مشروعا ويجوز أن لا يكون، فكان النسخ فيه بيانا لمدة بقاء الحكم وذلك جائز باعتبار ما بينا من المعنيين: أحدهما أن معنى الابتلاء والمنفعة للعباد في شئ يختلف باختلاف الأوقات واختلاف الناس في أحوالهم. والثاني أن دليل الايجاب غير موجب للبقاء بمنزلة البيع يوجب الملك في المبيع للمشتري ولا يوجب بقاء الملك بل بقاؤه بدليل آخر مبق أو بعدم دليل المزيل وهو موجب الثمن في ذمة المشتري ولا يوجب بقاء الثمن في ذمته لا محالة، ولا يكون في النسخ تعرضا للامر ولا للحكم الذي هو موجبه، وامتناع جواز النسخ فيما تقدم من الأقسام كان لاجتماع معنى القبح والحسن، وإنما يتحقق ذلك في وقت واحد لا في وقتين، حتى إن ما يكون حسنا لعينه لا يجوز أن يكون قبيحا لعينه بوجه من الوجوه.
فإن قيل: أليس أن الخليل (ص) أمر بذبح ولده وكان الامر دليلا على حسن ذبحه ثم انتسخ ذلك فكان منهيا عن ذبحه مع قيام الامر حتى وجب ذبح الشاة فداء عنه، ولا شك أن النهي عن ذبح الولد الذي به يثبت الانتساخ كان دليلا على قبحه وقد قلتم باجتماعهما في وقت واحد. قلنا: لا كذلك فإنا لا نقول بأنه انتسخ الحكم الذي كان ثابتا بالامر، وكيف يقال به وقد سماه الله محققا رؤياه بقوله تعالى: * (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) *: أي حققت ما أمرت به.
وبعد النسخ لا يكون هو محققا ما أمر به، ولكنا نقول الشاة كانت فداء كما نص الله عليه في قوله: * (وفديناه بذبح عظيم) * على معنى أنه يقدم على الولد في قبول حكم الوجوب بعد أن كان الايجاب بالامر مضافا إلى الولد حقيقة، كمن يرمي سهما إلى غيره فيفديه آخر بنفسه بأن يتقدم عليه حتى ينفذ فيه بعد أن يكون خروج السهم من الرامي إلى المحل الذي قصده، وإذا كان فداء من هذا الوجه كان هو ممتثلا للحكم الثابت بالامر فلا يستقيم القول بالنسخ فيه، لان ذلك يبتنى على النهي الذي هو ضد الامر، فلا يتصور اجتماعهما في وقت واحد.
فإن قيل: فإيش الحكمة في إضافة الايجاب إلى الولد إذا لم يجب به ذبح الولد؟
قلنا: فيه تحقيق معنى الابتلاء في حق الخليل عليه السلام حتى يظهر منه الانقياد والاستسلام والصبر على ما به من حرقة القلب على ولده، وفي حق الولد بالصبر والمجاهدة على معرة الذبح إلى حال المكاشفة. وفيه إظهار معنى الكرامة والفضيلة
أصول السرخسي
(١)
فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره
٣ ص
(٢)
أما ما يلحقه من جهة الراوي فأربعة أقسام: إنكاره الرواية، مخالفته للحديث أن يظهر منه تعيين شئ مما هو من محتملات الخبر، تركه العمل بالحديث
٣ ص
(٣)
أما الوجه الأول
٣ ص
(٤)
المحاورة التي جرت بين أبى يوسف ومحمد في الرواية عن أبى حنيفة في ثلاث مسائل من الجامع الصغير
٣ ص
(٥)
النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن التقرير على الخطأ
٥ ص
(٦)
أما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولا أو عملا
٥ ص
(٧)
أما الوجه الثالث وهو تعيينه بعضي محتملات الحديث
٦ ص
(٨)
ترك العمل بخلاف الحديث حرام كما أن العمل بخلافه حرام
٧ ص
(٩)
أما ما يكون من جهة غير الراوي فهو قسمان أحدهما أن يكون من جهة الصحابة والثاني ما يكون من جهة أئمة الحديث
٧ ص
(١٠)
فأما ما يكون من جهة الصحابة فهو نوعان أحدهما أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليه
٧ ص
(١١)
وجه عدم قسمة سيدنا عمر السوار بين الغانمين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمين
٨ ص
(١٢)
وجه تطبيق ابن مسعود في الصلاة مع ورود حديث الاخذ بالركب
٨ ص
(١٣)
إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يترك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه بخلافه
٨ ص
(١٤)
والوجه الثاني أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث وهو ممن يجوز أن يخفى ذلك الحديث
٩ ص
(١٥)
وأما ما يكون من أئمة الحديث فهو الطعن في الرواة، وهذا نوعان مبهم ومفسر والمفسر نوعان
٩ ص
(١٦)
فأما الطعن المبهم فهو عند الفقهاء لا يكون جرحا
٩ ص
(١٧)
طعن بعض المتعنتين في أبى حنيفة أنه دس ابنه ليأخذ كتب أستاذه حماد فكان يروى من ذلك والجواب عنه
٩ ص
(١٨)
الطعن بالتدليس
٩ ص
(١٩)
الطعن بالتلبيس على من يكفي عن الراوي ولا يذكر اسمه ونسبه
٩ ص
(٢٠)
منها طعن بعض الجهال في محمد بن الحسن بأنه سأل ابن المبارك أن يروى له فأبى
١٠ ص
(٢١)
ومن ذلك الطعن بركض الدواب
١٠ ص
(٢٢)
ومن ذلك الطعن بكثرة المزاح
١٠ ص
(٢٣)
ومن ذل الطعن بحداثة سن الراوي
١٠ ص
(٢٤)
ومن ذلك الطعن بأن رواية الاخبار ليس بعادة له
١١ ص
(٢٥)
ومن ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه
١١ ص
(٢٦)
وأما الطعن المفسر بما يكون موجبا للجرح
١١ ص
(٢٧)
فأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهى إلى أربعين وجها
١١ ص
(٢٨)
فصل في بيان المعارضة بين النصوص وتفسير المعارضة وركنها وحكمها وشرطها
١٢ ص
(٢٩)
فأما التفسير
١٢ ص
(٣٠)
أما الركن
١٢ ص
(٣١)
أما الشرط
١٢ ص
(٣٢)
ومن الشرط أن يكون كل واحد منهما موجبا على وجه يجوز أن يكون ناسخا للاخر
١٣ ص
(٣٣)
قلنا يقع التعارض بين الآيتين وبين القراءتين وبين السنتين وبين الآية والسنة المشهورة
١٣ ص
(٣٤)
لا يقع التعارض في أقاويل الصحابة
١٣ ص
(٣٥)
أما الحكم
١٣ ص
(٣٦)
إن وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ يصار إلى ما بعد السنة
١٣ ص
(٣٧)
فأما إذا وقع التعارض بين القياسين
١٤ ص
(٣٨)
المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى
١٤ ص
(٣٩)
إذا عمل بأحد القياسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لازما له
١٥ ص
(٤٠)
إن فيما ليس فيه احتمال الانتقال من محل إلى محل إذا تعين المحل بعمله لا يبقى له خيار بعد ذلك كالنجاسة في الثوب
١٦ ص
(٤١)
وأما بيان المخلص عن المعارضات فمن نفس الحجة فإن لم يوجد فباعتبار الحال وإلا فبدلالة التاريخ
١٨ ص
(٤٢)
أما الوجه الأول وهو الطلب المخلص من نفس الحجة فبيانه من وجوه
١٨ ص
(٤٣)
المنسوخ إذا اشتهر فناسخه يشتهر بعده أيضا كتحريم المتعة وإباحة زيارة القبور وإمساك لحوم الأضاحي والشرب في الأواني بعد النهى
١٨ ص
(٤٤)
بيان الطلب المخلص من حيث الحكم
١٩ ص
(٤٥)
قد يبتلى المطيع ليكون تمحيصا لذنوبه وينعم على العاصي استدراجا
١٩ ص
(٤٦)
فأما المخلص بطريق الحال فبيانه
١٩ ص
(٤٧)
فأما طلب المخلص من حيث التاريخ
٢٠ ص
(٤٨)
فأما طلب المخلص بدلالة التاريخ
٢٠ ص
(٤٩)
والاخذ بالاحتياط أصل في الشرع
٢١ ص
(٥٠)
اختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين موجبا للنفي والأخر موجبا للاثبات فعند الكرخي المثبت أولى من النافي وعند عيسى بن أبان يستوى المثبت والنافي فيتعارضان
٢١ ص
(٥١)
تعارض روايتي رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته على أبى العاص بنكاح جديد أو بالنكاح الأول وتقرير رفع التعارض
٢٢ ص
(٥٢)
رفع التعارض بين خبري نكاح ميمونة
٢٣ ص
(٥٣)
رفع التعارض بين خبري بريرة بأن زوجها كان حرا أو عبدا
٢٣ ص
(٥٤)
التعارض بين خبري أنس وجابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع أو مفردا بالحج
٢٣ ص
(٥٥)
تعارض حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة مع حديث ابن عمر أنه صلى فيها ورفع تعارضهما
٢٤ ص
(٥٦)
من أهل النظر من يقول يتخلص عن التعارض بكثرة عدد الرواة
٢٤ ص
(٥٧)
ومنهم من يقول بترجيح الخبر بحرية الراوي
٢٤ ص
(٥٨)
ومن هذه الجملة إذا كان في أحد الخبرين زيادة لم تذكر في الخبر الثاني، فمذهبنا فيه يؤخذ بالمثبت للزيادة
٢٥ ص
(٥٩)
المطلق لا يحمل على المقيد
٢٦ ص
(٦٠)
أهل الحديث يرجحون الحديث بطبقات الرواة في الزيادة والموقوف والمسند والمرسل
٢٦ ص
(٦١)
باب البيان
٢٦ ص
(٦٢)
اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البيان
٢٦ ص
(٦٣)
قول من قال من أصحابنا حد البيان هو الاخراج عن حد الاشكال إلى التجلي ليس بقوى
٢٧ ص
(٦٤)
المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحصل بالقول والدليل عليه من الأحاديث
٢٧ ص
(٦٥)
ثم البيان على خمسة أوجه
٢٧ ص
(٦٦)
فأما بيان التقرير فهو يحتمل المجاز والعام المحتمل للخصوص
٢٨ ص
(٦٧)
وأما بيان التفسير فهو بيان المجمل والمشترك
٢٨ ص
(٦٨)
ثم هذا النوع يصح عند الفقهاء موصولا ومفصولا
٢٨ ص
(٦٩)
لكنا نقول الخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقية
٢٩ ص
(٧٠)
اختلف العلماء في جواز تأخير دليل الخصوص في العموم
٢٩ ص
(٧١)
المحاجة للبيان موصولا ومفصولا
٣٠ ص
(٧٢)
آية المواريث عامة في إيجاب الميراث للأقارب كفارا كانوا أو مسلمين ثم بين رسول الله صلى الله عليه ولم أن الميراث يكون عند الموافقة في الدين
٣١ ص
(٧٣)
آية الوصية تقتضى صحة الوصية في جميع المال واغتصب بالثلث ببيان النبي صلى الله عليه وسلم
٣١ ص
(٧٤)
جواب المصنف عن شبهة من قال لم سأل إبراهيم الرسل بقوله: إن فيها لوطا
٣٣ ص
(٧٥)
فصل في بيان التغيير والتبديل
٣٥ ص
(٧٦)
بيان التغيير هو الاستثناء
٣٥ ص
(٧٧)
بيان التبديل هو التعليق بالشرط
٣٥ ص
(٧٨)
لا خلاف بين العلماء في هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا ممن لا يملك النسخ
٣٦ ص
(٧٩)
بحث الاستثناء واختلاف الفقهاء في استنباط الاحكام منه
٣٦ ص
(٨٠)
حجتنا في إبطال طريق الخصم
٣٨ ص
(٨١)
لو قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء، ولو قال إلا هؤلاء وليس له سواهم صح الاستثناء
٣٩ ص
(٨٢)
إذا كان العام بعبارة الفرد يجوز فيه الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا واحد، وإداء كان بلفظ الجمع يجوز الخصوص إلى أن لا يبقى منه إلا ثلاثة
٤٠ ص
(٨٣)
الاستثناء نوعان حقيقة ومجاز
٤٢ ص
(٨٤)
الكلام لحقيقته لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة
٤٣ ص
(٨٥)
المكيل والموزون كشئ وحد في حكم الثبوت في الذمة
٤٤ ص
(٨٦)
الاستثناء يقتصر على ما يليه خاصة عندنا لا عند الامام الشافعي إلا الشرط فإنه يتعلق بكل كلام قبله
٤٤ ص
(٨٧)
البيان المغير والمبدل يصح موصولا ولا يصح مفصولا
٤٥ ص
(٨٨)
فصل وأما بيان الضرورة فهو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له في الأصل: وهو على أربعة أوجه
٥٠ ص
(٨٩)
فأما الأول فنحو قوله تعالى: " وورثة أبواه فلامة الثلث
٥٠ ص
(٩٠)
" وأما النوع الثاني فنحو سكوت صاحب الشرع عن معاينة شئ عن تغييره يكون بيانا منه
٥٠ ص
(٩١)
وأما النوع الثالث فنحو سكوت المولى عن النهى عند رؤية العبد يبيع ويشترى
٥١ ص
(٩٢)
وأما النوع الرابع فبيانه فيما إذا قال لفلان على مائة ودرهم أو مائة ودينار فإن بيان إنها من جنس المعطوف
٥٢ ص
(٩٣)
باب النسخ جوازا وتفسيرا
٥٣ ص
(٩٤)
تعريف النسخ لغة وشرعا
٥٣ ص
(٩٥)
ادعاء اليهود بتأبيد شريعة موسى وبأن النسخ لا يجوز وحجتهم والرد عليهم وحجتنا عليهم من طريق التوقيف ومن حيث المعقول
٥٥ ص
(٩٦)
فصل في بيان محل النسخ
٥٩ ص
(٩٧)
ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه
٥٩ ص
(٩٨)
قال جمهور العلماء لا نسخ في الاخبار أيضا
٥٩ ص
(٩٩)
تفسير الحسن وزيد بن أسلم لقوله تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت "
٥٩ ص
(١٠٠)
محل النسخ الاحكام المشروعة بالامر والنهى مما يجوز أن لا يكون مشروعا ويجوز أن يكون مشروعا، وذلك ينقسم أربعة أقسام قسم منه مؤبد بالنص، وقسم منه ما يثبت التأبيد فيه بدلالة النص، وقسم منه ما هو موقت بالنص، والرابع يحتمل أن يكون موقتا ويحتمل أن يكون مؤبدا
٦٠ ص
(١٠١)
فأما القسم الأول
٦٠ ص
(١٠٢)
ما يثبت فيه التأبيد بدلالة النص
٦٠ ص
(١٠٣)
وأما القسم الثالث
٦٠ ص
(١٠٤)
وأما القسم الرابع فبيانه في العبادات المفروضة شرعا عند أسباب جعلها الشرع سببا لذلك
٦٠ ص
(١٠٥)
على مذهب علمائنا يجوز نسخ الأخف بالأثقل كما يجوز النسخ الأثقل بالأخف
٦٢ ص
(١٠٦)
فصل في بيان شرط النسخ
٦٣ ص
(١٠٧)
فصل في بيان الناسخ
٦٥ ص
(١٠٨)
الحجج أربعة: الكتاب، والسنة والاجماع والقياس
٦٥ ص
(١٠٩)
كان ابن شريح والأنماطي يجوزان نسخ الكتاب والسنة بالقياس و لا يجوز ذلك عند جمهور العلماء
٦٦ ص
(١١٠)
النسخ بالاجماع لا يجوز عند أكثر أصحابنا وجوزه بعض مشايخنا
٦٦ ص
(١١١)
أوان النسخ حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعده
٦٦ ص
(١١٢)
ثم الأقسام بعد هذا أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب
٦٧ ص
(١١٣)
قال الامام الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب وحجته في ذلك على ما ذكر في رسالته
٦٧ ص
(١١٤)
حجتنا في ذلك من أصحابنا
٦٧ ص
(١١٥)
نظير نسخ الكتاب بالسنة آية الوصية نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام: " لا وصية للوارث "
٦٩ ص
(١١٦)
جواب أصحاب الامام الشافعي عن هذا الاستدلال وجواب أصحابنا لهم
٦٩ ص
(١١٧)
الروافض يقولون نزلت آيات كثيرة فيها تنصيص علي إمامة على ولم يبلغنا ذلك
٧١ ص
(١١٨)
آية الرجم كانت في الكتاب تتلى ثم نسخت تلاوتها ومسخت " واللاتي يأتين الفاحشة "
٧١ ص
(١١٩)
بيان المجمل في كتاب الله بالسنة يجوز
٧١ ص
(١٢٠)
تفسير قوله تعالى: " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم "
٧١ ص
(١٢١)
الاستدلالات الضعيفة لنسخ الكتاب بالسنة زيفها المصنف
٧١ ص
(١٢٢)
لو سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحكم هو ثبات بوحي متلو قد كان هذا الحكم ثابتا إلى الان وقد انتهى وقته فلا تعملوا به بعده يلزمنا تصديقه في ذلك وتكفير من يكذبه في ذلك
٧٣ ص
(١٢٣)
ما روى من قوله عليه الصلاة والسلام " فاعرضوا على كتاب الله " لا يكاد يصح ولئن ثبت فالمراد أخبار الآحاد لا المسموع منه بعينه
٧٦ ص
(١٢٤)
الدليل على جواز نسخ السنة بالكتاب قوله تعالى: " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ
٧٦ ص
(١٢٥)
نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله: " فول وجهك شطر المسجد الحرام "
٧٦ ص
(١٢٦)
شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يقوم الدليل على انتساخه
٧٦ ص
(١٢٧)
لا خلاف أن ما كان في شريعة من قبلنا ثبت انتساخه في حقنا بقول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه
٧٧ ص
(١٢٨)
مثال نسخ الكتاب بالكتاب
٧٧ ص
(١٢٩)
أمثلة نسخ السنة بالسنة
٧٧ ص
(١٣٠)
إنما يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة أو المشهورة، فإما بخبر الواحد لا يجوز النسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٧٧ ص
(١٣١)
فصل في بيان وجوه النسخ (وهى أربعة: نسخ التلاوة والحكم جميعا، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، والنسخ طريق الزيادة على النص)
٧٨ ص
(١٣٢)
فأما الوجه الأول فنحو صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل عليهم الصلاة والسلام
٧٨ ص
(١٣٣)
لا يجوز النسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الملحدين هذا جائز وردهم بالدلائل
٧٨ ص
(١٣٤)
لا يجوز نسخ شئ منه بعد وفاته بطريق الاندراس وذهاب حفظه من قلوب العباد
٧٩ ص
(١٣٥)
حمل قول من قال في آية الرحم إنه في كتاب الله أي في حكم الله
٧٩ ص
(١٣٦)
حديث عائشة في الرضعات لا يكاد يصح
٧٩ ص
(١٣٧)
فأما الوجهات الآخران وهما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم فهما جائزان في قول الجمهور
٨٠ ص
(١٣٨)
دليلنا على وجود نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
٨٠ ص
(١٣٩)
الدليل على جواز ذلك أنه يتعلق بصيغة التلاوة حكمان مقصودان: إحدهما جواز الصلاة، والثاني النظم المعجز كما يثبت بالمتشابه هذان الحكمان
٨٠ ص
(١٤٠)
وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فبيانه أن صوم كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة
٨١ ص
(١٤١)
قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة نسخت تلاوته
٨١ ص
(١٤٢)
وأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فإنه بيان صورة ونسخ معنى
٨٢ ص
(١٤٣)
بيان ذلك في النفي مع الجلد وصفة الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمين
٨٢ ص
(١٤٤)
ما يجب حقا لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة لا يحتمل الوصف بالتجري وليس للبعض منه حكم الجملة بوجه كركعة من الفجر والركعتين من الظهر وكالمظاهر إذا صام شهرا ثم عجز
٨٢ ص
(١٤٥)
بعض العلة لا يوجب شيئا من الحكم الثابت بالعلة
٨٣ ص
(١٤٦)
حقوق مما يحتمل الوصف بالتجزي
٨٣ ص
(١٤٧)
النسخ في الحكم الثابت بالنص لا يكون بخبر الواحد ولا بالقياس
٨٤ ص
(١٤٨)
لا تتعين الفاتحة للقراءة في الصلاة ركنا وكذلك الطهارة عن الحدث للطواف
٨٤ ص
(١٤٩)
يجوز أن يرد النسخ على ما هو ناسخ كما يجز أن يرد على ما كان مشروعا ابتداء
٨٥ ص
(١٥٠)
مما اختلفوا في أنه نسخ أم لا حكم الميراث بالحلف والهجرة
٨٥ ص
(١٥١)
باب الكلام في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام
٨٦ ص
(١٥٢)
أفعاله التي عن قصد أربعة إقسام: مباح ومستحب وواجب وفرض، ونوع خامس وهو الزلة
٨٦ ص
(١٥٣)
تعريف الزلة والمعصية والفرق بينهما
٨٦ ص
(١٥٤)
اختلف الناس في أفعاله التي لا تكون عن سهو ولا من نتيجة الطبع على ما جبل عليه الانسان ما هو موجب ذلك في حق أمته وهم فريقان وحججهم
٨٦ ص
(١٥٥)
حين كان الخمر مباحا قد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شربها أصلا
٨٨ ص
(١٥٦)
فصل في بيان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إظهار أحكام الشرع
٩٠ ص
(١٥٧)
الوحي نوعان ظاهر وباطن، والظاهر نوعان وبيان كل نوع
٩٠ ص
(١٥٨)
أما ما يشبه الوحي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو استنباط الاحكام من النصوص بالرأي
٩٠ ص
(١٥٩)
الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ
٩١ ص
(١٦٠)
اختلاف العلماء في إعمال الرأي والاجتهاد في الاحكام في حقه صلى الله عليه وسلم
٩١ ص
(١٦١)
المجتهد يخطئ ويصيب
٩١ ص
(١٦٢)
بالاتفاق لا يجوز مخالفته فيما ينص عليه من أحكام الشرع
٩٢ ص
(١٦٣)
نظائر اجتهاده صلى الله عليه وسلم وتعليمه أصحابه الاجتهاد
٩٣ ص
(١٦٤)
لا معنى لقول من يقول إنه إنما كان يستشيرهم في الاحكام لتطيب نفوسهم
٩٤ ص
(١٦٥)
قيل أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباط
٩٤ ص
(١٦٦)
ما بينه صلى الله عليه وسلم بالرأي إذا أقر عليه كان صوابا لا محالة فيثبت به علم اليقين
٩٥ ص
(١٦٧)
تفسير قوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى "
٩٥ ص
(١٦٨)
فصل قال علماؤنا: فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله متى ورد موافقا لما هو في القرآن يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه
٩٧ ص
(١٦٩)
بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم في حق الجنب صادر عما في القرآن
٩٧ ص
(١٧٠)
فصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم متى كان عليه وجه البيان لما في القرآن فالبيان يكون واقعا بفعله وبما هو من صفاته عند الفعل
٩٨ ص
(١٧١)
إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في أشهر الحج لا يكون بيانا في أن الاحرام تختص صحته بالوجود في أشهر الحج حتى يجوز الاحرام بالحج قبل أشهر الحج، وكذلك فعله ركعتي الطواف في مقام إبراهيم لا يكون بيانا أن ركعتي الطواف تختص بالأداء في ذلك المكان
٩٨ ص
(١٧٢)
فصل في شرائع من قبلنا
٩٩ ص
(١٧٣)
اختلاف العلماء في شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا وبيان احتجاجهم والاحتجاج عليهم
٩٩ ص
(١٧٤)
الفريق الأول واستدلاله
١٠٠ ص
(١٧٥)
الفريق الثاني وما استدل به
١٠١ ص
(١٧٦)
الفريق الثالث وما استدلوا به
١٠٢ ص
(١٧٧)
انقطع القول ببقاء شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لعلمنا بدليل مقطوع به أنه لا نبي بعده حتى يكون ناسخا لشريعته
١٠٢ ص
(١٧٨)
بهذا ظهر شرف نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا نبي بعده
١٠٣ ص
(١٧٩)
فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف
١٠٥ ص
(١٨٠)
قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس وبيان اختلاف العلماء فيه واحتجاجهم
١٠٥ ص
(١٨١)
نظائر تقديم قول الصحابي على القياس من مسائل الفقه
١٠٦ ص
(١٨٢)
لا يجوز ترك الرأي بمثله كما لا يترك بقول التابعي
١٠٧ ص
(١٨٣)
انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الاجماع
١٠٨ ص
(١٨٤)
مخالفة الاجماع بعد انعقاده كمخالفة النص
١٠٨ ص
(١٨٥)
وجه ما ذهب إليه أبو سعيد البردعي من أن قول الصحابي مقدم على القياس
١٠٨ ص
(١٨٦)
لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم به
١١٠ ص
(١٨٧)
إن قيل قد قلتم في المقادير بالرأي من غير أثر
١١١ ص
(١٨٨)
حكم طهارة البئر بالنزح عرفناه بآثار الصحابة
١١٢ ص
(١٨٩)
لا يستقم العمل بالحديث إلا بالرأي ولا يستقيم العمل بالرأي إلا بالحديث
١١٣ ص
(١٩٠)
أصحابنا هم المتمسكون بالسنة والرأي في الحقيقة
١١٣ ص
(١٩١)
فصل في خلاف التابعي هل يعتد به مع إجماع الصحابة
١١٤ ص
(١٩٢)
لا خلاف أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقوله
١١٤ ص
(١٩٣)
كان أبو حنيفة يقول ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم
١١٤ ص
(١٩٤)
نظائر ما وافق الصحابة التابعين في فتاواهم أو رجعوا إلى أقوالهم
١١٥ ص
(١٩٥)
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين وأمره الاقتداء بأبي بكر وعمر
١١٦ ص
(١٩٦)
فصل في حدوث الخلاف بعد الاجماع باعتبار معنى حادث
١١٦ ص
(١٩٧)
إذا حصل الاتفاق في شئ على حكم ثم حدث فيه معنى
١١٦ ص
(١٩٨)
النظائر الآتية للمخالف ومجئ الجواب عنها
١١٦ ص
(١٩٩)
الماء الذي وقع فيه النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فالاجماع الذي كان على طهارته قبل وقوع النجاسة لا يكون حجة لاثبات صفة الطهارة فيه
١١٦ ص
(٢٠٠)
المتيمم الذي أبصر الماء في خلال الصلاة فالاجماع المنعقد على صحة شروعه في الصلاة لا يكون حجة لبقاء صلاته بعد ما أبصر
١١٦ ص
(٢٠١)
بيع أم الولد فالاجماع المنعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون حجة بعد الاستيلاد
١١٦ ص
(٢٠٢)
التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع
١١٦ ص
(٢٠٣)
اليقين لا يزول بالشك
١١٧ ص
(٢٠٤)
حجة أصحابنا للمسائل الثلاثة المذكورة
١١٧ ص
(٢٠٥)
لا دليل على النافي في أحكام الشرع وإنما الدليل على المثبت
١١٧ ص
(٢٠٦)
باب القياس
١١٨ ص
(٢٠٧)
مذهب الصحابة والتابعين جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص
١١٨ ص
(٢٠٨)
أول من خالف القول بالقياس إبراهيم النظام
١١٨ ص
(٢٠٩)
مذهب داود الأصبهاني وأصحاب الظواهر في القياس
١١٩ ص
(٢١٠)
ما روى عن قتادة ومسروق وابن سيرين إنكار القياس افتراء عليهم
١١٩ ص
(٢١١)
تفصيل ما احتج به أهل الظاهر في إبطال القياس من الكتاب والسنة والمعقول
١١٩ ص
(٢١٢)
اختلاف ابن عباس وزيد في مسألة زوج وأبوين (في تقسيم وراثتهم)
١٢١ ص
(٢١٣)
الحجة في حجية القياس لجمهور العلماء
١٢٣ ص
(٢١٤)
المراد من قوله تعالى " لعلمه الذين يستنبطونه " قيل الامراء وقيل العلماء وهو الأظهر
١٢٨ ص
(٢١٥)
المجتهد قد يخطي وقد يصيب
١٣١ ص
(٢١٦)
كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة وفى أحكام الشرع تارة، ألا ترى أنه شاورهم في أمر الاذان
١٣١ ص
(٢١٧)
فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الاحكام فكلامه كما قال الله تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم "
١٣٣ ص
(٢١٨)
من طعن في الصحابة فهو ملحد منابذ للاسلام دواؤه السيف إن لم يتب
١٣٤ ص
(٢١٩)
منهم من قال إن الصحابة كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم والجواب عن قولهم
١٣٤ ص
(٢٢٠)
الجهل لا يصلح أن يكون حجة
١٤٠ ص
(٢٢١)
الشرع جوز لنا الاقدام على المباحات لقصد تحصيل المنفعة
١٤٠ ص
(٢٢٢)
استصحاب الحال عمل بالجهل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة المحضة بمنزلة تناول الميتة
١٤٠ ص
(٢٢٣)
النكرة في موضع النفي تعم
١٤١ ص
(٢٢٤)
مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذم الرأي: الرأي ينشأ عن متابعة هوى النفس
١٤٢ ص
(٢٢٥)
فصل في بيان ما لابد للقياس من معرفته
١٤٣ ص
(٢٢٦)
وجود الشئ على وجه يكبون معتبرا شرعا لا يكون إلا بوجود شرطه
١٤٣ ص
(٢٢٧)
للقياس تفسير هو المراد بصيغته
١٤٣ ص
(٢٢٨)
تفسير صيغة القياس وهو التقدير
١٤٣ ص
(٢٢٩)
فصل في تعليل الأصول
١٤٤ ص
(٢٣٠)
قال فريق من العلماء الأصول غير معلولة في الأصل ما لم يقم الدليل على كونه معلولا وقال فريق هي معلولة إلا بدليل مانع
١٤٤ ص
(٢٣١)
المذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال
١٤٤ ص
(٢٣٢)
حجة الفريق الأول
١٤٥ ص
(٢٣٣)
حجة الفريق الثاني
١٤٥ ص
(٢٣٤)
وجوب العمل بكل خبر ثبت عن صاحب الشرع هو الأصل حتى يمنع منه مانع
١٤٥ ص
(٢٣٥)
أما الشافعي فإنه يقول قد علمنا بالدليل أن علة النص أحد أوصافه لا كل وصف منه
١٤٦ ص
(٢٣٦)
وأما علماؤنا فقد شرطوا الدليل المبين لكن بطريق آخر سوى ما ذكره الشافعي
١٤٧ ص
(٢٣٧)
استصحاب الحال يصلح حجة للدفع لا للالزام
١٤٨ ص
(٢٣٨)
الدين بالدين حرام بالنص
١٤٨ ص
(٢٣٩)
تعليل النص قد يكون تارة بالنص وقد يكون بفحوى النص
١٤٩ ص
(٢٤٠)
فصل في ذكر شرط القياس
١٤٩ ص
(٢٤١)
الشرعيات لا تصير موجودة بركنها قبل وجود الشرط
١٤٩ ص
(٢٤٢)
شروط القياس خمسة: ألا يكون الحكم مخصوصا به: وأن لا يكون معدولا عن القياس وأن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه ولا نص فيه، وأن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل قبله: وأن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شئ من ألفاظ المنصوص
١٤٩ ص
(٢٤٣)
أما الأول فلان التعليل لتعدية الحكم
١٥٠ ص
(٢٤٤)
أما الثاني فلان التعليل يكونه مقايسة
١٥٠ ص
(٢٤٥)
أما الثالث فلان المقايسة إنما تكون بين شيئين
١٥٠ ص
(٢٤٦)
أما الرابع فلان العمل بالقياس يكون بعد النص
١٥٠ ص
(٢٤٧)
أما الخامس فلان النص مقدم على القياس بلفظه ومعناه
١٥٠ ص
(٢٤٨)
مثال الأول
١٥١ ص
(٢٤٩)
البحث في أن أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة هل كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم أم ينعقد به نكاح العامة أيضا
١٥١ ص
(٢٥٠)
مثال الفصل الثاني
١٥٣ ص
(٢٥١)
جواز التوضؤ بنبيذ التمر، ووجوب الطهارة بالقهقهة حكم معدول به عن القياس عند أبى حنيفة
١٥٣ ص
(٢٥٢)
أداء العبادة بعد فوات ركنها لا يتحقق
١٥٣ ص
(٢٥٣)
الجواب عن تعدية حكم الجماع في الصوم إلى الاكل والشرب متعمدا
١٥٣ ص
(٢٥٤)
ومن هذه الجملة قلنا حل الذبيحة مع ترك التسمية ناسيا معدول به عن القياس
١٥٥ ص
(٢٥٥)
ومن أصحابنا من ظن أن المستحسنات كلها بهذه الصفة وليس كما ظن
١٥٥ ص
(٢٥٦)
ومن أصحابا من ظن أن في الحكم الذي يكون ثابتا بالنص فيه معنى معقول إلا أنه يعارض ذلك المعنى معان أخر تخالفه
١٥٥ ص
(٢٥٧)
وأما الفصل الثالث فهو أعظم هذه الوجوه فقها وأعمها نفعا
١٥٥ ص
(٢٥٨)
يحكى عن بعض الموسوسين أنه كان يقول أنه أبين المعنى في كل اسم لغة أنه لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا وضع ذلك الاسم لغة لما يسمى به فقيل لماذا يسمى الجرجير جرجيرا
١٥٧ ص
(٢٥٩)
لا يجوز استعمال القياس في إلحاق النباش بالسارق في حكم القطع
١٥٧ ص
(٢٦٠)
الاشتغال بالقياس لتصحيح استعارة ألفاظ الطلاق للعتق يكون باطلا ونظائر هذا القياس معدودة
١٥٨ ص
(٢٦١)
بيان قولنا: إن شرط التعليل تعدية حكم النص بعينه في مواضع منها أنا لا نجوز تعليل نص الربا في الأشياء الأربعة بالطعم
١٦١ ص
(٢٦٢)
إن النقود لا تتعين في العقود بالتعيين
١٦٢ ص
(٢٦٣)
بيان قولنا: إلى فرع هو نظيره في فصول، منها أنه لا يجوز تعليل النص الوارد في الناسي بالعذر ليتعدى به الحكم إلى الخاطئ والمكره
١٦٢ ص
(٢٦٤)
كذلك شرط النية في التيمم لا يجوز تعليله بأنه طهارة حكمية
١٦٢ ص
(٢٦٥)
الايراد على هذا الأصل بإيجاب الكفارة في الصوم بالاكل والشرب وإثبات حرمة المصاهرة بالزنا والملك بالغصب والجواب عن الثلاثة كلها
١٦٣ ص
(٢٦٦)
بيان قولنا: ولا نص فيه في فصول، منها أنا لا نجوز القول بوجوب الكفارة في القتل العمد بالقياس على القتل الخطأ
١٦٤ ص
(٢٦٧)
بيان الفصل الرابع وهو ما قلنا: إن الشرط أن يبقى حكم النص بعد التعليل في الأصل على ما كان قبله
١٦٥ ص
(٢٦٨)
الفرقة بين الزوجين لا تقع بلعان الزوج
١٦٦ ص
(٢٦٩)
الاعتراضات الواردة على ما مر من شروط القياس والأجوبة عنها مع التفصيل
١٦٧ ص
(٢٧٠)
الثابت بضرورة النص كالثابت بالنص
١٦٨ ص
(٢٧١)
بيان القسم الخامس فيما قاله علماؤنا إنه لا يجوز قياس السباع سوى الخمس المؤذيات على الخمس بطريق التعليق بإباحة قتلها للمحرم وفى الحرم
١٧٠ ص
(٢٧٢)
فصل في الركن (هو الوصف الذي جعل علما على حكم العين)
١٧٤ ص
(٢٧٣)
لا خلاف أن كل وصف من أوصاف المنصوص لا يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضها
١٧٤ ص
(٢٧٤)
تفسير الاطراد والاختلاف فيه بين العلماء وحججهم
١٧٤ ص
(٢٧٥)
التعليل بالقياس لاثبات الحكم قد اختص به الفقهاء
١٧٦ ص
(٢٧٦)
فصل الحكم
١٩٢ ص
(٢٧٧)
جميع ما يتكلم الناس فيه على سبيل المقايسة أربعة أقسام
١٩٣ ص
(٢٧٨)
بيان الموجب في مسائل
١٩٤ ص
(٢٧٩)
إنما أثبت أبو حنيفة وجوب الوتر بالنص
١٩٥ ص
(٢٨٠)
بيان صفته
١٩٥ ص
(٢٨١)
بيان الشرط
١٩٦ ص
(٢٨٢)
بيان صفته
١٩٧ ص
(٢٨٣)
بيان الحكم
١٩٧ ص
(٢٨٤)
بيان صفته
١٩٨ ص
(٢٨٥)
بيان القسم الرابع
١٩٨ ص
(٢٨٦)
فإن قيل فقد تكلم بالقياس في النذر بصوم يوم النحر وكون الصوم فيه مشروعا أم لاحكم لا مدخل فيه للرأي
١٩٩ ص
(٢٨٧)
فصل في بيان القياس والاستحسان
١٩٩ ص
(٢٨٨)
طعن بعض الفقهاء في تصنيف له على عبارة علمائنا في الكتب إلا أنا تركنا القياس واستحسنا والجواب عنه
١٩٩ ص
(٢٨٩)
تعريف الاستحسان وتقسيمه
٢٠٠ ص
(٢٩٠)
الحاصل أن ترك القياس يكون بالنص تارة وبالاجماع أخرى وبالضرورة أخرى، فإما تركه بالنص
٢٠٣ ص
(٢٩١)
أما ترك القياس بدليل الاجماع فنحو الاستصناع
٢٠٣ ص
(٢٩٢)
وأما الترك لأجل الضرورة فنحو الحكم بطهارة الابار والحياض بعدما تنجست، والحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإجانات
٢٠٣ ص
(٢٩٣)
ثم كل واحد منهما (أي القياس والاستحسان) نوعان في الحاصل
٢٠٣ ص
(٢٩٤)
من أدى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ
٢٠٤ ص
(٢٩٥)
بيان الاستحسان الذي يظهر أثره ويخفى فساده مع القياس الذي يستتر أثره ويكون قويا في نفسه
٢٠٤ ص
(٢٩٦)
الفرق بين الاستحسان الذي يكون بالنص أو الاجماع وبين ما يكون بالقياس الخفي المستحسن
٢٠٦ ص
(٢٩٧)
فصل في بيان فساد القول بجواز التخصيص في العلل الشرعية
٢٠٨ ص
(٢٩٨)
لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية ومن جوز ذلك فهو مخالفة لأهل السنة مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم
٢٠٨ ص
(٢٩٩)
من جوز ذلك قال التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وفقها وإجماعا
٢٠٨ ص
(٣٠٠)
جعل القائل الموانع خمسة
٢٠٩ ص
(٣٠١)
الحجة لعلمائنا في إبطال القول بتخصيص العلة الاستدلال بالكتاب والمعقول
٢١٠ ص
(٣٠٢)
معنى قول المصنف القول بجواز تخصيص العلة ميل إلى أصول المعتزلة
٢١٢ ص
(٣٠٣)
الضعيف في معارضة القوى معدوم حكما
٢١٣ ص
(٣٠٤)
باب وجوه الاحتجاج بما ليس بحجة مطلقا
٢١٥ ص
(٣٠٥)
الاحتجاج بلاد دليل
٢١٥ ص
(٣٠٦)
أما أهل المقالة الثانية فإنهم قالوا: المنتفى معدوم والمعدوم ليس بشئ
٢١٩ ص
(٣٠٧)
فصل ومن الاحتجاج بلا دليل الاستدلال باستصحاب الحال
٢٢٣ ص
(٣٠٨)
استصحاب الحال ينقسم أربعة أقسام: أحدهما حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير، والثاني استصحاب حكم الحال بعد دليل مغير ثابت بطريق النظر والاجتهاد بقدر الوسع
٢٢٤ ص
(٣٠٩)
الثالث استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاجتهاد في طلب الدليل المغير
٢٢٥ ص
(٣١٠)
النوع الرابع استصحاب الحال لاثبات الحكم ابتداء
٢٢٥ ص
(٣١١)
فصل ومن جملة الاستدلال بتعارض الأشياء
٢٢٦ ص
(٣١٢)
فصل ومن هذاء الجملة الاحتجاج بالاطراد على صحة العلة
٢٢٧ ص
(٣١٣)
كثرة أداء الشهادة وتكرارها من الشاهد لا يكون لا دليل صحة الشهادة
٢٢٧ ص
(٣١٤)
الاطراد عبارة عن سلامة الوصف عن النقوض والعوارض
٢٢٧ ص
(٣١٥)
الطرديات الفاسدة أنواع، منها ما لا يشكل فسادها على أحد، ومنها ما لا يشكل فساده على أحد ومنها ما يكون بزيادة وصف في الأصل به يقع الفرق: ومنها ما يكون بوصف مختلف فيه، ومنها ما يكوم استدلالا بالنفي والعدم
٢٢٨ ص
(٣١٦)
بيان النوع الأول
٢٢٨ ص
(٣١٧)
أما ما يكون بزيادة وصف
٢٢٨ ص
(٣١٨)
النوع الثالث
٢٢٩ ص
(٣١٩)
النوع الربع
٢٢٩ ص
(٣٢٠)
فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن الأوصاف محصورة عند القائسين
٢٣١ ص
(٣٢١)
باب وجوده الاعتراض على العلل
٢٣٢ ص
(٣٢٢)
العلل نوعان: طردية ومؤثرة: والاعتراض على كل نوع من وجهين فاسد وصحيح
٢٣٢ ص
(٣٢٣)
اعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة: المناقضة، وفساد الموضع ووجود الحكم مع عدم العلة والمفارقة بين الأصل والفرع
٢٣٢ ص
(٣٢٤)
الاعتراضات الصحيحة أربعة: الممانعة، القلب المبطل، العكس الكاسر، المعارضة بعلة الأخرى
٢٣٢ ص
(٣٢٥)
أما المناقضة فإنها لا ترد على العلل المؤثرة
٢٣٣ ص
(٣٢٦)
وأما فساد الوضع، فهو اعتراض على العلة المؤثرة
٢٣٣ ص
(٣٢٧)
وأما وجود الحكم مع عدم العلة
٢٣٣ ص
(٣٢٨)
فأما المفارقة
٢٣٤ ص
(٣٢٩)
العدم لا يصلح أن يكون موجبا شيئا
٢٣٤ ص
(٣٣٠)
إنما المفاقهة في الممانعة
٢٣٤ ص
(٣٣١)
فصل الممانعة. ثم الممانعة على أربعة أوجه: ممانعة في نفس العلة، وممانعة في الوصف الذي يذكر المعلل أنه علة، وممانعة في شرط صحة العلة، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة الحكم
٢٣٥ ص
(٣٣٢)
الممانعة في نفس العلة
٢٣٥ ص
(٣٣٣)
ممانعة الوصف الذي هو العلة
٢٣٦ ص
(٣٣٤)
الممانعة في الشرط الذي لابد منه ليصير الوصف علة
٢٣٦ ص
(٣٣٥)
الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعا
٢٣٦ ص
(٣٣٦)
فصل القلب والعكس قلب العلة نوعان: أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولا
٢٣٨ ص
(٣٣٧)
النوع الثاني من القلب جعل الظاهر باطنا
٢٣٩ ص
(٣٣٨)
العكس في العلة على وجهين
٢٤١ ص
(٣٣٩)
فصل في العارضة
٢٤٢ ص
(٣٤٠)
المعارضة نوعان: نوع في علة الأصل: ونوع في حكم الفرع، فالذي في حكم الفرع خمسة أوجه، والذي في علة الأصل أنواع ثلاثة
٢٤٢ ص
(٣٤١)
بيان الوجه الأول من الأوجه الخمسة في تكرار المسح بالرأس
٢٤٢ ص
(٣٤٢)
بيان الوجه الثاني في هذا الموضع أيضا
٢٤٢ ص
(٣٤٣)
بيان الوجه الثالث والرابع والخامس
٢٤٣ ص
(٣٤٤)
وجوه المعارضة في علة الأصل فاسدة كلها
٢٤٤ ص
(٣٤٥)
من شرط صحة العلة أن لا يكون مغيرا حكم الأصل
٢٤٥ ص
(٣٤٦)
فصل في وجوه المناقضة، ثم وجوه الدافع أربعة
٢٤٦ ص
(٣٤٧)
بيان الوجه الأول والثاني
٢٤٧ ص
(٣٤٨)
بيان الوجه الثالث والرابع
٢٤٨ ص
(٣٤٩)
باب الترجيح
٢٤٩ ص
(٣٥٠)
الكلام في هذا الباب في فصول: أحدهما معنى الترجيح لغة، والثاني في بيان ما يقع به الترجيح به والثالث في بيان المخلص من تعارض يقع في الترجيح، والرابع في بيان ما هو فاسد من وجوه الترجيح
٢٤٩ ص
(٣٥١)
أما الأول فنقول
٢٤٩ ص
(٣٥٢)
ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح
٢٥٠ ص
(٣٥٣)
الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدهما على آخر بخبر آخر بل بما به يتأكد معنى الحجة فيه
٢٥٠ ص
(٣٥٤)
وكذلك الآيتان إذا وقت المعارضة بينهما لا تترجح إحداهما بآية أخرى بل تترجح بقوة في معنى الحجة، وكذلك يترجح أحد الخبرين بالقياس
٢٥١ ص
(٣٥٥)
فصل وما ينتهى إليه ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة: قوة الأثر، وقوة الثبات على لاحكم المشهود به وكثرة الأصول، وعدم الحكم عند عدم العلة
٢٥٣ ص
(٣٥٦)
أما الأول فلان المعنى
٢٥٣ ص
(٣٥٧)
اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا
٢٥٦ ص
(٣٥٨)
الوجه الثاني وهو الترجيح بقوة ثبات الحكم المشهود به
٢٥٨ ص
(٣٥٩)
الوجه الثالث وهو الترجيح بكثرة الأصول
٢٦١ ص
(٣٦٠)
الوجه الرابع وهو الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة
٢٦١ ص
(٣٦١)
فصل وأما المخلص من التعارض في دليل الترجيح فطريق بيانه
٢٦٢ ص
(٣٦٢)
فصل وأما الفاسد من الترجيح فأنواع أربعة أحدها ترجيح قياس لقياس آخر
٢٦٤ ص
(٣٦٣)
والثاني الترجيح بكثرة الأشياء
٢٦٤ ص
(٣٦٤)
وفى الاحكام الترجيح بكثرة العلل فاسد
٢٦٥ ص
(٣٦٥)
والنوع الثالث الترجيح بعموم العلة
٢٦٥ ص
(٣٦٦)
والنوع الرابع الترجيح بقلة الأوصاف
٢٦٥ ص
(٣٦٧)
باب وجوه الاعتراض على العلل الطردية التي يجوز الاحتجاج بها
٢٦٦ ص
(٣٦٨)
هذه الوجوه أربعة: القول بموجب العلة، الممانعة، بيان فساد الوضع، النقض
٢٦٦ ص
(٣٦٩)
تفسير القول بموجب العلة
٢٦٦ ص
(٣٧٠)
ومن ذلك تعليل الشافعي في صوم التطوع لا يلزمه القضاء بالافساد
٢٦٧ ص
(٣٧١)
ومن ذلك قولهم إسلام المروى في المروى جائز
٢٦٧ ص
(٣٧٢)
ومن ذلك تعليلهم في الطلاق الرجعي إنها مطلقة فتكون محرمة الوطء
٢٦٨ ص
(٣٧٣)
ومن ذلك ما قالوا في المختلعة لا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمنكوحة
٢٦٨ ص
(٣٧٤)
ومن ذلك تعليلهم في إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة الظهار فإنه تحرير في تكفير فلا يتأتى بالرقبة الكافرة كما في كفارة القتل
٢٦٨ ص
(٣٧٥)
ومن ذلك قولهم في الأخ إنه لا يعتق على أخيه إذا ملكه لأنه ليس بينهما جزئية
٢٦٨ ص
(٣٧٦)
فصل في الممانعة (وهى على هذا الطريق على أربعة أوجه)
٢٦٩ ص
(٣٧٧)
بيان النوع الأول والثاني
٢٦٩ ص
(٣٧٨)
وكذلك تعليلهم في بيع تفاحة بتفاحتين إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه مجازفة فلا يجوز
٢٧٠ ص
(٣٧٩)
ومن ذلك تعليلهم في الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها لأنها ثيب يرجى مشورتها
٢٧٠ ص
(٣٨٠)
بيان الممانعة في كثير، منها تعليلهم في تكرار المسح بأنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه
٢٧١ ص
(٣٨١)
ومن ذلك تعليلهم في صوم رمضان بمطلق النية إنه صوم فرض فلا يتأدى بدون التعيين بالنية كصوم القضاء
٢٧٢ ص
(٣٨٢)
ومن ذلك تعليلهم في بيع المطعوم الذي لا يدخل تحت المعيار بجنسه إنه باع مطعوما بمطعوم من جنسه
٢٧٣ ص
(٣٨٣)
ومن ذلك تعليلهم في السلم في الحيوان إنه مال يثبت دينا في الذمة مهرا فيثبت دينا في الذمة سلما كالثياب
٢٧٣ ص
(٣٨٤)
ومن ذلك تعليلهم في اشتراط التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام
٢٧٤ ص
(٣٨٥)
ومن ذلك قولهم فيمن اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أنه عتق فلا تتأدى به الكفارة كما لو ورثه
٢٧٤ ص
(٣٨٦)
ومن ذلك قولهم في أن الكفارة لا تتأدى بطعام الإباحة إنه نوع تكفير يتأدى بالتمليك فلا يتأدى بدون التمليك
٢٧٤ ص
(٣٨٧)
ومنه قولهم في لاقطع والضمان إنهما يجتمعان لأنه أخذ مال الغير بغير إذن مالكه فيكون موجبا للضمان كالاخذ غصبا
٢٧٥ ص
(٣٨٨)
بيان إضافة الحكم إلى الوصف
٢٧٥ ص
(٣٨٩)
فصل في بيان فساد الوضع
٢٧٦ ص
(٣٩٠)
الضرورة إذا حج بنية النفل
٢٧٧ ص
(٣٩١)
من علل الربا بصفة الطعم ومعارضته بفساد الوضع
٢٧٧ ص
(٣٩٢)
ومن ذلك قولهم في طول الحرة إن الحر لا يجوز أن يرق ماءه مع غنيته
٢٧٨ ص
(٣٩٣)
ومن ذلك قولهم فيمن جن في وقت صلاة كامل أو في يوم واحد في الصوم
٢٧٨ ص
(٣٩٤)
ومن ذلك قولهم في النقود إنها تتعين في عقود المعاوضات لأنها تتعين في التبرعات كالهبة والصدقة
٢٨٠ ص
(٣٩٥)
ومن ذلك قولهم في المشترى إذا أفلس في الثمن قبل النقد إنه يثبت للبائع نقض البيع واسترداد سلعته
٢٨١ ص
(٣٩٦)
أعدل الطرق في تصحيح العلة ما كان عليه السلف من اعتبار التأثير
٢٨٣ ص
(٣٩٧)
فصل في المناقضة
٢٨٣ ص
(٣٩٨)
بيانه فيما علل به الشافعي في اشتراط النية في الوضوء أن التيمم والوضوء طهارتان كيف يفترقان
٢٨٣ ص
(٣٩٩)
الماء بطبعه مطهر كما أنه بطبعه مزيل فإنه خلق لذلك
٢٨٣ ص
(٤٠٠)
ومن ذلك قولهم الطلاق ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود
٢٨٤ ص
(٤٠١)
ومن ذلك قولهم الغصب عدوان محض فلا يكون سببا للملك في العين كالقتل
٢٨٥ ص
(٤٠٢)
ومن ذلك قوله في المنافع إن التلف مال فيكون مضمونا على المتلف ضمانا يستوفى العين
٢٨٥ ص
(٤٠٣)
فصل في بيان الانتقال، وهو على أربعة أوجه: انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الأولى بها، انتقال من حكم إلى حكم لاثباته بالعلة الأولى، انتقال من حكم إلى حكم آخر لاثباته بعلة أخرى وهذه الأوجه مستقيمة
٢٨٦ ص
(٤٠٤)
أما الأول فلان المعلل إنما التزم إثبات الحكم
٢٨٦ ص
(٤٠٥)
بيان هذا فيما إذا عللنا في نفى الضمان عن الصبي المستهلك للوديعة
٢٨٦ ص
(٤٠٦)
إما الثاني فلان الانتقال الخ وفى ضمنه الوجه الثالث
٢٨٦ ص
(٤٠٧)
أما الوجه الرابع وهو الانتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات الحكم الأول
٢٨٧ ص
(٤٠٨)
فصل بيان الانقطاع، ووجوهه أربعة: أحدها وهو أظهرها السكوت على ما أخبر الله به عن اللعين عند إظهار الخليل صلوات الله عليه: والثاني جحد ما يعلم ضرورة بطريق المشاهدة، والثالث المنع بعد التسليم، والرابع عجز المعلل عن تصحيح العلة التي قصد إثبات الحكم بها
٢٨٩ ص
(٤٠٩)
باب أقسام الاحكام وأسبابها وعللها وشروطها وعلاماتها
٢٨٩ ص
(٤١٠)
الاحكام أربعة: حقوق الله خالصا: وحقوق العباد: وما يشتمل عليهما وما فيه أغلب وما حق العباد فيه أغلب
٢٨٩ ص
(٤١١)
فأما حقوق الله خالصة فهي أنواع ثمانية: عبادات محضة، وعقوبات محضة، وعقوبة قاصرة، ودائرة بين العبادة والعقوبة، وعبادة فيها معنى المئونة، فيها معنى العباد، ومئونة فيها معنى العقوبة، وما يكون قائما بنفسه، وهى ثلاثة أوجه: ما يكون ملحقا به
٢٩٠ ص
(٤١٢)
فأما العبادات المحضة فرأسها الايمان عنه ثم الصلاة بعده من أقوى الأركان
٢٩٠ ص
(٤١٣)
ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج
٢٩١ ص
(٤١٤)
الجهاد قربة باعتبار إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين والاعكتاف قربة زائدة
٢٩٢ ص
(٤١٥)
أما صدقة الفطر فهي عبادة فيها معنى المئونة
٢٩٢ ص
(٤١٦)
وأما العشر فهو مئونة فيه معنى العبارة والخراج مئونة فيه معنى العقوبة
٢٩٢ ص
(٤١٧)
وأما الحق القائم بنفسه فنحو خمس الغنائم والمعادن والركاز
٢٩٣ ص
(٤١٨)
فأما العقوبة المحضة فهي الحدود
٢٩٤ ص
(٤١٩)
وأما العقوبة القاصرة فنحو حرمان الميراث بسبب مباشرة القتل المحضور
٢٩٤ ص
(٤٢٠)
الصبي لا يوصف بالتقصير الكامل والناقص فلا يثبت في حقه ما يكون عقوبة قاصرة كانت أو كاملة
٢٩٥ ص
(٤٢١)
فأما الدائر بين العبادات والعقوبة كالكفارات
٢٩٥ ص
(٤٢٢)
فأما حد كفارة الفطر في رمضان فمعنى العقوبة فيها مرجح على معنى العبادة
٢٩٦ ص
(٤٢٣)
ما يجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فنحو حد القذف عندنا
٢٩٦ ص
(٤٢٤)
فأما قطاع الطريق فهو خالص لله تعالى العقوبات المحضة
٢٩٦ ص
(٤٢٥)
أما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص
٢٩٧ ص
(٤٢٦)
وأما ما يكون محض حق العباد فهو أكثر من أن يحصى نحو ضمان الدية وبدل المتلف والمغصوب
٢٩٧ ص
(٤٢٧)
هذه الحقوق كلها تشتمل على أصل وخلف
٢٩٧ ص
(٤٢٨)
الخلف يجب بما به يجب الأصل
٢٩٨ ص
(٤٢٩)
فصل في بيان الكلام في القسم الثاني وهو السبب
٣٠١ ص
(٤٣٠)
تعريف السبب لغة وشرعا
٣٠١ ص
(٤٣١)
تعريف العلة لغة وشرعا
٣٠١ ص
(٤٣٢)
العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها وأنه لا موجب إلا الله
٣٠٢ ص
(٤٣٣)
الشرط لغة وشرعا
٣٠٢ ص
(٤٣٤)
العلامة لغة وشرعا
٣٠٤ ص
(٤٣٥)
فصل في بيان تقسيم السبب أسباب الاحكام الشرعية أنواع أربعة: سبب صورة لا معنى ويسمى السبب مجازا، وسبب صورة ومعنى ويسمى سببا محضا وسبب فيه شبهة العلة، وسبب هو بمعنى العلة
٣٠٤ ص
(٤٣٦)
فأما الذي يسمى السبب مجازا فنحو اليمين بالله تعالى يسمى سببا لكفارة مجازا
٣٠٤ ص
(٤٣٧)
وأما السبب المحض وهو ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم
٣٠٦ ص
(٤٣٨)
من السبب المحض أن يدفع سكينا إلى صبي فيجأ الصبي به نفسه
٣٠٩ ص
(٤٣٩)
مما هو السبب المحض ما هو إحدى شطرى علة الحكم نحو إيجاب البيع وأحد وصفى علة الربا
٣١٠ ص
(٤٤٠)
الحكم متى تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخر الوصفين
٣١٠ ص
(٤٤١)
أما السبب الذي هو في معنى العلة فنحو قود الدابة وسوقها
٣١١ ص
(٤٤٢)
وأما السبب الذي له شبهة العلة كحفر البئر في الطريق
٣١٢ ص
(٤٤٣)
فصل في تقسيم العلة أنواع العلة ستة علة اسما ومعنى وحكما، وعلة اسما لا معنى ولا حكما، وعلة اسما ومعنى لا حكما وعلة تشبه السبب، وعلة معنى وحكما لا اسما، وعلة اسما وحكما لا معنى
٣١٢ ص
(٤٤٤)
الأول نحو البيع للملك والنكاح للحل والإعتاق لزوال الرق وإثبات الحرية وإيقاع الطلاق للوقوع
٣١٣ ص
(٤٤٥)
أما العلة اسما لا معنى ولا حكما فبيانها فيما ذكر من تعليق الطلاق والعتاق بالشرط واليمين قبل الحنث
٣١٣ ص
(٤٤٦)
أما العلة اسما ومعنى لا حكما فنحو البيع الموقوف
٣١٣ ص
(٤٤٧)
من هذا النوع الإجارة
٣١٤ ص
(٤٤٨)
أما العلة التي تشبه السبب
٣١٥ ص
(٤٤٩)
من هذا النوع علة العلة
٣١٦ ص
(٤٥٠)
مما هو نظير العلة التي تشبه السبب ما قال أبو حنيفة
٣١٧ ص
(٤٥١)
فأما العلة التي هي معنى حكما لا اسما فهو آخر الوصفين
٣١٧ ص
(٤٥٢)
حرمة النساء مبنى على الاحتياط
٣١٨ ص
(٤٥٣)
فأما العلة اسما وحكما لا معنى فهو السفر والمرض في ثبوت الرخص بهما
٣١٨ ص
(٤٥٤)
هذه حدود يتم بمعرفتها فقه الرجل ولكن في ضبط حدودها بعض الحرج لما فيها من الدقة فلا يطلبها فقيه بكسل ولا يقض من طلبها بفشل
٣٢٠ ص
(٤٥٥)
فصل في بيان تقسيم الشرط، وهى ستة أقسام، شرط محض، وشرط في حكم العلة، وشرط فيه شبهة العلة، وشرط في معنى السبب، وشرط اسما لا حكما، وشرط بمعنى العلامة الخالصة
٣٢٠ ص
(٤٥٦)
أما الشرط المحض فهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده ويمتنع وجود العلة حقيقة بعد وجودها صورة
٣٢٠ ص
(٤٥٧)
بيان دلالة الشرط فيما قال علماؤنا
٣٢٢ ص
(٤٥٨)
أما الشرط الذي هو في حكم العلة فنحو شق الزق حتى يسيل ما في من الدهن
٣٢٢ ص
(٤٥٩)
وأما الشرط الذي يشبه العلة
٣٢٣ ص
(٤٦٠)
وأما الشرط الذي هو في معنى السبب فهو أن يعترض عليه فعل من مختار
٣٢٥ ص
(٤٦١)
وأما الشرط اسما لا حكما وهو المجاز في هذا الباب فنحو الشرط السابق
٣٢٧ ص
(٤٦٢)
وأما الشرط الذي هو علامة فنحو الاحصان لايجاب الرجم
٣٢٨ ص
(٤٦٣)
فصل في بيان تقسيم العلامة، العلامة أنواع أربعة، علامة هي دلالة الوجود فيما كان موجودا قبله، وعلامة هي بمعنى الشرط، وعلامة هي علة، وعلامة تسمية ومجازا
٣٣١ ص
(٤٦٤)
باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه وفى الأمانة التي حملها الانسان
٣٣٢ ص
(٤٦٥)
الأهلية نوعان: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء وأهلية الأداء نوعان: كامل وقاصر
٣٣٢ ص
(٤٦٦)
أهلية الوجوب وتفصيلها
٣٣٣ ص
(٤٦٧)
بحث أهلية الصبي وعدمها
٣٣٧ ص
(٤٦٨)
الكافر لا يكون أهلا لوجوب حقوق الله تعالى
٣٣٨ ص
(٤٦٩)
بحث الجنون
٣٣٨ ص
(٤٧٠)
الحائض والنائم والمغمى عليه
٣٣٨ ص
(٤٧١)
وجوب الايمان على الصبي العاقل
٣٣٩ ص
(٤٧٢)
فصل في بيان أهلية الأداء، الأهلية نوعان قاصرة وكاملة
٣٤٠ ص
(٤٧٣)
ما يكون من حقوق الله تعالى فهو صحيح الأداء عند الأهلية القاصرة، وذلك أنواع
٣٤١ ص
(٤٧٤)
منها ما يكون صفة الحسن متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره
٣٤١ ص
(٤٧٥)
الايمان بالله صحيح من الصبي العاقل
٣٤١ ص
(٤٧٦)
الحكم بوجود الشئ يبتنى على وجود حقيقته
٣٤١ ص
(٤٧٧)
من ذلك ما يكون صفة القبح متعينا فيه على وجه لا يحتمل غيره وذلك الردة
٣٤٣ ص
(٤٧٨)
الصبي يعزر إذا أساء الأدب بالضرب
٣٤٣ ص
(٤٧٩)
الكفار حين أنكروا وحدانية الله تعالى جازاهم على ذلك فجعلهم عبيد عبيده
٣٤٤ ص
(٤٨٠)
ضرب الدواب للتأديب
٣٤٤ ص
(٤٨١)
ما يتردد من حقوق الله تعالى ويحتمل أن لا يكون مشروعا في بعض الأوقات
٣٤٤ ص
(٤٨٢)
الصبي إذا صلى ثم بلغ ووقت الصلاة باق أو أحرم ثم بلغ أو نوى الصوم وبلغ في أثناء الصوم هل ينوب هذا عن فرضه ثم على هذا الأصل تبتنى المعاملات التي يبتنى عليها حقوق العباد فإنها تنقسم ثلاثة أقسام
٣٤٥ ص
(٤٨٣)
ما يتمحض منفعة، وما يتمحض ضررا، وما يتردد بين المنفعة والمضمرة
٣٤٦ ص
(٤٨٤)
ما يتمحض منفعة نحو الاصطياد والاكتساب والاحتطاب
٣٤٦ ص
(٤٨٥)
ما هو ضرر محض نحو إبطال الملك في الطلاق والعتاق ونقل الملك بالهبة والصدقة
٣٤٨ ص
(٤٨٦)
ما يتردد بين المنفعة والضرر نحو المعاوضات كالبيع والشراء والنكاح
٣٤٩ ص
(٤٨٧)
بالأهلية القاصرة يثبت ما فيه توفير المنفعة عليه
٣٤٩ ص
(٤٨٨)
كل منفعة يمكن تحصيلها للصبي بمباشرة وليه لا تعتبر عبارته في ذلك وما لا يمكن تحصيله له بمباشرة وليه تعتبر عبارته فيه
٣٥٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦١ - وأما القسم الرابع فبيانه في العبادات المفروضة شرعا عند أسباب جعلها الشرع سببا لذلك
(٦١)