أجود التقريرات
(١)
رتبه علم الأول بالقياس إلى غيره من العلوم
٢ ص
(٢)
تعريف علم الأصول
٣ ص
(٣)
تعريف كلي موضوع العلم
٣ ص
(٤)
المائز بين العوارض الذاتية والعرضية
٤ ص
(٥)
المبادي التصورية والتصديقية والأحكامية
٨ ص
(٦)
موضوع علم الأصول
٩ ص
(٧)
دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية
١٠ ص
(٨)
تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص
١٣ ص
(٩)
الاستدلال على المختار في المعنى الحرفي
١٦ ص
(١٠)
الحديث الوارد في أنواع كلمة والمراد منه
٢٢ ص
(١١)
المختار في وضع الحروف والبرهان عليه
٢٨ ص
(١٢)
تبعية الدلالة للإرادة وعدمها
٣١ ص
(١٣)
ثبوت الوضع الخاص للمركبات وعدمه
٣٢ ص
(١٤)
الحقيقة الشرعية
٣٣ ص
(١٥)
الصحيح والأعم
٣٤ ص
(١٦)
ما ذكر من الثمرات لمسألة الصحيح والأعم
٤٤ ص
(١٧)
الاشتراك والترادف
٥١ ص
(١٨)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٥١ ص
(١٩)
تحرير النزاع في المشتق والمراد منه
٥٢ ص
(٢٠)
بساطة مفاهيم المشتقات وتركبها
٦٣ ص
(٢١)
الفرق بين المشتق والمصدر في المفهوم
٧٢ ص
(٢٢)
المختار في مسئلة المشتق
٧٤ ص
(٢٣)
اشكال الفخر الرازي وجوابه عنه
٨٢ ص
(٢٤)
الاشكال في حمل صفات الباري والجواب عنه
٨٤ ص
(٢٥)
اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق
٨٥ ص
(٢٦)
ما يتعلق بمادة الامر
٨٦ ص
(٢٧)
اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وعدمه
٨٨ ص
(٢٨)
هدم أساس التفويض
٩٣ ص
(٢٩)
رفع شبهة الموردة على الحديث القدسي
٩٣ ص
(٣٠)
دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها
٩٤ ص
(٣١)
مبحث التعبدي والتوصلي
٩٦ ص
(٣٢)
امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه
١٠٣ ص
(٣٣)
الأقوال في المايز بين التعبدي والتوصلي
١١٠ ص
(٣٤)
وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية
١١٣ ص
(٣٥)
تحقيق متمم الجعل
١١٥ ص
(٣٦)
ما يستكشف به تمامية الجعل وعدمها
١١٦ ص
(٣٧)
الاستدلال بالطلاق المقامي على تمامية الجعل
١١٧ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
١١٧ ص
(٣٩)
اختلاف المحصلات الشرعية والأسباب العادية في الأصل العملي وعدمه
١١٨ ص
(٤٠)
مقتضى الأصل العملي على مبنى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالغرض
١٢٣ ص
(٤١)
تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية
١٢٥ ص
(٤٢)
دفع محذور الدور عن الشكل الأول بالتفرقة بين الفضية الحقيقية والخارجية
١٢٦ ص
(٤٣)
وجوه امتياز القضية الحقيقية عن الخارجية
١٢٧ ص
(٤٤)
مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية
١٢٩ ص
(٤٥)
الفرق فيما يؤخذ في التكليف بين الأمور الاختيارية وغير الاختيارية
١٣٢ ص
(٤٦)
اشتراط التكليف بشئ يتصور على نحوين
١٣٤ ص
(٤٧)
الواجب المعلق وتحقيق امكانه واستحالته
١٣٦ ص
(٤٨)
اختصاص أصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجية
١٤١ ص
(٤٩)
قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشأ
١٤٣ ص
(٥٠)
النقض بباب الصوم على إحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق والجواب عنه
١٤٥ ص
(٥١)
الاشكال بالواجبات التدريجية على إحالة الشرط المتأخر والجواب المعلق والجواب عنه
١٤٧ ص
(٥٢)
موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما أجيب به عن الاشكال الوارد فيها
١٤٨ ص
(٥٣)
دفع الاشكال في موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار
١٥٠ ص
(٥٤)
مورد قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار
١٥٠ ص
(٥٥)
اقسام القدرة من حيث اعتبارها في التكليف وحكم كل منها
١٥٠ ص
(٥٦)
مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس إلى الواجب الواحد
١٥٣ ص
(٥٧)
عدم صحة الاستدلال بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار لوجوب التعلم قبل الوقت
١٥٤ ص
(٥٨)
تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل
١٥٦ ص
(٥٩)
الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم
١٥٧ ص
(٦٠)
اشكال في وجوب التعلم قبل الوقت في موارد ندرة الابتلاء ودفعه
١٥٨ ص
(٦١)
حكم الشيخ (قده) بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين
١٥٨ ص
(٦٢)
شرط الوجوب شرط للواجب أم لا
١٥٩ ص
(٦٣)
الواجب اما نفسي أو غيري
١٦٦ ص
(٦٤)
ترتب الثواب وعدمه على امتثال الواجب الغيري
١٧٢ ص
(٦٥)
الاشكال في عبادية الطهارات الثلاث
١٧٤ ص
(٦٦)
تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري
١٨١ ص
(٦٧)
امكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه
١٨٦ ص
(٦٨)
الواجب الموسع والواجب المضيق
١٨٩ ص
(٦٩)
الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع
١٩٠ ص
(٧٠)
حكم الموقت إذا فات في الوقت
١٩١ ص
(٧١)
تبعية القضاء للأداء وعدمها
١٩١ ص
(٧٢)
المرة والتكرار
١٩٣ ص
(٧٣)
الفور والتراخي
١٩٣ ص
(٧٤)
الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء
١٩٣ ص
(٧٥)
الاجزاء و عدمه في الموضوعات
٢٠٧ ص
(٧٦)
عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقلية
٢٠٧ ص
(٧٧)
دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز وعدمها
٢٠٨ ص
(٧٨)
هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة
٢٠٩ ص
(٧٩)
صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠٩ ص
(٨٠)
الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد
٢١٠ ص
(٨١)
مسئلة وجوب مقدمة الواجب أصولية أم لا
٢١٢ ص
(٨٢)
المقدمة الداخلية والخارجية
٢١٥ ص
(٨٣)
امتناع الشرط المتأخر وجوازه
٢٢٠ ص
(٨٤)
المختار في مسئلة الشرط المتأخر
٢٢٥ ص
(٨٥)
مقتضى القاعدة في الفضولي النقل أو الكشف
٢٢٦ ص
(٨٦)
تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط
٢٣٢ ص
(٨٧)
استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٢٣٧ ص
(٨٨)
الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة
٢٤٣ ص
(٨٩)
مقدمة المستحب ومقدمة الحرام
٢٤٨ ص
(٩٠)
اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وعدمه
٢٥٠ ص
(٩١)
قول الكعبي بانتفاء المباح والجواب عنه
٢٦١ ص
(٩٢)
البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيء
٢٦٢ ص
(٩٣)
فروق بابي التعارض والتزاحم
٢٧٠ ص
(٩٤)
حكم التزاحم في قيود الصلاة
٢٨١ ص
(٩٥)
تحريم مبحث الترتب
٢٨٥ ص
(٩٦)
تلخيص البرهان على جواز الترتب
٣٠٧ ص
(٩٧)
اختصاص الترتب بما إذا كان المهم واجدا للملاك
٣٠٩ ص
(٩٨)
النواهي
٣٢٧ ص
(٩٩)
المطلوب في النواهي الترك أو الكف
٣٢٧ ص
(١٠٠)
الفرق بين الامر والنهي في المتعلق
٣٢٨ ص
(١٠١)
مبحث الاجتماع الامر والنهى
٣٣١ ص
(١٠٢)
تحرير النزاع في بحث اجتماع الأمر و النهى
٣٣١ ص
(١٠٣)
مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية
٣٣٢ ص
(١٠٤)
تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع
٣٤٦ ص
(١٠٥)
الكراهة في العبادة
٣٦١ ص
(١٠٦)
دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهى عنه وعدمها
٣٨٣ ص
(١٠٧)
الفرق بين مسئلة اقتضاء النهي الفساد ومسألة اجتماع الامر والنهي
٣٨٣ ص
(١٠٨)
المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد
٣٨٤ ص
(١٠٩)
المراد من العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهي الفساد
٣٨٥ ص
(١١٠)
نوع التقابل بين الصحة والفساد
٣٨٦ ص
(١١١)
ما يمكن اتصافه بالصحة و الفساد
٣٨٦ ص
(١١٢)
الصحة والفساد مجعولان أم منتزعان
٣٨٩ ص
(١١٣)
عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق أو العموم
٣٩١ ص
(١١٤)
مقتضى الأصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد
٣٩١ ص
(١١٥)
اقتضاء النهى الفساد و عدمه في العبادات
٣٩٢ ص
(١١٦)
طرق استكشاف المانعية في العبادة
٣٩٨ ص
(١١٧)
اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات
٤٠١ ص
(١١٨)
حكم النهى التشريعي المتعلق بعبادة أو معاملة من ناحية استلزامه الفساد وعدمه
٤٠٦ ص
(١١٩)
مبحث المفاهيم
٤١١ ص
(١٢٠)
مفهوم الشرط
٤١٣ ص
(١٢١)
مفهوم تعليق الحكم الكلى على الشرط قضية كلية أم جزئية
٤١٨ ص
(١٢٢)
حكم تعداد الشرط واتحاد الجزاء
٤٢١ ص
(١٢٣)
تداخل الأسباب وعدمه
٤٢٤ ص
(١٢٤)
تداخل المسببات وعدمه
٤٣٠ ص
(١٢٥)
مفهوم الوصف
٤٣١ ص
(١٢٦)
مفهوم الغاية
٤٣٤ ص
(١٢٧)
مفهوم الحصر
٤٣٦ ص
(١٢٨)
العموم والخصوص
٤٣٨ ص
(١٢٩)
الفرق بين العام والمطلق
٤٣٨ ص
(١٣٠)
اقسام القضية
٤٣٩ ص
(١٣١)
اقسام العموم
٤٤١ ص
(١٣٢)
مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي
٤٤١ ص
(١٣٣)
العام المخصص حقيقة أم مجاز
٤٤٤ ص
(١٣٤)
حجية العام المخصص في الباقي
٤٥٠ ص
(١٣٥)
سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها
٤٥٢ ص
(١٣٦)
جواز التمسك بالعام وعدمه فيما لو كان المحكوم بالحكم المضاد لحكم العام مرددا بين كونه فردا للعام و عدم كونه كذلك
٤٥٥ ص
(١٣٧)
جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وعدمه
٤٥٥ ص
(١٣٨)
توجيه فتوى المشهور بالضمان فيما لو دار امر اليد بين كونها عادية وكونها غير عادية
٤٥٩ ص
(١٣٩)
جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدمه
٤٦٢ ص
(١٤٠)
جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا وعدمه
٤٧٢ ص
(١٤١)
جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص وعدمه
٤٧٨ ص
(١٤٢)
الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية
٤٧٩ ص
(١٤٣)
اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه
٤٨٧ ص
(١٤٤)
ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام إلى بعض افراده
٤٩٠ ص
(١٤٥)
حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد
٤٩٤ ص
(١٤٦)
حكم تعارض العموم والمفهوم
٤٩٦ ص
(١٤٧)
تقسيم المفهوم إلى الموافق والمخالف
٤٩٦ ص
(١٤٨)
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٠٢ ص
(١٤٩)
حكم دوران الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا
٥٠٤ ص
(١٥٠)
امكان النسخ والبداء
٥١١ ص
(١٥١)
المطلق والمقيد
٥١٣ ص
(١٥٢)
تعريف المطلق
٥١٣ ص
(١٥٣)
الفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي في كيفية استفادة العموم
٥١٨ ص
(١٥٤)
نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد
٥١٩ ص
(١٥٥)
مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه
٥٢٠ ص
(١٥٦)
المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها
٥٢١ ص
(١٥٧)
تحقيق دخول الاطلاق في الوضع وعدمه
٥٢٦ ص
(١٥٨)
مقدمات الحكمة
٥٢٧ ص
(١٥٩)
عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة أم لا
٥٢٩ ص
(١٦٠)
اقسام انصراف المطلق إلى بعض افراده واحكامها
٥٣١ ص
(١٦١)
استلزام التقييد المجازية وعدمه
٥٣٢ ص
(١٦٢)
حكم المطلق والمقيد المتنافيين
٥٣٣ ص
(١٦٣)
المجمل والمبين
٥٤٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٣٩ - مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية

فيها فردا من الصلاة ومن جهة وجود ماهية الغصب (١) فيها فردا من الغصب ومعنى كون الجهة تقييدية في المقام هو كون الفرد الواحد مندرجا تحت ماهيتين حقيقة لكون التركيب بينهما انضماميا وهذا بخلاف كون الجهة تقييدية في نفس العناوين الكلية عند تقييدها بقيد فان المراد من كون الجهة تقييدية فيها هو إضافة قيد إلى المطلق ليكون به نوعا مغايرا لما هو مقيد بقيد آخر فكون الجهة تقييدية في المقام يوجب توسعة الفرد الواحد واندراجه تحت ماهيتين وهذا بخلاف تقييد العناوين الكلية فإنه يوجب تضييقها المانع من صدقها على فاقد القيد فاثر التقييد في كل من الموردين على عكس اثر التقييد في المورد الاخر (فان قلت) أليست الحركة الواحدة الخارجية يصدق عليها انها صلاة كما يصدق عليها انها غصب وعليه فلا محالة يكون التركيب بينهما اتحاديا ويكون كل منهما بالإضافة إلى الاخر لا بشرط للمنافاة الواضحة بين صحة الحمل واخذ المحمول والموضوع كل منهما بالقياس إلى الاخر بشرط لا فلا فرق بين المبادى والعناوين الاشتقاقية في أن الجهة في كلتيهما تعليلية لا تقييدية (قلت) ليس الامر كذلك فان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى منضمة إليها أعني بها مقولة الأين ومن الواضح ان المقولات كلها متباينة يمتنع اتحاد اثنتين منها في الوجود وكون التركيب

١ - قد عرفت ان الغصب ليس من الماهيات المتأصلة ليستحيل اتحاده مع الصلاة خارجا وانه من المفاهيم الانتزاعية قابلة الانطباق على ماهيات متعددة وعليه فلا مانع من انطباقه على الصلاة ولو باعتبار بعض اجزائها فالشأن انما هو في اثبات مغايرة الغصب للصلاة خارجا وكون وجود كل ماهية مغاير الوجود ماهية أخرى أجنبي عن ذلك بالكلية (والتحقيق في المقام) ان يقال إن الصلاة مركبة من ماهيات متعددة ولا ينبغي الشك في عدم صدق الغصب على بعضها كالاذكار ضرورة ان التكلم في الدار المغصوبة لا يصدق عليه التصرف في الدار قطعا انما الشك في صحة صدق الغصب على الافعال المعتبرة في الصلاة كالقيام والجلوس والركوع والسجود والصحيح انها من مقولة الوضع أعني بها الهيئة الحاصلة للجسم باعتبار إضافة بعض اجزائه إلى بعضها الاخر واما الغصب فهو منتزع من الكون في الدار الذي هو من مقولة الأين فلا يصدق الغصب على شئ منها وتوهم انها من مقولة الفعل ناشئ من عدم التفرقة بينما يكون من قبيل الفعل العرفي الصادر بالإرادة والاختيار ومقولة الفعل المعسودة من المقولات التسع العرضية وبيان الفرق بينهما موكول إلى محله واما الهوى إلى الركوع والسجود أو النهوض منهما إلى القيام فيصدق عليهما الغصب قطعا لأنهما من أظهر افراد التصرف في ملك الغير المفروض عدم رضاء مالكه به فان قلنا بأنهما من اجزاء الصلاة كان المأمور به متحد المنهى عنه وجودا فلا مناص عن القبول بعدم جواز الاجتماع واما إذا قلنا بأنهما من المقدمات كما هو الظاهر فالغصب بالهوى أو النهوض يكون مقدمة لا يجاد المأمور به وبما ان حرمة المقدمة لا تنافى ايجاب ذي المقدمة وحصول الامتثال باتيانه إذا لم تكن منحصرة لا بد من القول بجواز الاجتماع وحصول الامتثال والعصيان بجهة أخرى (هذا) ولكن الظاهر أن السجود الواجب لا يكفي فيه مماسة الجبهة الأرض بل لا بد فيه من اعتمادها عليها ليصح معه صدق وضع الجبهة على الأرض ومن الواضح ان الاعتماد على الأرض المغصوبة تصرف فيها فيتحد المأمور به والمنهى عنه وجودا وعليه فالقول بالامتناع لا يتوقف على كون الهوى والنهوض من اجزاء الصلاة بل لا بد منه ولو بنينا على كونهما مقدمة للركوع أو السجود أو القيام فتحصل مما ذكرناه ان ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في بيان ضابط كون التركيب اتحاديا وكونه انضماميا لا أساس له وانما المتبع في كل مورد هي ملاحظة حال ذلك المورد بخصوصه فإن كان التركيب بين المأمور به والمنهى عنه فيه انضماميا فلابد من القول بالجواز والا فلابد من القول بالامتناع.
(٣٣٩)