أنوار الهداية
(١)
الأصول العملية
٣ ص
(٢)
الأمر الأول: ترتيب مباحث الأصول
٣ ص
(٣)
الأمر الثاني: وجه تقديم الأمارات على الأصول
٦ ص
(٤)
الأمر الثالث: وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات
١٠ ص
(٥)
أدلة القول بالبراءة
١١ ص
(٦)
الاستدلال بالكتاب
١٢ ص
(٧)
الآية الأولى
١٢ ص
(٨)
الآية الثانية
١٧ ص
(٩)
الاستدلال بالسنة
٢٤ ص
(١٠)
حديث الرفع
٢٤ ص
(١١)
الأمر الأول: شموله للشبهات الحكمية
٢٤ ص
(١٢)
الأمر الثاني: معنى حديث الرفع
٣١ ص
(١٣)
الأمر الثالث: حكومة الحديث على أدلة الأحكام
٣٦ ص
(١٤)
الأمر الرابع: مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة من الحديث
٣٨ ص
(١٥)
الأمر الخامس: شمول الحديث للأمور العدمية
٤١ ص
(١٦)
الأمر السادس: تصحيح العبادة المنسي منها جزء أو شرط بالحديث
٤٤ ص
(١٧)
في شمول الحديث للأسباب
٥٣ ص
(١٨)
في شمول الحديث للمسببات
٥٦ ص
(١٩)
الأمر السابع: تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شئ لها بالحديث
٥٩ ص
(٢٠)
حديث الحجب
٦١ ص
(٢١)
حديث الحلية
٦٣ ص
(٢٢)
أدلة القول بالاحتياط
٧٢ ص
(٢٣)
الاستدلال بالكتاب
٧٣ ص
(٢٤)
الاستدلال بالسنة
٧٦ ص
(٢٥)
الاستدلال بالعقل
٧٨ ص
(٢٦)
ردود على أدلة الأخباريين
٨٠ ص
(٢٧)
جواب المحقق الحائري قدس سره
٨٠ ص
(٢٨)
جواب المحقق الخراساني قدس سره
٨٢ ص
(٢٩)
المختار من الأجوبة
٨٤ ص
(٣٠)
تنبيهات البراءة
٨٦ ص
(٣١)
اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها
٨٦ ص
(٣٢)
أصالة عدم التذكية
٨٦ ص
(٣٣)
بيان اعتبارات القضايا
٩٠ ص
(٣٤)
التحقيق في المسألة
٩٥ ص
(٣٥)
الشبهة الموضوعية
١٠٢ ص
(٣٦)
تتمة
١٠٥ ص
(٣٧)
تقرير إشكال الاحتياط في العبادة
١١٤ ص
(٣٨)
تصحيح عبادية الشئ بأوامر الاحتياط
١١٦ ص
(٣٩)
البحث عن أخبار (من بلغ)
١٢٠ ص
(٤٠)
الشبهة الموضوعية التحريمية
١٢٧ ص
(٤١)
أنحاء متعلق الأمر والنهي
١٢٧ ص
(٤٢)
اختلاف الأصول العملية باختلاف متعلقات الأحكام
١٣١ ص
(٤٣)
عدم انحلال القضية الحقيقة إلى شرطية
١٣١ ص
(٤٤)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
١٣٥ ص
(٤٥)
تعلق الأمر والنهي بصرف الوجود أو بالمجموع
١٣٧ ص
(٤٦)
مسألتان
١٣٩ ص
(٤٧)
المسألة الأولى: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير
١٣٩ ص
(٤٨)
الأمر الأول: حقيقة الواجب التخييري
١٣٩ ص
(٤٩)
الأمر الثاني: أقسام الواجب التخييري
١٤١ ص
(٥٠)
الأمر الثالث: حكم الشك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء
١٤٣ ص
(٥١)
الأمر الرابع: أنحاء الشك في التعيين والتخيير
١٤٦ ص
(٥٢)
مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة
١٤٦ ص
(٥٣)
النحو الأول
١٤٦ ص
(٥٤)
النحو الثاني
١٤٩ ص
(٥٥)
النحو الثالث
١٥٠ ص
(٥٦)
المسألة الثانية: في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي
١٥٦ ص
(٥٧)
تصويرات الواجب الكفائي
١٥٦ ص
(٥٨)
اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي
١٥٨ ص
(٥٩)
دوران الأمر بين المحذورين
١٦٠ ص
(٦٠)
جريان الأصل العقلي
١٦٠ ص
(٦١)
جريان الأصل الشرعي
١٦٣ ص
(٦٢)
تنبيه: فيما لو كان لأحد الحكمين مزية
١٦٨ ص
(٦٣)
هل التخيير في المقام بدوي أو استمراري؟
١٦٩ ص
(٦٤)
دوران الأمر بين المتباينين
١٧١ ص
(٦٥)
حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي
١٧٣ ص
(٦٦)
وجوب الموافقة القطعية
١٧٨ ص
(٦٧)
تفصيل بعض الأعاظم
١٨٠ ص
(٦٨)
شمول أدلة الترخيص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال
١٨٥ ص
(٦٩)
الوجه الأول
١٨٥ ص
(٧٠)
الوجه الثاني
١٨٧ ص
(٧١)
التحقيق في المقام
١٩٣ ص
(٧٢)
تنبيه: في بدلية الطرف الغير المأذون فيه عن الواقع
١٩٤ ص
(٧٣)
الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال
١٩٥ ص
(٧٤)
رد على المحقق الخراساني قدس سره
١٩٩ ص
(٧٥)
اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي
٢٠١ ص
(٧٦)
الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء
٢٠٨ ص
(٧٧)
الشبهة الغير المحصورة
٢١٦ ص
(٧٨)
الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام
٢١٧ ص
(٧٩)
مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة
٢٢٢ ص
(٨٠)
تنبيه: في سقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي
٢٢٥ ص
(٨١)
ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال
٢٢٦ ص
(٨٢)
الجهة الأولى: صور العلم بالملاقاة
٢٢٦ ص
(٨٣)
الجهة الثانية: ما هو الأصل العقلي في هذه الصور؟
٢٢٧ ص
(٨٤)
الجهة الثالثة: بيان الأصل الشرعي في الملاقي
٢٣٢ ص
(٨٥)
إشكال وحلول
٢٣٣ ص
(٨٦)
جواب العلامة الحائري ومناقشته
٢٣٥ ص
(٨٧)
الجهة الرابعة: تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور
٢٣٧ ص
(٨٨)
الجهة الخامسة: خروج الملاقي عن محل الابتلاء
٢٣٨ ص
(٨٩)
الجهة السادسة: وجوه أخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي
٢٤٠ ص
(٩٠)
الجهة السابعة: الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل
٢٤٢ ص
(٩١)
تذييل استطرادي: في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته
٢٤٩ ص
(٩٢)
حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته
٢٥٢ ص
(٩٣)
تنبيهات
٢٥٨ ص
(٩٤)
التنبيه الأول: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط
٢٥٨ ص
(٩٥)
التنبيه الثاني: في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات
٢٦١ ص
(٩٦)
التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعا
٢٦٣ ص
(٩٧)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
٢٦٥ ص
(٩٨)
الإشكالات على عدم جريان البراءة في المقام
٢٦٩ ص
(٩٩)
الإشكال الأول
٢٦٩ ص
(١٠٠)
جواب المحقق النائيني عن الإشكال ورده
٢٧٢ ص
(١٠١)
الإشكال الثاني
٢٧٥ ص
(١٠٢)
الإشكال الثالث
٢٧٦ ص
(١٠٣)
الإشكال الرابع
٢٧٩ ص
(١٠٤)
تقريران آخران للإشكال الرابع
٢٨١ ص
(١٠٥)
الإشكال الخامس
٢٨٣ ص
(١٠٦)
الإشكال السادس
٢٨٥ ص
(١٠٧)
الإشكال السابع
٢٩٠ ص
(١٠٨)
الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
٢٩٢ ص
(١٠٩)
في دوران الأمر بين المطلق والمشروط
٢٩٧ ص
(١١٠)
الأمر الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات
٣٠٤ ص
(١١١)
الأمر الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي
٣١١ ص
(١١٢)
الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان
٣١٩ ص
(١١٣)
المقام الأول
٣٢٠ ص
(١١٤)
إشكال الشيخ الأعظم في المقام
٣٢٣ ص
(١١٥)
الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ وردها
٣٢٥ ص
(١١٦)
المقام الثاني: مقتضى الأصل الشرعي عند الشك في المقام
٣٣٠ ص
(١١٧)
المقام الثالث: حال الزيادة العمدية والسهوية
٣٣٤ ص
(١١٨)
المقام الرابع: وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة
٣٤٧ ص
(١١٩)
البحث في تعذر الجزء أو الشرط
٣٥٩ ص
(١٢٠)
المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي في المقام
٣٦٥ ص
(١٢١)
المقام الثاني: مقتضى سائر القواعد
٣٦٧ ص
(١٢٢)
في جريان قاعدة الميسور
٣٧٣ ص
(١٢٣)
في دلالة النبوي على المقام
٣٧٣ ص
(١٢٤)
الكلام في مفاد العلوي الأول
٣٧٦ ص
(١٢٥)
الكلام في مفاد العلوي الثاني
٣٧٩ ص
(١٢٦)
اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
٣٨٢ ص
(١٢٧)
الإشكالات على أصالة الاحتياط
٣٨٦ ص
(١٢٨)
اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية
٣٩٨ ص
(١٢٩)
الدليل العقلي على وجوب الفحص
٣٩٨ ص
(١٣٠)
وجوب أخرى للاستدلال على وجوب الفحص
٤٠٨ ص
(١٣١)
مناط استحقاق تارك الفحص للعقاب
٤٠٩ ص
(١٣٢)
في صحة عمل الجاهل أو فساده
٤١٨ ص
(١٣٣)
اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص
٤٢٤ ص
١ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨ - المقام الرابع: وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة
وأما الزيادة بهذا المعنى فإنها تنافي الجزئية، فلا يعقل الإتيان بشئ معتبر في المركب لمكان انتزاع الجزئية ومع ذلك يكون زائدا (١) فوقوع الزيادة في
(١) وقد تصدى بعض المحققين لتصوير الزيادة الحقيقية، وأوضحه بمقدمات:
منها: لزوم كون الزيادة من سنخ المزيد فيه.
ومنها: اعتبار كون المزيد فيه محدودا بحد مخصوص ولو اعتبارا.
ثم قال: الثالث: أن أخذ الجزء أو الشرط في المركب في مقام الاعتبار يتصور على وجوه:
أحدها: بنحو بشرط لا من طرف الزيادة.
وثانيها: بنحو لا بشرط في طرف الزيادة، على معنى أنه لو زيد عليه لكان الزائد خارجا عن المركب، باعتبار عدم تعلق اللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جزء للمركب، كما لو فرض - في جعل مهية الصلاة - الركوع الواحد لا مقيدا بكونه بشرط عدم الزيادة ولا طبيعة الركوع، فإن في مثله يكون الوجود الثاني خارجا عن الصلاة، لعدم تعلق اللحاظ به في مقام جعل المهية.
ثالثها: بنحو لا بشرط، بنحو لو زيد عليه لكان الزائد - أيضا - من المركب لا خارجا عنه، كما [لو] اعتبر الركوع الجامع بين الواحد والمتعدد في الصلاة، أي في كل ركعة، لا الركوع الواحد.
فحينئذ لا مجال لتصور الزيادة على الأول، لرجوعها إلى النقيصة، وكذا على الثاني، لأن الزائد عليه ليس من سنخ المزيد عليه، لخروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ، فيستحيل اتصافه بالصلاتية.
وأما على الثالث فيتصور الزيادة الحقيقية، سواء اخذ الجزء في مقام الأمر بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الأول أو الثاني.
أما على الأولين فظاهر، لأن الوجود الثاني من طبيعة الجزء مما يصدق عليه الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود الواحد، حيث إنه بتعلق الأمر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد تتحدد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها بحد يكون الوجود بالنسبة إلى ذلك الحد من الزيادة، لقلب حده إلى حد آخر، وإن لم تصدق
منها: لزوم كون الزيادة من سنخ المزيد فيه.
ومنها: اعتبار كون المزيد فيه محدودا بحد مخصوص ولو اعتبارا.
ثم قال: الثالث: أن أخذ الجزء أو الشرط في المركب في مقام الاعتبار يتصور على وجوه:
أحدها: بنحو بشرط لا من طرف الزيادة.
وثانيها: بنحو لا بشرط في طرف الزيادة، على معنى أنه لو زيد عليه لكان الزائد خارجا عن المركب، باعتبار عدم تعلق اللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جزء للمركب، كما لو فرض - في جعل مهية الصلاة - الركوع الواحد لا مقيدا بكونه بشرط عدم الزيادة ولا طبيعة الركوع، فإن في مثله يكون الوجود الثاني خارجا عن الصلاة، لعدم تعلق اللحاظ به في مقام جعل المهية.
ثالثها: بنحو لا بشرط، بنحو لو زيد عليه لكان الزائد - أيضا - من المركب لا خارجا عنه، كما [لو] اعتبر الركوع الجامع بين الواحد والمتعدد في الصلاة، أي في كل ركعة، لا الركوع الواحد.
فحينئذ لا مجال لتصور الزيادة على الأول، لرجوعها إلى النقيصة، وكذا على الثاني، لأن الزائد عليه ليس من سنخ المزيد عليه، لخروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ، فيستحيل اتصافه بالصلاتية.
وأما على الثالث فيتصور الزيادة الحقيقية، سواء اخذ الجزء في مقام الأمر بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى الأول أو الثاني.
أما على الأولين فظاهر، لأن الوجود الثاني من طبيعة الجزء مما يصدق عليه الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود الواحد، حيث إنه بتعلق الأمر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد تتحدد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها بحد يكون الوجود بالنسبة إلى ذلك الحد من الزيادة، لقلب حده إلى حد آخر، وإن لم تصدق
(٣٤٨)