منتقى الأصول
(١)
الشبهة الموضوعية الجهة الأولى: في الدليل على البراءة شرعا
٥ ص
(٢)
رواية: عبد الله بن سنان
٥ ص
(٣)
رواية: كل شئ لك حلال
٦ ص
(٤)
رواية: مسعدة بن صدقة
٧ ص
(٥)
الجهة الثانية: تقريب قاعدة قبح العقاب بلا بيان
٨ ص
(٦)
الجهة الثالثة: في ضابط ما تجري فيه البراءة
١٢ ص
(٧)
فصل: في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة
١٨ ص
(٨)
ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين والأقوال فيه
١٩ ص
(٩)
كلام الكفاية في جريان البراءة شرعا
٢٠ ص
(١٠)
كلام المحققين النائيني قدس سره والأصفهاني قدس سره في نفي الجريان وما يتوجه عليه
٢٠ ص
(١١)
القول بلزوم الالتزام والاخذ بأحدهما وما يرد عليه
٢٤ ص
(١٢)
القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليه
٢٧ ص
(١٣)
ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددة
٢٩ ص
(١٤)
ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا
٣٢ ص
(١٥)
تخصيص الوجوه المذكورة بالتوصليين
٣٣ ص
(١٦)
دعوى الكفاية في استقلال العقل بالتخيير فيما إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما وعدم تماميتها
٣٥ ص
(١٧)
هل ان دوران الأمر بين شئ من كونه شرطا أو جزا وكونه مانعا من دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟
٣٧ ص
(١٨)
مبحث الاشتغال فصل: في الشك في المكلف به
٤١ ص
(١٩)
المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين
٤٢ ص
(٢٠)
توجيه كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقام
٤٢ ص
(٢١)
بيان حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقه
٤٥ ص
(٢٢)
تصدير تعلق العلم بالفرد المردد
٤٥ ص
(٢٣)
ايراد المحقق النائيني قدس سره من على تعلق العلم بالفرد المردد والمناقشة فيه
٤٨ ص
(٢٤)
تصوير تعلق العلم بالجامع وبيان المختار فيه
٥٠ ص
(٢٥)
شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي
٥٧ ص
(٢٦)
كلام الشيخ في بيان عدم شمول الأدلة
٥٨ ص
(٢٧)
تحقيق الكلام في المقام
٥٩ ص
(٢٨)
تفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرها
٦٣ ص
(٢٩)
توضيح كلام الشيخ في التزامه جريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي وعدمه في بعض آخر
٦٣ ص
(٣٠)
منجزية العلم الاجمالي
٦٥ ص
(٣١)
استلزام العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعية
٦٦ ص
(٣٢)
حكم العقل بالمنجزية تنجيزي أم تعليقي
٦٦ ص
(٣٣)
منجزية العلم ثابتة بلحاظ حكم الشارع لا العقل
٦٩ ص
(٣٤)
استلزام العلم الاجمالي وجوب الموافقة القطعية
٦٩ ص
(٣٥)
ثمرة القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة والقول باقتضائه له
٧٠ ص
(٣٦)
تحقيق القول في تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الموافقة القطعية
٧٤ ص
(٣٧)
هل اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية هو تساقط الأصول أم التخيير
٧٨ ص
(٣٨)
انكار المحقق النائيني قدس سره للتخيير والمناقشة فيه
٨٣ ص
(٣٩)
انحلال العلم الاجمالي
٨٦ ص
(٤٠)
الوجه الأول: في تقريب انحلال العلم الاجمالي
٨٧ ص
(٤١)
الوجه الثاني: في تقريب الانحلال (كلام المحقق النائيني قدس سره)
٨٩ ص
(٤٢)
الوجه الثالث: في تقريب الانحلال
٩١ ص
(٤٣)
الوجه الرابع: في تقريب الانحلال (كلام المحقق الأصفهاني قدس سره)
٩٢ ص
(٤٤)
الوجه الخامس: في تقريب الانحلال (كلام المحقق العراقي)
٩٥ ص
(٤٥)
المختار: في تقريب الانحلال
٩٦ ص
(٤٦)
تنبيهات التنبيه الأول: فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي
٩٨ ص
(٤٧)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد التكليف وقبل العلم به وكلام المحقق النائيني قدس سره في المقام
٩٩ ص
(٤٨)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم بالتكليف وتحقيق القول فيه
١٠٠ ص
(٤٩)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيه
١٠٨ ص
(٥٠)
ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم بالتكليف
١١٧ ص
(٥١)
التنبيه الثاني: فيما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجة عن حمل الابتداء
١٢٠ ص
(٥٢)
اعتبار القدرة العادية في التكليف
١٢٢ ص
(٥٣)
مناقشة انكار المحقق الأصفهاني قدس سره صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليف
١٢٤ ص
(٥٤)
فيما لو شك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتداء أم لا من جهة الشبهة المفهومية
١٢٧ ص
(٥٥)
فيما لو شك في مورد كونه خارجا عن محل الابتلاء أم لا من جهة الشبهة المصداقية
١٣٤ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة تحديدها وحكمها
١٣٤ ص
(٥٧)
تحديد المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة وما أورد عليه
١٣٥ ص
(٥٨)
تحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة
١٣٨ ص
(٥٩)
تذنيب: في شبهة الكثير في الكثير
١٤٢ ص
(٦٠)
التنبيه الرابع: حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة
١٤٢ ص
(٦١)
وجوه أربعة في تصوير كيفية تنجيس ملاقي النجس
١٤٣ ص
(٦٢)
توضيح لكلام الشيخ في المقام
١٥١ ص
(٦٣)
كلام المحقق النائيني قدس سره في اقتضاء العلم الاجمالي
١٥٣ ص
(٦٤)
هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي
١٥٨ ص
(٦٥)
تصدي الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الجديد والمناقشة فيه
١٥٩ ص
(٦٦)
الوجه المختار في الانحلال
١٦٢ ص
(٦٧)
تفصيل الكفاية بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم الاجتناب وعدمه
١٦٣ ص
(٦٨)
تفنيد المحقق النائيني قدس سره للتفصيل المذكور والمناقشة فيه
١٦٤ ص
(٦٩)
مانعية فقدان الملاقي عن معارضه الأصل الجاري فيه
١٦٥ ص
(٧٠)
مانعية التأخر الرتبي عن معارضة الأصل الجاري في المتأخر
١٦٩ ص
(٧١)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في تصوير كيفية نجاسة الملاقي
١٧٢ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس: في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
١٧٤ ص
(٧٣)
عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان الزمان وخيلا في فعلية الخطاب والملاك
١٧٧ ص
(٧٤)
دعوى منجزية العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن الزمان وخيلا في فعلية الخطاب وبطلانها
١٧٨ ص
(٧٥)
التنبيه السادس: عدم تعارض مجموع الأصول الطولية في طرف مع الأصل في الطرف الآخر
١٨٣ ص
(٧٦)
مناقشة ودعوى المحقق النائيني قدس سره في المقام
١٨٣ ص
(٧٧)
التنبيه السابع: استصحاب الاشتغال
١٨٥ ص
(٧٨)
تحقيق القول في المقام
١٨٦ ص
(٧٩)
المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
١٩٢ ص
(٨٠)
الصورة الأولى: في الشك في الجزئية
١٩٢ ص
(٨١)
دعوى لزوم الاحتياط للعلم الاجمالي
١٩٢ ص
(٨٢)
تمامية دعوى الشيخ في الانحلال في حكم العقل
١٩٣ ص
(٨٣)
تقريب المحقق النائيني قدس سره لحملة كلام الشيخ على إرادة الانحلال في حكم الشرع
١٩٧ ص
(٨٤)
دعوى المحقق الأصفهاني قدس سره في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها
١٩٨ ص
(٨٥)
دعوى المحقق العراقي في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها
١٩٩ ص
(٨٦)
دعوى المحقق النائيني قدس سره في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها
٢٠١ ص
(٨٧)
دعوى صاحب الكفاية في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها
٢٠٤ ص
(٨٨)
دعوى لزوم الاحتياط في المسألة لتحصيل الغرض الملزم
٢٠٩ ص
(٨٩)
ايراد الكفاية على ما افاده الشيخ في المقام
٢١٠ ص
(٩٠)
التحقيق في حل شبهة الغرض
٢١٢ ص
(٩١)
التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم لزوم الأكثر
٢١٣ ص
(٩٢)
تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثر
٢١٧ ص
(٩٣)
الصورة الثانية: في الشك في الشرطية
٢٣٠ ص
(٩٤)
جريان البراءة مبني على الالتزام بالانحلال في حكم العقل
٢٣١ ص
(٩٥)
التقيد بالشرط قابل للاتصاف بالأمر النفسي أم لا؟
٢٣٢ ص
(٩٦)
موارد يبحث عن جريان البراءة فيها الأول: دوران الأمر بين العام والخاص
٢٣٥ ص
(٩٧)
الثاني: دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٢٣٧ ص
(٩٨)
الثالث: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصل
٢٤٣ ص
(٩٩)
الرابع: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات
٢٤٦ ص
(١٠٠)
الخامس: ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي نفسي
٢٤٧ ص
(١٠١)
السادس: دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية
٢٤٩ ص
(١٠٢)
تنبيهات المسألة التنبيه الأول: في الشك في ركنية جزء من العلم بأصل الجزئية
٢٥٣ ص
(١٠٣)
طريقان لتصحيح عمل الناسي قدس سره للجزء
٢٥٣ ص
(١٠٤)
الطريق الأول: اثبات تعلق الأمر بالعلم الفاقد ودعوى الشيخ في استحالته
٢٥٤ ص
(١٠٥)
دعوى الكفاية في امكان تعلق التكليف بالناسي
٢٥٥ ص
(١٠٦)
دعوى المحقق النائيني قدس سره في المكان تعلق التكليف بالناسي والمناقشة فيها
٢٥٦ ص
(١٠٧)
التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي واثبات الأمر بالباقي
٢٥٨ ص
(١٠٨)
تفصيل في الدليل الدال على الجزئية
٢٦٠ ص
(١٠٩)
الطريق الثاني: اثبات مسقطية المأتي به للأمر
٢٦٣ ص
(١١٠)
بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا
٢٦٤ ص
(١١١)
تصوير الشيخ للزيادة في العمل ومناقشة الكفاية
٢٦٨ ص
(١١٢)
التنبيه الثاني: فيما إذا شك في إطلاق جزئية شئ للمركب ومقتضى الأصل العملي
٢٧٣ ص
(١١٣)
وجوه للتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقي
٢٧٥ ص
(١١٤)
مقتضى الدليل الاجتهادي (قاعدة الميسور)
٢٨١ ص
(١١٥)
توضيح دلالة النبوي الشريف على القاعدة
٢٨٢ ص
(١١٦)
توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدة
٢٨٦ ص
(١١٧)
توضيح دلالة العلوي الآخر على القاعدة
٢٩٢ ص
(١١٨)
عموم القاعدة لتعذر الشرط والركن
٢٩٦ ص
(١١٩)
تنافي دليل الجزئية مع القاعدة
٢٩٨ ص
(١٢٠)
فصل: في دوران الأمر بين المحذورين
٣٠٣ ص
(١٢١)
خاتمة: في شرائط الأصول
٣١٠ ص
(١٢٢)
توضيح كلام المحقق النائيني قدس سره في الاحتياط ورد ما أورد عليه
٣١١ ص
(١٢٣)
منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية
٣٢٢ ص
(١٢٤)
تفصيل في لزوم الفحص قبل اجراء البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية
٣٢٨ ص
(١٢٥)
الوجوه الدالة على لزوم الفحص قبل اجراء البراءة في الشبهات الحكمية
٣٣٢ ص
(١٢٦)
مقدار فحص اللازم
٣٣٣ ص
(١٢٧)
تحقيق موضوع العقاب المترتب على ترك الفحص
٣٤٤ ص
(١٢٨)
توضيح كلام الكفاية في الربط بين مبحثين المقدمة المفوتة وترك التعلم
٣٤٩ ص
(١٢٩)
هل العقاب ترتب على مخالفة الواقع مطلقا أم لا؟
٣٥٢ ص
(١٣٠)
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد
٣٥٥ ص
(١٣١)
حكم الاتمام في موضع القصر
٣٥٦ ص
(١٣٢)
وجوه ذكرها الشيخ للجمع بين صحة العمل وثبوت العقاب
٣٥٧ ص
(١٣٣)
وجوه لعدم تطبيق كبرى الترتب على المقام
٣٥٩ ص
(١٣٤)
بيان صاحب الكفاية في الجمع بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقع
٣٦٢ ص
(١٣٥)
وجهان أورد على البيان المزبور والمناقشة فيهما
٣٦٣ ص
(١٣٦)
كلام الفاضل التوني في اشتراط العمل بالبراءة
٣٦٩ ص
(١٣٧)
قاعدة نفي الضرر الأخبار المتكفلة لنفي الضرر
٣٧٣ ص
(١٣٨)
جهات البحث في الأخبار من ناحية المتن
٣٧٦ ص
(١٣٩)
الجهة الأولى: امكان البناء على ورود قيد: " في الإسلام "
٣٧٦ ص
(١٤٠)
الجهة الثانية: " امكان البناء على ثبوت قيد: " على المؤمن "
٣٧٩ ص
(١٤١)
الجهة الثالثة: عدم ورود جملة: " لا ضرر ولا ضرار " مستقلا
٣٨٠ ص
(١٤٢)
الجهة الرابعة: تطبيق قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " في مورد الشفعة وفضل الماء
٣٨١ ص
(١٤٣)
الجهة الخامسة: في معنى مفردات: " لا ضرر ولا ضرار "
٣٨٦ ص
(١٤٤)
الجهة السادسة: في ما هو المراد من الهيئة التركيبية والمحتملات المذكورة فيها
٣٩٠ ص
(١٤٥)
المختار في معنى " لا ضرر ولا ضرار "
٤٠٣ ص
(١٤٦)
جهتان تمنعان عن عمومية القاعدة
٤٠٧ ص
(١٤٧)
طريقة الجمع بين القاعدة والأدلة الشاملة بعمومها واطلاقها مورد الضرر
٤١٩ ص
(١٤٨)
هل الضرر المنفي هو الضرر المعلوم أم الضرر الواقعي؟
٤٣٠ ص
(١٤٩)
عدم شمول الحديث للأحكام العدمية
٤٤٢ ص
(١٥٠)
المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي
٤٤٤ ص
(١٥١)
تعارض الضررين
٤٤٧ ص
(١٥٢)
الفرض الأول: تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه
٤٤٩ ص
(١٥٣)
الفرض الثاني: توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير
٤٥٠ ص
(١٥٤)
الفرض الثالث: التولي من قبل الجائر
٤٥٢ ص
(١٥٥)
الفرض الرابع: لو دار الأمر بين كسر القدر وتخليص الدابة أو قتل الدابة وتخليص القدر
٤٥٣ ص
(١٥٦)
تعارض ضرر المالك مع ضرر غيره
٤٥٧ ص
(١٥٧)
حرمة الأضرار بالنفس
٤٦٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص

منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٥ - الصفحة ٤٥٢ - الفرض الثالث: التولي من قبل الجائر

استهجان فيه أصلا. والذي يستتبعه الالتزام بعموم الحديث للاحكام العدمية هو ذلك، لا كون معنى الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك، فلا استهجان فيه.
وأما الثالث: فلان ما جعله مثالا واضحا لتأسيس الفقه الجديد وهو مثال الزوجية، مما يلتزم فيه - أخيرا - بثبوت الحق للحاكم في الطلاق عملا ببعض النصوص (١).
وقد صرح (قدس سره): بالتزام السيد صاحب العروة (رحمه الله) به (٢) محتجا عليه بقاعدة نفي الحرج ونفي الضرر، فكيف يكون الالتزام بثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي من تأسيس فقه جديد؟.
فما أفاده في الاستدلال على عدم شمول الحديث للاحكام العدمية لا نراه تاما سديدا.
والتحقيق: هو صحة ما أفاده من أصل الدعوى، فنحن لا نلتزم بشمول الحديث للاحكام العدمية. وتقريب ذلك: ان استناد الضرر انما يتحقق بالتسبيب إليه وإيجاد ما يستلزمه. وأما عدم ايجاد المانع عن الضرر، فهو لا يحقق اسناد الضرر، فمثلا إذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر على آخر استند اضراره إليه، وأما إذا رأس ضررا متوجها إلى الاخر وكان قادرا على دفعه فلم يدفعه، لم يستند الضرر إليه أصلا. وعليه فبما ان الضرر المنفي هو الضرر المستند إلى الشارع، فيختص النفي بما إذا كان مترتبا على الحكم الوجودي، فإنه يصحح اسناد الضرر إلى الشارع. أما المترتب على عدم الحكم، بحيث كان الشارع متمكنا من جعل الحكم الوجودي المانع منه، فلا يستند إليه، فلا يتكفل الحديث رفعه. ولا يهمنا بعد ذلك أن يكون عدم الحكم مستندا إلى الشارع أو ليس

(١) وسائل الشيعة ١٥ / ٣٨٩، باب ٢٣.
(٢) اليزدي الفقيه السيد محمد كاظم. العروة الوثقى ١ / ٧٠ - الطبعة الأولى.
(٤٥٢)