وفي معناهما الصحيح: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة فردها إلى الكتاب والسنة (١).
وهي صريحة الدلالة في أن المراد بالرد إلى السنة هو امضاء الواحدة وإبطال الطلقات الزائدة.
وبمعونتها يظهر أن المراد بالرد إلى السنة في الثلاث المرسلة في تلك الرواية إنما هو الرد إلى الواحدة لا البطلان بالمرة. فتأمل.
هذا، مع أنه يظهر بما قدمناه من الأخبار وغيرها شيوع استعمال تلك العبارة في المستفيضة في الثلاث المرسلة في زمن الأئمة (عليهم السلام)، ومعه يتقوى دلالة العموم الناشئ عن ترك الاستفصال على الحكم في المسألة.
كيف لا! وشيوع الاستعمال الذي لا أقل منه يقوي الاحتمال، ومعه يلزم الاستفصال. فتركه مع ذلك أوضح شاهد على العموم في المقال.
وبجميع ما قدمناه يندفع حذافير الإشكال الذي أورده بعض الأبدال في هذا المجال.
* (و) * منه يظهر ضعف ما * (قيل) *: من أنه * (يبطل الطلاق) * رأسا، ولا يقع منه شئ ولو واحدا، كما عن الانتصار (٢) وسلار (٣) والعماني (٤) وابن حمزة (٥)، مع أن عبارة الأول في ذلك غير ظاهرة، بل المستفاد منها إنما هو الرد على العامة في الحكم بوقوع المتعددة.
وأما الواحدة فليس فيها على نفيها دلالة، بل ولا إشارة، بل ربما أشعر سياقها بقبول الواحدة، مع تصريحه في مسألة فساد الطلقات الثلاث المتعاقبة
رياض المسائل
(١)
متن المختصر النافع
٣ ص
(٢)
كتاب الطلاق
٣٥ ص
(٣)
تعريف الطلاق
٣٦ ص
(٤)
النظر الأول في أركانه الركن الأول: المطلق
٣٦ ص
(٥)
الركن الثاني: المطلقة
٤٤ ص
(٦)
الركن الثالث: صيغة الطلاق
٥٥ ص
(٧)
الركن الرابع: الإشهاد
٦٩ ص
(٨)
النظر الثاني في أقسامه
٧٧ ص
(٩)
مسائل خمسة
٨١ ص
(١٠)
النظر الثالث في اللواحق: وفيه مقاصد أربعة المقصد الأول في طلاق المريض
٩٥ ص
(١١)
المقصد الثاني في المحلل
١٠٠ ص
(١٢)
المقصد الثالث في الرجعة
١٠٥ ص
(١٣)
المقصد الرابع في العدد
١١٠ ص
(١٤)
عدة من لم يدخل بها
١١٠ ص
(١٥)
عدة المستقيمة الحيض
١١٢ ص
(١٦)
عدة المسترابة
١١٦ ص
(١٧)
لا عدة على الصغيرة ولا اليائسة
١٢١ ص
(١٨)
حد اليائس
١٢٣ ص
(١٩)
في الحامل وعدتها في الطلاق
١٢٦ ص
(٢٠)
عدة الوفاة
١٣١ ص
(٢١)
في لزوم الحداد
١٣٣ ص
(٢٢)
عدة المرأة المفقود زوجها
١٣٦ ص
(٢٣)
عدة الإماء والاستبراء
١٤٠ ص
(٢٤)
تتمة
١٥٧ ص
(٢٥)
كتاب الخلع والمباراة
١٦٦ ص
(٢٦)
تعريف الخلع والمباراة وشرائطهما ومشروعيتهما
١٦٧ ص
(٢٧)
صيغة الخلع
١٦٨ ص
(٢٨)
ما يصح أن يكون فدية في الخلع
١٧٢ ص
(٢٩)
ما يعتبر في الخالع والمختلعة
١٧٤ ص
(٣٠)
مسائل في الخلع
١٧٨ ص
(٣١)
صيغة المباراة
١٨٢ ص
(٣٢)
هل يشترط اتباع المباراة بالطلاق أم لا؟
١٨٣ ص
(٣٣)
الشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة في المباراة
١٨٤ ص
(٣٤)
أحكام المباراة
١٨٥ ص
(٣٥)
كتاب الظهار
١٨٧ ص
(٣٦)
تعريف الظهار
١٨٨ ص
(٣٧)
ما ينعقد به الظهار
١٨٨ ص
(٣٨)
ما يشترط في انعقاد الظهار
١٩٢ ص
(٣٩)
ما يعتبر في المظاهر
١٩٦ ص
(٤٠)
ما يعتبر في المظاهرة
١٩٧ ص
(٤١)
هل يقع الظهار بالمتمتع بها؟
١٩٨ ص
(٤٢)
مسائل سبع في الظهار
١٩٩ ص
(٤٣)
كتاب الإيلاء
٢١٢ ص
(٤٤)
تعريف الإيلاء
٢١٣ ص
(٤٥)
ما ينعقد به الإيلاء
٢١٥ ص
(٤٦)
ما يعتبر في المولي والمرأة
٢١٦ ص
(٤٧)
هل يقع الإيلاء بالمتمتع بها؟
٢١٧ ص
(٤٨)
أحكام الإيلاء
٢١٩ ص
(٤٩)
الكفارات وفيه مقصدان: الأول في حصرها وبيان أقسامها
٢٢٢ ص
(٥٠)
الكفارات المرتبة
٢٢٣ ص
(٥١)
الكفارات المخيرة
٢٢٧ ص
(٥٢)
الكفارات التي فيها التخيير والترتيب
٢٣٢ ص
(٥٣)
كفارة الجمع
٢٣٣ ص
(٥٤)
مسائل ثلاث في الكفارات
٢٣٤ ص
(٥٥)
المقصد الثاني في بيان خصال الكفارة وأحكامها
٢٤٦ ص
(٥٦)
العتق
٢٤٦ ص
(٥٧)
الصيام
٢٥٦ ص
(٥٨)
التتابع
٢٥٩ ص
(٥٩)
الإطعام
٢٦٣ ص
(٦٠)
الكسوة
٢٧٠ ص
(٦١)
من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق...
٢٧٣ ص
(٦٢)
كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز...
٢٧٤ ص
(٦٣)
ما يشترط في المكفر
٢٧٧ ص
(٦٤)
كتاب اللعان
٢٨٠ ص
(٦٥)
تعريف اللعان
٢٨١ ص
(٦٦)
والنظر في أمور أربعة: الأول: السبب
٢٨١ ص
(٦٧)
الثاني: شرائط صحة اللعان ما يعتبر في الملاعن
٢٨٤ ص
(٦٨)
ما يعتبر في الملاعنة
٢٨٦ ص
(٦٩)
في الكلام الذي يتحقق به اللعان
٢٩٢ ص
(٧٠)
أحكام اللعان
٢٩٥ ص
(٧١)
كتاب العتق
٣٠٣ ص
(٧٢)
تعريف العتق
٣٠٤ ص
(٧٣)
من يجوز استرقاقه
٣٠٥ ص
(٧٤)
إزالة الرق
٣٠٩ ص
(٧٥)
شرائط المولى المعتق
٣١٤ ص
(٧٦)
شرائط العبد المعتق
٣١٧ ص
(٧٧)
مسائل سبع
٣٢٠ ص
(٧٨)
العتق بالسراية
٣٢٨ ص
(٧٩)
العتق بالعوارض
٣٣٥ ص
(٨٠)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٣٣٨ ص
(٨١)
التدبير
٣٣٩ ص
(٨٢)
المكاتبة
٣٥٨ ص
(٨٣)
الاستيلاد
٣٨٥ ص
(٨٤)
كتاب الإقرار
٣٩٣ ص
(٨٥)
صيغة الإقرار
٣٩٤ ص
(٨٦)
ما يعتبر في المقر
٤٠٠ ص
(٨٧)
المقر له
٤٠٢ ص
(٨٨)
المقر به
٤٠٤ ص
(٨٩)
أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار
٤١١ ص
(٩٠)
تعقيب الإقرار بما ينافيه
٤١٨ ص
(٩١)
الإقرار بالنسب
٤٢١ ص
(٩٢)
كتاب الأيمان
٤٣٦ ص
(٩٣)
تعريف الأيمان وأقسامه
٤٣٧ ص
(٩٤)
ما ينعقد به اليمين
٤٣٩ ص
(٩٥)
ما يعتبر في الحالف
٤٤٧ ص
(٩٦)
متعلق اليمين
٤٥٤ ص
(٩٧)
مسألتان في اليمين
٤٦٣ ص
(٩٨)
كتاب النذر والعهود
٤٦٥ ص
(٩٩)
تعريف النذر
٤٦٦ ص
(١٠٠)
ما يعتبر في الناذر
٤٦٦ ص
(١٠١)
صيغة النذر
٤٧١ ص
(١٠٢)
متعلق النذر
٤٧٩ ص
(١٠٣)
مسائل في النذر
٤٩٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ٦٥ - الركن الثالث: صيغة الطلاق
(١) الوسائل ١٥: ٣١٨، الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ٢٦.
(٢) الإنتصار: ١٣٤.
(٣) المراسم: ١٦١.
(٤) كما في المختلف: ج ٧ ص ٣٥٣.
(٥) الوسيلة: ٣٢٢.
(٢) الإنتصار: ١٣٤.
(٣) المراسم: ١٦١.
(٤) كما في المختلف: ج ٧ ص ٣٥٣.
(٥) الوسيلة: ٣٢٢.
(٦٥)