أصول السرخسي
(١)
مقدمة الكتاب لرئيس الجنة
٣ ص
(٢)
تحقيق اسم الكتاب ونسخه
٤ ص
(٣)
ترجمة الامام السرخسي
٤ ص
(٤)
خطبة المصنف
٩ ص
(٥)
سبب تصنيف الكتاب وما صنف له
١٠ ص
(٦)
باب الامر
١١ ص
(٧)
تعريف الامر
١١ ص
(٨)
الاختلاف في إطلاق الامر على الفعل والحج في ذلك
١١ ص
(٩)
استعمال الامر في معان متعددة مجازا والفرق بين الحقيقة والمجاز في ذلك
١٣ ص
(١٠)
فصل في بيان موجب الامر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل
١٤ ص
(١١)
صيغة الامر تستعمل على سبعة أوجه
١٤ ص
(١٢)
اختلاف العلماء فيما هو للإباحة أو الارشاد أو الندب هل هو أمر حقيقة وحججهم في ذلك
١٤ ص
(١٣)
الكلام في موجب الامر
١٥ ص
(١٤)
من أمر من تلزمه طاعته فامتنع كان ملاما معاتبا
١٦ ص
(١٥)
وأما الذين قالوا موجبه الإباحة
١٧ ص
(١٦)
والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الامر لطلب الأمور به
١٧ ص
(١٧)
ثم الامر يطلب المأمور بآكد الوجوه
١٨ ص
(١٨)
ومن فروع هذا الفصل الامر بعد الخطر
١٩ ص
(١٩)
فصل في بيان مقتضى مطلق الامر في حكم التكرار
٢٠ ص
(٢٠)
الامر المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف هل يتكرر بتكرر الشرط والوصف
٢١ ص
(٢١)
الحجة في أن صيغة الامر لا توجب التكرار
٢٢ ص
(٢٢)
فصل في بيان موجب الامر في حكم الوقت
٢٦ ص
(٢٣)
الامر نوعان مطلق عن الوقت ومقيد به
٢٦ ص
(٢٤)
مذهب الكرخي في أداء المأمور بالفور وحجته في ذلك وحجة المصنف عليه
٢٦ ص
(٢٥)
بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير والاختلاف فيه مع حجج القولين
٢٨ ص
(٢٦)
فأما النوع الثاني وهو الموقت فهو على ثلاثة أقسام
٣٠ ص
(٢٧)
معنى ما نقل عن محمد بن شجاع أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا
٣١ ص
(٢٨)
مذهب مشائخنا العراقيين أن الموجوب لا يثبت في أول الوقت وإنما يتعلق بآخر الوقت واختلافهم في صفة المؤدى في أول الوقت مع حججهم
٣١ ص
(٢٩)
قول الامام الشافعي لما تقرر الوجوب لزمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض وحجة مخالفة في ذلك
٣٢ ص
(٣٠)
النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما
٣٣ ص
(٣١)
انتقال السببية من أول جزء إلى ما بعده إذا لم يؤد فيه الواجب وهكذا إلى أن يفوت الوقت
٣٣ ص
(٣٢)
الفرق بين أداء عصر اليوم إذا تغيرت الشمس وأداء عصر الأمس
٣٤ ص
(٣٣)
إذا أسلم بعد ما احمرت الشمس ولم يصل ثم أداها في اليوم الثاني بعد ما احمرت فإنه لا يجوز
٣٤ ص
(٣٤)
ومن حكم هذا الوقت أن التعيين لا يثبت بقوله
٣٥ ص
(٣٥)
ومن حكمه أنه لا يمنع صحة أداء صلاة أخرى فيه
٣٥ ص
(٣٦)
من دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه في ذلك اليوم فإنه لا يتعذر عليه خياطة ثوب آخر في ذلك اليوم
٣٥ ص
(٣٧)
ومن حكمه أن لا يتأدى إلا بالنية
٣٦ ص
(٣٨)
ومن حكمه اشتراط النية فيه
٣٦ ص
(٣٩)
وأما القسم الثاني وهو ما يكون الوقت معيارا له
٣٦ ص
(٤٠)
اختلاف الامام وصاحبيه هل للمسافر أن يصوم غير رمضان
٣٦ ص
(٤١)
فأما المريض إذا صام عن غير رمضان كان صومه عن رمضان بالاتفاق
٣٧ ص
(٤٢)
قول الامام زفر إن صوم رمضان لا يسع فيه غيره وإن نوى غيره يقع عنه ودلائله والجواب عنها
٣٧ ص
(٤٣)
قول الامام الشافعي في تعيين نية الصوم أصلا ووصفا ودلائله ولا جواب عنها
٣٨ ص
(٤٤)
وأما القسم الثالث وهو المشكل فوقت الحج
٤٢ ص
(٤٥)
ثم يترتب على ما قلنا صحة الأداء ووجوب التعجيل
٤٢ ص
(٤٦)
ومن حكمه لزمه الأداء بالتمكن منه مفوتا بالموت بخلاف الصلاة
٤٣ ص
(٤٧)
ومن حكمه أنه لا يتأدى الفرض بنية الفعل وخلاف الامام الشافعي في ذلك ودلائله والاحتجاج عليه من المصنف
٤٣ ص
(٤٨)
ومن حكمه أنه يتأدى بمطلق نية الحج
٤٣ ص
(٤٩)
فصل في بيان حكم الواجب بالامر
٤٤ ص
(٥٠)
وهو نوعان أداء وقضاء
٤٤ ص
(٥١)
اختلف مشائخنا في سبب القضاء
٤٥ ص
(٥٢)
من استأجر أجيرا في وقت معلوم لعمل فمضى ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العمل
٤٥ ص
(٥٣)
أن قوما لو فانتهم صلاة من صلاة النهار فقضوها بالجماعة لم يجهر إمامهم بخلاف فائتة الليل فإنه يجهر بها وكذا صلاة السفر تقضى في الحضر ركعتين وصلاة الحضر تقضى في السفر أربعا
٤٦ ص
(٥٤)
من فاتته الجمعة لم يقضها بعد الوقت
٤٧ ص
(٥٥)
الأداء المؤقت وغير الموقت وهو ثلاثة أنواع كامل وناصر وأداء يشبه القضاء
٤٨ ص
(٥٦)
مسافر اقتدى بمسافر ونام خلفه ثم استيقظ ونوى الإقامة أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضأ وفرغ إمامه صلى أربعا وإن كان بعد فراغه صلى ركعتي ولو كان مسبوقا صلى أربعا في الوجهين
٤٩ ص
(٥٧)
أما القضاء فهو نوعان بمثل معقول وبمثل غير معقول
٤٩ ص
(٥٨)
إن النقصان الذي يتمكن في الصلاة بترك الاعتدال في الأركان لا يضمن بشئ سوى الاثم لأنه ليس لذلك الوصف الخ
٥٠ ص
(٥٩)
من له مائتا درهم جياد فأدى زكاتها خمسة زيوفا لا يلزمه شئ آخر عندهما خلافا لمحمد
٥٠ ص
(٦٠)
رمى الجمار يسقط بمضي الوقت
٥٠ ص
(٦١)
فإن قيل جعلتم الفدية مشروعية مكان الصلاة بالقياس على الصوم وهو غير معقول المعنى
٥٠ ص
(٦٢)
الأضحية إذا فات وقتها
٥٠ ص
(٦٣)
مسألة إذا أدرك الامام في الركوع لا يكبر عند أبى يوسف ويكبر عندهما
٥٢ ص
(٦٤)
مسألة ترك الفاتحة في الأوليين وسورة وأدائها
٥٢ ص
(٦٥)
في الأخريين وتفصيلها من الدليل
٥٢ ص
(٦٦)
هذه الأقسام أي أقسام الأداء والقضاء تتحقق في حقوق العباد أيضا مع الأمثلة
٥٢ ص
(٦٧)
لو اشترى عبدا ثم قال البائع له أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه المشترى وهو لا يعلم به فإنه يكون قابضا وإن كان هو مغرورا
٥٣ ص
(٦٨)
ومن الأداء التام تسليم المسلم فيه وبدل الصرف
٥٣ ص
(٦٩)
أما الأداء القاصر مع مثاله
٥٣ ص
(٧٠)
ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفا
٥٤ ص
(٧١)
ومن الأداء الذي هو بمنزلة القضاء حكما
٥٥ ص
(٧٢)
أما القضاء بمثل معقول فبيانه في ضمان الغصوب والمتلفات
٥٥ ص
(٧٣)
إن غصب زوجة إنسان أو ولده فإن الأداء مستحق عليه ولم مات في يده لم يضمن شيئا
٥٦ ص
(٧٤)
بحث ضمان المنافع وعدمه إذا أتلف بالعدوان
٥٦ ص
(٧٥)
إذا قطع يد إنسان عمدا ثم قتله قبل البرء يتخير الولي
٥٧ ص
(٧٦)
فأما القضاء بمثل غير معقول
٥٧ ص
(٧٧)
لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لمن له القصاص وكذلك قتل زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا
٥٨ ص
(٧٨)
أمثلة إتلاف المنافع التي لا مثل لها صورة ولا معي
٥٨ ص
(٧٩)
شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف الصداق
٥٩ ص
(٨٠)
ومن القضاء الذي هو في حكم الأداء ما إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه
٥٩ ص
(٨١)
فصل في بيان مقتضى الامر في صفة الحسن للمأمور به
٦٠ ص
(٨٢)
أنواع حسن المأمور به
٦٠ ص
(٨٣)
مثال النوع الأول الايمان بالله تعالى والصلاة
٦٠ ص
(٨٤)
ومما يشبه هذا النوع الزكاة والصوم والحج
٦١ ص
(٨٥)
حكم النوع الأول
٦١ ص
(٨٦)
بيان القسم الثاني بحث النية في الوضوء وعدمها
٦٢ ص
(٨٧)
وبيان النوع الاخر وحكمه
٦٢ ص
(٨٨)
عند إطلاق الامر يثبت حسن المأمور به لعينه
٦٣ ص
(٨٩)
اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به
٦٣ ص
(٩٠)
إذا توضأ بماء نجس جازت صلاته مالم يعلم
٦٣ ص
(٩١)
عند أبى بكر الرازي صفة الجواز بالامر المطلق يتناول المكروه أيضا
٦٤ ص
(٩٢)
ثم تكلم مشائخنا فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور هل تبقى صفة الجواز أم لا
٦٤ ص
(٩٣)
البحث في حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير
٦٤ ص
(٩٤)
الصحيح المقيم إذا صلى الظهر في بيته يوم الجمعة
٦٥ ص
(٩٥)
فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالامر
٦٥ ص
(٩٦)
بحث القدرة لأداء الواجب بالامر وأنواعها إذا أسلم الكافر أو بلغ أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت
٦٥ ص
(٩٧)
بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقي من الوقت هل يلزمهم الأداء
٦٧ ص
(٩٨)
إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط عنه الواجب بذلك الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الأداء بخلاف الاستهلاك
٦٨ ص
(٩٩)
يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الأداء وكذلك الخراج
٦٩ ص
(١٠٠)
لا يسقط العشر بموت من عليه بقاء الخارج وكذلك الزكاة لا تسقط بالموت في أحكام الآخرة
٦٩ ص
(١٠١)
لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين
٧١ ص
(١٠٢)
فصل في بيان موجب الامر في حق الكفار
٧٣ ص
(١٠٣)
من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله
٧٣ ص
(١٠٤)
ما قيل في تفسير قوله تعالى لم نك من المصلين
٧٤ ص
(١٠٥)
المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا
٧٥ ص
(١٠٦)
إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يصلى ثانيا عندنا
٧٥ ص
(١٠٧)
البحث والايرادات في أن الكفار هل هو مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا أم بالايمان فقط
٧٦ ص
(١٠٨)
باب النهى
٧٨ ص
(١٠٩)
موجب النهى شرعا ومقتضاه
٧٨ ص
(١١٠)
النهى عنه في صفة القبح قسمان قبيح لعينه وقبح لغيره
٨٠ ص
(١١١)
بيان القسم الأول وحكمه. وبيان الثاني ونظائره وحكمه
٨٠ ص
(١١٢)
أما النوع الثالث فبيانه الخ ما
٨١ ص
(١١٣)
يكون من الافعال التي يتحقق حسا من هذا النوع ملحق بالقسم الأول
٨١ ص
(١١٤)
واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات هل فيها تقرير المشروع أم انتساخ المنهى عنه
٨٢ ص
(١١٥)
حجة الامام الشافعي لانتساخ المنهى عنه بعد النهى ونظائره من الفروعات وجوابه عما ورد على مذهبه
٨٢ ص
(١١٦)
حجتنا لان النهى عنه يبقى مشروعا إذا كان القبح فيه لغير عينه ونظائر مذهبنا من الاحكام والمسائل
٨٥ ص
(١١٧)
الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة
٨٨ ص
(١١٨)
الفرق بين البيع الفاسد والنكاح الفاسد
٨٩ ص
(١١٩)
البيع بالميتة والدم وبيع جلد الميتة لا ينعقد أصلا
٩١ ص
(١٢٠)
جاز بيع الثوب النجس ولا تجوز الصلاة فيه
٩٢ ص
(١٢١)
فصل في بيان حكم الامر والنهى في إصدارهما
٩٤ ص
(١٢٢)
أما بيان حكم الامر في ضده وفيه ثلاثة أقوال مع بيان كل قول وحجته ورد ما لم يختر منها
٩٤ ص
(١٢٣)
منها حكم النهى في ضده كالأمر
٩٦ ص
(١٢٤)
أمثله ضد ما نهى عنه
٩٨ ص
(١٢٥)
من سجد في صلاته على مكان نجس ثم على مكان طاهر جازت صلاته عند أبى يوسف ولا تجوز عند أبى حنيفة ومحمد مع حججهم
٩٨ ص
(١٢٦)
ومنها مسألة ترك القراءة في إحدى ركعتي النفل أو الشفع كله اختلفوا فيها بثلاثة أقوال مع حجة كل قول
٩٨ ص
(١٢٧)
فصل في بيان أسباب الشرائع
١٠٠ ص
(١٢٨)
مسألة الصلاة إذا فاتت بالنوم أو الاغماء أو الجنون وكذلك الصوم إذا أغمي عليه فيه أو جن وكذلك الزكاة على الصبي والمجنون وكذلك العشر وصفقة الفطر عليهما والاختلاف فيها وما يتوجه عليهما من حقوق العباد كصداق الزوجة وعتق القريب
١٠١ ص
(١٢٩)
تكرر الوجوب بتكرر الأسباب دون الامر
١٠١ ص
(١٣٠)
وجوب الايمان بإيجاب الله وسببه في الضاهر الآيات الدالة على حدث العالم
١٠٢ ص
(١٣١)
إيمان الصبي العاقل صحيح والدليل عليه
١٠٢ ص
(١٣٢)
الصلاة واجبة بإيجاب الله وسببها الوقت
١٠٢ ص
(١٣٣)
سبب وجوب الصوم شهود الشهر
١٠٣ ص
(١٣٤)
سبب وجوب الحج البيت
١٠٥ ص
(١٣٥)
سبب وجوب الطهارة الصلاة والحدث شرط وجوب الأداء
١٠٦ ص
(١٣٦)
سبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا ناميا
١٠٦ ص
(١٣٧)
سبب وجوب صدقة الفطر على المسلم الغنى رأس يمونه
١٠٧ ص
(١٣٨)
سبب العشر الأرض النامية باعتبار حقيقة النماء وسبب الخراج الأرض النامية باعتبار التمكن من طلب النماء بالزراعة
١٠٨ ص
(١٣٩)
سبب وجوب الجزية الرأس باعتبار صفة معلومة
١٠٨ ص
(١٤٠)
علة وجوب الجزية
١٠٩ ص
(١٤١)
سبب وجوب العقوبات ما يضاف إليه
١٠٩ ص
(١٤٢)
سبب وجوب الكفارات
١٠٩ ص
(١٤٣)
سبب المشروع من المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها
١٠٩ ص
(١٤٤)
فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها
١١٠ ص
(١٤٥)
المشروعات أربعة أنواع - تعريف الفرض وحكمه وأمثلته تعريف الواجب وحكمه ونظائره
١١٠ ص
(١٤٦)
استخفاف أمر الشارع كفر
١١١ ص
(١٤٧)
بحث خبر الواحد وظنيته وعدم الزيادة به على النص
١١٢ ص
(١٤٨)
حكاية ما جرى بين يوسف بن خالد السمتي وبين أبى حنيفة في قوله إن الوتر واجب
١١٢ ص
(١٤٩)
تعريف السنة وحكمها ونظائرها وأقسامها السنة إذا كانت من أعلام الدين كانت بمنزلة الواجب
١١٤ ص
(١٥٠)
قول الصحابي أمرنا بكذا لا يقتضى مطلقه أن يكون الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
١١٥ ص
(١٥١)
تعريف النافلة والتطوع وحكمهما
١١٥ ص
(١٥٢)
لزوم النفل بالشروع فيه
١١٥ ص
(١٥٣)
فصل في بيان العزيمة والرخصة
١١٦ ص
(١٥٤)
تعريف العزيمة والرخصة
١١٧ ص
(١٥٥)
تعريف العزيمة والرخصة
١١٧ ص
(١٥٦)
الرخصة قسمان حقيقة ومجاز وكل منهما نوعان
١١٧ ص
(١٥٧)
النوع الأول ما استبيح مع قيام السبب المحرم كإجراء كلمة الكفر على اللسان بعذر الاكراه وترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عند خوف القتل
١١٨ ص
(١٥٨)
إذا أراد المسلم أن يحمل على جماعة من المشركين وهو يعلم أنه لا ينكأ فيهم حتى يقتل لا يسعه الاقدام
١١٨ ص
(١٥٩)
من أمثلة الرخصة تناول مالي الغير للمضطر وإباحة إتلاف مال الغير وإباحة الافطار في رمضان للمكره وإباحة الاقدام على الجناية على الصيد للمحرم
١١٨ ص
(١٦٠)
النوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه
١١٩ ص
(١٦١)
على المرء أن يتحرز عن قتل نفسه
١٢٠ ص
(١٦٢)
بيان النوع الثالث في الإصر والاغلال التي كانت على من قبلنا
١٢٠ ص
(١٦٣)
بيان النوع الرابع ما يستباح تيسيرا لخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا في الجملة
١٢٠ ص
(١٦٤)
بيان هذا النوع في فصول
١٢٠ ص
(١٦٥)
من امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون آثما
١٢١ ص
(١٦٦)
لا يجوز للمسافر أن يصلى الظهر أربعا في سفره
١٢٢ ص
(١٦٧)
الاسقاط إذا لم يتضمن معنى التمليك لا يرتد بالرد كالعفو عن القصاص، وكذلك إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد ولا يتوقف بالقبول كالطلاق وإسقاط الشفعة
١٢٢ ص
(١٦٨)
تخيير الحالف بين الأنواع الثلاثة في الكفارة ليحصل للمكفر الرفق
١٢٣ ص
(١٦٩)
من نذر صوم سنة إن فعل كذا فعل وهو معسر فإنه يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سنة
١٢٤ ص
(١٧٠)
معنى تخيير سيدنا موسى فيما التزمه من الصداق بين الأقل والأكثر
١٢٤ ص
(١٧١)
باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها
١٢٤ ص
(١٧٢)
الأسماء أربعة: الخاص، والعام، والمشترك والمؤول
١٢٤ ص
(١٧٣)
بحث الخاص من صفته حكمه وأنواعه
١٢٤ ص
(١٧٤)
بحث العام من صفته
١٢٥ ص
(١٧٥)
المشترك صفته وحكمه ونظائره
١٢٦ ص
(١٧٦)
الفرق بين المشترك والمجمل
١٢٦ ص
(١٧٧)
أما المؤول وهو خلاف المجمل وهو يحتاج إلى البيان وهو تفسيره
١٢٧ ص
(١٧٨)
قول المعتزلة كل مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة خطأ
١٢٧ ص
(١٧٩)
الاجتهاد عبارة عن غالب الرأي
١٢٧ ص
(١٨٠)
فصل في بيان حكم الخاص
١٢٨ ص
(١٨١)
البحث في قوله تعالى " والسارق والسارقة " في خصوصية السرقة والزيادة عليها بخبر الواحد
١٢٩ ص
(١٨٢)
نظائر الخاص من (أن تبتغوا بأموالكم) و (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) و (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح) و (فإن طلقها)
١٢٩ ص
(١٨٣)
فصل في بيان حكم العام
١٣٢ ص
(١٨٤)
حكم العام مع نظائره
١٣٢ ص
(١٨٥)
ترجيح العام على الخاص في العمل به
١٣٣ ص
(١٨٦)
أكثر مشايخنا على أن تخصيص العام بخبر الواحد والقياس لا يجوز مع نظائر هذه القاعدة
١٣٣ ص
(١٨٧)
حجة الواقفين في العام
١٣٤ ص
(١٨٨)
الحجة الذين قالوا بأخص خصوص العام
١٣٤ ص
(١٨٩)
الحجة لعامة الفقهاء
١٣٥ ص
(١٩٠)
إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة التي لا يتوصل إليها إلا بحرج وهذا أصل كبير في الفقه
١٤٠ ص
(١٩١)
فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شئ
١٤٤ ص
(١٩٢)
في تخصيص العام للعلماء أقوال أربعة مع تفصيل كل قول ودليله
١٤٤ ص
(١٩٣)
بيان هذه الأصول من الفروع
١٤٩ ص
(١٩٤)
فصل في بيان ألفاظ العموم
١٥١ ص
(١٩٥)
أنواع ألفاظ العموم وتعريفها
١٥١ ص
(١٩٦)
بحث دخول اللام على الجمع وبطلان جمعيته وصيرورته جنسا
١٥٣ ص
(١٩٧)
ألفاظ العموم
١٥٤ ص
(١٩٨)
بحث النكرة
١٥٨ ص
(١٩٩)
المنكر إذا أعيد منكرا
١٥٩ ص
(٢٠٠)
النكرة في موضع النفي تعم وفى موضع الاثبات تخص
١٦٠ ص
(٢٠١)
من الدليل على العميم في النكرة إلحاق وصف عام بها
١٦١ ص
(٢٠٢)
من جنس النكرة كلمة أي
١٦١ ص
(٢٠٣)
الفرق بين قوله أي عبيدي ضربته وأي عبيدي ضربك
١٦١ ص
(٢٠٤)
فصل وأما حكم المشترك
١٦٢ ص
(٢٠٥)
وأما حكم المؤول
١٦٣ ص
(٢٠٦)
باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها
١٦٣ ص
(٢٠٧)
هذه الأسماء أربعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وأضدادها الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه
١٦٣ ص
(٢٠٨)
الظاهر - تعريفه وحكمه ونظائره
١٦٣ ص
(٢٠٩)
النص - تعريفه وحكمه ونظائره
١٦٤ ص
(٢١٠)
المفسر والمحكم وحكمهما
١٦٥ ص
(٢١١)
الخفي وحكمه وبيانه
١٦٧ ص
(٢١٢)
المجمل وتعريفه وحكمه وبيانه
١٦٨ ص
(٢١٣)
المتشابه وتعريفه وحكمه وبيانه
١٦٩ ص
(٢١٤)
رؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة حق معلوم ثابت بالنص متشابه فيما يرجع إلى كيفية الرؤية والجهة
١٧٠ ص
(٢١٥)
المعتزلة معطلة بانكارهم صفات الله تعالى
١٧٠ ص
(٢١٦)
فصل في بيان الحقيقة والمجاز
١٧٠ ص
(٢١٧)
تعريف الحقيقة والمجاز
١٧٠ ص
(٢١٨)
حكم الحقيقة والمجاز وبيانهما
١٧٠ ص
(٢١٩)
من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة
١٧٣ ص
(٢٢٠)
أوصى لمواليه وله موال وموال موال
١٧٣ ص
(٢٢١)
لو استأمن على بنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه ولو استأمن على مواليه وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليه وسواهما من النظائر مما يعلم بظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والجواب عن الاشكال
١٧٤ ص
(٢٢٢)
الفرق في الحكم بين الفعل الممتد وغير الممتد
١٧٥ ص
(٢٢٣)
طريق معرفة الحقيقة والمجاز
١٧٧ ص
(٢٢٤)
بيان طريق الاستعارة
١٧٨ ص
(٢٢٥)
من أحكام هذا الفصل
١٨٤ ص
(٢٢٦)
الأصل أن المجاز خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم عندهما وعند أبى حنيفة خلف عن الحقيقة في التكلم به ويتفرع على هذا الأصل مسائل
١٨٤ ص
(٢٢٧)
فصل في بيان الصريح والكناية
١٨٧ ص
(٢٢٨)
حكم الكتابية
١٨٨ ص
(٢٢٩)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدى وقال لحفصة اعتدى ثم راجعهما
١٨٩ ص
(٢٣٠)
الأصل في الكلام الصريح
١٨٩ ص
(٢٣١)
فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة، وهى خمسة أنواع: النوع الأول منها أن تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا
١٩٠ ص
(٢٣٢)
بيان النوع الثاني وهو دلالة اللفظ
١٩١ ص
(٢٣٣)
بيان النوع الثالث وهو سياق النظم
١٩٢ ص
(٢٣٤)
بيان النوع الرابع، وهو دلالة من وصف المتكلم
١٩٣ ص
(٢٣٥)
بيان النوع الخامس: ما تترك حقيقته في محل الكلام
١٩٤ ص
(٢٣٦)
فيكون هذا بمنزلة المشترك الذي لا عموم له فلا يجوز الاحتجاج به في حكم الجواز والفساد إلا بدليل يقترن به فيصير كالمؤول حينئذ
١٩٤ ص
(٢٣٧)
العراقيون من مشايخنا يزعمون أنه لا عموم للنصوص الموجبة لتحرم الأعيان
١٩٥ ص
(٢٣٨)
فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
١٩٦ ص
(٢٣٩)
وذلك يكون بطريقين: التأمل في محل الكلام والتأمل في صيغة الكلام
١٩٦ ص
(٢٤٠)
بيان التأمل في المحل
١٩٦ ص
(٢٤١)
المراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له
١٩٦ ص
(٢٤٢)
وبيان الدلالة من صيغة الكلام
١٩٧ ص
(٢٤٣)
تعريف اللغو من الايمان
١٩٧ ص
(٢٤٤)
المراد من العقد في قوله تعالى بما عقد تم الايمان
١٩٧ ص
(٢٤٥)
تفسير القروء: في قوله تعالى (ثلاثة قروء)
١٩٨ ص
(٢٤٦)
البحث في لفظ النكاح وتفسيره
١٩٩ ص
(٢٤٧)
اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجاز
١٩٩ ص
(٢٤٨)
مثال الحقيقة المهجورة عرفا أو شرعا
١٩٩ ص
(٢٤٩)
باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه
٢٠٠ ص
(٢٥٠)
حروف العطف الواو: وهو للعطف
٢٠٠ ص
(٢٥١)
المنصوص عليه في آية الوضوء الغسل والمسح من غير ترتيب ولا قران
٢٠١ ص
(٢٥٢)
مذهب الفراء في الواو
٢٠٤ ص
(٢٥٣)
فصل وأما الفاء فهو للعطف وموجبه التعقيب بصفة الوصل
٢٠٧ ص
(٢٥٤)
فصل وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب، الاختلاف بين الامام وصاحبيه في تفسير التراخي الذي وضع له ثم
٢٠٩ ص
(٢٥٥)
قد يستعمل حرف ثم بمعنى الواو مجازا
٢١٠ ص
(٢٥٦)
فصل وأما حرف بل فهو لتدارك الغلط
٢١٠ ص
(٢٥٧)
فصل وأما لكن فهو للاستدراك بعد النفي
٢١١ ص
(٢٥٨)
مسائل متعددة من الجامع تتفرع على لكن
٢١١ ص
(٢٥٩)
فصل وأما أو فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين وموجبها تناول أحد المذكورين
٢١٣ ص
(٢٦٠)
مذهب الامام مالك في حد قطاع الطريق التخيير بين القتل والصلب والقطع والنفي
٢١٥ ص
(٢٦١)
الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض
٢١٦ ص
(٢٦٢)
فصل وأما حتى فهي للغاية
٢١٨ ص
(٢٦٣)
في الاستعارات لا يعتبر السماع وإنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارة
٢٢٠ ص
(٢٦٤)
قول محمد حجة في اللغة
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
فصل وأما إلى فهي لانتهاء الغاية
٢٢٠ ص
(٢٦٦)
بحث دخول الغايات وعدمها تحت المغيا وتفريع المسائل عليه
٢٢٠ ص
(٢٦٧)
فصل أما على فهو للالزام ثم يستعمل للشرط
٢٢١ ص
(٢٦٨)
الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء
٢٢٢ ص
(٢٦٩)
فصل وكلمة من للتبعيض وقد تكون لابتداء الغاية وقد تكون للتمييز وقد تكون بمعنى الباء وقد تكون صلة
٢٢٢ ص
(٢٧٠)
فصل أما في فهي للظرف ثم الظرف أنواع ثلاثة، ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الفعل
٢٢٣ ص
(٢٧١)
أما ظرف الزمان فبيانه الخ
٢٢٣ ص
(٢٧٢)
أما ظرف المكان فبيانه في قوله الخ
٢٢٤ ص
(٢٧٣)
العلم يستعمل عادة بمعنى المعلوم يقال علم أبى حنيفة ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فبنا
٢٢٥ ص
(٢٧٤)
ومن هذا الجنس أسماء الظروف وهى مع وقبل وبعد وعند
٢٢٥ ص
(٢٧٥)
فأما مع للمقارنة حقيقة
٢٢٥ ص
(٢٧٦)
وأما قبل فهي للتقديم
٢٢٥ ص
(٢٧٧)
وأما بعد فهي للترتيب والتأخير
٢٢٦ ص
(٢٧٨)
وأما عند فهي للحضرة
٢٢٦ ص
(٢٧٩)
من هذا الجنس حرف الاستثناء والحقيقة فيها إلا وغير
٢٢٦ ص
(٢٨٠)
سوى تستعمل للاستثناء
٢٢٧ ص
(٢٨١)
فصل وأما الباء فهي للالصاق
٢٢٧ ص
(٢٨٢)
بحث مسح الرأس في الوضوء واختلاف الأئمة في تحديده مع دلائلهم
٢٢٨ ص
(٢٨٣)
من هذا الفصل حروف القسم والأصل فيها الباء
٢٢٩ ص
(٢٨٤)
قد تستعار الواو مكان الباء والفرق بين استعمالهما
٢٢٩ ص
(٢٨٥)
التاء تستعمل أيضا في صلة القسم والفرق بين التاء والواو
٢٣٠ ص
(٢٨٦)
مع حذف حروف القسم يستقيم القسم أيضا لاعتبار معنى التخفيف والتوسعة
٢٣٠ ص
(٢٨٧)
مما هو بمعنى القسم أيم الله
٢٣٠ ص
(٢٨٨)
مما يؤدى إلى معنى القسم قوله لعمر الله اشتقاقه وتوضيحه
٢٣١ ص
(٢٨٩)
من ذلك حروف الشرط وهى إن إذا وإذ ما ومتى ومتى ما وكلما ومن وما
٢٣١ ص
(٢٩٠)
باعتبار أصل الوضع حرف الشرط على الخلوص إن
٢٣١ ص
(٢٩١)
حكم الشرط امتناع ثبوت الحكم بالعلة أصلا مالم يبطل التعليق بوجود الشرط
٢٣١ ص
(٢٩٢)
إذا تستعمل الوقت تارة وللشرط تارة
٢٣١ ص
(٢٩٣)
متى للوقت
٢٣٣ ص
(٢٩٤)
مما هو في معنى الشرط لو
٢٣٣ ص
(٢٩٥)
لو لا بمعنى الاستثناء
٢٣٣ ص
(٢٩٦)
كيف للسؤال عن الحال
٢٣٤ ص
(٢٩٧)
كم اسم لعدد الواقع
٢٣٤ ص
(٢٩٨)
أين وحيث عبارة عن المكان
٢٣٤ ص
(٢٩٩)
فصل أن اللفظ بعلامة الذكور ما حكمه فالمذهب عندنا أنه يتناول الذكور والإناث ولا يتناول الإناث المفردات وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الأثاث خاصة
٢٣٤ ص
(٣٠٠)
باب بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي
٢٣٦ ص
(٣٠١)
هذه الأقسام تنقسم أربعة أقسام: الثابت بعبارة النص وإشارته ودلالته ومقتضاه
٢٣٦ ص
(٣٠٢)
الثابت بعبارة النص وبإشارته وبيان هذين النوعين
٢٣٦ ص
(٣٠٣)
منه ما يوجب علما ومنه مالا يكون موجبا للعلم
٢٣٧ ص
(٣٠٤)
من ذلك قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
٢٣٧ ص
(٣٠٥)
ومن ذلك قوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
٢٣٧ ص
(٣٠٦)
ومن ذلك قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " الآية
٢٣٨ ص
(٣٠٧)
ومن ذلك قوله تعالى " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعلمون أهليكم أو كسوتهم "
٢٣٨ ص
(٣٠٨)
قوله صلى الله عليه وسلم " أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " بحث شاف على أحكام الفطرة
٢٤٠ ص
(٣٠٩)
الثابت بدلالة النص ومثال ما قلنا في قوله تعالى " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
٢٤١ ص
(٣١٠)
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب الكفارة على الإعرابي بجنايته المعلومة أوجبنا على المرأة أيضا وأوجبنا في الافطار بالأكل والشرب الكفارة أيضا بلالة النص لا بالقياس
٢٤٤ ص
(٣١١)
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا: " إن الله أطعمك وسقاك فتم على صومك
٢٤٥ ص
(٣١٢)
ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجب القضاء على المفطر في رمضان بعذر أوجبنا على المفطر بغير عذر
٢٤٦ ص
(٣١٣)
النوع الرابع هو المقتضى
٢٤٨ ص
(٣١٤)
عند المعارضة الثابت بدلالة النص أقوى من الثابت بالمقتضى
٢٤٨ ص
(٣١٥)
لا عموم للمقتضى
٢٤٨ ص
(٣١٦)
من ألحق المحذوف بالمقتضى فليس بمصيب
٢٥١ ص
(٣١٧)
الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص بخلاف إشارة النص فإنه يحتمل التخصيص
٢٥٤ ص
(٣١٨)
فصل في الوجوه الفاسدة منها أن التنصيص على الشئ يوجب التخصيص
٢٥٥ ص
(٣١٩)
ومنها أن التنصيص على وصف في المسمى لايجاب الحكم يوجب نفى ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف
٢٥٦ ص
(٣٢٠)
ومنها أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه الله ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط الخ
٢٦٠ ص
(٣٢١)
المفارقة بين الشرط والعلة
٢٦١ ص
(٣٢٢)
الواجبات تضاف إلى أسبابها
٢٦١ ص
(٣٢٣)
بحث الحكم المعلق بالشرط
٢٦٥ ص
(٣٢٤)
قول الامام الشافعي إن المطلق محمول على القيد والجواب عنه
٢٦٧ ص
(٣٢٥)
ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله إن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده والنهى عن الشئ يكون أمرا بضده
٢٧١ ص
(٣٢٦)
ومن هذه الجملة قول بعض العلماء إن العام يختص بسببه وعندنا يكون هذا على أربعة أوجه
٢٧١ ص
(٣٢٧)
ومن هذه الجملة تخصيص العام بغرض المتكلم
٢٧٣ ص
(٣٢٨)
ومن ذلك ما قاله بعض الاحداث من الفقهاء إن القرآن في النظم يوجب المساواة في الحكم
٢٧٣ ص
(٣٢٩)
ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعة
٢٧٦ ص
(٣٣٠)
باب الحجة الشرعية وأحكامها
٢٧٧ ص
(٣٣١)
تحقيق الحجة والبينة والبرهان والآية والدليل والشاهد لفظا والبرهان والآية والدليل ولا شاهد لفظا وعرفا
٢٧٧ ص
(٣٣٢)
لأصول في الحجج الشرعية ثلاثة الكتاب والسنة الاجماع والرابع القياس، وهى تنقسم قسمين موجب للعلم قطعا، ومجوز غير موجب للعلم
٢٧٩ ص
(٣٣٣)
فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
٢٧٩ ص
(٣٣٤)
اختلاف الامام وصاحبيه في تجويز الصلاة بآية أو ثلاث آيات
٢٨٠ ص
(٣٣٥)
البحث في كتاب التسمية في مبدأ الفاتحة ومبدأ كل سورة هل هي آية أم لا
٢٨٠ ص
(٣٣٦)
يحث جواز الصلاة وعدمها بغير نظم القرآن
٢٨١ ص
(٣٣٧)
فصل في بيان حد المتواتر من الاخبار وموجبها
٢٨٢ ص
(٣٣٨)
ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع العلم به وهذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين
٢٨٣ ص
(٣٣٩)
ومن الناس من يقول إن ما يثبت بالتواتر علم طمأنينة القلب لا علم اليقين
٢٨٤ ص
(٣٤٠)
بحث تواتر النصارى واليهود على قتل سيدنا عيسى عليه السلام وصلبه
٢٨٤ ص
(٣٤١)
بحث نقل المجوس معجزات زرادشت
٢٨٤ ص
(٣٤٢)
المذهب عند علمائنا أن الثابت بالتواتر من الاخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة
٢٩١ ص
(٣٤٣)
ثم اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آحاد الأصل من الاخبار وهو المشهور من الاخبار
٢٩١ ص
(٣٤٤)
قسم عيسى بن أبان المشهور إلى ثلاثة أقسام
٢٩٣ ص
(٣٤٥)
وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأثم على العامل به
٢٩٤ ص
(٣٤٦)
ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد
٢٩٤ ص
(٣٤٧)
فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
٢٩٥ ص
(٣٤٨)
دلائل حجية إجماع هذه الأمة من الكتاب والسنة
٢٩٦ ص
(٣٤٩)
خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل
٢٩٨ ص
(٣٥٠)
ثم الكلام بعد هذا في سبب الاجماع وركنه وأهلية من ينعقد به الاجماع
٣٠٠ ص
(٣٥١)
فصل السبب
٣٠١ ص
(٣٥٢)
فصل الركن - ركن الاجماع نوعان العزيمة والرخصة
٣٠٣ ص
(٣٥٣)
بحث في الاجماع السكوتي والاختلاف فيه بين الأئمة مع حججهم
٣٠٣ ص
(٣٥٤)
من هذا الجنس ما إذا اختلفوا في حادثة على أقاويل محصورة يكون دليلا على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقاويل حتى ليس لاحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيه
٣١٠ ص
(٣٥٥)
قال من لا يعبأ بقوله الاجماع الموجب للعلم قطعا لا يكون إلا في مثل ما اتفق عليه الناس من موضع الكعبة والصفا والمروة وما أشبه ذلك
٣١٠ ص
(٣٥٦)
فصل الأهلية
٣١٠ ص
(٣٥٧)
قال بعض العلماء مالم يلغوا حدا لا يتوهم عليهم التواطؤ على الباطل لا يثبت الاجماع الموجب للعلم باتفاقهم
٣١٢ ص
(٣٥٨)
وقال بعض العلماء الاجماع الموجب للعلم لا يكون إلا بإجماع الصحابة الخ
٣١٣ ص
(٣٥٩)
قول أبى حنيفة ما جاءنا عن الصحابة اتبعناهم وما جاءنا عن التابعين زاحمناهم، لأنه كان من التابعين رأى أربعة من الصحابة
٣١٣ ص
(٣٦٠)
من الناس من يقول الاجماع الذي هو حجة إجماع أهل المدينة خاصة
٣١٤ ص
(٣٦١)
ومن الناس من يقول لا إجماع إلا لعترة الرسول صلى الله عليه وسلم
٣١٤ ص
(٣٦٢)
أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه
٣١٥ ص
(٣٦٣)
فصل الشرط
٣١٥ ص
(٣٦٤)
عندنا انقراض العصر ليس بشرط
٣١٥ ص
(٣٦٥)
كان الكرخي يقول شرط الاجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد
٣١٦ ص
(٣٦٦)
حكى عن أبى حازم أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شئ فذلك إجماع موجب للعلم ولا يعتد بخلاف من خالفهم
٣١٧ ص
(٣٦٧)
فصل الحكم - ذكر هشام عن محمد: الفقه أربعة الخ مع تفسير قوله
٣١٨ ص
(٣٦٨)
ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الكتاب والسنة في كونه مقطوعا حتى يكفر جاحده
٣١٨ ص
(٣٦٩)
بحث جواز صدور الخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقريره عليه في باب الدين
٣١٨ ص
(٣٧٠)
باب الكلام في قبول الآحاد والعمل بها
٣٢١ ص
(٣٧١)
في خبر الواحد ثلاث فرق: فريق يقول هو حجة للعمل به ولا يثبت به علم اليقين وهو قول فقهاء الأمصار، وفريق يقول خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا، وقال بعض أهل الحديث يثبت به علم اليقين
٣٢١ ص
(٣٧٢)
استدلال الفريق الثاني
٣٢١ ص
(٣٧٣)
حجتنا على هذا الفريق - تحقيق لفظ الفرقة والطائفة
٣٢٢ ص
(٣٧٤)
العامي إذا سأل المفتى حادثته فأفتى بشئ يلزمه العمل به
٣٢٨ ص
(٣٧٥)
إن العمل بخير المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلبه أنه صادق
٣٢٨ ص
(٣٧٦)
وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم
٣٢٩ ص
(٣٧٧)
ما حكى عن النظام في خبر الواحد ورده
٣٣٠ ص
(٣٧٨)
أما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات الخ
٣٣١ ص
(٣٧٩)
في الشهادة كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد وفى الاخبار الرجال والنساء سواء
٣٣٢ ص
(٣٨٠)
إن سيدا عليا كان لا يقبل راية الاعراب وكان يحلف الراوي إذا روى له حديثا إلا أبا بكر الصديق
٣٣٢ ص
(٣٨١)
لا اختصاص في باب الاخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء وأن الشهادات تختص بذلك
٣٣٣ ص
(٣٨٢)
فصل في بيان إقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة
٣٣٣ ص
(٣٨٣)
هذه أربعة أقسام أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين فيما يحتمل الفسخ والتبديل
٣٣٣ ص
(٣٨٤)
وهى نوعان ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات وغيرها، وما يندرىء بالشبهات
٣٣٣ ص
(٣٨٥)
وأما ما يندرىء بالشبهات فقد روى عن أبى يوسف أن خبر الواحد فيه حجة وهو اختيار الجصاص
٣٣٣ ص
(٣٨٦)
والقسم الثاني حقوق العباد
٣٣٤ ص
(٣٨٧)
ومن القسم الأول الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة
٣٣٥ ص
(٣٨٨)
ومن القسم الثاني الشهادة على هلال الفطر ومن ذلك أيضا الاخبار بالحرمة بسبب الرضاع في ملك النكاح أو ملك اليمين
٣٣٥ ص
(٣٨٩)
والقسم الثالث المعاملات التي تجرى بين العباد مما لا يتعلق بها اللزوم أصلا
٣٣٥ ص
(٣٩٠)
والقسم الرابع ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات
٣٣٧ ص
(٣٩١)
عبارة الرسول كعبارة المرسل
٣٣٧ ص
(٣٩٢)
فصل في أقسام الرواة الذين يكون خبرهم حجة
٣٣٨ ص
(٣٩٣)
الرواة قسمان: معروف ومجهول، والمعروف نوعان: من كان معروفا فالفقه، ومن كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه
٣٣٨ ص
(٣٩٤)
فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس وغيرهما
٣٣٩ ص
(٣٩٥)
بحديث أبى هريرة ومعارضة ابن عباس له وقول أبى هريرة له يا ابن أخي إذا أتاك الحديث فلا تضرب له الأمثال
٣٤٠ ص
(٣٩٦)
لما حدث أو هريرة: ولد الزنا شر الثلاثة عارضته أم المؤمنين سيدتنا عائشة بقوله تعالى " ولا تزر وازره وزر أخرى "
٣٤٠ ص
(٣٩٧)
قال إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من حديث أبى هريرة ويدعون وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر أمه أن تضع
٣٤١ ص
(٣٩٨)
ولعل ظانا ظن أن في مقالتنا ازدراء بأبي هريرة ومعاذ الله من ذلك الخ
٣٤١ ص
(٣٩٩)
لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا سريرة يروى بعض ما لا يعرف قال لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوس
٣٤١ ص
(٤٠٠)
حديث المصراة والكلام عليه بسبب خلافه القياس الصحيح
٣٤١ ص
(٤٠١)
حديث من وطئ جارية امرأته والكلام عليه بمعارضة القياس الصحيح
٣٤٢ ص
(٤٠٢)
قصة تحديث ابن مسعود وأخذه البهر والفرق وارتعاد فرائصه
٣٤٢ ص
(٤٠٣)
روى محمد عن أبى حنيفة أنه أخذ بقول أنس بن مالك في مقدار الحيض
٣٤٢ ص
(٤٠٤)
أصحابنا ما تركوا العمل برواية غير المعروفين بالفقه من الصحابة إلا عند الضرورة
٣٤٢ ص
(٤٠٥)
سبب قلة رواية الفقهاء من الصحابة
٣٤٢ ص
(٤٠٦)
فأما المجهول ومنى به من يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايته على خمسة أوجه
٣٤٢ ص
(٤٠٧)
وجه قبول ابن مسعود رواية معقل بن سنان وعدم قبول على روايته
٣٤٣ ص
(٤٠٨)
معنى قول عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا على ما فسره عيسى بن أبان
٣٤٤ ص
(٤٠٩)
فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما
٣٤٥ ص
(٤١٠)
هذه الشرائط أربعة العقل والضبط ولا عدالة والاسلام
٣٤٥ ص
(٤١١)
أما اشتراط العقل فلان الخبر الذي يرويه كلام منظوم الخ
٣٤٥ ص
(٤١٢)
وأما الضبط فلان قبول الخبر الخ
٣٤٥ ص
(٤١٣)
وأما العدالة فلان الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب الخ
٣٤٥ ص
(٤١٤)
فأما اشتراط الاسلام لانتفاء تهمة الكذب الخ
٣٤٦ ص
(٤١٥)
وإما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها
٣٤٦ ص
(٤١٦)
العقل لا يكون موجودا في الآدمي باعتبار أصله ولكنه خلق من خلق الله تعالى شيئا فشيئا
٣٤٧ ص
(٤١٧)
جعل الشرع الحد لمعرفة كمال العقل هو البلوغ تيسيرا للامر علينا
٣٤٧ ص
(٤١٨)
صح سماعه وتحمله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزا
٣٤٧ ص
(٤١٩)
والمطلق من كل شئ يتناول الكامل منه
٣٤٨ ص
(٤٢٠)
فأما الضبط فهو عبارة عن الاخذ بالجزم
٣٤٨ ص
(٤٢١)
ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن
٣٤٨ ص
(٤٢٢)
رواية غير الفقه لا تكون معارضة لرواية الفقيه
٣٤٩ ص
(٤٢٣)
سبب قلة رواية الصديق رضى الله عنه
٣٥٠ ص
(٤٢٤)
سبب قلة رواية الامام أبى حنيفة مع أنه كان أعلم أهل عصره بالحديث
٣٥٠ ص
(٤٢٥)
ذم السلف الصالح كثرة الرواية
٣٥٠ ص
(٤٢٦)
قال زيد بن أرقم قد كبرنا ونسينا والرواية عن رسول الله شديد
٣٥٠ ص
(٤٢٧)
وأما العدالة فهي الاستقامة، والعدالة نوعان ظاهرة وباطنة
٣٥٠ ص
(٤٢٨)
الرق والأنوثة والعمى لا تقدح في العدالة أصلا وإن كانت تنع من قبول الشهادة
٣٥٢ ص
(٤٢٩)
المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه مالم يتعين منه ما يزيل عدالته
٣٥٢ ص
(٤٣٠)
أما الاسلام فهو عبارة عن شريعتنا وهو نوعان أيضا ظاهر وباطن
٣٥٢ ص
(٤٣١)
من استوصف الاسلام فوصفه على الاجمال هل يكتفى به ويقبل منه
٣٥٢ ص
(٤٣٢)
الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن
٣٥٤ ص
(٤٣٣)
يقبل خبر الأعمى والمحدود في القذف دون شهادتهما، والفرق بينهما
٣٥٤ ص
(٤٣٤)
فصل في بيان ضبط المتن والنقل بالمعنى
٣٥٥ ص
(٤٣٥)
الاختلاف بين العلماء في نقله بالمعنى
٣٥٥ ص
(٤٣٦)
تقسيم الحديث وجواز رواية المحكم منه بالمعنى لكن من كان عالما بوجوه اللغة
٣٥٦ ص
(٤٣٧)
والظاهر يجوز نقله بالمعنى لمن كان عالما باللغة وبفقه الشريعة
٣٥٦ ص
(٤٣٨)
فأما المشكل والمشترك فلا يجوز فيها النقل بالمعنى أصلا
٣٥٧ ص
(٤٣٩)
فأما المجمل والمتشابه فلا يتصور نقلهما بالمعنى
٣٥٧ ص
(٤٤٠)
وأما ما يكون من جوامع الكلام فجوز نقله بالمعنى عند بعض مشايخنا والأصح عند المصنف أنه لا يجوز
٣٥٧ ص
(٤٤١)
فصل في بيان الضبط بالكتابة والخط
٣٥٧ ص
(٤٤٢)
الكتابة نوعان تذكرة وإمام
٣٥٧ ص
(٤٤٣)
قال إبراهيم كانوا يأخذون العلم حفظا ثم أبيح لهم الكتابة
٣٥٧ ص
(٤٤٤)
وأما النوع الثاني فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد الخط وذلك يكون في الحديث أو خط القاضي أو الشاهد لا يجوز عند الامام الاعتماد عليه في الوجوه كلها، وروى عن أبى يوسف ومحمد خلاف ذلك
٣٥٨ ص
(٤٤٥)
فصل في بيان وجوه الانقطاع، الانقطاع نوعان صورة أو معنى
٣٥٩ ص
(٤٤٦)
بحث المرسل
٣٥٩ ص
(٤٤٧)
اختلف أهل الحديث في منقطع من وجه متصل من وجه آخر
٣٦٤ ص
(٤٤٨)
إذا استوى الموجب للعدالة والموجب للجرح يغلب الجرح
٣٦٤ ص
(٤٤٩)
لا معارضة بين الساكت والناطق
٣٦٤ ص
(٤٥٠)
وأما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى ينقسم قسمين إما أن يكون بدليل معارض أو نقصان في حال الراوي
٣٦٤ ص
(٤٥١)
القسم الأول على أربعة أوجه، إما أن يكون مخالفا لكتاب الله أو لسنة مشهورة، أو يكون شاذا لم يشتهر فيما تعم به البلوى أو أعرض عنه الأئمة في الصدر الأولى
٣٦٤ ص
(٤٥٢)
أما إذا كان مخالفا لكتاب الله جل شأنه
٣٦٤ ص
(٤٥٣)
حديث الوضوء من مس الذكر مخالف للكتاب
٣٦٥ ص
(٤٥٤)
لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس في أن لا نفقة للمبتوتة لأنه مخالف للكتاب
٣٦٥ ص
(٤٥٥)
وكذلك لم يقبل خبر القضاء بالشاهد واليمين لأنه مخالف للكتاب من أوجه
٣٦٥ ص
(٤٥٦)
حضور النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعا
٣٦٦ ص
(٤٥٧)
حضور أهل الذمة مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف المعتاد
٣٦٦ ص
(٤٥٨)
الغريب من الاخبار إذا خالف السنة المشهورة فهو منقطع في حق العمل
٣٦٦ ص
(٤٥٩)
به نظائر الاخبار التي وردت خلاف السنة المشهورة
٣٦٧ ص
(٤٦٠)
دليل أبى يوسف ومحمد فيما خالفا فيه الامام من عدم جواز بيع التمر بالرطب وجوابهما من جانب الامام
٣٦٧ ص
(٤٦١)
أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة
٣٦٧ ص
(٤٦٢)
القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به
٣٦٨ ص
(٤٦٣)
علة عدم العمل بخبر الوضوء من مس الذكر وخبر الوضوء من حمل الجنازة، وبخبر الجهر بالتسمية، وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه
٣٦٨ ص
(٤٦٤)
فإن قيل: فقد قبلتم الخبر الدال على وجوب الوتر وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الجناية
٣٦٩ ص
(٤٦٥)
القسم الرابع وهو مالم تجر المحاجة به بين الصحابة مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم
٣٦٩ ص
(٤٦٦)
لا يترك الاحتجاج بما هو الحجة والاشتغال بما ليس بحجة
٣٦٩ ص
(٤٦٧)
وأما النوع الثاني وهو ما يبتنى على نقصان حال الراوي فبيان ذلك في فصول
٣٧٠ ص
(٤٦٨)
أما المستور، وأما الفاسق
٣٧٠ ص
(٤٦٩)
وجه اعتبار خبر الفاسق في المعاملات
٣٧١ ص
(٤٧٠)
فأما الكافر فإنه لا تعتمد روايته في باب الاخبار أصلا
٣٧١ ص
(٤٧١)
وأما خبر الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان
٣٧٢ ص
(٤٧٢)
فأما المغفل والمساهل وصاحب الهوى
٣٧٣ ص
(٤٧٣)
من يعتقد أن الالهام حجة موجبة للعلم لا تقبل شهادته
٣٧٣ ص
(٤٧٤)
فصل في بيان إقسام الاخبار، هذه الأقسام أربعة: خبر يحيط العلم بصدقة وخبر يحيط العلم بكذبه وخبر يحتملهما على السواء وخبر يترجح فيه أحد الجانبين
٣٧٤ ص
(٤٧٥)
فالأول أخبار الرسل
٣٧٤ ص
(٤٧٦)
والنوع الثاني نحو دعوى فرعون الربوبية
٣٧٤ ص
(٤٧٧)
والنوع الثالث نحو خبر الفاسق في أمر الدين
٣٧٤ ص
(٤٧٨)
والنوع الرابع نحو شهادة الفاسق، ومن هذا النوع خبر العدل المستجمع لشرائط الرواية
٣٧٥ ص
(٤٧٩)
ولهذا النوع أطراف ثلاثة: طرف السماع وطرف الحفظ، وطرف الأداء فطرف السماع نوعان عزيمة ورخصة
٣٧٥ ص
(٤٨٠)
باب الشهادة أضيق من باب الرواية
٣٧٦ ص
(٤٨١)
الوجهان الآخران الكتابة والرسالة
٣٧٦ ص
(٤٨٢)
الكتاب ممن بعد كالخطاب ممن حضر
٣٧٦ ص
(٤٨٣)
الفرق بين حدثني وأخبرني
٣٧٧ ص
(٤٨٤)
الإجازة والمناولة وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له الخ
٣٧٧ ص
(٤٨٥)
إسماع الصبيان الذين لا يميزون ولا يفهمون نوع تبرك استحسنه الناس
٣٧٨ ص
(٤٨٦)
من حضر مجلس السماع واشتغل بالكتابة أو لغو أو لهو أو غفلة أو نوع فسماعه لا يصح
٣٧٨ ص
(٤٨٧)
فأما إذا قال المحدث أجزت لك أن تروى عنى مسموعاتي فإن ذلك غير صحيح بالاتفاق
٣٧٨ ص
(٤٨٨)
فأما الكتاب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها وفهم وكان متقنا في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا
٣٧٨ ص
(٤٨٩)
حكى أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن أسمعت هذا كله من أبى حنيفة فقال لا
٣٧٨ ص
(٤٩٠)
فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان عزيمة ورخصة
٣٧٩ ص
(٤٩١)
وجه قلة رواية أبى حنيفة للآثار
٣٧٩ ص
(٤٩٢)
والأداء أيضا نوعان عزيمة ورخصة
٣٧٩ ص
(٤٩٣)
ومن نوع الرخصة التدليس
٣٧٩ ص
(٤٩٤)
اختلاف العلماء فيما إذا قالت الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو السنة كذا هل المراد من الامر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، وكذا المراد من السنة سنته أو سنة غيره
٣٨٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص

أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٣٨ - الحجة لعامة الفقهاء

فإن قال قائل: إن الخاص أيضا لا يوجب موجبه قطعا لاحتمال إرادة المجاز منه وإنما يوجب موجبه ظاهرا ما لم يتبين أنه ليس المراد به المجاز بدليل آخر بمنزلة النص في زمن رسول الله (ص)، فإن بقاء الحكم الثابت بالنص يكون ظاهرا لا مقطوعا به لاحتمال النسخ وإن لم يظهر الناسخ بعد. قلنا: هذا فاسد، لان مراد المتكلم بالكلام ما هو موضوع له حقيقة، هذا معلوم وإرادة المجاز موهوم والموهوم لا يعارض المعلوم ولا يؤثر في حكمه، وكذلك المجاز لا يعارض الحقيقة بل ثبوت المجاز بإرادة المتكلم لا بصيغة الكلام وهي إرادة ناقلة للكلام عن حقيقته، فما لم يظهر الناقل بدليله يثبت حكم الكلام مقطوعا به بمنزلة النص المطلق يوجب الحكم قطعا وإن احتمل التغيير بشرط تعلقه به أو قيد بقيده ولكن ذلك ناقل للكلام عن حقيقته فما لم يظهر كان حكم الكلام ثابتا قطعا، بخلاف النص في زمن رسول الله (ص) فإن النص يوجب الحكم، فأما بقاء الحكم ليس من موجبات النص ولكن ما ثبت فالأصل فيه البقاء حتى يظهر الدليل المزيل، فكان بقاؤه لنوع من استصحاب الحال وعدم الناسخ، وهذا المعدوم غير مقطوع به فلهذا لا يكون بقاء الحكم مقطوعا به في ذلك الوقت حتى إن بعد وفاة رسول الله (ص) لما انقطع احتمال النسخ كان الحكم الذي لم يظهر ناسخه باقيا قطعا.
فإن قيل: فكذلك عدم إرادة المتكلم للمجاز ليس بمعلوم قطعا بل هو ثابت بنوع من الظاهر بمنزلة عدم الناسخ في ذلك الوقت بخلاف الشرط والاستثناء فانعدامهما ثابت بالنص، لان الشرط والاستثناء يكون مقارنا للنص فالاطلاق فيه على وجه يكون ساكتا عن ذكر الشرط، والاستثناء تنصيص على عدم الشرط والاستثناء؟ قلنا: نعم ولكن الإرادة المغيرة للخاص عن حقيقته يكون في باطن المتكلم وهو غيب عنا وليس في وسعنا الوقوف على ذلك وإنما يثبت التكليف شرعا بحسب الوسع فما ليس في وسعنا الوقوف عليه لا يكون معتبرا أصلا إلى أن يظهر بدليله وعند ظهوره بدليله يجعل ثابتا ابتداء، فقبل الظهور يكون حكم الخاص ثابتا قطعا وهو بمنزلة خطاب الشرع لا يوجب الحكم في حق المخاطب ما لم يسمع به لأنه ليس في وسعه العمل به قبل
(١٣٨)