السنة محكية (١) تعرض له بواسطة الخبر الذي هو مباين لها فيكون من العوارض الغريبة فضلا عن الحجية العارضة بوساطته مضافا إلى ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن البحث عن الثبوت الذي هو مفاد كان التامة بحث عن المبادى (فالتحقيق ان الالتزام) بكون الموضوع هي الأدلة (بلا ملزم) بل هو أمر وسيع أخذ موضوعا للعلم مقيدا بحيثية الاستنباط (٢) فيكون جميع المباحث المذكورة داخلة في المسائل لأجل دخلها في الاستنباط.
الفصل الثاني في جملة من المباحث اللغوية اختلف العلماء في أن دلالة الألفاظ هل هي ذاتية محضة أم جعلية صرفة أو بهما معا (٣)
أجود التقريرات
(١)
رتبه علم الأول بالقياس إلى غيره من العلوم
٢ ص
(٢)
تعريف علم الأصول
٣ ص
(٣)
تعريف كلي موضوع العلم
٣ ص
(٤)
المائز بين العوارض الذاتية والعرضية
٤ ص
(٥)
المبادي التصورية والتصديقية والأحكامية
٨ ص
(٦)
موضوع علم الأصول
٩ ص
(٧)
دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية
١٠ ص
(٨)
تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص
١٣ ص
(٩)
الاستدلال على المختار في المعنى الحرفي
١٦ ص
(١٠)
الحديث الوارد في أنواع كلمة والمراد منه
٢٢ ص
(١١)
المختار في وضع الحروف والبرهان عليه
٢٨ ص
(١٢)
تبعية الدلالة للإرادة وعدمها
٣١ ص
(١٣)
ثبوت الوضع الخاص للمركبات وعدمه
٣٢ ص
(١٤)
الحقيقة الشرعية
٣٣ ص
(١٥)
الصحيح والأعم
٣٤ ص
(١٦)
ما ذكر من الثمرات لمسألة الصحيح والأعم
٤٤ ص
(١٧)
الاشتراك والترادف
٥١ ص
(١٨)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٥١ ص
(١٩)
تحرير النزاع في المشتق والمراد منه
٥٢ ص
(٢٠)
بساطة مفاهيم المشتقات وتركبها
٦٣ ص
(٢١)
الفرق بين المشتق والمصدر في المفهوم
٧٢ ص
(٢٢)
المختار في مسئلة المشتق
٧٤ ص
(٢٣)
اشكال الفخر الرازي وجوابه عنه
٨٢ ص
(٢٤)
الاشكال في حمل صفات الباري والجواب عنه
٨٤ ص
(٢٥)
اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق
٨٥ ص
(٢٦)
ما يتعلق بمادة الامر
٨٦ ص
(٢٧)
اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وعدمه
٨٨ ص
(٢٨)
هدم أساس التفويض
٩٣ ص
(٢٩)
رفع شبهة الموردة على الحديث القدسي
٩٣ ص
(٣٠)
دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها
٩٤ ص
(٣١)
مبحث التعبدي والتوصلي
٩٦ ص
(٣٢)
امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه
١٠٣ ص
(٣٣)
الأقوال في المايز بين التعبدي والتوصلي
١١٠ ص
(٣٤)
وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية
١١٣ ص
(٣٥)
تحقيق متمم الجعل
١١٥ ص
(٣٦)
ما يستكشف به تمامية الجعل وعدمها
١١٦ ص
(٣٧)
الاستدلال بالطلاق المقامي على تمامية الجعل
١١٧ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
١١٧ ص
(٣٩)
اختلاف المحصلات الشرعية والأسباب العادية في الأصل العملي وعدمه
١١٨ ص
(٤٠)
مقتضى الأصل العملي على مبنى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالغرض
١٢٣ ص
(٤١)
تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية
١٢٥ ص
(٤٢)
دفع محذور الدور عن الشكل الأول بالتفرقة بين الفضية الحقيقية والخارجية
١٢٦ ص
(٤٣)
وجوه امتياز القضية الحقيقية عن الخارجية
١٢٧ ص
(٤٤)
مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية
١٢٩ ص
(٤٥)
الفرق فيما يؤخذ في التكليف بين الأمور الاختيارية وغير الاختيارية
١٣٢ ص
(٤٦)
اشتراط التكليف بشئ يتصور على نحوين
١٣٤ ص
(٤٧)
الواجب المعلق وتحقيق امكانه واستحالته
١٣٦ ص
(٤٨)
اختصاص أصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجية
١٤١ ص
(٤٩)
قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشأ
١٤٣ ص
(٥٠)
النقض بباب الصوم على إحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق والجواب عنه
١٤٥ ص
(٥١)
الاشكال بالواجبات التدريجية على إحالة الشرط المتأخر والجواب المعلق والجواب عنه
١٤٧ ص
(٥٢)
موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما أجيب به عن الاشكال الوارد فيها
١٤٨ ص
(٥٣)
دفع الاشكال في موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار
١٥٠ ص
(٥٤)
مورد قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار
١٥٠ ص
(٥٥)
اقسام القدرة من حيث اعتبارها في التكليف وحكم كل منها
١٥٠ ص
(٥٦)
مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس إلى الواجب الواحد
١٥٣ ص
(٥٧)
عدم صحة الاستدلال بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار لوجوب التعلم قبل الوقت
١٥٤ ص
(٥٨)
تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل
١٥٦ ص
(٥٩)
الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم
١٥٧ ص
(٦٠)
اشكال في وجوب التعلم قبل الوقت في موارد ندرة الابتلاء ودفعه
١٥٨ ص
(٦١)
حكم الشيخ (قده) بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين
١٥٨ ص
(٦٢)
شرط الوجوب شرط للواجب أم لا
١٥٩ ص
(٦٣)
الواجب اما نفسي أو غيري
١٦٦ ص
(٦٤)
ترتب الثواب وعدمه على امتثال الواجب الغيري
١٧٢ ص
(٦٥)
الاشكال في عبادية الطهارات الثلاث
١٧٤ ص
(٦٦)
تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري
١٨١ ص
(٦٧)
امكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه
١٨٦ ص
(٦٨)
الواجب الموسع والواجب المضيق
١٨٩ ص
(٦٩)
الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع
١٩٠ ص
(٧٠)
حكم الموقت إذا فات في الوقت
١٩١ ص
(٧١)
تبعية القضاء للأداء وعدمها
١٩١ ص
(٧٢)
المرة والتكرار
١٩٣ ص
(٧٣)
الفور والتراخي
١٩٣ ص
(٧٤)
الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء
١٩٣ ص
(٧٥)
الاجزاء و عدمه في الموضوعات
٢٠٧ ص
(٧٦)
عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقلية
٢٠٧ ص
(٧٧)
دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز وعدمها
٢٠٨ ص
(٧٨)
هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة
٢٠٩ ص
(٧٩)
صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٠٩ ص
(٨٠)
الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد
٢١٠ ص
(٨١)
مسئلة وجوب مقدمة الواجب أصولية أم لا
٢١٢ ص
(٨٢)
المقدمة الداخلية والخارجية
٢١٥ ص
(٨٣)
امتناع الشرط المتأخر وجوازه
٢٢٠ ص
(٨٤)
المختار في مسئلة الشرط المتأخر
٢٢٥ ص
(٨٥)
مقتضى القاعدة في الفضولي النقل أو الكشف
٢٢٦ ص
(٨٦)
تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط
٢٣٢ ص
(٨٧)
استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة
٢٣٧ ص
(٨٨)
الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة
٢٤٣ ص
(٨٩)
مقدمة المستحب ومقدمة الحرام
٢٤٨ ص
(٩٠)
اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وعدمه
٢٥٠ ص
(٩١)
قول الكعبي بانتفاء المباح والجواب عنه
٢٦١ ص
(٩٢)
البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيء
٢٦٢ ص
(٩٣)
فروق بابي التعارض والتزاحم
٢٧٠ ص
(٩٤)
حكم التزاحم في قيود الصلاة
٢٨١ ص
(٩٥)
تحريم مبحث الترتب
٢٨٥ ص
(٩٦)
تلخيص البرهان على جواز الترتب
٣٠٧ ص
(٩٧)
اختصاص الترتب بما إذا كان المهم واجدا للملاك
٣٠٩ ص
(٩٨)
النواهي
٣٢٧ ص
(٩٩)
المطلوب في النواهي الترك أو الكف
٣٢٧ ص
(١٠٠)
الفرق بين الامر والنهي في المتعلق
٣٢٨ ص
(١٠١)
مبحث الاجتماع الامر والنهى
٣٣١ ص
(١٠٢)
تحرير النزاع في بحث اجتماع الأمر و النهى
٣٣١ ص
(١٠٣)
مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية
٣٣٢ ص
(١٠٤)
تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع
٣٤٦ ص
(١٠٥)
الكراهة في العبادة
٣٦١ ص
(١٠٦)
دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهى عنه وعدمها
٣٨٣ ص
(١٠٧)
الفرق بين مسئلة اقتضاء النهي الفساد ومسألة اجتماع الامر والنهي
٣٨٣ ص
(١٠٨)
المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد
٣٨٤ ص
(١٠٩)
المراد من العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهي الفساد
٣٨٥ ص
(١١٠)
نوع التقابل بين الصحة والفساد
٣٨٦ ص
(١١١)
ما يمكن اتصافه بالصحة و الفساد
٣٨٦ ص
(١١٢)
الصحة والفساد مجعولان أم منتزعان
٣٨٩ ص
(١١٣)
عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق أو العموم
٣٩١ ص
(١١٤)
مقتضى الأصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد
٣٩١ ص
(١١٥)
اقتضاء النهى الفساد و عدمه في العبادات
٣٩٢ ص
(١١٦)
طرق استكشاف المانعية في العبادة
٣٩٨ ص
(١١٧)
اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات
٤٠١ ص
(١١٨)
حكم النهى التشريعي المتعلق بعبادة أو معاملة من ناحية استلزامه الفساد وعدمه
٤٠٦ ص
(١١٩)
مبحث المفاهيم
٤١١ ص
(١٢٠)
مفهوم الشرط
٤١٣ ص
(١٢١)
مفهوم تعليق الحكم الكلى على الشرط قضية كلية أم جزئية
٤١٨ ص
(١٢٢)
حكم تعداد الشرط واتحاد الجزاء
٤٢١ ص
(١٢٣)
تداخل الأسباب وعدمه
٤٢٤ ص
(١٢٤)
تداخل المسببات وعدمه
٤٣٠ ص
(١٢٥)
مفهوم الوصف
٤٣١ ص
(١٢٦)
مفهوم الغاية
٤٣٤ ص
(١٢٧)
مفهوم الحصر
٤٣٦ ص
(١٢٨)
العموم والخصوص
٤٣٨ ص
(١٢٩)
الفرق بين العام والمطلق
٤٣٨ ص
(١٣٠)
اقسام القضية
٤٣٩ ص
(١٣١)
اقسام العموم
٤٤١ ص
(١٣٢)
مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي
٤٤١ ص
(١٣٣)
العام المخصص حقيقة أم مجاز
٤٤٤ ص
(١٣٤)
حجية العام المخصص في الباقي
٤٥٠ ص
(١٣٥)
سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها
٤٥٢ ص
(١٣٦)
جواز التمسك بالعام وعدمه فيما لو كان المحكوم بالحكم المضاد لحكم العام مرددا بين كونه فردا للعام و عدم كونه كذلك
٤٥٥ ص
(١٣٧)
جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وعدمه
٤٥٥ ص
(١٣٨)
توجيه فتوى المشهور بالضمان فيما لو دار امر اليد بين كونها عادية وكونها غير عادية
٤٥٩ ص
(١٣٩)
جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدمه
٤٦٢ ص
(١٤٠)
جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا وعدمه
٤٧٢ ص
(١٤١)
جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص وعدمه
٤٧٨ ص
(١٤٢)
الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية
٤٧٩ ص
(١٤٣)
اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه
٤٨٧ ص
(١٤٤)
ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام إلى بعض افراده
٤٩٠ ص
(١٤٥)
حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد
٤٩٤ ص
(١٤٦)
حكم تعارض العموم والمفهوم
٤٩٦ ص
(١٤٧)
تقسيم المفهوم إلى الموافق والمخالف
٤٩٦ ص
(١٤٨)
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٠٢ ص
(١٤٩)
حكم دوران الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا
٥٠٤ ص
(١٥٠)
امكان النسخ والبداء
٥١١ ص
(١٥١)
المطلق والمقيد
٥١٣ ص
(١٥٢)
تعريف المطلق
٥١٣ ص
(١٥٣)
الفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي في كيفية استفادة العموم
٥١٨ ص
(١٥٤)
نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد
٥١٩ ص
(١٥٥)
مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه
٥٢٠ ص
(١٥٦)
المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها
٥٢١ ص
(١٥٧)
تحقيق دخول الاطلاق في الوضع وعدمه
٥٢٦ ص
(١٥٨)
مقدمات الحكمة
٥٢٧ ص
(١٥٩)
عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة أم لا
٥٢٩ ص
(١٦٠)
اقسام انصراف المطلق إلى بعض افراده واحكامها
٥٣١ ص
(١٦١)
استلزام التقييد المجازية وعدمه
٥٣٢ ص
(١٦٢)
حكم المطلق والمقيد المتنافيين
٥٣٣ ص
(١٦٣)
المجمل والمبين
٥٤٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٠ - دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية
١ - اتصاف السنة بكونها محكية وإن كان بوساطة الخبر الذي هو مباين لها في الوجود الا انه من قبيل الواسطة في الثبوت لا في العروض كما هو ظاهر نعم الحجية التي هي المحمول في المسألة ليست من عوارض السنة ذاتية أو غريبة بل هي من عوارض الخبر ونحوه واما البحث عن ثبوت السنة بالخبر بنحو مفاد كان التامة فهو وان لم يكن صحيحا في نفسه ضرورة عدم علية الخبر للسنة خارجا الا انه على تقدير صحته لا يكون داخلا في المبادى بل يكون البحث بحثا عن العوارض فان المبحوث عنه حينئذ ليس هو نفس الوجود والثبوت بل الثبوت بالخبر الذي هو عبارة أخرى عن معلولية السنة للخبر ولا ريب ان البحث عن المعلولية بحث عن العوارض ٢ - قد عرفت فيما تقدم ان اتصاف جملة من المسائل بكونها مسائل علم واحد لا يتوقف على وجود موضوع جامع لموضوعات مسائلها فالالتزام بوجود موضوع وسيع أو ضيق لعلم الأصول بلا موجب بل الظاهر أن كل مسألة يترتب عليها الاستنباط بضم صغرى تلك المسألة إليها فهي من مسائل علم الأصول والا فلا وتمييز مسائل علم الأصول عن غيرها انما هو بالغرض لا بغيره ٣ - لا ينبغي الريب في عدم كون الارتباط المتحقق بين طبيعي اللفظ والمعنى من قبيل الأمور الواقعية باقسامها اما عدم كونه من قبيل الجواهر والاعراض بعد فرض قيامه بطبيعي اللفظ والمعنى فظاهر واما عدم كونه من قبيل الملازمات المتحققة في نفس الامر مع قطع النظر عن اعتبار أي معتبر وفرض أي فارض فلان دعوى الملازمة بين تصور اللفظ والانتقال منه إلى المعنى بطلانها ظاهر والا لما أمكن الجهل باللغات أصلا ووقوع الجهل بها من أوضح الواضحات واما ثبوت المناسبة الذاتية بين الألفاظ ومعانيها فهو وإن كان ممكنا في الجملة الا انه لا دليل عليه ودعوى انه لولاه لكان تخصيص لفظ خاص بمعنى مخصوص بلا مرجح وهو محال يدفعها أولا انه لا يلزم أن يكون المرجح هي المناسبة الذاتية بل يجوزان يكون المرجح أمرا خارجيا كما هو الواقع كثيرا في الاعلام الشخصية وثانيا ان المستحيل انما هو المرجح من دون ترجيح واما الترجيح بلا مرجح فلا استحالة فيه بل ولا قبح فيه أيضا إذا كان هناك مرجح لاختيار طبيعي الفعل مع عدم وجود المرجح في شئ من افراده وحينئذ فالمصلحة الموجودة في طبيعي الوضع كافية في اختيار لفظ خاص وتخصيصه لمعنى مخصوص ولو من دون ربط ومناسبة بينهما أصلا ومن هنا يظهران دعوى كون الوضع وسطا بين الأمور التكوينية الواقعية والجعلية لا يمكن المساعدة عليها ضرورة انه لا واسطة بين الأمور الواقعية والجعلية والتخصيص وإن كان بالهام إلاهي كما في جملة من أفعال العباد أيضا الا ان حقيقته لا تخلو من أن تكون من الواقعيات أو الاعتباريات الجعليات ومن ثم ذهب جمع إلى أن الارتباط المزبور أمر اعتباري ووجوده انما هو باعتبار المعتبر وقد أفيد في بيان ذلك وجهان الأول ان الوضع الحقيقي كما في وضع العلم على رأس الفرسخ وان لم يكن موجودا في وضع الألفاظ الا انه موجود فيه بنحو الاعتبار فكان اللفظ وضع على معناه للدلالة عليه كما في وضع العلم على رأس الفرسخ وفيه أولا ان هذا المعنى على تقدير صحته في نفسه فهو يعبد عن أذهان الواضعين خصوصا القاصرين منهم كالأطفال وأمثالهم مع انا نرى صدور الوضع منهم كثيرا فكيف يمكن أن يكون حقيقته أمرا يغفل عنه الخواص فضلا عن غيرهم وثانيا ان لازم هذا البيان كون المعنى موضوعا عليه لا موضوعا له وكم فرق بينهما فان الموضوع عليه في الوضع الحقيقي انما كان هو المكان المخصوص للدلالة على كونه رأس الفرسخ فكونه رأس الفرسخ هو الذي وضع له العلامة وعليه فما هو الموضوع له في المقام إذا كان المعنى هو الموضوع عليه الوجه الثاني ان اللفظ اعتبر وجودا تنزيليا للمعنى فكان وجود اللفظ هو وجود المعنى في عالم الاعتبار والتنزيل ويرد عليه مضافا إلى عدم مناسبة اطلاق لفظ الوضع على مثل هذا الاعتبار ما أوردناه على الوجه الأول أولا من أن أمثال هذه التدقيقات بعيده عن أذهان الواضعين هذا مع أن تنزيل وجود منزلة وجود آخر لا بد في صحته من جود ما يكون التنزيل بلحاظه كما في التنزيلات الشرعية أو العرفية ومن الواضح انه لا يترتب شئ من احكام المعنى وآثاره على وجود اللفظ فما معنى كونه وجودا تنزيليا له فالتحقيق ان ارتباط اللفظ بالمعنى ليس من الأمور الواقعية ولا من الأمور الاعتبارية وليس هو من حقيقة الوضع في شئ بل هو من شؤون الوضع وتوابعه ومن الأمور المنتزعة منه بيان ذلك ان حقيقة الوضع على ما يساعده الوجدان عبارة عن الالتزام النفسي بابراز المعنى الذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص فمتعلق الالتزام والتعهد أمر اختياري وهو والتكلم بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهيم معنى خاص والارتباط بينهما انما ينتزع من هذا الالتزام وهذا المعنى هو الموافق لمعنى الوضع لغة فإنه فيها بمعنى الجعل والاقرار ومنه وضع القانون بمعنى جعله واقراره ومن هنا يظهران اطلاق الواضع على الجاعل الأول انما هو لأسبقيته والا فكل شخص من افراد أهل لغة واضع حقيقة ثم إن التعهد المزبور ربما يكون ابتدائيا فيكون الوضع تعيينيا وقد يكون ناشئا من كثرة الاستعمال فيكون تعينيا وحقيقة الوضع في كلا القسمين على نحو واحد كما هو ظاهر
(١٠)