تهذيب الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
في لزوم كون المحمولات اعراضا ذاتية وعدمه
٤ ص
(٣)
في لزوم وجود الموضوع للعلوم وعدمه
٥ ص
(٤)
في تمايز العلوم
٦ ص
(٥)
في تعريف علم الأصول
٧ ص
(٦)
في الوضع
٨ ص
(٧)
في اقسام الوضع
١٠ ص
(٨)
في معاني الحروف
١٤ ص
(٩)
في بيان الأقوال في أوضاع الحروف
٢٠ ص
(١٠)
القول في توضيح مفاد الهيئات
٢٤ ص
(١١)
في الانشاء والاخبار
٢٨ ص
(١٢)
في ألفاظ الإشارة وأخواتها
٢٩ ص
(١٣)
القول في الموصولات
٣٠ ص
(١٤)
في بيان مختار المشهور والسكاكي في المجاز
٣٢ ص
(١٥)
في استعمال اللفظ في اللفظ
٣٤ ص
(١٦)
في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله
٣٥ ص
(١٧)
في استعمال اللفظ في صنفه ونوعه
٣٦ ص
(١٨)
في أن اللفظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المرادة
٣٧ ص
(١٩)
في أنه ليس لمجموع الجمل وضع على حدة
٣٩ ص
(٢٠)
في علائم الوضع
٤٢ ص
(٢١)
في الحقيقة الشرعية وأنها خالية عن الثمرة
٤٨ ص
(٢٢)
في الصحيح والأعم
٤٩ ص
(٢٣)
في أن المركبات الاعتبارية على قسمين
٥٨ ص
(٢٤)
في توضيح المختار في الجامع
٦٠ ص
(٢٥)
في الاخذ بالاطلاق على القول بالأعم
٦٢ ص
(٢٦)
في بعض أدلة القول بالأعم
٦٥ ص
(٢٧)
القول في المعاملات
٦٦ ص
(٢٨)
في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية
٦٩ ص
(٢٩)
في امكان الاشتراك ووقوعه ونقل الآراء فيه
٧٠ ص
(٣٠)
في استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد
٧١ ص
(٣١)
الكلام في المشتق
٧٤ ص
(٣٢)
في أن العناوين الصادقة على الذات خارجة من النزاع
٧٥ ص
(٣٣)
في خروج أسماء الزمان من محط البحث ونقد ما افاده بعض الأعاظم
٧٨ ص
(٣٤)
في وضع المشتقات وتعيين المادة الأولى
٨٠ ص
(٣٥)
في وضع الهيأت
٨٣ ص
(٣٦)
في اختلاف مبادي المشتقات في الدلالة على الحرفة والصنعة
٨٥ ص
(٣٧)
في المراد من الحال في العنوان
٨٦ ص
(٣٨)
في أن المشتق حقيقة في المتلبس ونقد ما أفاده بعض الأعيان
٨٧ ص
(٣٩)
استدلالات للأعمى
٨٩ ص
(٤٠)
في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه
٩٠ ص
(٤١)
في أن البشرط لائية واللا بشرطية من الأمور الواقعية لا الاعتبارية
٩١ ص
(٤٢)
في أن مفاد المشتق امر وحداني قابل للإنحلال دالا، ودلالة ومدلولا
٩٢ ص
(٤٣)
في الفرق بين المشتق ومبدئه وما في عبائر القوم
٩٥ ص
(٤٤)
في مادة الامر وبيان الأقوال والمختار فيها
١٠١ ص
(٤٥)
في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر وأن مادة الامر يدل على الايجاب أولا
١٠٢ ص
(٤٦)
فيما تتعلق بصيغة الأوامر وفيه مباحث
١٠٣ ص
(٤٧)
في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا؟
١٠٥ ص
(٤٨)
في التوصلي وانقسام التقريى إلى التعبدي وغير التعبدي
١١٣ ص
(٤٩)
في جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في قربية الامر
١٢٣ ص
(٥٠)
في جريان البراءة العقلية عند الشك في التعبدية
١٢٦ ص
(٥١)
في جريان البراءة الشرعية في جميع الصور ومنع بعضهم
١٢٨ ص
(٥٢)
الامر المطلق يحمل على النفسي والعيني والتعييني
١٢٩ ص
(٥٣)
في دلالة الامر على المرة والتكرار
١٣٠ ص
(٥٤)
في تفسير معنى المرة والتكرار ونقل الكلام في ذلك
١٣٢ ص
(٥٥)
في الفور والتراخي ونقل الكلام من شيخنا العلامة في صلواته
١٣٥ ص
(٥٦)
في الاجزاء وأن النزاع هل هو في الدلالة اللفظية أو العقلية
١٣٧ ص
(٥٧)
في الأوامر الاضطراري أو الظاهري
١٤٠ ص
(٥٨)
في اجزاء الامر الظاهري
١٤٨ ص
(٥٩)
في اصالة الطهارة والحل وأن الحق اجزائهما عن الواقع
١٥٠ ص
(٦٠)
في اجزاء البراءة الشرعية وتصرفها في كيفية امتثال العبادة
١٥٣ ص
(٦١)
في اجزاء الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ
١٥٤ ص
(٦٢)
في مقدمة الواجب وأن محل النزاع أحد أمرين
١٥٥ ص
(٦٣)
في تقسيم المركب إلى حقيقي وصناعي واعتباري
١٦١ ص
(٦٤)
في الشرط المتأخر وآراء القوم فيه
١٦٥ ص
(٦٥)
في شرائط الوضع وحل العقدة بوجه عقلي
١٧٠ ص
(٦٦)
نقل كلام بعض الأعاظم في تحرير محل النزاع
١٧٢ ص
(٦٧)
في تقسيمات الواجب
١٧٤ ص
(٦٨)
في أن وجوب الواجب المشروط فعلي قبل تحقق شرطه أم لا؟
١٧٨ ص
(٦٩)
في نقد ما افاده بعض أهل التحقيق في ابطال الواجب المشروط
١٨٠ ص
(٧٠)
في المقدمات المفوتة وامكان وجوبها قبل وجوب ذيها
١٨١ ص
(٧١)
في الواجب المعلق والمنجز
١٨٣ ص
(٧٢)
في أن الشوق ليس من مبادى الإرادة
١٨٤ ص
(٧٣)
في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي
١٨٦ ص
(٧٤)
في أن تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح
١٨٩ ص
(٧٥)
في أن تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الحكم لا الإرادة
١٩٢ ص
(٧٦)
في انصراف الامر إلى النفسي ونقد ما افاده بعض المحققين
١٩٤ ص
(٧٧)
نقل آراء في الثواب والعقاب والإشارة إلى مسلك أهل المعرفة
١٩٧ ص
(٧٨)
البحث عن حال الطهارات الثلاث وإشكالاتها
١٩٩ ص
(٧٩)
نقل آراء في بيان ما هو متعلق الملازمة في باب المقدمة
٢٠٣ ص
(٨٠)
في المقدمة الموصلة
٢٠٧ ص
(٨١)
القول في وجوب المقدمة حال الايصال
٢٠٩ ص
(٨٢)
في الفرق بين الاحكام العقلية والاحكام الجعلية
٢١١ ص
(٨٣)
في تحكيم وجوب المقدمة الموصلة بتحليل عقلي
٢١٣ ص
(٨٤)
في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
٢١٨ ص
(٨٥)
في تأسيس الأصل في الملازمة بين الوجوبين وعدمها
٢٢١ ص
(٨٦)
في المقدمة الحرام
٢٢٤ ص
(٨٧)
في مبحث الضد
٢٢٨ ص
(٨٨)
في مقدمية ترك الضد لفعل ضده ونقل مناقشات من القوم
٢٢٩ ص
(٨٩)
في فعلية الاحكام في حق الجاهل والعاجز ونقد ما أفيد في المقام
٢٤٤ ص
(٩٠)
في أن الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا
٢٤٦ ص
(٩١)
في أن الامر بالضدين امر بالمقدور الممكن ولا يقبح إذا كان الخطاب قانونيا
٢٤٧ ص
(٩٢)
القول في الترتب ونقل ما افاده بعض الأعاظم في ذلك المقام
٢٥١ ص
(٩٣)
في أن تقسيم الاطلاق والتقييد إلى اللحاظي ونتيجتهما ممالا طائل تحته
٢٥٩ ص
(٩٤)
في هدم أساس الترتب وأن الاعدام غير محكومة بشئ من الاحكام
٢٦٣ ص
(٩٥)
حال الفروع التي استدل بها لقائل على وقوع الترتيب في الشريعة
٢٦٨ ص
(٩٦)
في جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وتحرير محل النزاع
٢٧١ ص
(٩٧)
في الفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني في الامر مع فقدان الشرط
٢٧٣ ص
(٩٨)
في متعلق الأوامر والنواهي وتحرير محل النزاع
٢٧٤ ص
(٩٩)
في أن المتعلق هو نفس المهية لا الملحوظة مرآتا للخارج
٢٧٨ ص
(١٠٠)
في أن التخيير بين الافراد والحصص عقلي خلافا لبعض المحققين في الحصص
٢٧٩ ص
(١٠١)
في أن انتزاع الجنس والفصل إنما هو عن الموجود باعتبار درجاته
٢٨١ ص
(١٠٢)
في أن الطبعي موجود في الخارج نبعت الكثرة لا نبعت الوحدة الجامعية
٢٨٢ ص
(١٠٣)
في بقاء الجواز بعد نسخ وجوبه والكلام في امكانه
٢٨٦ ص
(١٠٤)
القول في الواجب التخييري
٢٨٩ ص
(١٠٥)
في امتناع التخيير بين التدريجيات والدفعيات
٢٩٠ ص
(١٠٦)
في الواجب الكفائي وتوضيح اقسامه
٢٩٢ ص
(١٠٧)
في الموسع والمضيق ورفع ما يتوهم في امتناع الموسع
٢٩٣ ص
(١٠٨)
في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن الطبيعة لا طب الترك
٢٩٦ ص
(١٠٩)
في اجتماع الامر والنهى
٢٩٩ ص
(١١٠)
في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين والأعم والأخص مطلقا
٣١١ ص
(١١١)
في أن متعلق الاحكام هي الطبيعة لا الوجود الخارجي أو الذهني
٣١٤ ص
(١١٢)
تنبيه في أدلة القولين
٣١٨ ص
(١١٣)
في أدلة المجوزين وبيان حال العبادات المستحبة والمكروهة
٣٢١ ص
(١١٤)
في المتوسط في ارض مغصوبة ونقل أقوال خمسة فيه
٣٢٣ ص
(١١٥)
توضيح القاعدة المعروفة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٣٢٦ ص
(١١٦)
في دلالة النهى عن الفساد والاشكال على تعبير القول
٣٢٧ ص
(١١٧)
توضيح معنى الفساد والصحة والنقص والتمام، عرفا ولغة واصطلاحا
٣٢٩ ص
(١١٨)
نقل كلام أبى حنيفة والشيباني في دلالة النهي على الصحة
٣٣٧ ص
(١١٩)
في تعلق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن
٣٣٩ ص
(١٢٠)
في اختلاف المفهوم في سنخ الدلالة على سلك القدماء والمتأخرين
٣٤٠ ص
(١٢١)
في مفهوم الشرط
٣٤٢ ص
(١٢٢)
في انتفاء شخص الحكمة بانتفاء شرطه أو قيده
٣٤٦ ص
(١٢٣)
في تداخل الأسباب والمسببات
٣٤٩ ص
(١٢٤)
نقل الآراء فيما إذا تعدد الشرط نوعا وتحليل دليل العلامة إلى مقدمات
٣٥٢ ص
(١٢٥)
فيما إذا اتحد الشرط نوعا وتعدد شخصا
٣٦١ ص
(١٢٦)
في مفهوم الوصف
٣٦٣ ص
(١٢٧)
في مفهوم الغاية
٣٦٥ ص
(١٢٨)
في مفهوم الاستثناء
٣٦٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٧ - في مقدمة الواجب وأن محل النزاع أحد أمرين

لزوم وجود الموضوع في العلوم، وان موضوع علم الأصول هو (الحجة في الفقه)، يمكن ان يقال إن البحث عن وجوب المقدمة، بحث عن عوارض ذاك الموضوع، لا بما انه عرض خارجي، بل بما انه عرض تحليلي وبذلك ينسلك أكثر ما يبحث عنه في هذا العلم في عداد مسائله وأوضحناه بما لا مزيد عليه في مبحث حجية اخبار الآحاد (١)

(١) إشارة إلى ما ذكره (دام ظله) في الدورة السابقة في ذلك المبحث وملخص ما افاده هناك هو ان الاعراض الذاتية التي يبحث في العلم عنها أعم من الاعراض الخارجية والاعراض التحليلية الا ترى ان موضوع علم الفلسفة هو الوجود أو الموجود بما هو موجود ومباحثه هي تعيناته التي هي المهيات وليس نسبة المهيات إلى الوجود نسبة العرض الخارجي إلى الموضوع بل العرضية والمعروضية انما هي لأجل تحليل من العقل فان المهيات بحسب الواقع تعينات الوجود ومتحدات معه ومن عوارضها التحليلية فان قيل الوجود عارض المهية ذهنا صحيح، وان قيل الماهية عارض الوجود فإنها تعينه، صحيح إذا عرفت ذلك فاعلم أن موضوع علم الأصول هو الحجة في الفقه فان الفقيه لما رأى احتياجه في الفقه إلى الحجة توجه إليها وجعلها وجهة نفسه وتفحص عن تعيناتها التي هي الاعراض الذاتية التحليلية لها المصطلحة في باب الكليات الخمس فالحجة بما هي حجة موضوع بحثه وعلمه وتعيناتها التي هي الخير الواحد والظواهر والاستصحاب وساير المسائل الأصولية من العوارض الذاتية لها بالمعنى الذي ذكرنا فعلى هذا يكون البحث عن حجية الخبر الواحد وغيره بحثا عن العرض الذاتي التحليلي للحجة ويكون روح المسألة ان الحجة هل هي متعينه بتعين الخبر الواحد أولا وبالجملة بعد ما علم الأصولي ان الله تعالى حجة على عبادة في الفقه يتفحص عن تعيناتها التي هي العوارض التحليلية لها فالموضوع هو الحجة بنعت اللا بشرطية و المحمولات هي تعيناتها واما انعقاد البحث في الكتب الأصولية بان الخبر الواحد حجة أو الظاهر حجة وأمثال ذلك فهو بحث صوري ظاهري لسهولته كالبحث في الفلسفة بان النفس أو العقل موجود مع أن موضوعهما هو الوجود وروح البحث فيها ان الوجود متعين بتعين العقل أو النفس أو الجوهر أو العرض هذا مع أنه لو كان البحث في حجية الخبر الواحد هو بهذه الصورة فأول ما يرد على الأصوليين ان الحجة لها سمة المحمولية لا الموضوعية كما أن هذا الاشكال يرد على الفلاسفة أيضا ونسبة الغفلة والذهول إلى أئمة الفن والفحول غفلة وذهول بل لنا ان نقول إن الموضوع في قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ليس هو الموضوع المصطلح في مقابل المحمول بل المراد ما وضع لينظر في عوارضه وحالاته وما هو محط نظر صاحب العلم ولا اشكال في أن محط نظر الأصولي هو الفحص عن الحجة في الفقه ووجد ان مصاديقها العرضية وعوارضها التحليلية فالمنظور إليه هو الحجة لا الخبر الواحد فافهم واغتنم ان قلت هب ان البحث عن الحجية في مسائل حجية الظواهر والخبر الواحد والاستصحاب وأمثالها مما يبحث عن حجيتها يرجع إلى ما ذكرت ولكن أكثر المسائل الأصولية لم يكن البحث فيها عن الحجية أصلا مثل مسألة اجتماع الامر والنهى ووجوب مقدمة الواجب ومسائل البراءة والاشتغال وغيرها مما لا اسم عن الحجية فيها (قلت) كلا فان المراد من كون موضوع علم الأصول هو الحجة هو ان الأصولي يتفحص مما يمكن ان يحتج في الفقه سواء كان الاحتجاج لاثبات حكم أو نفيه كحجية خبر الثقة والاستصحاب أو لاثبات العذر أو قطعه كمسائل البراءة والاشتغال (والتفصيل) ان المسائل الأصولية اما أن تكون من القواعد الشرعية التي تقع في طريق الاستنباط كمسألة حجية الاستصحاب وحجية الخبر الواحد بناء على ثبوت حجيته بالتعبد واما أن تكون من القواعد العقلائية كحجية الظواهر والخبر الواحد بناءا على ثبوت حجيته ببناء العقلاء واما من القواعد العقلية التي تثبت بها الأحكام الشرعية كمسائل اجتماع.
الامر والنهى ومقدمه الواجب وحرمة الضد من العقليات واما من القواعد العقلية لاثبات العذر وقطعه كمسائل البراءة والاشتغال وكل ذلك ما يحتج به الفقيه اما لاثبات الحكم ونفيه عقلا أو تعبدا أو لفهم التكليف الظاهري وليس مسألة من المسائل الأصولية الا ويحتج بها في الفقه ينحو من الاحتجاج فيصدق عليها انها هو الحجة في الفقه
(١٥٧)