المحكم في أصول الفقه
(١)
المقصد الرابع: في العام والخاص تعريف العام والخاص
٧ ص
(٢)
الفصل الأول: في أقسام العموم ومقتضى الأصل منها
٩ ص
(٣)
الفصل الثاني: في ما يدل على العموم
١٢ ص
(٤)
مفاد أسماء الأجناس
١٢ ص
(٥)
أقسام لحاظ الماهية
١٢ ص
(٦)
إطلاق الحكم على الماهية مع إرادة التقييد
١٥ ص
(٧)
المبحث الأول: الأدوات الموضوعة للعموم
٢٠ ص
(٨)
المبحث الثاني: النكرة في سياق النفي والنهي
٢٢ ص
(٩)
مفاد النكرة
٢٥ ص
(١٠)
المبحث الثالث: مفاد لام التعريف
٣٠ ص
(١١)
إفادة لام الجنس التعريف
٣١ ص
(١٢)
لام الاستغراق
٣٣ ص
(١٣)
لام التزيين في الاعلام
٣٥ ص
(١٤)
الجمع المعرف باللام
٣٦ ص
(١٥)
المعرف بالإضافة
٣٨ ص
(١٦)
علم الجنس
٣٨ ص
(١٧)
المبحث الرابع: في مقدمات الحكمة
٤٠ ص
(١٨)
الكلام في إمكان التقييد من مقدمات الحكمة
٤٠ ص
(١٩)
الكلام في كون عدم المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة
٤٨ ص
(٢٠)
الكلام في أن كون المتكلم في مقام البيان من مقدمات الحكمة أو لا؟
٥٢ ص
(٢١)
منشأ البناء على كون المتكلم في مقام البيان
٥٣ ص
(٢٢)
الكلام في الانصراف
٥٩ ص
(٢٣)
الفصل الثالث: في العام المخصص
٦٠ ص
(٢٤)
الكلام في التخصيص المتصل
٦١ ص
(٢٥)
الكلام في التخصيص المنفصل
٦٢ ص
(٢٦)
الفصل الرابع: في إجمال الخاص واشتباهه
٧٤ ص
(٢٧)
إجمال الخاص بنحو الشبهة المفهومية
٧٥ ص
(٢٨)
الدوران بين المتباينين
٧٨ ص
(٢٩)
اشتباه الخاص بنحو الشبهة الموضوعية
٨١ ص
(٣٠)
أدلة عدم حجية العام
٨١ ص
(٣١)
أدلة حجية العام
٨٧ ص
(٣٢)
التفصيل في الحجية بين الخاص العنواني وغيره
٨٩ ص
(٣٣)
التفصيل بين كون العام بيانا لحال الفرد المشتبه وغيره
٩١ ص
(٣٤)
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي
٩٥ ص
(٣٥)
التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية
١٠٣ ص
(٣٦)
موارد رجوع التخصيص للافراد
١٠٨ ص
(٣٧)
الكلام في عنوان موضوع الحكم في العام المخصص
١١٠ ص
(٣٨)
إثبات الحكم الأولي بعموم الحكم الثانوي المأخوذ فيه
١١٨ ص
(٣٩)
الكلام في حجية العام في عكس نقيضه
١٢٠ ص
(٤٠)
الفصل الخامس: في عموم الحكم لغير المتخاطبين
١٢٣ ص
(٤١)
الفصل السادس: في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
١٢٩ ص
(٤٢)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
١٣٣ ص
(٤٣)
الفصل السابع: في الجمع بين المطلق والمقيد
١٣٥ ص
(٤٤)
الكلام في المستحبات
١٣٩ ص
(٤٥)
الفصل الثامن: في تخصيص العام بالمفهوم
١٤٤ ص
(٤٦)
خاتمة مباحث الألفاظ
١٤٦ ص
(٤٧)
الباب الثاني: في الملازمات العقلية تحديد مورد البحث
١٥٠ ص
(٤٨)
الفصل الأول: في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل
١٥١ ص
(٤٩)
التحسين والتقبيح العقليان
١٥٤ ص
(٥٠)
استدلال الأشاعرة على نفي التحسين والتقبيح
١٥٦ ص
(٥١)
حقيقة الحسن والقبح وكيفية إدراك العقل لهما
١٥٨ ص
(٥٢)
الكلام في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل واقعا
١٦٣ ص
(٥٣)
الكلام في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل ظاهرا
١٧١ ص
(٥٤)
الفصل الثاني: في الاجزاء
١٧٤ ص
(٥٥)
معنى الاجزاء
١٧٥ ص
(٥٦)
الفرق بين مسألة الاجزاء ومسألة اقتضاء الامر المرة أو التكرار
١٧٥ ص
(٥٧)
إجزا موافقة الامر عن امتثاله
١٧٦ ص
(٥٨)
تبديل الامتثال
١٧٧ ص
(٥٩)
إجزاء موافقة الامر الاضطراري
١٨١ ص
(٦٠)
الكلام في مقام الثبوت
١٨١ ص
(٦١)
الكلام في مقام الاثبات
١٨٥ ص
(٦٢)
إجزاء موافقة الأمر الظاهري
١٩١ ص
(٦٣)
الكلام بناء على التصويب
١٩١ ص
(٦٤)
حديث المحقق الخراساني في الأصول التعبدية
١٩٣ ص
(٦٥)
حقيقة الحكم الظاهري
١٩٧ ص
(٦٦)
إذا كانت مخالفة الحكم الظاهري مقتضى تعبد شرعي
١٩٨ ص
(٦٧)
الكلام في تبدل مقتضى الاجتهاد
٢٠٢ ص
(٦٨)
الاجزاء مع مخالفة الامر الواقعي
٢٠٦ ص
(٦٩)
تقريب مقتضى السيرة
٢٠٩ ص
(٧٠)
عدم اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء في غير المخاطب به
٢١٦ ص
(٧١)
الفصل الثالث: في مقدمة الواجب
٢١٨ ص
(٧٢)
تحديد الداعوية الغيرية
٢٢٠ ص
(٧٣)
تقسيمات المقدمة
٢٢١ ص
(٧٤)
المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية
٢٢٢ ص
(٧٥)
المقدمة التكوينية والمقدمة الشرعية
٢٢٤ ص
(٧٦)
الكلام في دخول التقييد في المأمور به النفسي
٢٢٥ ص
(٧٧)
الشرط المتأخر في التكوينيات
٢٢٦ ص
(٧٨)
الشرط المتأخر في الشرعيات
٢٢٨ ص
(٧٩)
الشرط المتأخر للحكم
٢٣٠ ص
(٨٠)
المبحث الأول: في الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته
٢٣٣ ص
(٨١)
تقريب أن المسألة أصولية
٢٣٣ ص
(٨٢)
حجة القول بالملازمة
٢٣٤ ص
(٨٣)
التفصيل بين السبب وغيره
٢٣٩ ص
(٨٤)
ثمرة النزاع في تعلق التكليف بالسبب التوليدي أو بسببه
٢٤٠ ص
(٨٥)
معيار الثواب والعقاب
٢٤١ ص
(٨٦)
المبحث الثاني: في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية الغيرية
٢٤٦ ص
(٨٧)
الكلام في قصد التوصل وثمرته
٢٤٧ ص
(٨٨)
المقدمة الموصلة
٢٥٠ ص
(٨٩)
تحقيق الغرض من المقدمة
٢٥٤ ص
(٩٠)
تبعية الامر للغرض سعة وضيقا
٢٥٤ ص
(٩١)
تعلق الداعوية بجميع المقدمات بنحو الارتباطية
٢٥٦ ص
(٩٢)
محاذير القول بالمقدمة الموصلة
٢٥٨ ص
(٩٣)
المبحث الثالث: تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا
٢٦٧ ص
(٩٤)
المقدمات المفوتة
٢٦٨ ص
(٩٥)
الوجه المختار في دفع الاشكال فيها
٢٨٠ ص
(٩٦)
جواز التعجيز مع دخل القدرة في الملاك
٢٨٤ ص
(٩٧)
مقدمة الحرام والمكروه
٢٨٥ ص
(٩٨)
ثمرة المسألة
٢٩٠ ص
(٩٩)
الكلام في الضد العام
٢٩١ ص
(١٠٠)
الكلام في الضد الخاص
٢٩٣ ص
(١٠١)
التمانع بين الضدين
٢٩٥ ص
(١٠٢)
ثمرة المسألة
٣٠٤ ص
(١٠٣)
الكلام في التقرب بالملاك
٣٠٥ ص
(١٠٤)
الكلام في قصور الامر بالضد عن الفرد المزاحم
٣٠٦ ص
(١٠٥)
الكلام في الترتب
٣١١ ص
(١٠٦)
الكلام في العقاب
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الكلام في بعض تقريبات الامر الترتبي
٣٢٧ ص
(١٠٨)
الترتب مع مقدمية ترك الضد لفعل ضده
٣٢٩ ص
(١٠٩)
الترتب في التكليفين متساويي الأهمية
٣٣٠ ص
(١١٠)
الفصل الخامس: في اجتماع الامر والنهي
٣٣٣ ص
(١١١)
تضاد الاحكام التكليفية
٣٣٥ ص
(١١٢)
عدم التضاد التام بين بعض الاحكام
٣٤٢ ص
(١١٣)
ضابط موضوع المسألة
٣٤٤ ص
(١١٤)
الكلام في مورد الاضطرار للحرام
٣٥٢ ص
(١١٥)
الفرق بين التعرض والتزاحم في العامين من وجه
٣٥٥ ص
(١١٦)
التركيب الانضمامي والاتحادي
٣٦٠ ص
(١١٧)
تعلق الاحكام بالعناوين أو المعنونات
٣٦٧ ص
(١١٨)
الكلام في إمكان الاجتماع
٣٧٠ ص
(١١٩)
قصد التقرب بالمجمع
٣٧٤ ص
(١٢٠)
الكلام في صورة وجود المندوحة وعدمها
٣٧٨ ص
(١٢١)
العبادات المكروهة
٣٧٨ ص
(١٢٢)
استحباب بعض أفراد الماهية
٣٨٧ ص
(١٢٣)
الاضطرار الارتكاب الحرام
٣٨٨ ص
(١٢٤)
الفصل السادس: في اقتضاء النهي الفساد
٣٩٥ ص
(١٢٥)
توجيه كون المسألة عقلية
٣٩٦ ص
(١٢٦)
النهي عن العبادة
٣٩٨ ص
(١٢٧)
النهي عن شرط العبادة
٤٠١ ص
(١٢٨)
النهي عن وصف العبادة
٤٠٣ ص
(١٢٩)
النهي عن المعاملة
٤٠٦ ص
(١٣٠)
القول باقتضاء النهي الصحة
٤١١ ص
(١٣١)
النهي الارشادي
٤١٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨ - المقدمات المفوتة

رجوع تقييده بالمقدمة للتقييد به، بل هو أخص منه، ولا محذور في تقييده به.
وثانيا: أن تقييد المقدمة الواجبة بالايصال لا يستلزم تقييد الواجب النفسي به، كيف ومقدمية المقدمة من أصلها قد لا تبتنى على تقييد الواجب النفسي بها، لكونها تكوينية، مع وضوح عموم الكلام في الموصلة لها.
بل لزوم وجود المقدمة الموصلة مقتضى مقدمية المقدمة على اطلاقها، ولذا لا اشكال في عدم كفاية المقدمة غير الموصلة، سواء قيل باختصاص الوجوب بالموصلة أم لا.
غاية الامر أن القائل بعدم الاختصاص يقول بوقوع غير الموصل على صفة الوجوب أيضا، وهذا الوجه لا ينهض باثبات ذلك.
وبعبارة أخرى: تقييد المقدمة الواجبة بالايصال لا يستلزم تقييد الواجب النفسي به، لعدم تقييد الواجب النفسي بأصل المقدمة، فضلا عن ايصالها. غاية الامر أنه قد يكون مقيدا بما يتوقف تحققه على فعل خارج عنه مباين له - كتقييد الصلاة بالطهارة والستر - فيكون فعله مقدمة شرعية اصطلاحا، والقيد حينئذ هو ذلك الامر بذاته على النحو الذي يقتضيه التقييد، غايته أن فعل ما يحققه..
تارة: لا يوصل التحقق المقيد، بل لمجرد سد باب عدمه من جهته.
وأخرى: يوصل إليه، والمدعى هو اختصاص الوجوب الغيري بالثاني، وأنه لا يعم الأول، ولا دخل لذلك بالواجب النفسي بوجهه، بل هو تابع لتحديد الغرض من الواجب الغيري، الذي تقدم الكلام فيه. فتأمل جيدا.
هذا، والوجوه الأربعة الأخيرة مبنية على أمرين:
الأول: أن ايصال المقدمة منتزع من ترتب ذي المقدمة عليها.
الثاني: أن اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة راجع إلى أخذ عنوان الايصال قيدا في المقدمة الواجبة، كسائر القيود المأخوذة في بعض المقدمات، نظير الطهارة في الساتر.
(٢٧٨)