(و) الخامس: (أن يكونوا منفصلين) بالولادة، ف (لا) يكفي كونهم (حملا) بلا خلاف ظاهر إلا من الماتن في الشرائع.
فتردد (١) فيه أولا، من العموم وأصالة عدم اشتراط الانفصال، ومن الخبر: إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما أذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار (٢) وانتفاء العلة المنصوصة لحجبهم وهي إنفاق الأب عليهم.
ولكن جعل هذا أظهر ثانيا، وهو كذلك. وإن كان في الدليل الأخير نظر، لانجبار ضعف الخبر بالعمل، ومنع العموم، لفقد اللفظ الدال عليه، وإنما غايته الإطلاق.
وفي شموله لمثل الحمل شك ونظر، سيما بعد ملاحظة منعه عن الإرث وإن عزل له نصيب حتى يظهر.
وليس في اعتبار الإيذان بالصراخ في الخبر اشتراط له، فيخالف الإجماع من هذا الوجه. فلا يمكن الاستدلال به، لوروده مورد الغالب في تولد الحمل ومجيئه، فلا عبرة بمفهومه، كما هو الحال في نظائره، فيكون المراد منه الكناية عن اعتبار حياته دون صراخه الحقيقي.
ومن هنا اشترط الشهيدان في الدروس والروضة سادسا (٣) وهو كونهم عند موت المورث أحياء، وإلا فلو كان بعضهم ميتا أو كلهم عنده لم يحجب، وكذا لو اقترن موتهما أو اشتبه المتقدم منهما والمتأخر.
وتوقف في الدروس لو كانوا غرقى، من حيث إن فرض موت كل واحد
رياض المسائل
(١)
متن «المختصر النافع»
٣ ص
(٢)
كتاب الصيد والذبائح المقام الأول في الصيد معنى الصيد ومشروعيته
٣٨ ص
(٣)
ما يعتبر في آلة الصيد
٣٨ ص
(٤)
ما يعتبر في المرسل
٤٨ ص
(٥)
يجوز الاصطياد بكل ما يتوصل إليه
٥٦ ص
(٦)
ما هو الصيد؟
٥٨ ص
(٧)
مسائل من أحكام الصيد: 1 - لو تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل
٥٩ ص
(٨)
2 - لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل
٦١ ص
(٩)
3 - لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا
٦٣ ص
(١٠)
4 - لو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة...
٦٧ ص
(١١)
5 - لو أرسل المسلم كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو...
٧٥ ص
(١٢)
6 - لو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل
٧٥ ص
(١٣)
7 - إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده، إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه
٧٦ ص
(١٤)
مكروهات الاصطياد
٧٨ ص
(١٥)
المقام الثاني في الذبائح في بيان الذابح
٨١ ص
(١٦)
آلة التذكية
٩٢ ص
(١٧)
كيفية الذبح
٩٥ ص
(١٨)
ما يشترط في التذكية
٩٩ ص
(١٩)
ما يستحب في الذبح
١١٢ ص
(٢٠)
مكروهات الذبح
١١٣ ص
(٢١)
ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير فحص
١١٦ ص
(٢٢)
حكم ما يتعذر ذبحه أو نحره
١١٨ ص
(٢٣)
ذكاة السمك
١١٩ ص
(٢٤)
ذكاة الجراد
١٢٦ ص
(٢٥)
ذكاة الجنين
١٢٧ ص
(٢٦)
كتاب الأطمعة والأشربة والنظر فيه يستدعي أن يبين فيه أقساما 1 - حيوان البحر:
١٣٢ ص
(٢٧)
لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير
١٣٢ ص
(٢٨)
يحل من السمك ما له فلس
١٣٣ ص
(٢٩)
يؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإبلامي
١٣٤ ص
(٣٠)
لا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان
١٣٤ ص
(٣١)
حكم الجري
١٣٥ ص
(٣٢)
حكم الزمار والمارماهي
١٣٩ ص
(٣٣)
حكم ما لو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى
١٣٩ ص
(٣٤)
لو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها
١٤١ ص
(٣٥)
حرمة الطافي من السمك
١٤١ ص
(٣٦)
حكم السمك المشتبه كونه ذكيا أو ميتا
١٤١ ص
(٣٧)
لا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا
١٤١ ص
(٣٨)
حكم بيض السمك
١٤٣ ص
(٣٩)
لو اشتبه المحلل من البيض بالمحرم أكل منه الخشن لا الأملس
١٤٥ ص
(٤٠)
2 - البهائم: يؤكل من الإنسية النعم
١٤٦ ص
(٤١)
يكره الخيل والحمير
١٤٦ ص
(٤٢)
يحرم الجلال على الأصح
١٤٨ ص
(٤٣)
يحل الجلال مع الاستبراء
١٥١ ص
(٤٤)
يحل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير
١٥٤ ص
(٤٥)
يحرم من البهائم كل ما له ناب
١٥٥ ص
(٤٦)
يحرم الأرنب والضب واليربوع والحشار - كلها - والحية والخنافس...
١٥٥ ص
(٤٧)
3 - الطير: يحرم من الطير ما كان سبعا
١٥٧ ص
(٤٨)
حكم الغراب
١٥٧ ص
(٤٩)
يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
١٦٠ ص
(٥٠)
يحرم الخفاش والطاووس، وفي حرمة الخطاف تردد
١٦٣ ص
(٥١)
تكره الفاختة والقبرة
١٦٥ ص
(٥٢)
حكم الهدهد والصرد والصوام والشقراق
١٦٦ ص
(٥٣)
لو كان أحد الطيور المحللة جلالا حرم حتى يستبرء
١٦٦ ص
(٥٤)
يحرم الزنابير والذباب والبق والبرغوث
١٦٧ ص
(٥٥)
يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه
١٦٧ ص
(٥٦)
لو اشتبه حال البيض أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق
١٦٧ ص
(٥٧)
إذا شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة ولم يشتد...
١٦٨ ص
(٥٨)
لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه
١٧٠ ص
(٥٩)
لو شرب الحيوان بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه
١٧٢ ص
(٦٠)
4 - الجامد: تعريف الميتة وحكمها وحكم أجزائها التي تحلها الحياة
١٧٣ ص
(٦١)
يحل من الميتة ما لا تحله الحياة إذا كان طاهرا في حال الحياة
١٧٥ ص
(٦٢)
هل يحرم لبن الميتة؟
١٧٧ ص
(٦٣)
ما يحرم من الذبيحة
١٨١ ص
(٦٤)
هل المثانة والمرارة والمشيمة محرمة؟
١٨١ ص
(٦٥)
هل الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد والحدق وخرزة الدماغ محرمة؟
١٨٤ ص
(٦٦)
يكره أكل الكلى وأذنا القلب والعروق
١٨٧ ص
(٦٧)
حكم ما لو شوي الطحال مع اللحم
١٨٧ ص
(٦٨)
حرمة الأعيان النجسة كالعذرات وما أبين من حي
١٨٩ ص
(٦٩)
حكم العجين إذا عجن بالماء النجس
١٨٩ ص
(٧٠)
الطين حرام إلا طين قبر الحسين للاستشفاء
١٩٢ ص
(٧١)
السموم القاتلة والأشياء الضارة حرام كلها
١٩٧ ص
(٧٢)
5 - المائعات: حرمة شرب الخمر ويلحق به كل مسكر
١٩٨ ص
(٧٣)
حرمة شرب الفقاع
١٩٩ ص
(٧٤)
يحرم العصير العنبي إذا غلى
٢٠٠ ص
(٧٥)
حكم عصير التمر والزبيب والحصرم
٢٠٢ ص
(٧٦)
حرمة تناول الدم المسفوح
٢١٣ ص
(٧٧)
حكم ما عدا المسفوح من الدماء
٢١٣ ص
(٧٨)
حرمة أكل العلقة
٢١٥ ص
(٧٩)
حكم الدم في البيض
٢١٥ ص
(٨٠)
لو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان
٢١٥ ص
(٨١)
كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
٢١٧ ص
(٨٢)
لو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه
٢١٨ ص
(٨٣)
حكم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء والأظلة
٢١٩ ص
(٨٤)
حكم ما يموت فيه الحيوان
٢١٩ ص
(٨٥)
حكم تناول أبوال ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه
٢٢٠ ص
(٨٦)
ألبان الحيوان المحرم كاللبوة محرمة ويكره لبن ما كان لحمه مكروها
٢٢٢ ص
(٨٧)
حكم شعر الخنزير واستعماله
٢٢٤ ص
(٨٨)
هل يجوز الاستقاء بجلود الميتة؟
٢٢٦ ص
(٨٩)
حكم اللحم المشتبه
٢٢٦ ص
(٩٠)
لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه
٢٣٢ ص
(٩١)
جواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية مع عدم العلم بالإذن
٢٣٢ ص
(٩٢)
حكم أكل المارة من النخل والزرع والشجر
٢٣٧ ص
(٩٣)
من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
٢٣٧ ص
(٩٤)
إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنه
٢٣٨ ص
(٩٥)
الخمر تحل إذا انقلبت خلا
٢٣٨ ص
(٩٦)
لا يحرم شرب الربوبات والأشربة الغير المسكرة وإن شم منها رائحة المسكرة
٢٤٤ ص
(٩٧)
كراهة إسلاف العصير
٢٤٤ ص
(٩٨)
كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت
٢٤٦ ص
(٩٩)
كتاب الغصب والنظر فيه يقع في أمور: الأول: تعريف الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٠)
لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فتلفت لا يضمن
٢٥٠ ص
(١٠١)
لو منع أحد المالك من القعود على بساطه والسكنى في داره فتلفا لم يضمن
٢٥٠ ص
(١٠٢)
لو منع أحد المالك عن بيع متاعه يضمن نقص القيمة السوقية
٢٥١ ص
(١٠٣)
يتحقق الغصب في العقار بإثبات اليد عليه مستوليا
٢٥١ ص
(١٠٤)
لو سكن الدار قهرا مع صاحبها هل يضمن أم لا؟
٢٥٢ ص
(١٠٥)
لو غصب الدابة يضمن حملها، وغصب الأمة الحامل غصب لحملها
٢٥٤ ص
(١٠٦)
لو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل
٢٥٥ ص
(١٠٧)
عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا
٢٥٥ ص
(١٠٨)
ثبوت الضمان لو تلف الحر في يد الغاصب بتسبيبه
٢٥٦ ص
(١٠٩)
لو تلف الحر بافتراس السبع ولدغ الحية ونحوهما هل يضمن الغاصب أم لا؟
٢٥٦ ص
(١١٠)
لو حبس صانعا حرا لم يضمن أجرته
٢٥٧ ص
(١١١)
لا يضمن الخمر والخنزير لو غصبتا من مسلم
٢٥٩ ص
(١١٢)
لو غصب الخمر والخنزير من ذمي يضمنهما
٢٦٠ ص
(١١٣)
لو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دون السبب
٢٦١ ص
(١١٤)
لو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد فأبق ضمن
٢٦٢ ص
(١١٥)
لو أزال القيد عن عبد عاقل لا يضمن
٢٦٢ ص
(١١٦)
الثاني في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر
٢٦٣ ص
(١١٧)
لو عاب المغصوب بالرد ضمن الغاصب الأرش
٢٦٤ ص
(١١٨)
لو تلف المغصوب أو تعذر العود ضمن مثله
٢٦٤ ص
(١١٩)
تعريف المثلي
٢٦٤ ص
(١٢٠)
حكم ما لو أتلف الغاصب قيميا
٢٦٧ ص
(١٢١)
لو رد المغصوب بعينه لا يجب عليه أن يرد زيادة القيمة السوقية
٢٧١ ص
(١٢٢)
ترد زيادة القيمة إن كانت لزيادة في العين أو الصفة
٢٧٢ ص
(١٢٣)
مساواة بهيمة القاضي والشوكي في الأرش
٢٧٢ ص
(١٢٤)
لا فرق في الحكم بلزوم الأرش بالعيب بين ما لو كانت الجناية في العين وغيرها
٢٧٢ ص
(١٢٥)
حكم ما لو كان المغصوب المعيب بالجناية عبدا وكان الغاصب هو الجاني
٢٧٣ ص
(١٢٦)
حكم ما لو مزج الزيت المغصوب بمثله أو بأجود منه
٢٧٥ ص
(١٢٧)
لو مزج المغصوب بأدون منه ضمن المثل
٢٧٦ ص
(١٢٨)
لو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه
٢٧٧ ص
(١٢٩)
للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا
٢٧٧ ص
(١٣٠)
يضمن الغاصب الأرش إن نقص المغصوب بفعله
٢٧٧ ص
(١٣١)
الثالث في اللواحق: فوائد المغصوب للمالك
٢٨٠ ص
(١٣٢)
لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمن المبيع وما يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه
٢٨١ ص
(١٣٣)
إذا اشترى المغصوب أحد عالما بالغصب فهو كالغاصب
٢٨٢ ص
(١٣٤)
لو كان المشتري جاهلا بالغصب دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع
٢٨٤ ص
(١٣٥)
إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأفرخت أو خمرا فخللها فالكل للمغصوب منه
٢٨٥ ص
(١٣٦)
إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه اجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس
٢٨٦ ص
(١٣٧)
لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب
٢٨٨ ص
(١٣٨)
كتاب الشفعة تعريف الشفعة
٢٩١ ص
(١٣٩)
1 - ما تثبت به الشفعة تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن
٢٩٢ ص
(١٤٠)
هل تثبت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟
٢٩٣ ص
(١٤١)
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض
٢٩٥ ص
(١٤٢)
هل تثبت الشفعة في الحيوان؟
٢٩٥ ص
(١٤٣)
لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم
٢٩٧ ص
(١٤٤)
يشترط في ثبوت الشفعة انتقال المشفوع بالبيع ولا يثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو...
٣٠٠ ص
(١٤٥)
لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع الموقوف عليه الوقف ثبت الشفعة لصاحب الطلق
٣٠٢ ص
(١٤٦)
لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق ملكه لم يثبت الشفعة للموقوف عليه
٣٠٢ ص
(١٤٧)
2 - في بيان الشفيع كل مسلم شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن هو شفيع
٣٠٤ ص
(١٤٨)
لا تثبت الشفعة لذمي على مسلم
٣٠٤ ص
(١٤٩)
لا تثبت الشفعة بالجوار
٣٠٤ ص
(١٥٠)
لا تثبت الشفعة لعاجز عن الثمن
٣٠٥ ص
(١٥١)
لا تثبت الشفعة فيما ميز وقسم
٣٠٦ ص
(١٥٢)
تثبت الشفعة بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين
٣٠٩ ص
(١٥٣)
لو ادعى الشفيع غيبة الثمن أجل
٣١١ ص
(١٥٤)
تثبت الشفعة للغائب
٣١٣ ص
(١٥٥)
تثبت الشفعة للسفيه والمجنون والصبي
٣١٣ ص
(١٥٦)
3 - في بيان كيفية الأخذ لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا
٣١٥ ص
(١٥٧)
للشفيع المطالبة بالشفعة في الحال ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته
٣١٨ ص
(١٥٨)
عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر
٣٢٢ ص
(١٥٩)
يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه
٣٢٣ ص
(١٦٠)
حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة
٣٢٤ ص
(١٦١)
حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل
٣٢٦ ص
(١٦٢)
لو ترك الشفيع المطالبة بالشفعة قبل البيع لم تبطل
٣٢٨ ص
(١٦٣)
هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع
٣٣١ ص
(١٦٤)
هل تورث الشفعة أم لا؟
٣٣١ ص
(١٦٥)
حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن
٣٣٣ ص
(١٦٦)
كتاب إحياء الموات تعريف الموات
٣٣٧ ص
(١٦٧)
الأرض العامرة ملك لأربابها لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم
٣٣٧ ص
(١٦٨)
الموات للإمام
٣٣٨ ص
(١٦٩)
لا يجوز التصرف في الموات ولا إحياؤه إلا بإذن الإمام
٣٣٩ ص
(١٧٠)
لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به
٣٤٠ ص
(١٧١)
يشترط في التملك بالإحياء أمور: 1 - أن لا يكون في يد مسلم
٣٤١ ص
(١٧٢)
2 - أن لا يكون حريما لعامر
٣٤١ ص
(١٧٣)
3 - أن لا يسميه الشارع مشعرا ومحلا للعبادة
٣٤٢ ص
(١٧٤)
4 - أن لا يكون مقطعا
٣٤٢ ص
(١٧٥)
5 - أن لا يكون محجرا
٣٤٣ ص
(١٧٦)
المرجع في الإحياء هو العرف
٣٤٤ ص
(١٧٧)
مسائل تسع: 1 - الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع
٣٤٦ ص
(١٧٨)
2 - حريم بئر المعطن
٣٤٧ ص
(١٧٩)
حريم العين والقناة
٣٤٩ ص
(١٨٠)
3 - من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها
٣٥٢ ص
(١٨١)
4 - حكم ما إذا تشاح أهل الوادي في مائه
٣٥٣ ص
(١٨٢)
5 - لا يجوز للإنسان أن يحمي المرعى إلا في ملكه خاصة
٣٥٦ ص
(١٨٣)
6 - لو كان للإنسان رحى على نهر لغيره لم يجز لصاحب النهر أن يعدل بالماء إلا برضاء صاحبها
٣٥٧ ص
(١٨٤)
7 - حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق للمسلمين
٣٥٨ ص
(١٨٥)
8 - من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء
٣٥٩ ص
(١٨٦)
9 - حكم الدار التي بيد الإنسان توارثا ويعلم أنها ليست له
٣٦١ ص
(١٨٧)
كتاب اللقطة تعريف اللقطة
٣٦٥ ص
(١٨٨)
اللقيط هو كل صبي ضائع لا كافل له
٣٦٥ ص
(١٨٩)
يشترط في ملتقط اللقيط التكليف
٣٦٨ ص
(١٩٠)
هل يشترط في الملتقط الإسلام في التقاط المحكوم بإسلامه؟
٣٦٩ ص
(١٩١)
لا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه
٣٧١ ص
(١٩٢)
يستحب أخذ اللقيط
٣٧٢ ص
(١٩٣)
اللقيط في دار الإسلام حر وفي دار الشرك رق
٣٧٤ ص
(١٩٤)
اللقيط إذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث
٣٧٥ ص
(١٩٥)
يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده
٣٧٦ ص
(١٩٦)
يجب على الملتقط حضانة اللقيط بالمعروف
٣٧٨ ص
(١٩٧)
الضوال وهي كل حيوان مملوك ضائع
٣٨٠ ص
(١٩٨)
أخذ الضال في صورة الجواز مكروه ومع تحقق التلف مستحب
٣٨١ ص
(١٩٩)
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلاء وماء
٣٨١ ص
(٢٠٠)
ضمان البعير على الآخذ لو وجده في كلاء وماء
٣٨٢ ص
(٢٠١)
يجوز أن يؤخذ البعير وما في حكمه لو تركه صاحبه من جهد
٣٨٣ ص
(٢٠٢)
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة
٣٨٥ ص
(٢٠٣)
هل يضمن آخذ الشاة أم لا؟
٣٨٥ ص
(٢٠٤)
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة
٣٨٨ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو كان للضالة نفع
٣٨٨ ص
(٢٠٦)
في لقطة المال الصامت
٣٨٩ ص
(٢٠٧)
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم من غير تعريف
٣٨٩ ص
(٢٠٨)
حكم لقطة قدر الدرهم
٣٩٠ ص
(٢٠٩)
حكم لقطة الحرم
٣٩١ ص
(٢١٠)
في تعريف لقطة الحرم
٣٩٦ ص
(٢١١)
في تعريف لقطة غير الحرم
٣٩٨ ص
(٢١٢)
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة
٤٠٠ ص
(٢١٣)
لو تصدق الملتقط فكره المالك ضمن الملتقط
٤٠١ ص
(٢١٤)
لو كانت اللقطة مما لا يبقى قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم
٤٠٢ ص
(٢١٥)
كراهة التقاط الإداوة والنعلين والعصا و...
٤٠٣ ص
(٢١٦)
مسائل ثلاث: 1 - ما يوجد في أرض خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده
٤٠٥ ص
(٢١٧)
لو وجد اللقطة في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع
٤٠٧ ص
(٢١٨)
حكم ما يوجد في جوف دابة أو سمكة
٤٠٩ ص
(٢١٩)
2 - ما وجده في صندوقه أو في داره فهو له
٤١١ ص
(٢٢٠)
3 - لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك
٤١٢ ص
(٢٢١)
في بيان الملتقط للمال مطلقا فلو التقط الصبي أو المجنون جاز
٤١٥ ص
(٢٢٢)
في التقاط المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد
٤١٦ ص
(٢٢٣)
في الأحكام المتعلقة بالمقام وهي ثلاثة: 1 - لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ولا يكفي الوصف
٤١٧ ص
(٢٢٤)
2 - لا بأس بجعل الآبق وأخذ مال لرده
٤١٩ ص
(٢٢٥)
3 - لا يضمن الملتقط في الحول وبعده لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط
٤٢١ ص
(٢٢٦)
كتاب المواريث المراد من المواريث والفرائض
٤٢٤ ص
(٢٢٧)
موجبات الإرث
٤٢٥ ص
(٢٢٨)
موانع الإرث وهي ثلاثة: 1 - الكفر يمنع في طرف الوارث
٤٢٧ ص
(٢٢٩)
لو لم يكن للمسلم وارث مسلم فميراثه للإمام
٤٣٠ ص
(٢٣٠)
الكافر يرثه المسلم ولا يرثه الكافر
٤٣١ ص
(٢٣١)
لو كان للكافر وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر
٤٣٢ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
٤٣٢ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا
٤٣٤ ص
(٢٣٤)
مسائل ست: الأولى: الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
٤٣٥ ص
(٢٣٥)
الثانية: حكم ما لو مات نصراني وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار
٤٣٨ ص
(٢٣٦)
الثالثة: إلحاق الولد بأشرف الأبوين
٤٤٠ ص
(٢٣٧)
الرابعة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم
٤٤٢ ص
(٢٣٨)
الخامسة: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب وتعتد امرأته عدة الوفاة
٤٤٣ ص
(٢٣٩)
من ليس ارتداده عن فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل
٤٤٥ ص
(٢٤٠)
المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة
٤٤٧ ص
(٢٤١)
السادسة: لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ولو لم يكن وارث إلا كافر كان ميراثه للإمام
٤٤٩ ص
(٢٤٢)
2 - قتل الوارث المورث يمنعه من الإرث إذا كان عمدا ظلما
٤٥١ ص
(٢٤٣)
عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث
٤٥٢ ص
(٢٤٤)
حكم اجتماع القاتل وغيره
٤٥٥ ص
(٢٤٥)
مسائل ثلاث: الأولى: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه
٤٥٦ ص
(٢٤٦)
الثانية: يرث الدية من تقرب بالأب ذكرانا وإناثا والزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالأم
٤٥٩ ص
(٢٤٧)
الثالثة: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية وليس له العفو
٤٦٣ ص
(٢٤٨)
3 - الرق، يمنع في الوارث والموروث
٤٦٤ ص
(٢٤٩)
في بيان السهام المقدرة وبيان أهلها
٤٧٦ ص
(٢٥٠)
بطلان التعصيب
٤٨٢ ص
(٢٥١)
بطلان العول
٤٨٣ ص
(٢٥٢)
ميراث الأنساب: المرتبة الأولى من ميراث الأنساب
٤٨٦ ص
(٢٥٣)
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٤٩٣ ص
(٢٥٤)
يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه
٤٩٩ ص
(٢٥٥)
لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة
٥٠٧ ص
(٢٥٦)
الولد وولد الولد حاجب من الأم والزوجين
٥١٥ ص
(٢٥٧)
لا يحجب الإخوة الأم عن كمال نصيبها إلا بشروط خمسة
٥١٦ ص
(٢٥٨)
المرتبة الثانية من ميراث الأنساب
٥٢٥ ص
(٢٥٩)
حكم اجتماع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم
٥٣٩ ص
(٢٦٠)
الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات
٥٤١ ص
(٢٦١)
المرتبة الثالثة من ميراث الأنساب
٥٤٦ ص
(٢٦٢)
عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته
٥٥٨ ص
(٢٦٣)
من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر
٥٦٠ ص
(٢٦٤)
حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم
٥٦١ ص
(٢٦٥)
ميراث الأزواج: للزوج مع عدم الولد النصف وللزوج الربع ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل
٥٦٢ ص
(٢٦٦)
في رد الفاضل عن نصيب الزوجة عليها إذا لم يكن بعد الإمام وارث سواها أقوال
٥٦٤ ص
(٢٦٧)
مجرد العقد كاف في ثبوت التوارث بين الزوجين
٥٦٩ ص
(٢٦٨)
الزوجان يتوارثان في العدة الرجعية
٥٧٠ ص
(٢٦٩)
لو طلق زوجته مريضا ورثت هي خاصة وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج
٥٧٠ ص
(٢٧٠)
يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة
٥٧٠ ص
(٢٧١)
ترث المرأة الزوج من جميع ما تركه عدا العقار
٥٧٢ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة
٥٨٠ ص
(٢٧٣)
نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث
٥٨٢ ص
(٢٧٤)
ميراث الولاء: في بيان الإرث بولاء العتق
٥٨٥ ص
(٢٧٥)
الإرث بولاء تضمن الجريرة
٥٩٨ ص
(٢٧٦)
الإرث بولاء الإمامة
٦٠١ ص
(٢٧٧)
واللواحق أربعة: الأول ميراث ابن الملاعنة
٦٠٧ ص
(٢٧٨)
خاتمة تشتمل على مسائل سبع: 1 - ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا أمه الزانية ولا غيرهما من الأنساب
٦١٣ ص
(٢٧٩)
يرث ولد الزنا ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام
٦١٥ ص
(٢٨٠)
2 - الحمل يرث إن سقط حيا
٦١٦ ص
(٢٨١)
3 - يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
٦١٨ ص
(٢٨٢)
4 - يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب
٦١٩ ص
(٢٨٣)
5 - إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة
٦٢٠ ص
(٢٨٤)
6 - المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص روايات
٦٢٢ ص
(٢٨٥)
7 - حكم ما لو تبرأ الوالد من جريرة ولده وميراثه
٦٢٩ ص
(٢٨٦)
ميراث الخنثى وشبهه
٦٣١ ص
(٢٨٧)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٦٤٤ ص
(٢٨٨)
ميراث المجوس
٦٥٣ ص
(٢٨٩)
خاتمة في بيان حساب الفرائض
٦٥٧ ص
(٢٩٠)
تتمة في بيان المناسخات
٦٧١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٢ - الصفحة ٥٣٤ - المرتبة الثانية من ميراث الأنساب
(١) الشرائع ٤: ١٩.
(٢) الوسائل ١٧: ٤٥٩، الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ١.
(٣) الدروس ٢: ٣٥٧.
(٢) الوسائل ١٧: ٤٥٩، الباب ١٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ١.
(٣) الدروس ٢: ٣٥٧.
(٥٣٤)