الفصول في الأصول
(١)
الباب الثاني والعشرون في صفة البيان
٣ ص
(٢)
تعريف البيان لغة واصطلاحا
٤ ص
(٣)
تعريف الشافعي للبيان ومناقشة الجصاص
٨ ص
(٤)
تقسيمات الشافعي للبيان ومناقشة الجصاص
١٢ ص
(٥)
الباب الثالث والعشرون في وجوه البيان
١٨ ص
(٦)
أوجه البيان في الشرع
١٩ ص
(٧)
الاحكام المبتدأة
١٩ ص
(٨)
تخصيص العموم
١٩ ص
(٩)
صرف الكلام عن الحقيقة أو المجاز وغيره
١٩ ص
(١٠)
بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم
١٩ ص
(١١)
النسخ وهو بيان لمدة الحكم
١٩ ص
(١٢)
الباب الرابع والعشرون في ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه
٢٠ ص
(١٣)
اللفظ الذي لا يحتاج إلى بيان
٢١ ص
(١٤)
الأمثلة إلى ذلك
٢١ ص
(١٥)
الباب الخامس والعشرون في ما يقع به البيان
٢٣ ص
(١٦)
الباب السادس والعشرون في تأخير البيان
٣٧ ص
(١٧)
المذاهب في تأخير البيان
٣٨ ص
(١٨)
مذهب الحنفية في جواز تأخير البيان المجمل وامتناعه
٣٩ ص
(١٩)
مناقشات الجصاص للمانعين
٤٤ ص
(٢٠)
فصل في المجمل الذي لا سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان جواز تأخير بيان المجمل الذي لا سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان
٦٣ ص
(٢١)
الباب السابع والعشرون في الأمر ما هو؟
٦٧ ص
(٢٢)
قول القائل لمن دونه " افعل " يستعمل على سبعة أوجه
٦٨ ص
(٢٣)
خلاف العلماء في قول القائل: " افعل " إذا كان ندبا أو إباحة أو إشارة
٧٠ ص
(٢٤)
استدلال الجصاص على أن حقيقة " افعل " للايجاب
٧١ ص
(٢٥)
الباب الثامن والعشرون في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته مذاهب العلماء فلي ذلك
٧٣ ص
(٢٦)
على الوجوب هو أم على الندب؟ مذاهب العلماء فلي ذلك
٧٤ ص
(٢٧)
مذهب الحنفية في أنه على الايجاب حتى تقوم الدلالة على غيره
٧٤ ص
(٢٨)
استدلال الجصاص لمذهب الحنفية ومناقشاته للاعتراضات
٧٥ ص
(٢٩)
مذاهب العلماء في ذلك
٩٠ ص
(٣٠)
مذهب الحنفية أنه على الفور
٩٠ ص
(٣١)
استدلال الجصاص لمذهب الحنفية ومناقشاته للاعتراضات
٩١ ص
(٣٢)
الباب الثلاثون في الأمر الموقت
١٠٤ ص
(٣٣)
مذهب العلماء في ذلك
١٠٥ ص
(٣٤)
مذهب بعض الحنفية: وجوبه في أول الوقت وجوبا موسعا
١٠٥ ص
(٣٥)
مذهب البعض الاخر منهم: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت
١٠٦ ص
(٣٦)
مذهب آخرين منهم: أن ما فعله المكلف في أول الوقت مراعى..
١٠٦ ص
(٣٧)
للأداء والواجب يتعين فيه بأحد وقتين
١٠٧ ص
(٣٨)
استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات
١٠٨ ص
(٣٩)
الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
١١٣ ص
(٤٠)
مذاهب العلماء في ذلك
١١٤ ص
(٤١)
مذهب الحنفية: أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر منها
١١٤ ص
(٤٢)
استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات
١١٥ ص
(٤٣)
فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة هل يقتضي التكرار مذهب الحنفية في ذلك
١٢١ ص
(٤٤)
استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات
١٢٢ ص
(٤٥)
الباب الثاني والثلاثون في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير
١٢٥ ص
(٤٦)
الحكم إذا خير المأمور بين فعل أحد أشياء مثل كفارة اليمين
١٢٦ ص
(٤٧)
مذهب الحنفية في ذلك
١٢٦ ص
(٤٨)
استدلال الجصاص ومناقشته للمخالف
١٢٦ ص
(٤٩)
فصل في تكرار لفظ الأمر تكرار الأمر يوجب تكرار الفعل
١٢٧ ص
(٥٠)
فصل في من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه مذهب الحنفية في ذلك
١٢٨ ص
(٥١)
استدلال الجصاص ومناقشته للمخالف
١٢٩ ص
(٥٢)
فصل في أمره تعالى لمن علم أنه لا يمكن من الفعل
١٣٠ ص
(٥٣)
مذاهب العلماء في ذلك
١٣٢ ص
(٥٤)
مذهب الحنفية ومناقشات الجصاص
١٣٣ ص
(٥٥)
فصل في من أمر بشيئين على وجه التخيير ففعل أحدهما مذهب الحنفية في ذلك
١٣٣ ص
(٥٦)
استدلال الجصاص
١٣٣ ص
(٥٧)
فصل في الأمر بفرض على الكفاية من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى الجميع
١٣٤ ص
(٥٨)
فصل في حكم تكليف الكفار مذهب الحنفية في أن الكفار مكلفون بشرائع الاسلام وأحكامه
١٣٥ ص
(٥٩)
استدلال الجصاص ومناقشته للمخالف
١٣٧ ص
(٦٠)
فصل في الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده مذاهب العلماء في ذلك
١٣٨ ص
(٦١)
هل النهي عن الشيء أمر بضده مذهب الحنفية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده مذهب الحنفية في أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد استدلال الجصاص على ذلك ومناقشاته للاعتراضات
١٤٤ ص
(٦٢)
فصل في الأمر المضمن بوقت بعينه مذهب الحنفية في ذلك
١٤٥ ص
(٦٣)
الباب الثالث والثلاثون في النهى هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا مذهب الحنفية في ذلك مذهب أبي الحسن الكرخي استدلال الجصاص لمذهب أبي الحسن الكرخي والحنفية
١٤٦ ص
(٦٤)
فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب الدليل على صحة مذهب القائلين: إن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تعلق به
١٦٦ ص
(٦٥)
الباب الرابع والثلاثون في الناسخ والمنسوخ
١٧٠ ص
(٦٦)
فصل في ماهية النسخ اختلاف العلماء في معنى النسخ لغة
١٧١ ص
(٦٧)
معنى النسخ في الاصطلاح
١٧٣ ص
(٦٨)
الباب الخامس والثلاثون في ما يجوز نسخه ومالا
١٧٥ ص
(٦٩)
بيان أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها
١٧٦ ص
(٧٠)
فهي على ثلاثة أوجه الوجه الأول: واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل
١٧٦ ص
(٧١)
الوجه الثاني: ممتنع محظور انقلابه عن حال
١٧٦ ص
(٧٢)
الوجه الثالث: ما يجوز العقل إيجابه تارة وحضره أخرى وإباحته
١٧٧ ص
(٧٣)
فصل من هذا الباب حكم الالفاظ الواردة فيما يجوز نسخه من الاحكام وما لا يجوز
١٨١ ص
(٧٤)
مذهب الحنفية واستدلال الجصاص له ومناقشاته للاعتراضات
١٨٢ ص
(٧٥)
الباب السادس والثلاثون في الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بينا
١٨٥ ص
(٧٦)
الرد على من أنكر النسخ من اليهود
١٨٦ ص
(٧٧)
الرد على من أنكر النسخ من المسلمين
١٨٨ ص
(٧٨)
الباب السابع والثلاثون في نسخ الحكم بما هو أثقل منه
١٩٢ ص
(٧٩)
مذاهب العلماء في ذلك
١٩٣ ص
(٨٠)
مذاهب الحنفية
١٩٣ ص
(٨١)
استدلال الجصاص لمذهب الحنفية
١٩٣ ص
(٨٢)
الباب الثامن والثلاثون في القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته
١٩٧ ص
(٨٣)
بيان أن الأمر في تعليقه بالمأمور لا يخلو من أحد أقسام خمسة
١٩٨ ص
(٨٤)
جواز النسخ في قسم واحد منها وهو أن يكون واردا بلفظ يقتدي أدنى الجمع حقيقة.
١٩٨ ص
(٨٥)
مناقشة الجصاص للأقسام الأربعة الأخرى
١٩٩ ص
(٨٦)
فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته الدلالة على امتناع جواز ذلك
٢٠٢ ص
(٨٧)
مناقشة الجصاص لاعتراضات المخالفين
٢٠٣ ص
(٨٨)
أدلة من قال بجواز نسخ الحكم قبل مجيء وقته
٢١٢ ص
(٨٩)
رد الجصاص ومناقشاته للمجيزين
٢١٣ ص
(٩٠)
الباب التاسع والثلاثون في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
٢١٩ ص
(٩١)
مذاهب العلماء في ذلك
٢٢٠ ص
(٩٢)
تحرير مذهب الحنفية
٢٢٠ ص
(٩٣)
استدلال الجصاص لمذهب الحنفية
٢٢١ ص
(٩٤)
نسخ التلاوة والحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٢ ص
(٩٥)
نسخ الاخبار دون مخبرها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٢ ص
(٩٦)
استدلال الجصاص لمذهب الحنفية ومناقشاته للمخالفين
٢٢٢ ص
(٩٧)
نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
٢٣٢ ص
(٩٨)
استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات
٢٣٢ ص
(٩٩)
نسخ الحكم مع بقاء الرسم
٢٣٥ ص
(١٠٠)
وجوه معرفة الناسخ من المنسوخ
٢٣٧ ص
(١٠١)
نسخ بعض الحكم ونسخ جميعه
٢٣٧ ص
(١٠٢)
الاستدلال على ذلك
٢٣٨ ص
(١٠٣)
إذا عرف تاريخ الحكماء
٢٣٨ ص
(١٠٤)
استدلال الجصاص ومناقشات المخالفين
٢٣٩ ص
(١٠٥)
الزيادة على النص هل تعد نسخا؟
٢٤٣ ص
(١٠٦)
الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ
٢٤٦ ص
(١٠٧)
قول عيسى بن أبان إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ
٢٥٥ ص
(١٠٨)
استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات
٢٥٦ ص
(١٠٩)
طرق الاستدلال على الحكم الناسخ
٢٦٠ ص
(١١٠)
حكم الخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما وجاز أن يكون أحدهما منسوخا بالاخر
٢٦٠ ص
(١١١)
استدلال الجصاص ومناقشاته
٢٦٠ ص
(١١٢)
مذهب أبي الحسن
٢٦٣ ص
(١١٣)
مذهب عيسى بن أبان
٢٦٤ ص
(١١٤)
ترجيح الجصاص مذهب أبي الحسن
٢٦٦ ص
(١١٥)
فصل في إذا ورد خبر في أحدهما إيجاب شيء وفي الاخر حظر إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الاخر
٢٧٢ ص
(١١٦)
خطر ففيه تفصيل إذا ورد خبران متضادان مع احتمال نسخ أحدهما بالاخر
٢٧٣ ص
(١١٧)
إذا كان أحد الحكمين متفقا على استعماله والاخر مختلف في استعماله
٢٧٥ ص
(١١٨)
الاستدلال على الناسخ من الخبر بالقياس والنظر
٢٧٧ ص
(١١٩)
فصل في حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا نعلم تاريخهما مذهب الحنفية في ذلك
٢٧٩ ص
(١٢٠)
استدلال الجصاص لمذهب الحنفية
٢٨٠ ص
(١٢١)
الباب الحادي والأربعون في القول فيما ينسخ بعضه بعضا وما لا ينسخ نسخ السنة بالقرآن
٢٨٥ ص
(١٢٢)
فصل الدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات
٢٨٦ ص
(١٢٣)
مناقشة الجصاص لرأي الشافعي
٢٩٨ ص
(١٢٤)
الباب الثاني والأربعون في نسخ القرآن بالسنة مذاهب العلماء في ذلك
٣٠٤ ص
(١٢٥)
مذهب الحنفية واستدلال الجصاص ومناقشاته للمخالفين
٣٠٥ ص
(١٢٦)
نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد
٣٢٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ١٢ - تقسيمات الشافعي للبيان ومناقشة الجصاص

المعاني المجتمعة الأصول كذا والمتشعبة (الفروع كذا حتى يكون قد أفادنا شيئا واسم البيان إذا أطلق من غير تفسير دل على معناه عند السامعين مما وصفه به وقصد به إلى بيان تحديده وأيضا فإن ما ذكره لا يجوز أن يكون تحديدا للبيان ولا وصفا له بوجه لأنه يشرك فيه ما ليس ببيان ولا من جنسه إذ كان أكثر الأشياء شاركه في أنها مجتمعة الأصول متشعبة الفروع إذ ليس يحتمل قوله مجتمعة الأصول متشعبة الفروع إلا أنه يجمعها أصل واحد ثم تنقسم إلى معان أخر فإن قال قائل قد بين مراده حين قسمه على خمسة أقسام والأقسام هي الفروع المتشعبة والمجتمعة الأصول إلا أنها يجمعها كلها معنى واحد وهو القصد إلى إعلام المخاطبين قيل له لم يقل هو ذلك وإن سلمنا لك كان ما ذكرناه صحيحا لأنه يوجب أن يكون كل ما انقسم أقساما يجمعها أصل واحد أن يكون بيانا حتى نقول إن الجسم بيانه لأنه ينقسم إلى حيوان ونام وجماد ويقول إن الحيوان بيان لأنه ينقسم إلى إنسان وبهيمة ما وطائر وغير ذلك ونقول إن الشئ بيان لأنه ينقسم بعد ذلك إلى أشياء كثيرة مختلفة وهذا هو الفساد لأن أحدا لا يجعل البيان اسما لشئ من ذلك وعلى أنه قد يقضي هذا التحديد بالتفسير حين سمى كل قسم من الأقسام الخمسة التي ذكرها بيانا فقال البيان أول كذا والثاني كذا فاقتضت الجملة التي قدمها في وصف البيان أن يكون كل قسم من هذه الأقسام بيانا وتكون اسما لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع ومعلوم أن كل قسم من الأقسام الخمسة التي ذكرها ليس بهذا الوصف
(١٢)