تسديد الأصول
(١)
المقدمة
٦ ص
(٢)
الأمر الأول: موضوع علم الأصول وتعريفه
٦ ص
(٣)
الأمر الثاني: مبحث الوضع
١٨ ص
(٤)
1 - حقيقة الوضع
١٨ ص
(٥)
2 - من هو الواضع
٢٠ ص
(٦)
3 - أقسام الوضع
٢١ ص
(٧)
المعاني الحرفية
٢٥ ص
(٨)
الإنشاء والإخبار
٣٤ ص
(٩)
الضمائر وأسماء الإشارة
٣٩ ص
(١٠)
الأمر الثالث: الوضع في المجاز
٤٢ ص
(١١)
الأمر الرابع: اطلاق اللفظ وإرادة اللفظ
٤٤ ص
(١٢)
الأمر الخامس: قيدية الإرادة لمعنى الألفاظ وعدمها
٤٨ ص
(١٣)
الأمر السادس: وضع المركبات
٤٩ ص
(١٤)
الأمر السابع: علائم الحقيقة والمجاز
٥٠ ص
(١٥)
الأمر الثامن: تعارض أحوال اللفظ
٥٤ ص
(١٦)
الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية
٥٥ ص
(١٧)
الأمر العاشر: الصحيح والأعم
٥٧ ص
(١٨)
ثمرة النزاع
٦٢ ص
(١٩)
أدلة القولين
٦٤ ص
(٢٠)
حول جريان النزاع في المعاملات
٦٥ ص
(٢١)
ثمرة النزاع في المعاملات
٧٠ ص
(٢٢)
أقسام دخل شيء في المأمور به
٧٣ ص
(٢٣)
الأمر الحادي عشر: المشترك اللفظي
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني عشر: استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث عشر: المشتق
٧٩ ص
(٢٦)
1 - شمول المشتق لبعض الجوامد
٨٠ ص
(٢٧)
2 - المشتق ما يجري على الذوات
٨١ ص
(٢٨)
3 - خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع
٨٢ ص
(٢٩)
4 - مشكلة عناوين أصحاب الحرف والصناعات
٨٣ ص
(٣٠)
5 - المراد بالحال في موضوع البحث
٨٤ ص
(٣١)
6 - لا أصل في المسألة
٨٥ ص
(٣٢)
أدلة القول بالوضع للمتلبس
٨٧ ص
(٣٣)
أدلة القول بالوضع للأعم
٨٩ ص
(٣٤)
تنبيهات: 1 - انكار ترتب ثمرة النزاع
٩٣ ص
(٣٥)
2 - بساطة مفهوم المشتق
٩٤ ص
(٣٦)
3 - الفرق بين المشتق ومبدئه
٩٩ ص
(٣٧)
4 - مفاد اقسام القضايا
١٠١ ص
(٣٨)
5 - مغايرة المشتقات ومبدئها
١٠٢ ص
(٣٩)
6 - اعتبار قيام المبدء بالذات
١٠٢ ص
(٤٠)
المقصد الأول: في الأوامر الفصل الأول: في ما يتعلق بمادة الأمر
١٠٤ ص
(٤١)
الجهة الأولى: في مدلول المادة
١٠٤ ص
(٤٢)
الجهة الثانية: اعتبار العلو والاستعلاء في المادة
١٠٥ ص
(٤٣)
الجهة الثالثة: ظاهر المادة الدلالة على الوجوب
١٠٦ ص
(٤٤)
الجهة الرابعة: معنى الطلب والإرادة واتحادهما
١٠٦ ص
(٤٥)
الفصل الثاني: في ما يتعلق بهيأة الأمر
١١٠ ص
(٤٦)
1 - معنى الهيأة
١١٠ ص
(٤٧)
2 - هل الهيأة حقيقة في الوجوب؟
١١٢ ص
(٤٨)
3 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
١١٦ ص
(٤٩)
4 - التعبدي والتوصلي
١٢٠ ص
(٥٠)
بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيأة والجواب عنها
١٢٢ ص
(٥١)
وجوه اخر للامتناع والجواب عنها
١٢٦ ص
(٥٢)
الحق جواز اخذ القربة في متعلق الامر
١٣٠ ص
(٥٣)
حول أخذ القربة في متعلق أمرين
١٣٠ ص
(٥٤)
جواز الرجوع إلى الاطلاق اللفظي والمقامي
١٣٢ ص
(٥٥)
القول في الأصل العملي
١٣٨ ص
(٥٦)
تتميم: إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة؟
١٤٦ ص
(٥٧)
إطلاق الدليل هل يقتضي اعتبار الاختيار
١٥٤ ص
(٥٨)
إطلاق الدليل هل يقتضي أن يكون المأمور به غير محرم
١٥٩ ص
(٥٩)
5 - اطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني
١٦٠ ص
(٦٠)
6 - الأمر الواقع عقيب الحظر
١٦٣ ص
(٦١)
7 - في المرة والتكرار
١٦٣ ص
(٦٢)
تنبيهات ثلاثة
١٦٧ ص
(٦٣)
8 - الفور والتراخي
١٦٩ ص
(٦٤)
الفصل الثالث: في الإجزاء
١٧٤ ص
(٦٥)
مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري
١٧٧ ص
(٦٦)
مقتضى الأصول العملية في الإجزاء
١٨٦ ص
(٦٧)
في إجزاء الأوامر الظاهرية، الأصول
١٩٢ ص
(٦٨)
إجزاء الامارات
٢٠٢ ص
(٦٩)
تذنيبان:
٢١٠ ص
(٧٠)
الفصل الرابع: في مقدمة الواجب
٢١٢ ص
(٧١)
1 - المسألة أصولية
٢١٢ ص
(٧٢)
2 - ما المراد بالوجوب في وجوب المقدمة؟
٢١٤ ص
(٧٣)
3 - ما المراد بالمقدمة؟
٢١٥ ص
(٧٤)
4 - تقسيمات للمقدمة
٢١٦ ص
(٧٥)
المقدمة الداخلية والخارجية
٢١٦ ص
(٧٦)
المقدمة العقلية والشرعية والعادية
٢٢١ ص
(٧٧)
مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب و...
٢٢٣ ص
(٧٨)
المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة
٢٢٤ ص
(٧٩)
5 - تقسيمات الواجب
٢٣٣ ص
(٨٠)
1 - الواجب المطلق والمشروط
٢٣٣ ص
(٨١)
2 - الواجب المعلق والمنجز
٢٤٦ ص
(٨٢)
دوران الأمر بين تقييد الهيأة والمادة
٢٥٦ ص
(٨٣)
3 - الواجب النفسي والغيري
٢٦٢ ص
(٨٤)
تذنيبان: 1 - هل يترتب على الوجوب الغيري ثواب وعقاب
٢٦٩ ص
(٨٥)
اشكالات في الطهارات الثلاث
٢٧٣ ص
(٨٦)
2 - اعتبار قصد التوصل وعدمه، في امتثال المقدمة
٢٨٢ ص
(٨٧)
4 - الواجب الأصلي والتبعي
٢٨٥ ص
(٨٨)
6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة
٢٨٧ ص
(٨٩)
ثمرة القول بوجوب الموصلة
٢٩٨ ص
(٩٠)
7 - ثمرة القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة
٣٠٣ ص
(٩١)
8 - تأسيس الأصل في المسألة
٣٠٥ ص
(٩٢)
هل الملازمة ثابتة؟
٣٠٧ ص
(٩٣)
الكلام في مقدمة المستحب والحرام
٣١١ ص
(٩٤)
الفصل الخامس: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟
٣١٥ ص
(٩٥)
الاقتضاء في الضد الخاص، الوجه الأول
٣١٦ ص
(٩٦)
الوجه الثاني، الاستلزام
٣٢٣ ص
(٩٧)
الاقتضاء في الضد العام
٣٢٦ ص
(٩٨)
ثمرة البحث
٣٢٨ ص
(٩٩)
انكار الثمرة
٣٢٩ ص
(١٠٠)
الوجه الأول لرد الانكار
٣٢٩ ص
(١٠١)
الوجه الثاني لرد الانكار
٣٣٠ ص
(١٠٢)
الوجه الثالث لرد الانكار
٣٣٣ ص
(١٠٣)
الوجه الرابع للرد الترتب
٣٤٢ ص
(١٠٤)
البيان الأول للترتب
٣٤٣ ص
(١٠٥)
البيان الثاني للترتب
٣٤٤ ص
(١٠٦)
البيان الثالث للترتب
٣٤٥ ص
(١٠٧)
البيان الرابع للترتب
٣٥٧ ص
(١٠٨)
تعقيب فروع رتبت على صحة الترتب
٣٥٨ ص
(١٠٩)
ذكر موارد لابد فيها من الترتب
٣٦٠ ص
(١١٠)
الفصل السادس: أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط
٣٦٣ ص
(١١١)
الفصل السابع: هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد؟
٣٦٦ ص
(١١٢)
الفصل الثامن: هل يبقى الجواز مع نسخ الوجوب؟
٣٧٤ ص
(١١٣)
الفصل التاسع: في الواجب التخييري
٣٧٧ ص
(١١٤)
الفصل العاشر: في الواجب الكفائي
٣٨٤ ص
(١١٥)
الفصل الحادي عشر: في الواجب الموسع والمضيق
٣٨٧ ص
(١١٦)
الفصل الثاني عشر: في الأمر بالأمر بالشيء
٣٩١ ص
(١١٧)
المقصد الثاني: في النواهي الفصل الأول: في معنى النهي
٣٩٢ ص
(١١٨)
الفصل الثاني: اجتماع الأمر والنهي
٣٩٥ ص
(١١٩)
مقدمات البحث
٣٩٥ ص
(١٢٠)
الحق جواز الاجتماع
٤٠٧ ص
(١٢١)
الكلام في العبادات المكروهة
٤١٩ ص
(١٢٢)
تنبيهات:
٤٢٦ ص
(١٢٣)
1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة
٤٢٦ ص
(١٢٤)
2 - هل يتحد الصلاة في أرض الغير مع عنوان محرم؟
٤٣٣ ص
(١٢٥)
3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض؟
٤٣٥ ص
(١٢٦)
4 - هل يلحق تعدد الإضافات بتعدد العناوين؟
٤٤٣ ص
(١٢٧)
الفصل الثالث: النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا؟
٤٤٥ ص
(١٢٨)
مقدمات البحث
٤٤٥ ص
(١٢٩)
النهي في العبادات
٤٥٤ ص
(١٣٠)
النهي في المعاملات
٤٥٧ ص
(١٣١)
المقصد الثالث: المفاهيم مقدمة في تعريف المفهوم وتحرير محل النزاع
٤٦٠ ص
(١٣٢)
الفصل الأول: مفهوم الشرط
٤٦٣ ص
(١٣٣)
تنبيهات:
٤٦٥ ص
(١٣٤)
1 - هل الملاك للقول بمفهوم الشرط دلالته على انحصار العلة؟
٤٦٥ ص
(١٣٥)
2 - المفهوم هو انتفاء السنخ
٤٦٧ ص
(١٣٦)
3 - لابد من موافقة المفهوم للمنطوق في جميع القيود
٤٦٩ ص
(١٣٧)
4 - تعدد الشرط واتحاد الجزاء وعلاج التعارض
٤٧١ ص
(١٣٨)
5 - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يجب تكرار الجزاء
٤٧٥ ص
(١٣٩)
6 - لو شك في تداخل الأسباب
٤٧٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني: مفهوم الوصف
٤٨٥ ص
(١٤١)
الفصل الثالث: مفهوم الغاية
٤٨٨ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع: مفهوم الحصر
٤٩٢ ص
(١٤٣)
الفصل الخامس: مفهوم اللقب والعدد
٤٩٦ ص
(١٤٤)
المقصد الرابع: في العام والخاص الفصل الأول: في تعريفهما
٤٩٧ ص
(١٤٥)
الفصل الثاني: الجنس أو النكرة تلو النهي أو النفي
٤٩٩ ص
(١٤٦)
الفصل الثالث: في حجية العام في الباقي
٥٠٢ ص
(١٤٧)
الفصل الرابع: هل العام حجة في ما احتمل كونه من أفراد المخصص؟
٥٠٤ ص
(١٤٨)
تنبيهات:
٥٠٩ ص
(١٤٩)
1 - حجية العام إذا كان هنا أصل موضوعي
٥٠٩ ص
(١٥٠)
2 - لا يجوز التمسك بالعام إذا كان الشك من غير جهة التخصيص
٥١٣ ص
(١٥١)
3 و 4 - هل العام يكشف حال الفرد؟
٥١٤ ص
(١٥٢)
الفصل الخامس: في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص
٥١٥ ص
(١٥٣)
الفصل السادس: في الخطابات الشفاهية
٥٢٢ ص
(١٥٤)
الفصل السابع: في التخصيص بالمفهوم
٥٢٦ ص
(١٥٥)
الفصل الثامن: الاستثناء المتعقب للجمل
٥٢٧ ص
(١٥٦)
الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٣٠ ص
(١٥٧)
الفصل العاشر: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
٥٣١ ص
(١٥٨)
المقصد الخامس: في المطلق والمقيد الفصل الأول: في تعريفهما
٥٣٣ ص
(١٥٩)
الفصل الثاني: عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق
٥٣٦ ص
(١٦٠)
الفصل الثالث: مقدمات الحكمة
٥٤٤ ص
(١٦١)
تنبيهات:
٥٤٩ ص
(١٦٢)
1 - هل الأصل كون المتكلم في مقام البيان؟
٥٤٩ ص
(١٦٣)
2 - المطلق بعد اجراء المقدمات لا يكون كالعام
٥٤٩ ص
(١٦٤)
3 - المطلق البدلي والشمولي
٥٥١ ص
(١٦٥)
4 - المطلق الافرادي والاحوالي والأزماني
٥٥٢ ص
(١٦٦)
5 - يؤخذ بالاطلاق في خصوص ما كان المتكلم في مقام بيانه
٥٥٣ ص
(١٦٧)
6 - الاطلاق في المعاني الحرفية
٥٥٣ ص
(١٦٨)
7 - ان مرادية الاطلاق ليست إرادة جدية
٥٥٤ ص
(١٦٩)
8 - اختلاف مقدمات الاطلاق بحسب المقامات
٥٥٥ ص
(١٧٠)
9 - هل التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب
٥٥٧ ص
(١٧١)
الفصل الرابع: الجمع بين المطلق والمقيد
٥٥٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص

تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي - ج ١ - الصفحة ٥٥٢ - ٤ - المطلق الافرادي والاحوالي والأزماني

متعرض لحال الأفراد، حتى أن المعنى المطلق يقيد بقيد الشياع والتخيير بحسب الأفراد، وهو الظاهر من عبارة الدرر حيث إنه - بعد استظهار تعلق الإرادة بنفس الطبيعة بالذات - قال: وبعد تسليم هذا الظهور تسري الإرادة إلى جميع الأفراد، وهذا معنى الإطلاق " انتهى " (١) ويستظهر هذا المعنى من بعض عبارات تقريرات الشيخ العظيم النائيني في الفوائد (٢)، بل ومن الكفاية حيث قال: إنها " قضية مقدمات الحكمة " تارة تكون حملها على العموم البدلي، وأخرى على العموم الاستيعابي " انتهى ".
والحق أن غاية مقتضى المقدمات أن نفس المعنى الكلي الذي جرى بالنسبة إليه المقدمات، هو تمام متعلق إرادة المتكلم في الحكم الذي تعرض له بكلامه، فإذا قال: " أكرم عالما "، وكان في مقام البيان يحكم بأن تمام ما تعلق به الوجوب هو طبيعة الاكرام، كما أن تمام ما تعلق به وأراد وجوب إكرامه هو " واحد من العلماء " فإذا كان تمام الواجب طبيعة الاكرام، وهي صادقة ومتحدة مع أي فرد كان، فامتثال الوجوب في ضمن الضيافة والتسليم والتعظيم كاف، لأن كلا منها مصداق للطبيعة، وإتيانه إتيان الطبيعة، كما أن مفهوم " عالما " بمعنى " عالم واحد " إذا كان تمام الموضوع لمتعلق وجوب الاكرام، وكان متحدا ومنطبقا مع كل فرد، فاكرام اي فرد كان مصداق اكرام عالم واحد، وبه يتحقق ما أوجبه المولى، فلذلك يحكم العقل في مقام الامتثال بالتخيير في الإتيان بأي فرد كان، وإلا فموضوع الحكم هو نفس الطبيعة، ومعنى الإطلاق ليس أن الطبيعة تمام موضوع الحكم.
والوجه فيما ذكرناه واضح، فإن كلا من الألفاظ المستعملة في الكلام، إنما يدل على معناه الموضوع له، وقد مر أن الموضوع له لأسماء الأجناس، ويلحق به مواد الافعال، هو نفس المعنى الكلي، كما أن النكرة بلحوق التنوين بها معناها فرد من الطبيعة، ومثله الكلام في سائر الألفاظ، فإن الموضوع له فيها مجرد معانيها، فلا دلالة على أفراد المعنى ولا على أحوال الفرد، بل على نفس المعنى الذي هو

(٥٥٢)