٥٤)
النوع الخامس: القلب
٤٥٦ ص
(٣٥٥)
النوع السادس: فساد الوضع
٤٥٨ ص
(٣٥٦)
النوع السابع: في المعارضة
٤٥٨ ص
(٣٥٧)
النوع الثامن: الفرق
٤٥٩ ص
(٣٥٨)
الاعتراضات الفاسدة، وهي سبعة
٤٦١ ص
(٣٥٩)
الأول: ادعاء قصور العلة على محل النص
٤٦١ ص
(٣٦٠)
الثاني: منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل
٤٦٤ ص
(٣٦١)
الثالث: مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه الكلام
٤٦٥ ص
(٣٦٢)
الرابع: كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع
٤٦٥ ص
(٣٦٣)
الخامس: قلب العلة معلولا
٤٦٦ ص
(٣٦٤)
السادس: ادعاء تراضي الدليل عن المدلول
٤٦٦ ص
(٣٦٥)
السابع: أن يقول اقتصرت على صورة المسألة، فأين المسألة إن كانت هي العلة؟
٤٦٧ ص
(٣٦٦)
خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة، والاعتراف الصحيح
٤٦٨ ص
(٣٦٧)
كتاب الترجيح
٤٦٩ ص
(٣٦٨)
لا ترجيح إلا في الظنون
٤٦٩ ص
(٣٦٩)
الترجيح في العقائد
٤٧٠ ص
(٣٧٠)
الباب الأول في ترجيح الألفاظ، ويحصر في ستة عشر نوعا. عشرة في النصوص وستة في الظواهر
٤٧١ ص
(٣٧١)
أحدها: أن يظن على أحدهما مخايل التأخير
٤٧١ ص
(٣٧٢)
ثانيهما: أن يكون راوي أحدهما أوثق
٤٧٣ ص
(٣٧٣)
ثالثهما: أن يكون في رواة أحدهما كثرة
٤٧٣ ص
(٣٧٤)
رابعها: أن يعارض الثقة والعدد فالثقة مقدمة
٤٧٤ ص
(٣٧٥)
خامسها: أن يعتضد أحدهما بعمل الصحابة
٤٧٤ ص
(٣٧٦)
سادسها: أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي
٤٧٥ ص
(٣٧٧)
سابعها: أن يعتضد أحدهما بظاهر الكتاب
٤٧٥ ص
(٣٧٨)
ثامنها: أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول
٤٧٦ ص
(٣٧٩)
تاسعها: أن يتأكد أحدهما بالاحتياط
٤٧٧ ص
(٣٨٠)
عاشرها: فيما قيل: أن يتضمن أحدهما إثباتا والآخر نفيا
٤٧٧ ص
(٣٨١)
أما ما يجري في الظواهر فهو أنواع:
٤٧٨ ص
(٣٨٢)
أحدها: أن يتعارض عمومان
٤٧٨ ص
(٣٨٣)
ثانيها: أن يظهر في أحدهما قصد العموم
٤٧٨ ص
(٣٨٤)
ثالثها: أن يرد أحدهما ابتداء دون الآخر على سبب
٤٧٩ ص
(٣٨٥)
رابعها: أن يتطرق إلى أحد العمومين تخصيص
٤٧٩ ص
(٣٨٦)
خامسها: أن يكون في أحدهما إيماء إلى التعليل
٤٧٩ ص
(٣٨٧)
سادسها: أن يتمسك المتمسك بأحد الحديثين من جعل لفظة علة حكم المسألة
٤٧٩ ص
(٣٨٨)
ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما، يخصص كل منهما الآخر
٤٨٠ ص
(٣٨٩)
الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض
٤٨١ ص
(٣٩٠)
قول القاضي: إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه
٤٨٢ ص
(٣٩١)
النوع الأول من أنواع الترجيح، أن يعارض قياس مستنبط من نص كتاب، ما في معنى لحديث آحاد
٤٨٥ ص
(٣٩٢)
ثانيها: أن يعارض قياس عام تشهد له القواعد قياسا أخص منه
٤٨٥ ص
(٣٩٣)
ثالثها: أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم
٤٨٧ ص
(٣٩٤)
رابعها: إذا انعكست إحدى العلتين. فهو المقدم
٤٨٨ ص
(٣٩٥)
خامسها: تقديم المتعدية على القاصرة
٤٨٨ ص
(٣٩٦)
سادسها: أن يكون فروع أحدهما أكثر
٤٨٩ ص
(٣٩٧)
سابعها: أن يتعدد وصف إحدى العلتين، ويتحد وصف الآخر
٤٨٩ ص
(٣٩٨)
ثامنها: أن ما كان فروعه أكثر يقدم
٤٩٠ ص
(٣٩٩)
تاسعها: أن ما كثر أصوله يرجح
٤٩١ ص
(٤٠٠)
عاشرها: كثرة الشواهد
٤٩١ ص
(٤٠١)
الحادي عشر: تقدم ما يقتضي الاحتياط
٤٩١ ص
(٤٠٢)
الثاني عشر: تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة
٤٩٢ ص
(٤٠٣)
الثالث عشر: اعتقاد أحدهما بظاهر
٤٩٢ ص
(٤٠٤)
الرابع عشر: بين النافية والمثبتة
٤٩٢ ص
(٤٠٥)
الخامس عشر: أن تنطبق صيغة التعليل على ظاهر القرآن
٤٩٢ ص
(٤٠٦)
السادس عشر: أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة
٤٩٣ ص
(٤٠٧)
* كتاب الاجتهاد * الفصل الأول: في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب
٤٩٥ ص
(٤٠٨)
الفصل الثاني: في المجتهدين في المظنونات
٤٩٧ ص
(٤٠٩)
الكلام على المصوبة والمخطئة
٤٩٧ ص
(٤١٠)
أدلة الفريقين
٤٩٨ ص
(٤١١)
الفصل الثالث: فيما هو مطلوب المجتهد
٥٠٢ ص
(٤١٢)
الفصل الرابع: فيما إذا أخطأ المجتهد نصا
٥٠٣ ص
(٤١٣)
القضاء يجب بأمر مجدد
٥٠٥ ص
(٤١٤)
* كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول: في صفات المجتهدين
٥٠٦ ص
(٤١٥)
الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد، ومراعاة ترتيبه
٥١٠ ص
(٤١٦)
لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز
٥١١ ص
(٤١٧)
الفصل الثالث: في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد
٥١٢ ص
(٤١٨)
الكلام على اجتهاد الصابة في عهده
٥١٢ ص
(٤١٩)
الفصل الرابع: في التنصيص على مشاهير المجتهدين
٥١٤ ص
(٤٢٠)
الكلام على اجتهاد مالك
٥١٥ ص
(٤٢١)
كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة، وأنه لم يكن مجتهدا
٥١٦ ص
(٤٢٢)
الفصل الأول من الباب الثاني: في حقيقة التقليد
٥١٧ ص
(٤٢٣)
مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيس
٥١٨ ص
(٤٢٤)
الفصل الثاني: في أن الصحابي هل يجب تقليده
٥١٩ ص
(٤٢٥)
الفصل الثالث: في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة
٥٢٢ ص
(٤٢٦)
الفصل الرابع: فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
٥٢٤ ص
(٤٢٧)
الفصل الخامس: في وجوب تقليد الأفضل
٥٢٥ ص
(٤٢٨)
الفصل السادس: في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
٥٢٦ ص
(٤٢٩)
الفصل السابع: في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
٥٢٨ ص
(٤٣٠)
الفصل الثامن: في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض
٥٢٩ ص
(٤٣١)
هل يجوز فتور الشريعة؟
٥٣٠ ص
(٤٣٢)
مختار الغزالي أنه يجوز فتورها
٥٣٠ ص
(٤٣٣)
لا عبرة بكثرة القائلين بالحكم وانظر ص 198 - 199
٥٣١ ص
(٤٣٤)
هل تخلو واقعة عن حكم الله
٥٣١ ص
(٤٣٥)
كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيها
٥٣٤ ص
(٤٣٦)
المقدمة الأولى في بيان ترجيح مذهب الشافعي
٥٣٥ ص
(٤٣٧)
تعليق موجز على وجه تقديم الغزالي لمذهب الشافعي والدافع وانظر ص 87 إليه وفيه بيان أن الغزالي رجع عما دونه هنا في أخر حياته العلمية
٥٣٥ ص
(٤٣٨)
المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحث
٥٤٢ ص
(٤٣٩)
المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهم
٥٤٣ ص
(٤٤٠)
المسلك الثاني في أسباب فساد النظر
٥٤٥ ص
(٤٤١)
ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناه
٥٤٦ ص
(٤٤٢)
المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما الله
٥٤٧ ص
(٤٤٣)
الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة
٥٤٨ ص
(٤٤٤)
مناقضاته في العقوبات
٥٥٠ ص
(٤٤٥)
كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبين
٥٥٢ ص
 
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص

المنخول - الغزالي - الصفحة ٣٣٦ - مسألة ' 4 ': الاستنباط من المنسوخ

فإن تكليف الإتباع من دونه مما لا يطاق وهذا محال هذا إن قال انا نبيكم فأما إذا ادعى بأنه يوحى إليه في نفسه فيما يؤمر به وينهى عنه فلا يعلم كذبه بذلك وكذلك إذا قال معجزتي ان الله تعالى ينطق هذا الحجر فنطق بتكذيبه فيعلم كذبه إذ لو كان صادقا لما أظهره على هذا الوجه بخلاف ما لو قال معجزتي ان أحيي هذا الميت فأحياه فنطق بتكذيبه لأنه ذو اختيار كسائر الخلق والاعجاز في احيائه ومما يعلم كذب المخبر فيه انفراد الرجل بالاخبار عن واقعة عظيمة تتوفر البواعث على نقلها وتواتر الخبر فيها كانفراد رجل واحد بالاخبار
(٣٣٦)