تهذيب الأصول
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
في لزوم كون المحمولات اعراضا ذاتية وعدمه
٤ ص
(٣)
في لزوم وجود الموضوع للعلوم وعدمه
٥ ص
(٤)
في تمايز العلوم
٦ ص
(٥)
في تعريف علم الأصول
٧ ص
(٦)
في الوضع
٨ ص
(٧)
في اقسام الوضع
١٠ ص
(٨)
في معاني الحروف
١٤ ص
(٩)
في بيان الأقوال في أوضاع الحروف
٢٠ ص
(١٠)
القول في توضيح مفاد الهيئات
٢٤ ص
(١١)
في الانشاء والاخبار
٢٨ ص
(١٢)
في ألفاظ الإشارة وأخواتها
٢٩ ص
(١٣)
القول في الموصولات
٣٠ ص
(١٤)
في بيان مختار المشهور والسكاكي في المجاز
٣٢ ص
(١٥)
في استعمال اللفظ في اللفظ
٣٤ ص
(١٦)
في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله
٣٥ ص
(١٧)
في استعمال اللفظ في صنفه ونوعه
٣٦ ص
(١٨)
في أن اللفظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المرادة
٣٧ ص
(١٩)
في أنه ليس لمجموع الجمل وضع على حدة
٣٩ ص
(٢٠)
في علائم الوضع
٤٢ ص
(٢١)
في الحقيقة الشرعية وأنها خالية عن الثمرة
٤٨ ص
(٢٢)
في الصحيح والأعم
٤٩ ص
(٢٣)
في أن المركبات الاعتبارية على قسمين
٥٨ ص
(٢٤)
في توضيح المختار في الجامع
٦٠ ص
(٢٥)
في الاخذ بالاطلاق على القول بالأعم
٦٢ ص
(٢٦)
في بعض أدلة القول بالأعم
٦٥ ص
(٢٧)
القول في المعاملات
٦٦ ص
(٢٨)
في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية
٦٩ ص
(٢٩)
في امكان الاشتراك ووقوعه ونقل الآراء فيه
٧٠ ص
(٣٠)
في استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد
٧١ ص
(٣١)
الكلام في المشتق
٧٤ ص
(٣٢)
في أن العناوين الصادقة على الذات خارجة من النزاع
٧٥ ص
(٣٣)
في خروج أسماء الزمان من محط البحث ونقد ما افاده بعض الأعاظم
٧٨ ص
(٣٤)
في وضع المشتقات وتعيين المادة الأولى
٨٠ ص
(٣٥)
في وضع الهيأت
٨٣ ص
(٣٦)
في اختلاف مبادي المشتقات في الدلالة على الحرفة والصنعة
٨٥ ص
(٣٧)
في المراد من الحال في العنوان
٨٦ ص
(٣٨)
في أن المشتق حقيقة في المتلبس ونقد ما أفاده بعض الأعيان
٨٧ ص
(٣٩)
استدلالات للأعمى
٨٩ ص
(٤٠)
في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه
٩٠ ص
(٤١)
في أن البشرط لائية واللا بشرطية من الأمور الواقعية لا الاعتبارية
٩١ ص
(٤٢)
في أن مفاد المشتق امر وحداني قابل للإنحلال دالا، ودلالة ومدلولا
٩٢ ص
(٤٣)
في الفرق بين المشتق ومبدئه وما في عبائر القوم
٩٥ ص
(٤٤)
في مادة الامر وبيان الأقوال والمختار فيها
١٠١ ص
(٤٥)
في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر وأن مادة الامر يدل على الايجاب أولا
١٠٢ ص
(٤٦)
فيما تتعلق بصيغة الأوامر وفيه مباحث
١٠٣ ص
(٤٧)
في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا؟
١٠٥ ص
(٤٨)
في التوصلي وانقسام التقريى إلى التعبدي وغير التعبدي
١١٣ ص
(٤٩)
في جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في قربية الامر
١٢٣ ص
(٥٠)
في جريان البراءة العقلية عند الشك في التعبدية
١٢٦ ص
(٥١)
في جريان البراءة الشرعية في جميع الصور ومنع بعضهم
١٢٨ ص
(٥٢)
الامر المطلق يحمل على النفسي والعيني والتعييني
١٢٩ ص
(٥٣)
في دلالة الامر على المرة والتكرار
١٣٠ ص
(٥٤)
في تفسير معنى المرة والتكرار ونقل الكلام في ذلك
١٣٢ ص
(٥٥)
في الفور والتراخي ونقل الكلام من شيخنا العلامة في صلواته
١٣٥ ص
(٥٦)
في الاجزاء وأن النزاع هل هو في الدلالة اللفظية أو العقلية
١٣٧ ص
(٥٧)
في الأوامر الاضطراري أو الظاهري
١٤٠ ص
(٥٨)
في اجزاء الامر الظاهري
١٤٨ ص
(٥٩)
في اصالة الطهارة والحل وأن الحق اجزائهما عن الواقع
١٥٠ ص
(٦٠)
في اجزاء البراءة الشرعية وتصرفها في كيفية امتثال العبادة
١٥٣ ص
(٦١)
في اجزاء الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ
١٥٤ ص
(٦٢)
في مقدمة الواجب وأن محل النزاع أحد أمرين
١٥٥ ص
(٦٣)
في تقسيم المركب إلى حقيقي وصناعي واعتباري
١٦١ ص
(٦٤)
في الشرط المتأخر وآراء القوم فيه
١٦٥ ص
(٦٥)
في شرائط الوضع وحل العقدة بوجه عقلي
١٧٠ ص
(٦٦)
نقل كلام بعض الأعاظم في تحرير محل النزاع
١٧٢ ص
(٦٧)
في تقسيمات الواجب
١٧٤ ص
(٦٨)
في أن وجوب الواجب المشروط فعلي قبل تحقق شرطه أم لا؟
١٧٨ ص
(٦٩)
في نقد ما افاده بعض أهل التحقيق في ابطال الواجب المشروط
١٨٠ ص
(٧٠)
في المقدمات المفوتة وامكان وجوبها قبل وجوب ذيها
١٨١ ص
(٧١)
في الواجب المعلق والمنجز
١٨٣ ص
(٧٢)
في أن الشوق ليس من مبادى الإرادة
١٨٤ ص
(٧٣)
في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي
١٨٦ ص
(٧٤)
في أن تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح
١٨٩ ص
(٧٥)
في أن تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الحكم لا الإرادة
١٩٢ ص
(٧٦)
في انصراف الامر إلى النفسي ونقد ما افاده بعض المحققين
١٩٤ ص
(٧٧)
نقل آراء في الثواب والعقاب والإشارة إلى مسلك أهل المعرفة
١٩٧ ص
(٧٨)
البحث عن حال الطهارات الثلاث وإشكالاتها
١٩٩ ص
(٧٩)
نقل آراء في بيان ما هو متعلق الملازمة في باب المقدمة
٢٠٣ ص
(٨٠)
في المقدمة الموصلة
٢٠٧ ص
(٨١)
القول في وجوب المقدمة حال الايصال
٢٠٩ ص
(٨٢)
في الفرق بين الاحكام العقلية والاحكام الجعلية
٢١١ ص
(٨٣)
في تحكيم وجوب المقدمة الموصلة بتحليل عقلي
٢١٣ ص
(٨٤)
في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
٢١٨ ص
(٨٥)
في تأسيس الأصل في الملازمة بين الوجوبين وعدمها
٢٢١ ص
(٨٦)
في المقدمة الحرام
٢٢٤ ص
(٨٧)
في مبحث الضد
٢٢٨ ص
(٨٨)
في مقدمية ترك الضد لفعل ضده ونقل مناقشات من القوم
٢٢٩ ص
(٨٩)
في فعلية الاحكام في حق الجاهل والعاجز ونقد ما أفيد في المقام
٢٤٤ ص
(٩٠)
في أن الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا
٢٤٦ ص
(٩١)
في أن الامر بالضدين امر بالمقدور الممكن ولا يقبح إذا كان الخطاب قانونيا
٢٤٧ ص
(٩٢)
القول في الترتب ونقل ما افاده بعض الأعاظم في ذلك المقام
٢٥١ ص
(٩٣)
في أن تقسيم الاطلاق والتقييد إلى اللحاظي ونتيجتهما ممالا طائل تحته
٢٥٩ ص
(٩٤)
في هدم أساس الترتب وأن الاعدام غير محكومة بشئ من الاحكام
٢٦٣ ص
(٩٥)
حال الفروع التي استدل بها لقائل على وقوع الترتيب في الشريعة
٢٦٨ ص
(٩٦)
في جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وتحرير محل النزاع
٢٧١ ص
(٩٧)
في الفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني في الامر مع فقدان الشرط
٢٧٣ ص
(٩٨)
في متعلق الأوامر والنواهي وتحرير محل النزاع
٢٧٤ ص
(٩٩)
في أن المتعلق هو نفس المهية لا الملحوظة مرآتا للخارج
٢٧٨ ص
(١٠٠)
في أن التخيير بين الافراد والحصص عقلي خلافا لبعض المحققين في الحصص
٢٧٩ ص
(١٠١)
في أن انتزاع الجنس والفصل إنما هو عن الموجود باعتبار درجاته
٢٨١ ص
(١٠٢)
في أن الطبعي موجود في الخارج نبعت الكثرة لا نبعت الوحدة الجامعية
٢٨٢ ص
(١٠٣)
في بقاء الجواز بعد نسخ وجوبه والكلام في امكانه
٢٨٦ ص
(١٠٤)
القول في الواجب التخييري
٢٨٩ ص
(١٠٥)
في امتناع التخيير بين التدريجيات والدفعيات
٢٩٠ ص
(١٠٦)
في الواجب الكفائي وتوضيح اقسامه
٢٩٢ ص
(١٠٧)
في الموسع والمضيق ورفع ما يتوهم في امتناع الموسع
٢٩٣ ص
(١٠٨)
في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن الطبيعة لا طب الترك
٢٩٦ ص
(١٠٩)
في اجتماع الامر والنهى
٢٩٩ ص
(١١٠)
في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين والأعم والأخص مطلقا
٣١١ ص
(١١١)
في أن متعلق الاحكام هي الطبيعة لا الوجود الخارجي أو الذهني
٣١٤ ص
(١١٢)
تنبيه في أدلة القولين
٣١٨ ص
(١١٣)
في أدلة المجوزين وبيان حال العبادات المستحبة والمكروهة
٣٢١ ص
(١١٤)
في المتوسط في ارض مغصوبة ونقل أقوال خمسة فيه
٣٢٣ ص
(١١٥)
توضيح القاعدة المعروفة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٣٢٦ ص
(١١٦)
في دلالة النهى عن الفساد والاشكال على تعبير القول
٣٢٧ ص
(١١٧)
توضيح معنى الفساد والصحة والنقص والتمام، عرفا ولغة واصطلاحا
٣٢٩ ص
(١١٨)
نقل كلام أبى حنيفة والشيباني في دلالة النهي على الصحة
٣٣٧ ص
(١١٩)
في تعلق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن
٣٣٩ ص
(١٢٠)
في اختلاف المفهوم في سنخ الدلالة على سلك القدماء والمتأخرين
٣٤٠ ص
(١٢١)
في مفهوم الشرط
٣٤٢ ص
(١٢٢)
في انتفاء شخص الحكمة بانتفاء شرطه أو قيده
٣٤٦ ص
(١٢٣)
في تداخل الأسباب والمسببات
٣٤٩ ص
(١٢٤)
نقل الآراء فيما إذا تعدد الشرط نوعا وتحليل دليل العلامة إلى مقدمات
٣٥٢ ص
(١٢٥)
فيما إذا اتحد الشرط نوعا وتعدد شخصا
٣٦١ ص
(١٢٦)
في مفهوم الوصف
٣٦٣ ص
(١٢٧)
في مفهوم الغاية
٣٦٥ ص
(١٢٨)
في مفهوم الاستثناء
٣٦٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٨ - في اجزاء الامر الظاهري
اما المقام الثاني أعني الامتثال على طبق مؤدى الأصول، فالتحقيق هو الاجزاء فيها، ولابد في توضيحه من ملاحظة لسان كل واحد مستقلا فان الحكم يختلف باختلاف اللسان فنقول: اما أصالة الطهارة والحلية، فلادلتهما حكومة على أدلة الشرائط، التي من تلك الأدلة قوله (ع) لا صلاة الا بطهور، ان استفدنا منه أو من غيره (طهارة الثوب فقوله (ع) كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، محقق للطهور في ظرف الشك توضيحه ان ظاهر لسانه محكومية المشكوك بالطهارة والنظافة حتى يعلم قذارته ومعنى محكوميته بها هو جواز ترتيب آثار الطهارة عليه التي من جملتها اتيان الصلاة معها تعبد أوليس معناه ان الشك في الطهارة والنجاسة طريق إلى الطهارة لعدم تعقل طريقية الشك (وان شئت قلت)) ان المراد من قوله (ع) نظيف اما الطهارة الواقعية بجعل مصداق لها أو الطهارة الظاهرية بمعنى معاملة الطهارة الواقعية معها وترتيب آثارها عليها، لكن لا سبيل إلى الأول لمكان كونها مجعولة في ظرف الشك لبا، وقد جعلت مغياة بحصول العلم بالنجاسة، وهما من لوازم الظاهرية دون الواقعية، (فح) يتعين الثاني، ويكون مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه لكن بلسان تحققها وان الشاك واجد لها فيفهم منه عرفا ان الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز اتيانها بها في حال الشك بهذه الكيفية ويكون الماتى به مع هذه الكيفية مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها و (بالجملة) قول الشارع بكون مشكوك الطهارة والنجاسة طاهرا، يوجب توسعة في ناحية الشروط المستفاد من قوله (صل في الطاهر) مثلا، بحيث ينتقل العرف بعد الحكم بطهارة المشكوك إلى أن المفروض مصداق لما فرض شرطا وان الشرط في الصلاة أعم مما هو محرز بالوجدان أو بأصل تعبدي الذي حكم الشارع بقوة تشريعه بكونه مصداقا للطاهر الذي جعله شرطا للصلاة في قوله صل في الطاهر مثلا و (عليه) فالصلاة في المشكوك المحكوم بالطهارة، واجدة لما هو الشرط واقعا وحقيقة لا ظاهرا فقط، لأن الظاهر بعد هذه الحكومة ان الشرط بحسب الواقع أعم، ولا يقبل ما فرض فيه الشرط أعم، الخطاء والتخلف لأنه لم تلحظ فيه الطريقية وبذلك يظهر لك ضعف ما ربما يقال من أن هذا انما يصح إذا لم ينكشف الخلاف والمفروض انكشافه و (ذلك) لان الأصل ليس طريقا إلى الواقع حتى يوافقه تارة، ويخالفه
(١٤٨)