المستصفى
(١)
خطبة الكتاب
٣ ص
(٢)
صدر الكتاب - بيان حد أصول الفقه
٥ ص
(٣)
بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم
٦ ص
(٤)
بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة
٧ ص
(٥)
بيان كيفية اندراج الشعب الكثير من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة
٨ ص
(٦)
القطب الأول هو الحكم الخ
٨ ص
(٧)
القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب الخ
٨ ص
(٨)
القطب الثالث في طرق الاستثمار
٨ ص
(٩)
القطب الرابع في المستثمر
٩ ص
(١٠)
بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها مقدمة الكتاب
١٠ ص
(١١)
بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان وفيه دعامتان
١٠ ص
(١٢)
الدعامة الأولى في الحد وتشتمل على فنين
١١ ص
(١٣)
الدعامة الأولى في القوانين وهي ستة
١١ ص
(١٤)
القانون الأول أن الحد إنما يذكر الخ
١١ ص
(١٥)
القانون الثاني أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق الخ
١٢ ص
(١٦)
القانون الثالث أن ما وقع السؤال عن ماهيته الخ
١٤ ص
(١٧)
القانون الرابع في طريق اقتناص الحد
١٥ ص
(١٨)
القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدود
١٦ ص
(١٩)
القانون السادس في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا الخ
١٦ ص
(٢٠)
الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة - الامتحان الأول الخ
١٨ ص
(٢١)
امتحان ثاني في حد العلم
٢١ ص
(٢٢)
امتحان ثالث في حد الواجب
٢٣ ص
(٢٣)
الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان وتشتمل على ثلاثة فنون سوابق - ولواحق ومقاصد
٢٤ ص
(٢٤)
الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصول
٢٤ ص
(٢٥)
الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
٢٥ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردة
٢٧ ص
(٢٧)
الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة
٢٩ ص
(٢٨)
الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان
٣١ ص
(٢٩)
الفصل الأول في صورة البرهان
٣١ ص
(٣٠)
الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان
٣٥ ص
(٣١)
الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصول
٣٩ ص
(٣٢)
الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة الخ
٣٩ ص
(٣٣)
الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه
٤١ ص
(٣٤)
الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات
٤١ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة
٤٣ ص
(٣٦)
القطب الأول في الثمرة وهي الحكم وينقسم إلى أربعة فنون
٤٥ ص
(٣٧)
الفن الأول في حقيقته
٤٥ ص
(٣٨)
مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن الافعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة
٤٥ ص
(٣٩)
مسألة لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة
٤٩ ص
(٤٠)
مسألة ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الافعال قبل ورود الشرع على الإباحة
٥١ ص
(٤١)
الفن الثاني في أقسام الاحكام
٥٢ ص
(٤٢)
مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة
٥٤ ص
(٤٣)
مسألة ينقسم الواجب إلى مضيق وموسع
٥٥ ص
(٤٤)
مسألة في حكم ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة
٥٦ ص
(٤٥)
مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
٥٧ ص
(٤٦)
مسألة قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما الخ
٥٨ ص
(٤٧)
مسألة اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود
٥٩ ص
(٤٨)
مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده الخ
٥٩ ص
(٤٩)
مسألة في أن الجائز لا يتضمن الامر
٥٩ ص
(٥٠)
مسألة المباح من الشرع
٦٠ ص
(٥١)
مسألة المندوب مأمور به
٦٠ ص
(٥٢)
مسألة في أن الشئ الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما الخ
٦١ ص
(٥٣)
مسألة ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر الخ
٦٢ ص
(٥٤)
مسألة في تضاد المكروه والواجب
٦٣ ص
(٥٥)
مسألة في الكلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبة
٦٤ ص
(٥٦)
مسألة اختلفوا في أن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الخ
٦٥ ص
(٥٧)
الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم
٦٦ ص
(٥٨)
مسألة في أن تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال
٦٧ ص
(٥٩)
مسألة فإن قال قائل ليس من شرط الامر عندكم كون المأمور موجودا الخ
٦٨ ص
(٦٠)
مسألة كما لا يجوز أن يقال اجمع بين الحركة والسكون لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن
٧١ ص
(٦١)
مسألة اختلفوا في المقتضي بالتكليف الخ
٧٢ ص
(٦٢)
مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف الخ
٧٢ ص
(٦٣)
مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الامر الخ
٧٢ ص
(٦٤)
الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وفيه أربعة فصول
٧٤ ص
(٦٥)
الفصل الأول في الأسباب
٧٤ ص
(٦٦)
الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد
٧٥ ص
(٦٧)
الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة
٧٦ ص
(٦٨)
الفصل الرابع في العزيمة والرخصة
٧٨ ص
(٦٩)
القطب الثاني في أدلة الاحكام وهي أربعة أصول
٨٠ ص
(٧٠)
الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى
٨٠ ص
(٧١)
مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين - ليس بواجب
٨١ ص
(٧٢)
مسألة في أن البسملة آية من القرآن الخ
٨٢ ص
(٧٣)
مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز
٨٤ ص
(٧٤)
مسألة قال القاضي القرآن عربي كله الخ
٨٤ ص
(٧٥)
مسألة في القرآن محكم ومتشابه
٨٥ ص
(٧٦)
كتاب النسخ وفيه أبواب
٨٦ ص
(٧٧)
الباب الأول في حده وحقيقته وإثباته
٨٦ ص
(٧٨)
الفصل الثاني في إثباته على منكريه
٨٨ ص
(٧٩)
الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ
٩٠ ص
(٨٠)
مسألة في جواز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال
٩٠ ص
(٨١)
مسألة إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها الخ
٩٣ ص
(٨٢)
مسألة الزيادة على النص نسخ الخ
٩٤ ص
(٨٣)
مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل الخ
٩٦ ص
(٨٤)
مسألة قال قوم يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل
٩٦ ص
(٨٥)
مسألة اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخبر
٩٧ ص
(٨٦)
الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه وفيه مسائل
٩٧ ص
(٨٧)
مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ
٩٨ ص
(٨٨)
مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها الخ
٩٩ ص
(٨٩)
مسألة يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
٩٩ ص
(٩٠)
مسألة الاجماع لا ينسخ به
١٠١ ص
(٩١)
مسألة لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس
١٠١ ص
(٩٢)
مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا
١٠٢ ص
(٩٣)
خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ
١٠٣ ص
(٩٤)
الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مقدمة وقسمان
١٠٣ ص
(٩٥)
المقدمة في بيان ألفاظ الصحابة الخ
١٠٤ ص
(٩٦)
القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب
١٠٥ ص
(٩٧)
الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم
١٠٥ ص
(٩٨)
الباب الثاني في شروط التواتر وهي أربعة
١٠٧ ص
(٩٩)
مسألة عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص الخ
١٠٧ ص
(١٠٠)
مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل
١٠٩ ص
(١٠١)
مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم الخ
١١٠ ص
(١٠٢)
خاتمة لهذا الباب في بيان شروط فاسدة
١١١ ص
(١٠٣)
الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه وهي ثلاثة أقسام
١١٢ ص
(١٠٤)
القسم الأول ما يجب تصديقه الخ
١١٢ ص
(١٠٥)
القسم الثاني من الاخبار ما يعلم كذبه
١١٣ ص
(١٠٦)
القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
١١٥ ص
(١٠٧)
القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الأول في إثبات التعبد به وفيه أربع مسائل
١١٦ ص
(١٠٨)
مسألة في بيان المراد بخبر الواحد
١١٦ ص
(١٠٩)
مسألة في جواز التعبد بخبر الواحد وعدمه
١١٦ ص
(١١٠)
مسألة ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد الخ
١١٧ ص
(١١١)
مسألة الصحيح أنه لا يستحيل التعبد بخير الواحد الخ
١١٨ ص
(١١٢)
الباب الثاني في شروط الراوي وصفته
١٢٣ ص
(١١٣)
مسألة في تفسير العدالة
١٢٥ ص
(١١٤)
مسألة في الاختلاف في شهادة الفاسق المتأول
١٢٧ ص
(١١٥)
خاتمة جامعة للرواية والشهادة
١٢٨ ص
(١١٦)
الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول
١٢٨ ص
(١١٧)
الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه
١٣١ ص
(١١٨)
مسألة فيما يقوله عند الشك في سماعه من الشيخ
١٣٢ ص
(١١٩)
مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحا
١٣٢ ص
(١٢٠)
مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند الجماهير الخ
١٣٣ ص
(١٢١)
مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل الخ
١٣٣ ص
(١٢٢)
مسألة المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة الخ
١٣٤ ص
(١٢٣)
مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول الخ
١٣٥ ص
(١٢٤)
الأصل الثالث من أصول الأدلة الاجماع وفيه أبواب
١٣٧ ص
(١٢٥)
الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريه
١٣٧ ص
(١٢٦)
الباب الثاني في بيان أركان الاجماع
١٤٣ ص
(١٢٧)
مسألة يتصور دخول العوام في الاجماع الخ
١٤٣ ص
(١٢٨)
مسألة إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور آلتهم الخ
١٤٤ ص
(١٢٩)
مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه الخ
١٤٥ ص
(١٣٠)
مسألة قال قوم لا يعتد باجماع غير الصحابة
١٤٦ ص
(١٣١)
مسألة الاجماع من الأكثرين ليس بحجة
١٤٦ ص
(١٣٢)
مسألة قال مالك الحجة في اجماع أهل المدينة فقط
١٤٧ ص
(١٣٣)
مسألة اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد التواتر الخ
١٤٨ ص
(١٣٤)
مسألة ذهب داود وشيعته إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة
١٤٩ ص
(١٣٥)
مسألة إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الاجماع الخ
١٥١ ص
(١٣٦)
مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الاجماع الخ
١٥٢ ص
(١٣٧)
مسألة يجوز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة
١٥٣ ص
(١٣٨)
الباب الثالث في حكم الاجماع
١٥٤ ص
(١٣٩)
مسألة إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع
١٥٥ ص
(١٤٠)
مسألة إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الاخر مهجورا الخ
١٥٥ ص
(١٤١)
مسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى واحد
١٥٦ ص
(١٤٢)
مسألة الاجماع لا يثبت بخبر الواحد الخ
١٥٨ ص
(١٤٣)
مسألة الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع
١٥٨ ص
(١٤٤)
الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب
١٥٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا حجة في استصحاب الاجماع الخ
١٦٠ ص
(١٤٦)
مسألة في أن النافي هل عليه دليل الخ
١٦٢ ص
(١٤٧)
خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهي أربعة
١٦٥ ص
(١٤٨)
فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه
١٧٠ ص
(١٤٩)
القطب الثالث في كيفية استثمار الاحكام من مثمرات الأصول ويشتمل على صدر ومقدمة وثلاثة فنون
١٨٠ ص
(١٥٠)
صدر القطب الثالث
١٨٠ ص
(١٥١)
الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة الخ وفيه مقدمة وسبعة فصول
١٨٠ ص
(١٥٢)
الفصل الأول في مبدأ اللغات
١٨١ ص
(١٥٣)
الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا
١٨١ ص
(١٥٤)
الفصل الثالث في الأسماء العرفية
١٨٢ ص
(١٥٥)
الفصل الرابع في الأسماء الشرعية
١٨٢ ص
(١٥٦)
الفصل الخامس في الكلام المفيد
١٨٤ ص
(١٥٧)
الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب
١٨٥ ص
(١٥٨)
الفضل السابع في الحقيقة والمجاز
١٨٦ ص
(١٥٩)
القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين
١٨٧ ص
(١٦٠)
مسألة إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا فهو مجمل
١٨٩ ص
(١٦١)
مسألة ما أمكن حمل على حكم متجدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي
١٨٩ ص
(١٦٢)
مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي قال القاضي هو مجمل
١٨٩ ص
(١٦٣)
مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة
١٩٠ ص
(١٦٤)
خاتمة جامعة
١٩٠ ص
(١٦٥)
القول في البيان والمبين
١٩١ ص
(١٦٦)
مسألة في حد البيان
١٩١ ص
(١٦٧)
مسألة في تأخير البيان
١٩٢ ص
(١٦٨)
مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان
١٩٥ ص
(١٦٩)
مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم
١٩٥ ص
(١٧٠)
القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول
١٩٦ ص
(١٧١)
مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده
١٩٧ ص
(١٧٢)
مسألة قال قوم قوله فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد الخ
١٩٩ ص
(١٧٣)
مسألة في تقسيم العموم إلى قوي وضعيف
٢٠٠ ص
(١٧٤)
القسم الثالث في الامر والنهي
٢٠٢ ص
(١٧٥)
النظر الأول في حد الامر وحقيقته
٢٠٢ ص
(١٧٦)
النظر الثاني في الصيغة
٢٠٤ ص
(١٧٧)
مسألة إن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبه
٢١١ ص
(١٧٨)
النظر الثالث في موجب الامر ومقتضاه
٢١١ ص
(١٧٩)
مسألة في تردد الامر بين الوجوب والندب وبين الفور والتراخي
٢١١ ص
(١٨٠)
مسألة في الكلام على الامر المضاف إلى شرط
٢١٤ ص
(١٨١)
مسألة مطلق الامر يقتضي الفور عند قوم الخ
٢١٥ ص
(١٨٢)
مسألة في أن وجوب القضاء لا يفترق إلى أمر مجدد
٢١٥ ص
(١٨٣)
مسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمأمور به إذا امتثل
٢١٦ ص
(١٨٤)
مسألة الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بالشيء
٢١٦ ص
(١٨٥)
مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد الخ
٢١٧ ص
(١٨٦)
مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال
٢١٧ ص
(١٨٧)
القول في صيغة النهي
٢٢١ ص
(١٨٨)
مسألة اختلفوا في أن النهي عن التصرفات هل يقتضي فسادها
٢٢١ ص
(١٨٩)
القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص ويشتمل على مقدمة وخمسة أبواب
٢٢٤ ص
(١٩٠)
المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهما
٢٢٤ ص
(١٩١)
(الباب الأول) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخ
٢٢٥ ص
(١٩٢)
بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم
٢٣١ ص
(١٩٣)
القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة
٢٣٣ ص
(١٩٤)
(الباب الثاني) في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل
٢٣٥ ص
(١٩٥)
مسألة إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء
٢٣٥ ص
(١٩٦)
مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم
٢٣٦ ص
(١٩٧)
مسألة المقتضي لا عموم له
٢٣٧ ص
(١٩٨)
مسألة في الفعل إلى مفعول هل يجري مجرى العموم الخ
٢٣٧ ص
(١٩٩)
مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعل
٢٣٧ ص
(٢٠٠)
مسألة في الكلام على انتفاء عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخ
٢٣٨ ص
(٢٠١)
مسألة قول الصحابي نهى النبي عن كذا لا عموم له
٢٣٨ ص
(٢٠٢)
مسألة قول الصحابي قضى النبي بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين لا عموم له
٢٣٩ ص
(٢٠٣)
مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي بحكم الخ
٢٣٩ ص
(٢٠٤)
مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما
٢٣٩ ص
(٢٠٥)
مسألة ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه وهو غلط
٢٤٠ ص
(٢٠٦)
مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا
٢٤٠ ص
(٢٠٧)
مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد
٢٤١ ص
(٢٠٨)
مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام
٢٤١ ص
(٢٠٩)
مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس الخ
٢٤١ ص
(٢١٠)
مسألة كما لا تدخل الأمة تحت خطاب النبي لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة
٢٤١ ص
(٢١١)
مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها بالإضافة إلى جميع الحاضرين
٢٤٢ ص
(٢١٢)
مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال قوم لا يندرج
٢٤٣ ص
(٢١٣)
مسألة اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضيع
٢٤٣ ص
(٢١٤)
مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز
٢٤٣ ص
(٢١٥)
(الباب الثالث) في الأدلة التي يخص بها العموم
٢٤٥ ص
(٢١٦)
مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبد به
٢٤٨ ص
(٢١٧)
(الباب الرابع) في تعارض العمومين وفيه فصول
٢٥٢ ص
(٢١٨)
الفصل الأول في التعارض
٢٥٢ ص
(٢١٩)
الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص
٢٥٥ ص
(٢٢٠)
الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه
٢٥٦ ص
(٢٢١)
(الباب الخامس) الاستثناء والشرط والتقييد بعد الاطلاق وفيه فصول
٢٥٧ ص
(٢٢٢)
الفصل الأول في حقيقة الاستثناء
٢٥٧ ص
(٢٢٣)
الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة
٢٥٨ ص
(٢٢٤)
الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء
٢٦٠ ص
(٢٢٥)
القول في دخول الشرط على الكلام
٢٦١ ص
(٢٢٦)
القول في المطلق والمقيد
٢٦٢ ص
(٢٢٧)
(الفن الثاني) فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى والإشارة وهو خمسة أضرب
٢٦٣ ص
(٢٢٨)
الضرب الأول ما يسمى اقتضاء
٢٦٣ ص
(٢٢٩)
الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ الخ
٢٦٣ ص
(٢٣٠)
الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
٢٦٤ ص
(٢٣١)
الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق
٢٦٤ ص
(٢٣٢)
الضرب الخامس هو المفهوم
٢٦٥ ص
(٢٣٣)
القول في درجات دليل الخطاب
٢٧٠ ص
(٢٣٤)
مسألة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله وإن خفتم الخ
٢٧٣ ص
(٢٣٥)
القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصول
٢٧٤ ص
(٢٣٦)
الفصل الأول في دلالة الفعل
٢٧٤ ص
(٢٣٧)
الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الافعال
٢٧٧ ص
(٢٣٨)
الفصل الثالث في تعارض الفعلين
٢٧٩ ص
(٢٣٩)
(الفن الثالث) في كيفية استثمار الاحكام من الألفاظ ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب
٢٨٠ ص
(٢٤٠)
مقدمة في حد القياس
٢٨٠ ص
(٢٤١)
مقدمة أخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العلل
٢٨١ ص
(٢٤٢)
(الباب الأول) في أثبات القياس على منكريه
٢٨٣ ص
(٢٤٣)
مسألة الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلا متحكمون الخ
٢٨٥ ص
(٢٤٤)
مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد
٢٨٦ ص
(٢٤٥)
القول في شبه المنكرين للقياس
٢٩٤ ص
(٢٤٦)
القول في شبههم المعنوية
٢٩٦ ص
(٢٤٧)
مسألة قال النظام العلة المنصوصة توجب الالحاق الخ
٣٠١ ص
(٢٤٨)
مسألة ذهب القاشاني وغيره إلى الاقرار بالقياس الخ
٣٠٢ ص
(٢٤٩)
مسألة فرق بعض القدرية بين الفعل والترك
٣٠٣ ص
(٢٥٠)
(الباب الثاني) في طريق إثبات علة الأصل الخ
٣٠٤ ص
(٢٥١)
القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية
٣٠٨ ص
(٢٥٢)
القسم الثاني في اثبات العلة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكم
٣١٠ ص
(٢٥٣)
القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط الخ
٣١١ ص
(٢٥٤)
القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل
٣١٥ ص
(٢٥٥)
(الباب الثالث) في قياس الشبه
٣١٦ ص
(٢٥٦)
تنبيه آخر على خواص الأقيسة
٣٢١ ص
(٢٥٧)
(الباب الرابع) في أركان القياس وشروط كل ركن
٣٢٤ ص
(٢٥٨)
مسألة الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس
٣٢٨ ص
(٢٥٩)
مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياس
٣٢٨ ص
(٢٦٠)
مسألة اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس
٣٢٩ ص
(٢٦١)
مسألة كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه
٣٢٩ ص
(٢٦٢)
مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود
٣٣٠ ص
(٢٦٣)
مسألة اختلفوا في تخصيص العلة
٣٣٢ ص
(٢٦٤)
مسألة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين
٣٣٦ ص
(٢٦٥)
مسألة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية
٣٣٧ ص
(٢٦٦)
مسألة العلة القاصرة صحيحة
٣٣٨ ص
(٢٦٧)
خاتمة لهذا الباب
٣٤٠ ص
(٢٦٨)
(القطب الرابع) في حكم المستثمر ويشتمل على ثلاثة فنون
٣٤٢ ص
(٢٦٩)
الفن الأول في الاجتهاد
٣٤٢ ص
(٢٧٠)
مسألة اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم
٣٤٥ ص
(٢٧١)
مسألة اختلفوا هل يجوز للنبي عليه السلام الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
٣٤٦ ص
(٢٧٢)
مسألة ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الاسلام إن كان معاندا فهو آثم ثم الخ
٣٤٩ ص
(٢٧٣)
مسألة ذهب العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات
٣٤٩ ص
(٢٧٤)
مسألة ذهب بشر المريسي إلى أن الاثم غير محطوط عن المجتهد في الفروع
٣٥٠ ص
(٢٧٥)
مسألة في تعارض الدليلين
٣٦٤ ص
(٢٧٦)
مسألة في نقض الاجتهاد
٣٦٧ ص
(٢٧٧)
مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه
٣٦٨ ص
(٢٧٨)
(الفن الثاني) من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه أربع مسائل
٣٧٠ ص
(٢٧٩)
مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة
٣٧٠ ص
(٢٨٠)
مسألة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء
٣٧٢ ص
(٢٨١)
مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة
٣٧٣ ص
(٢٨٢)
مسألة إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته
٣٧٣ ص
(٢٨٣)
(الفن الثالث) من القطب الرابع في الترجيح ويشتمل على مقدمات ثلاث وبابين
٣٧٤ ص
(٢٨٤)
المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة
٣٧٤ ص
(٢٨٥)
المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحله
٣٧٥ ص
(٢٨٦)
المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح
٣٧٥ ص
(٢٨٧)
الباب الأول فيما ترجح به الاخبار
٣٧٦ ص
(٢٨٨)
القول فيما يظن أنه ترجح وليس بترجيح
٣٧٨ ص
(٢٨٩)
الباب الثاني في ترجيح العلل
٣٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص

المستصفى - الغزالي - الصفحة ٢٢٦ - (الباب الأول) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخ

كقولك: مشرك وسارق، فلا يتناول إلا واحدا. الخامس: الألفاظ المؤكدة، كقولهم: كل وجميع وأجمعون وأكتعون.
تفصيل المذاهب: أعلم أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة على ثلاثة مذاهب: فقال قوم يلقبون بأرباب الخصوص: إنه موضوع لأقل الجمع، وهو إما اثنان وإما ثلاثة على ما سيأتي الخلاف فيه، وقال أرباب العموم: هو للاستغراق بالوضع، إلا أن يتجوز به عن وضعه، وقالت الواقفية: لم يوضع لا لخصوص ولا لعموم، بل أقل الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع، وهو بالإضافة إلى الاستغراق للجميع أو الاقتصار على الأقل، أو تناول صنف أو عدد بين الأقل، والاستغراق مشترك يصلح لكل واحد من الأقسام كاشتراك لفظ الفرقة والنفر بين الثلاثة والخمسة والستة، إذ يصلح لكل واحد منهم، فليس مخصوصا في الوضع بعدد، وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه ثم أرباب العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث مسائل: الأولى: الفرق بين المعرف والمنكر، فقال الجمهور: لا فرق بين قولنا: اضربوا الرجال، وبين قولنا: اضربوا رجالا واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين، وإليه ذهب الجبائي، وقال قوم: يدل المنكر على جمع غير معين ولا مقدر، ولا يدل على الاستغراق وهو الاظهر. الثاني: اختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام، كالسارقين والمشركين والفقراء والمساكين والعاملين، فقال قوم: هو للاستغراق، وقال قوم: هو لأقل الجمع، ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل، والأول أقوى وأليق بمذاهب أرباب العموم. الثالثة: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، كقولهم:
الدينار خير من الدرهم، فمنهم من قال: هو لتعريف الواحد فقط، وذلك في تعريف المعهود، وقال قوم: هو للاستغراق، وقال قوم: يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس، فهو مشترك، ومذهب الواقفية أن جميع هذه الألفاظ مشتركة، ولم يبق منها شئ للاستغراق حتى كل وكلما وأي والذي ومن وما، واختلفوا في مسألة واحدة، فقال قوم: إنما التوقف في العموم الواردة في الاخبار والوعد والوعيد، أما الأمر والنهي فلا. فإنا متعبدون بفهمه ولو كان مشتركا لكان مجملا غير مفهوم، وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية، لان دليلهم لا يفرق بين جنس وجنس، إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض في كل جنس كما تريد الكل، ويستوي في ذلك قولهم، فعلوا وافعلوا، وقولهم: قتل المشركون واقتلوا المشركين، ولان من الاخبار ما تعبد بفهمه، كقوله تعالى: * (وهو بكل شئ عليم) * (البقرة: ٩٢) ، (الانعام: ١٠١) وقوله: * (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) * (هود: ٦) (تنبيه): لا ينبغي أن يقول الواقفية الوقف في ألفاظ العموم جائز وفيما مخرجه مخرج العموم واجب، فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة، لان المتوقف لا يسلم أنه لفظ العموم كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص إلا أن يعني به أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم بل ينبغي أن يقول: التوقف في صيغ الجموع وأدوات الشرط واجب.
(٢٢٦)