رياض المسائل
(١)
متن «المختصر النافع»
٣ ص
(٢)
كتاب القصاص القسم الأول: القصاص في النفس موجب القصاص
٣٣ ص
(٣)
ما يتحقق به العمد
٣٤ ص
(٤)
الإكراه بالقتل والأمر به
٣٩ ص
(٥)
لو تأدى الجرح إلى القتل
٤٢ ص
(٦)
هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟
٤٢ ص
(٧)
مسائل من الاشتراك في الجناية
٤٦ ص
(٨)
الشرائط المعتبرة في القصاص: 1 - التساوي في الحرية والرقية
٥٥ ص
(٩)
2 - التساوي في الدين
٨٢ ص
(١٠)
3 - أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٨٩ ص
(١١)
4 - العقل والبلوغ
٩١ ص
(١٢)
5 - أن يكون المقتول محقون الدم
١٠٢ ص
(١٣)
ما يثبت به موجب القصاص: 1 - الإقرار
١٠٢ ص
(١٤)
2 - البينة
١٠٦ ص
(١٥)
3 - القسامة
١١٥ ص
(١٦)
كيفية استيفاء القصاص
١٢٩ ص
(١٧)
لو اختار بعض الأولياء الدية
١٣٨ ص
(١٨)
لو فر القاتل حتى مات
١٤٠ ص
(١٩)
لو قتل واحد رجلين أو رجالا
١٤٢ ص
(٢٠)
إذا ضرب الولي الجاني وظن أنه مات فبرئ
١٤٣ ص
(٢١)
لو قتل صحيح مقطوع اليد
١٤٦ ص
(٢٢)
القسم الثاني: قصاص الطرف يشترط فيه التساوي
١٤٩ ص
(٢٣)
يثبت القصاص فيما لا تغرير فيه
١٥٣ ص
(٢٤)
هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال جرح المجني عليه؟
١٥٥ ص
(٢٥)
يجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد
١٥٦ ص
(٢٦)
لو ألصق المجني عليه - بعد القصاص - العضو المقطوع بمحلها
١٥٦ ص
(٢٧)
لا تقطع الذكر الصحيح بالعنين
١٥٨ ص
(٢٨)
إذا أجنى أعور: بعين ذي العينين
١٥٩ ص
(٢٩)
إذا جني على سن صبي ينتظر به مدة جرت العادة بالإنبات
١٦١ ص
(٣٠)
لو جنى على العين بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة
١٦٥ ص
(٣١)
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع
١٦٦ ص
(٣٢)
لا يقتص عمن لجأ إلى الحرم
١٦٦ ص
(٣٣)
كتاب الديات أقسام القتل ومقادير الديات: دية قتل العمد
١٦٩ ص
(٣٤)
دية شبيه العمد
١٧٧ ص
(٣٥)
دية قتل الخطأ
١٨٠ ص
(٣٦)
تغليظ دية القتل في الشهر الحرام والحرم
١٨١ ص
(٣٧)
دية قتل المرأة
١٨٣ ص
(٣٨)
دية الذمي
١٨٤ ص
(٣٩)
دية ولد الزنا
١٨٧ ص
(٤٠)
دية العبد
١٩٠ ص
(٤١)
بيان موجبات الضمان: موجبات ضمان الدية مباشرة
١٩٣ ص
(٤٢)
موجبات ضمان الدية تسبيبا
٢٢٠ ص
(٤٣)
تزاحم الموجبات
٢٣٢ ص
(٤٤)
بيان مقادير ديات الأعضاء: دية شعر الرأس واللحية
٢٣٥ ص
(٤٥)
دية شعر الحاجبين
٢٣٨ ص
(٤٦)
دية العينين وما يتعلق بهما
٢٣٩ ص
(٤٧)
دية الأنف
٢٤٥ ص
(٤٨)
دية الأذنين
٢٤٨ ص
(٤٩)
دية الشفتين
٢٥١ ص
(٥٠)
دية اللسان
٢٥٥ ص
(٥١)
دية الأسنان
٢٦٠ ص
(٥٢)
دية قطع اليدين والأصابع
٢٦٧ ص
(٥٣)
دية الظفر
٢٧٢ ص
(٥٤)
دية كسر الظهر
٢٧٤ ص
(٥٥)
دية قطع ثديي المرأة
٢٧٥ ص
(٥٦)
دية آلة الرجولية وما يتعلق بها
٢٧٧ ص
(٥٧)
دية ما للإناث
٢٨١ ص
(٥٨)
دية قطع الرجلين
٢٨٥ ص
(٥٩)
مسائل ست
٢٨٦ ص
(٦٠)
الجناية على المنافع ودياتها: ذهاب العقل
٢٩٥ ص
(٦١)
إذهاب السمع
٢٩٧ ص
(٦٢)
إذهاب ضوء العينين
٢٩٩ ص
(٦٣)
إبطال الشم
٣٠١ ص
(٦٤)
إبطال القوة الماسكة
٣٠٢ ص
(٦٥)
ديات الشجاج والجراح:
٣٠٤ ص
(٦٦)
الحارصة
٣٠٥ ص
(٦٧)
السمحاق والموضحة
٣٠٨ ص
(٦٨)
الهاشمة والمنقلة
٣٠٩ ص
(٦٩)
المأمومة
٣١٠ ص
(٧٠)
الجائفة
٣١٢ ص
(٧١)
مسائل ثمان
٣١٣ ص
(٧٢)
في اللواحق: دية الجنين
٣٢٤ ص
(٧٣)
أحكام الجناية على الحيوان
٣٣٦ ص
(٧٤)
كفارة القتل
٣٤٦ ص
(٧٥)
العاقلة التي تحمل دية الخطأ
٣٥٠ ص
(٧٦)
كيفية التقسيط على العاقلة
٣٦١ ص
(٧٧)
لو قتل الأب ولده عمدا
٣٦٣ ص
(٧٨)
لا تعقل العاقلة عمدا ولا شبيها به
٣٦٥ ص
(٧٩)
لا تعقل العاقلة بهيمة
٣٦٧ ص
(٨٠)
خاتمة الكتاب
٣٦٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٤ - الصفحة ٣٤٨ - كفارة القتل

والأولى اعتبار التفريط) من صاحب الدابة في ضمانه ما أفسدته (ليلا كان) الإفساد (أو نهارا) فلو لم يفرط في حفظها بأن آواها إلى مبيتها وأغلق عليها الباب مثلا فوقع الحائط أو نقب اللص نقبا فخرج ولم يعلم به فأفسدت فلا ضمان عليه، لأنه غير مفرط.
وهو حسن، للأصول، إلا أن في العدول عن الرواية المشهورة المدعى عليها إجماع العصابة إشكالا، بل اللازم المصير إليها، لانجبار ضعفها لو كان بالشهرة، مع قوة راويها، كما عرفته غير مرة، سيما وأن روى عنه عبد الله بن مغيرة المدعى على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة، ومع ذلك المستند غير منحصر فيها، بل النصوص بمعناها بعد حكاية الإجماع المتقدمة مستفيضة، مروية جملة منها في التهذيب في باب الزيادات من كتاب التجارة (١)، وكذا في الكافي في أواخر ذلك الكتاب (٢).
منها الصحيح] على الظاهر [(٣): عن البقر والغنم بالليل يكون بالمرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان.
ومنها: عن قول الله عز وجل: «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم»، فقال: لا يكون النفش إلا بالليل أن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار، وإنما رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا، وهو النفش، الخبر (٤). وقريب منه غيره (٥).

(١) التهذيب ٧: ٢٢٤، الحديث ١.
(٢) الكافي ٥: ٣٠١، الحديث ١.
(٣) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطات.
(٤) الوسائل ١٩: ٢٠٩، الباب ٤٠ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٤، ٣.
(٥) الوسائل ١٩: ٢٠٩، الباب ٤٠ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٤، ٣.
(٣٤٨)