تهذيب الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
في لزوم كون المحمولات اعراضا ذاتية وعدمه
٤ ص
(٣)
في لزوم وجود الموضوع للعلوم وعدمه
٥ ص
(٤)
في تمايز العلوم
٦ ص
(٥)
في تعريف علم الأصول
٧ ص
(٦)
في الوضع
٨ ص
(٧)
في اقسام الوضع
١٠ ص
(٨)
في معاني الحروف
١٤ ص
(٩)
في بيان الأقوال في أوضاع الحروف
٢٠ ص
(١٠)
القول في توضيح مفاد الهيئات
٢٤ ص
(١١)
في الانشاء والاخبار
٢٨ ص
(١٢)
في ألفاظ الإشارة وأخواتها
٢٩ ص
(١٣)
القول في الموصولات
٣٠ ص
(١٤)
في بيان مختار المشهور والسكاكي في المجاز
٣٢ ص
(١٥)
في استعمال اللفظ في اللفظ
٣٤ ص
(١٦)
في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله
٣٥ ص
(١٧)
في استعمال اللفظ في صنفه ونوعه
٣٦ ص
(١٨)
في أن اللفظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المرادة
٣٧ ص
(١٩)
في أنه ليس لمجموع الجمل وضع على حدة
٣٩ ص
(٢٠)
في علائم الوضع
٤٢ ص
(٢١)
في الحقيقة الشرعية وأنها خالية عن الثمرة
٤٨ ص
(٢٢)
في الصحيح والأعم
٤٩ ص
(٢٣)
في أن المركبات الاعتبارية على قسمين
٥٨ ص
(٢٤)
في توضيح المختار في الجامع
٦٠ ص
(٢٥)
في الاخذ بالاطلاق على القول بالأعم
٦٢ ص
(٢٦)
في بعض أدلة القول بالأعم
٦٥ ص
(٢٧)
القول في المعاملات
٦٦ ص
(٢٨)
في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية
٦٩ ص
(٢٩)
في امكان الاشتراك ووقوعه ونقل الآراء فيه
٧٠ ص
(٣٠)
في استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد
٧١ ص
(٣١)
الكلام في المشتق
٧٤ ص
(٣٢)
في أن العناوين الصادقة على الذات خارجة من النزاع
٧٥ ص
(٣٣)
في خروج أسماء الزمان من محط البحث ونقد ما افاده بعض الأعاظم
٧٨ ص
(٣٤)
في وضع المشتقات وتعيين المادة الأولى
٨٠ ص
(٣٥)
في وضع الهيأت
٨٣ ص
(٣٦)
في اختلاف مبادي المشتقات في الدلالة على الحرفة والصنعة
٨٥ ص
(٣٧)
في المراد من الحال في العنوان
٨٦ ص
(٣٨)
في أن المشتق حقيقة في المتلبس ونقد ما أفاده بعض الأعيان
٨٧ ص
(٣٩)
استدلالات للأعمى
٨٩ ص
(٤٠)
في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه
٩٠ ص
(٤١)
في أن البشرط لائية واللا بشرطية من الأمور الواقعية لا الاعتبارية
٩١ ص
(٤٢)
في أن مفاد المشتق امر وحداني قابل للإنحلال دالا، ودلالة ومدلولا
٩٢ ص
(٤٣)
في الفرق بين المشتق ومبدئه وما في عبائر القوم
٩٥ ص
(٤٤)
في مادة الامر وبيان الأقوال والمختار فيها
١٠١ ص
(٤٥)
في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر وأن مادة الامر يدل على الايجاب أولا
١٠٢ ص
(٤٦)
فيما تتعلق بصيغة الأوامر وفيه مباحث
١٠٣ ص
(٤٧)
في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا؟
١٠٥ ص
(٤٨)
في التوصلي وانقسام التقريى إلى التعبدي وغير التعبدي
١١٣ ص
(٤٩)
في جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في قربية الامر
١٢٣ ص
(٥٠)
في جريان البراءة العقلية عند الشك في التعبدية
١٢٦ ص
(٥١)
في جريان البراءة الشرعية في جميع الصور ومنع بعضهم
١٢٨ ص
(٥٢)
الامر المطلق يحمل على النفسي والعيني والتعييني
١٢٩ ص
(٥٣)
في دلالة الامر على المرة والتكرار
١٣٠ ص
(٥٤)
في تفسير معنى المرة والتكرار ونقل الكلام في ذلك
١٣٢ ص
(٥٥)
في الفور والتراخي ونقل الكلام من شيخنا العلامة في صلواته
١٣٥ ص
(٥٦)
في الاجزاء وأن النزاع هل هو في الدلالة اللفظية أو العقلية
١٣٧ ص
(٥٧)
في الأوامر الاضطراري أو الظاهري
١٤٠ ص
(٥٨)
في اجزاء الامر الظاهري
١٤٨ ص
(٥٩)
في اصالة الطهارة والحل وأن الحق اجزائهما عن الواقع
١٥٠ ص
(٦٠)
في اجزاء البراءة الشرعية وتصرفها في كيفية امتثال العبادة
١٥٣ ص
(٦١)
في اجزاء الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ
١٥٤ ص
(٦٢)
في مقدمة الواجب وأن محل النزاع أحد أمرين
١٥٥ ص
(٦٣)
في تقسيم المركب إلى حقيقي وصناعي واعتباري
١٦١ ص
(٦٤)
في الشرط المتأخر وآراء القوم فيه
١٦٥ ص
(٦٥)
في شرائط الوضع وحل العقدة بوجه عقلي
١٧٠ ص
(٦٦)
نقل كلام بعض الأعاظم في تحرير محل النزاع
١٧٢ ص
(٦٧)
في تقسيمات الواجب
١٧٤ ص
(٦٨)
في أن وجوب الواجب المشروط فعلي قبل تحقق شرطه أم لا؟
١٧٨ ص
(٦٩)
في نقد ما افاده بعض أهل التحقيق في ابطال الواجب المشروط
١٨٠ ص
(٧٠)
في المقدمات المفوتة وامكان وجوبها قبل وجوب ذيها
١٨١ ص
(٧١)
في الواجب المعلق والمنجز
١٨٣ ص
(٧٢)
في أن الشوق ليس من مبادى الإرادة
١٨٤ ص
(٧٣)
في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي
١٨٦ ص
(٧٤)
في أن تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح
١٨٩ ص
(٧٥)
في أن تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الحكم لا الإرادة
١٩٢ ص
(٧٦)
في انصراف الامر إلى النفسي ونقد ما افاده بعض المحققين
١٩٤ ص
(٧٧)
نقل آراء في الثواب والعقاب والإشارة إلى مسلك أهل المعرفة
١٩٧ ص
(٧٨)
البحث عن حال الطهارات الثلاث وإشكالاتها
١٩٩ ص
(٧٩)
نقل آراء في بيان ما هو متعلق الملازمة في باب المقدمة
٢٠٣ ص
(٨٠)
في المقدمة الموصلة
٢٠٧ ص
(٨١)
القول في وجوب المقدمة حال الايصال
٢٠٩ ص
(٨٢)
في الفرق بين الاحكام العقلية والاحكام الجعلية
٢١١ ص
(٨٣)
في تحكيم وجوب المقدمة الموصلة بتحليل عقلي
٢١٣ ص
(٨٤)
في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
٢١٨ ص
(٨٥)
في تأسيس الأصل في الملازمة بين الوجوبين وعدمها
٢٢١ ص
(٨٦)
في المقدمة الحرام
٢٢٤ ص
(٨٧)
في مبحث الضد
٢٢٨ ص
(٨٨)
في مقدمية ترك الضد لفعل ضده ونقل مناقشات من القوم
٢٢٩ ص
(٨٩)
في فعلية الاحكام في حق الجاهل والعاجز ونقد ما أفيد في المقام
٢٤٤ ص
(٩٠)
في أن الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا
٢٤٦ ص
(٩١)
في أن الامر بالضدين امر بالمقدور الممكن ولا يقبح إذا كان الخطاب قانونيا
٢٤٧ ص
(٩٢)
القول في الترتب ونقل ما افاده بعض الأعاظم في ذلك المقام
٢٥١ ص
(٩٣)
في أن تقسيم الاطلاق والتقييد إلى اللحاظي ونتيجتهما ممالا طائل تحته
٢٥٩ ص
(٩٤)
في هدم أساس الترتب وأن الاعدام غير محكومة بشئ من الاحكام
٢٦٣ ص
(٩٥)
حال الفروع التي استدل بها لقائل على وقوع الترتيب في الشريعة
٢٦٨ ص
(٩٦)
في جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وتحرير محل النزاع
٢٧١ ص
(٩٧)
في الفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني في الامر مع فقدان الشرط
٢٧٣ ص
(٩٨)
في متعلق الأوامر والنواهي وتحرير محل النزاع
٢٧٤ ص
(٩٩)
في أن المتعلق هو نفس المهية لا الملحوظة مرآتا للخارج
٢٧٨ ص
(١٠٠)
في أن التخيير بين الافراد والحصص عقلي خلافا لبعض المحققين في الحصص
٢٧٩ ص
(١٠١)
في أن انتزاع الجنس والفصل إنما هو عن الموجود باعتبار درجاته
٢٨١ ص
(١٠٢)
في أن الطبعي موجود في الخارج نبعت الكثرة لا نبعت الوحدة الجامعية
٢٨٢ ص
(١٠٣)
في بقاء الجواز بعد نسخ وجوبه والكلام في امكانه
٢٨٦ ص
(١٠٤)
القول في الواجب التخييري
٢٨٩ ص
(١٠٥)
في امتناع التخيير بين التدريجيات والدفعيات
٢٩٠ ص
(١٠٦)
في الواجب الكفائي وتوضيح اقسامه
٢٩٢ ص
(١٠٧)
في الموسع والمضيق ورفع ما يتوهم في امتناع الموسع
٢٩٣ ص
(١٠٨)
في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن الطبيعة لا طب الترك
٢٩٦ ص
(١٠٩)
في اجتماع الامر والنهى
٢٩٩ ص
(١١٠)
في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين والأعم والأخص مطلقا
٣١١ ص
(١١١)
في أن متعلق الاحكام هي الطبيعة لا الوجود الخارجي أو الذهني
٣١٤ ص
(١١٢)
تنبيه في أدلة القولين
٣١٨ ص
(١١٣)
في أدلة المجوزين وبيان حال العبادات المستحبة والمكروهة
٣٢١ ص
(١١٤)
في المتوسط في ارض مغصوبة ونقل أقوال خمسة فيه
٣٢٣ ص
(١١٥)
توضيح القاعدة المعروفة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٣٢٦ ص
(١١٦)
في دلالة النهى عن الفساد والاشكال على تعبير القول
٣٢٧ ص
(١١٧)
توضيح معنى الفساد والصحة والنقص والتمام، عرفا ولغة واصطلاحا
٣٢٩ ص
(١١٨)
نقل كلام أبى حنيفة والشيباني في دلالة النهي على الصحة
٣٣٧ ص
(١١٩)
في تعلق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن
٣٣٩ ص
(١٢٠)
في اختلاف المفهوم في سنخ الدلالة على سلك القدماء والمتأخرين
٣٤٠ ص
(١٢١)
في مفهوم الشرط
٣٤٢ ص
(١٢٢)
في انتفاء شخص الحكمة بانتفاء شرطه أو قيده
٣٤٦ ص
(١٢٣)
في تداخل الأسباب والمسببات
٣٤٩ ص
(١٢٤)
نقل الآراء فيما إذا تعدد الشرط نوعا وتحليل دليل العلامة إلى مقدمات
٣٥٢ ص
(١٢٥)
فيما إذا اتحد الشرط نوعا وتعدد شخصا
٣٦١ ص
(١٢٦)
في مفهوم الوصف
٣٦٣ ص
(١٢٧)
في مفهوم الغاية
٣٦٥ ص
(١٢٨)
في مفهوم الاستثناء
٣٦٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٧ - في المقدمة الحرام

العام، واما الأقوال حول الأقسام فكثيرة والذي ينبغي عنه البحث، هو الاقتضاء في الضد الخاص وقد استدل عليه بوجهين الأول وروح هذا الوجه راجع إلى كون ترك الضد مقدمة لفعله، ولكنه عند التشقيق ملفق من مقدمات ثلث يحتاج كل واحدة برأسها إلى اعمال النظر (الأولى) مقدمية ترك الضد لفعل ضده وربما يصار البحث إلى مقدمية الفعل لترك الضد (الثانية) ان مقدمة الواجب واجبة، (الثالثة) ان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده العام وليس المراد منه ما تقدم أعني الترك بل نقيض الواجب سواء كان عدميا أم وجوديا كما في المقام فان ترك الصلاة مقدمة للأهم، وضده العام هو نفس الصلاة (هذا) واستدل القائل على اثبات المقدمة الأولى بان الضد متمانعان وعدم المانع من المقدمات (قلت) قد ناقش فيه القوم واوردوا عليه وجوها ثلثة (الأول) ما عن المحقق الخراساني من أن المعاندة بين الشيئين لا تقتضى الا عدم اجتماعهما في التحقق وحيث لا منافاة بين أحد العينين مع نقيض الاخر بل بينهما كمال الملائمة كان أحد العينين مع نقيض الاخر في مرتبة واحدة (وأورد) عليه المحقق المحشى ان كمال الملائمة لا ينافي التقدم والتأخر لان العلة لها كمال الملائمة مع معلولها وهو لا يوجب الاتحاد في الرتبة و (لكن) يمكن ان يقال في تقرير مقالة الخراساني ان الحمل الصناعي ينقسم إلى حمل بالذات وهو ما يكون الموضوع فيه مصداقا للمحمول بذاته بلا ضم حيثية زائدة على ذاته كما في زيد انسان، وإلى حمل بالعرض وهو ما يحتاج إلى حيثية زائدة حتى يصير مصداقا له بتبعه كما في قولك الجسم أبيض إذ كون الجسم من حيث ذاته، لا يكفي في مصداقيته له ما لم يتخصص بخصوصية زائدة على ذاته (فح) فالسواد وان لم يصدق على البياض الا ان عدم السواد يصدق عليه حملا بالعرض لا بالذات إذ حيثية الوجود الذي هو عين الطاردية للعدم والمنشأية للأثر، تمتنع أن تكون عين عدم الاخر بالذات لكن يتحد ان بالعرض ويكون وجوده راسم عدمه (فح) فالحمل بينهما كاشف عن اتحادهما في الخارج اتحادا مصداقيا بالعرض، وما يقع في سلسلة العلل من المقتضيات والمعدات وعدم الموانع لا يعقل ان تتحد مع معلوله في الخارج ولو بالعرض، إذ العلة مقدمة على معلولها عقلا ومعنى هذا التقدم كون وجود المعلول ناشئا منه ومفاضا عنه وما هذا شأنه لا يعقل ان يتحد مع المتأخر عنه إذ الاتحاد كما هو مفاد
(٢٢٧)