رياض المسائل
(١)
متن المختصر النافع
٣ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٢٩ ص
(٣)
تعريف الزكاة لغة وشرعا
٣٠ ص
(٤)
زكاة الأموال فيمن تجب عليه
٣٠ ص
(٥)
اعتبار البلوغ في وجوبها في الذهب والفضة
٣١ ص
(٦)
لو اتجر من إليه النظر في مال الطفل
٣١ ص
(٧)
استحباب الزكاة على الولي إذا ضمن مال الطفل واتجر به لنفسه
٣٢ ص
(٨)
ثبوت الضمان على من تصرف في مال الطفل ولم يكن وليا ولا مليا
٣٤ ص
(٩)
سقوط الزكاة عن العامل في مال اليتيم
٣٤ ص
(١٠)
هل يكون الربح لليتيم مطلقا؟
٣٥ ص
(١١)
روايتان في وجوب الزكاة في غلات الطفل
٣٥ ص
(١٢)
قول بوجوب الزكاة في مواشي الأطفال وتضعيفه
٣٧ ص
(١٣)
حكم الزكاة في أموال المجنون
٣٨ ص
(١٤)
اعتبار الحرية في جميع الأجناس
٣٩ ص
(١٥)
اعتبار التمكن من التصرف فيها جميعا
٤١ ص
(١٦)
سقوط الزكاة عن مال الغائب
٤٢ ص
(١٧)
حكم اعتبار الحول بعد عوده
٤٢ ص
(١٨)
سقوط الزكاة عن الدين إلا إذا أخره صاحبه
٤٣ ص
(١٩)
ثبوت زكاة القرض على المقترض
٤٥ ص
(٢٠)
فيما تجب فيه الزكاة وما يستحب
٤٩ ص
(٢١)
وجوبها في الانعام الثلاثة والذهب والفضة والغلات الأربعة
٤٩ ص
(٢٢)
استحبابها في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن
٥٠ ص
(٢٣)
حكمها في مال التجارة
٥٢ ص
(٢٤)
استحبابها في الخيل الإناث دون ما عداها
٥٣ ص
(٢٥)
زكاة الأنعام شرائط وجوب زكاة الأنعام
٥٤ ص
(٢٦)
الأول: النصب: وهي في الإبل إثناء عشر نصابا
٥٤ ص
(٢٧)
نصابا البقر ثلاثون وأربعون
٥٨ ص
(٢٨)
نصب الغنم والاختلاف في أنها خمسة أو أربعة
٥٩ ص
(٢٩)
وجوب الفريضة في كل واحد من النصب وسقوطها عما زاد
٦١ ص
(٣٠)
تسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا
٦١ ص
(٣١)
الثاني: السوم طول الحول
٦١ ص
(٣٢)
الثالث: الحول وهو اثنا عشر هلالا
٦٢ ص
(٣٣)
هل يستقر الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر أم يتوقف على تمامه
٦٢ ص
(٣٤)
اعتبار الحول في السخال مستقلا عن حول الأمهات
٦٤ ص
(٣٥)
لو ثلم النصاب قبل تمام الحول
٦٦ ص
(٣٦)
لو قصد بالثلم الفرار من الزكاة
٦٦ ص
(٣٧)
الرابع: ألا تكون عوامل
٦٧ ص
(٣٨)
اللواحق، وهي مسائل: الأولى: أقل ما يؤخذ في الزكاة الجذع من الضأن أو الثني من المعز
٦٧ ص
(٣٩)
إجزاء الذكر والأنثى مطلقا
٦٩ ص
(٤٠)
معنى بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة
٧٠ ص
(٤١)
معنى التبيع من البقر والمسنة
٧١ ص
(٤٢)
عدم جواز اخذ الربى ومعناها
٧١ ص
(٤٣)
عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار
٧٢ ص
(٤٤)
خروج الأكولة وفحل الضراب من العد في النصاب
٧٣ ص
(٤٥)
الثانية: فيمن وجب عليه سن من الإبل وليست عنده
٧٣ ص
(٤٦)
هل يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض؟
٧٥ ص
(٤٧)
لو عدم ابن اللبون وبنت المخاض معا
٧٦ ص
(٤٨)
هل يجوز دفع القيمة السوقية بدل الجنس؟
٧٦ ص
(٤٩)
استحباب اخراج الجنس وتأكده في النعم
٧٨ ص
(٥٠)
الثالثة: إذا كانت النعم كلها مراضا
٧٨ ص
(٥١)
جواز الدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون
٧٩ ص
(٥٢)
الرابعة: لا يجوز الجمع بين المتفرق في الملك
٧٩ ص
(٥٣)
لا اعتبار بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف
٨٠ ص
(٥٤)
زكاة الذهب والفضة اشتراط النصاب والحول وكونهما منقوشين بسكة المعاملة
٨١ ص
(٥٥)
قدر النصاب الأول والثاني في الذهب
٨٥ ص
(٥٦)
قدر النصاب الأول والثاني في الفضة
٨٧ ص
(٥٧)
بيان مقدار الدرهم الشرعي
٨٨ ص
(٥٨)
سقوط الزكاة عن السبائك والحلي
٨٩ ص
(٥٩)
لو قصد بالسبك الفرار من الزكاة قبل الحول
٩٠ ص
(٦٠)
لو كان فراره بالسبك بعد الحول
٩٣ ص
(٦١)
لو حال الحول على النفقة البالغة قدر النصاب
٩٤ ص
(٦٢)
عدم جبر الجنس الزكوي بالجنس الآخر منه
٩٥ ص
(٦٣)
زكاة الغلات اشتراط النصاب فيها، وهو خمسة أوسق ومقداره
٩٦ ص
(٦٤)
مقدار النصاب بالرطل العراقي ومقداره
٩٧ ص
(٦٥)
عدم التقدير فيما زاد على النصاب بل تجب فيه وإن قل
١٠٠ ص
(٦٦)
هل تتعلق الزكاة بالغلات قبل جفافها؟
١٠١ ص
(٦٧)
وقت إخراج زكاة الغلات
١٠٥ ص
(٦٨)
اشتراط كون نمو الغلات في الملك
١٠٦ ص
(٦٩)
ثبوت العشر فيما يسقى سيحا أو عذيا أو بعلا
١٠٦ ص
(٧٠)
ثبوت نصف العشر فيما يسقى بالنواضح والدوالي
١٠٦ ص
(٧١)
لو اجتمع الأمران في السقي
١٠٧ ص
(٧٢)
ثبوت الزكاة بعد إخراج المؤونة وحصة السلطان
١٠٨ ص
(٧٣)
فيما يستحب فيه الزكاة شرائط استحباب الزكاة في مال التجارة
١١٥ ص
(٧٤)
الوجه في تقدير النصاب فيه بنصاب أحد النقدين
١١٧ ص
(٧٥)
هل يعتبر في زكاة مال التجارة الشروط العامة؟
١١٧ ص
(٧٦)
هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟
١١٧ ص
(٧٧)
شرائط استحباب الزكاة في الخيل
١١٨ ص
(٧٨)
إخراج دينارين عن العتيق ودينار عن البرذون
١١٩ ص
(٧٩)
شرائط استحباب الزكاة فيما يخرج من الأرض
١١٩ ص
(٨٠)
في وقت الوجوب وقت الوجوب فيما يعتبر فيه الحول ومالا يعتبر
١٢٠ ص
(٨١)
اعتبار استكمال شرائط الوجوب في الحول كله
١٢٠ ص
(٨٢)
تعين دفع الواجب عند استقرار الوجوب
١٢١ ص
(٨٣)
النهي عن تأخيره بعد الاخراج إلا لعذر
١٢١ ص
(٨٤)
قول بجواز تأخيرها شهرا أو شهرين بعد العزل، ومستنده
١٢٢ ص
(٨٥)
استقرار الضمان على من أخر مع امكان التسليم
١٢٤ ص
(٨٦)
هل يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب؟
١٢٦ ص
(٨٧)
استحباب تقريضها واحتسابها من الزكاة ان تحقق الوجوب
١٢٨ ص
(٨٨)
لو تغير حال المستحق عند تحقق الوجوب
١٢٨ ص
(٨٩)
جواز نقلها لو عدم المستحق في البلد
١٢٩ ص
(٩٠)
حكم الاقتصار على أقرب الأماكن
١٣١ ص
(٩١)
حكم نقل قدر الحق بدون النية
١٣٢ ص
(٩٢)
اشتراط مقارنة النية للدفع
١٣٤ ص
(٩٣)
في المستحق بيان الأصناف الثمانية
١٣٥ ص
(٩٤)
الفقراء والمساكين والفرق بينهما
١٣٥ ص
(٩٥)
الاختلاف في أيهما أسوأ حالا وهل لهذا الاختلاف ثمرة
١٣٦ ص
(٩٦)
الضابط الجامع بين الصنفين في استحقاق الزكاة ونحوها
١٣٧ ص
(٩٧)
عدم المنافاة بين الاستحقاق وبين ملك الدار والخادم والدابة
١٣٩ ص
(٩٨)
استحقاق من يتجر دون الكفاية
١٤٠ ص
(٩٩)
عدم استحقاق ذي الصنعة إذا نهضت بحاجته
١٤١ ص
(١٠٠)
لو دفعها فبان الآخذ غير مستحق
١٤٢ ص
(١٠١)
هل يضمن الدافع لو تعذر ارتجاعها؟
١٤٣ ص
(١٠٢)
الصنف الثالث: العاملون عليها
١٤٦ ص
(١٠٣)
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم
١٤٧ ص
(١٠٤)
هل يدخل المسلمون في هذا الصنف؟
١٤٧ ص
(١٠٥)
أقسام المؤلفة قلوبهم
١٤٩ ص
(١٠٦)
الصنف الخامس: وفي الرقاب
١٥٠ ص
(١٠٧)
اشتراط كون العبيد تحت الشدة
١٥١ ص
(١٠٨)
عد من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق من المؤلفة
١٥٢ ص
(١٠٩)
جواز ابتياع العبد وعتقه إذا فقد المستحق
١٥٣ ص
(١١٠)
الصنف السادس: الغارمون
١٥٣ ص
(١١١)
أقسام الغارمين
١٥٥ ص
(١١٢)
لو جهل هل أنفقه في طاعة أو معصية؟!
١٥٦ ص
(١١٣)
جواز مقاصة المستحق للزكاة بدين في ذمته
١٥٨ ص
(١١٤)
جواز القضاء والمقاصة لو كان الدين على واجبي النفقة
١٥٩ ص
(١١٥)
الصنف السابع: في سبيل الله ومعنى ذلك
١٦٠ ص
(١١٦)
قول باختصاص هذا السهم بالمجاهدين
١٦٢ ص
(١١٧)
الصنف الثامن: ابن السبيل، ومعنى ذلك
١٦٢ ص
(١١٨)
إلحاق الضيف به
١٦٣ ص
(١١٩)
اعتبار كون السفر سفر طاعة
١٦٤ ص
(١٢٠)
الأوصاف المعتبرة في المستحقين
١٦٤ ص
(١٢١)
الأول: الايمان بالمعنى الخاص
١٦٤ ص
(١٢٢)
حكم صرفها إلى المستضعفين
١٦٥ ص
(١٢٣)
اعتبار الايمان في مستحق زكاة الفطرة
١٦٦ ص
(١٢٤)
جواز إعطائها أطفال المؤمنين
١٦٩ ص
(١٢٥)
المخالف إذا أعطى زكاته ثم استبصر
١٧٠ ص
(١٢٦)
الثاني: العدالة
١٧٠ ص
(١٢٧)
اقتصار البعض على اعتبار مجانبة الكبائر
١٧٢ ص
(١٢٨)
الثالث: الا يكون ممن تجب نفقته
١٧٤ ص
(١٢٩)
جواز إعطائها لباقي الأقارب
١٧٧ ص
(١٣٠)
الرابع: الا يكون هاشميا إلا إذا كانت من قبيله
١٧٨ ص
(١٣١)
جواز إعطائها للهاشمي إذا قصر الخمس عن كفايته
١٧٨ ص
(١٣٢)
حلية الزكاة لمواليهم
١٨١ ص
(١٣٣)
عدم حرمة الصدقة المندوبة على هاشمي ولا غيره
١٨٢ ص
(١٣٤)
بيان المراد من الهاشمي الذي تحرم عليه الصدقة
١٨٤ ص
(١٣٥)
اللواحق، وهي مسائل: الأولى: وجوب دفعها إلى الإمام (ع) إذا طلبها
١٨٥ ص
(١٣٦)
قبول قول المالك لو ادعى الاخراج
١٨٥ ص
(١٣٧)
جواز مبادرة المالك باخراجها قبل دفعها إلى الامام
١٨٥ ص
(١٣٨)
استحباب دفعها إلى الإمام (ع) ابتداء ومع فقده إلى الفقيه المأمون
١٨٦ ص
(١٣٩)
الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا
١٨٧ ص
(١٤٠)
أفضلية تقسيمها على الأصناف الثمانية
١٨٨ ص
(١٤١)
براءة ذمة المالك إذا دفعها إلى الامام أو الساعي
١٨٨ ص
(١٤٢)
الثالثة: استحباب عزلها لو لم يجد المستحق
١٨٨ ص
(١٤٣)
استحباب الايصاء بها إذا لم تحضره الوفاة
١٩٠ ص
(١٤٤)
الرابعة: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له
١٩١ ص
(١٤٥)
الخامسة: في بيان أقل ما يعطى الفقير الواحد
١٩٣ ص
(١٤٦)
لا حد لأكثرها
١٩٦ ص
(١٤٧)
السادسة: كراهة تملك الدافع لما أخرجه اختيارا
١٩٦ ص
(١٤٨)
عدم البأس بعود المخرج إليه بميراث وشبهه
١٩٧ ص
(١٤٩)
السابعة: استحباب دعاء الامام أو الساعي لصاحبها عند قبضها
١٩٧ ص
(١٥٠)
الثامنة: سقوط سهم السعاة والمؤلفة في عصر الغيبة
١٩٩ ص
(١٥١)
هل يسقط سهم ابن السبيل في زمن الغيبة؟
١٩٩ ص
(١٥٢)
التاسعة: في إعطاء زكاة النقدين أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التجمل
٢٠٠ ص
(١٥٣)
استحباب المواصلة بها من يستحي من قبولها
٢٠٠ ص
(١٥٤)
زكاة الفطرة فيمن تجب عليه وجوبها على الحر البالغ العاقل الغني
٢٠٠ ص
(١٥٥)
وجوب إخراجها عن نفسه وعياله
٢٠٤ ص
(١٥٦)
اعتبار النية في أدائها
٢٠٦ ص
(١٥٧)
سقوطها عن الكافر لو أسلم بعد الهلال
٢٠٦ ص
(١٥٨)
اعتبار الشروط عند هلال شوال
٢٠٦ ص
(١٥٩)
استحبابها لو كان استجماع الشروط ما بين الهلال وصلاة العيد
٢٠٧ ص
(١٦٠)
استحباب إخراج الفقير لها
٢٠٧ ص
(١٦١)
في قدرها وجنسها: الضابط في جنسها
٢٠٨ ص
(١٦٢)
في بيان أفضل ما يخرج من الأجناس
٢١٢ ص
(١٦٣)
قدر زكاة الفطرة
٢١٣ ص
(١٦٤)
تفسير البعض للرطل بالمدني
٢١٤ ص
(١٦٥)
إجزاء القيمة عن الأجناس ولو مع وجودها
٢١٧ ص
(١٦٦)
عدم التقدير في عوض الواجب بل المرجع القيمة السوقية
٢١٧ ص
(١٦٧)
في وقتها: وجوبها بهلال شوال مع اجتماع الشرائط
٢١٨ ص
(١٦٨)
جواز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء
٢٢٠ ص
(١٦٩)
عدم جواز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر
٢٢١ ص
(١٧٠)
احتسابها قبل صلاة العيد فطرة وبعدها صدقة
٢٢٣ ص
(١٧١)
وجوب قضائها بعد وقتها احتياطا
٢٢٤ ص
(١٧٢)
إذا عزلها وأخر التسليم لعذر ثم تلفت
٢٢٤ ص
(١٧٣)
حكم نقلها مع وجود المستحق أو عدمه
٢٢٥ ص
(١٧٤)
في بيان مصرفها: وجوب صرفها إلى الأصناف الثمانية
٢٢٦ ص
(١٧٥)
جواز تولي المالك إخراجها
٢٢٧ ص
(١٧٦)
جواز صرفها إلى الامام أو نائبه ومع التعذر إلى الفقيه
٢٢٨ ص
(١٧٧)
عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع
٢٢٨ ص
(١٧٨)
جواز ذلك إذا اجتمع من لا تتسع لهم الفطرة
٢٢٩ ص
(١٧٩)
استحباب اختصاص القرابة بها ثم الجيران
٢٣٠ ص
(١٨٠)
كتاب الخمس
٢٣١ ص
(١٨١)
تعريف الخمس وأدلة وجوبه
٢٣٢ ص
(١٨٢)
وجوبه في غنائم دار الحرب والكنز والمعادن
٢٣٢ ص
(١٨٣)
بحث في تحقيق المعدن لغة وعرفا
٢٣٣ ص
(١٨٤)
وجوبه في الغوص وأرباح التجارات
٢٣٥ ص
(١٨٥)
قول باختصاص خمس المكاسب بالإمام (عليه السلام)
٢٣٦ ص
(١٨٦)
مناقشة أدلة القول المزبور
٢٣٧ ص
(١٨٧)
وجوبه في أرض الذمي المشتراة من مسلم
٢٤٠ ص
(١٨٨)
وجوبه في الحلال المختلط بالحرام
٢٤٢ ص
(١٨٩)
اعتبار النصاب في الكنز ومقداره
٢٤٤ ص
(١٩٠)
اعتبار النصاب في المعدن ومقداره
٢٤٥ ص
(١٩١)
اعتبار النصاب في الغوص ومقداره
٢٤٦ ص
(١٩٢)
اعتبار النصاب في الثلاثة المزبورة بعد المؤونة
٢٤٧ ص
(١٩٣)
استثناء المؤونة من أرباح التجارات قبل تخميسها
٢٤٧ ص
(١٩٤)
عدم اعتبار النصاب في الأموال الباقية
٢٤٨ ص
(١٩٥)
قسمة الخمس
٢٤٩ ص
(١٩٦)
اشتراط انتساب الأصناف الثلاثة إلى عبد المطلب
٢٥٠ ص
(١٩٧)
هل يستحق الخمس من ينسب إليه بالام؟
٢٥٠ ص
(١٩٨)
هل يجوز أن يخص به طائفة واحدة من الثلاثة؟
٢٥١ ص
(١٩٩)
الأحوط بسطه عليهم متفاوتا
٢٥٢ ص
(٢٠٠)
النهي عن حمل الخمس إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق
٢٥٣ ص
(٢٠١)
اعتبار الفقر في اليتيم
٢٥٤ ص
(٢٠٢)
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل
٢٥٥ ص
(٢٠٣)
هل تعتبر العدالة والايمان فيهم
٢٥٦ ص
(٢٠٤)
اللواحق، وهي مسائل: الأولى: ثبوت الأنفال للامام خاصة
٢٥٦ ص
(٢٠٥)
تعريف الأنفال
٢٥٧ ص
(٢٠٦)
هل يختص الإمام (عليه السلام) بالمعادن؟
٢٥٨ ص
(٢٠٧)
حكم غنيمة من غزا بغير إذنه (عليه السلام)
٢٦١ ص
(٢٠٨)
الثانية: النهي عن التصرف في سهم الامام مع وجوده إلا بإذنه
٢٦٢ ص
(٢٠٩)
إباحة المناكح في زمن الغيبة لشيعته خاصة
٢٦٤ ص
(٢١٠)
إلحاق الشيخ وغيره المساكن والمتاجر بها
٢٦٦ ص
(٢١١)
للإمام (ع) ما يفضل من نصيب الأصناف والاتمام لو أعوز
٢٦٩ ص
(٢١٢)
كيفية صرف الخمس في زمن الغيبة
٢٧٠ ص
(٢١٣)
مناقشة أخبار التحليل
٢٧١ ص
(٢١٤)
كيفية صرف سهم الإمام (عليه السلام) في زمن الغيبة
٢٧٥ ص
(٢١٥)
هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له؟
٢٧٧ ص
(٢١٦)
كتاب الصوم
٢٧٩ ص
(٢١٧)
تعريف الصوم لغة وشرعا
٢٨٠ ص
(٢١٨)
نية الصوم وأحكامها
٢٨١ ص
(٢١٩)
هل يفتقر النذر المعين إلى النية
٢٨٢ ص
(٢٢٠)
وقت النية في الصوم
٢٨٣ ص
(٢٢١)
جواز تجديدها في شهر رمضان ونحوه إلى الزوال
٢٨٤ ص
(٢٢٢)
وقت النية في صوم القضاء وصوم النذر المطلق
٢٨٦ ص
(٢٢٣)
وقت النية في الصوم المندوب
٢٨٩ ص
(٢٢٤)
قول بجواز تقديم نية شهر رمضان على الهلال
٢٩٢ ص
(٢٢٥)
إجزاء نية واحدة في شهر رمضان
٢٩٣ ص
(٢٢٦)
صوم يوم الشك وأحكامه
٢٩٥ ص
(٢٢٧)
لو صام يوم الشك بنية الواجب
٢٩٧ ص
(٢٢٨)
لو صامه مترددا بين الوجوب والندب
٣٠٠ ص
(٢٢٩)
لو أصبح يوم الشك بنية الافطار فبان من شهر رمضان
٣٠١ ص
(٢٣٠)
في بيان ما يمسك عنه وجوب الامساك عن تسعة أشياء وبيانها
٣٠٢ ص
(٢٣١)
الجماع
٣٠٣ ص
(٢٣٢)
فساد الصوم بوطء البهيمة
٣٠٤ ص
(٢٣٣)
الاستمناء
٣٠٥ ص
(٢٣٤)
إيصال الغبار إلى الحلق
٣٠٧ ص
(٢٣٥)
البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر
٣٠٩ ص
(٢٣٦)
هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان؟
٣١١ ص
(٢٣٧)
هل يختص الحكم بالجنابة أو يعمها والحيض والنفاس والاستحاضة؟
٣١٢ ص
(٢٣٨)
معاودة النوم جنبا وأحكامها
٣١٣ ص
(٢٣٩)
الكذب على الله سبحانه والرسول والأئمة عليه وعليهم السلام
٣١٥ ص
(٢٤٠)
الارتماس في الماء
٣١٥ ص
(٢٤١)
حكم السعوط
٣١٦ ص
(٢٤٢)
حكم مضغ العلك
٣١٧ ص
(٢٤٣)
حكم استعمال الحقنة
٣١٨ ص
(٢٤٤)
إناطة الابطال بارتكاب المفطر عن عمد واختيار
٣٢٠ ص
(٢٤٥)
حكم الافطار تقية
٣٢٢ ص
(٢٤٦)
حكم مص الخاتم ومضغ الطعام وزق الطائر
٣٢٤ ص
(٢٤٧)
جواز استنقاع الرجل في الماء
٣٢٤ ص
(٢٤٨)
استحباب السواك للصائم ولو بالرطب
٣٢٥ ص
(٢٤٩)
كراهة مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة
٣٢٦ ص
(٢٥٠)
كراهة الاكتحال بما فيه مسك
٣٢٧ ص
(٢٥١)
كراهة إخراج الدم المضعف ودخول الحمام ونحوهما
٣٢٨ ص
(٢٥٢)
كراهة شم الرياحين وتأكده في النرجس
٣٢٩ ص
(٢٥٣)
كراهة الاحتقان بالجامد وبل الثوب
٣٣٠ ص
(٢٥٤)
كراهة جلوس المرأة في الماء
٣٣١ ص
(٢٥٥)
فيما يجب به القضاء والكفارة أو القضاء خاصة وجوب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب
٣٣٢ ص
(٢٥٦)
وجوبهما بالجماع والامناء وايصال الغبار
٣٣٣ ص
(٢٥٧)
حكم الكذب على الله والمعصوم والارتماس
٣٣٤ ص
(٢٥٨)
حكم تعمد البقاء على الجنابة
٣٣٨ ص
(٢٥٩)
حكم معاودة النوم ناويا للغسل
٣٣٩ ص
(٢٦٠)
خصال الكفارة في الافطار العمدي، وهل هي مخيرة أم مرتبة؟
٣٤٠ ص
(٢٦١)
ثبوت كفارة الجمع في صورة الافطار بالمحرم
٣٤٢ ص
(٢٦٢)
فيما تختص به الكفارة من أنواع الصيام
٣٤٥ ص
(٢٦٣)
حكم من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٣٤٦ ص
(٢٦٤)
حكم من انتبه ثم نام
٣٤٨ ص
(٢٦٥)
حكم من انتبه من النومة الثانية ثم نام ثالثة
٣٤٨ ص
(٢٦٦)
فيما يوجب القضاء دون الكفارة فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل
٣٥٠ ص
(٢٦٧)
لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا
٣٥٢ ص
(٢٦٨)
هل يختص هذا الحكم برمضان أو يعم غيره؟
٣٥٤ ص
(٢٦٩)
هل يجوز فعل المفطر مع الشك في دخول الفجر؟
٣٥٦ ص
(٢٧٠)
لو أخلد إلى المخبر في دخول الليل فبان كذبه
٣٥٧ ص
(٢٧١)
بيان المراد من " الشك " في عبارة الغنية والخلاف
٣٥٨ ص
(٢٧٢)
اعتراض صاحب الذخيرة على سيد المدارك
٣٥٩ ص
(٢٧٣)
مناقشة عبارة صاحب الذخيرة
٣٦٠ ص
(٢٧٤)
قول بثبوت الكفارة مضافا إلى القضاء
٣٦١ ص
(٢٧٥)
الافطار للظلمة الموهمة لدخول الليل
٣٦٢ ص
(٢٧٦)
تعمد القئ، وسقوط القضاء بذرعه
٣٦٩ ص
(٢٧٧)
إيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة
٣٧٢ ص
(٢٧٨)
عدم الفرق في الطهارة بين كونها للفريضة أو للنافلة
٣٧٥ ص
(٢٧٩)
هل يلحق الاستنشاق بالمضمضة؟
٣٧٥ ص
(٢٨٠)
حكم الاحتقان بالمائع
٣٧٦ ص
(٢٨١)
حكم الامناء بواسطة النظر إلى المرأة وشبهه
٣٧٨ ص
(٢٨٢)
تكرر الكفارة مع تغاير الأيام
٣٨٠ ص
(٢٨٣)
هل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟
٣٨٠ ص
(٢٨٤)
تعزير المفطر في شهر رمضان وقتله في الثالثة
٣٨٢ ص
(٢٨٥)
حكم من وطئ زوجته مكرها لها
٣٨٤ ص
(٢٨٦)
فيمن يصح منه الصوم اعتبار العقل والاسلام في صحة الصوم
٣٨٦ ص
(٢٨٧)
اعتبار خلو المرأة الصائمة عن الحيض والنفاس
٣٨٦ ص
(٢٨٨)
عدم صحة الصوم من المغمى عليه
٣٨٧ ص
(٢٨٩)
عدم صحة الصوم من الحائض والنفساء
٣٨٨ ص
(٢٩٠)
صوم الصبي المميز وغير المميز
٣٨٩ ص
(٢٩١)
صحة صوم المستحاضة المتشرعة
٣٩٢ ص
(٢٩٢)
صحة صوم المسافر في النذر المشترط سفرا
٣٩٢ ص
(٢٩٣)
صحة صوم الثلاثة في الحج
٣٩٣ ص
(٢٩٤)
بطلان صوم المسافر ولو كان في واجب
٣٩٣ ص
(٢٩٥)
حكم صوم كثير السفر
٣٩٤ ص
(٢٩٦)
استحباب أخذ الصبي المميز بالصوم لسبع سنين
٣٩٦ ص
(٢٩٧)
عدم صحة الصوم من المريض مع التضرر به
٣٩٨ ص
(٢٩٨)
المرجع في تشخيص المرض المبيح للافطار
٣٩٩ ص
(٢٩٩)
أقسام الصوم أقسام الصيام الواجب
٤٠٠ ص
(٣٠٠)
علامة شهر رمضان وأحكام الاستهلال
٤٠٠ ص
(٣٠١)
وجوبه بشياع الرؤية أو إكمال العدة من شعبان
٤٠١ ص
(٣٠٢)
قبول الشاهد الواحد احتياطا للصوم
٤٠٣ ص
(٣٠٣)
قول باشتراط شهادة خمسين أو اثنين من خارج البلد مع الصحو
٤٠٤ ص
(٣٠٤)
عدم العبرة بالجدول أو العدد أو الغيبوبة بعد الشفق أو التطوق
٤٠٨ ص
(٣٠٥)
حكم العمل برؤيته قبل الزوال
٤١٢ ص
(٣٠٦)
حكم العاجز عن معرفة الأهلة
٤١٦ ص
(٣٠٧)
وقت الامساك ووقت الافطار
٤١٦ ص
(٣٠٨)
شرائط الوجوب في الصوم: البلوغ وكمال العقل
٤١٧ ص
(٣٠٩)
الصحة من المرض والإقامة أو حكمها
٤١٩ ص
(٣١٠)
لو زال السبب قبل الزوال ولم يفطر
٤١٩ ص
(٣١١)
لو تناول مفطرا وزال السبب
٤٢٠ ص
(٣١٢)
شرائط القضاء البلوغ وكمال العقل والاسلام
٤٢١ ص
(٣١٣)
حكم المرتد عن ملة أو فطرة
٤٢٤ ص
(٣١٤)
أحكام الصوم، وهي مسائل الأولى: لو استمر المرض بالمريض
٤٢٥ ص
(٣١٥)
لو برئ بين الرمضانين وكان في عزمه القضاء فلم يقض
٤٢٧ ص
(٣١٦)
لو ترك القضاء تهاونا
٤٢٨ ص
(٣١٧)
الثانية: وجوب قضاء الصوم عن الميت على أكبر الأولاد
٤٢٩ ص
(٣١٨)
لو مات في مرضه ولم يتمكن من القضاء
٤٣٢ ص
(٣١٩)
لو مات في السفر فهل يجب القضاء عن المسافة؟
٤٣٣ ص
(٣٢٠)
لو كان للميت وليان فصاعدا
٤٣٤ ص
(٣٢١)
لو تبرع بعضهم بالقضاء
٤٣٥ ص
(٣٢٢)
كلام ابن إدريس في المقام
٤٣٦ ص
(٣٢٣)
حكم القضاء عن المرأة ما تركته من الصيام
٤٣٧ ص
(٣٢٤)
الثالثة: إذا كان الأكبر أنثى
٤٣٨ ص
(٣٢٥)
قول بالتصدق من التركة عن كل يوم بمد
٤٤١ ص
(٣٢٦)
جواز قضاء شهر والتصدق عن الآخر لمن كان عليه شهران متتابعان
٤٤١ ص
(٣٢٧)
الرابعة: تخيير قاضي شهر رمضان حتى تزول الشمس
٤٤٣ ص
(٣٢٨)
الخامسة: حكم من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر
٤٤٥ ص
(٣٢٩)
الصوم المندوب وأقسامه ما لا يختص وقتا معينا
٤٤٧ ص
(٣٣٠)
ما يختص وقتا معينا وأقسامه
٤٤٨ ص
(٣٣١)
صوم ثلاثة أيام من كل شهر
٤٤٨ ص
(٣٣٢)
جواز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء
٤٤٩ ص
(٣٣٣)
استحباب الصدقة عن كل يوم بمد في صورة العجز
٤٥٠ ص
(٣٣٤)
صوم أيام البيض
٤٥٠ ص
(٣٣٥)
صوم يوم الغدير ومولد النبي صلى الله عليه وآله ومبعثه ودحو الأرض
٤٥١ ص
(٣٣٦)
صوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء
٤٥٣ ص
(٣٣٧)
صوم عاشوراء حزنا
٤٥٤ ص
(٣٣٨)
صوم يوم المباهلة
٤٥٦ ص
(٣٣٩)
صوم كل خميس وجمعة
٤٥٧ ص
(٣٤٠)
صوم أول ذي الحجة ورجب كله وشعبان كله
٤٥٨ ص
(٣٤١)
المواطن التي يستحب فيها الامساك تشبها بالصائمين
٤٥٩ ص
(٣٤٢)
حكم صوم الضيف والمرأة والولد والمملوك تطوعا من غير إذن
٤٦٠ ص
(٣٤٣)
أفضلية الافطار لمن صام ندبا فدعي إلى طعام
٤٦١ ص
(٣٤٤)
الصوم المحظور وأنواعه النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق
٤٦٢ ص
(٣٤٥)
النهي عن صوم آخر شعبان بنية الفرض
٤٦٥ ص
(٣٤٦)
حرمة صوم نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال
٤٦٧ ص
(٣٤٧)
حرمة الصوم الواجب في السفر عدا ما استثنى
٤٦٩ ص
(٣٤٨)
اللواحق، وهي مسائل: الأولى: لزوم الافطار على المريض مع ظن الضرر
٤٦٩ ص
(٣٤٩)
لو تكلف المريض الصوم حيث يحصل الضرر
٤٧٠ ص
(٣٥٠)
الثانية: لزوم الافطار على المسافر
٤٧١ ص
(٣٥١)
لو كان المسافر جاهلا بالحكم
٤٧١ ص
(٣٥٢)
الثالثة: الشروط المعتبرة في قصر الصوم
٤٧١ ص
(٣٥٣)
اشتراط تبييت النية في قصر الصوم
٤٧٢ ص
(٣٥٤)
قول باشتراط خروجه قبل الزوال
٤٧٣ ص
(٣٥٥)
قول باشتراط التقصير لو خرج قبل الغروب
٤٧٥ ص
(٣٥٦)
الرابعة: تصدق الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام ومقداره
٤٧٧ ص
(٣٥٧)
قول بوجوب الفدية عليهما مع العجز والصدقة مع المشقة
٤٧٩ ص
(٣٥٨)
حكم ذو العطاش
٤٨١ ص
(٣٥٩)
حكم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
٤٨٤ ص
(٣٦٠)
ثبوت قضاء ما فاتهما على الأشهر
٤٨٥ ص
(٣٦١)
الخامسة: جواز الافطار في صوم النافلة إلى الغروب وكراهته بعد الزوال
٤٨٧ ص
(٣٦٢)
السادسة: حكم الافطار لعذر في أثناء ما يشترط فيه التتابع
٤٨٧ ص
(٣٦٣)
لو أفطر لا لعذر استأنف إلا في ثلاثة مواضع
٤٨٩ ص
(٣٦٤)
عدم جواز البناء لو كان الفاصل بينهما غيره
٤٩٢ ص
(٣٦٥)
كتاب الاعتكاف
٤٩٤ ص
(٣٦٦)
تعريف الاعتكاف لغة وشرعا
٤٩٥ ص
(٣٦٧)
شرعية الاعتكاف
٤٩٥ ص
(٣٦٨)
شروط الاعتكاف
٤٩٦ ص
(٣٦٩)
الأول: النية
٤٩٦ ص
(٣٧٠)
الثاني: الصوم
٤٩٦ ص
(٣٧١)
الثالث: العدد وهو ثلاثة أيام
٤٩٧ ص
(٣٧٢)
الرابع: المكان وهو كل مسجد جامع
٤٩٨ ص
(٣٧٣)
قول بعدم صحته إلا في المساجد الأربعة ومناقشته
٤٩٩ ص
(٣٧٤)
الخامس: الإقامة في موضع الاعتكاف
٥٠٣ ص
(٣٧٥)
جواز الخروج لضرورة
٥٠٣ ص
(٣٧٦)
جواز الخروج لطاعة أو عيادة مريض أو شهادة
٥٠٤ ص
(٣٧٧)
النهي عن الجلوس أو المشي تحت الظلال في خارج المسجد
٥٠٥ ص
(٣٧٨)
النهي عن الصلاة خارج المسجد إلا بمكة
٥٠٦ ص
(٣٧٩)
أقسامه ما وجب بنذر وشبهه
٥٠٧ ص
(٣٨٠)
ما يتبرع به من غير موجب
٥٠٧ ص
(٣٨١)
وجوب صوم الثالث بمضي يومين
٥٠٨ ص
(٣٨٢)
لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد
٥١٠ ص
(٣٨٣)
أحكامه وهي مسائل: الأولى: استحباب الاشتراط فيه كالمحرم
٥١١ ص
(٣٨٤)
فائدة الاشتراط
٥١٣ ص
(٣٨٥)
لو لم يشترط ومضى منه يومان
٥١٤ ص
(٣٨٦)
وجوب القضاء لمن عرض له عارض فخرج
٥١٤ ص
(٣٨٧)
الثانية: حرمة الاستمتاع بالنساء على المعتكف
٥١٥ ص
(٣٨٨)
حرمة البيع والشراء وشم الطيب
٥١٦ ص
(٣٨٩)
قول بحرمة - ما يحرم على المحرم - عليه ودفعه
٥١٧ ص
(٣٩٠)
ثبوت الكفارة بالجماع فيه ونوعها
٥١٨ ص
(٣٩١)
لزوم كفارتين لو كان الجماع في نهار شهر رمضان
٥١٩ ص
(٣٩٢)
لو كان الافساد للصوم بغير الجماع
٥٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥ - حكم من وطئ زوجته مكرها لها

وجماعة (١) ممن تأخر عنه، وهو ظاهر العماني (٢) حيث لم يذكرها في موجبات القضاء، والإسكافي (٣) حيث استحب تركها، وحكي عن المعتبر (٤) أيضا، للأصل، واستصحاب بقاء صحة الصوم.
والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فساده، لاحتمال أن يكون حراما، لا لكونه له مفسدا كذا عن المعتبر (٥) وسلمه جملة ممن (٦) تأخر عنه.
وفي الاحتمال بعد، بل الظاهر خلافه، كما يشهد له التتبع، فيمكن أن يوجه به الافساد الموجب للقضاء، سيما مع اعتضاده بنقل الاجماع عديدا، معتضدا بشهرة القدماء.
وكيف كان لا ريب أنه أحوط وأولى إن لم نقل بكونه متعينا.
(وكذا) لا يجب القضاء على (من نظر إلى امرأة) ونحوها أو أصغى إليهما (فأمنى) محللة كانت، أو محرمة، إلا إذا كان معتادا للأمناء عقيب النظر وقصد ذلك، فيجب القضاء والكفارة معا على أصح الأقوال، وأظهرها استنادا في الأول إلى الأصل، مع عدم دليل على وجوب شئ بمجرد النظر مطلقا مع اعتياد الامناء عقيبه من غير قصد إليه.
مع أن في الناصرية (٧) والخلاف (٨) الاجماع عليه، وفي الثاني إلا أنه

(١) كالفاضل الآبي في الكشف: كتاب الصوم ج ١ ص ٢٨١ - ٢٨٢، والشهيد الثاني في الروضة البهية:
كتاب الصوم ج ٢ ص ٩٢.
(٣) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما أوجب الامساك عنه ج ١ ص ٢٢١ س ٦.
(٣) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما أوجب الامساك عنه ج ١ ص ٢٢١ س ٧.
(٤) المعتبر: كتاب الصوم ج ٢ ص ٦٧٩.
(٥) نفس المصدر السابق.
(٦) كالفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصوم ج ١ ص ٢٨٢، والمقدس الأردبيلي في المجمع:
كتاب الصوم ج ٥ ص ٥٧، والسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج ٦ ص ٦٤.
(٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم م ١٢٩ ص ٢٤٣ س ٤.
(٨) الخلاف: كتاب الصوم م ٥٠ ج ٢ ص ١٩٨.
(٣٨٥)