الخلاف
(١)
كتاب الفرائض ميراث من لا وارث له
٤ ص
(٢)
الاختلاف في توريث ذوي الأرحام
٤ ص
(٣)
لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجة
١٠ ص
(٤)
في ترتيب ذوي الأرحام في الفرائض
١٣ ص
(٥)
أولوية أولاد الصلب على أولاد الأب
١٥ ص
(٦)
نصيب الخالات والأخوال المفترقين من الإرث
١٥ ص
(٧)
نصيب العمات المفترقات من الإرث
١٦ ص
(٨)
نصيب بنات الإخوة المفترقين من الإرث
١٦ ص
(٩)
في قرابة الأب والأم الذين يرثون بالرحم
١٨ ص
(١٠)
لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت أخت
١٨ ص
(١١)
ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب
١٩ ص
(١٢)
لا يرث المولى مع ذي رحم
١٩ ص
(١٣)
نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاء
٢٠ ص
(١٤)
الامام وارث من لا وارث له
٢١ ص
(١٥)
وجوب تسليم المال للامام العادل
٢٢ ص
(١٦)
المسلم يرث الكافر ولا عكس
٢٢ ص
(١٧)
في ميراث الكافر
٢٤ ص
(١٨)
لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده
٢٥ ص
(١٩)
حكم المملوك في الميراث
٢٥ ص
(٢٠)
إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريته
٢٦ ص
(٢١)
العبد إذا كان بعضه حرا يورث بعد موته
٢٧ ص
(٢٢)
نصيب القاتل عمدا من الميراث
٢٧ ص
(٢٣)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢٤)
القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون
٣١ ص
(٢٥)
الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض
٣٢ ص
(٢٦)
تعريف الكلالة
٣٣ ص
(٢٧)
من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم عن الميراث
٣٥ ص
(٢٨)
الأب يسقط أم الأم من الميراث
٣٦ ص
(٢٩)
أم الأب لا ترث مع الأب
٣٦ ص
(٣٠)
الأب يحجب أم الأم وأم الأب في الفرائض
٣٧ ص
(٣١)
لا تسقط الأم عن الثلث بالأختين
٣٨ ص
(٣٢)
لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم
٣٨ ص
(٣٣)
نصيب الزوج والأبوين من الميراث إذا اجتمعا
٣٩ ص
(٣٤)
نصيب الزوجة والأبوين إذا اجتمعا
٣٩ ص
(٣٥)
لو ماتت المرأة عن زوج وأخت
٤٠ ص
(٣٦)
لو تركت زوجا وأم وأختان
٤٠ ص
(٣٧)
لو تركت زوجا وأختين لأب وأم، وأم، وأخ للام
٤١ ص
(٣٨)
لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين
٤٢ ص
(٣٩)
لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين
٤٢ ص
(٤٠)
لو ترك زوجة وأختين وأم
٤٢ ص
(٤١)
لو خلف زوجة وأم وأختين من أب وأم وأخ من أم
٤٢ ص
(٤٢)
فإذا كان معهم أخ آخر من أم
٤٣ ص
(٤٣)
لو ترك زوجة وأبوين وبنتين
٤٣ ص
(٤٤)
للبنتين فصاعدا الثلثان
٤٣ ص
(٤٥)
لو ترك بنت، وبنت ابن، وعصبة
٤٤ ص
(٤٦)
لو ترك بنت، وبنات ابن، وعصبة
٤٥ ص
(٤٧)
من ترك بنتين وبنت ابن وعصبة
٤٥ ص
(٤٨)
لو ترك بنتين، وبنت ابن ومعها ابن ابن
٤٦ ص
(٤٩)
لو ترك زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن
٤٦ ص
(٥٠)
لو خلف بنت، وبنات ابن، وابن ابن
٤٦ ص
(٥١)
في بنتين، وابن ابن، وبنت ابن ابن
٤٧ ص
(٥٢)
في بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن
٤٧ ص
(٥٣)
لو خلف بنتين وأختا لأب وأم أو لأب
٤٨ ص
(٥٤)
في البنت الواحدة، وأخت لأب وأم، أو لأب
٤٩ ص
(٥٥)
في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائض
٤٩ ص
(٥٦)
بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا
٥٠ ص
(٥٧)
في ميراث الأخت والعصبة إذا اجتمعا
٥٠ ص
(٥٨)
لو ترك أختا من أب وأم وأخوات من أب وعصبة
٥١ ص
(٥٩)
أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب
٥١ ص
(٦٠)
أختان من أب وأم، وأخ وأخوات من أب
٥١ ص
(٦١)
لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبة
٥٢ ص
(٦٢)
في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخ
٥٣ ص
(٦٣)
في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ
٥٣ ص
(٦٤)
لا يرث مع البنات أحد من الأخوات
٥٤ ص
(٦٥)
لو اجتمعوا أبوان وإخوة
٥٥ ص
(٦٦)
لو ترك بنتا وأب
٥٥ ص
(٦٧)
لو خلف بنتين وأب
٥٦ ص
(٦٨)
لو ترك بنتا وبنت ابن وأب
٥٦ ص
(٦٩)
لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده
٥٦ ص
(٧٠)
للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها
٥٧ ص
(٧١)
أم الأب، وأم أب الأم ترثان
٥٧ ص
(٧٢)
من ترث بالسببين معا
٥٨ ص
(٧٣)
لأم أب الأم نصيب في الميراث
٥٩ ص
(٧٤)
أم أب أب لا تسقط بأم أم أب
٥٩ ص
(٧٥)
إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة
٦٠ ص
(٧٦)
الأب يحجب أم الأم في الميراث
٦١ ص
(٧٧)
في بطلان القول بالعصبة
٦١ ص
(٧٨)
في بطلان القول بالعول
٧٢ ص
(٧٩)
لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم
٧٦ ص
(٨٠)
الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الأنساب
٧٨ ص
(٨١)
الولاء يجري مجرى النسب في الميراث
٧٨ ص
(٨٢)
ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن
٨٠ ص
(٨٣)
ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها
٨٠ ص
(٨٤)
الجد والأخ يستويان في الولاء
٨٠ ص
(٨٥)
لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهم
٨١ ص
(٨٦)
لو ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابن
٨٢ ص
(٨٧)
في مولى مات وخلف ثلاثة بنين
٨٢ ص
(٨٨)
المعتق لا يرث المعتق
٨٣ ص
(٨٩)
من زوج أمته من عبد ثم أعتقها
٨٣ ص
(٩٠)
في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد
٨٤ ص
(٩١)
حر تزوج بأمة وجاءت بولد
٨٥ ص
(٩٢)
في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد
٨٥ ص
(٩٣)
في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتين
٨٦ ص
(٩٤)
الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت
٨٧ ص
(٩٥)
إذا كان مع الجد للأب اخوة، فإنهم يرثون معه
٨٨ ص
(٩٦)
ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد
٨٩ ص
(٩٧)
الجد يقاسم الإخوة في الميراث
٨٩ ص
(٩٨)
في الإخوة الذين يقاسمهم الجد الميراث
٩٠ ص
(٩٩)
الأخوات مع الجد يقاسمن الجد
٩١ ص
(١٠٠)
نصيب البنت والأخت والجد إذا اجتمعوا في ميراث
٩١ ص
(١٠١)
نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراث
٩٢ ص
(١٠٢)
نصيب الأخت والأم والجد في الميراث
٩٣ ص
(١٠٣)
زوج وأم وأخت وجد لو اجتمعوا في ميراث
٩٤ ص
(١٠٤)
لو اجتمع في ميراث أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد
٩٦ ص
(١٠٥)
في الأخت لأب وأم وأخ لأب وجد
٩٧ ص
(١٠٦)
في ميراث المرتد
٩٧ ص
(١٠٧)
لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثة
١٠٠ ص
(١٠٨)
فرض المشتركة زوج وأم، وأخوان في ميراث
١٠١ ص
(١٠٩)
في ميراث ولد الملاعنة
١٠٣ ص
(١١٠)
في ميراث ولد الزنا
١٠٣ ص
(١١١)
في ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما
١٠٤ ص
(١١٢)
لو خلف خنثى له ما للرجال وما للنساء
١٠٥ ص
(١١٣)
لو ترك أولادا مسلمين ومشركين
١٠٦ ص
(١١٤)
الولد الأسير يشارك الحاضر في الميراث
١٠٦ ص
(١١٥)
في ميراث المجوس
١٠٧ ص
(١١٦)
في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب
١٠٩ ص
(١١٧)
في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب
١٠٩ ص
(١١٨)
في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب
١١٠ ص
(١١٩)
في مجوسية خلفت أما هي أخت لأبيها
١١٠ ص
(١٢٠)
إذا علم المولد أنه حي ورث
١١١ ص
(١٢١)
حكم الحامل في تقسيم الميراث
١١١ ص
(١٢٢)
في دية الجنين
١١٢ ص
(١٢٣)
الدية يرثها جميع الورثة
١١٣ ص
(١٢٤)
يقضى من الدية الدين والوصايا
١١٤ ص
(١٢٥)
الحبوة من تخص الولد الأكبر في الفرائض
١١٤ ص
(١٢٦)
لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه
١١٥ ص
(١٢٧)
نصيب المرأة من الرباع والدور والأرضين في الميراث
١١٥ ص
(١٢٨)
من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخول
١١٦ ص
(١٢٩)
في ميراث المكاتب
١١٦ ص
(١٣٠)
في ميراث المعتق بعضه
١١٧ ص
(١٣١)
في ميراث الأسير إذا علم حياته
١١٨ ص
(١٣٢)
متى يقسم مال المفقود
١١٨ ص
(١٣٣)
ولاء الموالاة جائز
١١٩ ص
(١٣٤)
في الرجل المجهول نسبه
١٢٠ ص
(١٣٥)
في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء
١٢٠ ص
(١٣٦)
في حكم من أعتق عن غيره
١٢١ ص
(١٣٧)
لو مات العبد المعتق وليس له مولى
١٢١ ص
(١٣٨)
في ميراث المعتق
١٢٢ ص
(١٣٩)
لو ترك جد مولاه وأخا مولاه
١٢٣ ص
(١٤٠)
لو ترك ابن أخ المولى وجد المولى
١٢٣ ص
(١٤١)
في بيع الولاء وهبته
١٢٤ ص
(١٤٢)
ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتة
١٢٤ ص
(١٤٣)
جدة الأب لا ترث مع ابنها
١٢٥ ص
(١٤٤)
في ميراث الجدات
١٢٦ ص
(١٤٥)
في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم
١٢٨ ص
(١٤٦)
لو ترك امرأة وأما وأخا وجدا
١٢٨ ص
(١٤٧)
حكم الفاضل من الفرائض
١٢٨ ص
(١٤٨)
انفراد ابن عباس بثلاث مسائل
١٢٩ ص
(١٤٩)
انفراد ابن مسعود بخمس مسائل
١٣٠ ص
(١٥٠)
كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارث
١٣٣ ص
(١٥١)
استحباب الوصية لذوي الأرحام
١٣٤ ص
(١٥٢)
لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبي
١٣٤ ص
(١٥٣)
بطلان الوصية بقوله: أوصيت له بنصيب ابني
١٣٥ ص
(١٥٤)
تحديد مقدار الضعف في الميراث
١٣٦ ص
(١٥٥)
لو قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي
١٣٧ ص
(١٥٦)
إذا أوصى بجزء ماله
١٣٧ ص
(١٥٧)
لو أوصى بالكثير من ماله
١٣٧ ص
(١٥٨)
لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منه
١٣٨ ص
(١٥٩)
لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثة
١٣٩ ص
(١٦٠)
لو أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث
١٤٠ ص
(١٦١)
في تصرفات المريض
١٤١ ص
(١٦٢)
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره
١٤١ ص
(١٦٣)
لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثة
١٤٢ ص
(١٦٤)
يصرف ما أوصى به في الرقاب إلى المكاتبين والعبيد
١٤٣ ص
(١٦٥)
في أقل الجمع
١٤٣ ص
(١٦٦)
في تقديم الحج على غيره من الوصايا
١٤٤ ص
(١٦٧)
انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصي
١٤٤ ص
(١٦٨)
لو أوصى بثلث عبده إلى فلان
١٤٥ ص
(١٦٩)
لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله
١٤٦ ص
(١٧٠)
لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصي
١٤٦ ص
(١٧١)
استحباب قبول الوصية له في أبيه
١٤٧ ص
(١٧٢)
صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجة
١٤٧ ص
(١٧٣)
إذا أوصى بثلث ماله لقرابته
١٤٨ ص
(١٧٤)
لو أوصى بثلث ماله لجيرانه
١٥٠ ص
(١٧٥)
حكم الوصية لأهل الذمة والحربي
١٥١ ص
(١٧٦)
في صحة الوصية للقاتل
١٥٢ ص
(١٧٧)
لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث ماله
١٥٢ ص
(١٧٨)
إذا ضرب الحامل الطلق
١٥٣ ص
(١٧٩)
إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف
١٥٣ ص
(١٨٠)
لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة
١٥٤ ص
(١٨١)
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته
١٥٤ ص
(١٨٢)
إذا أوصى لعترته
١٥٥ ص
(١٨٣)
لو أوصى لمواليه
١٥٥ ص
(١٨٤)
إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال
١٥٥ ص
(١٨٥)
لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب
١٥٦ ص
(١٨٦)
لا يجوز للملوك أن يكون وصيا
١٥٦ ص
(١٨٧)
في جواز كون المرأة وصيا
١٥٧ ص
(١٨٨)
لو أوصى إلى رجلين
١٥٨ ص
(١٨٩)
لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيه
١٥٩ ص
(١٩٠)
لا ولاية للأم على أولادها إلا بوصية من أبيهم
١٦٠ ص
(١٩١)
لو أوصى إليه بجهة من الجهات
١٦٠ ص
(١٩٢)
إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية
١٦٠ ص
(١٩٣)
لو قال للوصي: من أوصيت إليه فهو وصي
١٦١ ص
(١٩٤)
لو قال للوصي: متى أوصيت إلى فلان فهو وصي
١٦٢ ص
(١٩٥)
حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفال
١٦٢ ص
(١٩٦)
إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية
١٦٣ ص
(١٩٧)
لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب
١٦٣ ص
(١٩٨)
الوصية للميت باطلة
١٦٤ ص
(١٩٩)
في وصية من ليس له وارث
١٦٤ ص
(٢٠٠)
كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالوديعة
١٦٧ ص
(٢٠١)
بطلان الشرط في ضمان الوديعة
١٦٧ ص
(٢٠٢)
المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لها
١٦٨ ص
(٢٠٣)
إذا تعدى في الوديعة يضمنها
١٦٨ ص
(٢٠٤)
حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها
١٦٩ ص
(٢٠٥)
إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمان
١٧٠ ص
(٢٠٦)
تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعة
١٧٠ ص
(٢٠٧)
لا ضمان بمجرد نية التعدي
١٧١ ص
(٢٠٨)
يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عنده
١٧١ ص
(٢٠٩)
فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلان
١٧٢ ص
(٢١٠)
لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له: لا ترقد عليه
١٧٢ ص
(٢١١)
لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز
١٧٣ ص
(٢١٢)
من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمان
١٧٣ ص
(٢١٣)
لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسان
١٧٤ ص
(٢١٤)
لو بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له
١٧٤ ص
(٢١٥)
كتاب الفئ وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمة
١٧٦ ص
(٢١٦)
في تقسيم الفيء
١٧٦ ص
(٢١٧)
يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
١٧٨ ص
(٢١٨)
ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته
١٧٩ ص
(٢١٩)
نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآله
١٧٩ ص
(٢٢٠)
الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
١٧٩ ص
(٢٢١)
ما لا يخمس من الأموال
١٨٠ ص
(٢٢٢)
السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرط
١٨٠ ص
(٢٢٣)
لو شرط له الامام السلب لا يخمس
١٨١ ص
(٢٢٤)
يؤخذ السلب من أصل الغنيمة
١٨١ ص
(٢٢٥)
في أحكام السلب
١٨٢ ص
(٢٢٦)
الامام مخير بين قتل الأسير أو المن عليه
١٨٢ ص
(٢٢٧)
للامام أن ينقل مما يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمة
١٨٣ ص
(٢٢٨)
لو قال الامام: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له
١٨٤ ص
(٢٢٩)
في أحكام مال الغنيمة
١٨٤ ص
(٢٣٠)
ما يكون للامام خاصة من الغنائم
١٨٥ ص
(٢٣١)
في حكم الأسير
١٨٥ ص
(٢٣٢)
خمس ما لا ينقل ولا يحول
١٨٩ ص
(٢٣٣)
في تحديد سواد العراق
١٩١ ص
(٢٣٤)
الصبيان يسهم لهم مع الرجال
١٩٢ ص
(٢٣٥)
لا سهم للنساء في الغنيمة
١٩٢ ص
(٢٣٦)
لا سهم للكفار مع المسلمين
١٩٣ ص
(٢٣٧)
من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد
١٩٣ ص
(٢٣٨)
في سهم الراجل والفارس
١٩٤ ص
(٢٣٩)
في سهم الفرس
١٩٦ ص
(٢٤٠)
لو كان مع الرجل أكثر من فرسخين
١٩٧ ص
(٢٤١)
حكم من قاتل على فرس مغصوب
١٩٨ ص
(٢٤٢)
لا ينبغي للامام أن يترك فرسا
١٩٨ ص
(٢٤٣)
حكم من دخل الحرب راجلا. ثم وجد فرسا
١٩٩ ص
(٢٤٤)
لو دخل الصحيح الحرب ثم مرض
٢٠٠ ص
(٢٤٥)
لو استأجر أجيرا ودخلا دار الحرب
٢٠٠ ص
(٢٤٦)
لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة
٢٠١ ص
(٢٤٧)
إذا لحق بهم الأسير قبل حيازة المال
٢٠١ ص
(٢٤٨)
تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم
٢٠٢ ص
(٢٤٩)
المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمة
٢٠٢ ص
(٢٥٠)
الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكس
٢٠٣ ص
(٢٥١)
في تقسيم الخمس
٢٠٤ ص
(٢٥٢)
سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله
٢٠٦ ص
(٢٥٣)
سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيره
٢١١ ص
(٢٥٤)
في تقسيم سهم ذي القربى
٢١٢ ص
(٢٥٥)
ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآله
٢١٢ ص
(٢٥٦)
فيما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين
٢١٣ ص
(٢٥٧)
في سهم المرابطين والمطوعة
٢١٣ ص
(٢٥٨)
الناس سواسية في العطايا
٢١٤ ص
(٢٥٩)
في الانفاق على ورثة المجاهدين
٢١٤ ص
(٢٦٠)
كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعبادات
٢١٦ ص
(٢٦١)
وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحق
٢١٦ ص
(٢٦٢)
اعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفساق
٢١٧ ص
(٢٦٣)
دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامام
٢١٨ ص
(٢٦٤)
يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقة
٢١٩ ص
(٢٦٥)
في صرف صدقة الفطرة
٢١٩ ص
(٢٦٦)
في الأصناف المستحقة للزكاة
٢١٩ ص
(٢٦٧)
لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق
٢٢١ ص
(٢٦٨)
في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبين
٢٢٢ ص
(٢٦٩)
في تعريف الفقير والمسكين
٢٢٢ ص
(٢٧٠)
في الاستغناء بالكسب
٢٢٣ ص
(٢٧١)
إذا طلب من ظاهره القوة والفقر
٢٢٤ ص
(٢٧٢)
الزكاة محرمة على ذوي القربى
٢٢٤ ص
(٢٧٣)
تحل الصدقة لآل محمد عند منعهم الخمس
٢٢٥ ص
(٢٧٤)
موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة
٢٢٥ ص
(٢٧٥)
في سهم المؤلفة قلوبهم
٢٢٦ ص
(٢٧٦)
في سهم الرقاب
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
في استرجاع فاضل الصدقة
٢٢٨ ص
(٢٧٨)
الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنى
٢٢٨ ص
(٢٧٩)
لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منها
٢٢٨ ص
(٢٨٠)
في معرفة سبيل الله
٢٢٩ ص
(٢٨١)
في تعريف ابن السبيل
٢٢٩ ص
(٢٨٢)
الأصناف التي تعطى من الصدقات
٢٣٠ ص
(٢٨٣)
في تعريف الغنى
٢٣١ ص
(٢٨٤)
زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا
٢٣٢ ص
(٢٨٥)
الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله
٢٣٣ ص
(٢٨٦)
تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقر
٢٣٣ ص
(٢٨٧)
لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر
٢٣٣ ص
(٢٨٨)
لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلام
٢٣٤ ص
(٢٨٩)
لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة
٢٣٤ ص
(٢٩٠)
كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله
٢٣٧ ص
(٢٩١)
استحباب النكاح للرجال والنساء
٢٣٧ ص
(٢٩٢)
في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منها
٢٣٩ ص
(٢٩٣)
كراهية النظر إلى فرج المرأة
٢٤١ ص
(٢٩٤)
إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بها
٢٤١ ص
(٢٩٥)
ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح
٢٤٢ ص
(٢٩٦)
في النكاح بغير ولي
٢٤٥ ص
(٢٩٧)
في طلاق من نكحها بغير ولي
٢٤٦ ص
(٢٩٨)
لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة
٢٤٦ ص
(٢٩٩)
في إجبار البكر الكبيرة على الزواج
٢٤٧ ص
(٣٠٠)
النكاح لا يقف على إجازة
٢٤٩ ص
(٣٠١)
في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويج
٢٥٢ ص
(٣٠٢)
لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود
٢٥٣ ص
(٣٠٣)
في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلم
٢٥٥ ص
(٣٠٤)
حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة
٢٥٦ ص
(٣٠٥)
فيمن ذهبت عذرتها بالزنا
٢٥٧ ص
(٣٠٦)
للجد مع الأب الولاية في النكاح
٢٥٧ ص
(٣٠٧)
لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه
٢٥٨ ص
(٣٠٨)
للسيد إجبار العبد على النكاح
٢٥٩ ص
(٣٠٩)
لو طلب العبد التزويج لا يجبر المولى عليه
٢٥٩ ص
(٣١٠)
لو جعل عتق أمته صداقا لها
٢٦٠ ص
(٣١١)
في تقديم ولاية الجد على ولاية الأب
٢٦١ ص
(٣١٢)
في تقديم البعض من الاخوة على الاخر
٢٦١ ص
(٣١٣)
كلالة الأم لا ولاية لهم في التزويج
٢٦٣ ص
(٣١٤)
في الكفاءة المعتبرة في النكاح
٢٦٣ ص
(٣١٥)
في تزويج الأعجمي بالعربية
٢٦٤ ص
(٣١٦)
في تزويج العبد بالحرة
٢٦٥ ص
(٣١٧)
في تزويج الفاسق بالعفيفة
٢٦٥ ص
(٣١٨)
في تزويج أرباب الصنائع الدية بأهل المروات
٢٦٥ ص
(٣١٩)
في مقدار اليسار المراعى في الكفاية
٢٦٦ ص
(٣٢٠)
إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو
٢٦٦ ص
(٣٢١)
ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر
٢٦٨ ص
(٣٢٢)
لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
لو وكل وليها وكيلا
٢٦٩ ص
(٣٢٤)
لو كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا
٢٧٠ ص
(٣٢٥)
في معنى الاعضال
٢٧١ ص
(٣٢٦)
من ليس له الاجبار ليس له التوكيل
٢٧١ ص
(٣٢٧)
إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح
٢٧١ ص
(٣٢٨)
ولاية المسلم على الأمة الكافرة
٢٧٢ ص
(٣٢٩)
إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة
٢٧٢ ص
(٣٣٠)
في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره
٢٧٣ ص
(٣٣١)
إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني
٢٧٤ ص
(٣٣٢)
لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها
٢٧٤ ص
(٣٣٣)
لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحها
٢٧٥ ص
(٣٣٤)
لو جعل الأب أمر بنته الكبرى إلى أجنبي
٢٧٦ ص
(٣٣٥)
لو كان الولي غير الأب والجد
٢٧٦ ص
(٣٣٦)
للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون
٢٧٦ ص
(٣٣٧)
لو زوج الأب ابنته الصغيرة من عبد صح العقد
٢٧٧ ص
(٣٣٨)
في جواز تزويج الحرة أمتها
٢٧٧ ص
(٣٣٩)
في جواز كون العبد وكيلا في التزويج
٢٧٧ ص
(٣٤٠)
لو تزوج العبد باذن سيده
٢٧٨ ص
(٣٤١)
لو تزوج العبد بحرة على أنه حر
٢٧٨ ص
(٣٤٢)
إذا كان الغرور من جهة الزوجة
٢٧٩ ص
(٣٤٣)
يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها
٢٨٠ ص
(٣٤٤)
في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
٢٨٠ ص
(٣٤٥)
في صيغ النكاح الصحيحة
٢٨٣ ص
(٣٤٦)
بطلان عقد النكاح بشرط الخيار
٢٨٤ ص
(٣٤٧)
في خطبة النكاح
٢٨٤ ص
(٣٤٨)
لا يجوز الزواج بأكثر من أربع
٢٨٥ ص
(٣٤٩)
لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء
٢٨٧ ص
(٣٥٠)
في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتا
٢٨٨ ص
(٣٥١)
إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها
٢٨٨ ص
(٣٥٢)
لو قتلت المرأة نفسها قبل الدخول
٢٨٩ ص
(٣٥٣)
بيع الأمة طلاقها
٢٩٠ ص
(٣٥٤)
وجوب نفقة الأب على الولد في حالة فقره
٢٩٠ ص
(٣٥٥)
في زواج الأب بأمة ابنه
٢٩١ ص
(٣٥٦)
في الزواج بامرأة قد زنا بها
٢٩٢ ص
(٣٥٧)
في أحكام الزانية
٢٩٣ ص
(٣٥٨)
الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما
٢٩٤ ص
(٣٥٩)
كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء
٢٩٤ ص
(٣٦٠)
إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها
٢٩٥ ص
(٣٦١)
من دخل بالأم حرمت عليه البنت
٢٩٧ ص
(٣٦٢)
لو ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها
٢٩٧ ص
(٣٦٣)
في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها
٢٩٨ ص
(٣٦٤)
لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح
٢٩٨ ص
(٣٦٥)
إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته
٣٠٠ ص
(٣٦٦)
اللمس بشهوة ينشر التحريم
٣٠٠ ص
(٣٦٧)
إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة
٣٠١ ص
(٣٦٨)
لو زنا بامرأة فأتت ببنت
٣٠٢ ص
(٣٦٩)
لا يحل نكاح من خالف الاسلام
٣٠٣ ص
(٣٧٠)
لا يجوز مناكحة المجوس
٣٠٥ ص
(٣٧١)
الشروط التي تبيح للحر الزواج من الأمة
٣٠٥ ص
(٣٧٢)
في جواز زواج الحر بأمتين فقط
٣٠٧ ص
(٣٧٣)
لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها
٣٠٨ ص
(٣٧٤)
لو عقد على حرة وأمة في عقد واحد
٣٠٩ ص
(٣٧٥)
لو تزوج الحر بأمة ثم زال الشرط
٣٠٩ ص
(٣٧٦)
إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها
٣١٠ ص
(٣٧٧)
الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب
٣١٠ ص
(٣٧٨)
لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية
٣١١ ص
(٣٧٩)
العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية
٣١٢ ص
(٣٨٠)
لو صرح بالتزويج للمعتدة
٣١٢ ص
(٣٨١)
إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك
٣١٣ ص
(٣٨٢)
لو تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك
٣١٣ ص
(٣٨٣)
لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلا
٣١٤ ص
(٣٨٤)
إذا طلقها تسع تطليقات للعدة
٣١٤ ص
(٣٨٥)
في زواج من خطب على خطبة غيره
٣١٤ ص
(٣٨٦)
لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة
٣١٥ ص
(٣٨٧)
لو كانت عنده يهودية أو نصرانية
٣١٦ ص
(٣٨٨)
لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهله
٣١٦ ص
(٣٨٩)
لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما
٣١٧ ص
(٣٩٠)
إذا اختلفت الدار بالزوجين
٣١٩ ص
(٣٩١)
لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول
٣٢٢ ص
(٣٩٢)
لو جمع المشرك بين الأم والبنت ثم أسلم
٣٢٣ ص
(٣٩٣)
إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء
٣٢٣ ص
(٣٩٤)
لو أعتقت الأمة تحت عبد
٣٢٤ ص
(٣٩٥)
في حكم المرتد
٣٢٥ ص
(٣٩٦)
في صحة أنكحة المشركين
٣٢٥ ص
(٣٩٧)
لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية
٣٢٦ ص
(٣٩٨)
كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخا
٣٢٧ ص
(٣٩٩)
حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحته
٣٢٧ ص
(٤٠٠)
الحكم فيما لو تحاكم ذميان الينا
٣٢٨ ص
(٤٠١)
كراهية اتيان النساء في أدبارهن
٣٢٨ ص
(٤٠٢)
في بطلان نكاح الشغار
٣٣٠ ص
(٤٠٣)
في إباحة نكاح المتعة
٣٣٢ ص
(٤٠٤)
حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق
٣٣٥ ص
(٤٠٥)
لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها
٣٣٦ ص
(٤٠٦)
إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بها
٣٣٧ ص
(٤٠٧)
بطلان نكاح المحرم
٣٣٧ ص
(٤٠٨)
في العيوب التي تفسخ النكاح
٣٣٨ ص
(٤٠٩)
لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاح
٣٤٠ ص
(٤١٠)
لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأة
٣٤٠ ص
(٤١١)
إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد
٣٤١ ص
(٤١٢)
لو حدث بالمرأة عيب بعد العقد
٣٤١ ص
(٤١٣)
إذا دخل بها مع العلم بالعيب
٣٤٢ ص
(٤١٤)
لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
٣٤٢ ص
(٤١٥)
لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمة
٣٤٣ ص
(٤١٦)
إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٣٤٤ ص
(٤١٧)
بيع الأمة المزوجة طلاقها
٣٤٤ ص
(٤١٨)
إذا أعتقت الأمة تحت حر
٣٤٥ ص
(٤١٩)
العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار
٣٤٦ ص
(٤٢٠)
فسخ العنين ليس بطلاق
٣٤٧ ص
(٤٢١)
لو قال لها أنه عنين فكان كما قال
٣٤٧ ص
(٤٢٢)
لو كان له أربع نسوة فعن عن واحدة
٣٤٨ ص
(٤٢٣)
إذا رضيت به بعد انقضاء المدة
٣٤٨ ص
(٤٢٤)
لو اختلفا في الإصابة
٣٤٩ ص
(٤٢٥)
إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلول
٣٤٩ ص
(٤٢٦)
في معرفة الخنثى
٣٥٠ ص
(٤٢٧)
في العزل عن الحرة
٣٥١ ص
(٤٢٨)
إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا
٣٥١ ص
(٤٢٩)
لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخر
٣٥٢ ص
(٤٣٠)
كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير
٣٥٤ ص
(٤٣١)
الصداق ما تراضيا عليه
٣٥٥ ص
(٤٣٢)
في جواز كون المهر تعليم آية من القرآن
٣٥٧ ص
(٤٣٣)
لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظ
٣٥٩ ص
(٤٣٤)
لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخول
٣٥٩ ص
(٤٣٥)
إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد
٣٦٠ ص
(٤٣٦)
ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض
٣٦١ ص
(٤٣٧)
لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبض
٣٦١ ص
(٤٣٨)
لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة
٣٦٢ ص
(٤٣٩)
لو أصدقها خلا معينا فبان خمرا
٣٦٢ ص
(٤٤٠)
لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانية
٣٦٢ ص
(٤٤١)
لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحد
٣٦٣ ص
(٤٤٢)
إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلوم
٣٦٤ ص
(٤٤٣)
لو تزوج الصغير بغير اذن وليه
٣٦٤ ص
(٤٤٤)
المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض
٣٦٥ ص
(٤٤٥)
في مقدار صداق المتعة
٣٦٦ ص
(٤٤٦)
في مفوضة البضع
٣٦٧ ص
(٤٤٧)
لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول
٣٦٩ ص
(٤٤٨)
لا يجب بالعقد مهر المثل
٣٦٩ ص
(٤٤٩)
لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينه
٣٧١ ص
(٤٥٠)
في مفوضة المهر
٣٧١ ص
(٤٥١)
لو دخل بمفوضة المهر
٣٧٢ ص
(٤٥٢)
حكم الصغيرة المجبرة على النكاح
٣٧٣ ص
(٤٥٣)
كيفية اعتبار مهر المثل
٣٧٣ ص
(٤٥٤)
لو تحالفا فسد المهر
٣٧٤ ص
(٤٥٥)
لو اختلف الزوجان في قبض المهر
٣٧٦ ص
(٤٥٦)
إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا
٣٧٧ ص
(٤٥٧)
في جواز قبض الأب مهر البكر البالغة
٣٧٨ ص
(٤٥٨)
لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها
٣٧٨ ص
(٤٥٩)
لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها
٣٧٩ ص
(٤٦٠)
لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام
٣٧٩ ص
(٤٦١)
الولي الذي بيده عقدة النكاح
٣٨٠ ص
(٤٦٢)
لو أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها
٣٨٢ ص
(٤٦٣)
إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه
٣٨٢ ص
(٤٦٤)
لو زوج الأب الصغيرة بمهر دون مهر المثل
٣٨٣ ص
(٤٦٥)
إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه
٣٨٤ ص
(٤٦٦)
إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا
٣٨٤ ص
(٤٦٧)
إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة
٣٨٥ ص
(٤٦٨)
لو وطأ امرأة فأفضاها
٣٨٦ ص
(٤٦٩)
لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها
٣٨٧ ص
(٤٧٠)
لو تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا
٣٨٩ ص
(٤٧١)
في متعة المدخول بها إذا طلقت
٣٩٠ ص
(٤٧٢)
الموضع الذي يجب فيه المتعة فإنها تثبت
٣٩١ ص
(٤٧٣)
كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعة
٣٩١ ص
(٤٧٤)
لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضع
٣٩٢ ص
(٤٧٥)
لو أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول
٣٩٢ ص
(٤٧٦)
لو أصدقها صداقا فأصابت به عيبا
٣٩٣ ص
(٤٧٧)
كتاب الوليمة في استحباب الوليمة
٣٩٥ ص
(٤٧٨)
في استحباب حضور الوليمة
٣٩٥ ص
(٤٧٩)
لا يجوز حضور المسلم وليمة الذمي
٣٩٦ ص
(٤٨٠)
استحباب الاكل لمن حضر الوليمة
٣٩٧ ص
(٤٨١)
في نثر السكر واللوز في الولائم
٣٩٧ ص
(٤٨٢)
كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاته
٣٩٩ ص
(٤٨٣)
في القسمة بين المسلمة والذمية
٣٩٩ ص
(٤٨٤)
في القسمة بين حرة وأمة زوجة
٣٩٩ ص
(٤٨٥)
لو كانت له زوجتان
٤٠٠ ص
(٤٨٦)
عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجها
٤٠١ ص
(٤٨٧)
لو كانت عنده زوجتان فتزوج بأخرى
٤٠١ ص
(٤٨٨)
لو سافر ببعض نسائه من غير قرعة
٤٠٣ ص
(٤٨٩)
إذا نشزت المرأة حل ضربها
٤٠٣ ص
(٤٩٠)
في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم
٤٠٤ ص
(٤٩١)
إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا
٤٠٥ ص
(٤٩٢)
كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها
٤٠٨ ص
(٤٩٣)
لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع
٤٠٩ ص
(٤٩٤)
لا يفتقر الخلع إلى حاكم
٤١١ ص
(٤٩٥)
البذل في الخلع غير مقدر
٤١٢ ص
(٤٩٦)
سقوط الرجعة في الخلع الصحيح
٤١٣ ص
(٤٩٧)
لو وقع الخلع على بذل فاسد
٤١٤ ص
(٤٩٨)
لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعة
٤١٤ ص
(٤٩٩)
إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف
٤١٥ ص
(٥٠٠)
المختلعة لا يلحقها الطلاق
٤١٦ ص
(٥٠١)
بطلان الطلاق المعلق بشرط
٤١٧ ص
(٥٠٢)
في حكم الطلاق المعلق
٤١٨ ص
(٥٠٣)
لا ينعقد الطلاق قبل النكاح
٤١٩ ص
(٥٠٤)
فيما يقع به الطلاق من الألفاظ
٤٢١ ص
(٥٠٥)
لو اختلعا على مجهول
٤٢١ ص
(٥٠٦)
لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس
٤٢٢ ص
(٥٠٧)
لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك
٤٢٢ ص
(٥٠٨)
لا يقع الخلع بشرط ولا صفة
٤٢٣ ص
(٥٠٩)
إذا قال لها ان أعطيتيني ألفا فأنت طالق
٤٢٣ ص
(٥١٠)
لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق
٤٢٣ ص
(٥١١)
لو خالعها على خل وظهر خمرا
٤٢٤ ص
(٥١٢)
لو قالت له: طلقني ثلاثا بألف
٤٢٤ ص
(٥١٣)
إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية
٤٢٥ ص
(٥١٤)
إذا كان الخلع بلفظ المباراة
٤٢٦ ص
(٥١٥)
الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق
٤٢٧ ص
(٥١٦)
لو اختلعها أجنبي من زوجها
٤٢٧ ص
(٥١٧)
لو اختلفا في جنس العوض أو قدره
٤٢٨ ص
(٥١٨)
إذا خالعت المرأة في مرضها
٤٢٨ ص
(٥١٩)
ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية
٤٢٩ ص
(٥٢٠)
كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآن
٤٣١ ص
(٥٢١)
في معنى الطلاق المحرم
٤٣٢ ص
(٥٢٢)
الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة
٤٣٦ ص
(٥٢٣)
لا يقع الطلاق في حال الحيض
٤٣٩ ص
(٥٢٤)
في شروط وقوع الطلاق
٤٣٩ ص
(٥٢٥)
في طلاق الحامل المستبين حملها
٤٤٠ ص
(٥٢٦)
لو قال لها: أنت طالق للبدعة
٤٤١ ص
(٥٢٧)
إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيض
٤٤٢ ص
(٥٢٨)
لو قال لها: أنت طالق أكمل طلاق
٤٤٢ ص
(٥٢٩)
لو قال لها: أنت طالق أقصر طلاق
٤٤٣ ص
(٥٣٠)
إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان
٤٤٣ ص
(٥٣١)
إذا قال لها: أنت طالق ولم ينو البينونة
٤٤٤ ص
(٥٣٢)
لو قال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا
٤٤٥ ص
(٥٣٣)
صريح الطلاق لفظ واحد
٤٤٥ ص
(٥٣٤)
لو قال لها: أنت مطلقة
٤٤٧ ص
(٥٣٥)
لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر
٤٤٧ ص
(٥٣٦)
لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات
٤٤٨ ص
(٥٣٧)
لو قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا
٤٥١ ص
(٥٣٨)
لو قال لها: أنت حرة ونوى الطلاق
٤٥١ ص
(٥٣٩)
في اللفظ الذي يقع فيه العتق
٤٥٢ ص
(٥٤٠)
إذا قال لزوجته: أنا منك طالق
٤٥٢ ص
(٥٤١)
لو قال: أنا منك معتد
٤٥٣ ص
(٥٤٢)
إذا قال أنا منك بائن أو حرام
٤٥٣ ص
(٥٤٣)
لا يصح ان ينوي بأكثر من طلقة بلفظ واحد
٤٥٤ ص
(٥٤٤)
في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاق
٤٥٤ ص
(٥٤٥)
لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق
٤٥٥ ص
(٥٤٦)
إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقع
٤٥٥ ص
(٥٤٧)
لو خيرها، فاختارت نفسها، لم يقع الطلاق
٤٥٦ ص
(٥٤٨)
لو خيرها ثم رجع عن ذلك
٤٥٧ ص
(٥٤٩)
لو قال لها: طلقي نفسك فطلقت
٤٥٨ ص
(٥٥٠)
لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا
٤٥٨ ص
(٥٥١)
لو قال لزوجته: أنت علي حرام
٤٥٨ ص
(٥٥٢)
لو قال: كل ما أملك علي حرام
٤٦١ ص
(٥٥٣)
لو قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق، لم يقع
٤٦١ ص
(٥٥٤)
لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدة
٤٦٢ ص
(٥٥٥)
لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولة
٤٦٢ ص
(٥٥٦)
لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرط
٤٦٢ ص
(٥٥٧)
فيمن قال: أنت طالق في شهر رمضان
٤٦٣ ص
(٥٥٨)
لو قال: أن لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي
٤٦٣ ص
(٥٥٩)
في طلاق المكره وعتقه وسائر عقوده
٤٦٤ ص
(٥٦٠)
في طلاق السكران
٤٦٦ ص
(٥٦١)
لو زال عقله بشرب شيء مرقد
٤٦٦ ص
(٥٦٢)
لو قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا
٤٦٧ ص
(٥٦٣)
فيمن قال: أنت طالق واحدة في ثنتين
٤٦٧ ص
(٥٦٤)
لو قال: أنت طالق واحدة
٤٦٧ ص
(٥٦٥)
لو قال لها: رأسك طالق
٤٦٨ ص
(٥٦٦)
لا يقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الأعضاء
٤٦٨ ص
(٥٦٧)
إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة
٤٦٩ ص
(٥٦٨)
الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق
٤٦٩ ص
(٥٦٩)
لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتها
٤٧٠ ص
(٥٧٠)
لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها
٤٧٢ ص
(٥٧١)
لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
٤٧٣ ص
(٥٧٢)
لا يلزم الطلاق في حال الشك
٤٧٣ ص
(٥٧٣)
لو شك في عدد الطلقات يبني على الأقل
٤٧٤ ص
(٥٧٤)
الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقات
٤٧٤ ص
(٥٧٥)
جواز الحيل في الاحكام
٤٧٦ ص
(٥٧٦)
الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها إلى مباح
٤٧٧ ص
(٥٧٧)
كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقات
٤٨١ ص
(٥٧٨)
أقل ما ينقضي به عدة المطلقة
٤٨٢ ص
(٥٧٩)
لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعية
٤٨٣ ص
(٥٨٠)
استحباب الاشهاد على الرجعة
٤٨٤ ص
(٥٨١)
لو راجعها قبل انتهاء العدة
٤٨٥ ص
(٥٨٢)
لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
٤٨٦ ص
(٥٨٣)
لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني
٤٨٧ ص
(٥٨٤)
لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للأول
٤٨٨ ص
(٥٨٥)
إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للأول
٤٨٨ ص
(٥٨٦)
من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم، حلت للأول
٤٨٩ ص
(٥٨٧)
في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق
٤٩٠ ص
(٥٨٨)
صحة الرجعة بلفظ النكاح
٤٩٠ ص
(٥٨٩)
كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعي
٤٩٢ ص
(٥٩٠)
في حكم الايلاء الشرعي
٤٩٣ ص
(٥٩١)
لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من أسمائه تعالى
٤٩٥ ص
(٥٩٢)
لا ينعقد الايلاء إلا بالنية
٤٩٦ ص
(٥٩٣)
لو قصد بكناية عن جماع الايلاء، وقع الايلاء
٤٩٧ ص
(٥٩٤)
لو قال: والله لا باشرتك وقصد الايلاء
٤٩٧ ص
(٥٩٥)
لو قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاء
٤٩٨ ص
(٥٩٦)
حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاق
٤٩٨ ص
(٥٩٧)
إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعية
٤٩٩ ص
(٥٩٨)
لا يقع الايلاء بقوله: ان أصبتك فأنت علي حرام
٤٩٩ ص
(٥٩٩)
لا يصح الايلاء بقوله: ان أصبتك فلله علي أن أعتق
٥٠٠ ص
(٦٠٠)
لا يقع الايلاء بالشرط
٥٠٠ ص
(٦٠١)
وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضب
٥٠١ ص
(٦٠٢)
لو قال: ان وطأت زينب فعمرة طالق
٥٠١ ص
(٦٠٣)
لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين
٥٠٢ ص
(٦٠٤)
الكفارة على من وطأ بعد أن آلى
٥٠٣ ص
(٦٠٥)
الرجعية يقع بها الايلاء
٥٠٤ ص
(٦٠٦)
صحة الايلاء من الذمي
٥٠٤ ص
(٦٠٧)
لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل
٥٠٤ ص
(٦٠٨)
كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلم
٥٠٧ ص
(٦٠٩)
لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير
٥٠٧ ص
(٦١٠)
لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة
٥٠٨ ص
(٦١١)
لو ظاهر من امرأته، ثم طلقها طلقة رجعية
٥٠٨ ص
(٦١٢)
لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا
٥٠٩ ص
(٦١٣)
عدم صحة ظهار السكران
٥١٠ ص
(٦١٤)
من عاد للظهار لزمته الكفارة
٥١٠ ص
(٦١٥)
في ظهار الأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد
٥١١ ص
(٦١٦)
لو قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهار
٥١٢ ص
(٦١٧)
لو قال: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي
٥١٢ ص
(٦١٨)
لا يصح الظهار قبل التزويج
٥١٣ ص
(٦١٩)
لو قال لها: متى تزوجت فأنت طالق
٥١٤ ص
(٦٢٠)
إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار
٥١٤ ص
(٦٢١)
لو نوى الطلاق بقوله: أنت علي كظهر أمي
٥١٤ ص
(٦٢٢)
الطهر شرط في صحة الظهار
٥١٥ ص
(٦٢٣)
لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا
٥١٥ ص
(٦٢٤)
لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولى
٥١٦ ص
(٦٢٥)
لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهن
٥١٦ ص
(٦٢٦)
لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا
٥١٧ ص
(٦٢٧)
في أنواع الظهار
٥١٧ ص
(٦٢٨)
لو تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها
٥٢٠ ص
(٦٢٩)
إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج
٥٢١ ص
(٦٣٠)
لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة
٥٢١ ص
(٦٣١)
حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصوم
٥٢٢ ص
(٦٣٢)
لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا
٥٢٣ ص
(٦٣٣)
الظهار لا يتعلق بالمدة
٥٢٤ ص
(٦٣٤)
لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل
٥٢٤ ص
(٦٣٥)
إحزاء حكم الايمان وان كان صغيرا
٥٢٥ ص
(٦٣٦)
لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة
٥٢٦ ص
(٦٣٧)
عتق أم الولد جائز في الكفارات
٥٢٦ ص
(٦٣٨)
عتق المدبر جائز في الكفارات
٥٢٧ ص
(٦٣٩)
في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا
٥٢٧ ص
(٦٤٠)
لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمد
٥٢٨ ص
(٦٤١)
في العبد الغائب الذي لا يعرف حياته
٥٢٨ ص
(٦٤٢)
لو اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته
٥٢٩ ص
(٦٤٣)
لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه
٥٢٩ ص
(٦٤٤)
لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنه
٥٣٠ ص
(٦٤٥)
لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره
٥٣٠ ص
(٦٤٦)
إذا كان عليه كفارات من جنس واحد
٥٣١ ص
(٦٤٧)
لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرها
٥٣٢ ص
(٦٤٨)
وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاق
٥٣٢ ص
(٦٤٩)
في الكفارة حال الارتداد
٥٣٢ ص
(٦٥٠)
الأعمى لا يجزي في الرقاب
٥٣٣ ص
(٦٥١)
الأعمى لا يجزي عتقه
٥٣٣ ص
(٦٥٢)
المملوك إذا كان مولودا من زنا
٥٣٤ ص
(٦٥٣)
لو وجد رقبة وهو محتاج إليها
٥٣٤ ص
(٦٥٤)
لو انتقل عند العجز إلى الصوم
٥٣٥ ص
(٦٥٥)
لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعين
٥٣٦ ص
(٦٥٦)
الافطار في الشهر الأول يقطع التتابع
٥٣٦ ص
(٦٥٧)
إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الأول
٥٣٧ ص
(٦٥٨)
اكراه الأكل والشرب لا يفطر
٥٣٧ ص
(٦٥٩)
لو قتل متعمدا في أشهر الحرم
٥٣٧ ص
(٦٦٠)
لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة
٥٣٨ ص
(٦٦١)
لا يلزم أن ينوي التتابع في الصوم
٥٣٨ ص
(٦٦٢)
لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارة
٥٣٩ ص
(٦٦٣)
الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء
٥٣٩ ص
(٦٦٤)
لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم
٥٤٠ ص
(٦٦٥)
لو ظاهر فأعتق قبل العود
٥٤١ ص
(٦٦٦)
لا يجوز دفع حق مسكينين إلى مسكين واحد
٥٤١ ص
(٦٦٧)
لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتب
٥٤٢ ص
(٦٦٨)
في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافر
٥٤٢ ص
(٦٦٩)
مقدار ما يدفعه لكل مسكين
٥٤٢ ص
(٦٧٠)
في نوع الاطعام في الكفارة
٥٤٣ ص
(٦٧١)
من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منه
٥٤٤ ص
(٦٧٢)
لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام
٥٤٤ ص
(٦٧٣)
في جواز اخراج كل ما يسمى طعاما
٥٤٥ ص
(٦٧٤)
لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين
٥٤٥ ص
(٦٧٥)
في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهم
٥٤٦ ص
(٦٧٦)
لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقر
٥٤٦ ص
(٦٧٧)
لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات
٥٤٧ ص
(٦٧٨)
لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجها
٥٤٧ ص
(٦٧٩)
في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيرا
٥٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص

الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٩١ - في زواج الأب بأمة ابنه

أحدهما: هو أن الله تعالى إنما خصه بها، وجعلها خالصة له بالعقد، فهي في نفس العقد خالصة له.
والثاني: حمل هذا على ما بعد العقد، وتمام الملك يسقط فائدة التخصيص، لأن غير النبي كالنبي في أن امرأته خالصة له دون غيره.
فإن قيل: فكيف يصح أن تكون الكناية راجعة إلى حال العقد، وحال العقد ما ملك بعد.
قلنا: ملك القبول حال العقد إيجابا بلفظ الهبة، وهذا خالص له دون غيره.
فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وآله - خصه الله به أن يستنكحها، وكذلك نقول متى أراد استئناف العقد عليها كان له، فإن الله تعالى قال: " إن أراد النبي أن يستنكحها " (١).
قلنا: النبي - صلى الله عليه وآله - خصه به أن يقبل النكاح بأي لفظ شاء من إيجاب بلفظ الهبة خاص له، وليس هذا لغيره بحال.
مسألة ٥٨: إذا قال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج: قبلت.
ولم يزد انعقد العقد وتم.
وللشافعي فيه ثلاث طرق:
منهم من قال: لا يجزي قولا واحدا (٢).
ومنهم من قال: يجزي قولا واحدا (٣).
ومنهم من قال: المسألة على قولين، وهو الأشبه عندهم (٤).

(١) الأحزاب: ٥٠.
(٢) الأم ٥: ٣٨، والسراج الوهاج: ٣٦٣، ومغني المحتاج ٣: ١٤١، والمجموع ١٦: ٢١١، والمغني لابن قدامة ٧: ٤٢٨، ورحمة الأمة ٢: ٣٤، والميزان الكبرى ٢: ١١٢، والشرح الكبير ٧: ٣٧٤.
(٣) المجموع ١٦: ٢١١، ومغني المحتاج ٣: ١٤١، ورحمة الأمة ٢: ٣٤، والميزان الكبرى ٢: ١١٢.
(٤) الوجيز ٢: ٤، ومغني المحتاج ٣: ١٤١، والمجموع ١٦: ٢١١.
(٢٩١)