تهذيب الأصول
(١)
1 - في ألفاظ العموم ومفادها
١ ص
(٢)
2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص
٧ ص
(٣)
3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام
١١ ص
(٤)
4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
١٤ ص
(٥)
5 - في المخصص اللبي
١٨ ص
(٦)
6 - التمسك بالعام قبل الفحص
٣٣ ص
(٧)
7 - في الخطابات الشفاهية
٣٩ ص
(٨)
8 - إذا تعقب العام بالضمير
٤٨ ص
(٩)
9 - تخصيص العام بالمفهوم
٥٠ ص
(١٠)
10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٥٦ ص
(١١)
11 - الاستثناء المتعقب للجمل
٥٧ ص
(١٢)
12 - في المطلق والمقيد
٦٠ ص
(١٣)
14 - في اسم الجنس وعلمه
٦٢ ص
(١٤)
15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام
٦٣ ص
(١٥)
16 - البحث في علم الجنس والنكرة
٦٧ ص
(١٦)
17 - في مقدمات الحكمة
٦٨ ص
(١٧)
18 - في حمل المطلق على المقيد
٧٢ ص
(١٨)
19 - في القطع
٧٩ ص
(١٩)
20 - في التجري
٨٣ ص
(٢٠)
21 - في اقسام القطع
٩١ ص
(٢١)
22 - في أخذ القطع تمام الموضوع
١٠٠ ص
(٢٢)
23 - في قيام الامارات والأصول مقامه
١٠٧ ص
(٢٣)
24 - في الموافقة الالتزامية
١١٥ ص
(٢٤)
25 - في العلم الاجمالي
١٢١ ص
(٢٥)
26 - التعبد بالظن ومحذوراته
١٢٨ ص
(٢٦)
27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر
١٣٨ ص
(٢٧)
28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون
١٥٢ ص
(٢٨)
29 - في حجية الظواهر
١٦٠ ص
(٢٩)
30 - حول مقالة القمي والأخباريين
١٦٢ ص
(٣٠)
31 - ما يتعين به الظاهر
١٦٤ ص
(٣١)
32 - الاجماع المنقول
١٦٥ ص
(٣٢)
33 - الشهرة الفتوائية
١٦٧ ص
(٣٣)
34 - في حجية الخبر الواحد
١٧٠ ص
(٣٤)
35 - أدلة النافين والمثبتين
١٧٣ ص
(٣٥)
36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ
١٧٨ ص
(٣٦)
37 - آية النفر
١٩٢ ص
(٣٧)
38 - في البراءة
٢٠١ ص
(٣٨)
39 - في حديث الرفع وأشباهه
٢١١ ص
(٣٩)
40 - احتجاج الأخباري بالسنة
٢٥٦ ص
(٤٠)
41 - في الشك في المكلف به
٣٠٤ ص
(٤١)
42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف
٣٢٩ ص
(٤٢)
43 - في ملاقي الشبهة
٣٥٢ ص
(٤٣)
44 - في الأقل والأكثر
٣٧٥ ص
 
١ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠١

على البراهين والمقدمات السابقة، وعدم تحقق الطبيعي في الخارج الا في ضمن الفردين - الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة - لا يوجب كون المقام من قبيل المتبائنين فان الميزان هو ما تعلق البعث به، ومن المعلوم ان البعث إلى الطبيعة غير البعث إلى الطبيعة المقيدة، والنسبة بين المتعلقين هو القلة والكثرة، وإن كان المصاديق على غير هذا النحو باعتبار العوارض.
ومما ذكرنا يعلم حال المركبات التحليلية سواء كانت بسائط خارجية كالبياض والسواد المنحلين إلى اللون المفرق لنور البصر أو قابضه أو كالانسان المنحل عقلا إلى الحيوان الناطق، فان الجنس والفصل وان لم يكونا من الأجزاء الخارجية للمحدود، لأنهما من اجزاء الحد، وإن كان مأخذهما المادة والصورة بوجه يعرفه أهله، وقريب منهما بعض الأصناف والاشخاص المنحلان في العقل إلى المهية والعوارض المصنفة، والى المهية والعوارض المشخصة فإذا دار أمر صبغ ثوب المولى بمطلق اللون، أو بلون قابض لنور البصر فما قام عليه الحجة يؤخذ به ويترك المشكوك فيه اعتمادا على البراءة والحاصل ان البراءة تجرى في الجميع على وزان واحد من غير فرق بينما له منشأ انتزاع مغائر وما ليس له كذلك، لان الموضوع ينحل عند العقل إلى معلوم ومشكوك فيه، فالصلاة المشروطة بالطهارة عين ذات الصلاة في الخارج، كما أن الرقبة المؤمنة عين مطلقها فيه، والانسان عين الحيوان، وهكذا، وانما الافتراق في التحليل العقلي، وهو في الجميع سواء، فكما تنحل الصلاة المشروطة بالصلاة والاشتراط كذا ينحل الانسان إلى الحيوان والناطق، ففي جريان البراءة وقيام الحجة على المتيقن دون المشكوك سواء في الجميع ثم إن بعض أهل العصر (رحمه الله) نفى الرجوع إلى البراءة عند الترديد بين الجنس والنوع، قائلا بأنهما عند التحليل العقلي وإن كان يرجع إلى الأقل والأكثر، الا انهما في نظر العرف من الترديد بين المتبائنين، فلو دار الامر بين اطعام الانسان، أو الحيوان فاللازم هو الاحتياط باطعام الانسان، لان نسبة الرفع إلى كل منهما على حد سواء فيسقطان بالمعارضة
(٤٠١)