مناهج الوصول إلى علم الأصول
(١)
المقدمة
٦ ص
(٢)
مقدمة المصنف وفيها أمور
٢٩ ص
(٣)
الأمر الأول: في موضع كل علم
٢٩ ص
(٤)
تنبيه: ما به امتياز العلوم
٣٧ ص
(٥)
بحث وتحقيق في تعريف علم الأصول
٣٩ ص
(٦)
في تحقيق المقام
٤٤ ص
(٧)
الأمر الثاني في الواضع وكيفية الوضع
٤٩ ص
(٨)
الأمر الثالث: في أقسام الوضع
٥٣ ص
(٩)
نقل وتنقيح
٥٤ ص
(١٠)
وهم ودفع
٥٧ ص
(١١)
تنبيه: في المراد بالعموم في المقام
٥٨ ص
(١٢)
الأمر الرابع: في أمثلة أقسام الوضع
٦١ ص
(١٣)
في معاني الحروف
٦٢ ص
(١٤)
بحث وتحقيق في بيان بعض أقسام الحروف
٦٦ ص
(١٥)
في الخلط من بعض الأعاظم
٦٧ ص
(١٦)
في كلام بعض المحققين
٦٩ ص
(١٧)
دفع وهم
٧٢ ص
(١٨)
تكميل في أن الوضع في الحروف عام
٧٤ ص
(١٩)
في حال بعض الهيئات
٨٠ ص
(٢٠)
تنبيه: في الجمل التامة وغير التامة
٨٥ ص
(٢١)
الكلام في الإنشاء والإخبار
٨٨ ص
(٢٢)
في أنحاء الإنشاء
٨٩ ص
(٢٣)
الكلام في ألفاظ الإشارات وأخواتها
٩٠ ص
(٢٤)
في أن معاني الحروف ليست مغفولا عنها
٩٣ ص
(٢٥)
الأمر الخامس: في المجاز
٩٦ ص
(٢٦)
التحقيق في المجاز
٩٨ ص
(٢٧)
في استعمال اللفظ في اللفظ
١٠١ ص
(٢٨)
في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
١٠١ ص
(٢٩)
إطلاق اللفظ وإرادة مثله
١٠٣ ص
(٣٠)
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه
١٠٤ ص
(٣١)
الأمر السادس: في أن الألفاظ موضوعه لذات المعاني
١٠٧ ص
(٣٢)
الأمر السابع: في الهيئات
١١١ ص
(٣٣)
تنبيه: في الموضوع له في الهيئات
١١٤ ص
(٣٤)
تتميم: في تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب
١١٦ ص
(٣٥)
الأمر الثامن: في علائم الحقيقة والمجاز
١١٨ ص
(٣٦)
في التبادر
١١٩ ص
(٣٧)
في صحة الحمل
١٢١ ص
(٣٨)
في الاطراد وعدمه
١٢٣ ص
(٣٩)
الأمر التاسع: في تعارض الأحوال
١٢٥ ص
(٤٠)
الأمر العاشر: في الحقيقة الشرعية
١٣٠ ص
(٤١)
الأمر الحادي عشر: في المبحث المعروف بالصحيح والأعم وفيه مقدمات
١٣٤ ص
(٤٢)
الأولى: في اختلافهم كلماتهم في عقد البحث
١٣٤ ص
(٤٣)
الثانية: في الإشكال على التعبير عن المبحث
١٣٦ ص
(٤٤)
الثالثة: في تعيين محل النزاع
١٣٩ ص
(٤٥)
الرابعة: في لزوم تصوير الجامع
١٤٢ ص
(٤٦)
التحقيق في تصوير الجامع
١٤٩ ص
(٤٧)
في صحة التمسك بالإطلاق على الأعم
١٥٥ ص
(٤٨)
في الاستدلال للصحيحي والأعمي
١٥٦ ص
(٤٩)
في حال التبادر
١٥٦ ص
(٥٠)
في صحة السلب
١٥٨ ص
(٥١)
في دفع الإشكال
١٥٩ ص
(٥٢)
في الاستدلال للأعم بصحة تعلق النذر
١٦١ ص
(٥٣)
الكلام في المعاملات وفيها أمور
١٦٣ ص
(٥٤)
الأول في عدم جريان النزاع على الوضع للمسببات
١٦٣ ص
(٥٥)
الثاني: في اختلاف الشرع والعرف في المقام
١٦٤ ص
(٥٦)
الثالث: في حال التمسك بالإطلاق
١٦٥ ص
(٥٧)
الرابع: في تصوير جزء الفرد في المركبات الاعتبارية
١٦٨ ص
(٥٨)
الأمر الثاني عشر: في الاشتراك
١٧١ ص
(٥٩)
الأمر الثالث عشر: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٧٤ ص
(٦٠)
الأمر الرابع عشر في المشتق وفيه أمور
١٨١ ص
(٦١)
الأول: في كون النزاع لغويا
١٨١ ص
(٦٢)
الثاني: في العناوين الداخلة في محل النزاع
١٨٢ ص
(٦٣)
كلام الفخر في الرضاع
١٨٥ ص
(٦٤)
الثالث: في خروج أسماء الزمان عن محط البحث
١٩١ ص
(٦٥)
الرابع: في وضع المشتقات وفيه جهات
١٩٤ ص
(٦٦)
الأولى: في كيفية وضع المادة
١٩٤ ص
(٦٧)
الثانية: في وضع الهيئات
١٩٩ ص
(٦٨)
الثالثة: في كيفية دلالة الفعل المضارع على الحال
٢٠١ ص
(٦٩)
الرابعة: في اختلاف مبادئ المشتقات
٢٠٢ ص
(٧٠)
الخامسة: في المراد من الحال
٢٠٤ ص
(٧١)
السادسة: في لزوم فرض الجامع على القولين
٢٠٦ ص
(٧٢)
في بعض ما يستدل به لخصوص المتلبس عقلا
٢٠٨ ص
(٧٣)
في الوجوه التي استدل بها للأعم
٢٠٩ ص
(٧٤)
الأول: في منشأ اختلافهم في البساطة والتركيب
٢١١ ص
(٧٥)
تحقيق المقام
٢١٥ ص
(٧٦)
الثاني: في الفرق بين المشتق ومبدئه
٢١٩ ص
(٧٧)
الثالث: كلام صاحب الفصول ومناقشته
٢٢١ ص
(٧٨)
الرابع: في الإشكالات على الصفات الجارية على ذاته تعالى
٢٢٤ ص
(٧٩)
المقصد الأول في الأوامر الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر وفيه أمور
٢٢٩ ص
(٨٠)
الأمر الأول: في معنى مادة الأمر
٢٢٩ ص
(٨١)
الأمر الثاني: في اعتبار العلو والاستعلاء فيها
٢٣١ ص
(٨٢)
الأمر الثالث: في أنها تدل على الإيجاب أو لا؟
٢٣٢ ص
(٨٣)
الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث
٢٣٥ ص
(٨٤)
المبحث الأول: صيغة الأمر موضوعة للبعث
٢٣٥ ص
(٨٥)
المبحث الثاني: في معاني الهيئة
٢٣٧ ص
(٨٦)
المبحث الثالث: في أن الهيئة تدل على الوجوب أم لا؟
٢٣٩ ص
(٨٧)
تتميم: في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
٢٤٩ ص
(٨٨)
المبحث الرابع: في التعبدي والتوصلي وفيه أمور
٢٥٠ ص
(٨٩)
الأول: في معنى التعبدية والتوصلية
٢٥٠ ص
(٩٠)
الثاني: في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر
٢٥٢ ص
(٩١)
في أدلة الامتناع الذاتي
٢٥٢ ص
(٩٢)
في أدلة الامتناع الغيري
٢٥٧ ص
(٩٣)
في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين
٢٦١ ص
(٩٤)
إشكال ودفع
٢٦٣ ص
(٩٥)
تتميم: في الإتيان بالفعل بداعي المصلحة
٢٦٤ ص
(٩٦)
الثالث: في مقتضى الأصل في المقام
٢٦٦ ص
(٩٧)
في كلام شيخنا العلامة الحائري
٢٦٧ ص
(٩٨)
الرابع: في تحرير الأصل العملي
٢٧٠ ص
(٩٩)
المبحث الخامس: في أصالة النفسية والعينية
٢٧٤ ص
(١٠٠)
المبحث السادس: في المرة والتكرار وفيه أمور
٢٧٦ ص
(١٠١)
الأول: في تحرير محل النزاع
٢٧٦ ص
(١٠٢)
الثاني: في معنى المرة والتكرار في المقام
٢٧٩ ص
(١٠٣)
الثالث: في تعدد الامتثال وعدمه
٢٨١ ص
(١٠٤)
المبحث السابع: في الفور والتراخي
٢٨٣ ص
(١٠٥)
في استدلال العلامة الحائري على الفورية
٢٨٣ ص
(١٠٦)
في الاستدلال على الفور بأدلة النقل
٢٨٥ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث: في الإجزاء وفيه مقدمات
٢٨٨ ص
(١٠٨)
المقدمة الأولى: في تحرير محل النزاع
٢٨٨ ص
(١٠٩)
المقدمة الثانية: في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث
٢٩٠ ص
(١١٠)
المقدمة الثالثة: في معنى " على وجهه " في عنوان البحث
٢٩١ ص
(١١١)
المقدمة الرابعة: في فارق المسألة عن المرة والتكرار
٢٩٢ ص
(١١٢)
المقدمة الخامسة: في وحدة الأمر أو تعدده في المقام
٢٩٣ ص
(١١٣)
الموضع الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به
٢٩٥ ص
(١١٤)
في تبديل الامتثال بالامتثال
٢٩٥ ص
(١١٥)
الموضع الثاني: في أن الإتيان بالفرد الاضطراري وفيه مقامان
٣٠٠ ص
(١١٦)
أحدهما: في الإعادة في الوقت
٣٠٠ ص
(١١٧)
ثانيهما: في القضاء خارج الوقت
٣٠٥ ص
(١١٨)
الموضع الثالث: في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وفيه مقامان
٣٠٥ ص
(١١٩)
المقام الأول: في أن الإتيان بمقتضى الأمارات
٣٠٥ ص
(١٢٠)
المقام الثاني: في أن الإتيان بمؤدي الأصول
٣٠٨ ص
(١٢١)
الفصل الرابع: في مقدمة الواجب وفيه أمور
٣١٤ ص
(١٢٢)
الأمر الأول: في مدار البحث في المقام
٣١٤ ص
(١٢٣)
الأمر الثاني: في أن المسألة عقلية
٣١٨ ص
(١٢٤)
الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمة
٣٢٠ ص
(١٢٥)
الداخلية والخارجية
٣٢٠ ص
(١٢٦)
دفع وهم في أنحاء الوحدة الاعتبارية
٣٢٣ ص
(١٢٧)
تتميم: في المقدمات الخارجية
٣٢٦ ص
(١٢٨)
تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر
٣٢٧ ص
(١٢٩)
نقل كلام: في تخصيص النزاع بشرائط المجعول
٣٣٤ ص
(١٣٠)
الأمر الرابع: في تقسيمات الواجب
٣٣٨ ص
(١٣١)
تقسيمه إلى المطلق والمشروط
٣٣٨ ص
(١٣٢)
الجهة الأولى: في تصوير الواجب المشروط
٣٣٨ ص
(١٣٣)
نقل وتحصيل في ضابط قيود الهيئة والمادة
٣٤٠ ص
(١٣٤)
تذكرة: في أدلة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة
٣٤١ ص
(١٣٥)
الجهة الثانية: في توقف فعلية الوجوب على شرطه
٣٤٤ ص
(١٣٦)
الجهة الثالثة: في إشكالات الواجب
٣٤٦ ص
(١٣٧)
المعلق والمنجز
٣٤٩ ص
(١٣٨)
تتمة: في دوران القيد بين الهيئة والمادة
٣٥٦ ص
(١٣٩)
ومنها: تقسيمه إلى نفسي وغيري
٣٦٢ ص
(١٤٠)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٣٦٣ ص
(١٤١)
في الأصل العملي في المقام
٣٦٥ ص
(١٤٢)
تنبيهات
٣٦٨ ص
(١٤٣)
التنبيه الأول: في كيفية الثواب والعقاب الأخرويين
٣٦٨ ص
(١٤٤)
في استحقاق الثواب على الواجب الغيري
٣٦٩ ص
(١٤٥)
التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاثة
٣٧٣ ص
(١٤٦)
التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهارات
٣٧٦ ص
(١٤٧)
الأمر الخامس: ما هو الواجب في باب المقدمة
٣٧٨ ص
(١٤٨)
في مقالة صاحب المعالم
٣٧٩ ص
(١٤٩)
في مقالة الشيخ الأعظم في المقام
٣٧٩ ص
(١٥٠)
في مقالة صاحب الفصول
٣٨٣ ص
(١٥١)
في حال وجوب المقدمة حال الإيصال
٣٨٧ ص
(١٥٢)
مناقشة العلمين الحائري والعراقي
٣٨٨ ص
(١٥٣)
مناقشة المحقق الأصفهاني
٣٩٠ ص
(١٥٤)
في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة
٣٩١ ص
(١٥٥)
في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٣٩٣ ص
(١٥٦)
مناقشة العلمين الأنصاري والخراساني
٣٩٣ ص
(١٥٧)
مناقشة الأصفهاني في تفسيره للمقدمة الموصلة
٣٩٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٠٩

المأمور بها ولم يأت بذي المقدمة، فعلى فرض تعلق الامر بها يكون ضامنا للمأمور أجرة المقدمات المأمور بها.
ففيه: أن الامر الغيري - على ما سبق - غير صالح للباعثية والاطاعة، لان المكلف إن كان مريدا لاتيان ذي المقدمة، ويكون أمره باعثا له، فلا محالة تتعلق إرادته بمقدماته، فيكون البعث التبعي غير صالح للباعثية، ومع عدم باعثية أمر ذي المقدمة لا يمكن أن يكون أمر المقدمة الداعي إلى التوصل به باعثا، ومعه لا يمكن التقرب به، مضافا إلى أنه على فرض باعثيته غير قربي، كما مر.
وبما ذكرنا يظهر ما في الثمرة الثانية، لأن الضمان الآتي من قبل الامر فرع إطاعته، وإلا فلو أتى بمتعلق الامر بلا باعثية له لم يستحق شيئا كما لو كان جاهلا بأمره، فمع عدم صلوح الامر المقدمي للباعثية لا يوجب الضمان.
هذا، مع أن مبنى المستدل وجوب المقدمة الملازمة لوجود ذي المقدمة، وهو ينافي ما ذكره هاهنا. اللهم إلا أن يكون المفروض بعد تسليم وجوب المقدمة المطلقة. نعم لو كان لهذا وجه صحة كان ثمرة بين المقدمة المطلقة والموصولة.
هذا كله مضافا إلى كون ما ذكر ثمرة للمسألة الأصولية ممنوعا.
ثم إنه لا أصل في المسألة: أما بالنسبة إلى الملازمة، فلانها وإن كانت بين إرادة ذي المقدمة وبين إرادة ما يرى مقدمة - لا بنحو لازم الماهية أو لازم الوجود، بمعنى المعلولية والعلية - لكن ليس لها حالة سابقة معلومة، بل لو
(٤٠٩)