تسديد الأصول
(١)
المقصد السادس: في الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا مقدمة: في بيان مجاري الأصول العملية
٣ ص
(٢)
مباحث القطع حجية القطع
٦ ص
(٣)
التجري والانقياد
٩ ص
(٤)
أقسام القطع وأحكامها
١٧ ص
(٥)
قيام الطرق المعتبرة مقام القطع
١٩ ص
(٦)
قيام الأصول العملية مقام القطع
٢٣ ص
(٧)
أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، أو مثله، أو ضده
٢٤ ص
(٨)
الموافقة الالتزامية
٢٧ ص
(٩)
حكم قطع القطاع
٢٨ ص
(١٠)
العلم الإجمالي
٢٨ ص
(١١)
تنجز التكليف بالعلم الإجمالي
٢٩ ص
(١٢)
الاكتفاء بالعلم الإجمالي في الامتثال
٣٢ ص
(١٣)
مباحث الأمارات الظنية امكان التعبد بالظن وامتناعه
٣٤ ص
(١٤)
تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالظن
٤٠ ص
(١٥)
حجية الظواهر
٤٥ ص
(١٦)
حجية ظواهر الكتاب
٤٥ ص
(١٧)
حول قول اللغوي
٥٨ ص
(١٨)
الإجماع المنقول
٥٩ ص
(١٩)
الشهرة في الفتوى
٦١ ص
(٢٠)
خبر الواحد
٦٤ ص
(٢١)
أدلة النافين لحجيته
٦٥ ص
(٢٢)
أدلة المثبتين: الآيات:
٧٨ ص
(٢٣)
1 - آية النبأ
٧٨ ص
(٢٤)
إشكال الأخبار مع الواسطة
٨٣ ص
(٢٥)
2 - آية النفر
٨٨ ص
(٢٦)
3 - آية الكتمان
٩٣ ص
(٢٧)
4 - آية السؤال
٩٣ ص
(٢٨)
5 - آية الاذن
٩٥ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد
٩٦ ص
(٣٠)
الاستدلال بالاجماع على الحجية
١٠٠ ص
(٣١)
الاستدلال بالسيرة
١٠١ ص
(٣٢)
الاستدلال بحكم العقل على الحجية
١٠٣ ص
(٣٣)
الظن المطلق وجوه الاستدلال لحجيته حتى في زمن الانفتاح: 1 - الاستدلال من طريق وجوب دفع الضرر المحتمل
١٠٦ ص
(٣٤)
2 - الاستدلال من طريق قبح ترجيح المرجوح
١٠٩ ص
(٣٥)
3 - الاستدلال من طريق العلم الإجمالي
١٠٩ ص
(٣٦)
دليل الانسداد
١١٠ ص
(٣٧)
المقصد السابع: في الأصول العملية مباحث الشك تقديم أمور خمسة
١١٧ ص
(٣٨)
تنقيح مجاري الأصول الأربعة
١٢١ ص
(٣٩)
أصالة البراءة أدلة القائلين بالبراءة: الاستدلال بالآيات
١٢٣ ص
(٤٠)
الاستدلال بالسنة: حديث الرفع
١٢٨ ص
(٤١)
هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار؟
١٣٤ ص
(٤٢)
الاستدلال للبراءة بحديث الحجب
١٤١ ص
(٤٣)
الاستدلال للبراءة بحديث السعة
١٤٢ ص
(٤٤)
الاستدلال للبراءة بحديث الإطلاق
١٤٣ ص
(٤٥)
الاستدلال للبراءة بخبر مسعدة
١٤٦ ص
(٤٦)
الاستدلال للبراءة بصحيحة ابن سنان
١٥٠ ص
(٤٧)
الاستدلال للبراءة بالاجماع والسيرة الاستدلال للبراءة بحكم العقل أدلة القائلين بالاحتياط وردها: الاستدلال لهم بطوائف ثلاث من الآيات
١٥٥ ص
(٤٨)
الاستدلال لهم بالأخبار: الاستدلال بأخبار المنع عن القول بغير علم
١٥٦ ص
(٤٩)
الاستدلال بأخبار " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة "
١٦١ ص
(٥٠)
الاستدلال بأخبار التثليث
١٦٣ ص
(٥١)
الاستدلال بأخبار الأمر بالاحتياط
١٦٤ ص
(٥٢)
الاستدلال لهم من طريق حكم العقل بوجهين
١٦٦ ص
(٥٣)
تنبيهات البراءة 1 - إجراء البراءة موقوف على عدم وجود أصل موضوعي أو حكمي
١٦٩ ص
(٥٤)
2 - حسن الاحتياط عقلا وشرعا حتى في العبادات
١٧٢ ص
(٥٥)
3 - أقسام متعلق الأمر والنهي وأحكامها
١٧٥ ص
(٥٦)
4 - حسن الاحتياط حتى في موارد قيام الأمارات
١٧٨ ص
(٥٧)
أصالة التخيير دوران الأمر بين المحذورين وحكم أقسامه
١٧٩ ص
(٥٨)
أصالة الاحتياط والاشتغال العلم الإجمالي بالمتباينين
١٨٨ ص
(٥٩)
حرمة المخالفة القطعية
١٨٩ ص
(٦٠)
الأخبار التي تدل على وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي
١٩٣ ص
(٦١)
الأخبار التي استدل بها على جواز ارتكاب بعض الأطراف
١٩٦ ص
(٦٢)
وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي
١٩٨ ص
(٦٣)
التنبيه على أمور: 1 - العلم الإجمالي بالتدريجيات
٢٠٣ ص
(٦٤)
2 - الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
٢٠٣ ص
(٦٥)
3 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
٢١٠ ص
(٦٦)
4 - حكم ملاقي بعض الأطراف
٢١٧ ص
(٦٧)
العلم الإجمالي بالأقل والأكثر الارتباطيين تحرير محل الكلام
٢٢٣ ص
(٦٨)
تقرير البراءة العقلية
٢٢٤ ص
(٦٩)
تقرير البراءة الشرعية
٢٢٦ ص
(٧٠)
التنبيه على أمور 1 - حكم الشك في الشرطية
٢٣٠ ص
(٧١)
2 - حكم ما إذا كان منشأ الشك شبهة موضوعية
٢٣٢ ص
(٧٢)
3 - حكم الشك في المسبب
٢٣٣ ص
(٧٣)
4 - حكم الشك في الركنية
٢٣٤ ص
(٧٤)
5 - حكم الشك في المانعية
٢٣٦ ص
(٧٥)
6 - حكم الشك في عموم الجزئية أو الشرطية لحال العجز
٢٣٦ ص
(٧٦)
7 - حكم الشك في جزئية شيء ومانعيته
٢٣٨ ص
(٧٧)
8 - الشك في جزئية شيء وشرطيته، ومانعيته في النواهي
٢٣٩ ص
(٧٨)
خاتمة في شرائط الأصول حسن الاحتياط مطلقا، وحل الإشكال عن حسنه في موردين
٢٤٠ ص
(٧٩)
اشتراط جريان البراءة في الشبهة الحكمية بالفحص
٢٤٢ ص
(٨٠)
الاستدلال لوجوب الفحص بآيات وروايات
٢٤٤ ص
(٨١)
الاستدلال لوجوب الفحص بالعلم الإجمالي
٢٤٨ ص
(٨٢)
البحث عن مقدار الفحص
٢٥٠ ص
(٨٣)
حكم العامل بالبراءة قبل الفحص: هل يتسحق العقاب؟
٢٥٠ ص
(٨٤)
هل عمله صحيح أو باطل؟
٢٥٦ ص
(٨٥)
استثناء الجهر والإخفات والقصر والإتمام
٢٥٧ ص
(٨٦)
عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية
٢٦٠ ص
(٨٧)
شروط ثلاثة اخر لجريان البراءة، ذكرها الفاضل التوني (قدس سره): 1 - أن لا يكون إجراؤها موجبا لثبوت حكم آخر
٢٦٢ ص
(٨٨)
2 - أن لا يتضرر بإعمالها مسلم
٢٦٣ ص
(٨٩)
3 - أن لا يكون المشكوك جزء عبادة مركبة
٢٦٤ ص
(٩٠)
قاعدة لا ضرر مستند القاعدة (حديث لا ضرر)
٢٦٤ ص
(٩١)
فقه الحديث وبيان المختار
٢٦٧ ص
(٩٢)
مفاد الحديث حكم شرعي، أم سلطاني؟
٢٧٤ ص
(٩٣)
إزاحة إبهام
٢٧٧ ص
(٩٤)
تنبيهات خمسة للقاعدة
٢٨٠ ص
(٩٥)
الاستصحاب تعريف الاستصحاب
٢٩٤ ص
(٩٦)
هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية؟
٢٩٥ ص
(٩٧)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع
٢٩٨ ص
(٩٨)
أدلة اعتبار الاستصحاب: الاستدلال بحكم العقلاء، والعقل، والإجماع
٢٩٩ ص
(٩٩)
الاستدلال له بالأخبار، وحق المقال فيها
٣٠١ ص
(١٠٠)
تنبيهات 1 - الاستصحاب معتبر مطلقا أو في خصوص الشك في الرافع؟
٣٣٠ ص
(١٠١)
2 - اعتبار الاستصحاب في الموضوعات والأحكام
٣٣٤ ص
(١٠٢)
3 - الاستصحاب يختص بالوضعيات أم هو جار مطلقا؟
٣٤٤ ص
(١٠٣)
البحث عن الأحكام الوضعية
٣٤٥ ص
(١٠٤)
4 - اعتبار فعلية الشك
٣٥٠ ص
(١٠٥)
5 - تحقيق كيفية جريان الاستصحاب في موارد الأمارات والحجج
٣٥٤ ص
(١٠٦)
6 - استصحاب الكلي
٣٥٩ ص
(١٠٧)
شبهة عبائية ودفعها
٣٦٢ ص
(١٠٨)
استصحاب الكلي القسم الثالث
٣٦٥ ص
(١٠٩)
7 - الاستصحاب في التدريجيات
٣٦٧ ص
(١١٠)
8 - استصحاب التعليقي
٣٧٢ ص
(١١١)
9 - استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٣٨٠ ص
(١١٢)
10 - عدم حجية مثبتات الاستصحاب
٣٨٤ ص
(١١٣)
11 - إذا شك في تقدم حادث على آخر أو تأخره عنه
٣٩٣ ص
(١١٤)
12 - الاستصحاب في الأمور الاعتقادية
٤٠٥ ص
(١١٥)
13 - الرجوع إلى العام، أو استصحاب حكم الخاص
٤٠٧ ص
(١١٦)
14 - المراد بالشك، في الاستصحاب
٤١٣ ص
(١١٧)
- اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب
٤١٥ ص
(١١٨)
- حول اعتبار قاعدة اليقين
٤١٦ ص
(١١٩)
- هل الأمارات واردة على الاستصحاب أو حاكمة؟
٤٢١ ص
(١٢٠)
خاتمة: في تبين حال الاستصحاب مع الأصول بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية
٤٢٤ ص
(١٢١)
تعارض الاستصحابين
٤٢٦ ص
(١٢٢)
تتمة تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة وقاعدة اليد على الاستصحاب
٤٤٢ ص
(١٢٣)
حكومة دليل اعتبار الاستصحاب على دليل قاعدة القرعة
٤٤٣ ص
(١٢٤)
المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات تعريف موضوع البحث
٤٤٤ ص
(١٢٥)
ثمرة الاختلاف المذكور
٤٤٧ ص
(١٢٦)
مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين
٤٤٩ ص
(١٢٧)
مقتضى أخبار العلاج
٤٥١ ص
(١٢٨)
أخبار التخيير بين الخبرين المتعارضين
٤٥٢ ص
(١٢٩)
أخبار وجوب التوقف في الخبرين المتعارضين
٤٥٨ ص
(١٣٠)
أخبار الترجيح لذي المزية منهما، وذكر المزايا المنصوصة
٤٦٣ ص
(١٣١)
هل يقتصر على المرجحات المنصوصة؟
٤٨٢ ص
(١٣٢)
حكم المتعادلين
٤٨٤ ص
(١٣٣)
فرعان 1 - حكم الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية
٤٨٥ ص
(١٣٤)
2 - هل التخيير في الأخذ بأحد الخبرين استمراري أو بدوي؟
٤٨٩ ص
(١٣٥)
عدم جريان أخبار العلاج في موارد الجمع العرفي
٤٩٤ ص
(١٣٦)
هل أخبار العلاج تعم المتعارضين بالعموم من وجه؟
٤٩٧ ص
(١٣٧)
ذكر قرائن كلية للجمع العرفي
٤٩٨ ص
(١٣٨)
إذا تعارض العموم والإطلاق
٤٩٨ ص
(١٣٩)
إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص
٤٩٩ ص
(١٤٠)
تعارض المفاهيم المختلفة
٥٠٦ ص
(١٤١)
الكلام في تعيين الأظهر بين المعارضات، وانقلاب النسبة: 1 - المعارضات المتعددة تفرض في عرض واحد
٥٠٦ ص
(١٤٢)
2 - حكم المعارضات المتحدة النسبة مع العام والمختلفة
٥١٠ ص
(١٤٣)
3 - إذا استلزم تقديم الخصوصات المتعددة على العام بقاءه بلا مورد
٥١١ ص
(١٤٤)
هل يرجع جميع المزايا إلى ترجيح الصدور، أم لا؟
٥١٤ ص
(١٤٥)
الخاتمة: فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد تعريف الاجتهاد
٥١٨ ص
(١٤٦)
ما يتوقف عليه الاجتهاد، وذكر أقسامه
٥٢٠ ص
(١٤٧)
الاجتهاد المطلق والتجزئ
٥٢١ ص
(١٤٨)
التخطئة والتصويب
٥٢٢ ص
(١٤٩)
أحكام الاجتهاد حجية اجتهاد المجتهد في عمل نفسه
٥٢٦ ص
(١٥٠)
حكم تبدل الاجتهاد
٥٢٧ ص
(١٥١)
حكم المقلد إذا تبدل رأي المجتهد
٥٣٢ ص
(١٥٢)
في التقليد تعريف التقليد
٥٣٦ ص
(١٥٣)
أدلة جواز التقليد من السيرة والآيات والروايات
٥٣٨ ص
(١٥٤)
حكم التقليد لمن له ملكة الاجتهاد
٥٤٨ ص
(١٥٥)
التقليد عن المجتهد الانسدادي
٥٤٩ ص
(١٥٦)
التقليد عن المجتهد المتجزئ
٥٥٠ ص
(١٥٧)
تقليد الأعلم
٥٥٠ ص
(١٥٨)
تقليد الميت
٥٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص

تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦ - تنبيهات خمسة للقاعدة

وبالجملة أن عنوان الضرر لا يصدق في خصوص ما كان الوصول إلى الهدف المطلوب متوقفا على أمر طبيعته تحمل النقص في المال أو البدن أو العرض - وإن لم تلازمه دائما، كما في أداء الحج الواجب ببذل باذل - وهو يصدق على الوقوع في نقيصة لا تقتضيها طبع العمل الواجب، وإنما تقتضيها لو اقتضتها خصوصية بعض الموارد، فإن الوضوء - مثلا - في نوع المكلفين لا يوجب الضرر، وهو على مثلي إذا أوجب شقاقا في يدي يوجب الضرر، فيرفع وجوبه بحكومة قاعدة لا ضرر على إطلاق دليله.
وهذا الذي ذكرناه في مثل الخمس والجهاد ليس يرجع إلى أن الأجر والثواب المترتب على الطاعة يوجب عدم صدق الضرر، ولا إلى أن تدارك النقيصة وجبرانها يمنع صدقه، فإن الأجر تقدير وشكر لمن تحمل الضرر، والجبران والتدارك تأكيد لتحقق الضرر حتى قام مقام إعطاء عوض عنه، بل إن حقيقة ما ذكرناه - كما صرحنا به - هي أن الغاية المطلوبة متوقفة على تحمل نقص مالي أو بدني أو غيرهما، وإن تحمله واقع في طريق النيل إليها، فامتاز عما أفاده صاحب العوائد، ولم يرد عليه ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) هنا في رسالة قاعدة " لا ضرر " وفي الفرائد، والله سبحانه هو العاصم، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
والحمد لله وحده.
وعن سيدنا الأستاذ المحقق الداماد (قدس سره) أنه أجاب عن الإشكال: بأن الأحكام التي تدل القاعدة على انتفائها ليست منحصرة في خصوص تلك الأحكام الضررية المستثناة عن العموم، وتلك التي تقتضي إطلاقات الأدلة ثبوتها حتى في مورد الضرر وتنتفي بمقتضى هذه القاعدة، بل إنها تعم كل ما يتصور من حكم يمكن جعله ويقبل أن تناله يد الجعل الاعتباري، وهي أفراد كثيرة غير محصورة، وحينئذ فاستثناء ما مر من أحكام الضمانات والكفارات والخمس والزكاة ونحوها ليس تخصيصا أكثر. انتهى.
والأمر في حديث عدم لزوم تخصيص الأكثر كما أفاده (قدس سره)، إلا أنه لا يبعد
(٢٨٦)