المحكم في أصول الفقه
(١)
المقصد الثالث في التعارض المعنى اللغوي للتعارض
٦ ص
(٢)
المعنى الاصطلاحي للتعارض
٨ ص
(٣)
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين، فلا تعارض مع رفع أحدهما لموضوع الحجة في الآخر، كما في موارد الجمع العرفي
١٢ ص
(٤)
لابد في التعارض من تنافي مؤدى الدليلين، مع بيان ضابطه
١٤ ص
(٥)
الفرق بين التعارض والتزاحم
١٨ ص
(٦)
الكلام في توقف التزاحم على تعذر امتثال التكليفين معا
٢٠ ص
(٧)
هل يجتمع التعارض والتزاحم في مورد
٢١ ص
(٨)
حقيقة التزاحم الحكمي والملاكي والفرق بينهما
٢٤ ص
(٩)
وجه الترجيح بالأهمية والتخيير مع المساوي في التزاحم الحكمي
٣٢ ص
(١٠)
تحديد مورد التزاحم الحكمي
٣٤ ص
(١١)
الكلام في اجتماع الأمر والنهي
٣٨ ص
(١٢)
قاعدة الجمع أولى من الطرح
٣٩ ص
(١٣)
منهج البحث
٤٠ ص
(١٤)
الباب الأول: في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في مقام الحجية، وفيه مقامان
٤٢ ص
(١٥)
المقام الأول: في اقسام النسب، وفيه فصول
٤٤ ص
(١٦)
الفصل الأول: في التخصص والورود
٤٥ ص
(١٧)
توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني
٤٩ ص
(١٨)
الفصل الثاني: في الحكومة، مع الكلام في تحديدها
٥٦ ص
(١٩)
الحكومة البيانية و الحكومة العرفية، و وجه تقديم الدليل الحاكم فيها
٦١ ص
(٢٠)
هل يتوقف تقديم الحاكم على أقوائية دلالته من المحكوم؟
٦٦ ص
(٢١)
هل يسري إجمال الحاكم للمحكوم؟
٦٦ ص
(٢٢)
تختص الحكومة بالأدلة اللفظية
٦٨ ص
(٢٣)
الفصل الثالث: في الجمع العرفي
٧٠ ص
(٢٤)
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه لا على استيعاب القرائن المنفصلة، من دون فرق بين كلام الشارع وغيره
٧٠ ص
(٢٥)
الجمع العرفي بين الكلامين و الدليل على لزوم العمل به
٧٤ ص
(٢٦)
المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور
٧٥ ص
(٢٧)
مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل؟
٧٨ ص
(٢٨)
تحديد موارد الجمع العرفي
٧٩ ص
(٢٩)
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية الظهورات الشرعية في ذلك
٨٠ ص
(٣٠)
تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور
٨٤ ص
(٣١)
تعارض العموم الوضعي والإطلاقي
٨٦ ص
(٣٢)
تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي
٨٩ ص
(٣٣)
الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث
٩٣ ص
(٣٤)
فروض انقلاب النسبة و صوره المذكورة في كلماتهم
٩٧ ص
(٣٥)
المقام الثاني: في مراتب الأدلة
١٠٥ ص
(٣٦)
تقديم الطرق والأمارات على الأصول
١٠٧ ص
(٣٧)
هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق؟
١١١ ص
(٣٨)
إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل
١١٢ ص
(٣٩)
العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما
١١٣ ص
(٤٠)
لا فرق بين الأصول التعبدية وغيرها
١١٤ ص
(٤١)
تقديم الأصل السببي على المسببي
١١٤ ص
(٤٢)
الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين
١٢٣ ص
(٤٣)
الباب الثاني: في الأدلة المتعارضة
١٢٥ ص
(٤٤)
لا فرق في محل الكلام بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية
١٢٥ ص
(٤٥)
الكلام في المقامين المقام الأول: في مقتضى الأصل في المتعارضين. وأن الأصل فيهما التساقط
١٢٨ ص
(٤٦)
حقيقة الحجية التخييرية
١٢٩ ص
(٤٧)
الكلام على فرض السببية
١٣١ ص
(٤٨)
ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط
١٣٤ ص
(٤٩)
التعارض بين أكثر من دليلين
١٣٦ ص
(٥٠)
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
١٣٧ ص
(٥١)
ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين
١٤٠ ص
(٥٢)
الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث
١٤١ ص
(٥٣)
الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و عدمها
١٤٢ ص
(٥٤)
الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها
١٥٤ ص
(٥٥)
تعارض القطعي مع الظني
١٥٥ ص
(٥٦)
المقام الثاني: في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين، وهي مختصة بتعارض الأخبار
١٥٨ ص
(٥٧)
الفصل الأول: في الترجيح، وفيه مباحث المبحث الأول: في أدلته. الاستدلال بالاجماع
١٦٠ ص
(٥٨)
نصوص الترجيح، مقبولة ابن حنظلة
١٦٢ ص
(٥٩)
المبحث الثاني: في المرجحات المنصوصة
١٦٩ ص
(٦٠)
الكلام في الترجيح بصفات الراوي
١٦٩ ص
(٦١)
الكلام في الترجيح بشهرة الرواية، وحقيقتها
١٧٣ ص
(٦٢)
الكلام في الترجيح بموافقة الكتاب الكريم، وفي حقيقتها و حقيقة المخالفة له
١٧٥ ص
(٦٣)
الترجيح بموافقة السنة
١٨١ ص
(٦٤)
الترجيح بمخالفة العامة
١٨١ ص
(٦٥)
الكلام في تخريج المرجح المذكور على القاعدة
١٨٥ ص
(٦٦)
المعيار على مخالفة فتاواهم لا أخبارهم
١٨٦ ص
(٦٧)
الكلام فيما لو اختلفت فتوى العامة
١٨٧ ص
(٦٨)
يكفي في المرجوحية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين لسلطان أو كانوا أسبق زمانا من صدور الخبر، دون المتأخرين عنه
١٨٨ ص
(٦٩)
تحديد العامة الذين يدور عليهم هذا المرجح
١٨٨ ص
(٧٠)
الكلام في مرجحية الإجماع
١٨٩ ص
(٧١)
الكلام في مرجحية الأحدثية
١٩٠ ص
(٧٢)
الكلام في مرجحية موافقة الاحتياط
١٩٧ ص
(٧٣)
الكلام في ترجيح الحكم على المتشابه
١٩٨ ص
(٧٤)
المبحث الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة
٢٠٠ ص
(٧٥)
المبحث الرابع: في الترتيب بين المرجحات ذاتا أو بلحاظ النصوص
٢٠٨ ص
(٧٦)
المبحث الخامس: في الجهل بوجود المرجح
٢١٧ ص
(٧٧)
الفصل الثاني: في تعادل الدليلين
٢١٩ ص
(٧٨)
أدلة التخيير ومناقشتها
٢٢٠ ص
(٧٩)
أدلة التوقف والتساقط
٢٢٥ ص
(٨٠)
وجوه الجمع بين نصوص التخيير والتوقف
٢٢٨ ص
(٨١)
الكلام في ما ينبغي العمل عليه مع استحكام التعارض بين الطائفتين
٢٣٥ ص
(٨٢)
بناءا على التخيير فالمراد به التخيير في المسألة الأصولية
٢٣٧ ص
(٨٣)
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب الخصومة والقضاء
٢٣٨ ص
(٨٤)
هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟
٢٤٣ ص
(٨٥)
الفصل الثالث: في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة و فيه مسائل
٢٤٧ ص
(٨٦)
المسألة الأولى: في خروج مورد الجمع العرفي عن مورد النصوص
٢٤٧ ص
(٨٧)
المسألة الثانية: في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه تنزيل ظهور كل من‌ المتعارضين على ما يناسب الآخر
٢٥٢ ص
(٨٨)
المسألة الثالثة: في التعارض بين أكثر من دليلين
٢٥٧ ص
(٨٩)
المسألة الرابعة: في اختلاف النسخ
٢٥٨ ص
(٩٠)
المسألة الخامسة: في تعارض غير الأخبار من الحجج
٢٦١ ص
(٩١)
خاتمة: في مرجحات باب التزاحم
٢٦٤ ص
(٩٢)
الترجيح بالأهمية و باحتمال الأهمية و بأقوائية احتمال الأهمية
٢٦٥ ص
(٩٣)
لا يجوز ايقاع التزاحم بين التكليفين
٢٧٢ ص
(٩٤)
الكلام في ترجيح ما له بدل اضطراري على ما ليس له بدل
٢٧٢ ص
(٩٥)
ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر شرعا
٢٧٣ ص
(٩٦)
الكلام في الترجيح بالسبق الزماني
٢٧٤ ص
(٩٧)
تنبيه: في التزاحم بين التكاليف الضمينة
٢٧٧ ص
(٩٨)
خاتمة علم الأصول: في الاجتهاد والتقليد المقام الأول: في الاجتهاد تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا
٢٨٢ ص
(٩٩)
يقع الكلام في مسائل المسألة الأولى: في تجزي الاجتهاد وان الحق إمكانه و وقوعه
٢٨٦ ص
(١٠٠)
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه، وتقليده لغيره في ما لم يصل إليه على تفصيل
٢٩١ ص
(١٠١)
المسألة الثانية: في التخطئة و التصويب
٢٩٢ ص
(١٠٢)
وجوه التصويب
٢٩٣ ص
(١٠٣)
التخطئة والتصويب
٢٩٣ ص
(١٠٤)
التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهرية
٢٩٨ ص
(١٠٥)
المسألة الثالثة: في كيفية فتوى المجتهد
٢٩٩ ص
(١٠٦)
المقام الثاني: في التقليد مفهوم التقليد
٣٠١ ص
(١٠٧)
دليل جواز التقليد الذي يدركه العامي والمجتهد
٣٠٤ ص
(١٠٨)
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء، واستعراض ما دل على إمضائها من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة
٣٠٧ ص
(١٠٩)
تحديد مورد السيرة في ضمن مسائل
٣١٤ ص
(١١٠)
المسألة الأولى: في اعتبار الوثوق بالمفتي و يتفرع عليه اعتبار الإيمان والعدالة
٣١٥ ص
(١١١)
المسألة الثانية: في اعتبار العقل في المفتي
٣١٧ ص
(١١٢)
المسألة الثالثة: في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع و مناقشتها، و منها الاجماع المدعى من بعضهم
٣١٨ ص
(١١٣)
مقتضى الأصل العقلي و الشرعي في المسألة
٣٢٧ ص
(١١٤)
الكلام في البقاء على تقليد الميت
٣٣٣ ص
(١١٥)
تفصيل السيد الخوئي في المقام و مناقشته
٣٣٤ ص
(١١٦)
الكلام في ما لو كان الميت مساويا للحي في الفضيلة
٣٣٩ ص
(١١٧)
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء على تقليده اعتمادا على فتواه
٣٤٠ ص
(١١٨)
المسألة الرابعة: في تقليد من خرج استنباطه عن المتعارف
٣٤٢ ص
(١١٩)
المسألة الخامسة: في التقليد في موارد الطرق والأصول
٣٤٣ ص
(١٢٠)
تقليد القائل بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية
٣٤٧ ص
(١٢١)
المسألة السادسة: في التخيير بين المتساويين في الفضيلة، و تعيين الأعلم مع التفاضل
٣٤٩ ص
(١٢٢)
المعيار في الأعلمية
٣٦٣ ص
(١٢٣)
حكم التفاضل بمرتبة ضعيفة
٣٦٤ ص
(١٢٤)
الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم
٣٦٥ ص
(١٢٥)
لو تعذرت معرفة الأعلم
٣٦٦ ص
(١٢٦)
إذا شك في اختلاف المجتهدين في الفتوى
٣٦٩ ص
(١٢٧)
هل يجب سؤال من لا فتوى له، ليحمل على النظر في المسألة؟
٣٧٥ ص
(١٢٨)
المسألة السابعة: هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها ترك النظر والرجوع لمن له الفتوى
٣٧٦ ص
(١٢٩)
المسألة الثامنة: هل يجزي العمل المطابق لتقليد سابق
٣٧٨ ص
(١٣٠)
خاتمة: في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد
٣٨٩ ص
(١٣١)
لا يجب الفحص عن الدليل الموافق للدليل الواصل
٣٩٧ ص
(١٣٢)
الكلام في مقدار الفحص
٣٩٧ ص
(١٣٣)
لو تعذر الفحص
٣٩٨ ص
(١٣٤)
الفحص عما يشك في الابتلاء به
٣٩٨ ص
(١٣٥)
يجب على العامي الفحص عن مفاد الأدلة بالرجوع للمجتهد
٤٠٠ ص
(١٣٦)
حكم العمل من دون فحص
٤٠١ ص
(١٣٧)
الفحص في الشبهات الموضوعية
٤٠٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٤٠٨

والعلم بوجوده في غيرها غير حاصل، ليكون منجزا في المقام ومانعا من الرجوع للطرق والأصول الواصلة.
وأما النصوص فلورود جملة منها مورد الانكار على ترك الفحص، والمنصرف منه مورد التقصير العرفي في تركه للاعتداد باحتمال الاطلاع بسببه على الواقع، ولا يشمل فرض اليأس من ذلك.
وكذا الحال في ما أطلق فيه وجوب التعلم والتفقه والسؤال، لما هو المرتكز في أذهان العرف من عدم فعل هذه الأمور إلا برجاء تحصيل العلم، لا مع اليأس من حصوله بسببها، وإن احتمل حصوله بوجه غير محتسب.
والظاهر أن سيرة الفقهاء في مقام الاستدلال والاستنباط على ذلك لا على حصول العلم أو الاطمئنان بعدم الدليل، إذ قد لا يتيسر ذلك. مع أنه لا دليل عليه.
نعم، لو أريد الاطمئنان بعدم العثور على الدليل بالفحص كان راجعا لما ذكرنا. فلاحظ.
الثالث: لو تعذر الفحص لفقد المكلف لمقدماته فالظاهر عدم جواز الرجوع للطرق والأصول الترخيصية، للأدلة المتقدمة.
أما الاجماع فظاهر. وأما العلم الاجمالي فلعدم دخل القدرة في أطرافه.
وأما النصوص وغيرها مما دل على - وجوب طلب العلم فهي ظاهرة في توقف العمل على الفحص مع تحقق موضوعه، ولا يرتفع موضوعه بفقد مقدماته، بل باليأس من ترتب العثور على الدليل بسببه.
الرابع: أشرنا آنفا. إلى أن وجوب الفحص لما كان طريقيا لحفظ التكاليف الواقعية فلا مجال مع عدم فوتها، لعدم الابتلاء بالتكليف أو للاحتياط فيه عند الابتلاء به.
كما لا إشكال في وجوبه مع العلم بالابتلاء به، فإن علم بالقدرة عليه بعد
(٤٠٨)