ولكننا لم تتحقق صحة هذه الدعوى، لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة ولو بالقدرة على فرد من أفرادها، فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من أفراد الطبيعة إلا إذا قلنا بأن التكليف يتعلق بالأفراد أولا وبالذات. وقد تقدم توضيح فساد هذا الوهم.
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون:
بعد ما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون - كما أشرنا إليه فيما سبق - لأ أنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد، فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا وإثباتا ما دام أن المعنون ليس متعلقا للتكليف أبدا. وعلى كل حال، فالحق هو الجواز تعدد المعنون أو لم يتعدد.
ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون - كما هو المعروف - فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد.
فليس هناك قاعدة عامة تقضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا (١) - قدس الله نفسه الزكية - وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شئ واحد من جهة واحدة وإلا لما كانا عامين من وجه، فلابد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع: إحداهما هو الواجب، وثانيتهما هو المحرم، فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا
أصول الفقه
(١)
الملازمات العقلية تمهيد، وفيه بيان أمرين:
٣ ص
(٢)
1 - أقسام الدليل العقلي
٤ ص
(٣)
2 - لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟
٦ ص
(٤)
الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد
١٠ ص
(٥)
المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما
١٤ ص
(٦)
2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه، ورأي الأشاعرة
١٨ ص
(٧)
3 - العقل العملي والنظري
١٩ ص
(٨)
4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح
٢١ ص
(٩)
5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين
٢٦ ص
(١٠)
6 - أدلة الطرفين
٢٨ ص
(١١)
المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح
٣٣ ص
(١٢)
المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع
٣٥ ص
(١٣)
الباب الثاني: غير المستقلات العقلية وفيه مسائل خمس: المسألة الأولى: الإجزاء تصدير، وفي المسألة مقامان:
٤٢ ص
(١٤)
المقام الأول: الإجزاء في الأمر الاضطراري
٤٤ ص
(١٥)
المقام الثاني: الإجزاء في الأمر الظاهري
٤٨ ص
(١٦)
تمهيد، ويعقد البحث في ثلاث مسائل:
٤٨ ص
(١٧)
1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا
٤٩ ص
(١٨)
2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا
٥٢ ص
(١٩)
3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة
٥٤ ص
(٢٠)
تنبيه في تبدل القطع
٥٦ ص
(٢١)
المسألة الثانية: مقدمة الواجب تحرير النزاع
٥٨ ص
(٢٢)
مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية
٥٩ ص
(٢٣)
ثمرة النزاع
٦٠ ص
(٢٤)
للمسألة تمهيدات تسعة: 1 - الواجب النفسي والغيري
٦١ ص
(٢٥)
2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري
٦٣ ص
(٢٦)
3 - خصائص الوجوب الغيري
٦٦ ص
(٢٧)
4 - مقدمة الوجوب
٦٩ ص
(٢٨)
5 - المقدمة الداخلية
٧٠ ص
(٢٩)
6 - الشرط الشرعي
٧١ ص
(٣٠)
7 - الشرط المتأخر
٧٤ ص
(٣١)
8 - المقدمات المفوتة
٧٧ ص
(٣٢)
9 - المقدمة العبادية
٨٥ ص
(٣٣)
النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها
٩١ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع
٩٦ ص
(٣٥)
1 - الضد العام
٩٨ ص
(٣٦)
2 - الضد الخاص
١٠١ ص
(٣٧)
ثمرة المسألة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسألة الترتب
١١١ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع
١١٧ ص
(٤٠)
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة
١٢٢ ص
(٤١)
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع
١٢٤ ص
(٤٢)
قيد المندوحة
١٢٤ ص
(٤٣)
الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع
١٢٥ ص
(٤٤)
الحق في المسألة
١٣٢ ص
(٤٥)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
١٣٨ ص
(٤٦)
ثمرة المسألة
١٤٠ ص
(٤٧)
اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة
١٤٢ ص
(٤٨)
حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه
١٤٥ ص
(٤٩)
صحة الصلاة حال الخروج
١٥٠ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع، وفيه بيان أربعة أمور: 1 - الدلالة
١٥١ ص
(٥١)
2 - النهي
١٥٣ ص
(٥٢)
3 - الفساد
١٥٣ ص
(٥٣)
4 - متعلق النهي
١٥٤ ص
(٥٤)
المبحث الأول: النهي عن العبادة
١٥٥ ص
(٥٥)
المبحث الثاني: النهي عن المعاملة
١٦٠ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص