المباحث الأصولية
(١)
الأوامر
٤ ص
(٢)
معنى مادة الأمر
٤ ص
(٣)
اشتراك مادة الأمر لفظا بين الطلب والشئ
٥ ص
(٤)
اشتراك مادة الأمر معنى بين الطلب وغيره
٨ ص
(٥)
دلالة مادة الأمر على الوجوب
١١ ص
(٦)
معنى صيغة الأمر
١١ ص
(٧)
دلالة صيغة الأمر على الوجوب
١١ ص
(٨)
نتائج البحث
١٦ ص
(٩)
كيفية دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب
١٧ ص
(١٠)
رأي المحقق العراقي
١٨ ص
(١١)
رأي المحقق النائيني والسيد الأستاذ
٢٧ ص
(١٢)
مناقشات صاحب البحوث
٣٠ ص
(١٣)
نتائج البحث
٣٤ ص
(١٤)
اتحاد الطلب والإرادة
٣٦ ص
(١٥)
رأي المحقق الخراساني
٣٦ ص
(١٦)
رأي الأشاعرة في الكلام النفسي
٣٩ ص
(١٧)
الفرق بين اسم الفاعل المتعدي واللازم
٥٢ ص
(١٨)
نتائج البحث
٥٤ ص
(١٩)
حقيقة إرادة الله تعالى
٥٦ ص
(٢٠)
رأي الفلاسفة والمحقق الخراساني
٥٦ ص
(٢١)
رأي المحقق الأصبهاني
٥٧ ص
(٢٢)
معنى حديث «خلق الله المشيئة بنفسها...»
٦٧ ص
(٢٣)
تفسير المحقق الأصبهاني
٦٧ ص
(٢٤)
نتائج البحث
٦٩ ص
(٢٥)
الجبر والاختيار
٧١ ص
(٢٦)
رأي الأشاعرة
٧١ ص
(٢٧)
رأي الفلاسفة والمحقق الخراساني والأصبهاني
٧٩ ص
(٢٨)
الدليل الأول للجبر
٧٩ ص
(٢٩)
رأي مدرسة المحقق النائيني في حقيقة الاختيار والإرادة
٨٧ ص
(٣٠)
قول السيد الأستاذ بوجود أفعال للنفس كالبناء والاعتقاد
٨٨ ص
(٣١)
نتائج البحث
٩٤ ص
(٣٢)
الدليل الثاني للجبر
١٠٠ ص
(٣٣)
الدليل الثالث للجبر
١٠٢ ص
(٣٤)
نتائج البحث
١٠٦ ص
(٣٥)
الدليل الرابع للجبر
١١٠ ص
(٣٦)
رأي المعتزلة: التفويض
١٣٥ ص
(٣٧)
قانون التعاصر بين العلة والمعلول
١٣٨ ص
(٣٨)
نتائج البحث
١٤٢ ص
(٣٩)
رأي الامامية: الأمر بين الأمرين
١٤٦ ص
(٤٠)
حسن العقاب على أعمال العباد
١٥٩ ص
(٤١)
رأي الأشاعرة والفلاسفة
١٥٩ ص
(٤٢)
توجيه صدر المتألهين
١٥٩ ص
(٤٣)
توجيه الحسن البصري
١٦١ ص
(٤٤)
توجيه الباقلاني
١٦٣ ص
(٤٥)
التوجيه الرابع
١٦٣ ص
(٤٦)
توجيه الأشاعرة
١٦٩ ص
(٤٧)
توجيه المحقق الخراساني
١٧١ ص
(٤٨)
توجيه المحقق الأصبهاني
١٧٩ ص
(٤٩)
نتائج البحث
١٨٣ ص
(٥٠)
الجملة الخبرية المستعملة لانشاء الطلب
١٨٧ ص
(٥١)
كيفية دلالتها على الطلب
١٨٧ ص
(٥٢)
رأي السيد الأستاذ
١٨٧ ص
(٥٣)
رأي المحقق الخراساني
١٨٨ ص
(٥٤)
الرأي الثاني
١٨٩ ص
(٥٥)
الرأي الثالث والرابع
١٩١ ص
(٥٦)
الرأي الخامس
١٩٢ ص
(٥٧)
الرأي المختار
١٩٣ ص
(٥٨)
دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
١٩٥ ص
(٥٩)
نتائج البحث
٢٠١ ص
(٦٠)
التعبدي والتوصلي
٢٠٤ ص
(٦١)
معاني التعبدي والتوصلي
٢٠٤ ص
(٦٢)
سقوط الواجب بفعل الغير
٢٠٥ ص
(٦٣)
الأصل اللفظي في المسألة
٢٠٥ ص
(٦٤)
الرأي المعروف
٢٠٥ ص
(٦٥)
رأي المحقق النائيني والسيد الأستاذ
٢٠٥ ص
(٦٦)
الأصل العملي في المسألة
٢١١ ص
(٦٧)
رأي السيد الأستاذ
٢١١ ص
(٦٨)
سقوط الواجب بالفرد غير الاختياري
٢١٥ ص
(٦٩)
الأصل اللفظي في المسألة
٢١٥ ص
(٧٠)
رأي المحقق النائيني
٢١٦ ص
(٧١)
الدليل الأول
٢١٦ ص
(٧٢)
الدليل الثاني
٢٢٠ ص
(٧٣)
الأصل العملي في المسألة
٢٢٢ ص
(٧٤)
رأي السيد الأستاذ
٢٢٢ ص
(٧٥)
سقوط الواجب بالفرد المحرم
٢٢٣ ص
(٧٦)
الأصل اللفظي في المسألة
٢٢٣ ص
(٧٧)
الأصل العملي في المسألة
٢٢٥ ص
(٧٨)
نتائج البحث
٢٢٧ ص
(٧٩)
سقوط الواجب بغير قصد القربة
٢٣١ ص
(٨٠)
الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي
٢٣١ ص
(٨١)
إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر
٢٣٢ ص
(٨٢)
رأي المحقق النائيني
٢٣٢ ص
(٨٣)
رأي المحقق الخراساني
٢٤٦ ص
(٨٤)
رأي المحقق الأصبهاني
٢٥٤ ص
(٨٥)
تصوير العراقي بطريق الحصة التوأم
٢٥٩ ص
(٨٦)
التصوير بأخذ عنوان ملازم
٢٦١ ص
(٨٧)
أخذ سائر الدواعي القريبة في متعلق الأمر
٢٦٣ ص
(٨٨)
تصوير أخذ قصد الامتثال بتعدد الأمر
٢٦٩ ص
(٨٩)
رأي المحقق الخراساني
٢٦٩ ص
(٩٠)
مناقشة المحقق الأصبهاني
٢٧٠ ص
(٩١)
رأي المحقق النائيني
٢٧٩ ص
(٩٢)
مناقشة السيد الأستاذ
٢٧٩ ص
(٩٣)
مناقشة صاحب البحوث
٢٨١ ص
(٩٤)
رأي المحقق الخراساني في الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي
٢٨٢ ص
(٩٥)
نتائج البحث
٢٨٦ ص
(٩٦)
الشك في اعتبار قصد الامتثال
٢٩٣ ص
(٩٧)
نوعية التقابل بين الاطلاق والتقييد
٢٩٣ ص
(٩٨)
رأي المحقق النائيني
٢٩٣ ص
(٩٩)
رأي السيد الأستاذ
٢٩٥ ص
(١٠٠)
الرأي المختار
٢٩٦ ص
(١٠١)
التمسك بالاطلاق اللفظي لاثبات التوصلية
٣٠٧ ص
(١٠٢)
التمسك بالاطلاق المقامي لاثبات التوصلية
٣١٠ ص
(١٠٣)
القول بأصالة التعبدية
٣١١ ص
(١٠٤)
الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
٣١٤ ص
(١٠٥)
الرأي المختار
٣١٤ ص
(١٠٦)
رأي المحقق الخراساني
٣١٥ ص
(١٠٧)
مناقشة السيد الأستاذ
٣١٥ ص
(١٠٨)
نتائج البحث
٣٢١ ص
(١٠٩)
الشك في النفسية والغيرية
٣٢٥ ص
(١١٠)
الأصل اللفظي في المسألة
٣٢٥ ص
(١١١)
الشك في التعيينية والتخييرية
٣٢٨ ص
(١١٢)
الأصل اللفظي في المسألة
٣٢٩ ص
(١١٣)
الأصل العملي في المسألة
٣٢٩ ص
(١١٤)
الشك في العينية والكفائية
٣٣١ ص
(١١٥)
الأصل اللفظي في المسألة
٣٣١ ص
(١١٦)
الأصل العملي في المسألة
٣٣٢ ص
(١١٧)
معنى الأمر الوارد بعد الحظر أو توهمه
٣٣٤ ص
(١١٨)
دلالة الأمر على المرة والتكرار
٣٣٨ ص
(١١٩)
الفرق بين الأمر والنهي
٣٣٩ ص
(١٢٠)
نتائج البحث
٣٤٦ ص
(١٢١)
تكرار الامتثال أو تبديله
٣٤٨ ص
(١٢٢)
دلالة الأمر على الفور والتراخي
٣٥١ ص
(١٢٣)
الإجزاء
٣٥٨ ص
(١٢٤)
إجزاء المأمور به الواقعي عن نفسه
٣٥٨ ص
(١٢٥)
تكرار الامتثال
٣٥٩ ص
(١٢٦)
إجزاء المأمور به الاضطراري عن الاختياري
٣٦٩ ص
(١٢٧)
الاضطرار المستوعب لتمام الوقت
٣٧١ ص
(١٢٨)
كلام المحقق النائيني
٣٧٣ ص
(١٢٩)
الاضطرار غير المستوعب
٣٧٧ ص
(١٣٠)
الأصل العملي في المسألة
٣٩٥ ص
(١٣١)
الاضطرار لأجل التقية
٤٠٣ ص
(١٣٢)
الاضطرار بسوء الاختيار
٤٠٩ ص
(١٣٣)
الأصل العملي عند الشك في إجزاء المأمور به الاضطراري
٤١٤ ص
(١٣٤)
رأي المحقق الخراساني
٤١٤ ص
(١٣٥)
رأي المحقق العراقي
٤١٧ ص
(١٣٦)
نتائج البحث
٤٢٠ ص
(١٣٧)
إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي
٤٢٦ ص
(١٣٨)
الاجزاء على القول بطريقية الامارات
٤٢٦ ص
(١٣٩)
الاجزاء على القول بسببية الامارات
٤٢٧ ص
(١٤٠)
الاجزاء على القول بالمصلحة السلوكية
٤٢٩ ص
(١٤١)
نتائج البحث
٤٣٨ ص
(١٤٢)
الاجزاء في موارد الأصول العملية
٤٤٠ ص
(١٤٣)
الأقوال في الاجزاء
٤٥٨ ص
(١٤٤)
تنبيهات
٤٦٦ ص
(١٤٥)
الأول: كلام المحقق الخراساني
٤٦٦ ص
(١٤٦)
الثاني: إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي والأمر الاضطراري عنه
٤٦٧ ص
(١٤٧)
الثالث: الاجزاء بالنسبة إلى المجتهد والمقلد
٤٦٨ ص
(١٤٨)
نتائج البحث
٤٧٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص

المباحث الأصولية - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٣ - الصفحة ٣٧٤ - كلام المحقق النائيني

ثم إن للمحقق النائيني (قدس سره) في المسألة كلاما وحاصل هذا الكلام، أن القول بعدم إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري في هذه المسألة، وهي ما إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت غير معقول، وقد أفاد في وجه ذلك، أن القيد المتعذر على المكلف في الصلاة وهو الطهارة المائية مثلا في تمام الوقت لا يخلو من أن يكون له دخل في ملاك الواجب الواقعي مطلقا حتى في حال تعذره وعدم التمكن منه كالقيود المقومة له، أو يكون له دخل في ملاكه في حال التمكن فحسب لا مطلقا كالطهارة المائية التي يكون دخلها في الملاك مختص بحال التمكن فقط، فعلى الأول لا يمكن الأمر بالفاقد في الوقت كالصلاة بلا طهور لعدم اشتماله على الملاك حتى يدعو المولى إلى الأمر به، وعلى الثاني فيبقى الأمر بالفاقد بحاله، على أساس اشتماله على الملاك التام، لفرض عدم دخل القيد المتعذر فيه حال التعذر، لأن قيديته مختصه بحال التمكن كالطهارة المائية، فإنها دخيلة في الملاك حال التمكن منها لا مطلقا، وأما في حال تعذرها فملاك الصلاة قد ظل باقيا، باعتبار أنه لا دخل لها فيه في هذه الحالة، وعلى ضوء ذلك فعلى الفرض الأول لا يمكن الأمر بالفاقد كالصلاة بدون طهور في الوقت لعدم ملاك له كما مر، فإذن يتعين الأمر بالواجد كالصلاة مع الطهارة المائية خارج الوقت، وعلى الفرض الثاني يتعين الأمر بالفاقد كالصلاة مع الطهارة الترابية في الوقت لاشتماله على تمام ملاك الواقع، وعليه فالجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت أداءا كالصلاة مع الطهارة الترابية وبين الأمر بالواجد خارج الوقت قضاء كالصلاة مع الطهارة المائية جمع بين أمرين متناقضين، فإن معنى الأمر بالفاقد في الوقت أنه مشتمل على تمام ملاك الواقع، وحينئذ فلا مبرر للقضاء ولا موضوع له، ضرورة أن موضوع الأمر بالقضاء فوت الفريضة، ومن الطبيعي أن صدقه منوط بعدم الأمر بالفاقد في الوقت أداء وعدم اشتماله على الملاك ودخل القيد فيه مطلقا حتى حال التعذر،
(٣٧٤)