اللمع في أصول الفقه
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
الكتاب الأول: في مقدمات
٣ ص
(٣)
باب بيان العلوم والظن وما يتصل بهما
٣ ص
(٤)
باب النظر والدليل
٦ ص
(٥)
باب بيان الفقه وأصوله
٨ ص
(٦)
الكتاب الثاني: أقسام الكلام
١١ ص
(٧)
باب أقسام الكلام
١٢ ص
(٨)
باب في الحقيقة والمجاز
١٣ ص
(٩)
باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات
١٦ ص
(١٠)
باب القول في بيان الامر وصيغته
١٩ ص
(١١)
باب ما يقتضي الامر من الايجاب
٢٢ ص
(١٢)
باب في أن الامر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
٢٤ ص
(١٣)
باب في أن الامر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
٢٦ ص
(١٤)
باب الامر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
٢٩ ص
(١٥)
باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
٣٠ ص
(١٦)
باب في أن الامر يدل على إجراء المأمور به
٣٢ ص
(١٧)
باب من يدخل في الامر ومن لا يدخل فيه
٣٤ ص
(١٨)
باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
٣٨ ص
(١٩)
باب القول في النهي
٤٠ ص
(٢٠)
باب ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه
٤٢ ص
(٢١)
باب صيغة العموم وبيان مقتضاه
٤٥ ص
(٢٢)
باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
٤٧ ص
(٢٣)
باب القول في الخصوص
٥٥ ص
(٢٤)
باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
٥٧ ص
(٢٥)
باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
٥٩ ص
(٢٦)
باب القول في اللفظ الوارد على سبب
٧٧ ص
(٢٧)
باب القول في الاستثناء
٧٩ ص
(٢٨)
باب التخصيص في الشرط
٨٤ ص
(٢٩)
باب القول في المطلق والمقيد
٨٦ ص
(٣٠)
باب القول في مفهوم الخطاب
٨٨ ص
(٣١)
باب ذكر وجوه المبين
٩٦ ص
(٣٢)
باب ذكر وجوه المجمل
٩٩ ص
(٣٣)
الكتاب الثالث: الكلام في البيان ووجوهه
١٠٥ ص
(٣٤)
باب الكلام في البيان ووجوهه
١٠٦ ص
(٣٥)
الكتاب الرابع: الكلام في النسخ
١٠٩ ص
(٣٦)
باب بيان النسخ
١١٠ ص
(٣٧)
باب بيان ما يجوز نسخه من الاحكام وما لا يجوز
١١٢ ص
(٣٨)
باب بيان وجوه النسخ
١١٦ ص
(٣٩)
باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
١٢١ ص
(٤٠)
باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
١٢٤ ص
(٤١)
باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
١٣١ ص
(٤٢)
باب القول في شرع من قلبنا، وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
١٣٢ ص
(٤٣)
الكتاب الخامس: القول في حروف المعاني
١٣٤ ص
(٤٤)
باب القول في حروف المعاني
١٣٥ ص
(٤٥)
الكتاب السادس: الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٣٩ ص
(٤٦)
باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٤٠ ص
(٤٧)
باب القول في الاقرار والسكت عن الحكم
١٤٥ ص
(٤٨)
الكتاب السابع: القول في الاخبار
١٥٠ ص
(٤٩)
باب بيان الخبر وإثبات صيغته
١٥١ ص
(٥٠)
باب القول في الخبر المتواتر
١٥٢ ص
(٥١)
باب القول في أخبار الآحاد
١٥٤ ص
(٥٢)
باب القول في المراسيل
١٦٢ ص
(٥٣)
باب صفة الراوي
١٦٤ ص
(٥٤)
باب القول في الجرح والتعديل
١٦٨ ص
(٥٥)
باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
١٧٥ ص
(٥٦)
باب بيان ما يرد به خبر الواحد
١٧٩ ص
(٥٧)
باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الاخر
١٨١ ص
(٥٨)
الكتاب الثامن: القول في الاجماع
١٨٧ ص
(٥٩)
باب ذكر معنى الاجماع وإثباته
١٨٨ ص
(٦٠)
باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل حجة فيه
١٩٣ ص
(٦١)
باب ما يعرف به الاجماع
١٩٥ ص
(٦٢)
باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
١٩٧ ص
(٦٣)
باب الاجماع بعد الخلاف
٢٠١ ص
(٦٤)
باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
٢٠٤ ص
(٦٥)
باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
٢٠٦ ص
(٦٦)
الكتاب التاسع: الكلام في القياس
٢١٣ ص
(٦٧)
باب بيان حد القياس
٢١٤ ص
(٦٨)
باب إثبات القياس وما جعل فيه
٢١٥ ص
(٦٩)
باب أقسام القياس
٢٢٢ ص
(٧٠)
باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
٢٣١ ص
(٧١)
باب بيان الأصل، وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
٢٣٢ ص
(٧٢)
باب بيان الحكم
٢٤١ ص
(٧٣)
باب بيان ما يدل على صحة العلة
٢٤٣ ص
(٧٤)
باب بيان ما يفسد العلة
٢٥٥ ص
(٧٥)
باب القول في تعارض العلتين
٢٦١ ص
(٧٦)
باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
٢٦٣ ص
(٧٧)
الكتاب العاشر: القول في الاستحسان
٢٦٧ ص
(٧٨)
باب القول في الاستحسان
٢٦٨ ص
(٧٩)
الكتاب الحادي عشر: بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل
٢٧٢ ص
(٨٠)
باب القول في بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل، وإيجاب الدليل على الباقي
٢٧٣ ص
(٨١)
الكتاب الثاني عشر: ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
٢٧٦ ص
(٨٢)
باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
٢٧٧ ص
(٨٣)
الكتاب الثالث عشر: القول في التقليد
٢٧٨ ص
(٨٤)
باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ
٢٧٩ ص
(٨٥)
باب صفة المفتى والمستفتي
٢٨٣ ص
(٨٦)
الكتاب الرابع عشر: القول في الاجتهاد
٢٨٥ ص
(٨٧)
القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد أو كل مجتهد مصيب
٢٨٦ ص
(٨٨)
باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
٢٩١ ص
(٨٩)
باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته
٢٩٥ ص
 
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ٣١٧

إثبات الفرع من جهته وهكذا لو كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه مثل قياس أصحاب أبي حنيفة رحمه الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة وقد ورد الشرع بتخصيصه عمرو بذلك فهذا أيضا لا يجوز القياس عليه لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو إجماع فصل والرابع أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به مثل ان تجعل العلة اسم لقب أو نفي صفة على قول من يجيز ذلك أو شبها على قول من لا يجيز قياس الشبه أو وصفا لمن يثبت وجوده في الأصل وفي الفرع فيدل على فسادها لأن الحكم تابع للعلة وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت لم يجز إثبات الحكم من جهتها فصل والخامس أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم فيدل ذلك على فسادها ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يوجب فسادها وهي طريقة من قال إن طردها يدل على صحتها وقد دللت على فساده ومن أصحابنا من قال أن دفعه للنقض تأثير صحيح وهذا خطأ لأن المؤثر ما تعلق الحكم به في الشرع ودفع النقض عن مذهب المعلل ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع وإنما يدل على تعلق الحكم به عنده وليس المطلوب علة المعلل وإنما المطلوب علة الشرع فسقط هذا القول وفي أي موضع يعتبر تأثير العلة فيه وجهان من أصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الأصل لأن العلة تتفرع من الأصل أولا ثم يقاس الفرع عليه فإذا لم يؤثر في الأصل لم تثبت العلة فيه فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل ومنهم من قال يكفي أن يؤثر في وضع من الأصول وهو اختيار شيخنا
(٣١٧)