الخلاف
(١)
كتاب الفرائض ميراث من لا وارث له
٤ ص
(٢)
الاختلاف في توريث ذوي الأرحام
٤ ص
(٣)
لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجة
١٠ ص
(٤)
في ترتيب ذوي الأرحام في الفرائض
١٣ ص
(٥)
أولوية أولاد الصلب على أولاد الأب
١٥ ص
(٦)
نصيب الخالات والأخوال المفترقين من الإرث
١٥ ص
(٧)
نصيب العمات المفترقات من الإرث
١٦ ص
(٨)
نصيب بنات الإخوة المفترقين من الإرث
١٦ ص
(٩)
في قرابة الأب والأم الذين يرثون بالرحم
١٨ ص
(١٠)
لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت أخت
١٨ ص
(١١)
ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب
١٩ ص
(١٢)
لا يرث المولى مع ذي رحم
١٩ ص
(١٣)
نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاء
٢٠ ص
(١٤)
الامام وارث من لا وارث له
٢١ ص
(١٥)
وجوب تسليم المال للامام العادل
٢٢ ص
(١٦)
المسلم يرث الكافر ولا عكس
٢٢ ص
(١٧)
في ميراث الكافر
٢٤ ص
(١٨)
لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده
٢٥ ص
(١٩)
حكم المملوك في الميراث
٢٥ ص
(٢٠)
إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريته
٢٦ ص
(٢١)
العبد إذا كان بعضه حرا يورث بعد موته
٢٧ ص
(٢٢)
نصيب القاتل عمدا من الميراث
٢٧ ص
(٢٣)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢٤)
القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون
٣١ ص
(٢٥)
الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض
٣٢ ص
(٢٦)
تعريف الكلالة
٣٣ ص
(٢٧)
من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم عن الميراث
٣٥ ص
(٢٨)
الأب يسقط أم الأم من الميراث
٣٦ ص
(٢٩)
أم الأب لا ترث مع الأب
٣٦ ص
(٣٠)
الأب يحجب أم الأم وأم الأب في الفرائض
٣٧ ص
(٣١)
لا تسقط الأم عن الثلث بالأختين
٣٨ ص
(٣٢)
لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم
٣٨ ص
(٣٣)
نصيب الزوج والأبوين من الميراث إذا اجتمعا
٣٩ ص
(٣٤)
نصيب الزوجة والأبوين إذا اجتمعا
٣٩ ص
(٣٥)
لو ماتت المرأة عن زوج وأخت
٤٠ ص
(٣٦)
لو تركت زوجا وأم وأختان
٤٠ ص
(٣٧)
لو تركت زوجا وأختين لأب وأم، وأم، وأخ للام
٤١ ص
(٣٨)
لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين
٤٢ ص
(٣٩)
لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين
٤٢ ص
(٤٠)
لو ترك زوجة وأختين وأم
٤٢ ص
(٤١)
لو خلف زوجة وأم وأختين من أب وأم وأخ من أم
٤٢ ص
(٤٢)
فإذا كان معهم أخ آخر من أم
٤٣ ص
(٤٣)
لو ترك زوجة وأبوين وبنتين
٤٣ ص
(٤٤)
للبنتين فصاعدا الثلثان
٤٣ ص
(٤٥)
لو ترك بنت، وبنت ابن، وعصبة
٤٤ ص
(٤٦)
لو ترك بنت، وبنات ابن، وعصبة
٤٥ ص
(٤٧)
من ترك بنتين وبنت ابن وعصبة
٤٥ ص
(٤٨)
لو ترك بنتين، وبنت ابن ومعها ابن ابن
٤٦ ص
(٤٩)
لو ترك زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن
٤٦ ص
(٥٠)
لو خلف بنت، وبنات ابن، وابن ابن
٤٦ ص
(٥١)
في بنتين، وابن ابن، وبنت ابن ابن
٤٧ ص
(٥٢)
في بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن
٤٧ ص
(٥٣)
لو خلف بنتين وأختا لأب وأم أو لأب
٤٨ ص
(٥٤)
في البنت الواحدة، وأخت لأب وأم، أو لأب
٤٩ ص
(٥٥)
في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائض
٤٩ ص
(٥٦)
بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا
٥٠ ص
(٥٧)
في ميراث الأخت والعصبة إذا اجتمعا
٥٠ ص
(٥٨)
لو ترك أختا من أب وأم وأخوات من أب وعصبة
٥١ ص
(٥٩)
أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب
٥١ ص
(٦٠)
أختان من أب وأم، وأخ وأخوات من أب
٥١ ص
(٦١)
لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبة
٥٢ ص
(٦٢)
في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخ
٥٣ ص
(٦٣)
في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ
٥٣ ص
(٦٤)
لا يرث مع البنات أحد من الأخوات
٥٤ ص
(٦٥)
لو اجتمعوا أبوان وإخوة
٥٥ ص
(٦٦)
لو ترك بنتا وأب
٥٥ ص
(٦٧)
لو خلف بنتين وأب
٥٦ ص
(٦٨)
لو ترك بنتا وبنت ابن وأب
٥٦ ص
(٦٩)
لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده
٥٦ ص
(٧٠)
للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها
٥٧ ص
(٧١)
أم الأب، وأم أب الأم ترثان
٥٧ ص
(٧٢)
من ترث بالسببين معا
٥٨ ص
(٧٣)
لأم أب الأم نصيب في الميراث
٥٩ ص
(٧٤)
أم أب أب لا تسقط بأم أم أب
٥٩ ص
(٧٥)
إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة
٦٠ ص
(٧٦)
الأب يحجب أم الأم في الميراث
٦١ ص
(٧٧)
في بطلان القول بالعصبة
٦١ ص
(٧٨)
في بطلان القول بالعول
٧٢ ص
(٧٩)
لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم
٧٦ ص
(٨٠)
الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الأنساب
٧٨ ص
(٨١)
الولاء يجري مجرى النسب في الميراث
٧٨ ص
(٨٢)
ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن
٨٠ ص
(٨٣)
ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها
٨٠ ص
(٨٤)
الجد والأخ يستويان في الولاء
٨٠ ص
(٨٥)
لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهم
٨١ ص
(٨٦)
لو ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابن
٨٢ ص
(٨٧)
في مولى مات وخلف ثلاثة بنين
٨٢ ص
(٨٨)
المعتق لا يرث المعتق
٨٣ ص
(٨٩)
من زوج أمته من عبد ثم أعتقها
٨٣ ص
(٩٠)
في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد
٨٤ ص
(٩١)
حر تزوج بأمة وجاءت بولد
٨٥ ص
(٩٢)
في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد
٨٥ ص
(٩٣)
في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتين
٨٦ ص
(٩٤)
الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت
٨٧ ص
(٩٥)
إذا كان مع الجد للأب اخوة، فإنهم يرثون معه
٨٨ ص
(٩٦)
ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد
٨٩ ص
(٩٧)
الجد يقاسم الإخوة في الميراث
٨٩ ص
(٩٨)
في الإخوة الذين يقاسمهم الجد الميراث
٩٠ ص
(٩٩)
الأخوات مع الجد يقاسمن الجد
٩١ ص
(١٠٠)
نصيب البنت والأخت والجد إذا اجتمعوا في ميراث
٩١ ص
(١٠١)
نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراث
٩٢ ص
(١٠٢)
نصيب الأخت والأم والجد في الميراث
٩٣ ص
(١٠٣)
زوج وأم وأخت وجد لو اجتمعوا في ميراث
٩٤ ص
(١٠٤)
لو اجتمع في ميراث أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد
٩٦ ص
(١٠٥)
في الأخت لأب وأم وأخ لأب وجد
٩٧ ص
(١٠٦)
في ميراث المرتد
٩٧ ص
(١٠٧)
لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثة
١٠٠ ص
(١٠٨)
فرض المشتركة زوج وأم، وأخوان في ميراث
١٠١ ص
(١٠٩)
في ميراث ولد الملاعنة
١٠٣ ص
(١١٠)
في ميراث ولد الزنا
١٠٣ ص
(١١١)
في ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما
١٠٤ ص
(١١٢)
لو خلف خنثى له ما للرجال وما للنساء
١٠٥ ص
(١١٣)
لو ترك أولادا مسلمين ومشركين
١٠٦ ص
(١١٤)
الولد الأسير يشارك الحاضر في الميراث
١٠٦ ص
(١١٥)
في ميراث المجوس
١٠٧ ص
(١١٦)
في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب
١٠٩ ص
(١١٧)
في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب
١٠٩ ص
(١١٨)
في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب
١١٠ ص
(١١٩)
في مجوسية خلفت أما هي أخت لأبيها
١١٠ ص
(١٢٠)
إذا علم المولد أنه حي ورث
١١١ ص
(١٢١)
حكم الحامل في تقسيم الميراث
١١١ ص
(١٢٢)
في دية الجنين
١١٢ ص
(١٢٣)
الدية يرثها جميع الورثة
١١٣ ص
(١٢٤)
يقضى من الدية الدين والوصايا
١١٤ ص
(١٢٥)
الحبوة من تخص الولد الأكبر في الفرائض
١١٤ ص
(١٢٦)
لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه
١١٥ ص
(١٢٧)
نصيب المرأة من الرباع والدور والأرضين في الميراث
١١٥ ص
(١٢٨)
من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخول
١١٦ ص
(١٢٩)
في ميراث المكاتب
١١٦ ص
(١٣٠)
في ميراث المعتق بعضه
١١٧ ص
(١٣١)
في ميراث الأسير إذا علم حياته
١١٨ ص
(١٣٢)
متى يقسم مال المفقود
١١٨ ص
(١٣٣)
ولاء الموالاة جائز
١١٩ ص
(١٣٤)
في الرجل المجهول نسبه
١٢٠ ص
(١٣٥)
في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء
١٢٠ ص
(١٣٦)
في حكم من أعتق عن غيره
١٢١ ص
(١٣٧)
لو مات العبد المعتق وليس له مولى
١٢١ ص
(١٣٨)
في ميراث المعتق
١٢٢ ص
(١٣٩)
لو ترك جد مولاه وأخا مولاه
١٢٣ ص
(١٤٠)
لو ترك ابن أخ المولى وجد المولى
١٢٣ ص
(١٤١)
في بيع الولاء وهبته
١٢٤ ص
(١٤٢)
ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتة
١٢٤ ص
(١٤٣)
جدة الأب لا ترث مع ابنها
١٢٥ ص
(١٤٤)
في ميراث الجدات
١٢٦ ص
(١٤٥)
في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم
١٢٨ ص
(١٤٦)
لو ترك امرأة وأما وأخا وجدا
١٢٨ ص
(١٤٧)
حكم الفاضل من الفرائض
١٢٨ ص
(١٤٨)
انفراد ابن عباس بثلاث مسائل
١٢٩ ص
(١٤٩)
انفراد ابن مسعود بخمس مسائل
١٣٠ ص
(١٥٠)
كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارث
١٣٣ ص
(١٥١)
استحباب الوصية لذوي الأرحام
١٣٤ ص
(١٥٢)
لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبي
١٣٤ ص
(١٥٣)
بطلان الوصية بقوله: أوصيت له بنصيب ابني
١٣٥ ص
(١٥٤)
تحديد مقدار الضعف في الميراث
١٣٦ ص
(١٥٥)
لو قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي
١٣٧ ص
(١٥٦)
إذا أوصى بجزء ماله
١٣٧ ص
(١٥٧)
لو أوصى بالكثير من ماله
١٣٧ ص
(١٥٨)
لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منه
١٣٨ ص
(١٥٩)
لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثة
١٣٩ ص
(١٦٠)
لو أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث
١٤٠ ص
(١٦١)
في تصرفات المريض
١٤١ ص
(١٦٢)
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره
١٤١ ص
(١٦٣)
لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثة
١٤٢ ص
(١٦٤)
يصرف ما أوصى به في الرقاب إلى المكاتبين والعبيد
١٤٣ ص
(١٦٥)
في أقل الجمع
١٤٣ ص
(١٦٦)
في تقديم الحج على غيره من الوصايا
١٤٤ ص
(١٦٧)
انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصي
١٤٤ ص
(١٦٨)
لو أوصى بثلث عبده إلى فلان
١٤٥ ص
(١٦٩)
لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله
١٤٦ ص
(١٧٠)
لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصي
١٤٦ ص
(١٧١)
استحباب قبول الوصية له في أبيه
١٤٧ ص
(١٧٢)
صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجة
١٤٧ ص
(١٧٣)
إذا أوصى بثلث ماله لقرابته
١٤٨ ص
(١٧٤)
لو أوصى بثلث ماله لجيرانه
١٥٠ ص
(١٧٥)
حكم الوصية لأهل الذمة والحربي
١٥١ ص
(١٧٦)
في صحة الوصية للقاتل
١٥٢ ص
(١٧٧)
لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث ماله
١٥٢ ص
(١٧٨)
إذا ضرب الحامل الطلق
١٥٣ ص
(١٧٩)
إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف
١٥٣ ص
(١٨٠)
لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة
١٥٤ ص
(١٨١)
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته
١٥٤ ص
(١٨٢)
إذا أوصى لعترته
١٥٥ ص
(١٨٣)
لو أوصى لمواليه
١٥٥ ص
(١٨٤)
إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال
١٥٥ ص
(١٨٥)
لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب
١٥٦ ص
(١٨٦)
لا يجوز للملوك أن يكون وصيا
١٥٦ ص
(١٨٧)
في جواز كون المرأة وصيا
١٥٧ ص
(١٨٨)
لو أوصى إلى رجلين
١٥٨ ص
(١٨٩)
لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيه
١٥٩ ص
(١٩٠)
لا ولاية للأم على أولادها إلا بوصية من أبيهم
١٦٠ ص
(١٩١)
لو أوصى إليه بجهة من الجهات
١٦٠ ص
(١٩٢)
إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية
١٦٠ ص
(١٩٣)
لو قال للوصي: من أوصيت إليه فهو وصي
١٦١ ص
(١٩٤)
لو قال للوصي: متى أوصيت إلى فلان فهو وصي
١٦٢ ص
(١٩٥)
حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفال
١٦٢ ص
(١٩٦)
إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية
١٦٣ ص
(١٩٧)
لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب
١٦٣ ص
(١٩٨)
الوصية للميت باطلة
١٦٤ ص
(١٩٩)
في وصية من ليس له وارث
١٦٤ ص
(٢٠٠)
كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالوديعة
١٦٧ ص
(٢٠١)
بطلان الشرط في ضمان الوديعة
١٦٧ ص
(٢٠٢)
المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لها
١٦٨ ص
(٢٠٣)
إذا تعدى في الوديعة يضمنها
١٦٨ ص
(٢٠٤)
حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها
١٦٩ ص
(٢٠٥)
إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمان
١٧٠ ص
(٢٠٦)
تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعة
١٧٠ ص
(٢٠٧)
لا ضمان بمجرد نية التعدي
١٧١ ص
(٢٠٨)
يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عنده
١٧١ ص
(٢٠٩)
فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلان
١٧٢ ص
(٢١٠)
لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له: لا ترقد عليه
١٧٢ ص
(٢١١)
لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز
١٧٣ ص
(٢١٢)
من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمان
١٧٣ ص
(٢١٣)
لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسان
١٧٤ ص
(٢١٤)
لو بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له
١٧٤ ص
(٢١٥)
كتاب الفئ وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمة
١٧٦ ص
(٢١٦)
في تقسيم الفيء
١٧٦ ص
(٢١٧)
يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
١٧٨ ص
(٢١٨)
ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته
١٧٩ ص
(٢١٩)
نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآله
١٧٩ ص
(٢٢٠)
الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
١٧٩ ص
(٢٢١)
ما لا يخمس من الأموال
١٨٠ ص
(٢٢٢)
السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرط
١٨٠ ص
(٢٢٣)
لو شرط له الامام السلب لا يخمس
١٨١ ص
(٢٢٤)
يؤخذ السلب من أصل الغنيمة
١٨١ ص
(٢٢٥)
في أحكام السلب
١٨٢ ص
(٢٢٦)
الامام مخير بين قتل الأسير أو المن عليه
١٨٢ ص
(٢٢٧)
للامام أن ينقل مما يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمة
١٨٣ ص
(٢٢٨)
لو قال الامام: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له
١٨٤ ص
(٢٢٩)
في أحكام مال الغنيمة
١٨٤ ص
(٢٣٠)
ما يكون للامام خاصة من الغنائم
١٨٥ ص
(٢٣١)
في حكم الأسير
١٨٥ ص
(٢٣٢)
خمس ما لا ينقل ولا يحول
١٨٩ ص
(٢٣٣)
في تحديد سواد العراق
١٩١ ص
(٢٣٤)
الصبيان يسهم لهم مع الرجال
١٩٢ ص
(٢٣٥)
لا سهم للنساء في الغنيمة
١٩٢ ص
(٢٣٦)
لا سهم للكفار مع المسلمين
١٩٣ ص
(٢٣٧)
من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد
١٩٣ ص
(٢٣٨)
في سهم الراجل والفارس
١٩٤ ص
(٢٣٩)
في سهم الفرس
١٩٦ ص
(٢٤٠)
لو كان مع الرجل أكثر من فرسخين
١٩٧ ص
(٢٤١)
حكم من قاتل على فرس مغصوب
١٩٨ ص
(٢٤٢)
لا ينبغي للامام أن يترك فرسا
١٩٨ ص
(٢٤٣)
حكم من دخل الحرب راجلا. ثم وجد فرسا
١٩٩ ص
(٢٤٤)
لو دخل الصحيح الحرب ثم مرض
٢٠٠ ص
(٢٤٥)
لو استأجر أجيرا ودخلا دار الحرب
٢٠٠ ص
(٢٤٦)
لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة
٢٠١ ص
(٢٤٧)
إذا لحق بهم الأسير قبل حيازة المال
٢٠١ ص
(٢٤٨)
تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم
٢٠٢ ص
(٢٤٩)
المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمة
٢٠٢ ص
(٢٥٠)
الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكس
٢٠٣ ص
(٢٥١)
في تقسيم الخمس
٢٠٤ ص
(٢٥٢)
سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
٢٠٦ ص
(٢٥٣)
سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيره
٢١١ ص
(٢٥٤)
في تقسيم سهم ذي القربى
٢١٢ ص
(٢٥٥)
ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآله
٢١٢ ص
(٢٥٦)
فيما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين
٢١٣ ص
(٢٥٧)
في سهم المرابطين والمطوعة
٢١٣ ص
(٢٥٨)
الناس سواسية في العطايا
٢١٤ ص
(٢٥٩)
في الانفاق على ورثة المجاهدين
٢١٤ ص
(٢٦٠)
كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعبادات
٢١٦ ص
(٢٦١)
وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحق
٢١٦ ص
(٢٦٢)
اعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفساق
٢١٧ ص
(٢٦٣)
دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامام
٢١٨ ص
(٢٦٤)
يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقة
٢١٩ ص
(٢٦٥)
في صرف صدقة الفطرة
٢١٩ ص
(٢٦٦)
في الأصناف المستحقة للزكاة
٢١٩ ص
(٢٦٧)
لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق
٢٢١ ص
(٢٦٨)
في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبين
٢٢٢ ص
(٢٦٩)
في تعريف الفقير والمسكين
٢٢٢ ص
(٢٧٠)
في الاستغناء بالكسب
٢٢٣ ص
(٢٧١)
إذا طلب من ظاهره القوة والفقر
٢٢٤ ص
(٢٧٢)
الزكاة محرمة على ذوي القربى
٢٢٤ ص
(٢٧٣)
تحل الصدقة لآل محمد عند منعهم الخمس
٢٢٥ ص
(٢٧٤)
موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة
٢٢٥ ص
(٢٧٥)
في سهم المؤلفة قلوبهم
٢٢٦ ص
(٢٧٦)
في سهم الرقاب
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
في استرجاع فاضل الصدقة
٢٢٨ ص
(٢٧٨)
الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنى
٢٢٨ ص
(٢٧٩)
لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منها
٢٢٨ ص
(٢٨٠)
في معرفة سبيل الله
٢٢٩ ص
(٢٨١)
في تعريف ابن السبيل
٢٢٩ ص
(٢٨٢)
الأصناف التي تعطى من الصدقات
٢٣٠ ص
(٢٨٣)
في تعريف الغنى
٢٣١ ص
(٢٨٤)
زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا
٢٣٢ ص
(٢٨٥)
الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله
٢٣٣ ص
(٢٨٦)
تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقر
٢٣٣ ص
(٢٨٧)
لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر
٢٣٣ ص
(٢٨٨)
لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلام
٢٣٤ ص
(٢٨٩)
لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة
٢٣٤ ص
(٢٩٠)
كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله
٢٣٧ ص
(٢٩١)
استحباب النكاح للرجال والنساء
٢٣٧ ص
(٢٩٢)
في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منها
٢٣٩ ص
(٢٩٣)
كراهية النظر إلى فرج المرأة
٢٤١ ص
(٢٩٤)
إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بها
٢٤١ ص
(٢٩٥)
ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح
٢٤٢ ص
(٢٩٦)
في النكاح بغير ولي
٢٤٥ ص
(٢٩٧)
في طلاق من نكحها بغير ولي
٢٤٦ ص
(٢٩٨)
لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة
٢٤٦ ص
(٢٩٩)
في إجبار البكر الكبيرة على الزواج
٢٤٧ ص
(٣٠٠)
النكاح لا يقف على إجازة
٢٤٩ ص
(٣٠١)
في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويج
٢٥٢ ص
(٣٠٢)
لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود
٢٥٣ ص
(٣٠٣)
في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلم
٢٥٥ ص
(٣٠٤)
حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة
٢٥٦ ص
(٣٠٥)
فيمن ذهبت عذرتها بالزنا
٢٥٧ ص
(٣٠٦)
للجد مع الأب الولاية في النكاح
٢٥٧ ص
(٣٠٧)
لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه
٢٥٨ ص
(٣٠٨)
للسيد إجبار العبد على النكاح
٢٥٩ ص
(٣٠٩)
لو طلب العبد التزويج لا يجبر المولى عليه
٢٥٩ ص
(٣١٠)
لو جعل عتق أمته صداقا لها
٢٦٠ ص
(٣١١)
في تقديم ولاية الجد على ولاية الأب
٢٦١ ص
(٣١٢)
في تقديم البعض من الاخوة على الاخر
٢٦١ ص
(٣١٣)
كلالة الأم لا ولاية لهم في التزويج
٢٦٣ ص
(٣١٤)
في الكفاءة المعتبرة في النكاح
٢٦٣ ص
(٣١٥)
في تزويج الأعجمي بالعربية
٢٦٤ ص
(٣١٦)
في تزويج العبد بالحرة
٢٦٥ ص
(٣١٧)
في تزويج الفاسق بالعفيفة
٢٦٥ ص
(٣١٨)
في تزويج أرباب الصنائع الدية بأهل المروات
٢٦٥ ص
(٣١٩)
في مقدار اليسار المراعى في الكفاية
٢٦٦ ص
(٣٢٠)
إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو
٢٦٦ ص
(٣٢١)
ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر
٢٦٨ ص
(٣٢٢)
لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
لو وكل وليها وكيلا
٢٦٩ ص
(٣٢٤)
لو كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا
٢٧٠ ص
(٣٢٥)
في معنى الاعضال
٢٧١ ص
(٣٢٦)
من ليس له الاجبار ليس له التوكيل
٢٧١ ص
(٣٢٧)
إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح
٢٧١ ص
(٣٢٨)
ولاية المسلم على الأمة الكافرة
٢٧٢ ص
(٣٢٩)
إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة
٢٧٢ ص
(٣٣٠)
في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره
٢٧٣ ص
(٣٣١)
إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني
٢٧٤ ص
(٣٣٢)
لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها
٢٧٤ ص
(٣٣٣)
لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحها
٢٧٥ ص
(٣٣٤)
لو جعل الأب أمر بنته الكبرى إلى أجنبي
٢٧٦ ص
(٣٣٥)
لو كان الولي غير الأب والجد
٢٧٦ ص
(٣٣٦)
للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون
٢٧٦ ص
(٣٣٧)
لو زوج الأب ابنته الصغيرة من عبد صح العقد
٢٧٧ ص
(٣٣٨)
في جواز تزويج الحرة أمتها
٢٧٧ ص
(٣٣٩)
في جواز كون العبد وكيلا في التزويج
٢٧٧ ص
(٣٤٠)
لو تزوج العبد باذن سيده
٢٧٨ ص
(٣٤١)
لو تزوج العبد بحرة على أنه حر
٢٧٨ ص
(٣٤٢)
إذا كان الغرور من جهة الزوجة
٢٧٩ ص
(٣٤٣)
يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها
٢٨٠ ص
(٣٤٤)
في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
٢٨٠ ص
(٣٤٥)
في صيغ النكاح الصحيحة
٢٨٣ ص
(٣٤٦)
بطلان عقد النكاح بشرط الخيار
٢٨٤ ص
(٣٤٧)
في خطبة النكاح
٢٨٤ ص
(٣٤٨)
لا يجوز الزواج بأكثر من أربع
٢٨٥ ص
(٣٤٩)
لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء
٢٨٧ ص
(٣٥٠)
في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتا
٢٨٨ ص
(٣٥١)
إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها
٢٨٨ ص
(٣٥٢)
لو قتلت المرأة نفسها قبل الدخول
٢٨٩ ص
(٣٥٣)
بيع الأمة طلاقها
٢٩٠ ص
(٣٥٤)
وجوب نفقة الأب على الولد في حالة فقره
٢٩٠ ص
(٣٥٥)
في زواج الأب بأمة ابنه
٢٩١ ص
(٣٥٦)
في الزواج بامرأة قد زنا بها
٢٩٢ ص
(٣٥٧)
في أحكام الزانية
٢٩٣ ص
(٣٥٨)
الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما
٢٩٤ ص
(٣٥٩)
كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء
٢٩٤ ص
(٣٦٠)
إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها
٢٩٥ ص
(٣٦١)
من دخل بالأم حرمت عليه البنت
٢٩٧ ص
(٣٦٢)
لو ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها
٢٩٧ ص
(٣٦٣)
في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها
٢٩٨ ص
(٣٦٤)
لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح
٢٩٨ ص
(٣٦٥)
إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته
٣٠٠ ص
(٣٦٦)
اللمس بشهوة ينشر التحريم
٣٠٠ ص
(٣٦٧)
إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة
٣٠١ ص
(٣٦٨)
لو زنا بامرأة فأتت ببنت
٣٠٢ ص
(٣٦٩)
لا يحل نكاح من خالف الاسلام
٣٠٣ ص
(٣٧٠)
لا يجوز مناكحة المجوس
٣٠٥ ص
(٣٧١)
الشروط التي تبيح للحر الزواج من الأمة
٣٠٥ ص
(٣٧٢)
في جواز زواج الحر بأمتين فقط
٣٠٧ ص
(٣٧٣)
لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها
٣٠٨ ص
(٣٧٤)
لو عقد على حرة وأمة في عقد واحد
٣٠٩ ص
(٣٧٥)
لو تزوج الحر بأمة ثم زال الشرط
٣٠٩ ص
(٣٧٦)
إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها
٣١٠ ص
(٣٧٧)
الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب
٣١٠ ص
(٣٧٨)
لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية
٣١١ ص
(٣٧٩)
العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية
٣١٢ ص
(٣٨٠)
لو صرح بالتزويج للمعتدة
٣١٢ ص
(٣٨١)
إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك
٣١٣ ص
(٣٨٢)
لو تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك
٣١٣ ص
(٣٨٣)
لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلا
٣١٤ ص
(٣٨٤)
إذا طلقها تسع تطليقات للعدة
٣١٤ ص
(٣٨٥)
في زواج من خطب على خطبة غيره
٣١٤ ص
(٣٨٦)
لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة
٣١٥ ص
(٣٨٧)
لو كانت عنده يهودية أو نصرانية
٣١٦ ص
(٣٨٨)
لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهله
٣١٦ ص
(٣٨٩)
لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما
٣١٧ ص
(٣٩٠)
إذا اختلفت الدار بالزوجين
٣١٩ ص
(٣٩١)
لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول
٣٢٢ ص
(٣٩٢)
لو جمع المشرك بين الأم والبنت ثم أسلم
٣٢٣ ص
(٣٩٣)
إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء
٣٢٣ ص
(٣٩٤)
لو أعتقت الأمة تحت عبد
٣٢٤ ص
(٣٩٥)
في حكم المرتد
٣٢٥ ص
(٣٩٦)
في صحة أنكحة المشركين
٣٢٥ ص
(٣٩٧)
لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية
٣٢٦ ص
(٣٩٨)
كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخا
٣٢٧ ص
(٣٩٩)
حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحته
٣٢٧ ص
(٤٠٠)
الحكم فيما لو تحاكم ذميان الينا
٣٢٨ ص
(٤٠١)
كراهية اتيان النساء في أدبارهن
٣٢٨ ص
(٤٠٢)
في بطلان نكاح الشغار
٣٣٠ ص
(٤٠٣)
في إباحة نكاح المتعة
٣٣٢ ص
(٤٠٤)
حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق
٣٣٥ ص
(٤٠٥)
لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها
٣٣٦ ص
(٤٠٦)
إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بها
٣٣٧ ص
(٤٠٧)
بطلان نكاح المحرم
٣٣٧ ص
(٤٠٨)
في العيوب التي تفسخ النكاح
٣٣٨ ص
(٤٠٩)
لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاح
٣٤٠ ص
(٤١٠)
لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأة
٣٤٠ ص
(٤١١)
إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد
٣٤١ ص
(٤١٢)
لو حدث بالمرأة عيب بعد العقد
٣٤١ ص
(٤١٣)
إذا دخل بها مع العلم بالعيب
٣٤٢ ص
(٤١٤)
لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
٣٤٢ ص
(٤١٥)
لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمة
٣٤٣ ص
(٤١٦)
إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٣٤٤ ص
(٤١٧)
بيع الأمة المزوجة طلاقها
٣٤٤ ص
(٤١٨)
إذا أعتقت الأمة تحت حر
٣٤٥ ص
(٤١٩)
العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار
٣٤٦ ص
(٤٢٠)
فسخ العنين ليس بطلاق
٣٤٧ ص
(٤٢١)
لو قال لها أنه عنين فكان كما قال
٣٤٧ ص
(٤٢٢)
لو كان له أربع نسوة فعن عن واحدة
٣٤٨ ص
(٤٢٣)
إذا رضيت به بعد انقضاء المدة
٣٤٨ ص
(٤٢٤)
لو اختلفا في الإصابة
٣٤٩ ص
(٤٢٥)
إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلول
٣٤٩ ص
(٤٢٦)
في معرفة الخنثى
٣٥٠ ص
(٤٢٧)
في العزل عن الحرة
٣٥١ ص
(٤٢٨)
إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا
٣٥١ ص
(٤٢٩)
لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخر
٣٥٢ ص
(٤٣٠)
كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير
٣٥٤ ص
(٤٣١)
الصداق ما تراضيا عليه
٣٥٥ ص
(٤٣٢)
في جواز كون المهر تعليم آية من القرآن
٣٥٧ ص
(٤٣٣)
لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظ
٣٥٩ ص
(٤٣٤)
لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخول
٣٥٩ ص
(٤٣٥)
إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد
٣٦٠ ص
(٤٣٦)
ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض
٣٦١ ص
(٤٣٧)
لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبض
٣٦١ ص
(٤٣٨)
لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة
٣٦٢ ص
(٤٣٩)
لو أصدقها خلا معينا فبان خمرا
٣٦٢ ص
(٤٤٠)
لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانية
٣٦٢ ص
(٤٤١)
لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحد
٣٦٣ ص
(٤٤٢)
إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلوم
٣٦٤ ص
(٤٤٣)
لو تزوج الصغير بغير اذن وليه
٣٦٤ ص
(٤٤٤)
المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض
٣٦٥ ص
(٤٤٥)
في مقدار صداق المتعة
٣٦٦ ص
(٤٤٦)
في مفوضة البضع
٣٦٧ ص
(٤٤٧)
لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول
٣٦٩ ص
(٤٤٨)
لا يجب بالعقد مهر المثل
٣٦٩ ص
(٤٤٩)
لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينه
٣٧١ ص
(٤٥٠)
في مفوضة المهر
٣٧١ ص
(٤٥١)
لو دخل بمفوضة المهر
٣٧٢ ص
(٤٥٢)
حكم الصغيرة المجبرة على النكاح
٣٧٣ ص
(٤٥٣)
كيفية اعتبار مهر المثل
٣٧٣ ص
(٤٥٤)
لو تحالفا فسد المهر
٣٧٤ ص
(٤٥٥)
لو اختلف الزوجان في قبض المهر
٣٧٦ ص
(٤٥٦)
إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا
٣٧٧ ص
(٤٥٧)
في جواز قبض الأب مهر البكر البالغة
٣٧٨ ص
(٤٥٨)
لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها
٣٧٨ ص
(٤٥٩)
لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها
٣٧٩ ص
(٤٦٠)
لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام
٣٧٩ ص
(٤٦١)
الولي الذي بيده عقدة النكاح
٣٨٠ ص
(٤٦٢)
لو أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها
٣٨٢ ص
(٤٦٣)
إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه
٣٨٢ ص
(٤٦٤)
لو زوج الأب الصغيرة بمهر دون مهر المثل
٣٨٣ ص
(٤٦٥)
إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه
٣٨٤ ص
(٤٦٦)
إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا
٣٨٤ ص
(٤٦٧)
إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة
٣٨٥ ص
(٤٦٨)
لو وطأ امرأة فأفضاها
٣٨٦ ص
(٤٦٩)
لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها
٣٨٧ ص
(٤٧٠)
لو تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا
٣٨٩ ص
(٤٧١)
في متعة المدخول بها إذا طلقت
٣٩٠ ص
(٤٧٢)
الموضع الذي يجب فيه المتعة فإنها تثبت
٣٩١ ص
(٤٧٣)
كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعة
٣٩١ ص
(٤٧٤)
لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضع
٣٩٢ ص
(٤٧٥)
لو أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول
٣٩٢ ص
(٤٧٦)
لو أصدقها صداقا فأصابت به عيبا
٣٩٣ ص
(٤٧٧)
كتاب الوليمة في استحباب الوليمة
٣٩٥ ص
(٤٧٨)
في استحباب حضور الوليمة
٣٩٥ ص
(٤٧٩)
لا يجوز حضور المسلم وليمة الذمي
٣٩٦ ص
(٤٨٠)
استحباب الاكل لمن حضر الوليمة
٣٩٧ ص
(٤٨١)
في نثر السكر واللوز في الولائم
٣٩٧ ص
(٤٨٢)
كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاته
٣٩٩ ص
(٤٨٣)
في القسمة بين المسلمة والذمية
٣٩٩ ص
(٤٨٤)
في القسمة بين حرة وأمة زوجة
٣٩٩ ص
(٤٨٥)
لو كانت له زوجتان
٤٠٠ ص
(٤٨٦)
عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجها
٤٠١ ص
(٤٨٧)
لو كانت عنده زوجتان فتزوج بأخرى
٤٠١ ص
(٤٨٨)
لو سافر ببعض نسائه من غير قرعة
٤٠٣ ص
(٤٨٩)
إذا نشزت المرأة حل ضربها
٤٠٣ ص
(٤٩٠)
في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم
٤٠٤ ص
(٤٩١)
إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا
٤٠٥ ص
(٤٩٢)
كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها
٤٠٨ ص
(٤٩٣)
لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع
٤٠٩ ص
(٤٩٤)
لا يفتقر الخلع إلى حاكم
٤١١ ص
(٤٩٥)
البذل في الخلع غير مقدر
٤١٢ ص
(٤٩٦)
سقوط الرجعة في الخلع الصحيح
٤١٣ ص
(٤٩٧)
لو وقع الخلع على بذل فاسد
٤١٤ ص
(٤٩٨)
لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعة
٤١٤ ص
(٤٩٩)
إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف
٤١٥ ص
(٥٠٠)
المختلعة لا يلحقها الطلاق
٤١٦ ص
(٥٠١)
بطلان الطلاق المعلق بشرط
٤١٧ ص
(٥٠٢)
في حكم الطلاق المعلق
٤١٨ ص
(٥٠٣)
لا ينعقد الطلاق قبل النكاح
٤١٩ ص
(٥٠٤)
فيما يقع به الطلاق من الألفاظ
٤٢١ ص
(٥٠٥)
لو اختلعا على مجهول
٤٢١ ص
(٥٠٦)
لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس
٤٢٢ ص
(٥٠٧)
لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك
٤٢٢ ص
(٥٠٨)
لا يقع الخلع بشرط ولا صفة
٤٢٣ ص
(٥٠٩)
إذا قال لها ان أعطيتيني ألفا فأنت طالق
٤٢٣ ص
(٥١٠)
لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق
٤٢٣ ص
(٥١١)
لو خالعها على خل وظهر خمرا
٤٢٤ ص
(٥١٢)
لو قالت له: طلقني ثلاثا بألف
٤٢٤ ص
(٥١٣)
إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية
٤٢٥ ص
(٥١٤)
إذا كان الخلع بلفظ المباراة
٤٢٦ ص
(٥١٥)
الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق
٤٢٧ ص
(٥١٦)
لو اختلعها أجنبي من زوجها
٤٢٧ ص
(٥١٧)
لو اختلفا في جنس العوض أو قدره
٤٢٨ ص
(٥١٨)
إذا خالعت المرأة في مرضها
٤٢٨ ص
(٥١٩)
ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية
٤٢٩ ص
(٥٢٠)
كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآن
٤٣١ ص
(٥٢١)
في معنى الطلاق المحرم
٤٣٢ ص
(٥٢٢)
الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة
٤٣٦ ص
(٥٢٣)
لا يقع الطلاق في حال الحيض
٤٣٩ ص
(٥٢٤)
في شروط وقوع الطلاق
٤٣٩ ص
(٥٢٥)
في طلاق الحامل المستبين حملها
٤٤٠ ص
(٥٢٦)
لو قال لها: أنت طالق للبدعة
٤٤١ ص
(٥٢٧)
إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيض
٤٤٢ ص
(٥٢٨)
لو قال لها: أنت طالق أكمل طلاق
٤٤٢ ص
(٥٢٩)
لو قال لها: أنت طالق أقصر طلاق
٤٤٣ ص
(٥٣٠)
إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان
٤٤٣ ص
(٥٣١)
إذا قال لها: أنت طالق ولم ينو البينونة
٤٤٤ ص
(٥٣٢)
لو قال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا
٤٤٥ ص
(٥٣٣)
صريح الطلاق لفظ واحد
٤٤٥ ص
(٥٣٤)
لو قال لها: أنت مطلقة
٤٤٧ ص
(٥٣٥)
لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر
٤٤٧ ص
(٥٣٦)
لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات
٤٤٨ ص
(٥٣٧)
لو قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا
٤٥١ ص
(٥٣٨)
لو قال لها: أنت حرة ونوى الطلاق
٤٥١ ص
(٥٣٩)
في اللفظ الذي يقع فيه العتق
٤٥٢ ص
(٥٤٠)
إذا قال لزوجته: أنا منك طالق
٤٥٢ ص
(٥٤١)
لو قال: أنا منك معتد
٤٥٣ ص
(٥٤٢)
إذا قال أنا منك بائن أو حرام
٤٥٣ ص
(٥٤٣)
لا يصح ان ينوي بأكثر من طلقة بلفظ واحد
٤٥٤ ص
(٥٤٤)
في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاق
٤٥٤ ص
(٥٤٥)
لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق
٤٥٥ ص
(٥٤٦)
إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقع
٤٥٥ ص
(٥٤٧)
لو خيرها، فاختارت نفسها، لم يقع الطلاق
٤٥٦ ص
(٥٤٨)
لو خيرها ثم رجع عن ذلك
٤٥٧ ص
(٥٤٩)
لو قال لها: طلقي نفسك فطلقت
٤٥٨ ص
(٥٥٠)
لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا
٤٥٨ ص
(٥٥١)
لو قال لزوجته: أنت علي حرام
٤٥٨ ص
(٥٥٢)
لو قال: كل ما أملك علي حرام
٤٦١ ص
(٥٥٣)
لو قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق، لم يقع
٤٦١ ص
(٥٥٤)
لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدة
٤٦٢ ص
(٥٥٥)
لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولة
٤٦٢ ص
(٥٥٦)
لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرط
٤٦٢ ص
(٥٥٧)
فيمن قال: أنت طالق في شهر رمضان
٤٦٣ ص
(٥٥٨)
لو قال: أن لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي
٤٦٣ ص
(٥٥٩)
في طلاق المكره وعتقه وسائر عقوده
٤٦٤ ص
(٥٦٠)
في طلاق السكران
٤٦٦ ص
(٥٦١)
لو زال عقله بشرب شيء مرقد
٤٦٦ ص
(٥٦٢)
لو قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا
٤٦٧ ص
(٥٦٣)
فيمن قال: أنت طالق واحدة في ثنتين
٤٦٧ ص
(٥٦٤)
لو قال: أنت طالق واحدة
٤٦٧ ص
(٥٦٥)
لو قال لها: رأسك طالق
٤٦٨ ص
(٥٦٦)
لا يقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الأعضاء
٤٦٨ ص
(٥٦٧)
إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة
٤٦٩ ص
(٥٦٨)
الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق
٤٦٩ ص
(٥٦٩)
لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتها
٤٧٠ ص
(٥٧٠)
لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها
٤٧٢ ص
(٥٧١)
لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
٤٧٣ ص
(٥٧٢)
لا يلزم الطلاق في حال الشك
٤٧٣ ص
(٥٧٣)
لو شك في عدد الطلقات يبني على الأقل
٤٧٤ ص
(٥٧٤)
الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقات
٤٧٤ ص
(٥٧٥)
جواز الحيل في الاحكام
٤٧٦ ص
(٥٧٦)
الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها إلى مباح
٤٧٧ ص
(٥٧٧)
كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقات
٤٨١ ص
(٥٧٨)
أقل ما ينقضي به عدة المطلقة
٤٨٢ ص
(٥٧٩)
لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعية
٤٨٣ ص
(٥٨٠)
استحباب الاشهاد على الرجعة
٤٨٤ ص
(٥٨١)
لو راجعها قبل انتهاء العدة
٤٨٥ ص
(٥٨٢)
لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
٤٨٦ ص
(٥٨٣)
لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني
٤٨٧ ص
(٥٨٤)
لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للأول
٤٨٨ ص
(٥٨٥)
إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للأول
٤٨٨ ص
(٥٨٦)
من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم، حلت للأول
٤٨٩ ص
(٥٨٧)
في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق
٤٩٠ ص
(٥٨٨)
صحة الرجعة بلفظ النكاح
٤٩٠ ص
(٥٨٩)
كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعي
٤٩٢ ص
(٥٩٠)
في حكم الايلاء الشرعي
٤٩٣ ص
(٥٩١)
لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من أسمائه تعالى
٤٩٥ ص
(٥٩٢)
لا ينعقد الايلاء إلا بالنية
٤٩٦ ص
(٥٩٣)
لو قصد بكناية عن جماع الايلاء، وقع الايلاء
٤٩٧ ص
(٥٩٤)
لو قال: والله لا باشرتك وقصد الايلاء
٤٩٧ ص
(٥٩٥)
لو قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاء
٤٩٨ ص
(٥٩٦)
حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاق
٤٩٨ ص
(٥٩٧)
إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعية
٤٩٩ ص
(٥٩٨)
لا يقع الايلاء بقوله: ان أصبتك فأنت علي حرام
٤٩٩ ص
(٥٩٩)
لا يصح الايلاء بقوله: ان أصبتك فلله علي أن أعتق
٥٠٠ ص
(٦٠٠)
لا يقع الايلاء بالشرط
٥٠٠ ص
(٦٠١)
وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضب
٥٠١ ص
(٦٠٢)
لو قال: ان وطأت زينب فعمرة طالق
٥٠١ ص
(٦٠٣)
لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين
٥٠٢ ص
(٦٠٤)
الكفارة على من وطأ بعد أن آلى
٥٠٣ ص
(٦٠٥)
الرجعية يقع بها الايلاء
٥٠٤ ص
(٦٠٦)
صحة الايلاء من الذمي
٥٠٤ ص
(٦٠٧)
لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل
٥٠٤ ص
(٦٠٨)
كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلم
٥٠٧ ص
(٦٠٩)
لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير
٥٠٧ ص
(٦١٠)
لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة
٥٠٨ ص
(٦١١)
لو ظاهر من امرأته، ثم طلقها طلقة رجعية
٥٠٨ ص
(٦١٢)
لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا
٥٠٩ ص
(٦١٣)
عدم صحة ظهار السكران
٥١٠ ص
(٦١٤)
من عاد للظهار لزمته الكفارة
٥١٠ ص
(٦١٥)
في ظهار الأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد
٥١١ ص
(٦١٦)
لو قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهار
٥١٢ ص
(٦١٧)
لو قال: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي
٥١٢ ص
(٦١٨)
لا يصح الظهار قبل التزويج
٥١٣ ص
(٦١٩)
لو قال لها: متى تزوجت فأنت طالق
٥١٤ ص
(٦٢٠)
إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار
٥١٤ ص
(٦٢١)
لو نوى الطلاق بقوله: أنت علي كظهر أمي
٥١٤ ص
(٦٢٢)
الطهر شرط في صحة الظهار
٥١٥ ص
(٦٢٣)
لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا
٥١٥ ص
(٦٢٤)
لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولى
٥١٦ ص
(٦٢٥)
لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهن
٥١٦ ص
(٦٢٦)
لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا
٥١٧ ص
(٦٢٧)
في أنواع الظهار
٥١٧ ص
(٦٢٨)
لو تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها
٥٢٠ ص
(٦٢٩)
إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج
٥٢١ ص
(٦٣٠)
لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة
٥٢١ ص
(٦٣١)
حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصوم
٥٢٢ ص
(٦٣٢)
لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا
٥٢٣ ص
(٦٣٣)
الظهار لا يتعلق بالمدة
٥٢٤ ص
(٦٣٤)
لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل
٥٢٤ ص
(٦٣٥)
إحزاء حكم الايمان وان كان صغيرا
٥٢٥ ص
(٦٣٦)
لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة
٥٢٦ ص
(٦٣٧)
عتق أم الولد جائز في الكفارات
٥٢٦ ص
(٦٣٨)
عتق المدبر جائز في الكفارات
٥٢٧ ص
(٦٣٩)
في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا
٥٢٧ ص
(٦٤٠)
لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمد
٥٢٨ ص
(٦٤١)
في العبد الغائب الذي لا يعرف حياته
٥٢٨ ص
(٦٤٢)
لو اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته
٥٢٩ ص
(٦٤٣)
لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه
٥٢٩ ص
(٦٤٤)
لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنه
٥٣٠ ص
(٦٤٥)
لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره
٥٣٠ ص
(٦٤٦)
إذا كان عليه كفارات من جنس واحد
٥٣١ ص
(٦٤٧)
لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرها
٥٣٢ ص
(٦٤٨)
وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاق
٥٣٢ ص
(٦٤٩)
في الكفارة حال الارتداد
٥٣٢ ص
(٦٥٠)
الأعمى لا يجزي في الرقاب
٥٣٣ ص
(٦٥١)
الأعمى لا يجزي عتقه
٥٣٣ ص
(٦٥٢)
المملوك إذا كان مولودا من زنا
٥٣٤ ص
(٦٥٣)
لو وجد رقبة وهو محتاج إليها
٥٣٤ ص
(٦٥٤)
لو انتقل عند العجز إلى الصوم
٥٣٥ ص
(٦٥٥)
لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعين
٥٣٦ ص
(٦٥٦)
الافطار في الشهر الأول يقطع التتابع
٥٣٦ ص
(٦٥٧)
إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الأول
٥٣٧ ص
(٦٥٨)
اكراه الأكل والشرب لا يفطر
٥٣٧ ص
(٦٥٩)
لو قتل متعمدا في أشهر الحرم
٥٣٧ ص
(٦٦٠)
لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة
٥٣٨ ص
(٦٦١)
لا يلزم أن ينوي التتابع في الصوم
٥٣٨ ص
(٦٦٢)
لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارة
٥٣٩ ص
(٦٦٣)
الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء
٥٣٩ ص
(٦٦٤)
لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم
٥٤٠ ص
(٦٦٥)
لو ظاهر فأعتق قبل العود
٥٤١ ص
(٦٦٦)
لا يجوز دفع حق مسكينين إلى مسكين واحد
٥٤١ ص
(٦٦٧)
لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتب
٥٤٢ ص
(٦٦٨)
في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافر
٥٤٢ ص
(٦٦٩)
مقدار ما يدفعه لكل مسكين
٥٤٢ ص
(٦٧٠)
في نوع الاطعام في الكفارة
٥٤٣ ص
(٦٧١)
من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منه
٥٤٤ ص
(٦٧٢)
لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام
٥٤٤ ص
(٦٧٣)
في جواز اخراج كل ما يسمى طعاما
٥٤٥ ص
(٦٧٤)
لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين
٥٤٥ ص
(٦٧٥)
في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهم
٥٤٦ ص
(٦٧٦)
لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقر
٥٤٦ ص
(٦٧٧)
لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات
٥٤٧ ص
(٦٧٨)
لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجها
٥٤٧ ص
(٦٧٩)
في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيرا
٥٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص

الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٨ - إذا رضيت به بعد انقضاء المدة

امرأة من غفار (١)، فلما خلا بها رأي في كشحها بياضا، فقال لها: " ضمي عليك ثيابك والحقي بأهلك " (٢). وفي بعضها " دلستم علي "، وفي بعضها فردها، وقال " دلستم علي " (٣).
فموضع الدلالة أن الراوي نقل الحكم، وهو الرد، ونقل السبب، وهو وجود البياض بكشحها، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد.
مسألة ١٢٥: إذا كان الرجل مسلولا، لكنه يقدر على الجماع، غير أنه لا ينزل، أو كان خنثى، حكم له بالرجل لم يرد بالعيب. وإن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (٤).
والثاني: لها الخيار، وكذلك له الخيار (٥).
دليلنا: أن العقد قد ثبت بالإجماع، وإثبات الخيار لهما بذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٢٦: إذا دخل بها، ثم وجد بها عيبا، فلها المهر ويرجع على من دلسها وغرة.

(١) أسماها الحاكم النيسابوري في مستدركه " أسماء بنت النعمان الغفارية " وقيل غير ذلك فلا حظ نيل الأوطار ٦: ٢٩٨.
(٢) السنن الكبرى ٧: ٢٥٧، والمستدرك على الصحيحين ٢: ٣٤، ونيل الأوطار ٦: ٢٩٨.
(٣) السنن الكبرى ٧: ٢١٣ و ٢١٤، والمبسوط ٥: ٩٥، والجامع لأحكام القرآن ٣: ١٥٣، وسبل السلام ٣: ١٠١٨، نقلا عن ابن كثير.
(٤) المجموع ١٦: ٢٦٦ و ٢٨٦، والمغني لابن قدامة ٧: ٥٨٢، والبحر الزخار ٤: ٦٢.
(٥) انظر المصادر المتقدمة.
(٣٤٨)